قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18 صادر في 31 ماي 2018) بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6680 الصادرة بتاريخ 7 يونيو 2018.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 11) 1431فبراير 2010) كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 243 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 29) 1431 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما المادتين الأولى و 3 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.210 الصادر في 27 من جمادی الآخرة 1439 (16 مارس (2018 بتفويض السلطة إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لتحديد تعريفة الدروس التكوينية النظرية والتطبيقية من أجل الحصول على رخصة السياقة ؛
وبعد الاطلاع على قرار وزير التجهيز والنقل رقم 271.13 الصادر في 11 من ربيع الأول 1434 (23 يناير 2013) بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة ؛
وعلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 217.18 الصادر في 6 جمادى الأولى 24) 1439 يناير 2018 بتتميم القرار رقم1899.15 الصادر في 13 من شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015) بتحديد قائمة السلع والمنتوجات و الخدمات المنظمة أسعارها ؛
وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنعقدة بتاریخي 21 و 22 فبراير 2018،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم رقم 2.10.432 المشار إليه أعلاه، تحدد تعريفة ساعة التكوين النظري والتكوين التطبيقي، بحسب صنف رخصة السياقة كما يلي :
صنف رخصة السياقة | تعريفة ساعة التكوين النظري بالدرهم (دون احتساب الرسوم) | تعريفة ساعة التكوين التطبيقي بالدرهم (دون احتساب الرسوم) |
---|---|---|
المادة الثانية
لا تحتسب هذه التعريفة بالنسبة للساعات الإضافية التي تتجاوز عدد الساعات النظامية المنصوص عليها بقرار وزير التجهيز والنقل رقم 271.13 المشار إليه أعلاه.
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 2.10.432 المشار إليه أعلاه، يحدد نموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة بملحق هذا القرار.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.