قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل رقم 2700.10 صادر في 14 من 18 ماي 2011 يحدد نماذج وصل الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية ومحاضر المخالفات التي تقوم مقام وصل الأداء. الجريدة الرسمية عدد 5958 الصادرة بتاريخ 7 يوليو 2011.
وزير الداخلية،
ووزير التجهيز والنقل،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، ولا سيما المواد 219 و224 منه:
وعلى المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، ولا سيما المادة 3 منه،
قررا ما يلي:
ARRETENT :
المادة 1
تطبيقا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.10.313 المشار إليه أعلاه، تحدد كما هي ملحقة بهذا القرار:
- نموذج وصل الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية:
- نماذج محاضر المخالفات التي تبين الأداء الفوري للغرامات التصالحية والجزافية حسب درجات المخالفات وتقوم مقام وصل أداء هذه الغرامات.
المادة 2
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.