- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2010
- ظهير شريف رقم 16.106 صادر في 18 يوليو 2016 بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 11 فبراير 2010. الجريدة الرسمية عدد 6490 الصادرة بتاريخ 11 أغسطس 2016
الكتاب الأول: شروط السير على الطريق العمومية
القسم الأول : رخصة السياقة
الباب الأول: إلزامية رخصة السياقة
المادة 1
لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية مالم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها.
المادة 2
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه:
1- يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا، داخل التراب الوطني، خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب، بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية؛
2- يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، أن يسوقوا بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية، لكن فقط، خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم المؤقتة بالمغرب كما هي محددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.
المادة 3
يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة بالخارج، بعد انصرام المدة المشار إليها في المادة السابقة، أن يتقدموا لامتحانات الحصول على رخصة السياقة المغربية، أو أن يطلبوا تبديل رخصتهم للسياقة تطبيقا للفقرات الموالية.
يمكن للمغاربة والأجانب الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق اعتراف متبادل بسندات السياقة، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة بمقتضى الاتفاق المذكور.
يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة تعترف بتبديل رخصة السياقة المغربية مقابل رخصتها الوطنية، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
يمكن للمغاربة، القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة.
المادة 4
في حالة السير الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للسير على الطرق، تسلم الهيئات المؤهلة لذلك من قبل الإدارة، رخصة دولية للسياقة موضوعة في دفتر خاص.
يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، الحاصلين على رخصة دولية للسياقة، السياقة على التراب الوطني خلال مدة صلاحية الرخصة المذكورة دون أن تتجاوز المدة المشار إليها في البند 2 من المادة 2 أعلاه.
المادة 5
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز للسائقين العسكريين الحاصلين على إجازة السياقة المسلمة من قبل السلطة التابعين لها، من أجل سياقة المركبات العسكرية:
1- أن يسوقوا، على الطريق العمومية المركبات العسكرية التي عهد إليهم بسياقتها من قبل السلطة العسكرية المختصة، شريطة احترام قواعد السير المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والقواعد المقررة في شأنهم من قبل السلطة العسكرية؛
2- أن يقوموا بتبديل الإجازة مقابل رخصة للسياقة من نفس الصنف، مسلمة من قبل الإدارة المدنية، وفقا للشروط المحددة بنص تنظيمي، دون اجتياز الاختبارين المشار إليهما في المادة 10 أسفله شريطة استيفائهم الشروط المحددة في البندين 1 و2 من المادة 11 أسفله.
المادة 6
لا يجوز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية أو أريبة خاصة ذات محرك، على الطريق العمومية، مالم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة طبقا للمادة الأولى أعلاه.
الباب الثاني: أصناف رخصة السياقة
المادة 7
يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها.
أصناف رخصة السياقة هي: “أم” (AM)و “أ1” A 1 ) ) و”أ (A) “و “ب”(B) و “ج”C) )و “د” (D) و “هـ (ب) ” (E(B)) و “هـ (ج) ” ((E(C) و “هـ (د) ” ((D)E).
وتسمح هذه الأصناف بسياقة المركبات التالية:
“صنف “أم” (AM):
- دراجة بمحرك؛
- دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك.
صنف “أ1” (1 A):
- الدراجات النارية الخفيفة.
صنف “أ” (A):
- الدراجات النارية.
صنف “ب” (B):
- السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق على ثمانية مقاعد للجلوس على الأكثر؛
- السيارات المعدة لنقل البضائع والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة (PTC)3500 كيلوغرام؛
- المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية؛
- الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك؛
- الدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك؛
- الدراجات رباعية العجلات ثقيلة بمحرك.
باستثناء الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، يجوز أن تقرن المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما، أو بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما، شريطة أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة معا 3500 كيلوغرام أو أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمقطورة محملة وزن المركبة الجارة وهي فارغة.
صنف “ج” (C):
- السيارات المعدة لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 3500 كيلوغرام؛
- المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة (PTC) 3500 كيلوغرام، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية.
ويجوز ربط المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما.
صنف “د” (D):
السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية، علاوة على مقعد السائق، على أكثر من ثمانية مقاعد للجلوس أو تنقل على متنها أكثر من ثمانية أشخاص دون احتساب السائق.
ويجوز أن تقرن السيارات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما.
صنف “هـ (ب)” ((B)E):
المركبات من الصنف “ب” (B) المقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما، وذلك إذا كان الوزن الإجمالي للمقطورة محملة يتجاوز وزن المركبة الجارة وهي فارغة أو إذا كان مجموع الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة وللمقطورة معا يتجاوز 3500 كيلوغرام.
صنف “هـ(ج)”((C)E) ):
مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف “ج” (C) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما.
صنف “هـ(د) ” ((D)E):
مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف “د”D) ) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما.
إذا كانت المركبات من صنف“أم” (AM) و”أ 1 “(1 A)و”أ” ((Aو”ب”B) ) مهيأة خصيصا للأشخاص المعاقين، تجب الإشارة إلى ذلك في رخصة السياقة المعنية برموز تحددها الإدارة.
المادة 8
لا يسمح كل صنف من أصناف رخصة السياقة إلا بسياقة صنف المركبات المقابل له فقط كما هو مقرر في المادة 7 أعلاه.
غير أن:
- رخصة السياقة من الصنف “هـ (ج)”((C)E) أو “هـ (د) ” (((E(D، تقبل أيضا بالنسبة للصنف “هـ (ب)”((E (B)، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف “ب”(B)؛
- رخصة السياقة من الصنف “هـ (ج)” ((C)E)، تقبل أيضا بالنسبة للصنف “هـ (د) ((D)E)، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف “د” (D).
رخصة السياقة من الصنف “أ” (A) تقبل أيضا بالنسبة للصنف “أ1″(1A) و”أم”(AM)؛
رخصة السياقة من الصنف “ب” (B) أو من الصنف “أ1” (A1) تقبل أيضا بالنسبة للصنف “أم” (AM):
مع مراعاة أحكام المادة 309 بعده، تخول رخصة السياقة من الصنف “ي”(J) المسلمة قبل تاريخ صدور هذا القانون الحق في سياقة الدراجات النارية من صنف “أI” AI)).
المادة 9
يجب الإدلاء برخصة السياقة أو بالوثيقة التي تحل محلها إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.
الباب الثالث : شروط الحصول على رخصة السياقة
الفرع 1 : أحكام عامة
المادة 10
تسلم رخصة السياقة إلى المترشح بعد اجتيازه بنجاح:
1- لاختبار في مراقبة المعارف ينصب خاصة على الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال سياقة المركبات ذات محرك وسلامة السير الطرقي؛
2- لاختبار في مراقبة القدرات والسلوكات المرتبطة بقيادة مركبة ذات محرك، الغرض منه التأكد من أن المترشح قادر على تمييز الأخطار الناتجة عن السير وتقدير جسامتها، والتحكم في مركبته واحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال السير الطرقي واكتشاف العيوب التقنية الأكثر أهمية والمساهمة في سلامة كافة مستعملي الطريق العمومية.
يعفى من الاختبارات المشار إليها في 2 أعلاه، المترشحون لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة من صنف “أم” (AM).
المادة 11
لا يجوز لأي كان أن يتقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إحدى أصناف المركبات، إذا لم يكن مستوفيا للشروط التالية:
1- أن لا تقل سنه عن:
- 14 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف “أم” (AM)؛
- 16 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف “أI”(AI) ؛
- 18 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف “أ”A) ) والصنف “ب”B)) والصنف “هـ (ب)” ((B)E) ؛
- 21 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف “ج” C)) و “د” ((D و”هـ”(ج)” ((C)E)و”هـ (د) ((D)E). ويشترط بلوغ هذه السن أيضا عندما يتعلق الأمر بسياقة مركبة من الصنف “ب (B)”مخصصة لمصلحة للنقل الجماعي للأشخاص؛
2- أن يكون أهلا بدنيا وعقليا لسياقة المركبات من الصنف المعني برخصة السياقة.وتثبت هذه الأهلية بشهادة طبية مسلمة وفق الفرع 2 بعده؛
3- أن يثبت خضوعه، بالنسبة للأصناف “ج” (C) و”د” (D) و”هـ(ج)” )(C)E) و”هـ (د)” ((D) E)، لتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات المرخص لها لهذا الغرض؛
أن يثبت خضوعه لتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات المرخص لها لهذا الغرض مع مراعاة أحكام المادة 251 أدناه؛
4- أن يكون حاصلا على:
- رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف “ب” (B) وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن إثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنفين “ج” (C) و” د”(D)؛
- رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف “ب” (B) وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن إثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنف “هـ (د) “((D)E)؛
- رخصة السياقة من الصنف “ج” (C)للحصول على رخصة السياقة من الصنف “هـ (ج) “((C)E)؛
- رخصة السياقة من الصنف “د” (D) للحصول على رخصة السياقة من الصنف “هـ (د) “((D)E).
الفرع 2 : الأهلية البدنية والعقلية
المادة 12
يخضع وجوبا كل مترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة لفحص طبي مسبق، الغاية منه التأكد من أن قدراته البدنية والعقلية تمكنه من سياقة مركبة على الطريق العمومية دون خطر وخاصة التأكد من أنه غير مصاب بأحد الأمراض التي تمنع السياقة والمحددة قائمتها من قبل الإدارة بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
يتم تحيين قائمة الأمراض التي تمنع السياقة كل ثلاث سنوات بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
تحدد الإدارة القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب صنف رخصة السياقة التي يرغب المترشح في الحصول عليها.
يدلي المعني بالأمر بالشهادة الطبية المثبتة لقدراته البدنية والعقلية عند إيداع ترشيحه لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.
المادة 13
إذا كان المترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة مصابا بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات محرك، أمكن تعويض هذا العجز بتهيئة خاصة للمركبة أو بواسطة حمل وباستعمال أجهزة طبية أو هما معا، من قبل السائق تبعا لتعليمات الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي.
يجب أن تشير الشهادات الطبية إلى التقييدات والتهييئات أو إلى الأجهزة الخاصة.
يبين ذلك في رخصة السياقة وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 أعلاه.
المادة 14
يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات.
غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين، بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة.
يجب على الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة من الأصناف «ب» (B) و«ﮬ (ب)» ((B) E ) و» ج« (C) و «ﮬ (ج)» ((C)E) و «د» (D) و»ﮬ (د)» ((D)E)عند سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص المطابقة لهذه الأصناف، إثبات خضوعهم لفحص طبي صالح لسنتين.
غير أنه يمكن للأطباء المعتمدين المشار إليهم في المادة 21 بعده، أن يأمروا بخضوع السائق لفحص طبي دوري لفترة أقل من الفترات المحددة أعلاه إذا كانت حالته الصحية تدعو إلى ذلك.
المادة 15
علاوة على الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادتين 12 و14 أعلاه:
- يخضع لفحص طبي كل شخص حاصل على رخصة سياقة أصيب بمرض أو بعجز منصوص عليه في قائمة تضعها الإدارة، بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما الموالية للإصابة بالمرض أو العجز؛
- يخضع لفحص طبي، بأمر من الإدارة، كل شخص حاصل على رخصة سياقة تسبب في حادثة سير نجم عنها قتل غير عمدي.
يجب على الطبيب الذي عاين الإصابة بالمرض أو العجز أن يخبر فورا الإدارة التي تقوم في أجل ثلاثين يوما باستدعاء المعني بالأمر، من أجل الفحص الطبي الإجباري.
يجب كذلك أن يقوم بإخبار الإدارة، بعد أن يكون قد خضع لفحص طبي ملائم داخل أجل لا يزيد على شهر واحد يبتدئ من تاريخ الفحص الطبي المذكور، كل شخص حاصل على رخصة للسياقة تعرض لحادثة أصيب بسببها بمرض أو عجز أثر في قدراته البدنية أو العقلية، أو تعرض لأي عارض أو مرض آخر أثر في تلك القدرات.
المادة 16
تجرى الفحوص الطبية الإجبارية المفروضة بموجب هذا القانون من قبل أطباء من القطاع العام أو من القطاع الخاص يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 21 بعده. ويقوم عند الاقتضاء بإجراء الفحص متخصص أو متخصصون حسب طبيعة الفحص اللازم إجراؤه.
المادة 17
يسلم الطبيب الذي قام بالفحص الطبي وفق أحكام المادتين 12 و14 أعلاه، شهادة إلى المعني بالأمر للإدلاء بها إلى الإدارة المختصة، تثبت أنه قادر على السياقة، أو قادر على السياقة مع مراعاة التقييدات المشار إليها في المادة 18 بعده، أو أنه غير قادر على السياقة.
تحتفظ الإدارة بنسخة من شهادة الفحص الطبي لتحيين المعطيات المتعلقة برخصة السياقة في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة وتعيد الشهادة الأصلية إلى المعني بالأمر قصد الإدلاء بها لأعوان المراقبة كلما طلب منه ذلك كإثبات لخضوعه لهذا الفحص، ما لم يتم وضع نظام آلي يسمح للأعوان محرري المحاضر بقراءة البيانات المتعلقة بالفحص الطبي المسجلة على الحامل المحررة فيه رخصة السياقة.
المادة 18
يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه، إلى الإدارة المختصة، نسخة من الشهادة التي سلمها للمعني بالأمر والتي تثبت:
- إما أنه يمكن لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، شريطة الخضوع، إن اقتضى الحال، لفحص طبي تكميلي يحدد الطبيب تاريخ إجرائه؛
- وإما أنه يجوز لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، لكن مع مراعاة التقييدات المتعلقة بالسياقة في ظروف خاصة، وعند الاقتضاء، داخل أجل محدد؛
- وإما أن صاحب الرخصة مصاب بمرض أو عجز يستلزم تهيئة ملائمة للمركبة أو حمل أو استعمال السائق لآلة أو لجهاز طبي تعويضي خاصين، أو هما معا؛
- وإما أن السائق مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع السياقة على الطريق العمومية.
تسلم في الحالات المنصوص عليها في البندين 2 و3 من هذه المادة، رخصة سياقة جديدة مقابل الرخصة القديمة، تبين نوع التقييد المفروض أو تهيئة المركبة، أو هما معا، دون حاجة لاجتياز المعني بالأمر لامتحان جديد للحصول على رخصة السياقة.
تسحب رخصة السياقة أو تلغى في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة. غير أنه إذا كان سحب أو إلغاء رخصة السياقة مبررا بعجز بدني يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب أو الإلغاء لا يطبق إلا على الصنف أو الأصناف المعنية.
المادة 19
إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات الطبيب المضمنة في الشهادة الطبية، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد تجريه لجنة طبية للاستئناف تتكون وفق أحكام المادة 21 بعده.
لا يجوز للطبيب الذي قام بإجراء الفحص الطبي موضوع الاستئناف أن يكون عضوا في اللجنة الطبية للاستئناف.
المادة 20
إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات اللجنة الطبية للاستئناف، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد يجريه طبيب خبير يعين بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان الذي يقيم فيه صاحب الرخصة.
يتم تقديم الطلب والبت فيه وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 148 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية.
المادة 21
تعتمد الإدارة الأطباء والأطباء أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المشار إليهم في المادتين 16 و19 أعلاه، المؤهلين لتسليم الشهادات الطبية المنصوص عليها في هذا الفرع، إذا أثبتوا توفرهم على معارف علمية وتجهيزات خاصة وملائمة تحدد الإدارة لائحتها بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية وتنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية وتبلغها للمجلس المذكور.
تخضع اللائحة المعتمدة من طرف الإدارة للتحيين كلما دعت الضرورة لذلك.
تحدد الإدارة الأتعاب الواجب أداؤها عن الفحوص الطبية الإجبارية المنصوص عليها في هذا الفرع، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية والهيئات المهنية المعنية.
الباب الرابع : تخصيص النقط لرخصة السياقة
الفرع 1 : أحكام عامة
المادة 22
يخصص رصيد من النقط لرخصة السياقة. ويخفض هذا الرصيد بقوة القانون إذا أدين صاحب الرخصة من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض أو أدى الغرامة التصالحية والجزافية في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه.
يمكن استرجاع النقط وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
تلغى رخصة السياقة عند نفاد رصيد النقط المخصص لها.
الفرع 2 : رخصة السياقة للفترة الاختبارية
المادة 23
يحصل المترشح الذي اجتاز بنجاح الاختبارات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، على رخصة السياقة صالحة للصنف أو الأصناف المعنية بهذه الاختبارات.
يخضع كل مترشح حصل على رخصة السياقة من الأصناف «أ1» «(1(A و «أ»(A) و «ب» (B) لفترة اختبارية تحدد مدتها في سنتين.
يخصص لرخصة السياقة من الأصناف السالفة الذكر خلال الفترة الاختبارية رصيد من 20 نقطة.
المادة 24
تلغى الرخصة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة من الرصيد المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية.
لا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبارات مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة سياقة جديدة، إلا بعد مضي ستة (6) أشهر على الاقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة الملغاة الخاصة به للعون محرر المحضر أو للإدارة وخضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون.
في حالة نجاحه تسلم له رخصة سياقة جديدة، يخصص لها رصيد من عشرين (20) نقطة ويخضع لفترة اختبارية جديدة مدتها سنتان.
المادة 25
المادة 26
يجب على صاحب رخصة السياقة، الذي فقد خلال الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط المخصصة للرخصة المذكورة، أن يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية تحدد كيفياتها من قبل الإدارة.
الفرع 3 : رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية
المادة 27
عند انتهاء الفترة الاختبارية المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، ومع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه، يخصص لرخصة السياقة الرصيد الأقصى المحدد في ثلاثين (30) نقطة.
الفرع 4 : خصم النقط واسترجاعها
المادة 28
يثبت ارتكاب مخالفة مؤدية إلى خصم عدد من النقط من رصيد رخصة السياقة، بأداء غرامة تصالحية وجزافية أو بمقرر قضائي بالإدانة حاز قوة الشيء المقضي به.
يتم إخبار مرتكب المخالفة بأن أداء الغرامة التصالحية والجزافية يعد اعترافا بارتكاب المخالفة ويترتب عليها، بقوة القانون، تخفيض رصيده من النقط بخصم النقط المقابلة للمخالفة المعترف بها.
يشمل خصم النقط في آن واحد جميع أصناف رخصة السياقة التي حصل عليها المعني بالأمر.
المادة 29
يحدد عدد النقط الواجب خصمها تبعا لجسامة المخالفة المرتكبة.
المادة 30
يتم إخبار المعني بالأمر، عند إشعاره بأن إحدى المخالفات المؤدية إلى خصم النقط قد سجلت عليه، بأنه يمكن أن يتعرض لخصم للنقط وبوجود معالجة آلية لهذه النقط.
توجه الإدارة للمعني بالأمر رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، تتضمن هذه البيانات وما بقي في رصيده من النقط مع مراعاة المخالفات الأخرى التي يكون قد ارتكبها المخالف ولم يتم تسجيلها في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة وذلك بالنسبة للحالات التالية:
- عند الخصم الأول للنقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة؛
- عند كل خصم للنقط ترتب عنه فقدان نصف النقط أو أكثر من الرصيد المخصص لرخصة السياقة؛
- عند كل خصم للنقط ترتب عنه فقدان، خلال الفترة الاختبارية، أكثر من ثلثي النقط المخصصة لرخصة السياقة خلال هذه الفترة.
المادة 31
إذا ثبت ارتكاب مخالفة بأداء غرامة تصالحية وجزافية بين يدي العون محرر المحضر وترتب على ذلك فقدان مجموع النقط، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة سياقة المعني بالأمر مقابل تسليمه وصلا مؤقتا، تحدد الإدارة شكله ومحتواه. ويخول الوصل المذكور للمخالف حق السياقة لمدة مائة وعشرين (120) ساعة، ابتداء من ساعة تسلمه. ويفقد المخالف، بعد انصرام هذه المدة، حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة. وتبعث رخصة السياقة إلى الإدارة من قبل العون محرر المخضر في اجل 48 ساعة.
المادة 32
في ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه وفي حالة فقدانه مجموع النقط، يتلقى المعني بالأمر من الإدارة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، موجهة إليه بالعنوان المصرح به للإدارة، تذكيرا بالمخالفات التي سبق ارتكابها وبالمخالفة الأخيرة التي ترتب عليها خصم مجموع النقط والأمر بتسليم رخصة السياقة التي بحوزته إلى مصالح الإدارة المذكورة، داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالرسالة، ويفقد بذلك حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.
المادة 33
يجوز لصاحب رخصة السياقة، قبل انصرام الفترة الاختبارية، أن يسترجع أربع (4) نقط وذلك دون تجاوز الحد الأقصى المخصص لرخصته، إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
المادة 34
لا يجوز للحاصل على رخصة السياقة، الذي فقد مجموع النقط بعد الفترة الاختبارية، التقدم من جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، إلا بعد انصرام أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصته للسياقة للعون محرر المحضر أو للإدارة، طبقا لأحكام المادتين 31 و32 أعلاه، شريطة أن يخضع، على نفقته، لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون.
غير أن الحاصل على رخصة السياقة من الصنف “ج” أو “د”، منذ أربع (4) سنوات على الأقل في تاريخ فقدان مجموع النقط، يعفى من الفترة الاختبارية.
إذا كانت رخصة السياقة الملغاة تتضمن عدة أصناف، يمكن لصاحبها اجتياز الامتحان الضروري للحصول على صنف واحد فقط، وفي حالة النجاح، يمكن أن يسترجع أيضا الأصناف الأخرى التي فقدها.
يرفع الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه إلى سنتين إذا خصم مجموع النقط من جديد داخل أجل الخمس السنوات الموالية للخصم السابق.
المادة 35
إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة جديدة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل ثلاث (3) سنوات من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيء المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية وجزافية، خصص لرخصته من جديد، الرصيد الأقصى من النقط المحدد في المادة 27 أعلاه.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يجوز لصاحب رخصة السياقة، بعد الفترة الاختبارية وقبل انصرام الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، أن يسترجع مرة واحدة أربع (4) نقط إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المادة 34 أعلاه، وذلك دون تجاوز الحد الأقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة.
غير أنه، ومع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه:
- إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنة من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيء المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحيه وجزافية، يسترجع أربع (4) نقط؛
- إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنتين من التاريخ المشار إليه أعلاه وكان الرصيد المتبقي من النقط يقل عن ثمان (8) نقط، يرفع هذا الرصيد إلى اثنتي عشرة (12) نقطة.
الباب الخامس : الحامل المحررة فيه رخصة السياقة
المادة 36
يمكن أن تحرر رخصة السياقة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الرخصة.
تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة الثبوتية للمحرر على حامل من ورق.
لا يمكن أن يسلم لشخص حاصل على أكثر من صنف من أصناف رخصة السياقة إلا حامل واحد.
المادة 37
يجب أن يتضمن الحامل المحررة فيه رخصة السياقة، على الخصوص ما يلي:
- البيانات المتعلقة بهوية صاحب رخصة السياقة؛
- البيانات المتعلقة بتسليم رخصة السياقة؛
- صنف أو أصناف رخصة السياقة وتاريخ تسليم كل صنف؛
- البيانات المتعلقة بالسلطة التي سلمت رخصة السياقة؛
- التقييدات المفروضة على استعمال رخصة السياقة.
إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة يسمح بتسجيل المعلومات بشكل إلكتروني، فان هذه المعلومات تشتمل على الخصوص، بالإضافة إلى البيانات أعلاه، على ما يلي:
- عنوان صاحب رخصة السياقة؛
- صلاحية الفحص الطبي؛
- البيانات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في حق صاحب رخصة السياقة؛
- البيانات المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية التي أداها الحاصل على رخصة السياقة؛
- رصيد النقط المخصصة لرخصة السياقة.
يمكن للإدارة تغيير البيانات الواردة في هذه المادة أو تتميمها.
المادة 38
تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات.
وتحتسب هذه المدة، بالنسبة للتجديد الأول، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة السياقة على الحامل الإلكتروني.
يجب تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة:
1- عند كل انصرام مدة الصلاحية المذكورة أعلاه. ولا يتم التجديد في هذه الحالة، إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت الخضوع للفحص الطبي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون؛
يجب تجديد الحامل المذكور على أبعد تقدير، داخل الثلاثة أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ تسليم رخصة السياقة.
2- عند كل تغيير يطرأ على هوية صاحب رخصة السياقة، وفي هذه الحالة يجب تجديد الحامل المذكور داخل أجل شهرين من وقوع التغيير؛
3- عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بأصناف رخصة السياقة المحصل عليها؛
4- عند كل تسجيل أو كل رفع للتقييدات المتعلقة بصلاحية رخصة السياقة؛
5- عند أي تلاش يلحق بالحامل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف تلك المعلومات.
يجب على صاحب رخصة السياقة إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على عنوانه داخل شهرين من وقوع التغيير، وفي هذه الحالة، تقوم الإدارة بتحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في الحامل المحررة فيه رخصة السياقة دون حاجة إلى تجديده.
المادة 39
يجب على أصحاب رخصة السياقة أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي.
تحدد الإدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه رخصة السياقة وكذا كيفيات تغييره.
يحق تغيير الحامل المحررة فيه رخصة السياقة كلما طلب صاحبها ذلك، ما عدا في حالة توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو في حالة العجز عن السياقة.
الباب السادس : السياقة المهنية
المادة 40
لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني:
- مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلوغرام لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص؛
- مركبات النقل العمومي للأشخاص؛
- مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف “د”(D) أو “هـ” “د” ((E(D)) نقل المستخدمين والنقل المدرسي؛
- سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني؛
- حافلات النقل الحضري؛
- مركبات الإغاثة.
تسلم الإدارة بطاقة سائق مهني لطالبها الذي تابع تكوينا تأهيليا أوليا.
يجب الإدلاء ببطاقة سائق مهني إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.
المادة 41
يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع، كل خمس سنوات، لأجل تجديد هذه البطاقة، تكوينا مستمرا خلال السنة الأخيرة من هذه الفقرة.
المادة 42
يجب أن ينصب التكوين التأهيلي والتكوين المستمر المشار إليهما في المادتين 40 و41 أعلاه على:
- الاستعمال الرشيد للمركبة حسب خصائصها التقنية؛
- اتخاذ موقف مناسب في حالات الاستعجال لتوقع الخطر واحترام المستعملين الآخرين للطريق العمومية؛
- استعمال أجهزة المراقبة والسلامة؛
- تطبيق قواعد السلامة وملاءمة سلوك السائق للوسط المهني للسياقة؛
- اكتساب وتحيين المعارف التي تمكن من تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل وقواعد سلامة السير الطرقي وكذا تشريع الشغل، أو هما معا؛
- التحكم في قواعد السلامة عند الشحن والإفراغ وفي قواعد ربط الشحنة وكذلك أخذ أخطار البضائع المنقولة بعين الاعتبار.
المادة 43
يلقن التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر، المشار إليهما في هذا الباب، بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض.
تحدد الإدارة برنامج التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر وكيفيات التقييم وكذا نموذج ومضمون بطاقة سائق مهني وكيفيات تسليمها وتجديدها.
القسم الثاني : المركبة
الباب الأو ل: أحكام عامة
الفرع 1 : تعاريف
المادة 44
يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي:
مركبة: كل وسيلة نقل لها عجلتان على الأقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الآلية الذاتية أو بواسطة قوة خارجية.
دراجة ثلاثية العجلات: كل مركبة لها ثلاث عجلات يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.
دراجة ثلاثية العجلات بمحرك: كل مركبة لها ثلاث عجلات مزودة بمحرك لا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك ولا يتجاوز وزنها فارغة ألف (1000) كيلوغرام.
دراجة ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك: دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز اسطنته مائة وخمسة وعشرين (125) سنتمترا مكعبا.
دراجة رباعية العجلات: كل مركبة لها أربع عجلات على الأقل يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.
دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك: دراجة رباعية العجلات لا يتجاوز وزنها فارغة ثلاثمائة وخمسين (350) كيلوغرام ولا يتجاوز وزن حمولتها النافعة المأذون بها مائتي (200) كيلوغرامومزودة بمحرك تساوي قوته أربعة (4) كيلوواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته خمسين (50) سنتمترا مكعبا.
دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك: دراجة رباعية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر (15) كيلواط على الأكثر ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك وألا يتجاوز وزنها فارغة خمسمائة وخمسين (550) كيلوغرام.
وزن المركبة فارغة: وزن المركبة في وضع السير، ويشمل القتد مع الحواشد وخزان الماء مملوءا وخزانات الوقود مملوءة أو آلات الغاز مملوءة والهيكلوالتجهيزات العادية والعجلات وعجلات الاحتياط ومجموع الأدوات العادية المسلمة عادة مع المركبة.
الحمولة النافعة المأذون بها للمركبة: الفرق بين الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزن المركبة فارغة.
الوزن الحقيقي للمركبة: الوزن الفعلي للمركبة، كما هي محملة، وعلى متنها الطاقم والركاب.
الوزن الإجمالي الدارج المأذون به لمركبة: الوزن الإجمالي المأذون به لمركبة متمفصلة أو لمجموعة مركبات أو لقطار طرقي مزدوج.
الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة: الوزن الإجمالي للمركبة محملة المصرح بقبوله من لدن الإدارة.
السائق: كل شخص يقوم بقيادة مركبة أو سيارة أو غيرها، بما في ذلك الدراجات، أو الذي يسوق على الطريق بهائم منفردة أو في شكل قطعان، أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب.
حادثة سير: كل حادثة تقع على طريق مفتوحة للسير العمومي تتورط فيها على الأقل مركبة وتتسبب في ضرر جسماني أو مادي.
نقل جماعي: تعتبر مخصصة للنقل الجماعي، المركبات المخصصة للنقل العمومي أو الخاص للأشخاص، منتظما كان أو عرضيا، بعوض أو بدون عوض، بالإضافة إلى خدمات المدينة.
الفرع 2 : تجهيز المركبات والمصادقة عليها
المادة 45
يجب صنع المركبات أو مجموعة المركبات وتسويقها واستغلالها واستعمالها وصيانتها وعند الاقتضاء، إصلاحها، على نحو يؤمن سلامة مستعملي الطريق العمومية ويقلل من استهلاك الطاقة ومن إحداث نفايات غير قابلة لإعادة استعمالها ومن انبعاث مواد ملوثة.
المادة 46
يجب أن تؤمن قواعد صنع وتجهيز المركبات وتهيئتها، حسب الاستعمال المخصصة له، والتي تضعها الإدارة، ضمانات صلابة وسلامة كافية تمكن السائق من التحكم في مركبته ومن التقليص قدر الإمكان من أخطار الحوادث والعواقب الناجمة عنها، سواء بالنسبة لركاب المركبة أو بالنسبة للمستعملين الآخرين للطريق العمومية.
يجب أن تمكن أيضا من تفادي أخطار وقوع حرائق أو انفجارات أو إزعاج السكان أو الإضرار بالصحة أو السلامة العمومية أو مضايقة مستعملي الطريق العمومية أو السكان المجاورين لها أوهما معا.
المادة 47
تحدد قواعد صنع وتجهيز وتهيئة المركبات الخصائص التقنية أو المعايير المتعلقة على الخصوص بما يلي:
- الأوزان؛
- إطارات العجلات والاتصال بالأرض؛
- الأبعاد؛
- أبعاد الحمولة وأجهزة الشحن وربط الشحنة؛
- الأدوات المحركة؛
- أدوات التحريك؛
- أدوات التوجيه؛
- أدوات الرؤية؛
- أدوات الإنارة والتشوير؛
- الدارات والملاقات الكهربائية؛
- أجهزة الإنذار الصوتية والضوئية؛
- أجهزة مراقبة السرعة وإن اقتضى الحال زمن السياقة؛
- أجهزة الحصر؛
- أجهزة القطر؛
- البنية؛
- الهيكلة والتهيئة؛
- الصفائح والتقييد؛
- تهيئة مركبات النقل الجماعي للأشخاص والبضائع؛
- التجهيزات والتهييئات الخاصة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 48
يجب أن تجهز كل مركبة وكل مقطورة بأجهزة السلامة ولوازمها.
تحدد الإدارة أجهزة السلامة ولوازمها والقواعد التي تخضع لها.
المادة 49
تقوم الإدارة، قصد التأكد من أن المركبة ذات محرك أو مجموعة المركبات أو الدراجة النارية يمكن أن تقبل للسير على الطريق العمومية مع التقيد بأحكام المواد 46 و47 و48 أعلاه، بالمصادقة على المركبة وذلك بمراقبة خصائصها التقنية أو احترام المعايير المشار إليها في المادتين 47 و48 المذكورتين.
تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك وعلى المقطورات إذا كان الوزن الإجمالي لهذه الأخيرة محملة يتجاوز سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما.
يترتب على المصادقة تحرير سند للمصادقة تحدد الإدارة شكله ومضمونه.
يجب أن يكون كل رفض للمصادقة معللا ويجب تسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر.
يمكن للإدارة أن تعتمد هيئات خاصة أو مختبرات للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 50
يمنع استخدام واستغلال كل مركبة على الطريق العمومية لا تكون خصائصها التقنية مطابقة للقواعد المقررة تطبيقا للمواد 46 و47 و48 أعلاه إلى حين مطابقتها لتلك القواعد.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما.
المادة 51
تخضع كل مركبة أدخلت عليها، بعد المصادقة عليها، إحدى التغييرات المحددة من قبل الإدارة إلى مصادقة جديدة.
المادة 52
يمكن للأعوان أو للهيئات المؤهلين قانونا من قبل الإدارة، القيام بأخذ عينات من المركبات أو من عناصر أو أجهزة المركبات التي سبقت المصادقة عليها، كما هو منصوص عليه في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، لدى الصانعين أو المستوردين أو وكلاء شركات المركبات وذلك لأجل مراقبة مطابقتها لسند المصادقة.
تؤخذ العينات المذكورة بالمجان ولا يجوز أن يترتب على أخذها أية مطالبة أو أي تعويض.
ترجع المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات، بعد المراقبة، إلى أصحابها إذا لم تتسبب تجارب المراقبة في إتلافها.
يجب إلغاء سند المصادقة بقرار من الإدارة، بعد إنذار المعني بالأمر، إذا تبين أن المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات التي تمت مراقبتها غير مطابقة للسند.
الفرع 3 : التسجيل
المادة 53
يجب على كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها لأول مرة. وتسلم له شهادة تسجيل.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما.
المادة 54
تثبت شهادة التسجيل، مع مراعاة صحة تصريح المالك، مطابقة المركبة لخصائص المصادقة.
تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية:
- رقم ترتيبي يسمى “رقم التسجيل ” تمنحه الإدارة؛
- تواريخ الشروع في استخدام المركبة وتسجيلها أو نقل ملكيتها؛
- هوية مالك المركبة وعنوانه، وفي حالة ملكية مشتركة لأكثر من مالكين اثنين، هوية وعنوان أحد المالكين المقترح من قبلهم مع إضافة عبارة “وشركاؤه”؛
- الخصائص التقنية للمركبة وقوتها الجبائية؛
- استعمال المركبة؛
- مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل.
المادة 55
تخضع أيضا للتسجيل، إذا كانت تسير على الطريق العمومية، المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل الأجهزة الفلاحية والأجهزة الغابوية التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما، إذا كانت تسير على الطريق العمومية.
المادة 56
تخضع المركبات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية لتسجيل خاص تحدده الإدارة.
المادة 57
يمكن أن تحرر شهادة التسجيل المركبة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الشهادة والبيانات المتعلقة بالمراقبة التقنية.
تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة الثبوتية للمحرر على حامل من ورق.
يجب على أصحاب شهادة التسجيل أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه هذه الشهادة، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي.
تحدد الإدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل وكذا كيفيات تغييره.
المادة 58
تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل في عشر (10) سنوات.
تحتسب هذه المدة بالنسبة للتجديد الأول ابتداء من تاريخ إعداد الحامل المحررة عليه شهادة التسجيل في شكل إلكتروني.
ويكون تجديد الحامل المذكور إجباريا في الحالات التالية:
- عند كل انصرام لمدة الصلاحية المذكورة أعلاه، مع وجوب تجديد الحامل المذكور على أبعد تقدير داخل الثلاثة أشهر الموالية «لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداده؛
- عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب شهادة التسجيل؛
- عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المضمنة في شهادة التسجيل والمتعلقة بالخصائص التقنية للمركبة أو بتسجيلها؛
- عند كل تلاش يلحق بالحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف هذه المعلومات.
يجب على صاحب رخصة شهادة التسجيل إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته وعنوانه داخل شهرين من وقوع التغيير.
المادة 59
يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير مالكها أو شراء مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها بالمغرب، القيام، داخل اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ المعاملة، بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى الإدارة.
ينطبق نفس الأجل على المركبات التي سبق تسجيلها بالخارج والمعروضة للاستهلاك بحكم النظام الجمركي. ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ تعشير المركبة بالمغرب.
يرفع الأجل المذكور إلى 90 يوما، إذا تعلق الأمر بتملك مركبة من المركبات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه.
يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير المالك، أن يسلم شهادة التسجيل إلى الإدارة لإعداد شهادة تسجيل جديدة وتسليمها إلى المالك الجديد، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف.
في حالة تفويت مركبة، يجب على المفوت أن يودع لدى الإدارة، مقابل وصل، تصريحا بالتفويت، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ المعاملة، وذلك وفق النموذج المحدد من لدن الإدارة.
المادة 60
تطبق أحكام المادة 59 أعلاه أيضا على كل شخص يصبح مالكا لمركبة خاضعة للتسجيل، على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق استرداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني.
غير أن الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 59 المذكورة يرفع إلى 90 يوما.
المادة 61
يجب أن تكون كل مركبة مسجلة مزودة بصفائح تسجيل تحدد الإدارة خصائصها وشروط تثبيتها على المركبة.
المادة 61-1
لا يمكن صياغة صفائح التسجيل المشار إليها في المادة 61 أعلاه إلا من قبل الأشخاص المعتمدين من قبل الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
المادة 62
يتم سحب كل مركبة خاضعة للتسجيل من السير بصفة نهائية بعد الإدلاء بتصريح بذلك وفق المسطرة وداخل الأجل المحددين من لدن الإدارة.
المادة 63
يجب أن تكون شهادة التسجيل أو الوثيقة التي تحل محلها موجودة على متن المركبة أثناء سيرها على الطريق العمومية.
الباب الثاني : أحكام خاصة تتعلق بالدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات
المادة 64
لا تقبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات للسير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة، بعد مراقبة خصائصها التقنية ولا سيما منها:
- البنية؛
- إطار العجلات؛
- أجهزة التحريك والتوجيه والإنارة والتشوير والإنذار والحصر؛
- الصفائح والتقييد.
المادة 65
يجب على كل من تملك دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك، غير تلك المشار إليها في المادة 53 أعلاه، أن يكون متوفرا على سند للملكية يحدد على الخصوص، هويته وعنوانه. ويجب أن يكون لكل مركبة من المركبات المذكورة رقم ترتيبي يضمن بسند الملكية السالف الذكر.
يحدد بنص تنظيمي شكل سند الملكية ومضمونه ومسطرة الحصول عليه وكذا الرقم الترتيبي للمركبات المذكورة.
يجب أن تكون المركبات السالفة الذكر مزودة بصفيحة تحمل الرقم الترتيبي السالف الذكر، تحدد الإدارة خصائصها وشروط تثبيتها على المركبة.
يمكن للإدارة أن تعهد بإعداد وتسليم سندات الملكية والصفائح إلى أشخاص معتمدين من قبلها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
تطبق أحكام هذه المادة كذلك على الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات.
يجب على سائق المركبات المذكورة أن يكون حاملا لسند ملكيتها أو للوثيقة التي تحل
محله أثناء السير بها على الطريق العمومية والإدلاء به إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.
الباب الثالث : المراقبة التقنية
المادة 66
تخضع جميع المركبات الخاضعة للتسجيل، أو لسند الملكية لمراقبة تقنية دورية.
تخضع أيضا للمراقبة التقنية جميع المركبات الخاضعة للتسجيل:
- قبل تغيير مالكيها أو إعادة تسجيلها؛
- بعد خضوعها لأي تغيير أو تحويل قد يؤثر في مزاياها الميكانيكية أو في خصائصها التقنية أو في نوع استعمالها.
المادة 67
المراقبة التقنية هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه المراقبة مطابقة لتشخيصها المحدد بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وأنها في حالة جيدة للسير ولا يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي وأن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية وأنها مزودة باللوازم الضرورية وتستجيب للشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة الطرقية وحماية البيئة من التلوث.
تهدف هذه العملية أيضا إلى التأكد من أن المركبة لم يدخل عليها أي تحويل من شانه أن يغير خصائصها التقنية أو نوع استعمالها.
يجب، علاوة على ذلك، فيما يخص المركبات التي تؤمن النقل الجماعي للأشخاص، أن تنصب عملية المراقبة المذكورة على التقيد بالأحكام الخاصة المقررة من لدن الإدارة، لضمان سهولة وراحة وسلامة نقل الأشخاص.
المادة 68
يترتب على إجراء كل نوع من أنواع المراقبة التقنية تسليم وثيقة تثبت هذه المراقبة.
يجب لزوما أن توجد الوثيقة المذكورة على متن المركبة، أثناء سيرها على الطريق العمومية.
تحدد الإدارة دورية المراقبة التقنية ومسطرة المراقبة وأجهزة المركبة الواجب مراقبتها ومصاريف المراقبة التقنية التي يتحملها مالك المركبة وكذا شكل ووثائق المراقبة التقنية ونوعها.
المادة 69
يمكن أن تأمر الإدارة بإجراء فحوص تقنية مضادة لمركبة سبق أن كانت موضوع مراقبة تقنية، بناء على طلب من هيئات الافتحاص والمراقبة المؤهلة لهذا الغرض من قبل الإدارة أو بناء على طلب من الأعوان محرري المحاضر أو استنادا إلى تقارير تحررها الهيئات أو الأعوان المذكورون.
الباب الرابع : المركبات المصابة في حادثة
الفرع 1 : المركبات المصابة بأضرار خطيرة
المادة 70
تعتبر مصابة بأضرار خطيرة كل مركبة خاضعة للتسجيل تعرضت، على إثر حادثة، لاعوجاج دائم أضر ببنيتها الحاملة أو ببنية تجميعها كما حددتها الهندسة الأصلية للمركبة المقررة من قبل صانع السيارة.
المادة 71
إذا لم تعد المركبة صالحة للسير أو أصبحت تشكل خطرا على السلامة الطرقية، بسبب خطورة الأضرار اللاحقة بها على إثر حادثة، وجب توقيفها وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 102 و105 أدناه. ويقوم حينئذ العون محرر المحضر الذي باشر المعاينات، بالاحتفاظ بشهادة التسجيل مقابل وصل تحدد الإدارة شكله ومضمونه، ثم يحرر محضرا وينص فيه على ذلك.
يوجه المحضر فورا مرفقا بشهادة التسجيل إلى الإدارة التابع لها مكان التسجيل. وتسلم إلى صاحب شهادة التسجيل نسخة من المحضر تتضمن شروط إرجاع هذه الشهادة.
لا ترجع شهادة التسجيل إلى صاحبها إلا بعد الإدلاء بتقرير خبرة وسند مصادقة يثبتان إمكانية استخدام المركبة من جديد.
المادة 72
يجب على مالك المركبة أو سائقها أو حائزها إخبار الإدارة في الحال بإصابة مركبة بأضرار خطيرة، إذا لم يبلغ ذلك إلى علم المصالح المكلفة بمعاينة الحوادث.
يقع الإلزام المذكور أيضا على:
- المؤمن، إذا أشعر بتحمل الأعباء الناجمة عن ضرر مادي بخصوص مركبة أصيبت بأضرار خطيرة؛
- المسؤول عن مركز المراقبة التقنية للمركبات إذا عاين، خلال عملية مراقبة تقنية لمركبة ما، أن هذه المركبة قد أصيبت بأضرار خطيرة.
توجه الإدارة، في الحالات المشار إليها أعلاه، إنذارا إلى مالك المركبة المعنية بتسليمها شهادة تسجيل المركبة تحدد فيه الشروط المتعلقة بإرجاع هذه الشهادة.
المادة 73
يتوقف كل استخدام جديد لمركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة، على ما يلي:
- الإدلاء بتقرير خبرة يثبت أن الإصلاحات التي تم القيام بها لا تخل بسلامة مستعملي الطريق العمومية؛
- مصادقة جديدة.
الفرع 2 : المركبات المصرح بعدم صلاحيتها تقنيا أو اقتصاديا
المادة 74
يجب على مالك كل مركبة خاضعة للتسجيل أصبحت غير قابلة للإصلاح تقنيا على إثر حادثة، أن يخبر الإدارة فورا بذلك.
يجب، في هذه الحالة، أن تسلم إلى الإدارة، مقابل وصل تحدد هذه الأخيرة شكله ومضمونه، شهادة التسجيل مرفقة بتقرير خبرة يثبت أن المركبة غير قابلة للإصلاح. وتقوم الإدارة بإلغاء شهادة التسجيل.
المادة 75
إذا أعطى مالك مركبة خاضعة للتسجيل موافقته للمؤمن قصد تفويت مركبته المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا، نظرا لقيمتها التجارية التي تقل عن التكلفة المقدرة للإصلاحات الناتجة عن حادثة، يوجه المؤمن إلى الإدارة، داخل أجل شهر من تاريخ الاتفاق المبرم مع المالك، شهادة تسجيل المركبة مرفقة بنسخة من تقرير الخبرة المصرح فيه بعدم صلاحية المركبة.
غير انه، إذا استنتج الخبير أن المركبة قابلة للإصلاح فإن تقريره يجب أن يتضمن وصفا مفصلا للإصلاحات الواجب القيام بها.
المادة 76
يجب على المشتري، إذا تم تطبيقا للمادة 75 أعلاه تفويت المركبة قصد إصلاحها، أن يوجه داخل أجل ثلاثين (30) يوما، تصريحا بالشراء إلى الإدارة التي تسلمه وصلا بذلك.
المادة 77
يجب في الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 75 أعلاه، أن تخضع المركبة المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا من قبل الخبراء الذين انتدبهم المؤمنون على إثر حادثة، إلى مراقبة تقنية قبل أي استخدام جديد لها.
المادة 78
يقوم بإعداد تقارير الخبرة المذكورة في المواد 71 و73 و74 و75 أعلاه، خبير في السيارات، يتوفر على أهلية لتسليم الشهادات التي تثبت أن المركبات غير قابلة للإصلاح أو مصابة بأضرار خطيرة، ومتوفر على تكوين أولي وتكوين مستمر في مراقبة المركبات غير القابلة للإصلاح أو المصابة بأضرار خطيرة، يتم تلقينهما وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
المادة 79
تضع الإدارة القائمة الوطنية للخبراء الذين تتوفر فيهم الأهلية المشار إليها في المادة 78 أعلاه.
الباب الخامس : المركبات المدرجة في عداد التحف
المادة 80
يجوز لمالك كل مركبة خاضعة للتسجيل، يتوفر فيها أحد الشروط المشار إليها في المادة 81 بعده، أن يطلب إدراج مركبته في عداد التحف.
يجب أن تقيد في شهادة التسجيل كل مركبة مدرجة في عداد التحف عبارة “مركبة مدرجة في عداد التحف”.
المادة 81
يمكن أن تدرج في عداد التحف:
- كل مركبة ذات محرك، مهما كان عمرها، يتوفر فيها أحد الشروط التالية:
- أن يكون لها طابع تاريخي؛
- أن تكون مملوكة أو كانت في ملك شخصية تتمتع بشهرة وطنية أو عالمية؛
- أن تكون قد شاركت في حدث تاريخي وطني أو دولي.
- كل مركبة ذات محرك مخصصة للمسابقات ويتوفر فيها أحد الشرطين التاليين:
- أن تكون حاصلة على جوائز رياضية دولية كبرى؛
- أن يبلغ عمرها أكثر من خمس سنوات وأن تكون مصممة ومصنوعة ومستخدمة فقط لأغراض المسابقات.
- كل مركبة ذات محرك تجاوز عمرها أربعين (40) سنة، نفدت سلسلة طرازها على إثر توقف إنتاج هذا الطراز ولم تعد توجد أية شبكة تجارية لتأمين صيانتها؛
- كل مركبة يفوق عمرها خمسا وعشرين (25) سنة يكون ابتكارها التقني قد أثر في تطور السيارات أو الدراجات النارية، شريطة تقديمها في حالة مطابقة لحالتها الأصلية والإدلاء بتقرير تقني يثبت ذلك.
المادة 82
يجب، لأجل إدراج مركبة في عداد التحف، أن تكون مزودة بالأجهزة المحركة وأدوات التعليق والحصر والرؤية والإنارة وأن تكون صالحة للسير، وتثبت هذه الصلاحية بشهادة للمراقبة التقنية.
لا يمكن أن تدرج في عداد التحف المركبات الموجودة في حالة حطام.
المادة 83
يجب ألا تغادر المركبات المدرجة في عداد التحف منطقة تسجيلها والمناطق المجاورة لها.
غير أنها تخضع للإدلاء بتصريح مسبق إلى الإدارة، قصد السير خارج المنطقة المذكورة لأجل المشاركة في التظاهرات أو السباقات الرياضية المطلوبة للمشاركة فيها.
المادة 84
تخضع المركبات المدرجة في عداد التحف لشروط مصادقة وتسجيل خاصة تحددها الإدارة.
تخضع المركبات المذكورة للمراقبة التقنية الدورية وفق شروط خاصة تحددها الإدارة وللتأمين الإجباري على السيارات إذا كانت تسير على الطريق العمومية.
القسم الثالث : قواعد السير على الطرق
الباب الأول : تعاريف
المادة 85
يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي:
تجمع عمراني: فضاء تجتمع فيه مبان ويشار خصيصا إلى مداخله ومخارجه؛
باحة عامة للتوقف: كل مكان لتوقف المركبات في فضاء محروس أو غير محروس مملوك لجماعة عمومية ومفتوح في وجه جميع مستعملي الطريق العمومية؛
طريق سيار: طريق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها وينفذ منها وإليها من منافذ معدة لذلك، ويقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل، مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص الأخرى الجاري بها العمل؛
شريط التوقف العاجل: جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار ويتم إنجازه خصيصا للسماح بوقوف المركبات أو توقفها في حالة الضرورة القصوى؛
شريط مركزي فاصل: الممر الفاصل بين قارعتي الطريق؛
مسالك موصلة إلى الطرق السيارة: طرق تصل الطرق السيارة بالطرق العمومية الأخرى؛
ملتقى طرق دوراني: ملتقى طرق تتدفق إليه حركة سير المركبات التي تلتقي فيه ثم تفترق منه على قارعة ذات اتجاه واحد يتوفر على عزيلة مركزية مستديرة وغير قابلة للعبور، ويتم السير على هذه القارعة في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة؛
قارعة: الجزء أو الأجزاء من الطريق المستعمل أو المستعملة عادة لسير المركبات؛
محرم: مجموع المساحة الأرضية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية والمخصصة للطريق العمومية وملحقاتها؛
تجهيزات طرقية: كل شيء أو علامة موضوعة على الطريق تمكن من إصدار إشارات إلى مستعملي الطريق العمومية وإخبارهم وحمايتهم أثناء سيرهم أو تنظيم حركة السير أو مراقبتها أو توفير تسهيلات لمستعملي الطريق العمومية؛
تقاص أو ملتقى الطرق: مكان الالتقاء والتقاطع على سكة السير أو انشعاب طريقين أو أكثر كيفما كانت زوايا محاور هذه الطريق، بما في ذلك الأمكنة التي تتشكل من مثل هذه التقاطعات أو الالتقاءات أو الانشعابات؛
منشآت طرقية: كل بناء مثبت على الطريق يمكن مستعملي الطريق العمومية من عبور مجرى مائي أو ممر للسير الطرقي أو السككي أو ممر للراجلين أو يمكن من حماية وتقوية الطريق؛
تقاطع الطريق مع السكة الحديدية: كل تقاطع للطريق مع سكة حديدية أو مع سكة الحافلة الكهربائية “ترامواي” ذي مسطحة مستقلة؛
طريق: مجموع محرم كل سبيل أو زنقة مفتوح للسير العمومي؛
تشوير طرقي: كل تجهيز طرقي معد:
- إما لتنبيه مستعملي الطريق العمومية بوجود خطر على الطريق والإشارة إلى طبيعته؛
- أو لتبليغ مستعملي الطريق العمومية الأوامر الخاصة المتعلقة بالإلزام أو بالتحديد أو بالمنع التي يجب عليهم التقيد بها؛
- أو لتوجيه مستعملي الطريق العمومية أثناء تنقلهم أو لمدهم بإشارات أخرى قد تكون مفيدة لهم؛
- أو لتنظيم السير الطرقي.
طريق عمومية: هي الجزء من المحرم المخصص للطريق السيار أو للطريق أو لكل سبيل مفتوح للسير العمومي، ويضم:
- القارعة والأكتاد والطوارات والأحافير والمغروسات والأراضي المسطحة إن وجدت؛
- جميع المنشآت الطرقية؛
- الباحات العمومية للتوقف المفتوحة للسير العمومي؛
- جميع التجهيزات الطرقية كالأنصاب الكيلومترية والأرمات والحواجز والأعمدة ومسربات الأمان وأجهزة التشوير الأفقي والعمودي والتي لا تحد مع ذلك الطريق العمومية.
- تعتبر الطريق العمومية جزءا من الملك العمومي.
طريق سريعة: طريق مصممة ومبنية خصيصا لسير السيارات، تربط الأملاك المجاورة والتي تشتمل، ما عدا في نقاط خاصة أو بصفة مؤقتة، بالنسبة لاتجاهي السير، على قارعات مميزة ومفصولة عن بعضها بشريط أرضي غير مخصص للسير أو استثناء بواسطة وسيلة أخرى؛
سكة التسريع أو الاندماج: سكة سير إضافية، تسمح للمركبات التي تدخل إلى الطريق بالزيادة في سرعتها للاندماج بسهولة في التيار الرئيسي؛
سكة السير: أي شريط من الأشرطة الطولية، التي يمكن أن تقسم إليها القارعة والمجسدة أو غير المجسدة بعلامات طرقية طولية، ولكن لها عرض كاف يسمح بمرور قافلة المركبات غير الدراجات النارية؛
سكة تخفيف السرعة أو الخروج: سكة إضافية للسير، تمكن المركبات التي ستخرج من الطريق من تخفيف سرعتها خارج التيار الرئيسي؛
الوقوف: توقيف المركبة مؤقتا على طريق قصد إركاب أو إنزال أشخاص أو شحن أو إفراغ أشياء، مع بقاء سائقها متمكنا من جهاز قيادتها أو قريبا من المركبة، بحيث يستطيع عند الاقتضاء، تحويلها من المكان الواقفة فيه؛
إلزامية السماح بالمرور: إجبار السائق بوقف سيره أو مناورته، إذا كان من شأن الاستمرار في ذلك، إجبار سائقي مركبات أخرى على تغيير مفاجئ لاتجاه أو سرعة مركباتهم؛
راجل: كل شخص يتنقل مشيا على الأقدام في الطريق العمومية. ويعتبر في حكم الراجلين الأشخاص الذين يسوقون، على الطريق العمومية عربات الأطفال أو عربات المعاقين والأشخاص الذين يقودون سيرا على الأقدام دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة نارية أو أي نوع آخر من المركبات؛
التوقف: توقيف المركبة على الطريق العمومية خارج الظروف المميزة للوقوف؛
مستعمل الطريق العمومية: كل راجل أو سائق مركبة أو سائق حيوانات في شكل قطيع أو منفردة يستعمل فضاء الطريق العمومية؛
سرعة مركبة: السرعة معبرا عنها بالكيلومتر في الساعة وتقاس بواسطة آلة مصادق عليها أو تحسب بناء على قياس الزمن والمسافة وتطابق سرعة المركبة في اللحظة التي تمر فيها في نقطة محددة على الطريق العمومية أو حاصل قسمة المسافة التي قطعتها المركبة على مجموع الوقت المستعمل لقطع هذه المسافة، بما في ذلك التأخير الناتج عن حركة السير؛
تحول السرعة إلى الكيلومتر في الساعة إذا تم حسابها بواسطة وحدة قياس أخرى؛
جهاز تقني يعمل بطريقة آلية: رادارات مراقبة السرعة، الثابتة أو المتحركة، وكاميرات المراقبة وأي جهاز قياس آخر يعمل بطريقة آلية يمكن من تقديم دليل مادي عن ارتكاب المخالفة.
الباب الثاني : استعمال الطريق العمومية
المادة 86
تحدد قواعد السير الواجبات التي على مستعملي الطريق العمومية التقيد بها.
تحدد هذه القواعد من قبل الإدارة قصد الحفاظ، في كل مكان وفي كل الظروف، على النظام العام والسلامة العمومية وسلامة السائقين والراكبين وحماية صحة الأشخاص وجودة البيئة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للمستعملين والأغيار والأشخاص العامة أو الخاصة وحماية الطريق العمومية.
المادة 87
يجب أن تمكن قواعد السير على الطريق العمومية، المبنية على المبادئ المحددة أعلاه، من تسهيل سير مستعملي الطريق العمومية وسيولة سير المركبات وسلامة نقل الأشخاص والممتلكات واستعمال المركبات من غير مضايقة المستعملين الآخرين الطريق العمومية.
لهذه الغاية، تشمل قواعد السير على الطريق العمومية داخل التجمعات العمرانية وخارجها ما يلي:
أ- قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كافة مستعملي الطريق العمومية والمتعلقة على الخصوص بما يلي:
- سياقة المركبات والحيوانات؛
- استعمال أجهزة إنارة المركبات وأجهزة تشويرها؛
- استعمال المنبهات الضوئية أو الصوتية؛
- مسافات الأمان الكافية التي يجب الحفاظ عليها أثناء السير؛
- أسبقية المرور؛
- احترام الإشارات الضوئية المنظمة للسير؛
- احترام السرعة المفروضة؛
- احترام قواعد التقابل والتجاوز؛
- شروط الوقوف والتوقف؛
- الشروط التي يوضع وفقا لها التشوير الطرقي؛
- السلوك الواجب التقيد به بحضور عناصر الصفوف العسكرية أو قوات الشرطة أو مواكب الجنائز أو مواكب الراجلين؛
ب- قواعد الاستعمال الخاص للطرق المفتوحة للسير العمومي والمتعلقة على الخصوص بمايلي:
- السير على سكك مخصصة لسير بعض أصناف مستعملي الطريق العمومية؛
- التدابير الاستثنائية خلال فترات تساقط الأمطار أو الثلوج أو خلال فترات الجليد أو ذوبانه أو عند تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية؛
- شروط المرور على المنشآت الفنية؛
- شروط سير المركبات التي من شأنها أن تلحق أضرارا إما بمرور المركبات الأخرى على الطريق وإما بمتانة الطريق وذلك بسبب أبعاد هذه المركبات أو وزنها أو سرعتها أو بسبب نقلها لأشياء غير قابلة للتجزئة؛
- السير على الطريق بمحاذاة السكك الحديدية أو فوقها؛
- الشروط الخاصة بالسير المطبقة على راكبي الدراجات وسائقي الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات أو الدراجات رباعية العجلات المزودة أو غير المزودة بمحرك؛
- شروط السير الخاصة المطبقة على المركبات المجرورة بالدواب والمركبات اليدوية؛
- شروط السير الخاصة المطبقة على الراجلين وسائقي الحيوانات غير المربوطة بمركبة؛
- شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية.
المادة 88
علاوة على قواعد الاستعمال العام والاستعمال الخاص للطريق العمومية المشار إليها في المادة 87 أعلاه، تتعلق قواعد السير على الطريق السيار خاصة بما يلي:
- شروط ولوج الطريق السيار والخروج منه عبر المسالك الموصلة إليه؛
- المستعملون المسموح لهم أو الممنوع عليهم السير على الطريق السيار وعلى مسالك ولوج الطريق السيار ومسالك الخروج منه؛
- العاملون والعتاد المسموح لهم بالسير على الطريق السيار؛
- استثناءات السير المتعلقة ببعض أصناف المركبات؛
- الأنشطة والاستعمالات المحظورة أو المنظمة؛
- شروط الوقوف والتوقف؛
- مناورات السير على سكك الاندماج في السير أو مناورات الخروج عن طريق المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة.
المادة 89
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطرق أو للسلطات المحلية أو للجماعات المحلية، كل داخل نطاق اختصاصها، أن تسن التدابير الدائمة أو المؤقتة اللازمة لضمان سهولة أو سلامة السير أو لتفادي الإتلاف غير العادي للطريق العمومية.
يمكن أن تحد التدابير المذكورة من وزن المركبات التي يمكنها السير على بعض أجزاء الطرق أو على بعض المنشآت الفنية وأن تحد أو تمنع مؤقتا من السير على بعض أجزاء الطرق أو على بعض المنشآت الفنية.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 90
ترجح الإشارات التي يعطيها الأعوان المؤهلون قانونا لذلك والمنظمون للسير في الطريق العمومية على كل تشوير أو أضواء التشوير أو قواعد السير.
ترجح إشارات أضواء التشوير على علامات التشوير الطرقي الأخرى.
ترجع علامات التشوير المتحركة على العلامات الثابتة.
المادة 91
يمنع على المركبات، بالرغم عن كل الأحكام المخالفة، كل إشهار يستعمل الضوء بواسطة آلة أو جهاز عاكس للضوء.
يمنع كذلك، وضع اللوحات الإشهارية على الطريق العمومية واللافتات وكل الأجهزة الأخرى التي تبهر السائقين أو تؤدي بهم إلى الخطأ أو تمثل أو تقلد، ولو جزئيا، إشارات طرقية أو تختلط من بعيد بإشارات أو تضر، بأي طريقة أخرى، بفعالية الإشارات القانونية.
المادة 92
يجب على كل سائق:
- أن يكون في حالة بدنية وعقلية تمكنه من سياقة مركبته أو حيواناته وفي التحكم فيها باستمرار؛
- أن يمتنع عن السياقة خاصة في الحالات التالية:
- تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛
- تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها والتي تحدد الإدارة قائمتها؛
- في حالة التعب أو الحاجة إلى النوم؛
- أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه. ويجب أن لا تنقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال رؤيته على الخصوص بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من الداخل أو من الخارج؛
- أن يتأكد باستمرار من إمكانية السير دون إلحاق أضرار، بسبب أبعاد مركبته أو حمولتها، بالطريق العمومية أو المغروسات أو التجهيزات المقامة على الطريق العمومية، أو دون تشكيل خطر على باقي مستعملي الطريق العمومية؛
- عندما يسوق مركبة بصفة مهنية، أن يتقيد بمدتي السياقة والراحة المحددتين من قبل الإدارة.
- الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.
المادة 93
يجب على كل سائق استعمال أجهزة السلامة ولوازمها وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة.
المادة 94
يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية:
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير؛
- التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.
الكتاب الثاني : العقوبات والمسطرة
القسم الأول : العقوبات والتدابير الإدارية
الباب الأول : التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة
المادة 95
تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة، إذا لم يدفع الشخص الحاصل عليها مبلغ الغرامة الصادرة في حقه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو إذا لم يدفع الصوائر المتعلقة بمخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو هما معا، داخل أجل أقصاه شهران (2) من اليوم الذي تسلم فيه أو رفض تسلم الإنذار بذلك الموجه إليه عن طريق السلطة القضائية المختصة.
يكون التسليم وفق الطرق القانونية المعمول بها في قانون المسطرة المدنية.
لا ترجع الرخصة إلا بعد أداء الغرامات أو الصوائر أو هما معا.
المادة 96
تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى وستة أشهر في حالة العود، في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص:
أ) دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها الإدارة؛
ب) في حق كل سائق يقوم بالنقل المذكور مخالفة للشروط المبينة في الوثائق المذكورة؛
ج) الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.
تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على كل سائق مركبة خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1- غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
2- عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
3- عدم تعويض الأوراق التي تم الاحتفاظ بها من قبل الأعوان محرري المحاضر؛
4- استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق؛
5- عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة الإجبارية اليومية والشروع من جديد في سياقة المركبة؛
6- سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية خارج الحالات التالية:
– سحب ورقة التسجيل بأمر من الأعوان محرري المحاضر؛
– سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة.
7- عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة؛
8- عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل احتياطية صالحة وعدم الاحتفاظ بالورقة المستبدلة؛
9- عدم الإدلاء، لأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية، بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة للثمانية وعشرين (28) يوما السابقة؛
10- عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، خلال فترة عطب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على اسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
ويتخذ قرار توقيف رخصة السياقة بناء على المحضر الذي يثبت المخالفة.
يحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة إلى حين الإدلاء بالوثائق المذكورة إذا صرح السائق أنه يتوفر عليها، لكنه غير قادر على الإدلاء بها وإذا لم يتم الإدلاء خلال أجل ست وتسعين (96) ساعة من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 97
يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة:
- إذا ثبت، بعد فحص يجرى وفقا للمواد 14 و15 و16و19 و20 من هذا القانون، أن صاحبها غير قادر على سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو بسبب حالته العقلية؛
إذا كان العجز البدني المبرر لسحب رخصة السياقة يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب لا يطبق إلا على هذا الصنف أو الأصناف المعنية؛
- إذا لم يخضع الحاصل على رخصة السياقة للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.
لا يمكن إرجاع رخصة السياقة لصاحبها إلا بعد أن يثبت بفحص طبي يجري وفق المواد المذكورة في البند1أعلاه، أن المعني بالأمر مؤهل للسياقة.
المادة 98
يتوقف أثر توقيف أو سحب رخصة السياقة المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام المواد 95 و96 و97 أعلاه، كيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف أو إلغاء رخصة السياقة أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بعد كل ما ينهي الدعوى العمومية.
إذا تعلق المقرر القضائي بأداء غرامة فإن أثر التوقيف أو السحب المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن أن يتوقف إلا بعد أداء الغرامة.
الباب الثاني : سحب النقط من رخصة السياقة
المادة 99
طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون، تقوم، بقوة القانون، السلطة المحدثة لديها الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة المشار إليها في المادة 120 أدناه بخصم النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، في الحالات المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة 28 أعلاه، بناء على نسخ مقررات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به، تحيلها عليها النيابة العامة أو نسخ الوثائق التي تثبت أداء الغرامة التصالحية والجزافية، وفقا لما يلي:
الجنح
الرقم الترتيبي | الجنحة | النقط الواجب خصمها |
01 | القتل الغير العمدي مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة). | 14 |
02 | القتل الغير العمدي بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير. | 6 |
03 | الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة). | 10 |
04 | الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير. | 4 |
05 | الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير. | 6 |
06 | الجروح غير العمدية بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير. | 3 |
07 | – سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدرة. – رفض الخضوع للرائز المشار إليه في المادة 207 أدناه أو للتحققات أو لاختبارات الكشف المنصوص عليها في المادتين 208 و213 أدناه. | 6 |
08 | سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها. | 2 |
09 | محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف. بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها، أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى. | 6 |
10 | سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، بالرغم من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة. | 4 |
11 | سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة. | 4 |
12 | عدم إيداع رخصة سياقة تقرر توقيفها. | 4 |
13 | السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه. | 2 |
14 | السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني. | 2 |
15 | تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كلم في الساعة أو أكثر. | 6 |
16 | الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين. | 3 |
17 | السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير. | 4 |
18 | تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور. | 4 |
المخالفات
الرقم الترتيبي | المخالفات | النقط الواجب خصمها |
19 | عدم احترام سائق مركبة للوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة الضوء الأحمر. | 4 |
20 | تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 30 كيلومترا في الساعة ويقل عن 50 كيلومترا في الساعة. | 4 |
21 | السير في الاتجاه الممنوع. | 4 |
22 | عدم احترام حق الأسبقية. | 2 |
23 | التجاوز غير القانوني. | 4 |
24 | سير مركبة على الطريق العمومية ليلا دون إنارة خارج التجمعات العمرانية. | 3 |
25 | سياقة مركبة دون التوفر على شهادة المراقبة التقنية. | 3 |
26 | السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر بطريق سيار. | 3 |
27 | وقوف أو توقف مركبة بقارعة ليست فيها إنارة عمومية، ليلا أو عند عدم كفاية الرؤية وذلك دون إنارة أو دون تشوير. | 3 |
28 | تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كيلومترا في الساعة ولا يتجاوز 30 كيلومترا في الساعة. | 2 |
29 | سياقة الدراجات النارية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك، التي لا تتوفر على هيكل، دون استعمال خوذة معتمدة. | 2 |
30 | عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة. | 1 |
31 | إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات بالمقاعد الأمامية للمركبة. | 1 |
32 | الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف. | 1 |
المادة 100
استثناء من أحكام المادة 99 أعلاه، وفي حالة تعدد الجنح المرتكبة في آن واحد من بينها جنحة واحدة من الجنح المشار إليها في 1 و3 و5 من المادة 99 أعلاه، فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 16 نقطة على الأكثر، وفي حالة تعدد الجنح الأخرى المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 10 نقط على الأكثر.
إذا تعددت المخالفات المرتكبة في آن واحد، فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 8 نقط على الأكثر.
إذا ارتكبت في آن واحد عدة جرائم مؤدية إلى خصم نقط، من بينها جنحة واحدة، وجب جمع النقط المخصومة من الرصيد في حدود 14 نقطة.
الباب الثالث : توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز
المادة 101
لا يمكن توقيف المركبات أو إيداعها بالمحجز إلا في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
الفرع الأول : توقيف المركبات
المادة 102
توقيف المركبة هو الأمر الذي يصدره العون محرر المحضر، احتياطيا، للسائق بتوقيف مركبته في مكان معاينة المخالفة أو على مقربة منه، مع التقيد بالقواعد المتعلقة بالتوقف.
تبقى المركبة، خلال مدة توقيفها، تحت المسؤولية القانونية لسائقها أو لمالكها.
يجوز للعون محرر المحضر، في حالة غياب السائق أو المالك أو إذا رفض هذا الأخير تغيير مكان مركبته أو كان عاجزا عن السياقة، اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك.
المادة 103
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يجب الأمر بتوقيف المركبة في الحالات التالية:
- عدم الإدلاء برخصة السياقة؛
- عدم الإدلاء بشهادة التسجيل أو سند الملكية؛
- عدم الإدلاء بالوثيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية؛
- عدم الإدلاء بشهادة التأمين الخاصة بتأمين المركبة أو مجموعة المركبات؛
- وجود عيب في أجهزة حصر المركبة؛
- وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛
- وجود عيب في نظام تعليق المركبة؛
- إذا انخفض عمق النقوش المنحوتة في الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو إذا كانت به تمزقات أو شقوق تعري القماش على الحواشي أو على الشريط الدارج؛
- إذا كانت أجهزة السلامة أو الإنارة غير مطابقة للمعايير القانونية أو معيبة؛
- انعدام أو عدم مطابقة أو عدم اشتغال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛
- عدم التوفر على جهاز لتجميع السوائل المزيتة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛
- عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛
- عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بأبعاد المركبة؛
- انبعاث دخان أو غاز من محرك المركبة تتجاوز نسبته النسبة المحددة من قبل الإدارة؛
- السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛
- السياقة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها؛
- عدم التقيد بالزمن الأقصى للسياقة والزمن الأدنى للراحة بالنسبة للسائق المهني؛
- تجاوز عدد الركاب المأذون به بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص؛
- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بأكثر من 10 %؛
- تجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها؛
- شحن الرمل أو التراب أو أية مواد أخرى، دون تغطيتها، إذا كان من شأن ذلك أن يغشي بصر المستعملين الآخرين أو إلحاق أضرار بهم؛
- عدم اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالربط أو الشحن في الحالات التالية:
- نقل الحاويات؛
- إذا كانت الحمولة مجرورة على الأرض؛
- إذا كانت الأغطية والتوابع الأخرى، سواء المتحركة منها أو الطافية غير مثبتة بالمحيط الخارجي للمركبة.
- رفض الخضوع للرائز المنصوص عليه في المادة 207 أدناه أو للتحققات أو لاختبارات الكشف المنصوص عليهما في المادتين 208 و213 أدناه؛
- عدم الإدلاء ببطاقة السائق المهني في حالة السياقة المهنية.
المادة 104
يتم توقيف المركبة، كما هو معرف في المادة 102 أعلاه، حسب الحالات، على النحو التالي:
- يصدر الأمر بتوقيف المركبة إلى حين انتهاء المخالفة في الحالات المشار إليها في البنود من 1 إلى غاية 14 وفي البنود من 18 إلى 22 من المادة 103 أعلاه؛
- يصدر الأمر بتوقيف المركبة في الحالات المشار إليها في البنود من 15 إلى 17 وفي البند 23 من المادة 103 أعلاه، إلى حين حضور سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة، للقيام بسياقتها؛
- في الحالات المشار إليها في البند 10 من المادة 103 أعلاه، إذا تعلق الأمر بانعدام أو عدم مطابقة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، يتم توقيف المركبة إلى حين إدلاء المخالف بما يثبت شراءه للجهاز وتسلمه له، وفي حالة إثبات ذلك يتم الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بسياقة المركبة لمدة أربعة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي ليوم تسلم الإثبات وذلك لتمكينه من تجهيز مركبته بالجهاز المذكور.
وفي حالة عدم اشتغال الجهاز المذكور، لا يتم توقيف المركبة ويقوم العون بالاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يحل محل شهادة التسجيل المذكورة صالح لمدة عشرة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي لمعاينة الحالة ويجب على صاحب المركبة خلال هذه المدة القيام بالإصلاحات اللازمة.
4- يصدر الأمر بتوقيف المركبة إلى حين انتهاء المخالفة في الحالة المشار إليها في البند 24 من المادة 103 أو إلى حين حضور سائق حاصل على بطاقة سائق مهني من نفس الصنف يقترحه المخالف أو مالك المركبة، للقيام بسرقتها.
5- في الحالة المشار إليها في البند 12 من المادة 103 أعلاه يجب أن ينص الإذن بتوقيف المركبة على تقديم المركبة لمراقبة تقنية في مركز للمراقبة التقنية من اختيار السائق. وفي هذه الحالة، يسلم العون محرر المحضر للسائق وصلا بمثابة إذن بالسياقة لمدة سبعة (7) أيام يتضمن البيانات المتعلقة بشهادة تسجيل المركبة أو سند الملكية يكون صالحا للقيام بالمراقبة التقنية. لا يتم إرجاع شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة إلا بعد الإدلاء بوثيقة مسلمة من قبل مركز المراقبة التقنية تثبت النتائج الإيجابية للمراقبة التقنية.
غير أنه، إذا كانت المركبة موضوع التوقيف مخصصة للنقل الجماعي للأشخاص وكانت تقل على متنها أشخاصا، يجب على مالكهاأن يؤمن نقلهم إلى الوجهة التي يقصدونها.
وإذا رفض أو تعذر عليه ذلك خلال الساعة التي تلي إصدار الأمر بالتوقيف، يخبر العون محرر المحضر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، التي تتخذ بناء على ذلك، الإجراءات الضرورية لتأمين وسائل النقل على نفقة مالكها.
المادة 105
يمكن تنفيذ قرار التوقيف الناتج عن مخالفة تتعلق بالحالات المشار إليها في البنود من 5 إلى 9 وفي البنود 11 و12 و14 من المادة 103 أعلاه، في مكان يستطيع فيه سائق المركبة الحصول على وسائل إنهاء المخالفة. ولا تجوز ممارسة هذه الإمكانية، إلا إذا كان من المتيسر اقتياد المركبة إلى هذه الأمكنة وفق شروط السلامة. ويجوز الإذن كذلك للسائق في الاستعانة بمهني مؤهل لإزاحة مركبته قصد إصلاحها.
لا يتم إرجاع الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 107 بعده، إلا بعد الإدلاء بشهادة تثبت أن الإصلاحات قد تمت وفق الشكل المطلوب، تسلمها إما الإدارة أو مركز للمراقبة التقنية مرخص من قبل الإدارة.
المادة 106
يتم توقيف المركبة على النحو التالي، فيما يخص الحالات المشار إليها في البنود 18 و19 و20 من المادة 103 أعلاه:
- يجب عند تجاوز عدد الركاب المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص، نقل الأشخاص الزائدين وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 104 أعلاه، ولا يمكن السماح للمركبة الموقوفة بمواصلة السير إلى حين ضمان وسائل النقل الضرورية لنقل الأشخاص الزائدين؛
- إذا تم إثبات ارتكاب مخالفة تعلق بتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة أو بتجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها، وجب على المخالف القيام بإفراغ الحمولة في عين المكان أو بمناقلتها على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع محل الإفراغ أو المناقلة وعن التأخير في تسليمها.
المادة 107
إذا لم يتم إنهاء المخالفة التي بررت التوقيف، وقت مغادرة العون محرر المحضر لمكان إيقاف المركبة، يقوم هذا العون برفع الأمر إلى الإدارة التابع لها مع تسليمها شهادة التسجيل أو رخصة السياقة حسب نوعية المخالفة.
يوجه المحضر إلى الإدارة مرفقا بجذاذة للتوقيف تحدد الإدارة نموذجها، محررة من قبل العون محرر المحضر. وتسلم نسخة من هذه الجذاذة إلى المخالف، ويجب أن يشار في الجذاذة المذكورة إلى الاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يقوم العون أثناء مغادرته بخفر المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة إلى أن توضع في مكان أمن تحدده الإدارة التابع لها العون وإذا تعذر ذلك، يقوم العون بخفر المركبة إلى المحجز على نفقة المخالف وتحت مسؤوليته.
في كل الأحوال، توجه نسخة من المحضر ومن الجذاذة إلى الإدارة.
المادة 108
يرفع التوقيف، ما لم توجد أحكام مخالفة:
- في عين المكان، من قبل العون محرر المحضر، الذي أمر به وذلك فور إنهاء المخالفة؛
- من قبل السلطة المؤهلة التابع لها العون محرر المحضر والمرفوع إليها الأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، بمجرد ما يثبت السائق انتهاء المخالفة. وترجع إلى المخالف عندئذ، الوثائق المشار إليها في نفس المادة.
المادة 109
إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة، داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة، من ساعة توقيف المركبة، ومع مراعاة أحكام البندين 3 و5 من المادة 104 أعلاه، وجب على السلطة التابع لها العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة، تحويل التوقيف إلى إيداع في المحجز. وتحرر السلطة عندئذ محضرا بالإيداع في المحجز مرفقا بنسخة من جذاذة التوقيف.
غير أنه في الحالات المشار إليها في البنود 5 و6 و7 و9 و11 من المادة 103 أعلاه، يمدد الأجل المذكور في الفقرة الأولى إلى سبعة أيام.
الفرع الثاني : إيداع المركبات في المحجز
المادة 110
الإيداع في المحجز هو تنقيل مركبة أو جزء من مركبة متمفصلة موضوع مخالفة، إلى مكان يعينه العون محرر المحضر أو السلطة المختصة أو السلطة القضائية وحراستها فيه، قصد الاحتفاظ بها في ذلك المكان طوال المدة المقررة، على نفقة مالكها.
يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقتها وحراستها في أماكن تحددها الإدارة.
يجب أن تكون الأماكن التي تحجز فيها المركبات مسيجة ومحروسة.
المادة 111
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز، في الحالات التالية:
- إذا كانت المركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة؛
- إذا استعملت شهادة التسجيل أو سند الملكية بشكل تدليسي؛
- إذا لم تكن المركبة متوفرة على صفائح التسجيل أو على التقييد المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل؛
- عدم تسجيل المركبة؛
- سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة، من قبل سائق غير حاصل على رخصة السياقة أو برخصة منتهية صلاحيتها أو صنفها غير مطابق لصنف المركبة؛
- عدم تأمين المركبة أو عدم صلاحية شهادة التأمين؛
- محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى؛
- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بما يفوق 40%؛
- عدم الامتثال للأوامر، في حالة عرقلة إغلاق حاجز يمنع المرور خلال فترات الفيضان أو الجليد أو عند ذوبان الجليد أو عند تراكم الثلوج أو تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية أو في حالة تقييد السير على الطريق العمومية؛
- استعمال الأضواء الخاصة والإشارات الصوتية المخصصة حصرا لمركبات الشرطة والدرك وأعوان السلطة أو لمركبات التدخل الاستعجالي؛
- استعمال سائق المركبة آلة أو جهازا مضادا لجهاز مراقبة السرعة (الرادار) مركبا في المركبة تتعذر مصادرته؛
- تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة أو لقياس سرعة وزمن السياقة؛
- وجود المركبات في وضعية مخالفة للأحكام المتعلقة بالمصادقة؛
- استخدام المركبة أو المقطورة من جديد، بعد تغيير خصائصها التقنية دون أن تتم المصادقة عليها؛
- استخدام المركبة المصابة بأضرار خطيرة من جديد، بعد إصلاحها دون أن تتم المصادقة عليها؛
- استخدام مركبة غير قابلة للإصلاح تقنيا؛
- استعمال مركبة بشهادة مراقبة تقنية مزورة؛
- التخلي عن المركبة على الطريق العمومية أو على ملحقاتها.
تتولى السلطة القضائية، عند الاقتضاء، تحديد مدة الإيداع في المحجز، في الحالات المذكورة أعلاه.
المادة 112
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها، تأمر الإدارة، بعد الاطلاع على محضر المخالفة، بإيداع المركبات بالمحجز في الحالات التالية:
- تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛
- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بنسبة تتراوح بين 30% و40%؛
- عدم مراعاة الأبعاد المحددة للمركبة؛
- عدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة خلال الآجال المحددة طبقا للبند 3 من المادة 104 أعلاه؛
- عدم الإدلاء بما يفيد إصلاح الجهاز المذكور في البند (4) أعلاه خلال الآجال المحددة في الفقرة الثانية من المادة 104 للقيام بالإصلاحات اللازمة؛
- مركبة نقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص، التي تسير بدون ترخيص.
- امتناع كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص من تنفيذ الأمر بالتوقف الذي وجه إليه من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم، أو امتنع عن الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة المركبة أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.
تحدد مدة الحجز كما يلي:
- 7 أيام بالنسبة للحالة المشار إليها في البند 3 أعلاه؛
- 10 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 1 و2 و6 و7 أعلاه؛
- إلى حين انتهاء المخالفة بالنسبة للحالات المشار إليها في البندين 4 و5 أعلاه والحالات الأخرى التي توجب الإيداع بالمحجز.
يتوقف أثر الإيداع بالمحجز المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام هذه المادة، وكيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بوجود أي سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية.
المادة112-1
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا الأمر بالإيداع في المحجز، في الحالات التالية:
- المركبة التي تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تبلغ سرعتها 60 كيلومترا في الساعة؛
- مركبة النقل الاستثنائي، التي تسير بدون ترخيص؛
- مركبة الإغاثة المملوكة لشخص غير معتمد من قبل الإدارة أو من صاحب الامتياز، والتي تقوم بخدمات الإغاثة في طريق سيار؛
- التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو إذا رفض السائق الامتثال للأمر الذي وجهه إليه العون محرر المحضر من أجل إنهاء المخالفة؛
تحدد مدة الحجز كما يلي:
- 7 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البندين 1 و3 أعلاه؛
- 10 أيام بالنسبة للحالتين المشار إليهما في البند 2 أعلاه؛
- إلى حين إدلاء المخالف بما يثبت أداء الغرامة بالنسبة للحالة المشار إليها في البند 4 أعلاه.
المادة 113
يجب على العون محرر المحضر، الذي أعد محضر معاينة المخالفة المبررة للإيداع في المحجز، أن يحيل الأمر على ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان أو على السلطة التابع لها العون المذكور، في الحالات التي ينص فيها هذا القانون على الإيداع في المحجز.
يقوم ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان، أو السلطة المذكورة، أو العون محررا لمحضر المنتدب خصيصا من قبل أحدهما، بما يلي:
- تعيين المحجز الذي يجب أن تنقل المركبة إليه. ويجسد هذا التعيين بوضع علامة مميزة على المركبة، تحدد الإدارة خصائصها وكيفيات وضعها؛
- تحرير بيان موجز لحالة المركبة الخارجية والداخلية، قبل البدء في تنفيذ عملية الإيداع في المحجز، بحضور مالك أو سائق المركبة، إن أمكن ذلك، والمكلف بإزاحتها، ودون فتحها، وذلك في جذاذة وصفية تحدد الإدارة نموذجها.
يجب أيضا في هذه الحالة التقاط صورة أو صور للمركبة من قبل صاحب مركبة الإغاثة المكلف بإزاحتها وتسليم نسخ منها إلى ضابط الشرطة القضائية أو السلطة أو محرر المحضر السالفي الذكر؛
- تسليم نسخة من الجذاذة ومن الصورة أو الصور المتعلقة بحالة المركبة إلى المالك أو السائق، إذا كان حاضرا، وعند الاقتضاء، تسليمه إذنا مؤقت بالسياقة لمدة 15 يوما، يشير إلى الاحتفاظ برخصة السياقة، إذا كان القانون يسمح به؛
- بيان أسباب الإيداع في المحجز في محضر المخالفة والإشارة فيه إلى الاحتفاظ المؤقت بالوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 107 أعلاه، وإلى ساعة طلب المركبة المكلفة بالإزاحة؛
- الإذن للمخالف أو لمالك المركبة الصادر الأمر بإيداعها في المحجز، إذا كانت محملة، القيام بمناقلة الحمولة على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع موضوع المناقلة وعن التأخير في تسليمها؛
- إذا تعلق الأمر بمركبة للنقل الجماعي للأشخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إيصال الركاب إلى الوجهة التي يقصدونها تطبيقا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 104 أعلاه.
يعد عدم قيام مالك المركبة أو سائقها بتسليم الوثائق السالفة الذكر، فورا، بعد التبليغ الموجه إليه لهذا الغرض، بمثابة عدم امتثال للأوامر.
يجب الاحتفاظ خلال مدة الإيداع في المحجز بالوثائق السالفة الذكر وكذا برخصة السياقة في الحالة المنصوص عليها في البند 3 أعلاه، لدى المصلحة التي عاينت المخالفة وأمرت بالإيداع في المحجز، ما لم تتم إحالة الأمر على السلطة القضائية.
المادة 114
إذا أودع السائق أو المالك أو المسؤول المدني المركبة بالمحجز، وجب عليه أن يسلم إلى حارس المحجز الأمر بالإيداع، الذي يعده العون محرر المحضر أو الإدارة، ويتسلم من الحارس المذكور شهادة بالإيداع في المحجز.
يجب على العون محرر المحضر عند قيامه بالإيداع تسليم حارس المحجز الأمر بالإيداع وفي المقابل ذلك، يسلمه حارس المحجز شهادة تثبت أن المركبة مودعة فعلا في المحجز.
يجب على سائق المركبة أو مالكها أو المسؤول المدني عنها، عند انصرام مدة الإيداع بالمحجز، للحصول على الأمر بسحب المركبة من المحجز، أن يدلي للمصالح التي أمرت بالإيداع، بشهادة تثبت تنفيذ هذا الإيداع، يسلمها حارس المحجز المعني.
تحدد الإدارة شكل ومضمون الأمر بالإيداع وشهادة الإيداع في المحجز والأمر بالسحب منه.
المادة 115
لا يمكن إصلاح المركبة المودعة في المحجز بسبب سوء حالتها الميكانيكية التي لا تسمح بالسير وفق شروط السلامة العادية، إلا بعد انقضاء مدة الإيداع.
لا يمكن أن يسحب المركبة من المحجز إلا المكلفون من قبل المالك أو السائق أو المسؤول المدني بإنجاز الأشغال الضرورية لإصلاحها.
لايجوز إرجاع المركبة إلى المالك أو السائق أو المسؤول المدني إلا بعد التحقق من إصلاحها وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
إذا لم يحصل اتفاق على حالة المركبة وجب تعيين خبير في السيارات، وفق الشروط المقررة من قبل الإدارة، لتحديد الأشغال الواجب القيام بها قبل إرجاع المركبة إلى مالكها أو إلى السائق أو إلى المسؤول المدني عنها.
المادة 116
يجب إزاحة المركبة المودعة في المحجز، لعدم توفرها على وثيقة المراقبة التقنية أو لعدم صلاحية هذه الأخيرة، ونقلها إلى أقرب مركز للمراقبة التقنية، بواسطة مركبة مرخص لها، لإخضاعها إلى المراقبة التقنية.
المادة 117
يتحمل مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها مصاريف الإزاحة والحراسة في المحجز والخبرة.
الباب الرابع : أحكام متفرقة
المادة 118
يتعرض كل مالك أو حائز لمركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 59 و60 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها خمسمائة (500) درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
يتعرض كل صاحب رخصة سياقة وكل صاحب شهادة تسجيل مركبة لا يتقيد بالآجال المنصوص عليها في المادتين 38 و58 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها مائتا (200) درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
المادة 119
كل مالك مركبة أجنبية، لا تتوفر على رقم تسجيل مغربي، يقوم بعملية النقل بين نقطتين داخل التراب المغربي، دون ترخيص خاص مسلم من قبل مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، يعاقب بغرامة إدارية مبلغها خمسة آلاف (5000) درهم عن كل طن من الوزن الإجمالي للمركبة محملة.
كل جزء من الطن يعتبر طنا.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، ترفع الغرامة إلى الضعف.
تودع المركبة موضوع المخالفة بالمحجز إلى غاية أداء مبلغ الغرامة.
الباب الخامس : الجذاذيات الإدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات
الفرع الأول : أحكام مشتركة
المادة 120
تحدث جذاذيتان إداريتان تتعلق الأولى برخص السياقة والثانية بالمركبات، تسميان تباعا “الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة” و”الجذاذية الوطنية للمركبة” تسجل فيهما تلقائيا المعطيات المنصوص عليها في المادتين 128 و133 بعده.
المادة 121
تهدف الجذاذيتان المحدثتان بهذا القانون إلى تمكين:
- الأشخاص المعنيين بالمعطيات التي تم تجميعها، من التوفر على معلومات حول وضعية رخصة السياقة أو المركبة المقصودة؛
- الإدارات والأشخاص العموميين الآخرين، المأذون لهم بموجب القانون، من الاطلاع على المعطيات التي تم تجميعها ومن تدبير حظيرة المركبات المسجلة بالتراب الوطني ورخص السياقة المسلمة به ومن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على المركبات وعلى رخص السياقة؛
- السلطات القضائية والمساعدين القضائيين المؤهلين بموجب هذا القانون من التوفر على معلومات مفيدة للمساطر القضائية أو الإدارية المتعلقة برخص السياقة أو بالمركبات التي تهمها المساطر المذكورة؛
- الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص المأذون لهم بموجب هذا القانون، من الاطلاع على المعطيات المسجلة، ضمن الحدود وللأغراض المقررة في هذا القانون فقط.
لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 125 بعده، الكشف عن أية معلومة مسجلة في الجذاذيتين أو إفشاؤها، باستثناء الحالات المقررة صراحة في هذا القانون.
المادة 122
تختص السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو الموظفون المنتدبون من لدنها لهذا الغرض، والمنشورة قائمتهم في الجريدة الرسمية، وحدهم بإصدار الأمر أو القيام أو العمل على القيام، تحت مسؤوليتهم، بتسجيل المعطيات المنصوص عليها في هذا القانون وتصحيحها وتحيينها وكذا بإخبار الأشخاص المعنيين بالتسجيل المذكور وببحث طلبات الاطلاع والتصحيح.
المادة 123
يجب على السلطة المختصة، عندما تتلقى المعطيات الواجب تسجيلها، أن تخبر بذلك الأشخاص المعنيين، مع بيان حقهم في الاطلاع والتصحيح المخول لهم بموجب هذا القانون وكيفيات ممارسة هذا الحق.
يتم الإخبار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
المادة 124
يمكن أن تعالج المعلومات والمعطيات التي تم تجميعها تطبيقا لهذا القانون، بطريقة آلية، وفقا للقواعد التي تحددها الإدارة.
المادة 125
يلزم الأشخاص المكلفون، بأي صفة من الصفات، بمسك الجذاذيتين بكتمان السر المهني، وفقا لأحكام الفصل 446 من القانون الجنائي وتحت طائلة العقوبات المقررة فيه.
المادة 126
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة آلاف (5000) درهم على القيام، بسوء نية، بتسجيل إدانة قضائية أو قرار إداري في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أو في الجذاذية الوطنية للمركبة.
المادة 127
بصرف النظر عن العقوبة الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة آلاف (5000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل انتحال لاسم أو صفة قصد الحصول على كشف للبيانات المسجلة والمتعلقة بأحد الأغيار.
تطبق نفس العقوبة على الاطلاع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على معلومات اسمية غير منصوص صراحة في هذا القانون على إمكانية إفشائها.
الفرع الثاني : أحكام تتعلق برخصة السياقة
المادة 128
تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام، طبقا لأحكام المادة 122 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الإدارة، بتسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة، في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة، وخاصة منها:
- المعلومات المتعلقة برخصة السياقة، المطلوب الحصول عليها أو المسلمة، وبالخصوص: هوية صاحب الرخصة وجنسيته ومهنته وعنوانه ورقم رخصة السياقة وتاريخ ومكان تسليمها والتقييدات المتعلقة بالقدرة البدنية والأطباء الذين قاموا بتسليم الشهادات الطبية وأصناف الرخص المحصل عليها أو المطلوب الحصول عليها وتاريخ الحصول عليها أو طلبها ومختلف عمليات استبدال وتسليم نظائر رخصة السياقة أو تمديدها وصلاحية الفحص الطبي وتاريخ صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة؛
- المعطيات المتعلقة بالقرارات الإدارية المبلغة بكيفية قانونية إلى المعني بالأمر والمتعلقة بتوقيف رخصة السياقة وسحبها وإلغائها والحد من صلاحيتها؛
- تدابير توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو الحد من صلاحيتها، المتخذة من قبل سلطة أجنبية والمبلغة إلى السلطات المغربية وفقا للاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل؛
- المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه؛
- المعطيات الخاصة بالمقررات القضائية التي حازت قوة الشيء المقضي به والمتعلقة بالحد من صلاحية رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها أو بالمنع من تسليمها وكذا بتنفيذ هذه المقررات؛
- المعطيات المتعلقة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند الاقتضاء بإيداع مبالغ الغرامات؛
- المعلومات المتعلقة بخصم النقط المخصصة لرخصة السياقة أو باسترجاعها، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 129
يجب محو المعلومات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في شأن رخصة السياقة عند انصرام آجال رد الاعتبار المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
يجب محو المعلومات الخاصة بالغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة برخصة السياقة بعد انصرام أجل سنة. ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ أداء مبلغ الغرامة.
يجب محو المعلومات المتعلقة بالتدابير الإدارية المتخذة في شان رخصة السياقة، بعد انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الإداري، ما لم يصدر من جديد قرار إداري مبلغ قانونا، يتعلق بالحد من صلاحية رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بسحبها أو بفرض تقييدات على تسليمها.
يسري الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من تاريخ صدور آخر قرار إداري.
غير أنه إذا كان التدبير الإداري يتعلق بالأهلية البدنية أو العقلية، فلا يمكن أن يتم محو المعلومات إلا إذا ثبت بشهادة طبية، تسلم وفقا لأحكام المواد من 15 إلى 21 أعلاه، زوال السبب في وضع التقييدات على رخصة السياقة.
إذا ألغيأحد التدابير الإدارية، وجب محو المعلومات المتعلقة به ابتداء من تاريخ القرار الإداري القاضي بالإلغاء المذكور، أو من تاريخ حيازة المقرر القضائي الصادر بالإلغاء قوة الشيء المقضي به.
يباشر محو المعلومات المتعلقة بخصم نقط رخصة السياقة، بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون.
المادة 130
يحق لصاحب رخصة السياقة الاطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة به وتسلم نسخة منه بطلب منه. وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 131
يسلم كشف البيانات الشخصية المتعلقة برخصة السياقة، إلى السلطات التالية، بناء على طلبها:
- السلطات القضائية؛
- ضباط الشرطة القضائية المكلفون بتنفيذ أمر قضائي أو العاملون في إطار بحث قضائي؛
- السلطات الإدارية المختصة، للبت في توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو وضع تقييدات على صلاحيتها؛
- مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية، للممارسة اختصاصاتها؛
- اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة.
المادة 132
تبلغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصلاحيتها وبهوية صاحبها، بناء على طلبهم، إلى:
- محامي أو وكيل صاحب رخصة السياقة؛
- السلطات الأجنبية المختصة، قصد إثبات صحة رخصة السياقة، طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل؛
- ضباط أو أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار بحث تمهيدي؛
- الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء مراقبات على الطريق العمومية، تطبيقا لأحكام هذا القانون؛
- السلطات الإدارية المدنية أو العسكرية، بالنسبة للأشخاص المستخدمين أو الممكن استخدامهم بصفة سائقي مركبات ذات محرك.
الفرع الثالث : أحكام تتعلق بالمركبات
المادة 133
تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام، طبقا لأحكام المادة 122 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الأداة، بتسجيل المعطيات المتعلقة بالمركبات في الجذاذية الوطنية للمركبة، خاصة منها:
- المعلومات المتعلقة بهوية المالك وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية وجنسيته ومهنته وعند الاقتضاء، رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص المعنوية؛
- المعلومات المتعلقة بالمركبة: علامة الصانع والصنف والنوع والطراز والرقم في سلسلة الصنف والوقود المستعمل وعدد الأسطوانات والقوة الجبائية والوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزنها فارغة والوزن الإجمالي الأقصى للحمولة مجرورة أو مقطورة وعدد المقاعد وتاريخ الشروع في استخدام المركبة وتاريخ الشروع في استخدامها في المغرب وتواريخ نقل الملكية ورقم التصريح باستخدام المؤقت “”WWورقم التسجيل بالخارج والاستعمال المخصصة له المركبة وطريقة التملك ووسائل وطريقة أداء ثمن المركبة؛
- المعطيات المتعلقة بالقرارات الإدارية أو المقررات القضائية، المبلغة بكيفية قانونية إلى صاحب شهادة التسجيل والمتضمنة للتعرض على نقل ملكية المركبة؛
- المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه؛
- المعطيات الخاصة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند الاقتضاء بإيداع مبالغ الغرامات والخاصة بالمركبة؛
- المعلومات المتعلقة بسحب المركبة من السير؛
- المعطيات المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبة وبالحوادث الخطيرة التي يمكن أن تكون قد تعرضت لها.
المادة 134
يحق لصاحب شهادة التسجيل أو سند الملكية الاطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة بمركبته وتسلم نسخة منه بطلب منه. وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفقا للشروط المحددة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 135
تبلغ المعلومات والمعطيات المشار إليها في المادة 133 أعلاه، بناء على طلبهم، إلى:
- محامي أو وكيل صاحب شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة؛
- السلطات القضائية؛
- ضباط الشرطة القضائية لمزاولة مهامهم؛
- الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية؛
- مساعدي القضاء المعينين من طرف المحكمة؛
- اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة؛
- مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية، لممارسة اختصاصاتها؛
- الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
المادة 136
تبلغ المعلومات المتعلقة بشهادات التسجيل أو سند الملكية والخصائص التقنية للمركبة، لأجل ممارسة مهامهم وبناء على طلبهم إلى:
- المؤسسات العمومية والمقاولات ذات الامتياز في المرافق العمومية؛
- الخبراء في السيارات؛
- شبكات أو مراكز المراقبة التقنية؛
- مقاولات التأمين، بالنسبة إلى الأشخاص الذين تؤمنهم أو الذين يطلب منها تأمين مسؤوليتهم الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبات ذات محرك. ويجب على المقاولات المذكورة الإدلاء دعما لطلباتها بجميع العناصر المفيدة التي تساعد على التأكد من حقيقة العقد أو الحادثة.
الباب السادس : لجان البحث في حوادث السير المميتة
المادة 137
يمكن أن تكون حوادث السير الخطيرة أو المميتة موضوع بحث تقني وإداري.
يراد بالبحث التقني والإداري القيام بجميع التحريات التقنية والإدارية الضرورية لتحديد أسباب وظروف وقوع الحوادث المذكورة.
يحدث لهذه الغاية، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، مركز وطني للأبحاث التقنية والإدارية للبحث في حوادث السير الخطيرة أو المميتة، يحدد تنظيمه واختصاصاته وكيفية اشتغاله بنص تنظيمي. يوجه تقرير البحث التقني والإداري الذي يعده المركز المذكور داخل أجل عشرة أيام عمل كاملة من تاريخ وقوع الحادثة إلى السلطات الإدارية وكذا إلى النيابة العامة للاستئناس به في تحديد مسؤولية الأطراف.
القسم الثاني : العقوبات الزجرية
الباب الأول : أحكام عامة
المادة 138
تحدد على النحو التالي أنواع المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه:
- الجنح؛
- المخالفات من الدرجة الأولى؛
- المخالفات من الدرجة الثانية؛
- المخالفات من الدرجة الثالثة.
المادة 139
استثناء من أحكام الفصل 18 من القانون الجنائي، تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون للمعاقبة على المخالفات لأحكامه ولأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه. ما عدا الغرامات المحددة في المواد 143 و148 و152 وفي المواد 155 إلى 161 وفي المواد 163 و165 و166 وفي المواد من 175 إلى 177 ومن 179 إلى 181 وفي الكتابين الثالث والرابع من هذا القانون، غرامات ضبطية، كيفما كان مبلغها، إذا كانت العقوبة تتمثل في الغرامة فقط، وذلك على الخصوص، لأجل تطبيق قواعد القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 140
يكون كل سائق مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 141
إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص ذاتي ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء معاينة المخافة، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد وكانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة، اعتبرت هذه المخالفة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة، ويمكن إثبات ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
المادة 142
إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص معنوي، ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء معاينة المخالفة، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد، يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي الكشف عن هوية السائق عند ارتكاب الأفعال وإذا لم يتمكنوا من ذلك يتعين عليهم الكشف عن هوية الشخص المسؤول عن المركبة.
يجب أن يتم الكشف المذكور، داخل الثلاثين (30) يوما التالية ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة.
إذا لم يكن الشخص المسؤول عن المركبة هو الذي كان يسوقها عند ارتكاب الأفعال، وجب عليه كذلك الكشف عن هوية السائق وفقا للكيفيات المحددة أعلاه.
يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي، بصفته صاحب شهادة التسجيل أو بصفته حائزا للمركبة، اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان تطبيق الأحكام المذكورة.
في حالة عدم احترام أحكام الفقرات السابقة، اعتبرت المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة. ويمكن إثبات ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
المادة 143
يكون مالك المركبة أو الشاحن أو الناقل للبضائع أو للأشخاص عبر الطرق أو الوكيل بالعمولة أو المرسل أو المرسل إليه أو كل مصدر آخر للأمر، الذي أحدث أو ساهم في إحداث وضعية مسببة لضرر، مسؤولا جنائيا، إذا ثبت انه خرق بشكل عمدي أحد واجبات الاحتياط الخاصة أو أحد واجبات السلامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه أو أنه ارتكب خطأ يعرض الغير لخطر جسيم.
دون الإخلال بالعقوبة الأشد، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم الشخص الذي يقوم عمدا بإصدار أوامر أو بارتكاب أعمال ساهمت في إحداث إحدى الوضعيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
في حالة العود، يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبضعف الغرامة المقررة في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
إذا كان الشخص الصادر عنه الأمر شخصيا معنويا، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى خمسة وثلاثين ألف (35.000) درهم، دون الإخلال بالمخالفات التي يمكن أن يرتكبها مسيرو الشخص المعنوي. وفي حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 144
يكون كل مالك مركبة أو حيوانات مسؤولا عن الغرامات والتعويض عن الضرر والمصاريف التي يمكن أن يحكم بها على تابعه، بموجب هذا القانون، من أجل مخالفة مرتكبة أثناء القيام بالمهام التي كلفه بها.
غير أنه يمكن للمحكمة، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية التي يتعرض لها السائق، أن تقرر، مراعاة للظروف المحيطة بالأفعال المرتكبة وظروف عمل التابع، بأن يتحمل المتبوع أو التابع أداء مجموع الغرامات المقررة بموجب هذا القانون أو بعضها.
إذا لم تتم سياقة المركبة بأمر المالك ولحسابه، فان أداء الغرامات والتعويض عن الضرر والمصاريف يقع على عاتق المتبوع الذي يشغل السائق مرتكب المخالفة.
المادة 145
عندما يحرر أكثر من محضر لسائق بشأن مخافة تتعلق بعيوب ميكانيكية في المركبة أو في معداتها، ماعدا العيوب المتعلقة بأجهزة السلامة، فلا يجوز معاقبته إلا مرة واحدة من أجل ارتكاب نفس المخافة داخل اجل اثنين وسبعين (72) ساعة الفاصل بين المعاينة الأولى والمعاينة الأخيرة للمخالفة.
المادة 146
استثناء من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي، عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص، تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة.
المادة 147
لا يمكن نقل ملكية أية مركبة، ما لم يقرر القضاء خلاف ذلك، أو تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات أو الرسم على محور المحرك إلا بعد إثبات أداء الغرامات الصادر في شأنها على المالك مقرر قابل للتنفيذ من أجل مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه.
الباب الثاني : الجنح
الفرع الأول : الجنح المتعلقة برخصة السياقة
المادة 148
دون الإخلال بالعقوبات الأشد ومع مراعاة أحكام المادة 149 بعده، يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى أربعة آلاف (4.000) درهم، كل شخص:
- يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة.
يعاقب المخالف، علاوة على ذلك، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر؛
- يسوق مركبة برخصة سياقة لا تتناسب مع صنف المركبة المعنية.
يعاقب المخالف، علاوة على ذلك، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة المطابقة لصنف المركبة المعنية لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثمانية آلاف (8.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم. وعلاوة على ذلك ترفع مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة المذكورة أعلاه إلى الضعف.
تطبق الأحكام السابقة أيضا على السائق الذي يسوق على الطريق العمومية مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية.
المادة 149
في الحالات المشار إليها في المادة 148 أعلاه، توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو، عند الاقتضاء، مالك المركبة أو حائزها. وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيداع المركبة بالمحجز على نفقة المالك.
المادة 150
في ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي ودون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص حصل بعد اجتياز امتحان على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف.
المادة 151
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل شخص:
- استعمل وسائل غير قانونية للمشاركة في امتحان الحصول على رخصة السياقة دون أن يكون له الحق في ذلك؛
- أدلى بتصريحات كاذبة عن هويته أو انتحل أو حاول انتحال صفة مرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة؛
- زيف أو زور رخصة السياقة الخاصة به.
في الحالات المشار إليها أعلاه، وفي حالة الإدانة، تلغى اختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة ولا يجوز للمخالف التقدم للامتحان من اجل الحصول على رخصة سياقة جديدة إلا بعد انصرام اجل يتراوح بين سنة واحة وثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.
المادة 152
يعاقب بغرامة من ألفي (2.000) درهم إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصة السياقة أو بسحبها أو بإلغائها:
- لم يودع رخصة السياقة الخاصة به لدى الإدارة، داخل الآجال المحددة له؛
- يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة؛
- حصل أو حاول الحصول على نظير من رخصة السياقة الخاصة به؛
- تقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، قبل انصرام الأجل المحدد له.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة152-1
يعاقب بغرامة من ألف (1.000) درهم إلى أربعة آلاف (4.000) درهم، كل شخص لم يسلم رخصة السياقة التي نفذ رصيد النقط المخصص لها، إلى مصالح الإدارة، داخل الأجل المحدد له طبقا لأحكام المادة 32 من هذا القانون.
المادة 153
إذا كان المخالف وقت ارتكابه إحدى المخالفات النصوص عليها في المادة 152 أعلاه، قد صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف رخصة السياقة، فعلى المحكمة المختصة تحويل توقيف الرخصة إلى إلغاء، مع المنع من التقدم لامتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال مدة تتراوح بين ستة (6) أشهر وسنة واحدة، ابتداء من تاريخ صدور آخر مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
المادة 154
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألف ومائتي (1.200) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم كل شخص يسوق برخصة سياقة مزورة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.
لا يجوز للمخالف اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إلا بعد انصرام أجل يتراوح بين سنة واحدة وسنتين، ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.
المادة 155
يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني.
في حالة العود، يعاقب المخالف بضعف الغرامة المقررة أعلاه.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون تجديد هذه البطاقة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها. وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.
في الحالات المشار إليها أعلاه، توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على بطاقة سائق مهني من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو مالك المركبة. وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيداع المركبة في المحجز على نفقة المالك.
الفرع الثاني : الجنح المتعلقة بالمركبة
المادة 156
يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم عن كل مركبة، كل صانع مركبات أو وكيل أو مستورد أو مالك لها:
- عرض أو يعرض للبيع مركبة أو عدة مركبات غير مصادق عليها أو غير مطابقة للصنف المصادق عليه؛
- رفض إخضاع مركبته أو مركباته للمصادقة عليها أو أهمل ذلك:
- أدلى بتصريح كاذب، حين المصادقة على الخصائص التقنية لمركبة، ولاسيما فيما يتعلق بالوزن الإجمالي الأقصى للمركبة محملة الذي صنعت على أساسه هذه المركبة أو الوزن الإجمالي الدارج المسموح به لمجموعة مركبات أو للمجموعة التي يمكن تركيبها انطلاقا من المركبة ذات محرك المذكورة.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة (100.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.
يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 157
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل صانع مركبات أو كل وكيل أو مستورد أو مالك لها رفض إخضاع مركبته، التي ادخل تغييرا على خصائصها التقنية، للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.
يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
توقف المركبة موضوع المخالفة وتودع بالمحجز. ولا يسمح بإعادة استخدامها، إلا بعد جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 158
يعاقب على إعادة استخدام كل مركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة دون تقديم تقرير خبرة بشأنها ودون المصادقة عليها بغرامة:
- من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام؛
- من عشرة آلاف (10.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يساوي أو يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3.500 كيلوغرام.
تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 159
يعاقب على الاستمرار في استخدام مركبة، على الطريق العمومية، خاضعة للتسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون، غير قابلة للإصلاح تقنيا والمسحوبة شهادة تسجيلها، بغرامة:
- من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام؛
- من عشرة آلاف (10.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يساوي أو يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3.500 كيلوغرام.
تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 160
يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى ستة آلاف (6.000) درهم. كل من استخدم مركبة خاضعة للتسجيل أو خاضعة لسند الملكية دون الحصول على شهادة التسجيل أوعلى سند الملكية. وتودع المركبة المعنية في المحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
إذا تعذرت المطابقة المذكورة، أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 161
يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم، كل سائق مركبة، خاضعة للتسجيل، لا تحمل صفائح التسجيل أو خاضعة لسند الملكية لا تحمل الرقم الترتيبي وكل مالك أو حائز لتلك المركبة استخدم أو سمح باستخدامها دون التوفر على الصفائح المذكورة. وتودع المركبة المعنية في المحجز إلى حين وضع حد للمخالفة.
وإذا تعذر ذلك داخل الآجال التي تحددها المحكمة، تأمر هذه الأخيرة بسحب المركبة المعنية من السير بصفة نهائية.
المادة 162
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنواتوبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم:
- كل مالك مركبة خاضعة للتسجيل وكل مالك لمركبة يشترط توفرها على سند الملكية أو سائق أو حائز لها قام عمدا بوضع صفائح تسجيل أو صفائح الرقم الترتيبي، مزورة عليها؛
- كل سائق استخدم عمدا المركبة المذكورة؛
- كل شخص قام باستعمال تدليسي لشهادة التسجيل أو لسند ملكية المركبة؛
- كل شخص قدم عمدا معلومات كاذبة أو مضللة حين طلب تسجيل مركبة أو عند التخلي عنها إلى مالك جديد.
- تودع المركبة المعنية بالمحجز.
يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 162-1
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص غير معتمد من قبل الإدارة طبقا لأحكام المادتين 61-1 و65 أعلاه:
- قام بصياغة صفائح التسجيل أو الصفائح الحاملة لرقم الترتيب؛
- قام بإعداد وبتسليم سند الملكية.
يعاقب مرتكب المخالفة، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف (60.000) إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم.
علاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المعدات والأجهزة التي تم استخدامها لارتكاب المخالفة.
وفي حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 163
يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم عن عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه.
المادة 164
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن استغلال مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم بالأحكام المذكورة وكل من قام بصفته متبوعا بتغيير الأجهزة المذكورة أو سمح بذلك.
يعاقب التابع بنفس العقوبات عندما تكون المخافة ناتجة عن فعله الشخصي.
المادة 164-1
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم، كل مشغل لسائق مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، لم يحتفظ وبشكل مرتب، بوثائق تسجيل المعطيات المستعملة من خلال هذا الجهاز لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من تاريخ استعمالها.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 165
يمنع وضع أو تكييف أو استعمال أو تركيب آلة أو جهاز أو مادة معدة إما لكشف وجود أداة مستعملة لمعاينة المخالفات لأحكام هذا لقانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإما للإخلال بسير تلك الأداة.
يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم.
علاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة المستعملة لارتكاب المخافة المذكورة لفائدة الدولة.
غير انه يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة، إذا تعذرت مصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة السالفي الذكر.
المادة 166
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، ما يلي:
- القيام في الطريق العمومية أو ملحقاتها باستخدام مركبة أو أي آلة أو أريبة أخرى قد تلحق أضرارا بالطريق المذكورة أو بملحقاتها.ويحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بأداء مصاريف إصلاح الخسائر التي ألحقت بالطريق العمومية أو بملحقاتها؛
- ترك مركبة أو حمولة أو هما معا على الطريق العمومية أو على ملحقاتها. ويحكم على المخالف علاوة على ذلك، بإرجاع مصاريف إزاحة المركبة أو الحمولة.
المادة 166-1
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تقل أو تساوي ثلاثين (30) يوما، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3000) درهم.
يعاقب السائق بضعف الغرامة المحددة أعلاه وبالحبس من شهر واحد (1) إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1- إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2- إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3- إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4- إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5- إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6- إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة «قف» ((STOP؛
- عدم احترام حق الأسبقية؛
- التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
- عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
- السير في اتجاه ممنوع؛
- التجاوز المعيب.
7- إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المادة 166-2
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها من 2 إلى 6 من الفقرة الثانية من المادة 166-1 أعلاه، لتوقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها شهر.
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليهما في 1 و7 من الفقرة الثانية من المادة 166-1 أعلاه، لتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى سنتين.
ولا ترجع رخصة السياقة من قبل الإدارة إلا بعد الإدلاء بما يفيد خضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 166-1 أعلاه.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 166-1 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذ ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 166-1 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
الفرع الثالث : الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير
المادة 167
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق ثلاثين (30) يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
- إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
- إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
- إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
- إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
- إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
- إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة “قف(stop) “؛
- عدم احترام حق الأسبقية؛
- التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
- عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
- السير في الاتجاه الممنوع؛
- التجاوز المعيب.
- إذا لم يتوقف، رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المادة 168
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 لتوقيف رخصة السياقة لمدة (3) أشهر.
غير أنه في الحالات المنصوص عليها في 2 إلى 6 من الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف في ستة (6) أشهر إلى سنة، وفي الحالتين المنصوص عليهما في 1 و7 من الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف المذكور في سنة إلى سنتين. ولا ترجع الرخصة في هذه الحالات إلا بعد الإدلاء بما يفيد الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 167أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
المادة 169
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتبت عليها عاهة مستديمة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين وأربعمائة (2.400) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
- إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
- إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
- إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
- إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
- إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
- إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير احمر؛
- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة “قف” (Stop)؛
- عدم احترام حق الأسبقية؛
- التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
- عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
- السير في الاتجاه الممنوع؛
- التجاوز المعيب.
- إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المادة 170
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه لما يلي:
- توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة؛
- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة، خلال مدة سنة إلى سنتين؛
- إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
المادة 171
يخضع لزوما، بأمر من وكيل الملك، لخبرة طبية كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 167 أعلاه أو تعرضه لعاهة مستديمة كما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة 169 أعلاه.
الفرع الرابع : القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير
المادة 172
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
- إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
- إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
- إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
- إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
- إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
- إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة “قف” (Stop)؛
- عدم احترام حق الأسبقية؛
- التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
- عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
- السير في الاتجاه المعيب؛
- التجاوز المعيب.
- إذا لم يتوقف، رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المادة 173
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه لما يلي:
- توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات؛
- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات؛
- إلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
المادة 174
يجب على الإدارة، في حالة عدم توصلها بنسخة من الحكم بتوقيف رخصة السياقة، أن ترجع الرخصة إلى صاحبها، عند انصرام المدة القصوى المنصوص عليها في المواد 168 و170 و173 أعلاه.
الفرع الخامس : الجنح المتعلقة بسلوك السائق
المادة 175
يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية:
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
- الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين؛
- السير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.
المادة 176
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية:
- عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
- تجاوز المدة القصوى للسياقة؛
- عدم احترام مدة الراحة.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبات المشار إليها أعلاه إلى الضعف.
المادة 177
يعاقب مالك المركبة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بما يفوق40 % بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألفي (2.000) درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة.
يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع الغرامة إلى الضعف.
يعاقب بنفس العقوبات أعلاه كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك.
المادة 178
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب عن تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من ألف وخمسمائة (1.500) إلى أربعة آلاف (4.000) درهم عن كل طن زائد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.
يمكن للمحكمة، علاوة على ذلك، أن تقرر توقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبة إلى الضعف.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.
المادة 179
يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها.
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه.
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين آلف (20.000) درهم، منظمو سباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها، على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي:
- رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية؛
- بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.
المادة 180
يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات الراجلين أو الدراجات.
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه.
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم، منظمو سباقات الراجلين أو الدراجات على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألف وخمسمائة (1.500) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي:
- رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية؛
- بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.
المادة 181
دون الإخلال بالعقوبات التي يتعرض لها لأي سبب آخر، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1200) إلى ألفي (2000) درهم، كل سائق وجه إليه الأمر بالتوقف من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم، وامتنع من تنفيذه أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه وذلك بصفة عمدية.
المادة 182
دون الإخلال بأحكام المواد 167 و169 و172 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول، سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى، التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف العقوبة.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة توقيف رخصة السياقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 183
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول، تحددها الإدارة، في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها في دمه، أو يسوق مركبة مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها.
تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة.
في حالة العود ترفع العقوبتان المذكورتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف.
يوجد في حالة العود الشخص الذي يرتكب المخالفة داخل خمس سنوات التالية لتاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب قوة الشيء المقضي به، من أجل أفعال مماثلة.
تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على كل سائق رفض الخضوع للرائز المنصوص عليه في المادة 207 أدناه أو للتحققات أو لاختبارات الكشف المنصوص عليهما في المادتين 208 و213 أدناه.
تسري أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.
الباب الثالث : المخالفات
الفرع الأول : المخالفات من الدرجة الأولى
المادة 184
يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من سبعمائة (700) إلى ألف وأربعمائة (1.400) درهم.
تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى إحدى المخالفات التالية:
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين (30) إلى أقل من خمسين (50) كيلومترا في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين؛
- سير مركبة على الطريق العمومية، خارج التجمعات العمرانية، ليلا دون إنارة؛
- التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل، ليلا من غير أضواء، خارج التجمعات العمرانية؛
- عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر؛
- التوقف الخطير لمركبة، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من عشرة (10) أمتار من تقاطع للطرق؛
- قطع خط متصل؛
- وقوف مركبة على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة؛
- التجاوز المعيب؛
- وقوف أو توقف مركبة على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛
- السير في اتجاه ممنوع؛
- عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات؛
- عدم التوفر على أجهزة الإنارة؛
- النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي؛
- دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛
- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30%إلى غاية%40بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة.
تطبق الغرامة على كل طن زائد ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن؛
- انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج؛
- عدم التوفر على جهاز حزام السلامة؛
- وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛
- وجود عيب في نظام التعليق؛
- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة؛
- دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات؛
- تجاوز عدد الر كاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص.
تطبق الغرامة عن كل شخص زائد ؛
- نقل الأشخاص فوق سقف المركبات.
تطبق الغرامة عن كل شخص منقول؛
- النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك.
تطبق الغرامة عن كل شخص منقول؛
- عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛
- دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه؛
- عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار؛
- الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية؛
- الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛
- القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة أو المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة؛
- عدم مطابقة صفائح التسجيل لأحكام المادتين 61 و61-1 أعلاه؛
- عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه؛
- عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
- عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
- عدم تعويض الأوراق التي تم الاحتفاظ بها من قبل الأعوان محرري المحاضر؛
- استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق؛
- عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة الإجبارية اليومية والشروع من جديد في سياقة المركبة؛
- سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية خارج الحالات التالية:
- سحب ورقة التسجيل بأمر من الأعوان محرري المحاضر؛
- سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة.
- عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة؛
- عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل احتياطية صالحة وعدم الاحتفاظ بالورقة المستبدلة؛
- عدم الإدلاء، لأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية، بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة للثمانية وعشرين (28) يوما السابقة؛
- عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، خلال فترة عطب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على إسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
الفرع الثاني : المخالفات من الدرجة الثانية
المادة 185
يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية:
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة،بالنسبة لجميع السائقين؛
- عدم احترام حق الأسبقية؛
- عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة؛
- الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف وارد في لائحة محددة من قبل الإدارة؛
- عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها؛
- دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة؛
- دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي؛
- دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدرجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدرجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا؛
- تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛
- الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى؛
- دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار؛
- السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار؛
- القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أو عدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار؛
- عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار؛
- عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال؛
- عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة؛
- الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل؛
- الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها؛
- عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور.
تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن؛
- تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة؛
- عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى(ABS)؛
- عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية؛
- المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر؛
- وجود عيب في جهاز قرن المقطورة؛
- استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر؛
- مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات؛
- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10%إلى أقل من 30%.
تطبق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا؛
- عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية؛
- عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها؛
- عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه؛
- عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛
- عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كيلو غرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛
- سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع؛
- نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة؛
- السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين؛
- عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة؛
تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة؛
- عدم احترام السائقين للأشرطة أو للمسالك الخاصة بالدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات؛
- الوقوف أو التوقف على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين؛
تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة؛
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
الفرع الثالث : المخالفات من الدرجة الثالثة
المادة 186
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي خاص، يعاقب على المخالفات للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و47 و48 و64 و65 و87 و88 و92 و93 أعلاه و309 أدناه، المعتبرة مخالفات من الدرجة الثالثة، بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 187
يعاقب بغرامة من عشرين (20) إلى خمسين (50) درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 أعلاه.
الفرع الرابع : مخالفة خاصة بسائقي وحراس الحيوانات
المادة 188
يعاقب بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم:
- كل سائق أو حارس لقطعان أو حيوانات ترك قطعانه أو حيواناته في الطريق العمومية، أو سمح لها بالتجول أو الرعي فيها، وملاك القطعان أو الحيوانات في حالة نقص ملحوظ في حراسة القطعان والحيوانات المذكورة؛
- كل سائق لا يسوق بعناية الحيوانات المتنقلة على قارعة الطرق غير المتوفرة على مسالك جانبية.
الفرع الخامس : أحكام متفرقة
المادة 189
لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات، المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، إذا ثبت أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن سبب عارض طرأ خلال السير على الطريق العمومية وأن السائق تداركه بإنارة ارتجالية كافية للإشارة إلى وجود مركبته.
غير أن السائق لا يطالب بالشرط الأخير، إذا لم يتمكن من الانتباه إلى انقطاع الإنارة بمركبته.
القسم الثالث : المسطرة
الباب الأول : معاينة المخالفات
الفرع الأول : الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات
المادة 190
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها:
- الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي؛
- الضباط والأعوان التابعون للأمن الوطني؛
- الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ضمن حدود اختصاصاتهم.
يكلف كذلك بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ضمن حدود اختصاصاتهم، أعوان الإدارة أو الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة، المكلفون لهذا الغرض، من لدن الإدارة أو الهيئات المذكورة.
المادة 191
يؤهل، وفقا لهذا القانون، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة، للقيام بما يلي:
- مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية؛
- المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها؛
- تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية التي يؤديها المخالفون؛
- الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة التسجيل أو بإحداهما فقط، وعند الاقتضاء، الاحتفاظ بالمستندات الإدارية الضرورية لسير المركبات؛
- توقيف المركبات في الحالات المنصوص عليها في القانون؛
- اتخاذ وتنفيذ المقررات الصادرة بإيداع المركبات في المحجز، في الحالات المنصوص عليها في القانون؛
- استعمال وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض المخالفات لهذا القانون.
- الولوج إلى المركبة وتجهيزاتها؛
- الولوج إلى محلات المقاولات التي تنجز عمليات نقل البضائع والمسافرين لحسابها أو بأمر منها، من أجل مراقبة احترامها لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 192
يجب على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه، أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني.
يجب التشوير عن بعد، وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة، عند مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار، سواء بالنهار أو بالليل.
غير أن اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط والأعوان المذكورين، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار.
المادة 193
يجب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 181 من هذا القانون، على كل مستعمل للطريق العمومية الامتثال لأوامر الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه والذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 192 أعلاه.
المادة 194
يجب على العون محرر المحضر، لأجل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه:
- إيقاف المركبة المعنية؛
- طلب مستندات السير الخاصة بالسائق وبالمركبة؛
- مراقبة حالة المركبة؛
- استعمال أحد أجهزة القياس التي تحددها الإدارة لإثبات المخالفة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه؛
- تطبيق الإجراءات الرامية إلى إثبات الأفعال المشار إليها في المواد 207 و208 و213 و214 من هذا القانون، عندما تبرر حالة السائق ذلك؛
- تحديد نوع المخالفة؛
- إخبار المخالف بالمخالفة التي تمت معاينتها؛
- تحرير محضر المخالفة وفقا للمادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 195
علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في هذا القانون، يجب أن يشار، على الخصوص، في كل محضر يتعلق بمعاينة مخالفة لهذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه إلى ما يلي:
- رقم تسجيل المركبة موضوع المخالفةأو رقمها الترتيبي، وعند الاقتضاء بيانات تعريفها؛
- رقم تسجيل المقطورة أو نصف المقطورة إذا تعلق الأمر بمركبة متمفصلة؛
- هوية مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها وعنوانه؛
- هوية السائق مرتكب المخالفة وعنوانه؛
- رقم رخصة السياقة ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل وجواز السفر بالنسبة للسائقين الأجانب؛
- المخالفات المسجلة وكذا الإشارة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بها؛
- الوسائل وأدوات القياس المستعملة لإثبات المخالفة.
إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة في المحضر كذلك، في حالة قياس السرعة بواسطة جهاز تقني، إلى ما يلي:
- السرعة المسجلة بواسطة الجهاز التقني المستعمل.
لا تعتبر مخالفة السرعة المسجلة إذا كانت تتجاوز السرعة المسموح بها بهامش نسبته عشرة في المائة (10% ) على ألا يتجاوز سبعة كيلومترات في الساعة؛
- السرعة المعتمدة، تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، وجبت الإشارة إلى الوزن الإجمالي المذكور المقيد في شهادة تسجيل المركبة، ولا يعتبر مخالفة تجاور هذا الوزن بنسبة 10% على ألا يتجاوز أربعة أطنان.
تجب الإشارة في المحضر في حالة إثبات المخالفة باستعمال أدوات ووسائل القياس وفقا للبند 4 من المادة 194 أعلاه، إلى البيانات التي تم قياسها بهذه الأدوات والوسائل.
إذا كانت المركبة، موضوع المخالفة، تؤمن خدمة من خدمات النقل، وجب تتميم المحضر ببيان نوع الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاط النقل، وبالإشارة إلى أرقام هذه الوثائق وتواريخها وعند الاقتضاء إلى تواريخ صلاحيتها.
في حالة الإنجاز الإلكتروني لمحضر معاينة المخالفة في عين المكان، يذيل المحضر بالتوقيع الإلكتروني للعون محرر المحضر.
استثناء من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يتطلب محضر المخالفة المنجز بطريقة إلكترونية توقيع المخالف.
المادة 196
يوثق بمضمن المحاضر المحررة في مكان المخالفة، أو اعتمادا على التقييدات الإلكترونية، بموجب هذا القانون إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
الفرع الثاني : بعض وسائل معاينة المخالفات
القسم الفرعي الأول : المعاينة الآلية
المادة 197
يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة، باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة.
لهذا الغرض، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل نظام يسمى “نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات”، يهدف إلى تمكين الأعوان محرري المحاضر المنتدبين من لدن السلطة المذكورة، من مراقبة ومن معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة الأجهزة التقنية السالفة الذكر المرتبطة بنظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات.
تقام أجهزة المراقبة السالفة الذكر، المصادق عليها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل التجمعات العمرانية وخارجها، في الأماكن المحددة من لدن السلطات المختصة، وفقا للنصوص الجاري بها العمل.
المادة 198
تسجل، على الخصوص، بواسطة نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات، المعلومات التالية:
- رقم المخالفة؛
- الصورة المتعلقة بالمركبة أثناء المخالفة والمتضمنة بيان ساعة المخالفة وتاريخها ومكانها؛
- المعطيات المتعلقة بالمخالفة: طبيعة المخالفة ومكانها وتاريخها وساعتها ووسيلة المراقبة؛
- التعريف بالمركبة: رقم تسجيل المركبة التي استعملت لارتكاب المخالفة أو رقمها الترتيبي؛
- التعريف بصاحب شهادة التسجيل أو سند الملكية: هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه أو الاسم التجاري ورقم التسجيل في السجل التجاري وعنوان المقر الاجتماعي، بالنسبة للشركات.ويراعى في تحديد المعلومات المسجلة ملاءمتها مع الشخص المعني حسبما إذا كان الأمر يتعلق بشخص ذاتي أو بشخص معنوي؛
- التعريف بالمخالف: هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه؛
- رقم رخصة سياقة المخالف وتاريخ ومكان تسليمها؛
- مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية؛
- المعلومات المتعلقة بأداء الغرامات أو بإيداع مبلغها من قبل المخالفين.
يمكن أن تقوم الإدارة بتغيير أو تتميم قائمة المعلومات المشار إليها أعلاه.
المادة 199
تهدف المعالجة الآلية للمعلومات المشار إليها في المادة 198 أعلاه خصوصا إلى ما يلي:
- مراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
- تدبير العمليات اللازمة لمعالجة المخالفات من أجل تبليغها إلى المخالفين؛
- تسهيل تدبير شكايات المخالفين؛
- تسهيل قيام المصالح المختصة بتدبير وتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية؛
- تأمين توجيه المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في 1 من هذه المادة إلى السلطات القضائية المختصة.
المادة 200
إذا جرت معاينة مخالفة وفق الشروط المحددة في المادة 197 أعلاه، يتم وضع محضر بالمخالفة.
علاوة على ذلك، يوجه إشعار بالمخالفة إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة، بالعنوان المصرح به إلى الإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.
يجب أن يشار في الإشعار بالمخالفة المذكور خصوصا إلى ما يلي:
- التعريف بالمركبة؛
- تاريخ المخالفة وساعتها ومكانها؛
- وسيلة المراقبة المستعملة؛
- الاسم الشخصي والاسم العائلي للعون محرر المحضر وصفته؛
- البيان المصور لصفيحة تسجيل المركبة أو صفيحة رقمها الترتيبيالتي ارتكبت بواسطتها المخالفة؛
- مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية وكيفيات أدائها.
إذا كانت المخالفة التي تمت معاينتها هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة كذلك في الإشعار بالمخالفة إلى ما يلي:
- السرعة المسجلة بالجهاز التقني المستعمل؛
- السرعة المعتمدة تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 201
علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 195 أعلاه، يجب أن تتضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، عند عدم وجود العون محرر المحضر في مكان المخالفة، على الخصوص، ما يلي:
- طبيعة الآلة التقنية المستعملة؛
- بيانات المصادقة وتواريخ صلاحية مراقبة الآلة؛
- مكان وتاريخ وساعة التقاط الدليل المادي للمخالفة.
غير أن المحاضر المشار إليها أعلاه يمكن ألا تتضمن البيانات المذكورة في البندين 4 و5 من المادة 195 أعلاه.
في حالة الانجاز الالكتروني لمحضر معاينة المخالفة، يذيل المحضر بالتوقيع الإلكتروني للعون محرر المحضر.
استثناء من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يتطلب محضر المخالفة المعد برسم معالجة آلية توقيع المخالف.
المادة 202
يوثق بمضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، مع عدم وجود العون محرر المحضر في مكان ارتكاب المخالفة، إلى أن يثبت ما يخالف مضمن هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
المادة 203
إذا تعذر التعرف على مكان الشخص صاحب شهادة تسجيل المركبة أو في حالة رفض المعني بالأمر تلقي التبليغ بالإشعار بالمخالفة أو في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، يوجه محضر المخالفة إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة.
المادة 204
تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى المخالف أو إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة أو إلى المسؤول المدني عنها وبطلب صريح منه، نسخة من صورة المخالفة التي التقطتها أجهزة المراقبة والمعاينة الآلية المشار إليها في المادة 197 أعلاه.
المادة 205
يتم استخلاص مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي جرت معاينتها وفقا لأحكام هذا الفرع، من قبل كتاب الضبط لدى المحاكم ومحصلي الخزينة العامة للمملكة والآمرين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للأداء من أجل تسهيل تحصيل الغرامة.
المادة 206
يجب أن توجه نسخ من المحاضر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما إلى الإدارة، لتتبع المعلومات ومعالجتها وفقا لأحكام المواد 120 إلى 136 من هذا القانون.
يسري الأجل المشار إليه أعلاه ابتداء من يوم معاينة المخالفة.
القسم الفرعي الثاني : معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول
المادة 207
يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول:
- على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية؛
- على كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم وجود أية علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول.
تطبق أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.
المادة 208
إذا مكن الرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه من افتراض وجود نسبة من الكحول في نفس المعني بالأمر، تحددها الإدارة، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للرائز المذكور، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية لدى المعني بالأمر.
المادة 209
تنجز التحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية أو بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، شريطة أن يكون الجهاز المذكور مطابقا لنوع مصادق عليه.
المادة 210
إذا أنجزت التحققات عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية، وجب الاحتفاظ بعينة وفقا للنصوص الجاري بها العمل.
المادة 211
إذا أنجزت التحققات المذكورة بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول، من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، جاز القيام على الفور بمراقبة ثانية، بعد التحقق من حسن اشتغال الجهاز.
تجرى هذه المراقبة بقوة القانون، إذا طلبها المعني بالأمر وذلك على نفقته.
المادة 212
إذا استحال الخضوع للرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه، نتيجة لعجز بدني مثبت من لدن طبيب، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية بواسطة التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية.
القسم الفرعي الثالث : معاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية
المادة 213
يأمر ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإخضاع الأشخاص المشار إليهم في المادة 207 أعلاه لاختبارات الكشف لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد استعمل مواد مخدرة أو أستعمل أدوية تحظر السياقة بعد تناولها. وتحدد الإدارة لائحة هذه الأدوية.
المادة 214
إذا تبين أن اختبارات الكشف إيجابية، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للاختبارات المذكورة، أو إذا كان في حالة يستحيل عليه فيها الخضوع لها، عمل ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على إجراء تحققات تتمثل في تحاليل أو فحوص طبية سريرية وبيولوجية، لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد تناول مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها.
القسم الفرعي الرابع : أحكام متفرقة
المادة 215
يجب لأجل القيام بالاختبارات والتحاليل والفحوص المنصوص عليها في القسمين الفرعيين 2 و3 أعلاه، أن يكون الأجل الفاصل بين ساعة وقوع الحادثة أو ساعة ارتكاب المخالفة أو ساعة مراقبة المعني بالأمر وساعة الاختبارات والتحاليل والفحوص المذكورة أقصر ما يمكن في نفس اليوم.
الباب الثاني : الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة تسجيل المركبة
المادة 216
علاوة على حالات الاحتفاظ برخصة السياقة المنصوص عليها في القانون، يجب على العون محرر المحضر، الذي يعاين المخالفة، الاحتفاظ بالرخصة، في الحالات التالية:
- إذا كان القانون ينص على توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها؛غير أنه في حالة وقوع حادثة سير، فإنه لا يتم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في الحالتين المنصوص عليهما في 1 و7 من الفقرة الثانية من المواد 166-1 و167 و169 و172 أعلاه.
- إذا عاين العون أن المعني بالأمر لم يحترم التقييدات المبينة في رخصة السياقة.
إذا صرح السائق أنه يتوفر على رخصة السياقة، لكنه غير قادر على الإدلاء بها، وجه إليه العون محرر المحضر إنذارا لتسليمها، داخل أجل ست وتسعين (96) ساعة، إما للمصلحة التي سجلت المخالفة، أو عند الاقتضاء، للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، التابع لها محل سكناه، التي توجهها فورا إلى المصلحة التي سجلت المخالفة.
يجب على العون محرر المحضر أو المصلحة أو السلطة المشار إليهم أعلاه، تسليم صاحب رخصة السياقة التي تم الاحتفاظ بها وصلا تحدد الإدارة شكله ومضمونه.
يشار في المحضر إلى الاحتفاظ برخصة السياقة وإلى تسليم الوصل.
توقف المركبة في عين المكان. غير أن هذا التوقيف يرفع، ما عدا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك، بمجرد ما يستطيع سياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة. وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية، الرامية إلى وضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك.
المادة 217
يجب، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، أن يوجه المحضر والوثائق المتعلقة بإثبات المخالفة، مع رخصة السياقة المحتفظ بها، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 216 أعلاه، إلى وكيل الملك، داخل أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
يسري الأجل المذكور، بالنسبة إلى الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 216 أعلاه، ابتداء من تاريخ تسلم المصالح التي عاينت المخالفة رخصة السياقة.
يجب على وكيل الملك، داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام، أن يبلغ كل المعلومات المتعلقة بكل احتفاظ برخصة السياقة وجميع المقررات الصادرة عنه إلى السلطة الحكومية المختصة قصد تسجيلها.
غير أن الأجل المذكور يرفع إلى ثلاثين يوما بالنسبة للمحاضر المتعلقة بحوادث السير المشار إليها في المواد 166-1 و167 و169 و172 أعلاه.
المادة 218
يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ بشهادة التسجيل أو برخصة السياقة أو سند الملكية في حالة:
- تلف واحدة أو أكثر من المعلومات أو من مكونات الحامل المحررة فيه رخصة السياقة أو الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو الحامل المحرر فيه سند الملكية، نتيجة التلاشي؛
- عدم تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة أو الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل، داخل الآجال المحددة في المادتين 38 و58 أعلاه.
يسلم العون محرر المحضر لصاحب الوثيقة المعنية إذنا مؤقتا لمدة 60 يوما، تحدد الإدارة شكله ومضمونه، بسياقة المركبة.
يجب أن يوجه المحضر المحرر لهذه الغاية من لدن العون محرر المحضر والوثيقة التي تم الاحتفاظ بها، داخل أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة إلى الإدارة.
الباب الثالث : الغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها
المادة 219
يمكن أن تكون المخالفات المشار إليها في المواد 184 و185 و186 و187 من هذا القانون، موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها كما يلي:
- المخالفات من الدرجة الأولى: سبعمائة (700) درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثانية: خمسمائة (500) درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثالثة: ثلاثمائة (300) درهم؛
- المخالفات المشار إليها في المادة 187: خمسة وعشرون (25) درهما.
غير أن مبلغ الغرامة يحدد كما يلي:
1- في حالة الأداء الفوري إلى العون محرر المحضر أو في أحد أماكن الأداء الأخرى وذلك في نفس يوم ارتكاب المخالفة أو الأداء داخل أجل أربع وعشرين (24) ساعة من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه:
- المخالفات من الدرجة الأولى: أربعمائة (400) درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثانية: ثلاثمائة (300) درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثالثة: مائة وخمسون (150) درهم.
2- في حالة الأداء داخل أجل مدته خمسة عشر (15) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة أو من انصرام أجل الأربع وعشرون (24) ساعة السالف الذكر:
- المخالفات من الدرجة الأولى: خمسمائة (500) درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثانية: ثلاثمائة وخمسون (350) درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثالثة: مائتا (200) درهم.
غير أن المخالفات المذكورة لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة في الحالات التالية:
- في حالة العود، إذا تعلق الأمر بمخالفات من الدرجة الأولى؛
- إذا سبقت المخالفة جنحة أو صاحبتها أو أعقبتها؛
- إذا ارتكب الفاعل عدة مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، تمت معاينتها في آن واحد، من بينها واحدة على الأقل لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة.
المادة 220
يقترح العون محرر المحضر على المخالف، عند معاينة إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 219 أعلاه، أداء الغرامة التصالحية والجزافية. ويجوز كذلك للمخالف أن يطلب أداء الغرامة المذكورة.
المادة 221
يمكن أداء مبلغ الغرامات:
- فورا، إلى العون محرر المحضر؛
- داخل أجل مدته ثلاثون (30) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة، في أماكن الأداء التي تحددها الإدارة لهذا الغرض.
المادة 222
في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، يجب أن يتضمن الإشعار بالمخالفة الموجه إلى المخالف، عملا بالمادة 200 أعلاه، اقتراحا بأداء الغرامة التصالحية والجزافية.
يجب، ما عدا في حالة المنازعة المنصوص عليها في المادة 230 بعده، أن يتم تحصيل الغرامة التصالحية والجزافية، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وذلك داخل أجل مدته ثلاثون (30) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه.
المادة 223
يتم الأداء الفوري للغرامة، بصفة نهائية أو برسم الإيداع، كما يلي:
- نقدا؛
- بواسطة شيك؛
- بجميع وسائل الأداء الأخرى التي تحددها الإدارة.
المادة 224
يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر، بعد إعداده محضر المخالفة.
يسلم العون محرر المحضر إلى المخالف وصلا بأداء الغرامة تحدد الإدارة شكله ومضمونه.
غير أن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء الغرامة التصالحية والجزافية. وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المخالف.
توجه نسخة من المحضر وعند الاقتضاء، من وصل الأداء إلى الإدارة قصد المعالجة والتتبع، إذا كان يترتب عن أداء الغرامة خصم للنقط من رصيد رخصة السياقة.
المادة 225
يجب على العون محرر المحضر، إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة قابلا لأن تسجل عليه المعلومات في شكل إلكتروني، وكان العون يتوفر على الجهاز اللازم لذلك، أن يسجل على هذا الحامل المعلومات المتعلقة بالمخالفة.
يجب أن توجه فورا السلطة التابع لها العون محرر المحضر مجموع المعلومات المسجلة إلى الإدارة قصد التتبع والمعالجة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 226
يترتب على أداء الغرامة التصالحية والجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية.
المادة 227
في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، يوجه الملف فورا إلى وكيل الملك. وتوجه نسخة من المحضر المحرر في شأن المخالفة من قبل السلطة التابع لها العون محرر المحضر إلى الإدارة داخل أجل ثمان وأربعين (48) ساعة. وفي حالة المعالجة الإلكترونية، يجب أن يوجه المحضر فورا إلى الإدارة قصد التتبع والمعالجة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 228
في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وفقا لأحكام هذا القانون، يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة، مقابل وصل تحدد الإدارة شكله ومضمونه.
يعتبر الوصل بمثابة إذن للمخالف بسياقة مركبة داخل أجل كامل مدته ثلاثون (30) يوما أو بمثابة شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة صالحة لنفس الأجل. ويبتدئ الأجل من اليوم الموالي ليوم تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، ما عدا في الحالات التي تستوجب توقيف المركبة المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف، وفق الشروط أعلاه، شهادة تسجيل المركبة في حالة ارتكابه أثناء السياقة بصفة مهنية، إحدى المخالفات المشار إليها في 11 إلى 20 وفي 25 و30 من المادة 184 وفي 19 إلى 24 وفي 27 إلى 32 من المادة 185 أو في حالة ارتكاب مخالفة للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و47 و48 من هذا القانون.
إذا أدى المخالف مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية بصفة نهائية داخل الأجل المذكور، أعيدت إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة، إما من قبل المصلحة التي سجلت المخالفة وإما من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة وذلك حسب اختياره، إذا كان محل السكنى أو محل أداء الغرامة يبعد عن محل السلطة التي سجلت المخالفة بمسافة تحدد بنص تنظيمي. وفي هاتين الحالتين توجه المصلحة التي سجلت المخالفة رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة إلى السلطة المذكورة.
يسري هذا الأجل بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 200 أعلاه ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة المشار إليها في المادة المذكورة. ويتعين على المخالف في هذه الحالة أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية داخل الأجل المذكور أو تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة داخل نفس الأجل، إما للمصلحة التي سجلت المخالفة، أو عند الاقتضاء، للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، التابع لها محل سكناه، التي توجهها إلى المصلحة التي سجلت المخالفة.
توقف رخصة السياقة بقوة القانون إذا لم يتم الأداء داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة.
ينتهي توقيف رخصة السياقة، خصوصا على إثر:
- صدور مقرر بالحفظ عن النيابة العامة؛
- صدور مقرر بالبراءة؛
- تنفيذ مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.
إذا كانت سياقة المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة لا تتطلب الحصول على رخصة سياقة أو إذا كانت المركبة غير خاضعة للتسجيل أو للتوفر على سند ملكية وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وجب على العون محرر المحضر، في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، أن يأمر بإيداعها في المحجز إلى حين أداء الغرامة التصالحية والجزافية، أو المنازعة في المخالفة، وعند الاقتضاء، إلى حين صدور مقرر قضائي في الموضوع.
المادة 229
استثناء من أحكام المادة 228 أعلاه، إذا كان حامل رخصة السياقة يمكن من تسجيل المعلومات في شكل إلكتروني، فإن المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة والإذن بالسياقة وتوقيف رخصة السياقة المشار إليها في المادة المذكورة، يتم تسجيلها على هذا الحامل، ويصبح الاحتفاظ برخصة السياقة عندئذ غير ذي موضوع.
المادة 230
يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة.
تقدم المنازعة في المخالفات، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أعلاه، بواسطة شكاية معللة توجه إلى:
- وكيل الملك؛
- أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة؛
- أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة.
المادة 231
لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة المحدد في المواد 184 و185 و186 و187 أعلاه، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أعلاه.
يجب أن يتم الإيداع المذكور، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى قباضات المالية.
تحدد الإدارة مضمون الوصل وشكله.
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للإيداع المذكور، من أجل تسهيل القيام به.
إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعلاه، ترجع إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة الذي تسلمه منه العون محرر المحضر وفقا للمادة 228 أعلاه. وتحدد الإدارة كيفيات الإرجاع المذكور.
المادة 232
إذا نازع المخالف في المخالفة، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في الحالتين 2 و3 من المادة 230 أعلاه.
المادة 233
يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة 232 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها.
المادة 234
يجوز للمخالف، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع، أن يؤدي ثلثي الحد ألأقصى للغرامة المحددة في المواد 184 و185 و186 و187 أعلاه وأن يسحب شكايته.
المادة 235
عندما تثبت المخالفة ضد المخالف، لا يجوز أن تطبق عليه أحكام المادة 375 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حالة منازعة تعسفية.
الباب الرابع : أحكام متفرقة
المادة 236
في حالة حفظ المحاضر من قبل النيابة العامة، أو في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة أو بالإدانة أو أي مقرر يبت في موضوع قضية عرضت على محكمة، تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه، يوجه وكيل الملك على الفور، إلى الإدارة نسخة من محضر المخالفة ومنطوق القرار بعدم المتابعة أو المقرر الصادر عن المحكمة، لأجل المعالجة والتتبع وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 237
توجه النيابة العامة نسخا من المقررات أو منطوقا للأحكام، الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه، التي حازت قوة الشيء المقضي به، إلى الإدارة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدور المقرر.
المادة 238
ما عدا في حالة الأداء الفوري لغرامة تصالحية وجزافية أو في حالة الإيداع المنصوص عليه في المادة 231 أعلاه، إذا لم يثبت مرتكب المخالفة توفره على إقامة فوق التراب الوطني، يتم توقيف المركبة التي ارتكبت بها المخالفة إلى أن يودع مرتكب المخالفة مبلغا يحدده وكيل الملك، لدى كتابات الضبط بجميع محاكم المملكة أو لدى قباضات المالية أو لدى المصالح المختصة للجمارك، يضمن الأداء المحتمل للعقوبات المالية التي يتعرض لها بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بما فيها تلك التي تخص الأضرار اللاحقة بالطريق العمومية وملحقاتها.
يتخذ المقرر القاضي بالإيداع من لدن وكيل الملك الذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل الأربع وعشرين ساعة التالية لمعاينة المخالفة.
يمكن، في حالة عدم تقديم أية من الضمانات السالفة الذكر، أن تودع المركبة في المحجز. ويتحمل المخالف المصاريف المترتبة على ذلك.
الكتاب الثالث : تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية والمراقبة التقنية للمركبات
القسم الأول : مؤسسات تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية
الباب الأول : شروط مزاولة المهنة
المادة 239
لا يمكن أن يلقن تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، إلا من قبل مؤسسة يتوقف فتحها واستغلالها على رخصة تسلمها الإدارة لهذا الغرض.
تسلم الرخصة المشار إليها أعلاه إلى كل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم بالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة لهذه الغاية ويحدد:
- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة؛
- وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة؛
- المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية؛
- مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية.
يجب على الحاصلين على رخصة فتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية أن يستقبلوا، وفق الشروط المحددة في دفتر التحملات، الأشخاص الراغبين في متابعة دورات في التربية المنصوص عليها في المواد 26 و33و34 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من هذا القانون.
لا يمكن لنفس المؤسسة أن تجمع بين نشاط تعليم السياقة ونشاط تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية.
المادة 240
تسلم الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية بمقابل، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
أ – بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
- ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.
ب – بالنسبة للأشخاص المعنوية:
- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
- أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط الواردة في 1 و2 و3 من أ) أعلاه.
المادة 241
يجب أن يتولى تسيير كل مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية مدير تتوفر فيه الشروط التالية:
- ألا تقل سنه إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
- أن يكون مؤهلا لمزاولة مهمة مسير وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
إذا بين الشخص الذاتي أو مدير الشخص المعنوي، في طلبه أنه يعتزم تسيير المؤسسة بنفسه، وجب عليه أن يثبت توفره على الشرط المحدد في البند 5 أعلاه.
المادة 242
يجب على مدير مؤسسة تعليم السياقة أو مدير مؤسسة التربية على السلامة الطرقية أن يسهر، باستمرار، على حسن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
يجب عليه أن يوجه إلى الإدارة، وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه، المعطيات المتعلقة بنشاط تعليم السياقة أو تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية.
المادة 243
يجب أن يكون التعليم الملقن في مؤسسات تعليم السياقة مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم السياقة المحدد من لدن الإدارة.
يجب أن يكون تنظيم الدورات في التربية على السلامة الطرقية مطابقا للمواصفات المحددة من لدن الإدارة.
المادة 244
لا يمكن فتح أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية للعموم، إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية وكذا الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة المذكورة لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.
يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون.
يجب أن يكون كل رفض للرخصة معللا.
المادة 245
يجب أن يلقن تعليم السياقة أو تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية مرخص لهما من لدن الإدارة.
لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية، إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- يجب ألا تقل سن الطالب عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- أن يكون حاصلا على رخصة سياقة من الصنف الذي تحدده الإدارة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛
- أن يكون مؤهلا لمزاولة مهنة مدرب أو منشط وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
يجب أن يتابع مدرب تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية تكوينا مستمرا تقوم به الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة.
تحدد الإدارة برنامج التكوين المستمر ومدة رخصة مدرب تعليم السياقة أو رخصة منشط دورات التربية على السلامة الطرقية وشكلها ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها.
المادة 246
يجب على أرباب ومسيري مؤسسات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيئات المؤهلة لهذا الغرض من لدن الإدارة، والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.
المادة 247
لا يجوز التخلي عن أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية إلا لفائدة شخص معنوي أو ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 240 أعلاه.
المادة 248
يجب على المتخلي والمتخلى له، في حالة التخلي عن مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام عقد التخلي، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.
تقوم الإدارة بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 239 أعلاه بعد الاطلاع على عقد التخلي.
المادة 249
في حالة وفاة الحاصل على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، يجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الوفاة.
يجوز لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المؤسسة مدة سنة من تاريخ التصريح، يجب خلالها، تحت طائلة سحب الرخصة، تقديم طلب الحصول على رخصة جديدة في اسم شخص ذاتي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.
المادة 250
يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام.
المادة 251
تعفى من الحصول على رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 239 من هذا القانون، هيئات أو مؤسسات الدولة، التي تلقن تعليما يفضي إلى الحصول على بطاقة سائق مهني أو على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية أو رخصة السياقة.
تحدد بنص تنظيمي لائحة الهيئات والمؤسسات المذكورة وكذا التكوين الذي تلقنه.
المادة 252
يجوز للجمعيات التي تزاول نشاطها في مجال الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني تلقين التربية على السلامة الطرقية، شريطة الحصول على رخصة تسلمها الإدارة، التي تتأكد في هذه الحالة من توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 239 إلى 246 أعلاه.
المادة 253
يجب للحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 252 أعلاه، أن تكون الجمعية متوفرة على الشروط التالية:
- أن يكون مصرحا بها وفقا للتشريع المنظم لحق تأسيس الجمعيات؛
- أن تكون طرفا في اتفاقية مبرمة مع الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو مؤسسة ذات منفعة عمومية أو جمعية مصرح لها بصفة المنفعة العامة أو أن تكون مستفيدة من مساعدة مقدمة من أحد الأشخاص المعنويين المذكورين، من أجل أنشطة يشكل فيها تعلم السياقة والتربية على السلامة الطرقية إحدى وسائل الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي أو المهني؛
- أن تكون أنشطتها موجهة حصرا لأشخاص في وضعية اجتماعية صعبة؛
- أن تثبت توفرها على حد أدنى من الضمانات المتعلقة بوسائل التدبير، وتتعلق هذه الضمانات بالمحال والمركبات والوسائل المادية.
المادة 254
يجب على الجمعيات المذكورة في المادة السابقة أن تقدم سنويا إلى الإدارة تقريرا عن نشاطها في مجال تلقين التربية على السلامة الطرقية وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة.
الباب الثاني : العقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية
الفرع الأول : العقوبات والتدابير الإدارية
المادة 255
إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، أن محال المؤسسة أو تجهيزاتها غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه، أو أن التكوين الملقن بها غير مطابق للبرنامج الوطني للتكوين في مجال السياقة أو لمواصفات تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية أو أن المركبات التي تم استعمالها لا تستجيب للمواصفات والشروط التقنية المعمول بها، توجه الإدارة قرارا بالإغلاق المؤقت للمؤسسة لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة (3) أشهر.
إذا ثبت عند انصرام مدة الإغلاق، استمرار الخرق الذي تمت معاينته، تصدر الإدارة قرارا بالإغلاق النهائي للمؤسسة بعد منحها أجلا إضافيا يعادل مدة الإغلاق المؤقت. يحتسب الأجل الإضافي ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الإغلاق المؤقت.
في حالة صدور قرار بإغلاق المؤسسة، لا يمكن إعادة فتحها في وجه العموم إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 246 أعلاه بمعاينة وضع صاحب المؤسسة حدا للإخلال الذي أدى إلى إغلاقها.
توجه الإدارة قرارات الإغلاق المنصوص عليها أعلاه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.
يجب على الحاصل على رخصة استغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، خلال مدة الإغلاق، التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل.
المادة 255-1
إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، أي إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 من هذا القانون، لا يندرج ضمن الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 255 أعلاه، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى الحاصل على رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية وتوجه إليه إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، لوقف الخرق الذي تمت معاينته وذلك داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي يتراوح ما بين شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أقصى ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار.
إذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته، تجبر الإدارة المخالف على أداء غرامة مبلغها خمسة عشر ألف (15.000) درهم.
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تقوم الإدارة بإغلاق المؤسسة لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة (6) أشهر.
إذا استمر الإخلال بعد مدة الإغلاق تسحب الإدارة رخصة فتح واستغلال المؤسسة المذكورة بصفة نهائية.
في حالة صدور قرار بإغلاق المؤسسة، لا يمكن إعادة فتحها في وجه العموم إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 246 أعلاه بمعاينة وضع صاحب المؤسسة حدا للإخلالات التي تمت معاينتها.
توجه الإدارة قرارات الإغلاق المنصوص عليها أعلاه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.
يجب على الحاصل على رخصة استغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، خلال مدة الإغلاق، التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل.
المادة 256
تسحب الإدارة، بصفة نهائية الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية:
- إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه؛
- إذا قام بفتح مؤسسته للعموم خرقا لأحكام المادة 244 أعلاه؛
- إذا لم يطلب من الإدارة معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة 244 السالفة الذكر، من أجل فتح مؤسسته للعموم، داخل أجل اثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي وقع فيه تبليغه رخصته أو تسليمها إليه؛
- إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لأزيد من ستة (6) أشهر؛
- إذا تعرضت المؤسسة للغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 255-1 أعلاه ثلاث (3) مرات خلال أربعة وعشرين (24) شهرا أو صدر في حقها قراران بالإغلاق خلال نفس المدة؛
- إذا خضع صاحب الرخصة لتصفية قضائية بحكم حاز قوة الشيء المقضي به؛
- إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير.
توجه النيابة العامة في الحالتين المذكورتين في البندين 6 و7 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة في الحالات المذكورة في البنود 3 و4 أعلاه، للإنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر واحد، تجبره الإدارة على أداء غرامة مبلغها خمسة وثلاثون ألف (35.000) درهم.
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تسحب الرخصة.
المادة 257
تسحب رخصة المدرب أو المنشط بصفة مؤقتة؛
- إذا اتخذ في حق الحاصل عليها إجراء بتوقيف رخصة السياقة؛
- إذا كان يعاني عجزا بدنيا مؤقتا يتنافى مع تعليم سياقة المركبات ذات محرك أو مع تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية.
المادة 258
تسحب نهائيا رخصة المدرب أو المنشط من قبل الإدارة:
- إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
- إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها بصفة قانونية؛
- إذا ارتكب غشا خلال امتحان للحصول على رخصة السياقة وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
- إذا ارتكب غشا بمناسبة تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية؛
- إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير كالجنحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 183 أعلاه.
توجه النيابة العامة في الحالات المذكورة في البنود 3 و4 و5 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
الفرع الثاني : العقوبات الزجرية
المادة 259
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف30.000) ) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص فتح أو استغل مؤسسة لتعليم سياقة المركبات أو للتربية على السلامة الطرقية بمقابل دون أن يكون مرخصا له بذلك.
يعاقب مرتكب المخالفة، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف (60.000) إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 260
يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف30.000) ) درهم، كل حاصل علي رخصة بفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، شغل وهو يعلم بذلك مديرا أو مدربين أو منشطين لا يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم.
عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، تكون العقوبة ثلاثة أضعاف مبلغ الغرامة المشار إليه أعلاه، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه تطبيقا للفقرتين السابقتين.
المادة 261
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم، كل مدير مؤسسة لا يتقيد بأحكام المادة 241 أو لا يحترم أحكام المادة 242 أعلاه.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم.
المادة 262
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية أو كل مدير أو مدرب أو منشط بالمؤسسة المذكورة، غش أو ساعد على الغش أو قدم تصريحات كاذبة للإدارة، أو كل من شارك أو ساهم في الغش بمناسبة تقديم مرشح لامتحان الحصول على رخصة السياقة أو تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية.
المادة 263
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي قام باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت للمؤسسة أو بالسحب النهائي للرخصة.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 264
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم :
- كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، دون الحصول على رخصة بذلك؛
- كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي لرخصته.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
توقف المركبة المستعملة لارتكاب المخالفة طبقا لأحكام المادة 102 أعلاه.
المادة 265
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب المؤقت للرخصة.
في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف.
القسم الثاني : المراقبة التقنية
الباب الأول : أحكام عامة
المادة 266
تقوم بالمراقبة التقنية المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون، الإدارة أو مراكز المراقبة التقنية المرخص لها لهذا الغرض من لدن الإدارة.
الباب الثاني : مراكز وشبكات المراقبة التقنية
المادة 267
تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 266 أعلاه، بعد الإعلان عن المنافسة:
إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة من المراكز للمراقبة التقنية تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة، وبالتقيد ببنود دفتر للتحملات؛
– إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية أو أكثر، والتي تلتزم بالانضمام إلى إحدى الشبكات المرخص لها، وبالتقيد ببنود دفتر التحملات.
يحدد دفتر التحملات المشار إليه أعلاه، الذي تضعه الإدارة، على الخصوص ما يلي:
- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الشبكة؛
- المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون؛
- وسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية؛
- عمليات المراقبة التقنية؛
- عمليات تسليم سند الملكية؛
- عند الاقتضاء، الالتزامات المتبادلة بين الشبكة والمراكز المنضمة إليها.
المادة 267-1
استثناء لمقتضيات المادة 267 أعلاه، يمكن للإدارة بعد الإعلان عن المنافسة الترخيص بفتح واستغلال خطوط إضافية للمراقبة التقنية، لفائدة مراكز المراقبة التقنية المرخص لها قانونا والمفتوحة في وجه العموم.
لا يمكن أن يستفيد من الترخيص المشار إليه أعلاه:
- الأشخاص الذين استفادوا من ترخيص بفتح واستغلال خط إضافي للمراقبة التقنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ الإعلان عن المنافسة؛
- الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبة إدارية أو عقوبة قضائية بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بشأن المراقبة التقنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ الإعلان عن المنافسة.
لا يمكن أن يرخص بعد كل إعلان عن المنافسة بفتح واستغلال أكثر من خط إضافي بالنسبة لكل مركز.
لا يمكن أن يرخص بفتح واستغلال أكثر من خطين إضافيين بالنسبة لكل مركز.
يمنح الترخيص السالف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 268
يجب أن تتوفر في الأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 267 أعلاه الشروط التالية:
- ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
- أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط التالية:
- يجب ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.
المادة 269
يجب أن يتولى تسيير كل مركز للمراقبة التقنية شخص تتوفر فيه الشروط التالية:
- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
- أن يكون مؤهلا للتسيير وفقا للشروط التي تحددها الإدارة.
المادة 270
يمنع على مراكز وعلى شبكات مراكز الفحص التقني مزاولة أي نشاط مرتبط بإصلاح السيارات أو الاتجار فيها.
المادة 271
لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه.
يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون.
يجب أن يكون رفض الرخصة معللا.
المادة 272
يجب أن يتولى عملية المراقبة التقنية عون فاحص مرخص له من قبل الإدارة.
لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة عون فاحص إلا الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- أن يكون حاصلا على رخصة سياقة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛
- أن يثبت تمتعه بقدرة بدنية وعقلية لا تتنافى مع ممارسة مهنة العون الفاحص؛
- أن يثبت توفره على الأهلية المهنية، طبق الشروط المحددة من لدن الإدارة.
يجب أن يتابع العون الفاحص تكوينا مستمرا، تقوم به الهيأة المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة.
تحدد الإدارة مدة رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها.
المادة 273
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، أن يعين شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المحددة في البند 2 من المادة 268 أعلاه، يكون مسؤولا عن التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ويجب عليه، لهذا الغرض، أن يتأكد باستمرار من حسن تنفيذ عمليات المراقبة التقنية المنجزة من لدن المراكز المذكورة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
يجب عليه أن يوجه إلى الإدارة أو إلى الهيئة المعينة من لدنها لهذا الغرض، وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه، المعطيات المتعلقة بعمليات المراقبة التقنية المرسلة إليه من قبل المراكز السالفة الذكر.
يجب أن يبلغ إلى الإدارة كل تغيير للشخص المسؤول المذكور.
المادة 274
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية وعلى الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 273 أعلاه وعلى مسيري مراكز المراقبة التقنية والأعوان الفاحصين الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيآت المؤهلون لهذا الغرض من لدن الإدارة، والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه.
المادة 275
لا يجوز التخلي عن أية شبكة لمراكز المراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 268 أعلاه.
يجب على المتخلي والمتخلى له، لهذا الغرض، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام العقد، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه.
تقوم الإدارة بتحيين الرخصة بعد الاطلاع على عقد التخلي.
المادة 276
لا يجوز التخلي عن مركز للمراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي يتوفر على رخصة باستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية.
لا يجوز منح الترخيص بالتخلي، عندما يترتب على التخلي عن مركز للمراقبة التقنية تخفيض عدد المراكز أو الخطوط التي يستغلها المتخلي إلى أقل من العدد الأدنى المشار إليه في المادة 267 أعلاه، إلا إذ التزم المتخلي بتوفير العدد الأدنى المذكور للمراكز والخطوط.
المادة 277
إذا توفي الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية، وجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الوفاة.
يحق لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المركز مدة سنة من تاريخ التصريح، ويجب عليهم خلالها تحت طائلة إغلاق المركز بصفة نهائية تقديم طلب لتحويل الرخصة المذكورة في اسم شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.
المادة 278
يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك في رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
يؤدي إلى سحب الرخصة، كل توقيف أو إنهاء للنشاط لمدة تزيد عن ثلاثة (3) أشهر ولم يتم إخبار الإدارة به.
الباب الثالث : العقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية
الفرع الأول : العقوبات والتدابير الإدارية
المادة 279
إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أي إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 من هذا القانون، المتعلقة بإنجاز عمليات المراقبة التقنية أو بالبنود المتعلقة بالأعوان الفاحصين أو بالمقتضيات الخاصة بصلاحية معدات الفحص التقني أو صيانتها أو تعييرها أو بالنظام المعلوماتي للمراقبة التقنية، توجه الإدارة قرارا بالتوقيف الفوري للخط أو لخطوط المراقبة التقنية المعنية بالإخلال، لمدة تتراوح بين خمسة عشر (15) يوما وثلاثة (03) أشهر، إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي. كما أن الإدارة تفرض على الشبكة المذكورة غرامة مبلغها خمسون ألف (50.000) درهم عن كل خط موضوع التوقيف.
إذا استمر الإخلال بعد انصرام مدة التوقيف، تفرض الإدارة على المركز المخالف غرامة مبلغها ثلاثون ألف (30.000) درهم وعلى الشبكة المذكورة مائة ألف (100.000) درهم عن كل خط موضوع التوقيف، وتوجه قرارا بتمديد توقيف الخط أو خطوط المراقبة التقنية المعنية لمدة ثلاثة (3) أشهر، إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.
إذا استمر الإخلال بعد انصرام مدة تمديد التوقيف، تأمر الإدارة بالإغلاق النهائي للخط أو الخطوط المعنية.
إذا ترتب عن هذا الإجراء الإغلاق النهائي لجميع الخطوط التي يتوفر عليها المركز، تسحب الإدارة رخصة فتح واستغلال المركز المذكور بصفة نهائية.
في حالة صدور قرار بتوقيف خط أو عدة خطوط للمراقبة التقنية، لا يمكن إعادة فتح هذا الخط أو هذه الخطوط في وجه العموم، إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه بمعاينة وضع المعني بالأمر حدا للإخلال الذي أدى إلى التوقيف.
المادة 279-1
إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أي إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 من هذا القانون، لا يندرج ضمن الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 279 أعلاه، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز، وتوجه لهما إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أوعن طريق مفوض قضائي، لوقف الإخلال داخل الأجل المحدد في الإنذار والذي يتراوح ما بين شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أقصى ابتداء من توصلهما بالإنذار.
إذا استمر الإخلال بعد انصرام الأجل المحدد في الإنذار، تفرض الإدارة على المركز المذكور غرامة مبلغها ثلاثون ألف (30.000) درهم، وتأمر بتوقيف المركز المعني لمدة ثلاثة (3) أشهر. ولا يمكن إعادة فتح المركز المذكور إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه بمعاينة وضع المعني بالأمر حدا للإخلال الذي أدى إلى الإغلاق.
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز المراقبة التقنية التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل خلال مدة الإغلاق.
إذا استمر الإخلال بعد مدة الإغلاق، تسحب الإدارة رخصة فتح واستغلال المركز المذكور بصفة نهائية.
المادة 280
تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية في الحالات التالية:
- إذا طلب الحاصل على الرخصة ذلك بنفسه؛
- إذا خضع الحاصل على الرخصة لتصفية قضائية بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي به؛
- إذا لم يقم الحاصل على الرخصة بفتح الشبكة للعموم داخل أجل أثني عشر (12) شهرا من تاريخ تبليغه أو تسليمه الرخصة المذكورة؛
- إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لمدة تزيد عن ستة أشهر؛
- إذا نقص عدد المراكز أو خطوط المراقبة التقنية المكونة للشبكة عن العدد المشار إليه في المادة 267، لمدة أربعة (4) أشهر على الأقل؛
- في حالة الإخلال بأحكام المادة 276 اعلاه.
غير أنه في الحالات المذكورة في البنود 3 و4 و5 و6 أعلاه، توجه الإدارة إنذارا إلى الحاصل على الرخصة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.
تسحب الرخصة، إذا لم يستجب الحاصل عليها، للإنذار الموجه إليه داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي يتراوح ما بين شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أقصى ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار.
المادة 281
تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة:
- إذا لم يتقيد بقواعد سير عملية المراقبة التقنيةأو بقواعد إنجاز أي خدمة أخرى عهدت له من طرف الإدارة؛
- إذا كان يعاني عجزا بدنيا أو عقليا مؤقتا يتنافى مع مزاولة مهنة العون الفاحص يفوق 50 %.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 282
تسحب نهائيا رخصة العون الفاحص من لدن الإدارة:
- إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
- إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها وفقا لأحكام المادة 274 أعلاه وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
- إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقةأو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- إذا ثبتت مسؤوليته في حادثة سير مميتة، وفقا لأحكام الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 137 أعلاه.
توجه النيابة العامة، في الحالة المذكورة في البند 3 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
الفرع الثاني : العقوبات الزجرية
المادة 283
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص فتح أو استغل شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات أو فتح أو استغل مركزا للمراقبة التقنية للمركبات دون أن يكون مرخصا له بذلك.
يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف (60.000) درهم إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 284
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات أو كل حاصل على رخصة فتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية للمركبات شغل وهو يعلم بذلك، مسيرين أو أعوانا فاحصين لا يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف (40.000) درهم إلى سبعين ألف (70.000) درهم.
المادة 285
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم، كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات ليتقيد بأحكام المادة 273 وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 280 أعلاه.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف (40.000) درهم إلى سبعين ألف (70.000) درهم.
المادة 286
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم، كل مسير لمركز للمراقبة التقنية للمركبات سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة أو أية وثيقة أخرى مزورة متعلقة بخدمة عهدت للمركز من طرف الإدارة.
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل عون فاحص سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة أو أية وثيقة أخرى مزورة متعلقة بخدمة عهدت للمركز من طرف الإدارة.
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل مالك مركبة أو كل سائق مركبة استعمل شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة أو استعمل بكيفية تدليسية شهادة مراقبة تقنية لمركبة.
في حالة العود، ترفع العقوبات المذكورة إلى الضعف.
تودع بالمحجر، في جميع الحالات، المركبة المرتكبة بها المخالفة، لمدة تتراوح بين سبعة أيام وخمسة عشر (15) يوما.
المادة 287
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص قام باستغلال مركز للمراقبة التقنية للمركبات بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت أو بالإغلاق النهائي للمركز.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 288
يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم:
- – كل شخص زاول مهنة عون فاحص دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه؛
- – كل عون فاحص استمر في مزاولة المهنة بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي أو بالسحب المؤقت للرخصة.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 288-1
إذا ثبتت مسؤولية شبكة أو مركز للمراقبة التقنية في حادثة سير مميتة، تعاقب الشبكة بغرامة يتراوح مبلغها من مائتي ألف (200.000) درهم إلى أربع مائة ألف (400.000) درهم والمركز من مائة ألف درهم (100.000) إلى مائة وخمسون ألف (150.000) درهم.
كما تأمر المحكمة المختصة بإغلاق المركز لمدة تتراوح بين ثلاثة (3) وستة (6) أشهر. وفي حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف وتأمر المحكمة بالإغلاق النهائي للمركز.
الكتاب الرابع : القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العمومية
القسم الأول : الأعمال الممنوع القيام بها في الطريق العمومية وملحقاتها
المادة 289
دون الإخلال بالموانع المقررة في أحكام تشريعية أخرى والمتعلقة بما يلحق بالطريق العمومية من تخريب أو تلف أو ضرر، يمنع القيام بالأفعال التالية:
- الترامي على محرم الطريق العمومية؛
- إتلاف محرم الطريق العمومية والمغروسات والأبنية والأنصاب والقارعات وغيرها من المباني التي تكون جزءا من الطريق العمومية والمنشآت والتجهيزات المقامة لصالح السير أو للمنفعة أو للزينة العموميتين؛
- عرقلة حرية سيلان المياه في القنوات أو المنشآت أو الأحافير بالطريق العمومية؛
- ترك مياه تنسكب على محرم الطريق العمومية أو إلقاؤها عليه أو ترك أو رمي مواد على محرم الطريق العمومية، إذا كان من شأن ذلك أن يضر بالصحة العامة وبسلامة وسهولة السير؛
- رمي أشياء مشتعلة أو قابلة للاشتعال على الطريق العمومية وملحقاتها؛
- إقامة بناءات خلف محرم الطريق بالشريط الوقائي الجانبي المقرر في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- القيام بتعليق أي شيء أو وضع أية كتابة أو أي شكل أخر على لوحة للتشوير الطرقي أو على أي تجهيز طرقي أخر؛
- عرض أو بيع مواد أو بضائع على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود؛
- ترك الحيوانات ترعي في محرم طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إلى الطريق السيار؛
- وضع لوحات الإشهار على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود.
المادة 290
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) درهم، كل من ارتكب، بسبب تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم احترامه للأحكام التشريعية والتنظيمية أو نتيجة سوء حالة المركبة أو عدم مطابقة أحد عناصرها للمعايير والخصائص التقنية المعمول بها، خرقا لأحكام البنود 1 و2 و3 و4 و5 و6 من المادة 289 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إعادة الأماكن إلى ما كانت عليه وبتحمل تكلفة إصلاح الأضرار اللاحقة بالمحرم.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
المادة 291
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألفين وخمسمائة (2.500) درهم، كل من خالف أحكام البند 7 من المادة 289 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح اللوحة أو التجهيز المشار إليهما في البند 7 السالف الذكر وبمصاريف إعادتهما إلى حالتهما الأولى.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
المادة 292
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألف (1.000) إلى ألفي (2.000) درهم، كل من خالف أحكام البند 8 من المادة 289 أعلاه.
علاوة على ذلك، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب الامتياز حجز المواد والبضائع المعروضة للبيع فورا وتسليمها إلى السلطات المختصة.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
المادة 293
في حالة خرق أحكام البند 9 من المادة 289 أعلاه ودون الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 184 أعلاه، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب الامتياز أن يعمل على إيداع الحيوانات التي ترعى في محرم الطريق السيار أو في مسلك من المسالك الموصلة إلى الطريق السيار في المحجز.
المادة 294
في حالة خرق أحكام البند 10 من المادة 289 أعلاه، تطبق أحكام الفرع السابع من المادة 17 من قانون المالية 1996-1997. غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات الرسم الواجب أداؤه.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
المادة 295
تطبق أحكام المواد 290 و291و292 و293 و294 أعلاه، على كل شخص معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب الأفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة.
القسم الثاني : الأعمال التي يتوقف القيام بها على الطريق العمومية وملحقاتها على رخصة
المادة 296
يمنع، إلا برخصة سابقة تمنحها الإدارة، القيام بما يلي:
- إجراء عمليات الحفر في محرم الطريق العمومية؛
- إنجاز تجويفات فيما وراء حدود محرم الطريق العمومية، على مسافة تقل عن عشرة أمتار من حدود هذا المحرم، مع إضافة متر واحد عن كل متر من عمق التجويف، إذا تعلق الأمر بتجويف باطني بآبار أو بدهاليز؛
- إزالة أحجار أو تراب أو خضير أو مغروسات أو منتجاتها من محرم الطريق العمومية؛
- غرس أشجار أو أسيجة على بعد يقل عن مترين من حدود محرم الطريق العمومية؛
- وضع أشياء كيفما كانت أو إقامة منشآت كيفما كان نوعها في محرم الطريق العمومية؛
- ممارسة أي نشاط كيفما كان نوعه، في محرم الطريق العمومية، ولو مؤقتا، سواء تم ذلك بصفة فردية أو جماعية وذلك دون الإخلال بالبند 8 من المادة 289 أعلاه؛
- فتح منافذ على محرم الطريق العمومية؛
- إنجاز معابر جوية أو ممرات تحت أرضية بمحرم الطريق العمومية، ولاسيما بخطوط كهربائية أو تليفونية أو معبرات أو أية منشأة أخرى كيفما كان نوعها؛
- ممارسة نشاط في مسيلات الوديان، قد يترتب عليه إتلاف الطريق العمومية أو إتلاف منشآت طرقية بالمسيلات المذكورة؛
- استعمال محرم الطريق العموميةلهبوط أو لإقلاع الطائرات، ما عدا في حالة قوة قاهرة.
المادة 297
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، كل خرق لأحكام البنود 1 و2 و5 و7 و8 من المادة 296 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إرجاع الأماكن إلى حالتها الأولى ومصاريف الإصلاح، فيما إذا ألحق ضرر بمحرم الطريق العمومية.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
المادة 298
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل خرق لأحكام البند 3 من المادة 296 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الأماكن ودفع القيمة المقدرة للمواد أو للمنتجات المشار إليها في البند 3 السالف الذكر.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
المادة 299
يوجه إلى كل شخص أقدم على غرس أشجار أو إقامة أسيجة دون رخصة، خلافا لأحكام البند 4 من المادة 296 أعلاه، انذار لإزالتها داخل أجل ثلاثين يوما.
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، إذا انصرم هذا الأجل من غير إزالة الأشجار والأسيجة المذكورة، يعاقب المخالف بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم ويحكم عليه بأداء مصاريف إزالتها.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه إلى الضعف.
المادة 300
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم، كل خرق لأحكام البند 6 من المادة 296 أعلاه.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
المادة 301
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل خرق لأحكام البند 9 من المادة 296 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الأماكن وإعادتها إلى حالتها الأولى.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
المادة 302
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم، كل من ارتكب، بسبب تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو تهاونه أو عدم احترام الأنظمة، خرقا لأحكام البند 10 من المادة 296 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الأماكن وإعادتها إلى حالتها الأولى فيما إذا ألحق ضرر بالطريق العمومية أو بملحقاتها.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
المادة 303
تطبق أحكام المواد 297 و298 و299 و300 و301و302 أعلاه، على كل شخص معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب الأفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة.
المادة 304
يخضع لرخصة مسبقة كل استعمال للطرق العمومية من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي يقوم أو يعتزم القيام بنشاط قد يترتب عليه إتلاف الطريق العمومية بسبب سير مكثف ومتكرر للمركبات التي تستعمل من أجل نقل المواد أو السلع المرتبطة بمزاولة هذا النشاط، والتي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 26.000 كيلوغرام.
تسلم الإدارة الرخصة على أساس دفتر تحملات، تحدده الإدارة، ينص خاصة على كيفيات استعمال الطريق العمومية وعلى كيفيات المشاركة في صيانتها وعند الاقتضاء إصلاح الأضرار اللاحقة بها وتقديم كفالة تضمن المشاركة والإصلاح المذكورين.
في حالة عدم التقيد ببنود دفتر التحملات، توجه الإدارة إلى المخالف إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي، من أجل الامتثال لبنود دفتر التحملات المذكور داخل الأجل الذي تحدده له الإدارة.
في حالة عدم الاستجابة داخل الأجل المحدد، يمكن توقيف الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة الاستجابة بعد انصرام مدة التوقيف يتم إلغاء الرخصة.
يجب أن يشار في قرار توقيف الرخصة إلى التدابير المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي يستعمل الطريق العمومية دون رخصة، خرقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الطريق العمومية وإعادتها إلى حالتها الأولى.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها أعلاه إلى الضعف.
الكتاب الخامس : أحكام متفرقة وانتقالية وختامية
القسم الأول : أحكام متفرقة
المادة 305
لا تطبق أحكام هذا القانون على السكك الحديدية الممتدة على قرارة الطريق العمومية ولا على المركبات التي تسير على قضبان تلك السكك.
غير أنه يجب على سائقي الحافلات الكهربائية(ترامواي) احترام قواعد السير على الطريق العمومية التي تحددها الإدارة.
المادة 306
لا تطبق أحكام المواد من 45 إلى 51 والمواد 64 و65 و66 والمواد من 70 إلى 79 على المركبات الخاصة بالقوات المسلحة الملكية.
تكون هذه المركبات التي تتكفل المصالح التقنية للدفاع الوطني بتسلمها محل تسجيل خاص.
المادة 307
لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون على رخص السياقة المؤقتة المحصل عليها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
يخصص لرخص السياقة المؤقتة المذكورة رصيد من 20 نقطة وتطبق على الحاصل عليها، خلال مدة صلاحيتها، أحكام المواد 24 و25 و26 و33 من هذا القانون وعند انصرام مدة صلاحية هذه الرخص تطبق عليها أحكام المادة 27 من هذا القانون.
المادة 308
تعتبر رخصة السياقة النهائية المسلمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ رخصة سياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية وتطبق عليها أحكام هذا القانون.
القسم الثاني : أحكام انتقالية
المادة 309
يجب على الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بتجديد الحامل الورقي المحررة فيه رخصة السياقة، وفق الكيفية والآجال التي تحددها الإدارة والتي لا يتعدى أقصاها (5) سنوات.
يجب على أصحاب شهادة تسجيل مركبة، المحررة على حامل ورقي والمسلمة إليهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بتجديد هذا الحامل، وفق الكيفية والآجال التي تحددها الإدارة والتي لا يتعدى أقصاها (5) سنوات.
في حالة عدم تجديد الوثائق المشار إليها أعلاه في الآجال المحددة، تطبق أحكام المادة 218.
المادة 310
يجب على أصحاب المركبات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقيد بأحكامه وبمقتضيات النصوص الصادرة لتطبيقه داخل أجل تحدده الإدارة.
خلافا لأحكام المادة 40 أعلاه، يعفى السائقون بصفة مهنية المزاولون قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من إلزامية متابعة التكوين التأهيلي الأولي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 40 المذكورة للحصول على بطاقة سائق مهني، شريطة تقديم طلب بذلك إلى الإدارة داخل أجل يحدد من قبلها.
ويجب أن يرفق الطلب بما يثبت المزاولة بصفة مهنية وفق الكيفيات التي تحددها الإدارة.
خلافا لأحكام المادة 41 من هذا القانون، يخضع السائقون المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة للتكوين المستمر ابتداء من السنة الموالية لانتهاء الآجال المحددة لتقديم طلبات الحصول على بطاقة السائق المهني وذلك وفق برنامج تحدده الإدارة.
يتحمل المشغل نفقات التكوين المستمر المذكور، وإذا تعذر ذلك،تحل محله الإدارة.
المادة 311
تدخل أحكام المادة 6 والمادة 61-1 والفقرة الخامسة من المادة 65 من هذا القانون حيز التنفيذ وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة.
المادة 312
يحدد لأرباب مؤسسات تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، المزاولين نشاطهم قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، للتقيد بأحكامه.
وإذا انصرم هذا الأجل، اعتبروا كما لو قاموا بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة بدون رخصة وتطبق عليهم أحكام المادة 259 أعلاه.
المادة 313
يحدد للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، المزاولين عملهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لتقديم طلب رخصة طبقا لأحكام المادة 245 أعلاه.
غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند 5 من المادة 245 أعلاه.
يمكن للأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب، لمدة سنة متصلة على الأقل قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، باستثناء الشرط المحدد في البند 5 من نفس المادة، تقديم طلب للحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة داخل أجل سنة من التاريخ المذكور. وتسلم الرخصة إلى طالبها بعد النجاح في امتحان تحدد الإدارة مضمونه وكيفية تنظيمه.
المادة 314
يستمر أرباب مراكز الفحص التقني المزاولون نشاطهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في القيام بالفحص التقني وفق الرخصة المسلمة إليهم ودفتر التحملات المرفق بها، غير أنه يجب عليهم داخل أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يجمعوا مراكزهم في شكل شبكة أو شبكات مراكز للمراقبة التقنية مع احترام العدد الأدنى للمراكز والخطوط المشار إليه في المادة 267 أعلاه أو الانضمام إلى إحدى شبكات مراكز المراقبة التقنية.
لهذه الغاية، يجب أن يكونوا واحدا أو أكثر من الأشخاص المعنوية المتوفرة على الشروط المحددة في المادة 268 تمنح لها رخصة مع التقيد بأحكام المادة 267 من هذا القانون.
لا تمنح الرخصة أو الرخص إلا بعد معاينة الإدارة مطابقة المراكز المعنية لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه.
إذا انصرم الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، اعتبر أرباب مراكز الفحص التقني المعنيين كما لو قاموا بفتح واستغلال شبكة مراكز للمراقبة التقنية أو مركز للمراقبة التقنية دون أن يكونوا مرخصين لذلك وتطبق عليهم أحكام المادة 283 أعلاه.
المادة 315
يحدد للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للعون الفاحص، المزاولين عملهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أجل سنة من التاريخ المذكور لتقديم طلب رخصة طبقا لأحكام المادة 272 أعلاه.
غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند 6 من المادة 272 أعلاه.
القسم الثالث : أحكام ختامية
المادة 316
تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأحكام المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له، وخاصة:
– أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بنسخ وتعويض الظهير الشريف الصادر في 26 من شعبان 1353 (4 ديسمبر 1934) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، كما وقع تغييره وتتميمه؛
تعوض الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) السالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية بالإحالات المطابقة الواردة في هذا القانون.
– أحكام المواد 7 و11 و12 و13 و13 المكررة و14 و15 و16 و17 و19 و20 و21 و22 و23 من القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.109 بتاريخ 6 صفر1413 (6 أغسطس 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
– أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.179 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1392 (30 ديسمبر 1972) بشأن تعليم سياقة السيارات ذات المحرك؛
– أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 24 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
المادة 317
تحدد الإدارة تاريخ دخول أحكام المادة 147 أعلاه حيز التنفيذ وكيفيات تطبيقها، وذلك فيما يخص تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات والرسم على محور المحرك.
المادة 318
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.