ظهير شريف رقم 1.08.83 صادر في 18 فبراير 2009 بنشر الاتفاق
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بولونيا بشأن النقل الدولي
عبر الطرق الموقع بوارسو في فاتح فبراير 1993.
مجالات التطبيق
المادة 1
- تطبق مقتضيات هذا الاتفاق على عمليات نقل المسافرين و البضائع، المنجزة بواسطة سيارات مسجلة فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين، و قادمة و متجهة إلى تراب أحد الطرفين المتعاقدين، أو عابرة لتراب أحدهما، أو بين بلد ثالث و تراب الطرف المتعاقد الآخر.
- لا تسمح أي من مقتضيات هذا الاتفاق لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين بالقيام بنقل المسافرين أو البضائع بين نقطتين داخل تراب الطرف المتعاقد الآخر.
تعاريف
المادة 2
1 – يدل مصطلح “ناقل” على كل شخص ذاتي أو معنوي يوجد مسكنه أو مقره في المملكة المغربية أو في جمهورية بولونيا، و المسموح له بمزاولة النقل الدولي طبقا للتشريع الوطني الجاري به العمل.
2 – يدل مصطلح ” سيارة” على:
أ – سيارة طرقية معزولة ذات محرك ميكانيكي، ومركبة أو مهيأة، فيما يخص استعمالها، لنقل البضائع عبر الطريق، أو لجر سيارات مخصصة لهذا النقل.
ب – مجموع السيارات المزدوجة المكونة من عنصر يستوفي الشروط المذكورة في النقطة (أ) من هذه الفقرة، ومقطورة أو نصف مقطورة.
ج – السيارة الطرقية ذات المحرك الميكانيكي، التي تكون مجهزة بمنشآت خاصة ثابتة على متنها تشكل جزءا لا يتجزأ منها ولا تعتبر بضاعة.
د – السيارة المهيأة لنقل أكثر من 9 أشخاص بما فيهم السائق.
خدمة النقل المنتظم للمسافرين
المادة 3
- يسمح لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين بالقيام بالنقل المنتظم للمسافرين بواسطة السيارات بين ترابي الطرفين المتعاقدين و كذلك عبور ترابيهما و ذلك بعد الحصول على رخصة مسبقة بذلك.
- يعني مصطلح ” النقل المنتظم للمسافرين” نقل المسافرين عبر خط معين و حسب توقيت محدد و طبقا لتعريفات يتم تحديدها و نشرها مسبقا.
- تمنح السلطة المختصة لكل طرف متعاقد الرخص الخاصة بجزء المسافة التي تم قطعها فوق ترابها.
- و تعتبر الرحلات المكوكية مماثلة للنقل المنتظم.
خدمة النقل غير المنتظم للمسافرين
المادة 4
1 – يخضع ما يلي لتصريح عادي (بيان الركاب) و ليس لنظام الرخصة المسبقة :
أ – عمليات النقل العرضي التي تنقل خلالها السيارات نفس المسافرين، و تعود إلى منطلقها دون حمل مسافرين أو إنزالهم أثناء الرحلة.
ب – النقل العرضي المحمل ذهابا والفارغ إيابا.
2 – تضع اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا الاتفاق نموذج التصريح المشار إليه في المقطع الأول الوارد أعلاه.
الوقود وقطع الغيار
المادة 10
- يعفى الوقود الموجود في الخزانات العادية للعربات من الرسوم الجمركية و ضرائب أخرى و يقصد بخزان عادي الخزانات التي جهز بها الصانع العربة.
- تعفى قطع الغيار التي تستورد بصفة مؤقتة لإصلاح سيارة متضررة أو تعطلت فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر من الرسوم الجمركية، و الضرائب و غيرها مما يِؤدي وفقا للقوانين و الأنظمة الوطنية المعمول بها فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر. يجب إعادة تصدير أو تدمير القطع المغيرة تحت مراقبة الجمرك.
- يمكن لأفراد طاقم السيارة أن يستوردوا مؤقتا، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية و بدون رخصة الاستيراد، لوازمهم الشخصية و الأدوات الضرورية لسيارتهم لمدة إقامتهم فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.
المراقبة
المادة 11
يجب الإدلاء بالرخص وكذلك الوثائق الأخرى، المتطلبة وفقا لمقتضيات هذا الاتفاق، عند كل طلب موظفي المراقبة.
التشريع الوطني
المادة 12
- يجب على ناقلي و كذا أطقم أحد الطرفين المتعاقدين أثناء مدة إقامتهم فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، أن يحترموا القوانين و التشريعات المعمول بها فوق هذا التراب، خاصة تلك المتعلقة بالنقل و السير الطرقي.
- تخضع القضايا التي لا ينظمها هذا الاتفاق للتشريع الوطني لكل طرف متعاقد
المخالفات
المادة 13
1- في حالة مخالفة مقتضيات هذا الاتفاق من قبل ناقل أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، تخبر السلطات المختصة لهذا الأخير السلطات المختصة للطرف المتعاقد حيث سجلت السيارة.
2- يمكن للسلطات المختصة للطرف المتعاقد حيث ارتكبت المخالفات، أن تطلب من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر :
أ- توجيه إنذار إلى الناقل الذي ارتكب المخالفة.
ب- أن تلغي بشكل مؤقت، جزئيا أو كليا، حق الناقل في القيام بعمليات النقل فوق تراب الطرف المتعاقد حيث ارتكبت المخالفة.
3- تخبر السلطة التي اتخذت مثل هذا الإجراء السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر بذلك.
4- لا تستثني مقتضيات هذه المادة العقوبات المطبقة وفقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في البلد الذي ارتكبت فيه المخالفة.