المحكمة المختصة في الجنايات البحرية
البث في الجنايات البحرية يعود إلى المحاكم التي تبث في الجنايات العادية.
الجنايات البحرية وعقوباتها
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة:
- كل مؤامرة على سلامة الربان أو حريته أو سلطته. وتعد مؤامرة الفعل الذي يدبر بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الراكبين على متن السفينة
- الرفض الجماعي للضباط أو رئيس الطاقم أو الملاحين للامتثال لأمر صريح صادر عن الربان، على الرغم من إنذار صريح بذلك.
- تحدد جناية القرصنة على النحو التالي :
- جميع الأفراد الذين ينتمون إلى طاقم أية سفينة كانت تقوم بالملاحة يرتكبون أعمال تخريب أو عنف ضد سفينة مغربية أو أجنبية أو طاقمها أو الركاب أو حمولتها دون أن تكون مصحوبة طيلة السفر بأوراق السفينة صحيحة تثبت جنسيتها ومشروعية الشحنة،
- جميع الأفراد الذين ينتمون إلى طاقم سفينة مغربية يرتكبون دون موافقة أو مهمة رسمية، يرتكبون أعمال تخريب أو عنف ضد سفينة مغربية أو أجنبية أو طاقمها أو ركابها أو حمولتها
- جميع الأفراد الذين ينتمون إلى طاقم سفينة أجنبية يرتكبون أعمال تخريب أو عنف ضد سفينة مغربية أو طاقمها أو ركابها أو حمولتها دون موافقة حكومتهم.
- جميع الأشخاص الذين كانوا على متن سفينة تحمل سلاحا وتقوم بالملاحة دون أن تكون مصحوبة طيلة السفر بأوراق السفينة صحيحة تثبت جنسيتها ومشروعية الشحنة.
مقتضيات إجمالية
عندما ترفع إلى المحاكم الجنح أو الجنايات المنصوص عليها في هذا الملحق، فإنه يجوز لها أن تحكم إما كعقوبة أصلية أو كعقوبة إضافية، بإيقاف أو فقدان إمكانية القيادة فيما يتعلق بالربابنة أو الضباط أو الرؤساء.
يعاقب بسجن يتراوح أمده من سنة واحدة إلى خمس سنين وبذعيرة يتراوح قدرها من 16 إلى 3000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يحث في البر أو في ظهر السفينة سواء بالكلام أو بالكتابة أحدا من النوتية أو نوتية سفينة على ارتكاب إحدى الجرائم أو الجنح المنصوص عليها في هذا الملحق أو حث الغير على ارتكاب مخالفات للفصل عدد 279 من الملحق الأول بالظهير الشريف المذكور المحتوي على مجلة القانون التجاري البحري أو لأي حكم من أحكام الظهائر الشريفة والقرارات المعمول بها في شأن مراقبة السفر بحرا.
النصوص التنظيمية
- الملحق الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 31 مارس 1919 المحتوي على مجلة القانون التأديبي والجنائي المختص بالبحرية التجارية الجريدة الرسمية – النسخة الفرنسية – عدد 344 الصادرة بتاريخ 26 ماي 1919.
- ظهير شريف في تغيير الملحق الأول بالظهير الشريف المؤرخ في الموافق 31 مارس سنة 1919 المحتوي على مجلة القانون التجاري البحري وفي تتميم الملحق الثاني بالظهير الشريف المذكور المحتوي على مجلة قانون الإجراءات التأديبية والعقوبات الخاصة بالبحرية التجارية المغربية. الجريدة الرسمية عدد 1521 الصادرة في 19 دجنبر 1941
الفصل الحادي والعشرون المكرر
كل رئیس مرکب (قبطان) أو ضابط أو ربان جاوز حد سلطته أو أمر أو رخص أو ساعد على مجاوزة حد السلطة قبل شخص ما ركب المركب يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها من خمسين فرنكا إلى خمسمائة فرنك وبسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كما يعاقب بنفس العقوبة کل رئیس مرکب (قبطان) أو كل ضابط أو ربان ارتكب سبا مبينا بالقول أو الإيماء أو التهديد نحو بحرية المركب.
وكل قبطان أو ضابط أو ربان تعدى بالضرب على شخص ما بدون سبب مقبول أو أمر بذلك أثناء مباشرة شؤون وظیفه أو لأجلها يعاقب وفقا لمقتضيات الفصلين عدد 186 و198 من القانون الجنائي أما في
الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين فيمكن أن تضاعف العقوبة إذا كان الأمر متعلقا بأحد من المبتدئين أو صغار البحرية.
الفصل الحادي والعشرون المكرر ثانیا
کل قبطان امتنع مما يأتي ذکره بدون سبب مقبول أو تهاونه يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها من خمسين فرنکا إلى خمسمائة فرنك وذلك لكل إحدى من المخالفتين المبينتين بعده وهما:
أولا : إجراء المعاينة المطلوبة قانونا إذا ارتكبت جريمة أو جنحة في المركب
ثانيا : اتخاذ الكناش التأديبي بصورة قانونية.
الفصل 21 المكرر أربع مرات.
كل شخص ولو كان أجنبيا حملته مرکب مغربية أو فرنسوية أو أجنبية ولم يمتثل في وسط حدود مياه المنطقة الفرنسوية من إيالتنا الشريفة إلى الضوابط أو الأوامر الصادرة من الولاة البحريين المتعلقة إما بنظام البحر والخليج وإما بنظام الملاحة البحرية يعاقب بسجن تتراوح مدته من ستة أيام الى ستة شهور وبذعيرة يتراوح مقدارها من 50 إلى 500 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 21 المكرر أربع مرات
كل ربان ركب في السفينة شخصا من النوتية بدون أن يطلب من السلطة البحرية تضمين هذا الاصعاد أو هذا الإنزال في السجل الخاص بالنوتية، يعاقب عن كل شخص ركبه فيها او انزله منها على الوجه الغير القانوني بذعيرة يتراوح قدرها من 6000 إلى 36000 فرنك إن کان محمول الباخرة الإجمالي يتجاوز 25 طنا ومن 2.000 فرنك إلى 6.000 فرنك في حالة العكس.
باقي الفصول – أنظر النسخة الفرنسية –