السفن المسجلة أسماؤها داخل التراب المغربي
إن السفن المسجلة أسماؤها داخل التراب المغربي يجب أن ترفع فوقها الراية المغربية التجارية:
- إذا كانت تمخر البحر و تلاقت مع سفينة للدولة أو أن ترفع هذه الراية؛
- في المرسى إذا طلبت منها ذلك السلطات الراجع إليها الأمر.
تكون الرايات التي تستعملها بصفة عادية السفن التجارية وغيرها من المراكب مطابقة للنماذج الآتية:
- الراية رقم 11 التي تستعملها المصلحة المكلفة بسير السفينة ويبلغ علوها 2,5 م كما يبلغ طولها 3,75 م؛
- الراية رقم 12 يبلغ علوها 2 م ويبلغ طولها 3م؛
- الراية رقم 13 يبلغ علوها 1,5م ويبلغ طولها 2,25 م؛
- الراية رقم 14 يبلغ 1 م ويبلغ طولها 1,5 م.
ويكون لون الراية أحمر خالصا واللون الأخضر طبيعيا.
رفع العلم المغربي
لا يجوز لأية سفينة رفع العلم المغربي إلا إذا كانت تحمل وثيقة جنسية مغربية وجواز الأمان، يرفع هذا العلم في مؤخرة السفينة.
لا يجوز رفع رايات الشركة أو المجهز وعلامات التعريف إلا بعد الإدلاء بتصريح إلى مصلحة الملاحة بالميناء المقيدة فيه السفينة ويسجل ذلك في سجل الطاقم.
ترفع هذه الرايات أو العلامات في مقدمة السفينة أو عند الاقتضاء على نفس الحبل الذي يوجد عليه العلم المغربي، ولكن أسفل منه.
يجب رفع العلم المغربي في الموانئ يوم وصول السفينة وعند مغادرتها، عند طلب ضباط الميناء نتيجة لتدبير عام والظروف المنصوص عليها بمقتضى الأعراف البحرية والأنظمة الدولية.
تُعفى السفن التالية من الالتزام برفع العلم في الموانئ في يوم الوصول وعند المغادرة:
- السفن التي تتعاطى الصيد على سواحل المنطقة الفرنسوية بالايالة الشريفة، أيا كان نوع الصيد بها؛
- القوارب المستعملة مؤقتا لنقل المسافرين والبضائع بين اليابسة والمرفأ وبين المرفأ واليابسة؛ أو المعدة لاستغلال الأراضي الزراعية، المصانع، المعامل في المجرى الأدنى للأنهار؛
- السفن المخصصة فقط للنزهة؛
- السفن الراسية مؤقتا إذا كانت مدة الإرساء لا تتجاوز ست ساعات؛
النصوص التنظيمية
– أنظر النسخة الفرنسية –