قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 571.08 صادر في 24 أبريل 2008 بتحديد شروط تسليم الإجازات والشهادات الأخرى المطلوب توفرها لممارسة مهام القيادة أو مهام الضباط على متن سفن الصيد. الجريدة الرسمية عدد 5640 الصادرة بتاريخ 19 يونيو 2008.
وزير ا لفلاحة والصيد البحري،
بناء على الفصلين 53 و55 من الملحق I من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة قانون التجارة البحرية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.60.389 الصادر في 9 رمضان 1380 (25 فبراير1961) بتحديد الشروط الواجب التوفر عليها للقيادة وممارسة مهام ضابط القيادة ومهام ضابط آلي على ظهر سفن التجارة والصيد؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1532 الصادر في 24 من شوال 1427 (16 نوفمبر 2006) بشأن إحداث المعهد العالي للصيد البحري؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1274 الصادر في 4 ذي 1428 ( 15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري؛
وعلى قرار وزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 1674.90 الصادر في 11 من رجب 1410 (8 فبراير 1990) بإحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني البحري، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى قرار وزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 773.90 الصادر في 17 من ذي القعدة 1410 (11 يوليو 1990) بإحداث وتنظيم معاهد التكنولوجيا للصيد البحري كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى قرار وزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 101.97 الصادر في 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997) بتحديد شروط تسليم الإجازات والشهادات المطلوب توفرها لممارسة مهام القيادة أو مهام الضباط على ظهر سفن التجارة والصيد.
وعلى قرار الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري رقم 437.99 الصادر في 13 من ذي الحجة 1419 (31 مارس 1999) بشأن تحديد الشروط الواجب توفرها لدى ضابط السطح لمزاولة مهام، غير مهام القبطان أو الربان، على متن السفن المجهزة للصيد بعرض البحر أو الصيد الصغير،
قرر ما يلي:
القرار
المادة 1 :
لا تطبق أحكام القرار المشار إليه أعلاه رقم 101.97 الصادر في 29 من شعبان 1417 ( 9 يناير 1997) على شروط تسليم الإجازات والتراخيص والرخص المحدثة بناء على الفصل 53 من الملحق I من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية واللازمة لممارسة القيادة ومهام ضابط السطح ومهام ضابط آلاتي على متن سفن الصيد.
المادة 2 :
تسلم الإجازات والتراخيص والرخص المطلوبة لممارسة القيادة ومهام ضابط السطح ومهام ضابط آلاتي على متن سفن الصيد بموجب أحكام المرسوم رقم 2.60.389 الصادر في 9 رمضان 1380 (25 فبراير1961) المشار إليه أعلاه، للمرشحين من جنسية مغربية وفقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة في هذا القرار.
ويمكن أن تسلم، بطلب منهم، للمرشحين من جنسيات أجنبية المتوفرين على نفس الشروط المطلوبة بموجب هذا القرار، شهادات تقوم مقام الإجازات والتراخيص والرخص.
الباب الأول : تسليم الإجازات والتراخيص المطلوب التوفر عليها لممارسة مهام قائد أو ربان أو مهام ضابط السطح على متن سفن الصيد
المادة 3 :
تسلم إجازة قائد الصيد، بناء على طلبهم، إلى الحاصلين على دبلوم قائد الصيد المسلم من طرف المعهد العالي للصيد البحري أو على شهادة معترف بمعادلتها له والمتوفرة فيهم، في آن واحد، الشروط التالية:
- أن يبلغوا من العمر 24 سنة على الأقل في تاريخ تقديم الطلب؛
- أن يكونوا حاصلين على إجازة ربان الصيد؛
- أن يثبتوا قضاء 36 شهرا من الملاحة المهنية على متن سفن الصيد، منها 24 شهرا على الأقل بصفة ملازم أو نائب القائد على سطح سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية أو تساوي 150 وحدة أو 24 شهرا على الأقل بصفة ربان على متن سفن الصيد التي تساوي حمولتها الإجمالية أو تفوق 75 وحدة؛
- أن يكونوا حاصلين على شهادة النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (SMDSM)؛
- أن يكونوا حاصلين على شهادة حول تقنيات الإغاثة والإسعافات الأولية.
المادة 4 :
تسلم إجازة ربان الصيد، بناء على طلبهم، إلى:
1ـ الحاصلين على دبلوم ملازم الصيد المسلم من طرف المعهد العالي للصيد البحري أو على شهادة معترف بمعادلتها له والمتوفرة فيهم، في آن واحد، الشروط التالية:
- أن يبلغوا من العمر 21 سنة على الأقل في تاريخ تقديم الطلب؛
- أن يثبتوا قضاء 24 شهرا من الملاحة المهنية على سطح سفن الصيد التي تساوي حمولتها الإجمالية أو تفوق 150 وحدة؛
- أن يكونوا حاصلين على شهادة النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (SMDSM)؛
- أن يكونوا حاصلين على شهادة حول تقنيات الإغاثة والإسعافات الأولية
2ـ الحاصلين على دبلوم ربان الصيد المسلم من طرف معاهد تكنولوجيا الصيد البحري أو على شهادة معترف بمعادلتها له والمتوفرة فيهم، في آن واحد، الشروط التالية:
- أن يبلغوا من العمر 21 سنة على الأقل في تاريخ تقديم الطلب؛
- أن يثبتوا قضاء 30 شهرا من الملاحة المهنية على سطح سفن الصيد، منها 18 شهرا على الأقل على متن سفن الصيد التي تساوي حمولتها الإجمالية أو تفوق 75 وحدة؛
- أن يكونوا حاصلين على شهادة النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (SMDSM)؛
- أن يكونوا حاصلين على شهادة حول تقنيات الإغاثة والإسعافات الأولية.
المادة 5 :
تسلم إجازة ربان الصيد الساحلي، بناء على طلبهم، إلى الحاصلين على دبلوم التأهيل المهني» شعبة الصيد البحري «تخصص ربان الصيد الساحلي، مسلمة من طرف معاهد تكنولوجيا الصيد البحري ومراكز التأهيل المهني البحري، حسب الحالة، أو مسلمة من طرف المعهد العالي للصيد البحري، عند الاقتضاء، أو على شهادة معترف بمعادلتها له والمتوفرة فيهم، في آن واحد، الشروط التالية:
- أن يبلغوا من العمر 21 سنة على الأقل في تاريخ تقديم الطلب؛
- أن يثبتوا قضاء 18 شهرا في الملاحة المهنية على سطح سفن الصيد التي تساوي حمولتها الإجمالية أو تفوق 25 وحدة؛
- أن يكونوا حاصلين على شهادة استعمال وسائل الاتصال بواسطة الراديو.
المادة 6 :
تسلم رخصة ربان الصيد، بناء على طلبهم، إلى الحاصلين على شهادة التكوين المهني في شعبة الصيد، مسلمة من طرف معاهد تكنولوجيا الصيد البحري أو مراكز التأهيل المهني البحري، حسب الحالة، أو عند الاقتضاء، من طرف المعهد العالي للصيد البحري، والمتوفرة فيهم، في آن واحد، الشروط التالية:
- أن يبلغوا من العمر 18 سنة على الأقل في تاريخ تقديم الطلب؛
- أن يثبتوا قضاء 18 شهرا في الملاحة المهنية على سطح سفن الصيد التي تساوي حمولتها الإجمالية أو تفوق 5 وحدات.
الباب الثاني : تسليم الإجازات والرخص المطلوب التوفر عليها لممارسة مهام رئيس آلاتي أو ضابط آلاتي على متن سفن الصيد
المادة 7 :
تسلم إجازة ضابط آلاتي من الطبقة الثانية، بناء على طلبهم، إلى الحاصلين على دبلوم ضابط آلاتي للصيد، مسلم من طرف المعهد العالي للصيد البحري أو على شهادة معترف بمعادلتها له والمتوفرة فيهم، في آن واحد، الشروط التالية:
- أن يبلغوا من العمر 24 سنة على الأقل في تاريخ تقديم الطلب؛
- أن يكونوا حاصلين على إجازة ملازم آلاتي من الطبقة الثانية أو على إجازة ضابط آلاتي من الطبقة الثالثة؛
- أن يثبتوا قضاء 36 شهرا من الملاحة المهنية، منها 24 شهرا على الأقل بصفة رئيس فرقة النوبة أو مساعد آلاتي على متن سفن تساوي قوتها الدافعة أو تفوق 750 كيلو واط (1000 حصان بخاري) أو أن يثبتوا قضاء 24 شهرا على الأقل من الملاحة المهنية بصفة رئيس آلاتي على متن سفن تساوي قوتها الدافعة أو تفوق 220 كيلوواط (300 حصان بخاري)
- أن يكونوا حاصلين على شهادة الوقاية من الحريق ومحاربته.
المادة 8 :
تسلم إجازة ملازم آلاتي من الطبقة الثانية، بناء على طلبهم، إلى الحاصلين على دبلوم ملازم آلاتي للصيد، مسلمة من طرف المعهد العالي للصيد البحري أو على شهادة معترف بمعادلتها له والمتوفرة فيهم، في آن واحد، الشروط التالية:
- أن يبلغوا من العمر 21 سنة على الأقل في تاريخ تقديم الطلب؛
- أن يثبتوا قضاء 24 شهرا من الملاحة المهنية في مصلحة الآلة على متن سفن تساوي قوتها الدافعة أو تفوق 750 كيلوواط (1000 حصان بخاري)
- أن يكونوا حاصلين على شهادة الوقاية من الحريق ومحاربته.
المادة 9 :
تسلم إجازة ضابط آلاتي من الطبقة الثالثة، بناء على طلبهم، إلى الحاصلين على دبلوم ضابط آلاتي من الدرجة الثالثة، مسلم من طرف معاهد تكنولوجيا الصيد البحري، وعند الاقتضاء، إلى الحاصلين على دبلوم ملازم آلاتي للصيد، مسلم من طرف المعهد العالي للصيد البحري أو على شهادة معترف بمعادلتها له والمتوفرة فيهم، في آن واحد، الشروط التالية:
- أن يبلغوا من العمر 21 سنة على الأقل في تاريخ تقديم الطلب؛
- أن يثبتوا قضاء 24 شهرا من الملاحة المهنية في مصلحة الآلة على متن سفن تساوي قوتها الدافعة أو تفوق 220 كيلوواط (300 حصان بخاري)؛
- أن يكونوا حاصلين على شهادة الوقاية من الحريق ومحاربته.
المادة 10 :
تسلم إجازة ضابط آلاتي تطبيقي، بناء على طلبهم، إلى الحاصلين على دبلوم التأهيل المهني » شعبة الآلة « تخصص ميكانيكي تطبيقي، مسلم من طرف معاهد تكنولوجيا الصيد البحري و مراكز التأهيل المهني البحري، حسب الحالة، أو مسلم من طرف المعهد العالي للصيد البحري، عند الاقتضاء، والمتوفرة فيهم، في آن واحد، الشروط التالية:
- أن يبلغوا من العمر 21 سنة على الأقل في تاريخ تقديم الطلب؛
- أن يثبتوا قضاء 18 شهرا من الملاحة المهنية في مصلحة الآلة على متن السفن
المادة 11 :
تسلم رخصة قيادة المحركات البحرية، بناء على طلبهم، إلى الحاصلين على شهادة التكوين المهني تخصص» قيادة المحركات البحرية «، مسلمة من طرف معاهد تكنولوجيا الصيد البحري أو مراكز التأهيل المهني البحري، حسب الحالة، أو عند الاقتضاء، من طرف المعهد العالي للصيد البحري، والمتوفرة فيهم، في آن واحد، الشروط التالية:
- أن يبلغوا من العمر 18 سنة على الأقل في تاريخ تقديم الطلب؛
- أن يثبتوا قضاء 18 شهرا في الملاحة المهنية الممارسة ضمن مستخدمي الآلة.
الباب الثالث : كيفيات تسليم الإجازات والتراخيص والرخص
المادة 12 :
يودع طلب الحصول على الإجازات والتراخيص والرخص، من طرف المعني بالأمر بواسطة مطبوع يسلمه مندوب الصيد البحري مجانا لهذا الغرض، لدى مصلحة رجال البحر لمندوبية الصيد البحري التي يزاول بها نشاطه أو الكائن مقر سكناه بدائرتها.
يجب أن يرفق كل طلب بملف مكون من:
- نسخة مطابقة للأصل ومصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب جارية صلاحيتها؛
- نسخة مطابقة للأصل ومصادق عليها من الشواهد والإجازات والشواهد الأخرى المعترف بمعادلتها؛
- وعند الاقتضاء، الشواهد اللازمة لتسليم الإجازة أو الترخيص أو الرخصة المطلوبة؛
- بيان لمدة الإبحار تعده مصلحة رجال البحر التابعة للمندوبية التي يتم إيداع الطلب لديها، بناء على الدفتر البحري الخاص بصاحب الطلب.
يوجه مندوب الصيد البحري الملف، بعد دراسته، إلى مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية مرفقا ببطاقة تثبت مدة الملاحة الفعلية التي قضاها صاحب الطلب بصفة مهنية مع الإشارة، عند الاقتضاء إلى مختلف المهام التي مارسها على متن السفن.
تقوم مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية، مباشرة بعد توصلها بالملف وبعد التأكد
من مطابقة الوثائق للشروط المحددة في هذا القرار، بإعداد الإجازة أو الترخيص أو الرخصة الملائمة وإرسالها إلى مندوب الصيد البحري الذي أعد الملف قصد تسليمها إلى صاحب الطلب.
المادة 13 :
يوضع سجل مركزي محين ومرقم ومؤشر عليه، خاص بالإجازات والتراخيص والرخص المعدة من طرف مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية تسجل به هذه الإجازات والتراخيص والرخص مع الإشارة إلى أهم البيانات الواردة فيها وكذا اسم مندوبية الصيد البحري المكلفة بتسليمها إلى المستفيد.
يمسك كل مندوب للصيد البحري سجلا محليا مرقما ومؤشرا عليه من طرفه، للإجازات والتراخيص والرخص التي يسلمها للمستفيدين مع الإشارة لهوية كل مستفيد ولأهم البيانات المضمنة في الإجازة أو الترخيص أو الرخصة مع تاريخ هذا التسليم للمستفيد.
يوقع المستفيد، عند تسلم الإجازة أو الترخيص أو الرخصة، على الوثيقة المسلمة ويوقع في هامش السجل المحلي على تسلم هذه الأخيرة.
المادة 14 :
يقوم مندوب الصيد البحري بتوثيق نسخة من كل إجازة أو ترخيص أو رخصة يسلمها والموقعة من طرف المستفيد مع إرسال نسخة إلى مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية.
المادة 15 :
يتم إعداد الإجازات والتراخيص والرخص طبقا للنماذج الملحقة بهذا القرار.
الباب الرابع : أحكام نهائية
المادة 16 :
تسلم شهادة استعمال وسائل الاتصال بواسطة الراديو وشهادة تقنيات الإغاثة والإسعافات الأولية وشهادة الوقاية من الحريق ومحاربته المشار إليها في هذا القرار من أجل نيل الإجازات والتراخيص والرخص، من طرف المعهد العالي للصيد البحري ومعاهد تكنولوجيا الصيد البحري ومراكز التأهيل المهني البحري، حسب الحالة، وتتوج متابعة طالبي الشهادة لتكوين في هذا الميدان بالمؤسسات المانحة للشهادة.
تسلم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) شهادة النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (SMDSM) وتتوج تكوينا في الميدان المذكور يلقن بالمعهد العالي للصيد البحري.
المادة 17 :
يسند إلى مدير التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية تطبيق هذا القرار الذي يدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.









