- ظهير شريف بتاريخ 12 نونبر 1937 في تتميم النص الثاني الملحق بالظهير الشريف المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1337 الموافق 31 مارس سنة 1919 المحتوي على مجلة القوانين التأديبية والجنائية الخاصة بالبحرية التجارية المغربية. الجريدة الرسمية عدد 1316 الصادرة بتاريخ 14 يناير 1938.
- ظهير شريف بتاريخ 9 فبراير1939 في تتميم النص الثاني الملحق بالظهير الشريف المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1337 الموافق 31 مارس سنة 1919 المحتوي على مجلة القوانين التأديبية والجنائية الخاصة بالبحرية التجارية المغربية. الجريدة الرسمية عدد 1377 الصادرة بتاريخ 17 مارس 1939.
- ظهير شريف بتاريخ 24 نونبر1941 في تتميم النص الثاني الملحق بالظهير الشريف المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1337 الموافق 31 مارس سنة 1919 المحتوي على مجلة القوانين التأديبية والجنائية الخاصة بالبحرية التجارية المغربية. الجريدة الرسمية عدد 1521 الصادرة بتاريخ 19 دجنبر1941.
- ظهير شريف بتاريخ 25 يونيو 1949 في تتميم النص الثاني الملحق بالظهير الشريف المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1337 الموافق 31 مارس سنة 1919 المحتوي على مجلة القوانين التأديبية والجنائية الخاصة بالبحرية التجارية المغربية. الجريدة الرسمية عدد 1925 الصادرة بتاريخ 16 شتنبر 1949.
الملحق الثاني :
مجلة القانون التأديبي والجنائي المختص بالبحرية التجارية
الفصل الثامن :
……………………………….
ثانيا: الولاة المكلفون في المغرب بنظام الملاحة البحرية وخصوصا الأعوان القائمون بوظيفة رئيس قسم من الأقسام البحرية
(الباقي لا يغير فيه شيء)
الفصل 14 :
ألغي بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 9 فبراير 1939
الفصل 15 :
ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من مجلة القانون التأديبي والجنائي بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 9 فبراير1939 ا
الفصل 15 المكرر :
يمكن أيضا للكوميسار المقيم العام أن ينزع بناء على اقتراح السلطة التي لها النظر في ذلك من لدن الضباط والمعلمين والربانين والرؤساء الذين ارتكبوا هفوة كبيرة أثناء القيام بخطتهم الحق في الرياسة أو في مباشرة وظيفة ضابط بظهر المراكب المجهزة والتي عليها العلم المغربي نزعا مؤقتا لا تتجاوز مدته سنة واحدة وذلك تأديبا لهم عما ارتكبوه وأما النزاع النهائي فيجب أن يصدر به حكم لكن إن كان مستدركا في حالة ارتكاب جنح أو جنايات.
الفصل 21 المكرر :
كل رئيس مركب (قبطان) أو ضابط أو ربان جاوز حد سلطته أو أمر أو رخص أو ساعد على مجاوزة حد السلطة قبل شخص ما ركب المركب يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها من خمسين فرنكا إلى خمسمائة فرنك وبسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كما يعاقب بنفس العقوبة كل رئيس مركب (قبطان) أو كل ضابط أو ربان ارتكب سبا مبينا بالقول أو الإيماء أو التهديد نحو بحرية المركب.
وكل قبطان أو ضابط أو ربان تعدى بالضرب على شخص ما بدون سبب مقبول أو أمر بذلك أثناء مباشرة شؤون وظيفته أو لأجلها يعاقب وفقا لمقتضيات الفصلين عدد 186 و198 من القانون الجنائي أما في
الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين فيمكن أن تضاعف العقوبة إذا كان الأمر متعلقا بأحد من المبتدئين أو صغار البحرية.
الفصل 21 المكرر ثانيا
كل قبطان امتنع مما يأتي ذكره بدون سبب مقبول أو تهاونه يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها من خمسين فرنكا إلى خمسمائة فرنك وذلك لكل احدى من المخالفتين المبينتين بعده وهما:
أولا : إجراء المعاينة المطلوبة قانونا إذا ارتكبت جريمة أو جنحة في المركب
ثانيا : اتخاذ الكناش التأديبي بصورة قانونية.
الفصل 21 المكرر أربع مرات
كل ربان ركب في السفينة شخصا من النوتية بدون أن يطلب من السلطة البحرية تضمين هذا الاصعاد أو هذا الإنزال في السجل الخاص بالنوتية، يعاقب عن كل شخص ركبه فيها او انزله منها على الوجه الغير القانوني بذعيرة يتراوح قدرها من 6000 إلى 36000 فرنك إن كان محمول الباخرة الإجمالي يتجاوز 25 طنا ومن 2.000 فرنك إلى 6.000 فرنك في حالة العكس.
الفصل 27
يعاقب بسجن يتراوح أمده من سنة واحدة إلى خمس سنين وبذعيرة يتراوح قدرها من 16 إلى 3000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يحث في البر أو في ظهر السفينة سواء بالكلام أو بالكتابة أحدا من النوتية أو نوتية سفينة على ارتكاب إحدى الجرائم أو الجنح المنصوص عليها في هذا الملحق أو حث الغير على ارتكاب مخالفات للفصل عدد 279 من الملحق الأول بالظهير الشريف المذكور المحتوي على مجلة القانون التجاري البحري أو لأي حكم من أحكام الظهائر الشريفة والقرارات المعمول بها في شأن مراقبة السفر بحرا.
باقي الفصول أنظر النسخة الفرنسية