عقد العمل البحري هو عقد مبرم بين أحد مجهزي البواخر وممثله وبين أحد البحارة للقيام بانجاز عمل على ظهر باخرة معينة يعتبر بمثابة عقد التزام البحار.
تعاريف
مجهز البواخر : كل شخص ذاتيا کان أو معنويا يتصدى إلى استغلال باخرة بل سواء أكانت هذه الباخرة على ملکه أم لا
بحار : كل شخص ذكرا كان أو أنثي يقوم بأشغال على ظهر إحدى البواخر المتجولة في البحر
- مبتدئا كل بحار تقل سنه عن 16 عاما
- تلميذا كل بحار يفوق سنه 16 عاما ويقل عن 18 عاما،
شكل ومحتوى عقد الالتزام البحري
- يحب إثبات بنود عقدة الالتزام وشروطها أمام السلطة المكلفة بالشؤون البحرية وإلا فتكون باطلة وملغاة وتضمن تلك البنود والشروط في سجل البحارة أو تلحق به.
- الإشارة إلى نوع الخدمة التي تعهد البحار القيام بها والوظيف الواجب عليه مزاولته عن طريق التسلسل الإداري
- تاريخ الشروع في مزاولة أشغاله
- کيفية دفع الأجرة المتفق عليها بين المتعاقدين
- مبلغ الأجرة الثابتة أو الأساس الذي يبني عليه مبلغ الأرباح التي تنوب البحار
- المكان الذي يوقع فيه على العقدة و تاريخ التوقيع
- يمضي العقدة كل من المجهز والبحار وان كان أحدهما لا يعرف الكتابة والتوقيع فينبغي الإشارة إلى ذلك في نص العقدة
- إذا كانت العقدة لا تحتوي على أي بند مخالف لمقتضات القوانين العمومية فإن السلطة المكلفة بالشؤون البحرية تؤشر عليها و تضع عليها طابعها
- يلزم صاحب الباخرة أن يجعل فيها نص المقتضيات القانونية والضوابط الجارية على عقود الالتزام وكذا النص الحاوي لشروط العقدة لكي يتأتى للقائد أن يطلع عليها البحار وقت طلبه مند ذالك. وفيما يخص شروط الالتزام العامة فمن الواجب تعليقها في الأماكن الخاصة بالبحارة.
- يجب على السلطة المكلفة بمراقبة الملاحة أن تتيقن من أن المتعاقدين قد ادرکو تمام الإدراك مدلول بنود العقدة وشروطها ويكون ذالك بإلقاء أسئلة على المتعاقدين وان اقتضى الحال يسرد نص العقدة عليهم بصوت جهوري.
تسجيل البحارة في سجل طاقم السفينة
يسجل بصفة بحار في سجل طاقم السفينة فقط الأشخاص الذين يتوفرون في نفس الوقت على الشروط التالية:
- أن يعترف بقدرتهم البدنية على ممارسة مهنة بحار من طرف طبيب من القطاع العام أو طبيب خبير
- أن يكونوا قد تلقوا تكوينا أساسيا يمكنهم على الأقل من تتبع وتنفيذ قواعد السلامة في البحر وكذا التعليمات المتعلقة بإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وحماية الوسط البحري.
مدة عقد الالتزام البحري
يجب أن تتضمن عقدة الاستخدام مقتضیات تبين ما إذا أبرمت هذه العقدة:
- لمدة معينة.
- لمدة غير معينة : يجب أن يعين لزوما في العقدة أجل سابق الإعلام الواجب مراعاته في حالة فسخ هذه العقدة من لدن أحد الطرفين ، دون أن يقل أمده عن يوم واحد من أيام العمل، ويجب أن يبلغ سابق الإعلام كتابة، ويمكن أن يكون إما في شکل رسالة مضمونة الوصول وإما في رسالة عادية تسلم إذ ذاك نسخة منها إلى السلطة البحرية وإما في إعلام كتابي يسلم بمحضر شاهدين.
- للقيام برحلة واحدة: من اللازم أن يشار فيها إلى اسم الميناء أو الموانئ التي تنهى فيها السفرة.
وفي الحالة التي لا يتيسر فيها تحديد مدة السفر على وجه التقريب فينبغي تجديد أقصى مدة يمكن للبحار عند انقضائها أن يطلب مغادرة الباخرة في أول ميناء من موانئ إفراغ البضائع في أوربا أو في إفريقيا الشمالية ولو لم يكن السفر قد انتهى بعد.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف 6 يوليوز سنة 1953 تغيير قانون التجارة البحرية (النص رقم 1 الملحق بالظهير الشريف الصادر في 31 مارس سنة (1919 الجريدة الرسمية عدد 2127 الصادرة في 31 يوليوز 1953.
- ظهير شريف رقم 1.61.223 في تغيير وتتميم الملحق الأول للظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1919 بمثابة قانون التجارة البحرية. الجريدة الرسمية عدد 2558 الصادرة في 3 نونبر 1961.
- ظهير شريف رقم 1.61.219 يغير بمقتضاه الفصلان 166 و 176 المکرر أربع مرات من الملحق الأول للظهير الشريف الصادر في 28 جمادی الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919 بمثابة قانون التجارة البحرية. الجريدة الرسمية عدد 2564 الصادرة في 15 دجنبر 1961.
- ظهير شريف رقم 1.10.122 صادر في 16 يونيو 2010 بتنفيذ القانون رقم 16.07 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بتاريخ 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية. الجريدة الرسمية عدد 5861 الصادرة في 2 أغسطس 2010.
الكتاب الثاني – البواخر
الجزء الرابع – البحارة
الباب الأول – عقدة التزام البحارة وشكلها وكيفية اثباتها
الفصل عدد 165:
كل عقدة أبرمت بين أحد مجهزي البواخر وممثله وبين أحد البحارة للقيام بانجاز عمل على ظهر باخرة مجهزة تحت الراية المغربية تعتبر عقدة التزام البحار ويجرى عليها مفعول مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا
الفصل عدد 165 المكرر:
تعتبر كمجهز البواخر حسب معنى الفصل السابق كل شخص ذاتيا کان أو معنويا يتصدى إلى استغلال باخرة بل سواء أكانت هذه الباخرة على ملکه أم لا
الفصل عدد 166:
يعتبر كبحار فيما يرجع لتطبيق هذا القانون كل شخص ذكرا كان أو أنثي يقوم بأشغال على ظهر إحدى البواخر المتجولة في البحر
الفقرة الثانية – يعتبر مبتدئا كل بحار تقل سنه عن ستة عشر عاما.
الفقرة الثالثة – يعتبر تلميذا كل بحار يفوق سنه ستة عشر عاما ويقل عن ثمانية عشر عاما،
الفصل عدد 166 المكرر:
لا يلتزم مجهز الباخرة بدفع أية أجرة للبحارة عن الأعمال التي يقوم بها قصد إبرام عقد الالتزام
الفصل عدد 166 المكرر ثلاث مرات:
لا يصح لأي شخص أن يتم إبرام عقدة التزام البحارة إن كان متعهدا بالتزام آخر.
الفصل عدد 167:
يحب إثبات بنود عقيدة الالتزام وشروطها أمام السلطة المكلفة بالشؤون البحرية وإلا فتكون باطلة وملغاة: وتضمن تلك البنود والشروط في سجل البحارة أو تلحق به.
الفصل 167 المكرر:
يمكن أن يسجل بصفة بحار، وفقا للأشكال التنظيمية، في سجل طاقم السفينة فقط الأشخاص الذين يتوفرون في نفس الوقت على الشروط التالية:
ـ أن يعترف بقدرتهم البدنية على ممارسة مهنة بحار من طرف طبيب من القطاع العام أو طبيب خبير
-أن يكونوا قد تلقوا تكوينا أساسيا يمكنهم على الأقل من تتبع وتنفيذ قواعد السلامة في البحر وكذا التعليمات المتعلقة بإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وحماية الوسط البحري.
تحدد بنص تنظيمي شروط القدرة البدنية المطلوبة وكذا شروط القيام بالمراقبة الطبية لجميع البحارة ووتيرتها وكيفياتها مع الأخذ بعين الاعتبار نوع السفينة وصنف الملاحة الممارسة وظروف العمل على متن السفينة.
تحدد السلطة الحكومية المختصة بنص تنظيمي المستويات الدنيا من التعليم العام وعند الاقتضاء من التكوين المهني المطلوب من أجل ممارسة مهنة بحار مع مراعاة، على وجه الخصوص، نوع السفينة وطبيعة الأعمال المطلوب القيام بها وكذا ظروف العمل على متنها.
الفصل 168:
يجب أن تتضمن عقدة الاستخدام مقتضیات تبين ما إذا أبرمت هذه العقدة لمدة معينة أو لمدة غير معينة أو للقيام برحلة واحدة،
وإذا أبرم الاستخدام لمدة غير معينة فيجب أن يعين لزوما في العقدة أجل سابق الإعلام الواجب مراعاته في حالة فسخ هذه العقدة من لدن أحد الطرفين ، ويطبق هذا الأجل نفسه على كلا الطرفين دون أن يقل أمده عن يوم واحد من أيام العمل، ويجب أن يبلغ سابق الإعلام كتابة، ويمكن أن يكون إما في شکل رسالة مضمونة الوصول وإما في رسالة عادية تسلم إذ ذاك نسخة منها إلى السلطة البحرية أو القنصلية وإما في إعلام كتابي يسلم بمحضر شاهدين.
وإذا أبرمت العقدة لمدة رحلة واحدة.. فمن اللازم أن يشار فيها إلى اسم الميناء أو الموانئ التي تنهى فيها السفرة
وفي الحالة التي لا يتيسر فيها تحديد مدة السفر على وجه التقريب فينبغي تجديد أقصى مدة يمكن للبحار عند انقضائها أن يطلب مغادرة الباخرة في أول ميناء من موانئ إفراغ البضائع في أوربا أو في إفريقيا الشمالية ولو لم يكن السفر قد انتهي بعد.
الفصل عدد 169
يجب أن يشار بصراحة في عقدة الالتزام إلى الأمور الآتية زيادة على الشروط التي سبق ذكرها:
أولا- الإشارة إلى نوع الخدمة التي تعهد البحار والقيام بها والوظيف الواجب عليه مزاولته عن طريق التسلسل الإداري
ثانیا – تاريخ الشروع في مزاولة أشغاله
ثالثا – کيفية دفع الأجرة المتفق عليها بين المتعاقدين
رابعا – مبلغ الأجرة الثابتة أو الأساس الذي يبني عليه مبلغ الأرباح التي تنوب البحار
خامسا – المكان الذي يوقع فيه على العقدة وتاريخ التوقيع.
الفصل عدد 170:
يجب على السلطة المكلفة بمراقبة الملاحة أن تتيقن من أن المتعاقدين قد ادرکو تمام الإدراك مدلول بنود العقدة وشروطها ويكون ذالك بإلقاء أسئلة على المتعاقدين وان اقتضى الحال يسرد نص العقدة عليهم بصوت جهور ي
الفصل عدد 171:
يمضي العقدة كل من المجهز والبحار وان كان احدهما لا يعرف الكتابة والتوقيع فينبغي الإشارة إلى ذلك في نص العقدة
الفصل عدد 172:
إذا كانت العقدة لا تحتوي على أي بند مخالف لمقتضات القوانين العمومية فإن السلطة المكلفة بالشؤون البحرية تؤشر عليها و تضع عليها طابعها
الفصل 172 المكرر
يلزم صاحب الباخرة أن يجعل فيها نص المقتضيات القانونية والضوابط الجارية على عقود الالتزام وكذا النص الحاوی لشروط العقدة لكي يتأتى للقائد أن يطلع عليها البحار وقت طلبه مند ذالك.
وفيما يخص شروط الالتزام العامة فمن الواجب تعليقها في الأماكن الخاصة بالبحارة.