قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1730.13 صادر في 23 من رجب 1434 (3 يونيو 2013) بتنظيم تحركات الأشخاص ومركبات الخدمة في المطارات المفتوحة في وجه الحركة الجوية العمومية. الجريدة الرسمية عدد 6202 الصادرة بتاريخ 7 نوفمبر 2013.
وزير التجهيز والنقل،
بناء على المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصول 54 و55 و56؛
وعلى المرسوم رقم 2.99.1076 الصادر في 29 من محرم 1429 (4 ماي 2000) بالمصادقة على البرنامج الوطني للأمن المتعلق بحماية الطيران المدني من أعمال التدخل الغير المشروع؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل،
قرر ما يلي:
المادة 1 :
يهدف هذا القرار إلى تنظيم تحركات الأشخاص ومركبات الخدمة في المطارات المفتوحة في وجه الحركة الجوية العمومية وكذا توقفات مركبات الخدمة المذكورة.
كما يحدد أيضا قواعد السلامة التي يجب أن يحترمها الأشخاص المتحركون داخل هذه المطارات.
يتولى قائد المطار المشار إليه في الفصل 56 من المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) تطبيق هذه المقتضيات وتعميمها على مرتفقي المطار.
المادة 2 :
يراد بالمصطلحات المستعملة في هذا القرار المعاني المنصوص عليها في الملحقين 13 و14 للمعاهدة المتعلقة بالطيران المدني والدولي الموقع عليها في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944.
علاوة على ذلك، يراد في مدلول هذا القرار بالمصطلحات التالية ما يلي:
سلطة المطار: المكتب الوطني للمطارات أو كل مستغل آخر للمطار؛
منطقة الولوج المقيد: المنطقة التي تشير إلى الحد بين مكان توقف المركبة الهوائية والأجهزة والمركبات المتحركة على المدرج؛
مرتفقو المطار: مقدمو الخدمة المتدخلون في المطار؛
المركبة: كل آلة ذات محرك تمكن من التحرك داخل المطار.
المادة 3 :
تحدث سلطة المطار، بالنسبة لكل مطار مفتوح في وجه الحركة الجوية العمومية، هيئة تسمى “هيئة تدبير مساحات توقف الطائرات” توضع تحت سلطة قائد المطار المشار إليه في المادة الأولى أعلاه. تكلف هذه الهيئة بمراقبة تحركات الأشخاص ومركبات الخدمة في هذه المساحات وبتوقف هذه المركبات.
المادة 4 :
تعد سلطة المطار بتعاون مع السلطات المستعملة لمساحات المطار، أنظمة تحرك المركبات والأشخاص على المساحات المذكورة.
وتسهر على التطبيق الجيد لهذه الأنظمة وتؤمن سلامة تنقل الأشخاص والمركبات على هذه المساحات.
المادة 5 :
تحدد أنظمة التحركات المعدة طبقا للمادة 4 أعلاه على الخصوص ما يلي:
- مناطق التحرك مصحوبة بتصميم مفصل لها؛
- شروط استعمال المساحات من طرف المرتفقين داخل منطقة الولوج المقيد؛
- تعليمات السلامة التي يجب احترامها من طرف جميع المرتفقين؛
- التجهيزات الضرورية للأشخاص والمركبات بغية التنقل في مساحات المطار وكذا شروط استعمالها؛
- مميزات المواكب وكيفية سيرها في مساحات المطار؛
- تصميم الفضاءات المخصصة لتوقف المركبات معد حسب الفئات؛
- الكيفيات التي تتم وفقها المراقبة النظرية لانطلاق المركبات الهوائية؛
- أسبقية المرور في مختلف مساحات المطار يتم إعدادها حسب أصناف المرتفقين؛
- المساطر المتخذة في حالة تعرض المركبات المتحركة داخل المساحات المطار لحادث.
يجب أن يصادق مدير الملاحة الجوية المدنية على الأنظمة المعدة من طرف سلطة المطار، وأن يشكل تنفيذها موضوع مراقبة دورية.
يجب أن توضع هذه الأنظمة رهن إشارة مرتفقي المطار بكل الوسائل المناسبة، بما في ذلك الطرق الإلكترونية. ويمكن الاطلاع عليها لدى المصلحة المختصة المعينة من طرف سلطة المطار.
المادة 6 :
يجب على كل من تواجد داخل مساحات المطار، أن يحترم أنظمة التحرك المعدة بالنسبة للمنطقة التي يتحرك فيها.
المادة 7 :
يجب أن تعد سلطة المطار بتنسيق مع مستغلي المركبات الهوائية التي تشغل مكانا محددا للتوقف، قواعد السلامة التي تمكن من تجنب الحوادث التي تقع خلال مناورات وصول المركبات الهوائية أو مغادرتها وتسهر على أن يتخذ المستغلون كل الإجراءات الضرورية لهذا الغرض.
المادة 8 :
يجب على سلطة المطار أن:
- تحدد الممرات على الأرض وتشير بأي وسيلة أخرى مناسبة للمسالك الخاصة بالأشخاص ومركبات الخدمة ووضع الإشارات الملائمة في هذه الأمكنة؛
- تسهر على أن يستعمل الأشخاص العابرون للممرات الموجودة فوق مساحة توقف الطائرات ممرات الراجلين المخصصة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء التحرك على الجانب الأيسر أو فقط على الحافة اليسرى للطريق بغية مواجهة الحركة؛
- تطبق منع التدخين داخل مساحات المطارات وتفرض الامتثال لقواعد السلامة المتعلقة برمي كل شيء أو مادة من شأنها تعريض الأشخاص أو الممتلكات للخطر، أو بنقلها أو باستعمالها؛
- تمنع عمليات الرجوع بالسيارات إلى الخلف ما عدا في حالة قيام شخص بتقديم المساعدة لإنجاز عملية الرجوع إلى الخلف.
المادة 9 :
يمكن للأشخاص المتوفرين على سند الدخول الممنوح لهذا الغرض من طرف سلطة المطار، وفقا لشروط ومتطلبات الأمن المحددة في البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، المعد طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.99.1076 المشار إليه، وحدهم دون غيرهم التحرك فوق مساحات المطار.
يمنح هذا السند، بناء على طلب المشغل، للأشخاص المستوفين الشروط المحددة في البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني المذكور ويمكن سحبه وفقا للشروط المحددة في البرنامج المذكور.
المادة 10 :
يجب أن يتضمن سند الدخول المشار إليه في المادة 9 أعلاه البالغة مدة صلاحيته سنة مدنية كاملة قابلة التجديد، لنفس المدة وفق نفس شروط منحه المعلومات الآتية:
- اسم سلطة المطار ورمزها إذا لزم الأمر؛
- هوية الشخص الذي سلم سند الدخول وتوقيعه؛
- الاسم العائلي والشخصي لصاحب السند وصورته الشخصية؛
- هوية مشغل حامل السند؛
- رقم سند الدخول حسب السجل الذي تمسكه سلطة المطار؛
- باب أو أبواب الدخول المرخصة؛
- المنطقة أو مناطق الدخول المرخصة؛
- تاريخ انتهاء صلاحية السند.
يعتبر هذا السند شخصيا ولا يمكن إعارته أو تفويته بأي حال من الأحوال وصالحا فقط في المنطقة أو المناطق المبينة فيه.
المادة 11 :
على المستفيدين من سندات الدخول التحرك حصريا على الطرق المخصصة لهذا الغرض وفقا للشروط المحددة في الأنظمة المشار إليها في المادة 4 أعلاه. ويجب عليهم الإدلاء بسنداتهم كلما طلبت منهم ذلك المصالح المختصة.
يجب على المستفيدين أن يكونوا، خلال تنقلهم في مدرجات المطار، حاملين السند المناسب وأن يكون ظاهرا وأن يرتدوا صدرية عاكسة للضوء.
المادة 12 :
يقتصر الدخول إلى مساحة المناورة فقط على مستخدمي السلامة والمراقبة والتفتيش والصيانة الخاصة بالمطار طبقا لأنظمة السير المرتبطة بها.
المادة 13 :
يجب على سلطة المطار وكذا على السلطات المستعملة لمساحات المطار أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية حتى لا يقوم أي شخص موجود على مساحة توقف الطائرات بعرقلة أو تعطيل السير، ويجب على هذا الشخص أن يفسح الممر لكل مركبة هوائية أو لكل مركبة تستعمل الطريق.
المادة 14 :
يمكن للمركبات المتوفرة على سند الدخول المسلم من طرف سلطة المطار طبقا للبرنامج المشار إليه في المادة 9 أعلاه، وحدها دون غيرها التحرك فوق مساحات المطار.
يسلم سند الدخول بناء على طلب مرتفقي المطار. ويجب أن يشير، حسب الحالة، إلى رقم تسجيل المركبة المحصل عليه وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بمدونة السير أو إلى رقم تعريفها كما تم تسجيله من طرف سلطة المطار.
لا يمكن أن يستعمل سند الدخول المذكور إلا من أجل المركبة المبينة فيه. ولا يمكن إعارته أو تفويته بأي حال من الأحوال.
يسلم هذا السند لمدة سنة مدنية يمكن تجديدها عندما تكون المركبة في حالة اشتغال جيدة، اعتبارا للاستعمال الذي رصدت له وعند إبرام تأمين قيد الصلاحية، يغطي المخاطر المرتبطة بهذا الاستعمال. علاوة على ذلك، وفي حالة تطبيق تنظيم خاص، يجب أن تتوفر المركبة على جميع الشهادات والرخص المطلوبة قيد الصلاحية.
المادة 15 :
يجب أن يتضمن سند دخول المركبات المشار إليه في المادة 14 أعلاه المعلومات التالية:
- اسم سلطة المطار ورمزها إذا لزم الأمر؛
- هوية الشخص الذي سلم سند دخول المركبة وتوقيعه؛
- صنف المركبة وبيانات تعريفها (رقم التسجيل أو مراجع أخرى)؛
- هوية مشغل حامل سند الدخول والمالك إن كان شخصا آخر غير المشغل؛
- رقم سند دخول المركبة، حسب السجل الذي تمسكه سلطة المطار؛
- المنطقة أو المناطق المرخصة؛
- مدة صلاحية السند (اليوم، الشهر أو السنة).
تسحب سلطة المطار سند الدخول إذا لم تعد المركبة تستوفي شروط استعماله أو في حالة غياب التأمين أو إذا لم تعد تتوفر على الشهادات أو الرخص الأخرى المطلوبة.
المادة 16 :
يمكن فقط للأشخاص الحاصلين على رخصة تسمى “رخصة سياقة في المطار” قيد الصلاحية مسلمة من طرف سلطة المطار وحدهم دون غيرهم استعمال مركبات الخدمة على مساحات المطار.
تمنح هذه الرخصة، بناء على طلب المشغل، للأشخاص المستوفين الشروط التالية مجتمعة:
- أن يكونوا حاصلين على رخصة السياقة بمحرك المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، قيد الصلاحية؛
- أن يكونوا حاصلين على سند الدخول، للمنطقة المعنية المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه قيد الصلاحية؛
- إثبات التوفر على الكفاءات والمعارف الضرورية المشار إليها في المادة 18 أدناه.
يجب أن تكون مركبة المصلحة المستعملة في حالة ميكانيكية جيدة ومسجلة أو معرفة طبقا للمادة 15 أعلاه ومجهزة لغرض الاستعمال الذي خصص لها ومتوفرة على سند الدخول المنصوص عليه في نفس المادة 15 أعلاه وكذا على الرخصة المشار إليها أعلاه.
يجب أن تتأكد سلطة المطار من احترام مقدمي الخدمات وسائقي المركبات للالتزامات المبينة أعلاه.
المادة 17 :
يجب أن تتضمن رخصة السياقة في المطار البيانات التالية:
- اسم سلطة المطار ورمزها إذا لزم الأمر؛
- هوية الشخص الذي سلم سند دخول المركبات إلى المطار وتوقيعه؛
- الاسم العائلي والشخصي لحامل الرخصة وصورته؛
- هوية مشغل حامل الرخصة؛
- رقم رخصة السياقة في المطار، حسب السجل الذي تمسكه سلطة المطار؛
- المنطقة أو المناطق المرخصة؛
- سنة صلاحية رخصة سياقة في المطار.
المادة 18 :
تتمثل الكفاءات والمعارف المطلوبة من المرشحين للحصول على رخصة سياقة في المطار المشار إليها في المادة 16 أعلاه في ما يلي:
- تصميم المطار؛
- لوحات الإرشاد وعلامات وأضواء المطار؛
- المفردات والتعابير الاصطلاحية المستعملة عند مراقبة المطار بما فيها رمز التهجئة عبر الراديو؛
- قواعد مصالح الملاحة الجوية المتعلقة بالتحركات على الأرض؛
- قواعد وإجراءات المطار خاصة، أسبقية المرور وتحديد السرعة ومميزات موكب العربات ومرافقة المركبات واستعمال منطقة الولوج المقيد ZEC، وكيفيات توقف المركبات والمدد القصوى للتوقف؛
- إجراءات استغلال الهاتف اللاسلكي بالنسبة للمركبات التي تلج مساحة المناورة.
المادة 19 :
يمكن تعليق رخصة السياقة في المطار أو سحبها من طرف سلطة المطار إذا لم تعد الشروط التي سلمت وفقها قائمة أو عندما لا يمتثل حامل الرخصة للالتزامات التي يفرضها عليه هذا القرار أو نظام السير المشار إليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 20 :
يجب أن يمنع نظام السير في المطار كل قيادة لمركبة خدمة خارج الممر المحدد لها.
يجب على كل سائق أن يحترم التعليمات المتعلقة بحالة المركبة التي يستعملها وشروط استعمالها، المنصوص عليها في النظام المتعلق بها.
المادة 21 :
يجب أن يتأكد كل سائق من :
- أن مركبته توجد في حالة اشتغال جيدة وتتوفر على التجهيزات القانونية الضرورية خصوصا الفوانيس الدوارة وتجهيزات الراديو بالنسبة للمركبات التي تسير على مساحة المناورة؛
- وأن حمولة مركبته، بما في ذلك المعدات التي يجرها مشدودة بإحكام ومغطاة كليا.
المادة 22 :
يجب على كل سائق مركبة خدمة تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في حادثة في المطار أن يخبر بذلك، طبقا لأنظمة السير المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. ويجب عليه أن يقوم بنفس الإجراء إذا تعطلت مركبته.
وفي حالة تعطل مركبة الخدمة وأجهزة الراديو في نفس الآن على مساحة المناورة، يجب على السائق أن يستعمل أضواء المركبة والوسائل الأخرى لإشعار برج المراقبة وأن يقوم بدفع المركبة قدر الإمكان خارج المدرج أو خارج طريق السير.
يجب على السائق في حالة الرؤيا المحدودة، أو خلال الليل، أن يتحرك في مساحة التحركات بالمطار مع الحفاظ على الفوانيس الدوارة وأضواء المركبة مشتغلة ويجب عليه أن يرتدي صدرية عاكسة للضوء.
المادة 23 :
يمكن لعون هيئة تدبير مساحة توقف الطائرات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، بغية ضمان حركة منتظمة في المطار، إدارة هذه التحركات بتنسيق مع السلطات المستعملة لمساحات المطار.
يجب على سائق كل مركبة، في المنطقة المقيدة، أن يدلي، كلما طلب منه ذلك الأعوان المشار إليهم أعلاه، بالوثائق التالية:
- رخصة السياقة في المطار التي سلمت له،
- رخصة السياقة أو عند الاقتضاء شهادة الكفاءة المهنية؛
- شهادة تسجيل أو تعريف المركبة؛
- بوليصة التأمين؛
- وكل الوثائق التي تثبت الحالة الجيدة للمركبة.
المادة 24 :
تقتضي قيادة مركبة خدمة في ساحة المناورة حصول سائق المركبة المذكورة على رخصة تسلمها المصلحة المكلفة بالملاحة الجوية طبقا للنصوص التنظيمية المشار إليها في المادة 4 أعلاه بناء على طلب من مشغله.
يجب على السائق أن يكون على اتصال دائم بالراديو مع برج المراقبة مع احترام المسالك المحددة لهذا الغرض. ويجب أن تكون هذه المركبة مزودة بفانوس دوار.
يجب أن ترافق المركبات غير المزودة بأجهزة الراديو بمركبة هيئة تدبير مساحات توقف الطائرات.
المادة 25 :
تحدد السرعة القصوى للمركبات في المطارات المفتوحة في وجه الحركة الجوية العمومية كما يلي:
- 30 كلم / س على طرق الخدمة المخصصة لسير المركبات؛
- 15 كلم / س على مساحة توقف الطائرات وفي حالة الرؤيا المحدودة.
علاوة على ذلك، وفي حالة الرؤيا المحدودة، يجب على سلطة المطار أن تحدد عدد المركبات التي تتحرك فوق مساحات التحركات.
وفي جميع الأحوال، لا تطبق حالات تحديد السرعة المشار إليها أعلاه على مركبات الطوارئ التي تستعمل الإشارات الصوتية القانونية للطوارئ.
المادة 26 :
يجب أن تظل مركبات الخدمة ومعدات المدرج، قبل وصول الطائرة، في مكان توقفها المحدد في نظام السير داخل المطار، ولا يمكن في أي حال من الأحوال وضعها داخل منطقة الولوج المقيد (ZEC) .
يجب أن تظل المساحة المخصصة لمنطقة الولوج المقيد خالية من كل الحواجز عند وصول المركبة الهوائية أو مغادرتها ولا يمكن تجاوز هذه المساحة إلا بعد توقف محركات المركبة الهوائية.
وحدها مركبات الخدمة ومعدات المدرج الضرورية للأنشطة المحددة في منطقة الولوج المقيد، يمكنها التوقف على مقربة من المركبة الهوائية خلال عمليات التوقف.
ويجب أن تظل مركبات نقل أعضاء الطاقم والميكانيكيين والمسافرين خارج محيط سلامة المركبة الهوائية.
ويجب إبعاد المركبات ومعدات المدارج قبل تشغيل محركات المركبات الهوائية واصطفافها في أماكن توقفها المحددة وفقا لأنظمة السير في المطار.
المادة 27 :
يمنع ترك مركبة متوقفة في منطقة محددة بواسطة إطار أو بواسطة علامة على الأرض كمنطقة تعني” ممنوع التوقف” إلا أنه، في حالة الضرورة، يمكن لسلطة المطار، استثناءا الترخيص مؤقتا لتوقف المركبات الضرورية للقيام بنشاط خاص في هذه المناطق.
يجب أن يكون هذا التوقف محددا في زمن القيام بهذا النشاط.
لا يمكن ترك أية مركبة متوقفة فوق:
- مساحة الإركاب؛
- طريق سير الراجلين؛
- مكان توقف المركبات الهوائية؛
- منطقة التحرك المقيد للمركبات الهوائية؛
- منطقة تركيز المركبات؛
- طريق مخصصة لتحرك المركبات.
المادة 28 :
يجب على سائق مركبة للمسافرين أن لا يقل أو ينزل مسافرين خارج المناطق المخصصة لهذا الغرض.
عندما تخصص منطقة للاستعمال الخاص بفئة معينة من الأشخاص أو المركبات، يمنع أن تظل فيها مركبة متوقفة إلا إذا كانت هذه المركبة منتمية لهذه الفئة من الأشخاص أو المركبات.
عندما تعين منطقة ما كمنطقة يجب فيها التوقف في أماكن محددة.
يجب على المركبة أن تتوقف بكاملها داخل حدود التوقف المنصوص عليها.
المادة 29 :
تعمل سلطة المطار على إخلاء، كل مركبة متوقفة، مخالفة لمقتضيات هذا القرار، وذلك على نفقة ومسؤولية مالكها.
المادة 30 :
يجب على سلطة المطار إخبار مدير الفلاحة الجوية المدنية على الفور وبواسطة كل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك البريد الإلكتروني، بكل واقعة لحقت بالأشخاص والمركبات في مساحة توقف الطائرات وأن توافيه بكل تقرير يتعلق بهذا الأمر.
المادة 31 :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.