نظام الإذن
- تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني الإذن بإحداث مطار أو توسعته أو تغييره إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص المثبتين توفرهم على القدرات المالية والوسائل البشرية والتقنية والتنظيمية الضرورية.
- يكون الإذن اسميا ولا يجوز تفويته أو نقله إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال.
- يصبح الإذن لاغيا، داخل أجل يحدد بقرار الإذن المسلم حسب نوع وحجم الأشغال وذلك أدناه سنة واحدة وأقصاه سنتين من تاريخ تسليمه في البدء في إنجاز المشروع، في تحقيق الغرض الذي سلم الإذن من أجله.
- يخول الإذن الحق في التدبير والاستغلال المباشرين للمطار المعني أو في إطار نظام الامتياز.
عند معاينة اختلالات أو نواقص متعلقة بالإذن خلال مراقبة منجزة في عين المكان، يتم وقف الإذن لمدة لا تتجاوز السنة، تضمن في قرار التوقيف، تبتدئ من تاريخ تبليغ التوقيف للسماح للمعني بالأمر بتسوية هذه الاختلالات أو النواقص.
وإذا انقضى هذا الأجل ولم تتم تسوية الاختلالات أو النواقص، يسحب الإذن. وفي حالة العكس يتم وضع حد لإجراء توقيف الإذن.
وفي حالة سحب الإذن لا يمكن تجديده إلا من خلال طلب جديد يوجه للسلطة الممتصة.
النصوص التنظيمية
ظهير شريف رقم 1.16.61 صادر في 24 ماي 2016 بتنفيذ القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني الجريدة الرسمية عدد 6474 الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2016
الباب الثاني
نظام الإذن
المادة 104
تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني الإذن بإحداث مطار أو توسعته أو تغييره المشار إليه في المادة 103 أعلاه إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص المثبتين توفرهم على القدرات المالية والوسائل البشرية والتقنية والتنظيمية الضرورية.
يوجه طلب الإذن إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني مرفقا بملف يحدد بنص تنظيمي مضمونه الإداري والتقني وكيفيات إيداعه.
يكون الإذن اسميا ولا يجوز تفويته أو نقله إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال. ويصبح الإذن لاغيا، داخل أجل يحدد بقرار الإذن المسلم حسب نوع وحجم الأشغال وذلك أدناه سنة واحدة وأقصاه سنتين من تاريخ تسليمه في البدء في إنجاز المشروع، في تحقيق الغرض الذي سلم الإذن من أجله.
يخول الإذن المنصوص عليه في هذه المادة الحق في التدبير والاستغلال المباشرين للمطار المعني أو في إطار نظام الامتياز.
المادة 105
عند معاينة اختلالات أو نواقص متعلقة بالإذن خلال مراقبة منجزة في عين المكان، يتم وقف الإذن لمدة لا تتجاوز السنة، تضمن في قرار التوقيف، تبتدئ من تاريخ تبليغ التوقيف للسماح للمعني بالأمر بتسوية هذه الاختلالات أو النواقص.
وإذا انقضى هذا الأجل ولم تتم تسوية الاختلالات أو النواقص، يسحب الإذن. وفي حالة العكس يتم وضع حد لإجراء توقيف الإذن.
وفي حالة سحب الإذن لا يمكن تجديده إلا من خلال طلب جديد يوجه للسلطة الممتصة وفق مقتضيات المادة. 104.