خضع لفحص الأهلية الصحية للسياقة كل شخص حاصل على رخصة سياقة أصيب بمرض أو بعجز، أو تسبب في حادثة سير نجم عنها قتل غير عمدي.
من هم الأشخاص الذين يخضعون لفحص الأهلية الصحية للسياقة؟
علاوة على الفحوص الطبية المنصوص عليها :
- خضع لفحص طبي كل شخص حاصل على رخصة سياقة أصيب بمرض أو بعجز منصوص عليه في قائمة، وذلك داخل أجل 30 يوما الموالية للإصابة بالمرض أو العجز؛
- يخضع لفحص طبي، بأمر من الإدارة ، كل شخص حاصل على رخصة سياقة تسبب في حادثة سير نجم عنها قتل غير عمدي.
يجب على الطبيب الذي عاين الإصابة أن يخبر فورا الإدارة التي تقوم في أجل 30 يوما باستدعاء المعني بالأمر، من أجل الفحص الطبي الإجباري.
يجب كذلك أن يقوم بإخبار الإدارة، بعد أن يكون قد خضع لفحص طبي ملائم داخل أجل لا يزيد على شهر واحد يبتدئ من تاريخ الفحص الطبي المذكور، كل شخص حاصل على رخصة للسياقة تعرض لحادثة أصيب بسببها بمرض أو عجز أثر في قدراته البدنية أو العقلية، أو تعرض لأي عارض أو مرض آخر أثر في تلك القدرات.
تجرى الفحوص الطبية الإجبارية المفروضة من قبل أطباء من القطاع العام أو من القطاع الخاص يستوفون الشروط المنصوص عليها. ويقوم عند الاقتضاء بإجراء الفحص متخصص أو متخصصون حسب طبيعة الفحص اللازم إجراؤه.
الفحص الطبي المضاد
إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة:
- في استنتاجات الطبيب المضمنة في الشهادة الطبية، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد تجريه لجنة طبية للاستئناف. لا يجوز للطبيب الذي قام بإجراء الفحص الطبي موضوع الاستئناف أن يكون عضوا في اللجنة الطبية للاستئناف.
- في استنتاجات اللجنة الطبية للاستئناف، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد يجريه طبيب خبير يعين بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان الذي يقيم فيه صاحب الرخصة.
يتم تقديم الطلب والبت فيه وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 148 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية.
موضوع الفحص الطبي المضاد
يجب أن يرسل كل طلب للفحص الطبي المضاد، من طرف المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل لمكان تسليم الشهادة الطبية موضوع المنازعة أو من طرف المرشح للحصول على رخصة السياقة أو من طرف صاحب رخصة السياقة، إلى المديرية الجهوية للصحة بمكان تسليم الشهادة الطبية المذكورة، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، أو أن يودع لدى المديرية المذكورة مقابل وصل.
يجب أن يقدم طلب الفحص الطبي المضاد داخل أجل 15 يوما ابتداء من:
- تاريخ تسلم الشهادة الطبية موضوع المنازعة بالنسبة للمعني بالأمر؛
- تاريخ التوصل بالشهادة المذكورة، من طرف المصلحة التابعة لوزارة التجهيز والنقل المكلفة بتسليم رخصة السياقة، عندما تكون المنازعة صادرة عن المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل.
يجب أن يرفق طلب الفحص الطبي المضاد بنسخة من الشهادة الطبية موضوع المنازعة.
شروط الفحص الطبي المضاد
يجب على المدير الجهوي للصحة، بمجرد توصله بطلب الفحص الطبي المضاد، أن يقوم باستدعاء الأطباء المعتمدين أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المكلفين بإجراء الفحص الطبي المضاد، داخل أجل لا يتعدى 30 يوما.
يقوم المدير الجهوي للصحة باستدعاء الشخص المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، 20 يوما قبل التاريخ المحدد من طرف اللجنة لإجراء الفحص الطبي المضاد، مع دعوته للحضور مصحوبا بالوثائق التالية:
- استمارة شهادة الفحص الطبي المضاد المحدد نموذجها في الملحق رقم 7؛
- الملف الطبي المحدد نموذجه في الملحق رقم 5؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
- 3 صور تعريفية حديثة للمعني بالأمر؛
- وصل أداء الأتعاب الواجبة عن الفحص الطبي المضاد إذا كانت المنازعة صادرة عن المعني بالأمر.
اقرأ أيضا : رخصة السياقة بالنقط
كيفيات إجراء الفحص الطبي المضاد
تتكون اللجنة الطبية للاستئناف من ثلاثة أطباء معتمدين يتم تعيينهم من طرف المدير الجهوي للصحة بمن فيهم رئيس اللجنة.
يمكن للجنة أن تضم إليها كل طبيب اختصاصي يكون رأيه مفيدا للبت في الحالة المعروضة عليها.
يجب إجراء الفحص الطبي المضاد من طرف اللجنة الطبية للاستئناف وفقا لمراحل البروتوكول المبين في الملف الطبي.
يمكن اللجنة الطبية للاستئناف، عند الاقتضاء:
- أن تطلب إجراء فحوصات بالأشعة أو فحوصات بيولوجية أو وظيفية لازمة للبت في الحالة؛
- أن توجه المعني بالأمر إلى طبيب اختصاصي لإجراء فحص طبي متخصص بواسطة بطاقة مرجعية مطابقة للنموذج المحدد في الملحق رقم 6.
تتحمل الجهة التي تنازع في استنتاجات الطبيب المضمنة في الشهادة الطبية، مصاريف الفحوصات.
يجب على رئيس اللجنة الطبية للاستئناف، عند نهاية الفحص الطبي المضاد القيام بما يلي :
- تعبئة الأجزاء الثلاثة من شهادة الفحص الطبي المضاد؛
- تسليم الجزء رقم 3 من شهادة الفحص الطبي المضاد فورا إلى المعني؛
- إرسال الجزء رقم 2 من الشهادة المذكورة، مقابل وصل الاستلام، إلى المصلحة التابعة لوزارة التجهيز والنقل المكلفة بتسليم رخصة السياقة لمكان تسليم الشهادة الطبية داخل أجل 10 أيام؛
- الاحتفاظ بالجزء رقم 1 في الملف الطبي؛
- إرسال نسخة من الملف الطبي للمعني بالأمر إلى المدير الجهوي للصحة لمكان تسليم الشهادة الطبية داخل أجل 30 يوما.
في حالة عدم حضور المعني بالأمر في التاريخ المحدد للفحص الطبي المضاد، يقوم المدير الجهوي للصحة ببرمجة تاريخ جديد لإجراء هذا الفحص ويستدعي لهذا الغرض أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف والمعني بالأمر؛
إذا لم يحضر الشخص المعني، للمرة الثانية على التوالي، في التاريخ المحدد للفحص الطبي المضاد، يتعين على المدير الجهوي للصحة أن:
- يرسل إلى المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل لمكان تسليم الشهادة الطبية، الوثائق التالية:
- نسخة من الاستدعاءين؛
- نسخة من وصلي استلام الاستدعاءين؛
- نسخة من محضري معاينة تغيب المعني بالأمر المحررين من قبل اللجنة الطبية للاستئناف.
- يحتفظ بطلب الفحص الطبي المضاد في الملف الطبي للمعني بالأمر.
سحب رخصة السياقة
يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة:
- إذا ثبت، بعد فحص يجرى، أن صاحبها غير قادر على سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو بسبب حالته العقلية؛
إذا كان العجز البدني المبرر لسحب رخصة السياقة يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب لا يطبق إلا على هذا الصنف أو الأصناف المعنية؛
- إذا لم يخضع الحاصل على رخصة السياقة للفحص الطبي الإجباري.
لا يمكن إرجاع رخصة السياقة لصاحبها إلا بعد أن يثبت بفحص طبي يجري، أن المعني بالأمر مؤهل للسياقة.
يتوقف أثر توقيف أو سحب رخصة السياقة المقرر من قبل الإدارة، كيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف أو إلغاء رخصة السياقة أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بعد كل ما ينهي الدعوى العمومية.
إذا تعلق المقرر القضائي بأداء غرامة فإن أثر التوقيف أو السحب لا يمكن أن يتوقف إلا بعد أداء الغرامة.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
الفرع 2: الأهلية البدنية والعقلية
المادة 15
علاوة على الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادتين 12 و14 أعلاه:
1- يخضع لفحص طبي كل شخص حاصل على رخصة سياقة أصيب بمرض أو بعجز منصوص عليه في قائمة تضعها الإدارة، بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما الموالية للإصابة بالمرض أو العجز؛
2- يخضع لفحص طبي، بأمر من الإدارة، كل شخص حاصل على رخصة سياقة تسبب في حادثة سير نجم عنها قتل غير عمدي.
يجب على الطبيب الذي عاين الإصابة بالمرض أو العجز أن يخبر فورا الإدارة التي تقوم في أجل ثلاثين يوما باستدعاء المعني بالأمر، من أجل الفحص الطبي الإجباري.
يجب كذلك أن يقوم بإخبار الإدارة، بعد أن يكون قد خضع لفحص طبي ملائم داخل أجل لا يزيد على شهر واحد يبتدئ من تاريخ الفحص الطبي المذكور، كل شخص حاصل على رخصة للسياقة تعرض لحادثة أصيب بسببها بمرض أو عجز أثر في قدراته البدنية أو العقلية، أو تعرض لأي عارض أو مرض آخر أثر في تلك القدرات.
المادة 16
تجرى الفحوص الطبية الإجبارية المفروضة بموجب هذا القانون من قبل أطباء من القطاع العام أو من القطاع الخاص يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 21 بعده. ويقوم عند الاقتضاء بإجراء الفحص متخصص أو متخصصون حسب طبيعة الفحص اللازم إجراؤه.
المادة 18
يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه، إلى الإدارة المختصة، نسخة من الشهادة التي سلمها للمعني بالأمر والتي تثبت :
1- إما أنه يمكن لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، شريطة الخضوع، إن اقتضى الحال، لفحص طبي تكميلي يحدد الطبيب تاريخ إجرائه ؛
2- وإما أنه يجوز لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، لكن مع مراعاة التقييدات المتعلقة بالسياقة في ظروف خاصة، وعند الاقتضاء، داخل أجل محدد ؛
3- وإما أن صاحب الرخصة مصاب بمرض أو عجز يستلزم تهيئة ملائمة للمركبة أو حمل أو استعمال السائق لآلة أو لجهاز طبي تعويضي خاصين، أو هما معا ؛
4- وإما أن السائق مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع السياقة على الطريق العمومية.
تسلم في الحالات المنصوص عليها في البندين 2 و3 من هذه المادة، رخصة سياقة جديدة مقابل الرخصة القديمة، تبين نوع التقييد المفروض أو تهيئة المركبة، أو هما معا، دون حاجة لاجتياز المعني بالأمر لامتحان جديد للحصول على رخصة السياقة.
تسحب رخصة السياقة أو تلغى في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة. غير أنه إذا كان سحب أو إلغاء رخصة السياقة مبررا بعجز بدني يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب أو الإلغاء لا يطبق إلا على الصنف أو الأصناف المعنية.
المادة 19
إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات الطبيب المضمنة في الشهادة الطبية، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد تجريه لجنة طبية للاستئناف تتكون وفق أحكام المادة 21 بعده.
لا يجوز للطبيب الذي قام بإجراء الفحص الطبي موضوع الاستئناف أن يكون عضوا في اللجنة الطبية للاستئناف.
المادة 20
إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات اللجنة الطبية للاستئناف، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد يجريه طبيب خبير يعين بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان الذي يقيم فيه صاحب الرخصة.
يتم تقديم الطلب والبت فيه وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 148 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية.
المادة 21
تعتمد الإدارة الأطباء والأطباء أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المشار إليهم في المادتين 16 و19 أعلاه، المؤهلين لتسليم الشهادات الطبية المنصوص عليها في هذا الفرع، إذا أثبتوا توفرهم على معارف علمية وتجهيزات خاصة وملائمة تحدد الإدارة لائحتها بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية وتنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية وتبلغها للمجلس المذكور.
تخضع اللائحة المعتمدة من طرف الإدارة للتحيين كلما دعت الضرورة لذلك.
تحدد الإدارة الأتعاب الواجب أداؤها عن الفحوص الطبية الإجبارية المنصوص عليها في هذا الفرع، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية والهيئات المهنية المعنية.
المادة 97
يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة:
- إذا ثبت، بعد فحص يجرى وفقا للمواد 14 و15 و16و19 و20 من هذا القانون، أن صاحبها غير قادر على سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو بسبب حالته العقلية؛
إذا كان العجز البدني المبرر لسحب رخصة السياقة يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب لا يطبق إلا على هذا الصنف أو الأصناف المعنية؛
- إذا لم يخضع الحاصل على رخصة السياقة للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.
لايمكن إرجاع رخصة السياقة لصاحبها إلا بعد أن يثبت بفحص طبي يجري وفق المواد المذكورة في البند1أعلاه، أن المعني بالأمر مؤهل للسياقة
المادة 98
يتوقف أثر توقيف أو سحب رخصة السياقة المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام المواد 95 و96 و97 أعلاه، كيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف أو إلغاء رخصة السياقة أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بعد كل ما ينهي الدعوى العمومية.
إذا تعلق المقرر القضائي بأداء غرامة فإن أثر التوقيف أو السحب المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن أن يتوقف إلا بعد أداء الغرامة.
مرسوم رقم 2.10.311 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.
الباب الخامس
الأهلية البدنية والعقلية
المادة 21
تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة :
- قائمة الأمراض التي تمنع السياقة المحددة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛
- القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب كل صنف من أصناف رخصة السياقة، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛
- حالات العجز البدني التي لا تتنافى مع سياقة مركبات ذات محرك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛
- قائمة الأمراض وحالات العجز المشار إليها في 1 من الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛
- موضوع الفحص الطبي والفحص الطبي المضاد وكذا نموذج الشهادة الطبية ونموذج الشهادة الطبية للفحص المضاد؛
- الرموز التي تبين التقييدات التي تخضع لها السياقة والتهييئات أو الأجهزة الخاصة التي يجب الإشارة إليها في رخصة السياقة والمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05.
- قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة رقم 2653.11 صادر في 16 سبتمبر 2011 بتطبيق المادة 21 من المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن رخصة السياقة.
الباب الأول
القدرات البدنية والعقلية
المادة 1
لتطبيق مقتضيات المادة 21 من المرسوم رقم 2.10.311 المشار إليه أعلاه، تحدد على النحو التالي:
1- في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار:
- قائمة الأمراض التي تمنع سياقة مركبة ذات محرك؛
- القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب كل صنف من أصناف رخصة السياقة؛
- حالات العجز البدني التي لا تتنافى مع سياقة مركبات ذات محرك.
2- في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار، الرموز التي تبين التقييدات التي تخضع لها السياقة والتهييئات أو الأجهزة الخاصة التي يجب الإشارة إليها في رخصة السياقة.
الباب الثاني
موضوع وشروط وكيفيات الفحص الطبي
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، يهدف الفحص الطبي إلى التأكد من أن القدرات البدنية والعقلية للشخص الخاضع له تمكنه من سياقة مركبة على الطريق العمومية بدون خطر، وخصوصا أنه غير مصاب بأي مرض مانع للسياقة.
يجب أن ينجز كل فحص طبي إجباري مفروض بموجب القانون رقم 52.05 من قبل طبيب معتمد، بعد تقديم الشخص المعني لملف يتضمن الوثائق التالية:
- استمارة الشهادة الطبية للأهلية البدنية والعقلية، مطابقة للنموذج المحدد في الملحق رقم 3 المرفق بهذا القرار؛
- تصريح بالشرف كما هو محدد في الملحق رقم 3 مكرر المرفق بهذا القرار، موقع من طرف الشخص المعني؛
- الملف الطبي المحدد نموذجه في الملحق رقم 5 المرفق بهذا القرار؛
- نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية؛
- صورة تعريفية حديثة للمعني بالأمر؛
- نسخة من رخصة السياقة في حالة طلب الحصول على صنف جديد من رخصة السياقة أو تجديدها أو تجديد الفحص الطبي؛
- وصل أداء الأتعاب الواجبة عن الفحوص الطبية الإجبارية.
للحصول على رخصة السياقة أو لتبديل رخصة سياقة مسلمة بالخارج، يجب أن يتم الفحص الطبي لدى طبيب معتمد بمكان إقامة الشخص المعني. غير أنه إذا تعلق الأمر بطلب تجديد الفحص الطبي، فإن الفحص الطبي يمكن إنجازه لدى كل طبيب معتمد.
المادة 3
يجب تسجيل كل شخص مقبول للخضوع للفحص الطبي في سجل خاص يمسكه الطبيب المعتمد لهذا الغرض والمحدد نموذجه في الملحق رقم 4 المرفق بهذا القرار.
يجب أن يشار إلى رقم التسجيل في استمارة الشهادة الطبية وفي الملف الطبي المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القرار.
المادة 4
يجب إجراء الفحص الطبي من طرف الطبيب المعتمد وفقا لمراحل البروتوكول المبين في الملف الطبي المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.
يجب على الطبيب المعتمد أن يطلب الفحوصات التالية:
- قياس هيموغلوبين السكري يرجع تاريخه إلى أقل من 15 يوما بالنسبة للسائقين المهنيين؛
- قياس نسبة ضغط العين يرجع تاريخه إلى أقل من أسبوع واحد بالنسبة للسائقين المهنيين الذين تبلغ أعمارهم 50 سنة أو أكثر.
- يمكن للطبيب المعتمد عند الاقتضاء:
- أن يطلب إجراء فحوصات بالأشعة أو فحوصات بيولوجية أو فحوصات وظيفية ضرورية للبت في الحالة؛
- أن يوجه المعني إلى طبيب اختصاصي لإجراء فحص طبي متخصص بواسطة بطاقة مرجعية مطابقة للنموذج المحدد في الملحق رقم 6 المرفق بهذا القرار.
يتحمل المعني بالأمر مصاريف الفحوصات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 5
يتعين على الطبيب المعتمد، عند نهاية الفحص الطبي، القيام بما يلي:
- تعبئة الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار وتسليمها للشخص المعني؛
- الاحتفاظ بالتصريح بالشرف في الملف الطبي.
المادة 6
يجب أن يرسل كل طلب للفحص الطبي المضاد المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، من طرف المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل لمكان تسليم الشهادة الطبية موضوع المنازعة أو من طرف المرشح للحصول على رخصة السياقة أو من طرف صاحب رخصة السياقة، إلى المديرية الجهوية للصحة بمكان تسليم الشهادة الطبية المذكورة، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، أو أن يودع لدى المديرية المذكورة مقابل وصل.
يجب أن يقدم طلب الفحص الطبي المضاد داخل أجل 15 يوما ابتداء من:
- تاريخ تسلم الشهادة الطبية موضوع المنازعة بالنسبة للمعني بالأمر؛
- تاريخ التوصل بالشهادة المذكورة، من طرف المصلحة التابعة لوزارة التجهيز والنقل المكلفة بتسليم رخصة السياقة، عندما تكون المنازعة صادرة عن المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل.
يجب أن يرفق طلب الفحص الطبي المضاد بنسخة من الشهادة الطبية موضوع المنازعة.
المادة 7
يجب على المدير الجهوي للصحة، بمجرد توصله بطلب الفحص الطبي المضاد، أن يقوم باستدعاء الأطباء المعتمدين أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المكلفين بإجراء الفحص الطبي المضاد، داخل أجل لا يتعدى 30 يوما.
يقوم المدير الجهوي للصحة باستدعاء الشخص المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، 20 يوما قبل التاريخ المحدد من طرف اللجنة لإجراء الفحص الطبي المضاد، مع دعوته للحضور مصحوبا بالوثائق التالية:
- استمارة شهادة الفحص الطبي المضاد المحدد نموذجها في الملحق رقم 7 المرفق بهذا القرار؛
- الملف الطبي المحدد نموذجه في الملحق رقم 5 المرفق بهذا القرار؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
- 3 صور تعريفية حديثة للمعني بالأمر؛
- وصل أداء الأتعاب الواجبة عن الفحص الطبي المضاد إذا كانت المنازعة صادرة عن المعني بالأمر.
المادة 8
تتكون اللجنة الطبية للاستئناف المشار إليها في المادة21 من القانون رقم 52.50 السالف الذكر من ثلاثة أطباء معتمدين يتم تعيينهم من طرف المدير الجهوي للصحة بمن فيهم رئيس اللجنة.
يمكن للجنة أن تضم إليها كل طبيب اختصاصي يكون رأيه مفيدا للبت في الحالة المعروضة عليها.
المادة 9
يجب إجراء الفحص الطبي المضاد من طرف اللجنة الطبية للاستئناف وفقا لمراحل البروتوكول المبين في الملف الطبي المشار إليه في المادة 7 من هذا القرار.
يمكن اللجنة الطبية للاستئناف، عند الاقتضاء:
- أن تطلب إجراء فحوصات بالأشعة أو فحوصات بيولوجية أو وظيفية لازمة للبت في الحالة؛
- أن توجه المعني بالأمر إلى طبيب اختصاصي لإجراء فحص طبي متخصص بواسطة بطاقة مرجعية مطابقة للنموذج المحدد في الملحق رقم 6 المرفق بهذا القرار.
تتحمل الجهة التي تنازع في استنتاجات الطبيب المضمنة في الشهادة الطبية، مصاريف الفحوصات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 10
يجب على رئيس اللجنة الطبية للاستئناف، عند نهاية الفحص الطبي المضاد القيام بما يلي:
- تعبئة الأجزاء الثلاثة من شهادة الفحص الطبي المضاد المشار إليها في المادة 17 أعلاه؛
- تسليم الجزء رقم 3 من شهادة الفحص الطبي المضاد فورا إلى المعني؛
- إرسال الجزء رقم 2 من الشهادة المذكورة، مقابل وصل الاستلام، إلى المصلحة التابعة لوزارة التجهيز والنقل المكلفة بتسليم رخصة السياقة لمكان تسليم الشهادة الطبية داخل أجل 10 أيام؛
- الاحتفاظ بالجزء رقم 1 في الملف الطبي؛
- إرسال نسخة من الملف الطبي للمعني بالأمر إلى المدير الجهوي للصحة لمكان تسليم الشهادة الطبية داخل أجل 30 يوما.
المادة 11
في حالة عدم حضور المعني بالأمر في التاريخ المحدد للفحص الطبي المضاد، يقوم المدير الجهوي للصحة ببرمجة تاريخ جديد لإجراء هذا الفحص ويستدعي لهذا الغرض أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف والمعني بالأمر وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه؛
إذا لم يحضر الشخص المعني، للمرة الثانية على التوالي، في التاريخ المحدد للفحص الطبي المضاد، يتعين على المدير الجهوي للصحة أن:
- يرسل إلى المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل لمكان تسليم الشهادة الطبية، الوثائق التالية:
- نسخة من الاستدعاءين؛
- نسخة من وصلي استلام الاستدعاءين؛
- نسخة من محضري معاينة تغيب المعني بالأمر المحررين من قبل اللجنة الطبية للاستئناف.
- يحتفظ بطلب الفحص الطبي المضاد في الملف الطبي للمعني بالأمر.
القسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء
الباب الأول: الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات
الفصل 148
يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة.
يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. ويرفع هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة.
يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر.
إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك.