لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لمقطورة يفوق وزنها الإجمالي محملة 750 كلغ يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية حسب الحالتين التاليتين:
مقطورة جديدة مقتناة بالمغرب
- طلب محرر على النموذج رقم I معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز.
- الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم 6 القرار رقم 2711.10.
- شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز مرفقة بنسخة من محضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق إذا تعلق الأمر بمقطورة مصادق عليها حسب الصنف أو محضر الاستلام الانفرادي مسلم من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق إذا تعلق الأمر بمقطورة غير مصادق عليها حسب الصنف؛
- شهادة التعشير إذا كانت المقطورة مستوردة.
- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- الإذن بالتسجيل إذا تعلق الأمر بمقطورة مخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص التي يفوق وزنها الإجمالي محملة 3500 كلغ.
- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 05-52 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.
اقرأ أيضا : بطاقة السائق المهني لنقل البضائع
مقطورة جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها من الخارج
1- طلب محرر على النموذج رقم I معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب.
2- الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم 6 القرار رقم 2711.10.
3- شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمقطورة.
4- الوثائق التي تثبت ملكية المقطورة حسب الحالتين التاليتين:
بالنسبة للمقطورات الجديدة:
- فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع توضح خصائص المقطورة وكذا تاريخ الشروع في الاستعمال.
بالنسبة للمقطورات المستعملة:
- أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المقطورة وتاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها.
- عقد بيع يحمل توقيع البائع مالك المقطورة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية مصادق عليه من طرف السلطات المختصة.
5- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني مصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمقطورات المستعملة.
6- شهادة التحقق ومحضر الاستلام الانفرادي مسلمان من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل بناء على محضر المراقبة التقنية السالف الذكر بالنسبة للمقطورات التي يعادل أو يقل وزنها الإجمالي المرخص به محملة 3500 كلغ.
7- محضر الاستلام الانفرادي مسلم من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمقطورات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به محملة 3500كلغ.
8- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
9- الإذن بالتسجيل إذا تعلق الأمر بمقطورة مخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص يفوق وزنها الإجمالي محملة 3500 كلغ.
10- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.
النصوص التنظيمية
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 صادر في 29 سبتمبر 2010 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
تسجيل مقطورة أو آلة فلاحية أو آلة غابوية
لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لمقطورة أو آلة فلاحية أو آلة غابوية يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية حسب الحالتين التاليتين :
أ. بالنسبة لمقطورة جديدة مقتناة بالمغرب:
- طلب محرر على النموذج رقم I معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز والمبين بالملحق رقم 2 بهذا القرار؛
- الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم6 بهذا القرار؛
- شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز مرفقة بنسخة من محضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق إذا تعلق الأمر بمقطورة مصادق عليها حسب الصنف أو محضر الاستلام الانفرادي مسلم من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق إذا تعلق الأمر بمقطورة غير مصادق عليها حسب الصنف؛
- شهادة التعشير إذا كانت المقطورة مستوردة؛
- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- الإذن بالتسجيل إذا تعلق الأمر بمقطورة مخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛
- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.
ب. بالنسبة لمقطورة جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها من الخارج:
- طلب محرر على النموذج رقمI معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والمبين بالملحق رقم 2 بهذا القرار.
- الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم6 بهذا القرار.
- شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجيد للمقطورة.
- الوثائق التي تثبت ملكية المقطورة حسب الحالتين التاليتين :
- بالنسبة لمقطورة جديدة : فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع توضح خصائص المقطورة وكذا تاريخ الشروع في الاستعمال.
- بالنسبة لمقطورة مستعملة:
- أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المقطورة وتاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها؛
- عقد بيع يحمل توقيع البائع مالك المقطورة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية مصادق عليه من طرف السلطات المختصة.
5. محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة لمقطورة مستعملة؛
6. شهادة التحقق ومحضر الاستلام الانفرادي مسلمان من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل بناء على محضر المراقبة التقنية السالف الذكر بالنسبة للمقطورة التي يعادل أو يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛
7. محضر الاستلام الانفرادي مسلم من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمقطورة التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛
8. وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
9. الإذن بالتسجيل إذا تعلق الأمر بمقطورة معدة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛
10. وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 ( الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.