احترام السرعة المفروضة
ملاءمة السرعة
يجب دائما على كل سائق مركبة أن يكون متحكما في مركبته، ذلك يعني احترام تحديد السرعة وملاءمة السرعة حسب الظروف (حالة الطقس، حالة الطريق، ظروف السير، الحواجز المرتقبة).
ويجب عليه ليس فقط تخفيض هذه السرعة إلى الحد المسموح به في الطرق العمومية، بل تخفيف السرعة أو توقيف الحركة في كل مرة يمكن أن تكون فيها المركبة، بسبب الظروف أو حالة الأمكنة سببا لحادثة أو سببا لمضايقة السير.
تخفيف السرعة
يجب على كل سائق تخفيف سرعته:
- عند عبور التجمعات العمرانية
- قرب تقاطع الطريق مع سكة حديدية أو سكة الترامواي؛
- عندما لا تبدو له الطريق خالية؛
- عندما تكون ظروف الرؤية غير كافية؛
- عند المنعرجات والمنحدرات السريعة
- عند مقاطع الطريق الضيقة
- عند الملتقيات الطرقية وعند الاقتراب من قمة منحدر
- عندما يقابل أو يتجاوز
- مركبات النقل العمومي للأشخاص المتوقفة لنزول أو صعود الركاب؛
- قافلة متوقفة ؛
- بهائم الجر أو الحمل أو الركوب أو الدواب.
- عند المرور قرب مدرسة ؛
- بمجرد غروب الشمس أو في حالة وجود ضباب.
- عند الاقتراب من ممر الراجلين
- غروب الشمس أو في حالة وجود ضباب.
- عند الاقتراب من سيارة متوقفة
- عند وجود باحات مهيأة لوقوف السيارات
مراقبة السرعة
لوحة 323 : تحديد السرعة
لوحة 334 : نهاية تحديد السريعة التي سبق الإعلان عنها
لوحة 333 :
نهاية كل أشكال المنع التي سبق الإعلان عنها والمفروضة على المركبات المتحركة
تحديد السرعة
خلال الفترة الاختبارية
يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة، خلال الفترة الاختبارية
- احترام السرعة المنصوص عليها في القانون.
- ألا يتجاوزوا سرعة 90 كيلومترا في الساعة.
اقرأ أيضا : جنح السير: الجنح المتعلقة بسلوك السائق
السرعة المسموح بها
داخل التجمعات العمرانية * | طريق ذات طابع أولوي | الطريق السيار ** | |
---|---|---|---|
* غير أنه يمكن أن يرفع هذا التحديد إلى 80 كيلومترا في الساعة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل.
** يجب في حالة السير العادي ألا تقل السرعة الدنيا عن 60 كيلومترا في الساعة.
غير انه لا تطبق هذه المقتضيات أعلاه على سائقي مركبات
- الخدمة التابعة للشرطة
- الدرك الملكي
- أعوان السلطة
- الوقاية المدنية
- الجمارك
- مراقبة النقل والسير الطرقي
في حالة توجههم للأمكنة التي يكون فيها تدخلهم المستعجل ضروريا، ولا على سائقي سيارات الإسعاف عندما تسير للقيام بنقل مستعجل لمريض أو لمصاب أو أثناء قيامها بذلك، مادامت هذه المركبات تعلن عن اقترابها بواسطة منبه صوتي أو منبه ضوئي خاص أو بهما معا حسب الظروف.
تحدد سرعة المركبات في 30 كيلومترا في الساعة عندما يقابل السائق أو يتجاوز جماعة من الراجلين مدنيين أو عسكريين في حالة سير.
يجب على كل سائق مركبة فلاحية أو غابوية أو سائق أريبة للأشغال العمومية أو سائق آلية خاصة أو قاطرة سياحية ألا يتجاوز سرعة 30 كيلومترا في الساعة.
يجب على كل سائق مركبة ذات محرك يفوق عرض هيكلها أو عرض حمولتها، بما في ذلك جميع أجزائها البارزة في أي مقطع عرضي 2,60 م ، ألا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في 60 كيلومترا في الساعة.
يمنع على السائقين أن يتنافسوا على السرعة بينهم، إلا في حالات المسابقات الرياضية المرخص لها مسبقا.
تمنع السياقة الناتجة عن رهان أو السياقة بشكل قد يحول انتباه مستعملي الطريق أو قد يفزعهم أو قد يتداخل معهم.
السرعة المخفضة بشكل غير عادي
- يجب على كل سائق ألا يضايق السير العادي للمركبات وذلك بالسير دون سبب مقبول بسرعة مخفضة بشكل غير عادي.
- يجب على كل سائق إذا أجبر على السير مؤقتا بسرعة منخفضة بشكل غير عادي أن ينبه مستعملي الطريق الآخرين، الذين قد يفاجؤهم، وذلك باستخدام أضواء الاستغاثة.
- عندما يكون السير في صف أو صفوف غير منقطعة، لا يطبق الإجبار المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا على المركبة الأخيرة في الصف أو الصفوف المعنية.
منطقة السرعة 30 كلم/س
لوحة 371 : دخول منطقة السرعة فيها محدودة في 30 كلم/ س
لوحة : 373 نهاية المنطقة ذات السرعة المحددة في 30 كلم في الساعة.
يجب على كل سائق، في الطرق والمسالك المكسوة بالحصى وفي المناطق السكنية المعلن عنها بتشوير خاص، احترام السرعة المحددة في 30 كيلومترا في الساعة.
تحديد السرعة في 30 كلم/ساعة في المنطقة بأكملها.
يجب على السائق احترام هذه السرعة المحددة حتى إيجاد لوحة الخروج من المنطقة أول لوحة الخروج من التجمعات العمرانية.
الإشارة إلى تحديد السرعة
يجب أن تتم الإشارة إلى تحديد السرعة على المركبات التالية
- المركبات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 3.500 كيلوغرام؛
- مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يفوق وزنها الاجمالي المأذون به محملة 10.000 كيلوغرام ؛
- المركبات التي يسوقها السائقون الحاصلون على رخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية.
العقوبات المتعلقة بتجاوز السرعة
تجاوز السرعة | المادة | الغرامة | النقط الواجب خصمها | النقط الواجب خصمها |
---|---|---|---|---|
* في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة من 10.000 إلى خمسة 15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
الباب الثاني
استعمال الطريق العمومية
المادة 86
تحدد قواعد السير الواجبات التي على مستعملي الطريق العمومية التقيد بها.
تحدد هده القواعد من قبل الإدارة قصد الحفاظ في كل مكان وفي كل الظروف، على النظام العام والسلامة العمومية وسلامة السائقين والراكبين وحماية صحة الأشخاص وجودة البيئة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للمستعملين والأغيار والأشخاص العامة أو الخاصة وحماية الطريق العمومية.
المادة 87
يجب أن تمكن قواعد السير على الطريق العمومية، المبنية على المبادئ المحددة أعلاه، من تسهيل سير مستعملي الطريق العمومية وسيولة سير المركبات وسلامة نقل الأشخاص والممتلكات واستعمال المركبات من غير مضايقة المستعملين الآخرين الطريق العمومية.
لهذه الغاية تشمل قواعد السير على الطريق العمومية داخل التجمعات العمرانية وخارجها ما يلي:
أ. قواعد الاستعمال العام للطريق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كافة مستعملي الطريق العمومية والمتعلقة على الخصوص بما يلي:
- سياقة المركبات والحيوانات؛
- استعمال أجهزة إنارة المركبات وأجهزة تشويرها؛
- استعمال المنبهات الضوئية أو الصوتية؛
- مسافات الأمان الكافية التي يجب الحفاظ عليها أثناء السير؛
- أسبقية المرور؛
- احترام الإشارات الضوئية المنظمة للسير
- احترام السرعة المفروضة؛
- …………………………………………………
الباب الثاني: سحب النقط من رخصة السياقة
المادة 99
الرقم الترتيبي | الجنحة | النقط الواجب خصمها |
15 | تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كلم في الساعة أو أكثر. | 6 |
المخالفات
الرقم الترتيبي | المخالفات | النقط الواجب خصمها |
20 | تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 30 كيلومترا في الساعة ويقل عن 50 كيلومترا في الساعة. | 4 |
28 | تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كيلومترا في الساعة ولا يتجاوز 30 كيلومترا في الساعة. | 2 |
الفرع الخامس : الجنح المتعلقة بسلوك السائق
المادة 175
يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية :
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
- الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين؛
- السير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.
الفرع الأول : المخالفات من الدرجة الأولى
المادة 184
غرامة من 700 إلى ألف 1.400 درهم.
تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى إحدى المخالفات التالية :
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها 30 إلى أقل من 50 كيلومترا / س
- ………………………
المخالفات من الدرجة الثانية
المادة 185
يعاقب بغرامة من 500 إلى 1.000 درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية :
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها ب 20 إلى أقل من 30 كلم/ س
…………………………………………………………………….
- دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة ؛
……………………………………………………
مرسوم رقم 2.10.420 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق.
الباب الثالث
احترام السرعة المفروضة
المادة 11
دون الإخلال بالمسؤوليات التي يتعرض لها بسبب الأضرار التي يلحقها بالأشخاص و الحيوانات و الأشياء أو الطريق، يجب دائما على كل سائق مركبة ملاءمة سرعته مع الظروف الزمانية أو ظروف السير التي يوجد فيها، ويجب عليه ليس فقط تخفيض هذه السرعة إلى الحد المسموح به في الطرق العمومية، والتي تتوفر الجهات المختصة على السلطة لسن شروط خاصة لاستعمالها طبقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، بل تخفيف السرعة أو توقيف الحركة في كل مرة يمكن أن تكون فيها المركبة، بسبب الظروف أو حالة الأمكنة سببا لحادثة أو سببا لمضايقة السير.
المادة 12
يجب على كل سائق مركبة أو حيوانات مع مراعاة مقتضيات المادة 11 أعلاه، أن يظل متحكما في سرعته وأن يقود مركبته أو حيواناته بحذر وأن يراعي حالة الطريق وصعوبات السير والظروف المناخية والحواجز المتوقعة وتحديدات السرعة المنصوص عليها في هذا الباب. ويجب أن يخفف سرعته أو أن يتوقف عند الاقتضاء خاصة:
- عند عبور التجمعات العمرانية طبقا لمقتضيات المادة 15 بعده؛
- قرب تقاطع الطريق مع سكة حديدية أو سكة الترامواي؛
- عندما يقابل أو يتجاوز، في الطريق العمومية، بهائم الجر أو الحمل أو الركوب أو عندما تظهر علامات الفزع على دواب يركبها أو يقودها أشخاص عند اقترابه منها؛
- خارج التجمعات العمرانية :
- عندما لا تبدو له الطريق خالية؛
- عندما تكون ظروف الرؤية غير كافية؛
- عندما تكون الرؤية محدودة نظرا لاستعمال بعض أجهزة الإنارة وخاصة أضواء التقابل؛
- عند المنعرجات والمنحدرات السريعة ومقاطع الطريق الضيقة أو المزدحمة أو المحاطة بالدور السكنية وعند الملتقيات الطرقية وعند الاقتراب من قمة منحدر؛
- عندما يقابل أو يتجاوز مركبات النقل العمومي للأشخاص المتوقفة لنزول أو صعود الركاب؛
- عندما يقابل أو يتجاوز قافلة متوقفة ؛
- عند المرور قرب مدرسة ؛
- عندما يقابل أو يتجاوز بهائم الجر أو الحمل أو الركوب أو الدواب.
يجب أيضا أن تكون سرعة المركبات ذات محرك معتدلة بمجرد غروب الشمس أو في حالة وجود ضباب.
المادة 13
تحدد سرعة المركبات في 30 كيلومترا في الساعة عندما يقابل السائق أو يتجاوز جماعة من الراجلين مدنيين أو عسكريين في حالة سير.
المادة 14
يمنع على السائقين أن يتنافسوا على السرعة بينهم، إلا في حالات المسابقات الرياضية المرخص لها مسبقا.
تمنع السياقة الناتجة عن رهان أو السياقة بشكل قد يحول انتباه مستعملي الطريق أو قد يفزعهم أو قد يتداخل معهم.
المادة 15
تحدد سرعة المركبات في 60 كيلومترا في الساعة عند عبور التجمعات العمرانية، غير أنه يمكن في مجموع المسالك التي تشكل جزءا من مسار طرقي كبير أو في جزء من هذه المسالك، أن يرفع هذا التحديد إلى 80 كيلومترا في الساعة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل.
المادة 16
يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة، خلال الفترة الاختبارية، علاوة على تحديدات السرعة الأخرى المنصوص عليها تطبيقا لهذا المرسوم، ألا يتجاوزوا سرعة 90 كيلومترا في الساعة.
المادة 17
باستثناء المقتضيات المتعلقة بالسرعة في الطرق السيارة، يجب على كل سائق، خارج التجمعات العمرانية، ألا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في :
1 – 100 كيلومتر في الساعة بالنسبة:
- للدراجات النارية؛
- المركبات التي لا يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 500 كيلوغراما؛
2- 90 كيلومترا في الساعة بالنسبة :
- لمركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 3.500 كيلو غرام دون تجاوز 12.000 كيلوغرام ؛
- لمركبات النقل العمومي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3.500 كيلوغرام دون أن يتجاوز 10.000 كيلو غرام ؛
- سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني ؛
3- 80 كيلومترا في الساعة بالنسبة للمركبات التي تفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 12.000 كيلو غرام دون تجاوز 19.000 كيلوغرام ؛
4- 70 كيلومترا في الساعة بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 19.000 كيلوغرام ؛
5- 40 كيلومترا في الساعة بالنسبة لمركبات الإغاثة عند إجلائها لمركبة أخرى يقل وزنها الإجمالي الدارج المأذون به عن 10.000 كيلوغرام أو يعادلها ؛
6- 30 كيلومترا في الساعة بالنسبة لمركبات الإغاثة عند إجلائها لمركبة أخرى يفوق وزنها الإجمالي الدارج المأذون به 10.000 كيلوغرام .
المادة 18
يجب على كل سائق ألا يتجاوز على الطريق السيار السرعة القصوى المحددة في :
1- 120 كيلومترا في الساعة بالنسبة :
- للدراجات النارية ؛
- للمركبات التي لا يفوق وزنها الجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 3.500 كيلوغرام ؛
- لسيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني.
2- 100 كيلومتر في الساعة بالنسبة :
- لمركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 3.500 كيلوغرام دون تجاوز 12.000 كيلوغرام ؛
- لمركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3.500 كيلوغرام .
3- 90 كيلومتر في الساعة بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 12.000 كيلوغرام دون تجاوز 19.000 كيلوغرام ؛
4- 80 كيلومترا في الساعة بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 19.000 كيلوغرام ؛
5- 70 كيلومترا في الساعة بالنسبة لمركبات الإغاثة عند إجلائها لمركبة أخرى يقل وزنها الإجمالي الدارج المأذون به عن 10.000 كيلوغرام أو يعادلها ؛
6- 60 كيلومترا في الساعة بالنسبة لمركبات الإغاثة عند إجلائها لمركبة أخرى يفوق وزنها الإجمالي الدارج المأذون به 10.000 كيلوغرام.
يجب في حالة السير العادي ألا تقل السرعة الدنيا عن 60 كيلومترا في الساعة.
المادة 19
يجب على كل سائق دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك ألا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في :
- 40 كيلومترا في الساعة داخل التجمعات العمرانية ؛
- 60 كيلومترا في الساعة خارج التجمعات العمرانية ؛
المادة 20
يجب على كل سائق مركبة فلاحية أو غابوية أو سائق أريبة للأشغال العمومية أو سائق آلية خاصة أو قاطرة سياحية ألا يتجاوز سرعة 30 كيلومترا في الساعة.
المادة 21
يجب على كل سائق مركبة ذات محرك يفوق عرض هيكلها أو عرض حمولتها، بما في ذلك جميع أجزائها البارزة في أي مقطع عرضي مترين وستين سنتيمترا (2,60 )، ألا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في 60 كيلومترا في الساعة.
المادة 22
يجب أن تتم الإشارة إلى تحديد السرعة المنصوص عليه في المواد 16 و 17 و 18 أعلاه على المركبات التالية
- المركبات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 3.500 كيلوغرام؛
- مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يفوق وزنها الاجمالي المأذون به محملة 10.000 كيلوغرام ؛
- المركبات التي يسوقها السائقون الحاصلون على رخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية.
تحدد خصائص وأبعاد الإشارات المذكورة وكيفيات وضعها بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 23
يجب على كل سائق ألا يضايق السير العادي للمركبات وذلك بالسير دون سبب مقبول بسرعة مخفضة بشكل غير عادي.
يجب على كل سائق إذا أجبر على السير مؤقتا بسرعة منخفضة بشكل غير عادي أن ينبه مستعملي الطريق الآخرين، الذين قد يفاجؤهم، وذلك باستخدام أضواء الاستغاثة.
عندما يكون السير في صف أو صفوف غير منقطعة، لا يطبق الإجبار المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا على المركبة الأخيرة في الصف أو الصفوف المعنية.
غير انه لا تطبق مقتضيات المواد 15 و17 و18 و19 و21 أعلاه على سائقي مركبات الخدمة التابعة للشرطة والدرك الملكي وأعوان السلطة والوقاية المدنية والجمارك ومراقبة النقل والسير الطرقي في حالة توجههم للأمكنة التي يكون فيها تدخلهم المستعجل ضروريا، ولا على سائقي سيارات الإسعاف عندما تسير للقيام بنقل مستعجل لمريض أو لمصاب أو أثناء قيامها بذلك، مادامت هذه المركبات تعلن عن اقترابها بواسطة منبه صوتي أو منبه ضوئي خاص أو بهما معا حسب الظروف.
يجب على كل سائق، في الطرق والمسالك المكسوة بالحصى وفي المناطق السكنية المعلن عنها بتشوير خاص، احترام السرعة المحددة في 30 كيلومترا في الساعة.
الباب التاسع
شروط السير الخاصة المطبقة على الراجلين
المادة 127
يمنع على السائقين التجاوز عند الاقتراب من الممرات المخصصة للراجلين.
المادة 128
يجب على السائقين، عند الاقتراب من سيارة متوقفة التخفيض من السرعة وعدم التجاوز إلا بعد التأكد من عدم وجود راجلين يعبرون الطريق.
المادة 129
يجب على السائقين عند وجود باحات مهيأة لوقوف السيارات، السير عبرها بسرعة منخفضة جدا مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة من أجل عدم تعريض الراجلين للخطر.