ظهير شريف 1.77.187 بتاريخ 28 مارس 1979 بنشر الاتفاقية المتعلقة بالنظام الدولي لتجنب الاصطدامات في البحر وملحقاتها المبرمة بلندن يوم 20 أكتوبر 1972. الجريدة الرسمية رقم 3564 الصادرة بتاريخ 18 يبراير 1981.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف – بداخله:
الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا : بناء على الاتفاقية المتعلقة بالنظام الدولي لتجنب الاصطدامات في البحر وملحقاتها المبرمة بلندرة يوم 12 رمضان 1392 (20 اکتوبر 1972) ؛
وبناء على محضر ايداع وثائق الانخراط بلندرة يوم 8 جمادى
الاولى 1397 (27 ابريل 1977)
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الفصل الأول :
تنشر ب الجريدة الرسمية الاتفاقية المتعلقة بالنظام الدولي لتجنب الاصطدامات في البحر وملحقاتها (1) المبرمة بلندن يوم 12 رمضان 1392 (20 أكتوبر 1972) والمضافة إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الثاني :
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1399 (28 مارس 1979).
(1) راجع نص الاتفاقية بالجريدة الرسمية ـ نشرة الترجمة الرسمية عدد 3564 بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1401 (18 يبراير 1981)
إتفاقية اللوائح الدولية
لمنع التصادم في البحار لعام 1972
إن الأطراف في الاتفاقية الحالية،
رغبة منها في الحفاظ على مستوى عال من السلامة في البحار،
وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تنقيح وتحديث اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار المرفقة بالمحضر الختامي للمؤتمر الدولي لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960،
وقد نظرت في تلك اللوائح في ضوء التطورات المستجدة منذ اعتمادها؛
فقد اتفقت على ما يلي:
المادة 2 : التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة، والانضمام
1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية حتى 1 حزيران/يونيو 1973 ويبقي باب الإنضمام مشرعًا بعد ذلك.
2. يمكن للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، أو في أي من وكالاتها المتخصصة، أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أن تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية عن طريق:
(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو
(ب) التوقيع رهنًا بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، على أن يتبع ذلك التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو
(ج) الانضمام.
3. يكون التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى المنظمة الاستشارية الحكومية للملاحة البحرية * (المشار إليها فيما بعد باسم “المنظمة”) التي تخطر حكومات الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بإيداع أي صك وتاريخ ذلك الإيداع.
1. يجوز لمنظمة الأمم المتحدة في الحالات التي تضطلع فيها بدور السلطة الادارية لاقليم ما، أو لأي طرف متعاقد مسؤول عن العلاقات الدولية لاقليم ما، توسيع نطاق تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت ليشمل ذلك الاقليم، وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الأمين العام للمنظمة (المشار إليه فيما بعد باسم “الأمين العام”).
2. تشمل هذه الاتفاقية الإقليم المذكور في الإخطار اعتبارًا من تاريخ تلقيه أو اعتبارًا من أي تاريخ آخر محدد فيه.
3. يجوز سحب أي إخطار مقدّم وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي اقليم مذكور فيه، ويبطل تطبيق هذه الاتفاقية على ذلك الإقليم بعد سنة من سحب الإخطار أو بعد مدة أطول تُحدد وقت سحب الإخطار.
4. يبلّغ الأمين العام جميع الأطراف المتعاقدة بالإخطارات المرسلة بموجب هذه المادة لتوسيع نطاق تطبيق هذه الاتفاقية أو لإلغاء ذلك التوسيع.
1. (أ) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد إثني عشر شهرًا من التاريخ الذي تغدو فيه 15 دولة على الأقل أطرافاً فيها، على أن تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن 65% من سفن الأسطول العالمي التي تبلغ حمولتها الإجمالية 100 طن فأكثر، سواء أكانت هذه النسبة هي نسبة العدد أم نسبة الحمولة، وبغض النظر عن أي من النسبتين تحقق أولاً.
(ب) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، لن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قبل 1 كانون الثاني/يناير 1976
2. يكون تاريخ النفاذ بالنسبة للدول التي تصدّق على هذه الاتفاقية، أو تقبلها، أو توافق عليها، أو تنضم إليها بموجب المادة II بعد استيفاء الشروط المحددة في الفقرة الفرعية 1(أ) وقبل سريان مفعول الاتفاقية، هو تاريخ نفاذ الاتفاقية ذاته.
3. يكون تاريخ النفاذ بالنسبة للدول التي تصدّق على هذه الاتفاقية، أو تقبلها، أو توافق عليها، أو تنضم إليها بعد سريان مفعولها، هو تاريخ ايداعها لصك بموجب المادة II.
4. بعد تاريخ نفاذ تعديل ما أُجريَ على هذه الاتفاقية بمقتضى أحكام الفقرة 4 من المادة VI، يطبق أي تصديق، أو قبول، أو موافقة، أو إنضمام على الاتفاقية في صيغتها المعدلة.
5. في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، تحل اللوائح محل اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1960، وتلغيها.
6. يخطر الأمن العام حكومات الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بتاريخ نفاذها.
1. يجوز للمنظمة عقد مؤتمر بغرض تنقيح هذه الاتفاقية أو اللوائح أو كليهما.
2. تعقد المنظمة مؤتمرًا للأطراف المتعاقدة بغرض تنقيح هذه الاتفاقية أو اللوائح أو كليهما بطلب من ثلث الأطراف المتعاقدة على الأقل.
1. تنظر المنظمة في أي تعديل على اللوائح يقترحه طرف متعاقد بناء على طلب من ذلك الطرف.
2. في حال إقرار ذلك التعديل بأغلبية ثلثي الحاضرين والمصوتين في لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة، يُرسَل ذلك التعديل إلى جميع الأطراف المتعاقدة وكل أعضاء المنظمة قبل ستة أشهر على الأقل من نظر جمعية المنظمة فيه. ويحق لأي طرف متعاقد من غير أعضاء المنظمة المشاركة حينما تنظر الجمعية في التعديل المذكور.
3. في حال إقرار التعديل باغلبية ثلثي الحاضرين والمصوتين في الجمعية، يرسل الأمين العام التعديل إلى كل الأطراف المتعاقدة بغرض قبوله.
4. يبدأ نفاذ هذا التعديل في تاريخ تحدده الجمعية وقت إقراره، ما لم يقم أكثر من ثلث الأطراف المتعاقدة، بحلول تاريخ سابق تحدده المنظمة في الوقت ذاته، بإخطار المنظمة باعتراضها على التعديل. وتحدد الجمعية التاريخين المشار إليهما في هذه الفقرة بأغلبية ثلثي الحاضرين والمصوتين.
5. يحل أي تعديل، عند نفاذه، محل الأحكام السابقة التي يتناولها ويبطلها، وذلك بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة التي لم تعترض عليه.
6. يعلم الأمين العام جميع الأطراف المتعاقدة وأعضاء المنظمة بأي طلب أو اتصال يجري بمقتضى هذه المادة وبتاريخ نفاذ أي تعديل.
1. يجوز لأي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية الانسحاب منها في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذها بالنسبة إليه.
2. يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى المنظمة. ويُعلم الأمين العام جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى باستلام صك الانسحاب وبتاريخ إيداعه.
3. يسري مفعول الانسحاب بعد سنة من إيداع صك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في ذلك الصك.
1. تودع هذه الاتفاقية واللوائح لدى المنظمة، ويرسل الأمين العام نسخًا منها صادقة مصدقة إلى حكومات الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.
2. عند نفاذ الاتفاقية الحالية، يرسل الأمين العام نصها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة للتسجيل والنشر تمشيًا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
وإشهادًا على ذلك قام الموقعون أدناه*، المفوضون بذلك أصولاً من قِبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
أبرمت في مدينة لندن في اليوم العشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر سنة ألف وتسعمائة واثنين وسبعين.
اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972
الجزء ألف – عموميات
قاعدة 1 : التطبيق
- تطبق هذه القواعد جميع السفن في أعالي البحار وفي جميع المياه المتصلة بها الصالحة للملاحة.
- ليس في هذه القواعد ما يتعارض مع سريان قواعد خاصة وضعتها السلطة المختصة لأي دولة لمناطق استقبال السفن، أو الموانئ، أو الأنهار، أو البحيرات، أو الممرات المائية الداخلية المتصلة بأعالي البحار والصالحة للملاحة، ويجب أن تتطابق تلك القواعد الخاصة أقرب ما يمكن من هذه القواعد.
- ليس في هذه القواعد ما يتعارض مع أي قواعد خاصة وضعتها حكومة أي دولة فيما يتعلق بأنوار الملاحة أو أنوار الإشارة أو الإشارات بالصفارة الإضافية للسفن الحربية والسفن المبحرة في قوافل، أو فيما يتعلق بأنوار الملاحة أو أنوار الإشارة أو الإشارات بالصفارة الإضافية للسفن القائمة بالصيد في مجموعات، كذلك يجب بقدر الإمكان أن لا تكون هذه الأنوار الخاصة بالملاحة أو أنوار الإشارة أو الإشارات بالصفارة الإضافية موضع لبس مع أي نور أو إشارة منصوص عليها في موضع أخر من هذه القواعد.
- يمكن للمنظمة البحرية أن تعتمد نظم فصل حركة المرور لأغراض هذه القواعد.
- في جميع الأحوال التي تقرر فيها الحكومة المختصة بأنه لا يمكن تطبيق أحكام ونصوص أية قاعدة من هذه القواعد تطبيقا تاما على سفينة مبنية لغرض خاص وذلك فيما يتعلق بعدد أو موقع أو مدى أو أقواس الرؤية للأنوار أو الأشكال الملاحية و كذلك على تنظيم و خواص أجهزة الإشارات الصوتية فإنه يجب أن تكون مطابقة أقرب ما يمكن من هذه القواعد بالنسبة لتلك السفينة.
قاعدة 2 : المسئولية
- ليس في هذه القواعد ما يعفى أية سفينة، أو المالك، أو الربان أو الطاقم من أي تبعات عن الإهمال في تطبيق هذه القواعد أو من الإهمال في اتخاذ أي احتياطات تتطلبها الممارسة العادية لرجال البحر أو وفقا للظروف الخاصة بتلك الحالة.
- عند تفسير وتطبيق هذه القواعد يجب الانتباه إلى جميع أخطار الملاحة والتصادم وإلى أي ظروف خاصة بما في ذلك حدود وقدرات السفن المعنية التي قد تجعل الخروج عن أحكام هذه القواعد ضروريا لتفادى خطر مباشر.
قاعدة 3 : تعاريف عامة
في القواعد التالية مالم يذكر خلاف ذلك في النص فإنه يقصد به الاتي :
- يقصد بكلمة (سفينة ( كل أنواع الوحدات العائمة بما في ذلك الوحدات التي ليس لها إزاحة في الماء و الطائرات المائية التي تستخدم في النقل المائي .
- يقصد بالاصطلاح (سفينة آلية(كل سفينة تسير بالآلات.
- يقصد بالاصطلاح (سفينة شراعية) كل سفينة(تسير بالشراع حتى ولو كانت مزودة بآلات محركة طالما لم تستخدمها.
- يقصد بالاصطلاح (سفينة قائمة بالصيد(أية سفينة تصيد بشباك الجر أو شباك التحويط أو أي جهاز صيد أخر يحد من قدرتها على المناورة، ولكن لا يشمل ذلك سنانير الجر أو أي جهاز صيد أخر لا يحد من قدرتها على المناورة.
- يقصد بكلمة (طائرة مائية(هي أية طائرة مصممة للمناورة على الماء.
- يقصد بالاصطلاح (سفينة ليست تحت السيطرة(أية سفينة بسبب ظروف استثنائية خاصة أصبحت غير قادرة على إخلاء الطريق لسفينة أخرى حسب متطلبات هذه القواعد.
- يقصد بالاصطلاح (سفينة محدودة القدرة على المناورة (أية سفينة تقيدت قدرتها على المناورة وفقا لمتطلبات هذه القواعد نتيجة لعملها و بذلك تصبح غير قادرة على إخلاء الطريق لسفينة أخرى و تعتبر السفن التالية غير قادرة على المناورة :
- أية سفينة تقوم بوضع أو صيانة أو انتشال علامات ملاحية أو كابلات أو خطوط أنابيب تحت الماء.
- أية سفينة تقوم بالتعميق أو أعمال المساحة أو عمليات تحت الماء.
- أية سفينة قائمة بأعمال التموين أو نقل أفراد أو مؤن أو بضائع أثناء السير.
- أية سفينة قائمة بإقلاع أو استعادة طائرة
- أية سفينة تقوم بكسح الألغام
- أية سفينة تقوم بعملية قطر تقيد بشدة قدرات السفينة القاطرة على الخروج عن خط سيرها.
- يقصد بالاصطلاح (سفينة مقيدة بغاطسها( أية سفينة آلية محدودة القدرة إلى أقصى حد فى الخروج عن خط سيرها المرسوم نتيجة لعمق المياه المتاح أسفل قاع السفينة .
- يقصد بكلمة (مبحــرة(هي أية سفينة ليست مستقبلة على المخطاف أو مربوطة إلى الشاطئ أو جانحة.
- يقصد بكلمتي (طول وعرض(السفينة هو طولها الكلى وأقصى عرض لها
- لا تعتبر السفن في حدود الرؤية إلا إذا رأت كل منهما الأخرى بالعين المجردة.
- يقصد بالاصطلاح (الرؤية المحدودة(أية ظروف تجعل الرؤية فيها محدودة بسبب الضباب، أو الشبورة أو تساقط الثلج أو العواصف الرملية أو أي حالات أخرى مشابهة.
الجزء باء - قواعد التوجيه والإبحار
القسم 1 - قيادة السفن في كل ظروف الرؤية
القاعدة 4 : التطبيق
تطبق قواعد هذا القسم في كل ظروف الرؤية.
القاعدة 5 : الرصد
على كل سفينة أن تحافظ على الدوام على رصد كاف بصريا وسمعيًا، وكذلك بجميع الوسائل المتاحة في الظروف والحالات السائدة، بغرض إجراء تقييم كامل للوضع ولمخاطر التصادم.
القاعدة 6 : السرعة المأمونة
على كل سفينة أن تتقدم على الدوام بسرعة مأمونة بحيث يمكنها اتخاذ الاجراءات المناسبة والفعالة لتفادي التصادم وللتوقف على مسافة تتناسب مع الظروف والحالات السائدة.
(أ) من قبل جميع السفن :
(i)حالة الرؤية؛
(ii)كثافة حركة الملاحة بما في ذلك تجمعات سفن الصيد أو أي سفن اخرى؛
(iii)قدرة السفينة على المناورة ولاسيما مسافة توقفها وقدرتها على الدوران في الظروف السائدة؛
(iv)أثناء الليل، وجود إنارة خلفية على سبيل المثال، من أضواء ساحلية أو من تبعثر خلفي لأضواء السفينة ذاتها؛
(v) حالة الريح، والبحر، والتيارات، والقرب من مخاطر ملاحية؛
(vi)الغاطس بالنسبة إلى عمق المياه المتاح .
(ب) علاوة على ذلك، ومن قبل السفن المجهزة برادار:
(i)خاصيات المعدات الرادارية، وفعاليتها، وحدودها؛
(ii)القيود الناجمة عن المقياس المستخدم للمدى الراداري؛
(iii)أثر حالة البحر، والطقس، وغيرهما من مصادر التداخل على الكشف الراداري؛
(iv)احتمال عدم كشف الرادار للسفن الصغيرة، والجليد وغير ذلك من الأشياء العائمة على مسافة كافية؛
(v)عدد السفن المكشوفة بالرادار، وموقعها، وحركتها؛ (11) إمكانية تقدير الرؤية بدقة أكثر عند استخدام الرادار لتحديد مسافة السفن أو الأجسام الأخرى في الجوار.
القاعدة 7 : خطر التصادم
(أ) على كل سفينة أن تستخدم جميع الوسائل المتاحة المناسبة للظروف والحالات السائدة لتحديد ما إذا كان هناك خطر تصادم. وفي حالة الشك، فمن الواجب اعتبار أن ذلك الخطر قائم.
(ب) من الواجب أن تُستخدم المعدات الرادارية، في حال تركيبها وتشغيلها استخداماً مناسبًا يشمل المسح بعدي المدى لتوفير إنذار مبكر بخطر التصادم، وكذلك التخطيط الراداري، أو أي معاينة منتظمة مكافئة للأجسام المكتشفة
(ج) من الواجب تفادي وضع افتراضات ترتكز على معلومات نزرة ولاسيما إذا كانت هذه المعلومات رادارية .
(د) عند تحديد ما إذا كان هناك خطر تصادم ينبغي أن تشمل الاعتبارات المرعية ما يلي:
(i) يعتبر هذا الخطر قائما إذا لم يشهد الاتجاه الزاوي لسفينة مقتربة اي تغير ملحوظ؛
(ii) قد يكون ذلك الخطر قائماً أحيانًا حتى إذا كان هناك تغير ملحوظ في الاتجاه الزاوي للسفينة المقتربة ولا سيما عند الاقتراب من سفينة ضخمة أو من مقطورة، أو عند الاقتراب الشديد من السفينة.
القاعدة 8 : اجراءات تفادي التصادم
(أ) يجب أن يكون أي إجراء يتخذ لتفادي التصادم، إذا ما سمحت بذلك الظروف القائمة، إيجابيًا، وأن يُمنح تنفيذه متسعا من الوقت مع التقيد الملائم بالممارسات الملاحية الجيدة
(ب) يجب أن يكون أي تغيير للمسار، و/أو للسرعة بهدف تفادي التصادم إذا ما سمحت بذلك الظروف السائدة، تغييراً واسعًا بحيث يمكن لسفينة أخرى ملاحظته بسهولة بصريًا أو بالرادار؛ ويجب تفادي إجراء سلسلة متلاحقة من التغييرات الصغيرة في المسار و/أو السرعة.
(ج) إذا كانت هناك فسحة بحرية كافية، فإن تغيير المسار وحده قد يكون أكثر الاجراءات فعالية لتفادي وضع التحام، شريطة أن يُنفذ في الوقت المناسب، وأن يكون واسعًا، وألا يؤدي إلى وضع التحام آخر
(c) يجب أن تكون الاجراءات المتخذة لتفادي التصادم مع سفينة أخرى بحيث تؤدي إلى مرورها على مسافة مأمونة منها. ومن الواجب التحقق بعناية من فعالية الاجراء المتخذ إلى حين تجاوز السفينة الأخرى والابتعاد عنها.
(هـ) حينما يتطلب تفادي التصادم أو اكتساب مزيد من الوقت لتقييم الوضع ذلك. فإن على السفينة أن تخفض سرعتها أو تضع حدا لاندفاعها تماماً بإيقاف أو عكس وسائل دفعها.
(و) (i) على السفينة، التي تتطلب منها أي من هذه القواعد عدم عرقلة مرور سفينة أخرى أو إعاقة عبورها الأمن، أن تتخذ اجراءات مبكرة، عندما تقتضي الظروف السائدة ذلك ، لإتاحة فسحة بحرية تسمح بمرور السفينة الأخرى بأمان
(ii) لا تعفى السفينة الملزمة بعدم عرقلة مرور سفينة أخرى أو إعاقة عبورها الأمن من هذا الالتزام عندما تقترب من السفينة الأخرى على نحو يتضمن خطر الاصطدام بها، ويتعين عليها، في حالة اتخاذ الاجراءات، أن تراعي تماماً ما قد تقتضيه قواعد هذا الجزء.
(iii) تظل السفينة التي يتعين عدم عرقلتها ملزمة الزاما تاما بالامتثال إلى قواعد هذا الجزء عندما تقترب السفينتان من بعضهما البعض على نحو يتضمن خطر الاصطدام.
القاعدة 9 : القنوات الضيقة
(أ) على السفينة المبحرة في قناة ضيقة أو ممر أن تلزم أقصى الجانب الأيمن من القناة أو المجرى بقدر ما يكون ذلك مأمونا وعمليًا.
(ب) على السفن التي يقل طولها عن 20 متراً أو المراكب الشراعية ألا تعرقل مرور سفينة لا تستطيع الابحار بأمان إلا ضمن قناة ضيقة أو مجری.
(ج) على السفينة القائمة بالصيد ألا تعرقل مرور أي سفينة أخرى مبحرة ضمن قناة ضيقة أو مجرى.
(د) لا يجوز لأي سفينة عبور قناة ضيقة أو مجرى إذا كان ذلك يعرقل مرور سفينة لا تستطيع الإبحار بأمان إلا ضمن تلك القناة أو المجرى. ويجوز للسفينة المارة استخدام الإشارة الصوتية المنصوص عليها في القاعدة 34 (د) إذا كان يساورها الشك بشأن نوايا السفينة العابرة.
(هــ) (i)عندما يتعذر التجاوز في قناة ضيقة أو مجرى إلا إذا قامت السفينة المتقدمة بإجراء يتيح التجاوز المأمون، فإن على السفينة التي تزمع التجاوز أن تعلن نيتها بإطلاق الإشارة الصوتية المناسبة التي تنص عليها القاعدة (34 (ج) (i ) . وإذا كانت السفينة المتقدمة على عملية التجاوز، فإن عليها إطلاق الإشارة المناسبة التي تنص عليها القاعدة (34(ج) (ii) ، واتخاذ الخطوات اللازمة لإتاحة التجاوز الأمن . وفي حالة الشك يجوز لها أن تطلق الإشارات المنصوص عليها في القاعدة 34(د) .
(ii) لا تعفي هذه القاعدة السفينة المتجاوزة من التزاماتها بموجب القاعدة 13.
(و) على السفينة المقتربة من منعرج أو منطقة قناة ضيقة أو مجرى حيث على السفينة المقتربة من منعرج أو منطقة قناة ضيقة أو يمكن أن تكون هناك سفن أخرى محجوبة عن الرؤية بسبب عائق، أن تعبر بانتباه وحذر شديدين وأن تطلق الإشارة المناسبة التي تنص عليها القاعدة 34)هـ)
(ز) على جميع السفن أن تتفادى الرسو في قناة ضيقة إذا كانت الظروف تسمح بذلك
القاعدة 10 : نظم فصل القنوات الملاحية
(أ) تنطبق هذه القاعدة على نظم فصل الطرقات الملاحية التي اعتمدتها المنظمة وهي لا تعفي السفن من الالتزامات المفروضة عليها بموجب أية قاعدة أخرى.
(ب) على السفن التي تستخدم نظاما لفصل الطرقات الملاحية:
(i) أن تسلك الممر المناسب في الاتجاه العام لتدفق حركة الملاحة لذلك الممر؛
(ii) أن تبتعد قدر الامكان عملنا عن خط او منطقة فصل الطرقات الملاحية؛
(iii) أن تدخل الممر أو تغادره، اعتياديا، عند طرفه، على أن يكون الدخول إليه أو مغادرته من أي من الطرفين عند أصغر زاوية ممكنة بالنسبة للاتجاه العام لتدفق حركة الملاحة.
(ج) على السفينة أن تتجنب، قدر الإمكان، قطع الممرات، أما إذا اضطرت إلى ذلك، فإن عليها أن تتخذ اتجاها يكون زوايا قائمة، قدر المستطاع، مع الاتجاه العام لتدفق حركة الملاحة.
(د) (i) لا يجوز لسفينة ما استخدام منطقة ملاحية شاطئية عندما تكون قادرة على استخدام ممن مناسب بأمان ضمن نظام مجاور لفصل الطرقات البحرية. إلا أنه يجوز للسفن التي يقل طولها عن 20 مترا، والمراكب الشراعية، والسفن العاملة في الصيد استخدام المنطقة الملاحية الشاطئية
(ii) بصرف النظر عن الفقرة الفرعية (د) (i)، يجوز السفينة ما استخدام منطقة ملاحية شاطئية عندما تكون في طريقها من أو إلى ميناء، أو منشأة أو هيكل بحريين، أو مركز ارشاد، أو أي مكان آخر ضمن المنطقة الملاحية الشاطئية، أو لتفادي خطر محدق.
(هـ) على السفن من غير السفن القائمة بعملية قطع أو الداخلة إلى ممر أو الخارجة منه، ألا تدخل عادة منطقة فصل أو تقطع خط فصل إلا:
(i) في حالات الطوارئ لتفادي خطر محدق؛
(ii) للصيد داخل منطقة فصل.
(و) على السفن المبحرة في مناطق قريبة من النقاط الطرفية لنظم فصل الطرقات الملاحية أن تتوخى الحذر الشديد في ذلك.
(ز) على السفن، أن تتفادى قدر الإمكان، الرسو داخل نظم فصل الطرقات الملاحية أو في مناطق قريبة من نقاطها الطرفية.
(ح) على السفن التي لا تستخدم نظاماً ما من نظم فصل الطرقات البحرية أن تبتعد عنه بأكبر مسافة ممكنة.
(ط) يجب على السفن القائمة بالصيد ألا تعرقل مرور أية سفينة تسلك ممرا ملاحيًّا.
(ي) يجب على السفن التي يقل طولها عن 20 متراً أو المراكب الشراعية ألا تعرقل المرور المأمون للسفن المدارة آليًا والمبحرة في ممر ملاحي.
(ك) تعفى السفن محدودة القدرة على المناورة عند قيامها بعملية للحفاظ على سلامة الملاحة في نظام لفصل الطرقات البحرية، من الامتثال إلى هذه القاعدة وذلك إلى الحد اللازم لتنفيذ تلك العملية.
(ل) تعفى السفن محدودة القدرة على المناورة بسبب قيامها بعملية وضع ، أو صيانة ، أو انتشال كبل بحري داخل نظام لفصل الطرقات الملاحية ، من الامتثال إلى هذه القاعدة وذلك إلى الحد اللازم لتنفيذ تلك العملية .
القسم II - قيادة السفن في كل ظروف الرؤية
القاعدة 11 : التطبيق
تطبق قواعد هذا القسم على السفن المتراثية .
القاعدة 12 : المراكب الشراعية
(أ) عندما تقترب سفينتان من بعضهما بحيث يخشى تصادمها، فإن على احداهما الابتعاد عن طريق الأخرى على النحو التالي:
(i) حينما تتلقى السفينتان الريح على جانبين مختلفين، فإن على السفينة التي تتلقى الريح على ميسرتها الابتعاد عن طريق الأخرى؛
(ii) حينما تتلقى السفينتان الريح على الجانب ذاته، فإن على السفينة المكشوفة للريح الابتعاد عن السفينة المحجوبة عن الريح؛
(iii) في الحالة التي تتلقى فيها سفينة ما الريح على ميسرتها وترى سفينة أخرى محجوبة عن الريح ولكنها لا تستطيع الجزم بأن السفينة الأخرى تتلقى الريح على ميسرتها أو ميمنتها، فإن عليها الابتعاد عن طريقها
(ب) الأغراض هذه القاعدة يعتبر الجانب المكشوف للريح هو الجانب المقابل للجانب الذي يوجد فيه الشراع الرئيسي، أما في حالة السفينة ذات الأشرعة المربعة فهو الجانب المقابل للجانب الذي يوجد فيه أكبر شراع طولاني.
القاعدة 13 : التجاوز
(أ) بصرف النظر عن أي حكم وارد في قواعد القسمين I وII من الجزء باء، فإن على أي سفينة تتجاوز سفينة أخرى أن نظل بعيدة عن طريق السفينة المتجاوزة
(ب) تعتبر السفينة قائمة بالتجاوز عند محاذاتها لسفينة أخرى من اتجاه تفوق زاويته °22,5 من وراء عرض تلك السفينة، أي أنها تكون في وضع بالنسبة للسفينة المتجاوزة قادرة فيه فحسب، ليلا على رؤية ضوء مؤخرة السفينة المذكورة دون أن تستطيع رؤية أي من ضوءيها الجانبيين.
(ج) عندما يخامر السفينة الشك فيما إذا كانت بصدد تجاوز سفينة أخرى أم لا ، فإن عليها أن تفترض أنها تفعل ذلك وأن تتصرف وفقا لهذا الوضع .
(د) لا يؤدي أي تغيير لاحق في السمت بين السفينتين إلى جعل السفينة المتجاوزة سفينة قاطعة في مفهوم هذه القواعد، ولا يعفيها من واجب البقاء بعيدًا عن طريق السفينة المتخطات إلى أن تتجاوزها تماما وتبتعد عنها.
القاعدة 14 : وضع المواجهة
(أ) عندما تلتقي سفينتان آليتان على طريقين متقابلين أو شبه متقابلين بحيث يكون خطر تصادمهما قائمًا، فإن على كل سفينة تغيير مسارها نحو ميمنتها حيث تمر الواحدة منهما على ميسرة الأخرى.
(ب) يعتبر هذا الوضع قائما عندما ترى السفينة سفينة أخرى قبالتها تماما أو تقريبا بحيث يمكن لها ليلاً أن ترى أضواء صاري السفينة الأخرى متراصفة أو شبه متراصفة، و/أو ضوءيها الجانبيين، وأن تلاحظ نهارا المظهر المناظر للسفينة الأخرى.
(ج) حينما يخامر السفينة الشك فيما إذا كان هذا الوضع قائمًا أم لا، فإن عليها أن تفترض أنه قائم فعلاً وأن تتصرف وفقًا لذلك.
القاعدة 15 : وضع التقاطع
عندما تكون سفينتان آليتان على مسارين متقاطعين بحيث يكون خطر تصادمها قائما، فإن على السفينة التي ترى السفينة الأخرى على ميمنتها أن تبتعد عن الطريق وأن تتفادى ، إذا كانت ظروف الحالة تسمح بذلك ، اتباع طريق يقطع طريق تلك السفينة .
القاعدة 16 : اجراءات السفينة المفسحة
على كل سفينة ملزمة بأن تبتعد عن طريق سفينة أخرى أن تتخذ اجراءات مبكرة وملموسة، قدر الامكان للابتعاد مسافة وافية عنها.
القاعدة 17 : اجراءات السفينة ذات الأفضلية
(أ) (i) حينما يكون على احدى سفينتين الابتعاد عن الطريق، فإن على السفينة الأخرى المحافظة على مسارها وسرعتها.
(ii) انه إلا يجوز للسفينة الثانية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي التصادم بمناورة من جانبها وحدها، وذلك حالما يتبين لها أن السفينة الملزمة بالابتعاد عن الطريق لم تتخذ الاجراءات المناسبة تمشيا مع القواعد الحالية.
(ب) حينما يتبين للسفينة الملزمة بالحفاظ على مسارها وسرعتها أنها، لسبب ما ، قريبة جدا من السفينة المفسحة إلى درجة يستحيل فيها تفادي التصادم بإجراءات تتخذها تلك السفينة المفسحة وحدها ، فإن عليها أن تتخذ أفضل ما يمكن من تدابير تيسر ذلك التفادي.
(ج) على السفينة الآلية عند اتخاذها إجراءات لتفادي التصادم مع سفينة آلية أخرى في ظل وضع التقاطع وفقاً للفقرة (أ) (ii) في هذه القاعدة، ألا تغير مسارها، إن سمحت ظروف الحالة بذلك، نحو اليسار إذا ما كانت السفينة الأخرى على ميسرتها.
(د) لا تعفي هذه القاعدة السفينة المفسحة من الالتزام بالابتعاد عن الطريق.
القاعدة 18 : مسؤوليات السفن إزاء بعضها البعض
باستثناء ما تنص عليه القواعد 9 و10 و13 خلافا لذلك فإن:
(أ) على السفينة الآلية المبحرة أن تبتعد عن طريق:
(i) سفينة جامحة؛
(ii) سفينة محدودة القدرة على المناورة؛
(iii) سفينة قائمة بالصيد؛
(iv) سفينة شراعية.
(ب) على السفينة الشراعية المبحرة أن تبتعد عن طريق:
(i) سفينة جامحة؛
(ii) سفينة محدودة القدرة على المناورة؛
(iii) سفينة قائمة بالصيد.
(ج) على السفينة المبحرة القائمة بالصيد أن تبتعد، قدر الامكان، عن طريق:
(i) سفينة جامحة؛
(ii) سفينة محدودة القدرة على المناورة.
(د) (i) على أي سفينة من غير السفن الجامحة أو محدودة القدرة على المناورة، أن تتفادى، إن سمحت ظروف الحالة بذلك ، عرقلة المرور المأمون لسفينة معوقة بغاطسها وتبرز الإشارات المذكورة في القاعدة 28.
(ii) على السفينة المعوقة بغاطسها الإبحار بحذر شديد مع المراعاة الكاملة لحالتها الخاصة.
(هـ) على الطائرة البحرية حينما تكون على سطح الماء أن تظل، كقاعدة عامة، على مسافة كبيرة من جميع السفن وأن تتجنب عرقلة سيرها. على أن عليها الامتثال إلى قواعد هذا الجزء في الحالات التي يكون فيها خطر التصادم قائما.
القسم III - سلوك السفن في ظروف الرؤية المحدودة
القاعدة 19 : سلوك السفن في ظروف الرؤية المحدودة
(أ) تنطبق هذه القاعدة على السفن غير المترائية أثناء الملاحة في منطقة من مناطق الرؤية المحدودة أو بالقرب منها.
(ب) يجب أن تتقدم كل سفينة بسرعة آمنة مكيفة للأوضاع السائدة وظروف الرؤية المحدودة وعلى السفن الآلية أن تضع محركاتها في حالة استعداد للمناورة الفورية.
(ج) على كل سفينة مراعاة الأوضاع القائمة وظروف الرؤية المحدودة مراعاة لائقة حينما تطبق قواعد القسم I من هذا الجزء.
(د) على السفينة التي تكتشف بواسطة الرادار وحده وجود سفينة أخرى، أن تحدد ما إذا كان وضع التلاحم وشيكا و/ أو ما إذا كان خطر التصادم قائما. وإذا كانت الحال كذلك، فإن على السفينة أن تتخذ إجراءات مبكرة للابتعاد شريطة أن تتجنب ما يلي، قدر الامكان، إذا ما كانت هذه الاجراءات تتمثل في تغيير المسار:
(i) تغيير المسار نحو الميسرة بالنسبة لسفينة أمام العرض، إلا إذا كانت تلك السفينة قيد التجاوز؛
(ii) تغيير المسار نحو سفينة آتية باتجاه العرض أو ما وراء العرض.
(هـ) باستثناء الحالة التي يتبين فيها عدم قيام خطر تصادم، فإن على كل سفينة تسمع إشارة ضباب سفينة أخرى يبدو أنها صادرة من أمام عرضها، أو لا تستطيع تفادي وضع الالتحام بسفينة أخرى أمام عرضها، أن تخفض سرعتها إلى الحد الأدنى الذي يتيح لها الحفاظ على مسارها. ويجب عليها، عند الضرورة، أن توقف تقدمها وأن تبحر، على أية حال بحذر شديد إلى أن يزول خطر التصادم.
الجزء جيم - الأضواء والأشكال
القاعدة 20 : التطبيق
(أ) يجب الامتثال إلى قواعد الجزء الحالي في جميع الأحوال الجوية.
(ب) يجب الامتثال إلى القواعد الخاصة بالأنوار من غروب الشمس إلى شروقها، ولا يجوز إنارة أية أضواء خلال هذه الفترة باستثناء تلك التي لا يمكن الخلط بينها وبين الأضواء المنصوص عليها في هذه القواعد، أو التي لا تعرقل رؤيتها أو لا تطمس طابعها المميز، أو لا تحول دون القيام برصد مناسب.
(ج) يجب انارة الأضواء التي تنص عليها هذه القواعد، إن وجدت، في ظروف الرؤية المحدودة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها، كما يجوز أن تنار في جميع الظروف الأخرى عند الضرورة.
(د) يجب الامتثال إلى القواعد الخاصة بالأشكال نهارا
(هـ) يجب أن تمتثل الأضواء والأشكال المنصوص عليها في هذه القواعد الأحكام المرفق I لهذه اللوائح.
القاعدة 21 : تعاريف
(أ) ضوء الصاري: هو ضوء أبيض يوضع على المحور الطولاني للسفينة ويبث نوراً غير متقطع يغطي قوساً من الأفق قدره °225، ويكون مثبتاً بحيث يبعث أنواره من أقصى الأمام إلى °22,5 فيما وراء العرض على كلا جانبي السفينة
(ب) الضوء ان الجانبيان: هما ضوء أخضر على الميمنة وضوء أحمر على الميسرة يبث كل منهما نوراً غير متقطع يغطي قوسا من الأفق قدره °112,5، ويكون مثبتاً بحيث يبعث أنواره من أقصى الأمام إلى °22,5 فيما وراء العرض على جانبه المعني. وفي السفن التي يقل طولها عن 20 متراً، يجوز دمج الضوءين الجانبيين في فانوس واحد يوضع على خط الوسط الطولاني للسفينة.
(ج) ضوء المؤخرة: هو ضوء أبيض يوضع أقرب ما يكون إلى مؤخرة السفينة، وبيت نورا غير منقطع يغطي قومنا من الأفق قدره °135، ويكون مثبتاً بحيث يبعث بأنواره على مدى قدره 67,5° من أقصى الخلف على جانبي السفينة.
(د) ضوء القطر: هو ضوء أصفر ذو سمات مماثلة لـ “ضوء المؤخرة الوارد تعريفه في الفقرة (ج) من هذه القاعدة
(هـ) الضوء الشامل: هو ضوء بيت نورا غير منقطع يغطي قوسا من الأفق قدره °360.
الضوء الومضي: هو ضوء يومض على فترات منتظمة بتردد قدره 120 ومضة أو أكثر في الدقيقة.
القاعدة 22 : مدى رؤية الأضواء
يجب أن تتمتع الأضواء المنصوص عليها في القواعد الحالية بالشدة المحددة في القسم 8 من المرفق I لهذه اللوائح بحيث تكون مرئية من المسافات الدنيا التالية:
في السفن التي يبلغ طولها 50 مترا فأكثر:
- ضوء الصاري: 6 أميال
- الضوء الجانبي: 3 اميال؛
- ضوء المؤخرة: 3 أميال؛
- ضوء القطر: 3 أميال؛
- الضوء الشامل الأبيض أو الأحمر أو الأخضر أو الأصفر: 3 أميال
(ب) في السفن التي يبلغ طولها 12 مترا فأكثر ويقل عن 50 مترا:
- ضوء الصاري: 5 أميال؛ أما إذا كان طول السفينة يقل عن 20 مترا ف : 3 أميال ؛
- الضوء الجانبي: ميلان؛
- ضوء المؤخرة: ميلان؛
- ضوء القطر: ميلان؛
- الضوء الشامل الأبيض أو الأحمر أو الأخضر أو الأصفر: ميلان.
(ج) في السفن التي يقل طولها عن 12 مترا:
- ضوء الصاري: ميلان ؛ الضوء الجانبي : ميل واحد ؛
- ضوء المؤخرة: ميلان ؛
- ضوء القطر: میلان ؛
- الضوء الشامل الأبيض أو الأحمر أو الأخضر أو الأصفر: ميلان .
(د) بالنسبة للسفن أو الأجسام المقطورة المنصورة جزئيا التي تصعب رؤيتها :
- الضوء الشامل الأبيض: 3 أميال .
القاعدة 23 : السفن الآلية الطليقة
(أ) يجب أن تعرض السفن الآلية الطليقة ما يلي:
(i) ضوء الصاري الأمامي:
(ii) ضوء ثان الصاري خلف ضوء الصاري الأمامي وأعلى منه؛ إلا أن السفن التي يقل طولها عن 50 متراً ليست ملزمة بعرض هذا الضوء ولكن يجوز لها أن تفعل ذلك؛
(iii) الضوء ان الجانبيان؛
(iv) ضوء المؤخرة.
(ب)على السفن ذات الوسائد الموالية عند العمل بأسلوب اللاإزاحة أن تعرض ضوع أصفر ومضياً شاملاً وذلك علاوة على الأضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة.
(ج) (i) يجوز لسفينة آلية يقل طولها عن 12 مترا أن تعرض ضوءاً أبيض شاملاً وضوءين جانبيين عوضا عن الأضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة؛
(ii) يجوز لسفينة آلية يقل طولها عن 7 أمتار ولا تتجاوز سرعتها القصوى 7 عقد، أن تعرض، عوضا عن الأضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة، ضوءاً أبيض شاملاً، وعليها أن تعرض أيضا ضوءين جانبيين إذا كان ذلك ممكنا؛
(iii) يجوز نقل موقع ضوء الصاري أو الضوء الأبيض الشامل في سفينة آلية يقل طولها عن 12 مترا من خط الوسط الطولاني للسفينة إذا كان من غير العملي تركيب الضوء على الخط المذكور ، شريطة أن يدمج الضوءان الجانبيان في فانوس واحد يحمل على خط الوسط الطولاني للسفينة أو بوضع أقرب ما يكون إلى نفس خط الوسط الطولاتي الذي يتمركز فيه ضوء الصاري أو الضوء الأبيض الشامل
القاعدة 24 : القطر والدفع
تعرض السفينة الآلية عند قيامها بالقطر ما يلي:
(أ) ضوء ان الصاري عوضا عن الضوء المطلوب في القاعدة 23 (أ) (i) او (أ) (ii) على خط راسي. اما حينما يتجاوز طول مجموعة القطر، مقاما من مؤخر السفينة القاطرة إلى نهاية المجموعة، 200 متر فثلاثة أضواء من هذا النوع على خط رأسي؛
(ii) ضوء ان جانبيان؛
(iii) ضوء مؤخرة
(iv) ضوء قطر على خط رأسي فوق ضوء المؤخرة؛
(v) شكل معين في الموقع الأمثل للعيان، وذلك عندما يتجاوز طول مجموعة القطر 200 متر.
(ب) في الحالة التي تكون فيها السفينة الدافعة والسفينة المدفوعة قيما مثبتتين تقبينا صلنا في وحدة مركبة فإنهما تعتبران بمثابة سفينة آلية ملزمة بعرض الأضواء المطلوبة في القاعدة 23 .
(ج) حينما تكون السفينة آلية قائمة بالدفع إلى الأمام أو بالقطر الجانبي فإن عليها، وباستثناء حالة الوحدة المركبة، أن تعرض ما يلي:
(i) ضوءان للصاري في خط رأسي، وذلك عوضا عن الضوء المطلوب في القاعدة 23 (أ) (i) او (أ) (ii)؛
(ii) ضوءان جانبيان؛
(iii) ضوء مؤخرة.
(د) يجب أن تمتثل السفينة الآلية التي تنطبق عليها الفقرة (أ) أو (ج) من هذه القاعدة إلى القاعدة 23 (أ) (ii) أيضا.
(هـ) يجب أن تعرض السفينة المقطورة أو الجسم المقطور، من غير ما هو مذكور في الفقرة (ز) من هذه القاعدة ، ما يلي :
(i) ضوءان جانبيان؛
(ii) ضوء مؤخرة؛
(iii) شكل معين في الموقع الأمثل للعيان ، وذلك عندما يتجاوز طول مجموعة القطر 200 متر.
(و) شريطة أن نضاء السفن المقطورة جنبا إلى جنب أو المدفوعة في مجموعة مهما كان عندها على أنها سفينة واحدة، فإن :
(i) على السفينة المدفوعة إلى الأمام ، والتي لا تشكل جزءا من وحدة مركبة ، أن تعرض ضوءين جانبيين عند الطرف الأمامي؛
(ii) أما السفينة المقطورة على الجانب فيجب أن تعرض ضوء. ضوء مؤخرة وكذلك ضوءين جانبيين عند الطرف الأمامي
(ز) يجب أن تعرض السفن أو الأجسام المقطورة المغمورة جزئيا التي تصعب رؤيتها، أو التركيبة من هذه السفن أو الأجسام ما يلي :
(i) إذا كان طولها أقل من 25 مترا: ضوء أبيض شامل عند الطرف الأمامي أو بالقرب منه ، وضوء أخر عند الطرف الخلفي أو بالقرب منه ، ولكن لا حاجة لأن تعرض قرب الشحن ضوء عند الطرف الأمامي أو بالقرب منه؛
(ii) إذا كان طولها يبلغ 25 متراً فأكثر: ضوء ان أبيضان شاملان إضافيان عند النقاط الطرفية العرض أو بالقرب منه ؛
(iii) إذا كان طولها يتجاوز 100 متر: أضواء بيضاء شاملة إضافية بين الأضواء المطلوبة في الفقرة الفرعية (i) و(ii) بحيث لا تتجاوز المسافة بين الأضواء 100 متر؛
(iv) شكل معين عند الطرف الأقصى الأخر سفينة أو جسم مقطور، أو بالقرب منه، وإذا ما تجاوز طول مجموعة القطر 200 متر، فشكل معين اضافي في الموقع الأمثل للعيان وأقصى ما يكون إلى الأمام.
(ح) إذا كان هناك سبب كاف يحول دون عرض السفينة أو الجسم المقطور للأضواء أو الأشكال المطلوبة في الفقرتين (هـ) أو (ز) من هذه القاعدة، فإنه يجب اتخاذ كل التدابير الممكنة الإضاءة السفينة أو الجسم المقطور، أو على الأقل، لإبراز وجود مثل هذه السفينة أو الجسم.
(ط) إذا كان هناك سبب كاف يحول دون قيام سفينة لا تضطلع عادة بعمليات القطر بعرض الأضواء المطلوبة في الفقرة (أ) أو (ج) من هذه القاعدة، فليس على هذه السفينة أن تعرض تلك الأضواء عند قيامها بقطر سفينة أخرى مكروبة في حاجة للمساعدة. ويجب أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لإيضاح طبيعة العلاقة بين السفينة القاطرة والسفينة المقطورة وذلك حسبما تجيزه القاعدة 36، ولاسيما بإنارة كبل القطر
القاعدة 25 : السفن الشراعية الطليقة والسفن المجدافية
(أ) يجب أن تعرض السفينة الشراعية الطليقة ما يلي:
(i) ضوءان جانبيان؛
(ii) ضوء مؤخرة.
(ب) يجوز لسفينة شراعية يقل طولها عن 20 مترا، أن تجمع الأضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة في فانوس واحد عند قمة الصاري أو بالقرب منه في الموقع الأمثل للعيان
(ج) يجوز لسفينة شراعية طليقة، وعلاوة على الأضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة، أن تعرض ضوءين شاملين على خط رأسي يكون العلوي منهما أحمر والسفلي أخضر ويوضعان عند قمة الصاري أو بالقرب منه في الموقع الأمثل للعيان، إلا أنه لا يجوز عرض هذين الضوءين بالترافق مع الفانوس المركب الذي تجيزه الفقرة (ب) من هذه القاعدة.
(د) (i) على السفينة الشراعية التي يقل طولها عن 7 أمتار أن تعرض عقد الإمكان، الأضواء المطلوبة في الفقرة (أ) أو (ب) من هذه القاعدة، ولكن إذا لم تفعل ذلك، فإن عليها أن تبقي في متناول اليد مشعلاً كهربائيا أو فانوسا مضاء يرسل ضوءا أبيض ليعرض في الوقت المناسب تفاديا للتصادم.
(ii) يجوز السفينة مجدافية أن تعرض الأضواء المطلوبة في هذه القاعدة من السفن الشراعية، ولكن إذا لم تفعل ذلك، فإن عليها أن تبقي في متناول اليد مشعلاً كهربائيا أو فانوسا مضاء يرسل ضوءاً أبيض ليعرض في الوقت المناسب تفاديا للتصادم
(هـ) على السفينة المبحرة بالأشرعة والمدفوعة آليا في الوقت ذاته أن تعرض شكلاً مخروطيا مقلوب القاعدة عند المقدمة في الموقع الأمثل للعيان.
القاعدة 26 : سفن الصيد
(أ) على السفن القائمة بالصيد، سواء أكانت مبحرة أم راسية، أن تعرض فحسب الأضواء والأشكال المطلوبة في هذه القاعدة.
(ب) على السفن عند قيامها بالحرف، الذي يقصد منه جر شبكة كراءة في الماء أو جهاز آخر مستخدم كعدة صعيد، أن تعرض ما يلي:
(i) ضوءان شاملان في خط رأسي، العلوي منهما أخضر والسفلي أبيض، أو شكل مكون من مخروطين متراكبين متلاصقي
الرؤوس في خط عمودي؛
(ii) ضوء للصاري فيما وراء الضوء الأخضر الشامل وأعلى منه؛ ولا يجوز إلزام سفينة يقل طولها عن 50 مترا بعرض هذا الضوء إلا أنه يحق لها أن تفعل ذلك؛
(iii) ضوءان جانبيان وضوء مؤخرة عندما تكون السفينة مندفعة في الماء، وذلك علاوة على الأضواء المنصوص عليها في هذه الفقرة.
(ج) على السفن القائمة بالصيد بغير الجرف أن تعرض ما يلي:
(i) ضوءان شاملان على خط رأسي، العلوي منهما أحمر والسفلي أبيض، أو شكل مكون من مخروطين متراكبين متلاصقي الرؤوس في خط عمودي؛
(ii) ضوء أبيض شامل أو مخروط تكون قمته إلى أعلى باتجاه عدة الصيد الخارجية، وذلك عندما تكون هذه العدة ممتدة أفقيا من السفينة على مسافة تزيد عن 150 متراً؛
(iii) ضوءان جانبيان وضوء مؤخرة، علاوة على الأضواء المنصوص عليها في هذه الفقرة، وذلك عندما تكون السفينة مندفعة في الماء.
(د) يجوز السفينة قائمة بالصيد بالقرب جدا من سفن أخرى قائمة بدورها بالصيد أن تعرض الإشارات الإضافية المنصوص عليها في المرفق II لهذه اللوائح
(هـ) لا يجوز لسفينة غير قائمة بالصعيد أن تعرض الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في هذه القاعدة، وعليها أن تكتفي بعرض الأضواء المنصوص عليها بالنسبة لسفينة من طولها ذاته .
القاعدة 27 : السفن الجامحة أو ذات القدرة المحدودة على المناورة
(أ) على السفينة الجامعة أن تعرض ما يلي:
(i) ضوء ان أحمران شاملان على خط رأسي في الموقع الأمثل للعيان؛
(ii) كرتان أو شكلان مماثلان على خط رأسي في الموقع الأمثل للعيان؛
(iii) ضوءان جانبيان وضوء مؤخرة عندما تكون السفينة مندفعة في الماء، وذلك علاوة على الأضواء المنصوص عليها في هذه الفقرة.
(ب) على السفن ذات القدرة المحدودة على المناورة، وباستثناء القائمة بعمليات كسح الألغام، أن تعرض ما يلي:
(i) ثلاثة أضواء شاملة على خط رأسي في الموقع الأمثل للعيان ويكون الضوءان الأعلى والأسفل أحمرين أما ضوء الوسط فأبيض؛
(ii) ثلاثة أشكال على خط رأسي في الموقع الأمثل للعيان. ويكون الشكلان الأعلى والأسفل كرتين أما الأوسط فمعين؛
(iii) ضوء أو أضواء للصاري، وضوء ان جانبيان، وضوء مؤخرة، علاوة على الأضواء المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (i)، وذلك عندما تكون السفينة مندفعة في الماء؛
(iv) الضوء أو الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في القاعدة 30 عندما تكون السفينة راسية وذلك علاوة على الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (i) و (ii)
(د) على السفينة القائمة بعمليات كراءة أو عمليات تحت الماء حينما تكون ذات قدرة محدودة على المناورة أن تعرض الأضواء والأشكال المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ب) (i) و (ii) و(iii) من هذه القاعدة، وعليها، علاوة على ذلك، أن تعرض في حال وجود عائق ما يلي:
(i) ضوءان أحمران شاملان أو كردان على خط رأسي لإيضاح الجانب الذي يوجد فيه العائق؛
(ii) ضوءان أخضر ان شاملان أو شكلان معينان على خط رأسي للإشارة إلى الجانب الذي يمكن لسفينة أخرى أن تمر منه؛
(ii) الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في هذه الفقرة وذلك عوضنا عن الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في القاعدة 30، حينما تكون السفينة راسية.
(هـ) حينما يحول حجم سفينة قائمة بعمليات غوص دون عرضها لكل الأضواء والأشكال المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه القاعدة، فإن عليها أن تعرض ما يلي:
(i) ثلاثة أضواء شاملة على خط رأسي في الموقع الأمثل للعيان. ويكون الضوءان الأعلى والأسفل أحمرين، أما ضوء الوسط فأبيض؛
(ii) نسخة صلبة من العلم “A” من المدونة الدولية للإشارات ذات ارتفاع لا يقل عن متر واحد. ويجب أن تتخذ الإجراءات لإتاحة رؤيتها من جميع الاتجاهات.
(و) على السفينة القائمة بعمليات كسح الألغام أن تعرض ثلاثة أضواء خضراء شاملة أو ثلاث كرات، وذلك علاوة على الأضواء المنصوص القاعدة 23 للسفن الآلية، أو الأضواء أو الأشكال المنصوص المادة 30 للسفن الراسية، حسب مقتضى الحال. ويجب أن الأضواء أو الأشكال بالقرب من قمة الصاري الأمامي وأن يعرض ا آخر على كل طرف للعارضة الأمامية. وتمثل هذه الأضواء أو الأشكال تحذيرا للسفن الأخرى من الاقتراب إلى مسافة تقل عن 1000 عليها في أحد هذه بعرض متر من السفينة الكاسحة.
(ز) لا يجوز إلزام السفن التي يقل طولها عن 12 متراً، باستثناء السفن القائمة بعمليات الغوص، بأن تعرض الأضواء والأشكال المنصوص عليها في هذه القاعدة.
(ح) ليست الإشارات المنصوص عليها في هذه القاعدة إشارات لسفن مكروبة وفي حاجة إلى مساعدة. وترد مثل هذه الإشارات في المرفق IV لهذه اللوائح.
القاعدة 28 : السفن المعوقة بغاطسها
يجوز السفينة معوقة بغاطسها أن تظهر ثلاثة أضواء حمراء شاملة على خط رأسي أو أسطوانة، وذلك علاوة على الأضواء المنصوص عليها في القاعدة 23 بالنسبة للسفن الآلية
القاعدة 29 : سفن الإرشاد
(أ) على السفن القائمة بمهام إرشاد أن تعرض ما يلي:
(i) ضوءان شاملان على خط رأسي يكون أعلاهما أبيض والأسفل أحمر ويوضعان عقد قمة الصاري أو بالقرب منها؛
(ii) في وضع الإبحار: علاوة على ذلك، ضوء ان جانبيان وضوء مؤخرة؛
(iii) في وضع الرسو: الضوء أو الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في القاعدة 30 بالنسبة للسفن الراسية، ذلك علاوة على الأضواء المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (i).
(ب) على سفينة الإرشاد عندما لا تكون قائمة بمهمة ارشادية أن تعرض الأضواء أو الأشكال المطلوبة من سفينة مماثلة من طولها ذاته.
القاعدة 30 : السفن الراسية والسفن الجانحة
(أ) يجب أن تعرض السفينة الراسية في الموقع الأمثل للعيان ما يلي:
(i) ضوء أبيض شامل أو كرة واحدة في الجزء الأمامي؛
(ii) ضوء أبيض شامل في المؤخر أو بالقرب منه على ارتفاع أقل من الضوء المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (i) .
(ب) يجوز لسفينة يقل طولها عن 50 متراً أن تعرض ضوءا أبيض شاملاً في الموقع الأمثل للعيان عوضا عن الأضواء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه القاعدة.
(ج) يجوز السفينة راسية أن تستخدم كذلك أضواء العمل المتاحة أو أضواء مكافئة لإدارة سطوحها، علما بأن ذلك إلزامي بالنسبة لسفينة طولها 100 متر فأكثر.
(د) يجب أن تعرض السفينة الجانحة الأضواء المنصوص عليها في الفقر (أ) أو (ب) من هذه القاعدة وأن تعرض علاوة على ذلك في الموقع الأمثل للعيان ما يلي:
(i) ضوءان أحمران شاملان على خط رأسي؛
(ii) ثلاث كرات على خط رأسي.
(هـ) لا يجوز الزام سفينة يقل طولها عن 7 أمتار عندما تكون راسية ، في غير قناة ضيقة أو مجرى ملاحي أو مرسى أو بالقرب منها ، أو في مكان تسلكه السفن عادة ، بأن تعرض الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه القاعدة .
(و) لا يجوز الزام سفينة يقل طولها عن 12 مترا عندما تكون جانحة، بأن تعرض الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (د)(i) و (ii) من هذه القاعدة.
القاعدة 31 : الطائرات البحرية
حينما يستحيل على طائرة بحرية أن تعرض الأضواء والأشكال بالسمات أو في المواقع المنصوص عليها في قواعد هذا القسم، فإن عليها أن تعرض أضواء وأشكالاً مماثلة قدر الإمكان من حيث السمات والمواقع.
الجزء دال - الإشارات الصوتية والضوئية
القاعدة 32 : تعاريف
(أ) تعبيرصفارة يعني أي جهاز للإشارات الصوتية قادر على اصدار تعبين الصفرات المطلوبة وممتثل للمواصفات الواردة في المرفق III لهذه اللوائح.
(ب) المصطلح ” صفرة قصيرة” يعني صغير مدته ثانية واحدة تقريبا.
(ج) المصطلح ” صفرة طويلة يعني صغير تتراوح مدته بين أربع وست ثوان.
القاعدة 33 : معدات الإشارات الصوتية
(أ) تجهز السفينة التي يبلغ طولها 12 متراً فأكثر بصفارة وناقوس، أما يبلغ طولها 100 متر فأكثر فتجهز، علاوة على ذلك ، بجرس قرصي لا يمكن الخلط بين صوته ونغمته وما يصدره الناقوس . ويجب أن تلبي الصفارة والناقوس والجرس القرصي المواصفات المنصوص عليها في المرفق III لهذه اللوائح. ويجوز الاستعاضة عن الناقوس أو الجرس القرصي أو كليهما بمعدات أخرى تتمتع بالسمات الصوتية المعنية ذاتها، شريطة أن يكون بالمستطاع دائما إطلاق الإشارات المطلوبة يدويا.
(ب) لا يجوز إلزام السفينة التي يقل طولها عن 12 مترا بحمل أجهزة الطلاق الإشارات الصوفية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه القاعدة، ولكن إذا لم تحمل مثل تلك المعدات، فإن من الواجب أن تزود بوسائل أخرى لإطلاق إشارة صوفية فعالة.
القاعدة 34 : إشارات المناورة والإنذار
(أ) حينما تكون السفن على مرأى من بعضها البعض، فإن على السفينة الآلية المتقدمة، عند المناورة حسب ما تجيزه أو تتطلبه هذه القواعد، أن توضح طبيعة تلك المناورة بإطلاق الإشارات التالية بصفارتها:
- صفرة قصيرة واحدة بما معناه ” أنا بصدد تغيير مساري إلى اليمين؛
- صفرتان قصيرتان بما معناه ” أنا بصدد تغيير مساري إلى اليسار؛
- ثلاث صفرات قصيرة بما معناه: أنا أقوم بتشغيل الدفع إلى الخلف
(ب) يجوز لأي سفينة استكمال الإشارات الصفارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه القاعدة بإشارات ضوئية، تكرر حسب الاقتضاء ، أثناء تنفيذ المناورة :
(i) وتحمل هذه الإشارات الضوئية المعاني التالية:
- ومضة واحدة بما معناه ” أنا بصدد تغيير مساري إلى اليمين “؛
- ومضتان بما معناه ” أنا بصدد تغيير مساري إلى اليسار؛
- ثلاث ومضات بما معناه: أنا أقوم بتشغيل الدفع إلى الخلف
(ii) يجب أن تستغرق كل ومضة زهاء ثانية واحدة، وأن يكون الفاصل بين الومضات ثانية واحدة تقريبا، وألا يقل الفاصل بين الإشارات المتتالية عن عشر ثوان؛
(iii) يجب أن يكون الضوء المستخدم لهذه الإشارات، في حال تركيبه، ضوع أبيض شاملاً مرئيا على مدى 5 أميال على الأقل، وأن يمتثل إلى أحكام المرفق I لهذه اللوائح.
(ج) عندما يتكون السفن على مرأى من بعضها البعض في قناة ضيقة أو في مجرى ملاحي:
(i) يجب على سفينة تعتزم تجاوز سفينة أخرى، تمشيا مع أحكام القاعدة و(هــ) (i)، أن تعرب عن فينها تلك بإطلاق الإشارات التالية بصفارتها:
- صفرتان مطولتان تعقبهما صفرة قصيرة بما معناه ” أنا اعتزم تجاوزك على ميمنتك “؛
- صفرتان مطولتان تعقبهما صفرتان قصيرتان بما معناه ” أنا اعتزم تجاوزك على ميسرتك “.
(ii) توضح السفينة المعرضة لتجاوز وشيك عند التصرف بمقتضى القاعدة و(هــ) (2) ، موافقتها على ذلك بإطلاق الإشارة التالية بصفارتها :
- صفرة مطولة، وصفرة قصيرة، ثم صفرة مطولة وأخرى قصيرة، في هذا الترتيب .
(د) عندما تقترب سفينتان مترائيتان من بعضهما البعض، ويتعذر على أي منهما لسبب ما فهم نوايا أو إجراءات الأخرى، أو عند شكما فيما إذا كانت الأخرى تقوم بإجراءات كافية لتفادي التصادم ، فإن على السفينة المتشككة أن تعرب على الفور عن هذه الشكوك بإطلاق خمس صفرات قصيرة وسريعة على الأقل بالصفارة . ويجوز استكمال هذه الإشارة بإشارة ضوئية مكونة من خمس ومضات قصيرة وسريعة على الأقل.
(ه) على السفينة المفترية من منعطف أو من مكان في قناة أو مجری حيث يمكن أن تكون هناك سفن أخرى محجوبة عن الرؤية بعائق أن تطلق صفرة مطولة واحدة: وعلى أية سفينة مقتربة قد تكون ضمن نطاق السمع حول المنعرج أو خلف العائق الحادب أن ترد على تلك الإشارة بصفرة مطولة .
(و) في حال تركيب صفارات في سفينة بحيث تبعد الواحدة عن الأخرى أكثر من 100 متر ، فإنه يتعين استخدام صفارة واحدة فحسب لإطلاق إشارات المناورة والإنذار
القاعدة 35 : الإشارات الصوتية عند الرؤية المحدودة
تستخدم الإشارات المنصوص عليها في هذه القاعدة على النحو التالي وذلك في مناطق الرؤية المحدودة أو بالقرب منها:
(أ) تطلق السفينة الآلية المندفعة صفرة مطولة واحدة على فترات لا تتجاوز دقيقتين
(ب) تطابق السفينة الألية حينما تكون طليقة ولكنها متوقفة وغير جارية صفرتين مطولتين متتاليتين تفصلهما ثانيتان تقريبا وذلك على فترات لا تتجاوز دقيقتين.
(ج) تطلق السفينة الجامحة، والسفينة ذات القدرة المحدودة على المناورة، والسفينة المعوقة بغاطسها، والسفينة الشراعية ، والسفينة القائمة بالصيد ، والسفينة القائمة بقطر أو دفع سفينة أخرى ، ثلاث صفرات متتالية الأولى مطولة تعقبها صفرتان قصيرتان على فترات لا تتجاوز دقيقتين، وذلك عوضا عن الإشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أو (ب) من هذه القاعدة.
(د) على السفينة القائمة بالصعيد حينما تكون راسية، والسفينة ذات القدرة المحدودة على المناورة عند الاضطلاع بمهامها وهي راسية ، أن تطلق الإشارة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه القاعدة عوضا عن الإشارات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من القاعدة ذاتها.
(هـ) تطلق السفينة المقطورة أو الأخيرة في المجموعة عند قطر أكثر من سفينة، إذا كانت مطقمة، أربع صفرات متتالية أولاها مطولة تعقبها ثلاث صفرات قصيرة، وذلك على فترات لا تتجاوز دقيقتين. وعند الإمكان تطلق هذه الإشارة فوراً بعد الإشارة التي تطلقها السفينة القاطرة.
(و) حينما تكون السفينة الدافعة والسفينة المدفوعة مثبتين تثبيتاً صلبا في وحدة مركبة، فإنهما تعتبران بمثابة سفينة آلية وعليهما إطلاق الإشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أو (ب) من هذه القاعدة.
(ز) تقرع السفينة الراسية الناقوس بسرعة لمدة 5 ثوان تقريبا على فترات لا تتجاوز دقيقة واحدة. وفي السفينة التي يبلغ طولها 100 متر فأكثر، تقرع الناقوس في الجزء الأمامي منها ثم يقرع الجرس القرصي بسرعة عقب ذلك مباشرة في الجزء الخلفي لمدة تقرب من خمس ثوان. ويجوز السفينة راسية أن تطلق، علاوة على ذلك، ثلاث صفرات متتالية الأولى قصيرة والثانية مطولة والثالثة قصيرة، وذلك كي تبين موقعها وتحذر من احتمال التصادم مع سفينة مفترية.
(ح) على السفينة الجانحة أن تطلق الإشارة الناقوسية ، والإشارة الجرسية القرصية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من هذه القاعدة في حال اشتراطها ، كما أن عليها ، علاوة على هذا ، أن تدق ثلاث دقات ناقوسية منفصلة وجلية وذلك مباشرة قبل وبعد قرع الناقوس بسرعة . ويجوز السفينة جانحة إضافة إلى ذلك أن تطلق الشارة مناسبة بالصفارة.
(ط) لا يجوز الزام سفينة يقل طولها عن 12 متراً بإطلاق الإشارات المذكورة أعلاه، ولكن إذا لم تفعل ذلك ، فإن عليها أن تطلق الشارة صوتية فعالة أخرى على فترات لا تتجاوز دقيقتين
(ي) يجوز لسفينة إرشاد عند القيام بمهمة إرشادية أن تطلق الشارة هوية مكونة من أربع صفرات قصيرة، وذلك علاوة على الإشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أو (ب) أو (ز) من هذه القاعدة.
القاعدة 36 : إشارات استرعاء الانتباه
يجوز لأية سفينة عند الحاجة إلى استرعاء انتباه سفينة أخرى أن تطلق إشارات ضوئية أو صوتية لا يمكن الخلط بينها وبين أية اشارة تجيزها قاعدة ما من هذه القواعد، أو يجوز لها توجيه أشعة نورها الكشاف نحو مصدر الخطر على نحو لا يزعج أية سفينة أخرى . ويجب أن يكون أي ضوء مستخدم لاسترعاء انتباه سفينة أخرى بحيث لا يمكن الخلط بينه وبين أي مساعد من المساعدات الملاحية ولأغراض هذه القاعدة فإنه يجب تفادي استخدام الأضواء المتقطعة أو الدوارة عالية الشدة، مثل أضواء اللمعة
القاعدة 37 : إشارات الاستغاثة
حينما تكون سفينة في كرب وتحتاج إلى مساعدة فإن عليها استخدام أو عرض الإشارات المنصوص عليها في المرفق IV لهذه اللوائح.
الجزء هام - الإعفاءات
القاعدة 38 : الإعفاءات
يجوز إعفاء أية سفينة (أو طراز من السفن (إن كانت تلبي متطلبات اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1960، وكانت ممدودة الصالب أو في مرحلة مماثلة من البناء قبل نفاذ هذه اللوائح، من الالتزام باللوائح المذكورة على النحو التالي :
(أ) تركيب أضواء ذات أمنية تنص عليها القاعدة 22، وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح.
(ب) تركيب أضواء ذات مواصفات لونية ينص عليها القسم 7 من المرفق 1 لهذه اللوائح، وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح.
(ج) تغيير مواضع الأضواء نتيجة التحول من الوحدات الامبراطورية إلى الوحدات المترية وتدوير أرقام القياسات: إعفاء دائم
(د) (i) تغيير مواضع أضواء الصاري في السفن التي يقل طولها عن 150مترا، المترتب عن متطلبات القسم 3(أ) من المرفق I لهذه اللوائح: إعفاء دائم .
(ii) تغيير مواضع أضواء الصاري في السفن التي يبلغ طولها 150 مترا فأكثر، المترتب عن متطلبات القسم 3(أ) من المرفق I لهذه اللوائح، وذلك لمدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح.
(هـ) تغيير مواضع أضواء الصاري، المترتب عن متطلبات القسم 2(ب) من المرفق I لهذه اللوائح، وذلك لمدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح.
(و) تغيير مواضع الأضواء الجانبية، المترتب عن متطلبات القسمين 2(ز) و 3 (ب) من المرفق 1 لهذه اللوائح، وذلك لمدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح.
(ز) المتطلبات المتعلقة بأجهزة الإشارات الصوتية المنصوص عليها في المرفق III لهذه اللوائح، وذلك لمدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح.
(ح) تغيير موقع الأضواء الشاملة، المترتب عن متطلبات القسم 9(ب) من المرفق I لهذه اللوائح: إعفاء دائم.
المرفق I : مواضع الأضواء والأشكال وخصائصها التقنية
1 – تعریف
المصطلح ” الارتفاع فوق البدن ” يعني الارتفاع فوق السطح المستمر الأعلى. ومن الواجب أن يقاس هذا الارتفاع من الموضع الواقع عموديا تحت موقع الضوء.
2- مواضع الأضواء ومسافاتها الفاصلة على المستوى الرأسي
(أ) توضع أضواء الصاري في سفينة آلية طولها 20 مترا فأكثر على النحو التالي:
(i) يوضع ضوء الصاري الأمامي، أو ضوء الصاري الوحيد إن كانت الحال كذلك، في مقدمة السفينة على ارتفاع 6 أمتار على الأقل ، وفي الحالة التي يتجاوز فيها عرض السفينة 6 أمتار ، يوضع هذا الضوء فوق البدن على ارتفاع لا يقل عن ذلك العرض ، على أنه لا حاجة لأن يتجاوز ذلك الارتفاع 12 متراً ؛
(ii) في حالة استخدام ضوءين للصاري، يجب أن يكون ضوء الصاري الخلفي أعلى راسيا من ضوء الصاري الأمامي بما مقداره 45 أمتار على الأقل
(ب) يجب أن تكون المسافة الرأسية بين أضواء الصاري في السفينة الآلية بحيث يشاهد الضوء الخلفي أعلى من الضوء الأمامي ومنفصلاً عنه وذلك من مسافة 1000 متر من جوجو السفينة عند النظر من مستوى سطح البحر وذلك في جميع ظروف الاستواء العادية.
(ج) يوضع ضوء الصاري في سفينة آلية يبلغ طولها 12 مترا ولكنه يقل عن 20 مترا، فوق الشفير على ارتفاع 2.5 متر على الأقل.
(د) يجوز السفينة آلية يقل طولها عن 12 متراً أن تحمل الضوء الأعلى فوق الشعير على ارتفاع يقل عن 2,5 متر. ولكن في حالة حمل ضوء الصاري علاوة على الضوءين الجانبيين وضوء المؤخرة أو إذا كان هناك الضوء الشامل المنصوص عليه في القاعدة (23(ج) (i) بالإضافة إلى الضوءين الجانبيين، فمن الواجب عندها وضع ضوء الصاري أو الضوء الشامل في موضع أعلى من الضوءين الجانبيين بمتر على الأقل.
(هـ) يوضع واحد من الضوءين أو الثلاثة من أضواء الصاري المطلوبة في سفينة آلية عند قيامها بقطر أو دفع سفينة اخرى، في نفس موقع ضوء الصاري الأمامي أو ضوء الصاري الخلفي، على أن يكون ضوء الصاري الخلفي الأدنى، حينما يثبت على الصاري الخلفي ، أعلى راسيا من ضوء الصاري الأمامي بمقدار 4.5 أمتار على الأقل.
(و) (i) يوضع ضوء، أو أضواء الصاري المنصوص عليها في القاعدة 23(أ) بحيث تكون أعلى من الأضواء الأخرى والعراقيل وبعيدة عنها باستثناء ما تنص عليه الفقرة الفرعية (ii).
(ii) القاعدة في حينما يتعذر حمل الأضواء الشاملة المنصوص عليها في 27 (ب) (i) أو القاعدة 28 تحت أضواء الصاري، فإنه يجوز حملها أعلى من ضوء (أضواء) الصاري الخلفي، أو في موقع رأسي بين ضوء (أضواء) الصاري الأمامي وضوء (أضواء) الصاري الخلفي، شريطة الامتثال في الحالة الأخيرة إلى متطلبات القسم 3(ج) من هذا المرفق.
(ز) يوضع الضوءان الجانبيان لسفينة آلية على ارتفاع فوق البدن لا يتجاوز ثلاثة أرباع ارتفاع ضوء الصاري الأمامي. ويجب ألا يكونا منخفضين بحيث يتأثران بأضواء السطح.
(ح) يوضع الضوءان الجانبيان على مسافة متر على الأقل تحت الضوء الصاري، وذلك حينما يكونان في فانوس مركب ومحمولين على متن سفينة آلية يقل طولها عن 20 متراً.
(ط) حينما نقص القواعد على نقل ضوءين أو ثلاثة أضواء على خط عمودي، فإن المسافات بينها يجب أن تكون على النحو التالي:
(i) في سفينة يبلغ طولها 20 متراً فأكثر، يتعين أن تبعد هذه الأضواء عن بعضها البعض مسافة لا تقل عن متر واحد، وأن يكون الضوء الأدنى بينها، باستثناء الحالة التي يشترط فيها وجود ضوء قطر، على ارتفاع لا يقل عن مترين اثنين فوق الشفير؛
(ii) في سفينة يقل طولها عن 20 متراً، يتعين أن تبعد هذه الأضواء عن بعضها البعض مسافة لا تقل عن متر واحد، وأن يكون الضوء الأدنى بينها، باستثناء الحالة التي يشترط فيها وجود ضوء قطر، على ارتفاع لا يقل عن مترين اثنين فوق الشفير؛
(iii) في حالة حمل ثلاثة أضواء فإن من الواجب أن تكون المسافات الفاصلة بينها متساوية.
(ي) يكون أدنى الضوءين الشاملين المنصوص عليهما بالنسبة لسفينة قائمة بالصيد، أعلى من الضوءين الجانبيين بضعف المسافة الفاصلة بين الضوءين الرأسيين على الأقل.
(ك) عليه في حالة حمل ضوئي مرساة، يكون ضوء المرساة الأمامية المنصوص القاعدة (30) (أ) (i)، أعلى من ضوء المرساة الخلفية بما مقداره 4.5 متر على الأقل. وعلى متن سفينة يبلغ طولها 50 مترا أو أكثر يوضع ضوء المرساة الأمامية هذا على ارتفاع 6 أمتار على الأقل فوق البدن.
3 – مواضع الأضواء والمسافات الفاصلة بينها على المستوى الأفقي
(أ) حينما يشترط حمل ضوءين للصاري على متن سفينة آلية، فإن المسافة الأفقية بينهما يجب ألا تقل عن نصف طول السفينة دون حاجة إلى أن تتجاوز 100 متر. ويوضع الضوء الأمامي على مسافة لا تزيد عن ربع طول السفينة من الجؤجؤ.
(ب) لا يجوز وضع الضوءين الجانبيين أمام أضواء الصاري الأمامي وذلك في السفن الآلية التي يبلغ طولها 20 متراً فأكثر . ويجب أن يوضع هذان الضوءان السفينة أو بالقرب منهما على جانبي
(ج) حينما توضع الأضواء المنصوص عليها في القاعدة (27 (ب) (i) أو القاعدة 28 رأسيا بين ضوء (أضواء) الصاري الأمامي وضوء (أضواء) الصاري الخلفي، فإن هذه الأضواء الشاملة يجب أن توضع على مسافة أفقية لا نقل الخط المركزي الطولاني للسفينة وذلك في الاتجاه العرضاني من مترين من
(د) حينما يشترط حمل ضوء واحد فقط للصاري على متن سفينة آلية، يجب وضعه في مكان متقدم من وسط السفينة. غير أنه لا يتوجب على سفينة يقل طولها عن 20 متراً أن تعرض هذا الضوء في مكان متقدم من وسط السفينة، وإما عليها أن تعرضه في أبعد مكان متقدم قدر الإمكان.
4 – تفاصيل مواقع أضواء تحديد الاتجاه في سفن الصيد، والكراءات والسفن القائمة بعمليات تحت مائية
(أ) يوضع الضوء المبين لجهة انتشار عدة سفينة قائمة بالصيد، حسبما هو منصوص عليه في القاعدة 26(ج) (ii) ، على مسافة أفقية قدرها مترين ولا تتجاوز 6 أمتار ، من الضوءين الشاملين الأحمر والأبيض . ولا يجوز وضع هذا الضوء في موقع أعلى من الضوء الشامل الأبيض المنصوص عليه في القاعدة )26(ج)(i) ولا في موقع أدنى من الضوءين الجانبيين.
(ب) على متن السفن القائمة بالكراءة أو بعمليات تحت مائية فإن الأضواء والأشكال الخاصة بإيضاح الجانب المعاق و/أو الجانب الأمن للعبور، حسبما هو منصوص عليه في القاعدة (27(د)(i) و(ii) ، يجب أن توضع على أقصى مسافة أفقية ممكنة، على ألا تقل أبدا عن مترين ، من الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في القاعدة 27 (ب) (i) و (ii). ولا يجوز بأي حال أن يكون الضوء أو الشكل العلوي منها أعلى من أدنى الأضواء أو الأشكال الثلاثة المنصوص عليها في القاعدة 27 (ب) (i) و (ii).
5 – سواتر الضوءين الجانبيين
يزود الضوء ان الجانبيان السفينة يبلغ طولها 20 متراً بسواتر جوانية مطلية بلون أسود مطفأ اللمعة، وملبية المتطلبات القسم 9 من هذا المرفق. وفي السفن التي يقل طولها عن 20 مترا، فإن الأضواء الجانبية ، إذا كانت ضرورية لتلبية متطلبات القسم 9 من هذا المرفق ، يجب أن تجهز بسواتر جوانية مطلية بلون أسود مطفأ اللمعة . ولا حاجة لتركيب سواتر خارجية الفانوس مركب. رأسي وحيد وفاصل ضيق جدا بين القسمين الأخضر والأحمر فتيل دي
6 – الأشكال
(أ) تكون الأشكال سوداء وأحجامها على النحو التالي:
(i) الكرة: يجب ألا يقل القطر عن 0.6 متر؛
(ii) المخروط: يجب ألا يقل قطر القاعدة عن 0.6 متر؛
(iii) الأسطوانة: يجب أن يبلغ القطر 0.6 متر، وأن يكون الارتفاع ضعف القطر؛
(iv) المعين: يجب أن يتكون الشكل من مخروطين حسب التعريف الوارد في الفقرة الفرعية (ii) أعلاء على أن يشتركا في القاعدة.
(ب) تكون المسافة الرأسية بين الأشكال 1.5 متر على الأقل.
(ج) يمكن استخدام أشكال أصغر حجما في سفينة يقل طولها عن 20 متراً، على أن تتناسب مع حجم السفينة ويجوز تخفيض المسافة الفاصلة بين هذه الأشكال وفقا لذلك.
7 – المواصفات اللونية للأضواء
يجب أن تمتثل لونية كل الأضواء الملاحية إلى المعايير التالية التي تقع ضمن حدود المنطقة المخصصة لكل لون في مخطط اللجنة الدولية للإضاءة. وتبين الاحداثيات الركنية حدود منطقة كل لون، وهي على النحو التالي :
(i) الأبيض
x 0,443 0,310 0,310 0,452 0,525 0,525 x
x 0,283 0,283 0,348 0,440 0,440 0,382 y
(ii) الأخضر
x 0,203 0,300 0,009 0,028 x
x 0,356 0,511 0,723 0,385 y
(iii) الأحمر
x 0,721 0,735 0,660 0,680 x
x 0,259 0,265 0,320 0,320 y
(iv) الأصفر
x 0,575 0,575 0,618 0,612 x
x 0,406 0,425 0,382 0,382 y
8 – شدة الأضواء
(أ) يجب أن تحسب الشدة الضيائية الدنيا للأضواء باستخدام الصيغة التالية :
l = 3,43 x 106 x T x D2 x KD
حيث:
l هي الشدة الضوئية بشموع في ظل ظروف الخدمة،
T هي العامل العنبي x 2 x 10-7 lux،
D هي مدى رؤية الضوء (المدى الضيائي) بالأميال البحرية ،
K هي نسبة النفاذ الجوي .
وبالنسبة للأضواء المنصوص عليها، فإن قيمة K يجب أن تكون 0,8 بما يقابل رؤية طقسية تساوي 13 ميلاً بحرياً تقريبا .
(ب) ويبين الجدول التالي بعض القيم المستخلصة بواسطة هذه الصيغة :
9 – القطاعات الأفقية
(أ) (i) يجب أن تثبت الأضواء الجانبية المركبة على السفينة القيم الدنيا للشدة المطلوبة ، وذلك في الاتجاه الأمامي . ومن الواجب أن تنخفض قيم الشدة بحيث تتلاشى عملنا بين درجة واحدة وثلاث درجات خارج القطاعات المنصوص عليها.
(ii) بالنسبة لأضواء المؤخرة وأضواء الصاري وكذلك الأضواء الجانبية عند 22,5 وراء العرض، فإنه يجب المحافظة على القيم الدنيا للشدة المطلوبة على قوس الأفق حتى 5 درجات ضمن حدود القطاعات المنصوص عليها في القاعدة 21 . ويجوز أن تنخفض الشدة بالنسبة 50% إلى الحدود المنصوص عليها، وذلك اعتبارا من 5 درجات ضمن القطاعات المنصوص عليها ؛ ومن الواجب أن تنخفض باطراد إلى أن تتلاشى عمليا عند 5 درجات على الأكثر خارج القطاعات المنصوص عليها .
(ب) (i) يجب أن توضع الأضواء الشاملة بحيث لا تحجبها الصواري أو الصواري العلوية أو المشاكل ضمن القطاعات الزاوية التي تتجاوز 6 درجات، على أن تستثنى أضواء الرسو المنصوص عليها في القاعدة 30 والتي لا حاجة إلى وضعها على ارتفاع غير عملي فوق البدن.
(ii) إذا تبين أنه من غير العملي الامتثال للفقرة (ب)(i) من هذا القسم بعرض ضوء شامل واحد فقط، يجب استعمال ضوءين شاملين يكون موضعهما ملائنا أو يتم تجهيزهما بحجاب زاوي ملائم بحيث يظهران، بقدر ما هو عملي، على أنهما ضوء واحد على بعد ميل واحد.
10 – القطاعات الرأسية
(أ) على القطاعات الرأسية للأضواء الكهربائية المركبة، وباستثناء أضواء السفن الشراعية الطليقة، أن تكفل ما يلي:
(i) المحافظة على الشدة الدنيا الطلوبة على الأقل وذلك على جميع الزوايا من 5 درجات فوق خط الأفق إلى 5 درجات تحته؛
(ii) المحافظة على الشدة الدنيا المطلوبة بما نسبته 60% على الأقل من 7,5 درجات فوق خط الأفق إلى 7.5 درجات تحته.
(ب) وفي حالة السفن الشراعية الطليقة، يجب أن تكفل القطاعات الرأسية للأضواء الكهربائية ما يلي:
(i) المحافظة على الشدة الدنيا الطلوبة على الأقل على جميع الزوايا من 5 درجات فوق خط الأفق إلى 5 درجات تحته؛
(ii) المحافظة على الشدة الدنيا المطلوبة بما نسبته 50% على 25 درجة فوق خط الأفق إلى 25 درجة تحته.
(ج) وفي حالة الأضواء الأخرى غير الكهربائية يجب الامتثال إلى هذه المواصفات قدر الإمكان.
11 – شدة الأضواء غير الكهربائية
يجب أن تمتثل الأضواء غير الكهربائية قدر الامكان إلى قيم الشدة الدنيا المحددة في الجدول الوارد في القسم 8 من هذا المرفق.
12 – ضوء المناورة
وبغض النظر عن أحكام الفقرة2 (و) من هذا المرفق، فإن ضوء المناورة الذي نقص عليه القاعدة 34 (ب) يجب أن يوضع في نفس المستوى الراسي الطولاني الضوء أو أضواء الصاري ، وحيثما أمكن ذلك على مسافة رأسية دنيا قدرها متر آن فوق ضوع الصاري الأمامي ، شريطة أن يوضع على مسافة رأسية لا نقل عن مترين فوق أو تحت ضوء الصاري الخلفي . وعلى متن سفينة تحمل ضوء واحدا للصاري، فإن ضوء المناورة، إن وجد، يجب أن يوضع في الموقع الأمثل للعيان وذلك على مسافة رأسية لا تقل عن مترين من ضوء الصاري المذكور.
13 –المراكب عالية السرعة
يجوز وضع ضوء الصاري في المراكب عالية السرعة التي نقل نسبة طولها إلى عرضها عن 3,0 على علو بالنسبة إلى عرض المركب أدنى من العلو المنصوص عليه في الفقرة (2 (أ) (i) من هذا المرفق، شريطة ألا نقل زاوية قاعدة المثلثات متساوية الساقين التي يشكلها الضوءان الجانبيان وضوء الصاري عن °27
14 – الموافقة
يجب أن يحظى بناء الأضواء والأشكال وتركيب الأضواء على متن السفن برضى السلطة المختصة التابعة للدولة التي يحق للسفينة رفع علمها.
المرفق II : الإشارات الإضافية لسفن الصيد العاملة بالقرب من بعضها البعض
1 – عموميات
يجب أن توضع الأضواء المذكورة في هذا المرفق، في حالة عرضها تمشيا القاعدة 26(د)، في الموقع الأمثل للعيان. ومن الواجب أن تفصل بينها مسافة 0.9 متر على الأقل على أن تكون عند مستوى أدنى من الأضواء المنصوص عليها في القاعدة 26 (ب) (i) و (ج) (i). ويجب أن تكون الأضواء مرتبة على كامل الأفق من مسافة أقلها ميل واحد، على أن تكون هذه المسافة دون مدى الأضواء المنصوص عليها في هذه القواعد لسفن الصيد.
2 – إشارات سفن الجرف
(أ) يجوز للسفن التي يبلغ طولها 20 متراً فأكثر حينما تقوم بالصيد بشباك الجرف، سواء أكانت العدة قاعية أم سطحية أن تعرض ما يلي:
(i) حينما تلقي بشباكها: ضوءان أبيضان في خط رأسي؛
(ii) حينما تسحب شباكها: ضوء أبيض فوق ضوء أحمر في خط رأسي؛
(iii) حينما تعلق شباكها بعائق ضوءان أحمران في خط رأسي.
(ب) يجوز لكل سفينة يبلغ طولها 20 متراً فأكثر مشاركة في عملية جرف زوجية أن تعرض ما يلي:
(i) ليلا: نور كشاف موجه نحو الأمام وباتجاه السفينة القرينة؛
(ii) حين القاء أو سحب شباكهما أو حينما تعلق شباكهما بعائق: الأضواء المنصوص عليها في الفقرة (12) أعلاه
(ج) يجوز لسفينة يقل طولها عن 20 مترا وتقوم بالصيد بشباك الجر، إما باستخدام عدة للصيد في الأعماق أو في أعالي البحار، أو تقوم بالحرف الزوجي، أن تعرض الأضواء المنصوص عليها في الفقرة (أ) أو (ب) من هذا القسم ، حسب الاقتضاء
3- إشارات مراكب الصيد بالشباك الاحتوائية
يجوز للسفن القائمة بالصيد بالشباك الاحتوائية أن تعرض ضوءين أصفرين في خط رأسي. ومن الواجب أن يطلق هذان الضوء ان ومضة بالتناوب كل ثانية على أن تتساوى فترة الاضاءة وفترة الاظلام. ولا يجوز إظهار هذين الضوءين إلا عندما تكون السفينة معرقلة بعدة صيدها.
المرفق III : الخصائص التقنية لأجهزة الإشارات الصوتية
1 – الصفارات
(أ) الترددات ومدى المسموعية
يجب أن يكون التردد الرئيسي للإشارة ضمن مدى 70 – 700 هيرتز.
يحدد مدى مسموعية إشارة الصفارة بتلك الترددات، التي يمكن أن تشمل التردد الأساسي و أو تردد أو أكثر من الترددات الأعلى الموجودة ضمن المدى 180 – 700 هيرتز (%1±) والتي توفر سويات الضغط الصوتي المحددة في الفقرة 1(ج) أدناء
(ب) حدود الترددات الأساسية
بغية ضمان تنوع كبير في سمات الصفارات، فإن التردد الرئيسي الصفارة ما يجب أن يكون بين الحدود التالية:
(i) 70 – 200 هيرتز، بالنسبة لسفينة يبلغ طولها 200 متر فأكثر؛
(ii) 130 – 350 هيرتز، بالنسبة لسفينة يبلغ طولها 75 مترا فأكثر ولكنه يقل عن 200 متر؛
(iii) 250 – 700 هيرتز، بالنسبة لسفينة يقل طولها عن 75 متراً.
(ج) شدة الإشارة الصوتية ومدى المسموعة
يجب أن توفر صفارة مركبة في سفينة، باتجاه شدتها القصوى، وعلى مسافة متر واحد منها مستوى من الضغط الصوتي في نطاق واحد على الأقل لثلث الثمانية يقع ضمن مدى الترددات 100 – 700 هيرتز (%1±) ولا يقل عن الرقم المناسب الوارد في الجدول أبناء.
أدرج مدى المسموعية في الجدول أعلاه للاطلاع، وهو يماثل تقريبا المدى الذي يمكن أن تسمع فيه صفارة على محورها الأمامي باحتمال نسبته 90% في ظروف الرياح الساكنة على متن سفينة بمستوى متوسط الصحيح خلفية في مراكز التنصت يفترض أنه يساوي 68 ديسيبل في نطاق الثمانية المركز على 250 هيرتز و 63 ديسيبل في نطاق الثمانية الممركز على 500 هيرتز).
وعلى المستوى العملي فإن المدى الذي يمكن أن تسمع فيه صفارة يتباين تباينا شديدا، وهو يعتمد كثيراً على الظروف الجوية؛ ويمكن اعتبار القيم المعطاة بوصفها فيما نموذجية إلا أن المدى قد ينخفض كثيرا في ظروف الريح القوية أو ارتفاع مستوى الضجيج البيئي في مركز التنصت.
(د) الخاصيات الاتجاهية
لا يجوز أن نقل سوية الضغط الصوتي لصفارة اتجاهية بأكثر من 4 ديسيبل عن سوية الضغط الصوتي المطلوبة على المحور وذلك في أي اتجاه في المستوى الأفقي ضمن قطاع قدرة 45 من المحور. كما لا يجوز أن نقل سوية الضغط الصوتي في أي اتجاه آخر على المستوى الأفقي عن أكثر من 10 ديسيبل عن سوية الضغط الصوتي على المحور بحيث يبلغ المدى في أي اتجاه نصف ما هو عليه على المحور الأمامي كحد أدنى. ويجب أن تقاس سوية ضغط الصوت في نطاق ثلث الثمانية الذي يحدد مدى المسموعية.
(هـ) مواقع الصفارات
حينما تستخدم صفارة اتجاهية بوصفها الصفارة الوحيدة على متن سفينة، فمن الواجب تركيبها بحيث توجه شدتها القصوى نحو الأمام مباشرة.
ويجب أن تركب الصفارة في أعلى موقع عملي ممكن على متن السفينة للتقليل من اعتراض العوائق الصوت المبثوث، والحد بأقصى قدر مستطاع من إصابة العاملين بأضرار سمعية. ولا يجوز أن تزيد سوية الضغط الصوتي الإشارة السفينة ذاتها في مراكز التنصت على 110 ديسيبل (A)، وينبغي ألا تتجاوز قدر الإمكان 100 ديسيبل (A).
(و) تركيب أكثر من صفارة واحدة
في حالة تركيب صفارات تفصل بينها مسافة تتجاوز 100 متر، فإن من الواجب أن ترتب بحيث لا تُطلق في وقت واحد.
(ز) نظم الصفارات المركبة
حينما يكون من المحتمل نشوء منطقة ذات سوية الشارة منخفضة للغاية في الحقل الصوتي الصفارة منفردة أو لإحدى الصفارات المشار إليها في الفقرة 1 (و) أعلاه، فإن من المستصوب استخدام نظام صفارات مركبة لتلافي هذا الانخفاض. ولأغراض القواعد يعتبر نظام الصفارات المركبة على أنه صفارة منفردة. ومن الواجب المباعدة بين صفارات النظام المركب مسافة 100 متر على الأكثر، وترتيبها لتطلق في وقت واحد ويجب أن يختلف تردد كل صفارة منها عن ترددات الصفارات الأخرى بمقدار 10 هيرتز على الأقل.
2 – الناقوس أو الجرس القرصي
(أ) شدة الإشارة
يجب أن يحدث الناقوس أو الجرس القرصي أو أية قبيطة أخرى ذات سمات صوتية مشابهة، سوية ضغط صوتي قدرها 110 ديسيبل على الأقل على مسافة متر واحد منها.
(ب) البناء
يجب أن تُصنع النواقيس والأجراس القرصية من مادة صامدة للتأكل وأن تصمم بحيث تعطي نغمة واضحة. ومن الواجب ألا يقل قطر فوهة الناقوس عن 300 ملم في السفن التي يبلغ طولها 20 مترا فأكثر، ولا عن 200 ملم في السفن التي يبلغ طولها 12 متراً فأكثر ولكنه يقل عن 20 مترا ويستصوب، عند الإمكان، استخدام مطرقة آلية الناقوس لضمان قوة مستمرة ، على أن يكون بالمستطاع تشغيله يدويا . ويجب ألا نقل كتلة المطرقة عن 3% من كتلة الناقوس.
3 – الموافقة
يجب أن يحظى بناء أجهزة الإشارات الصوتية، وأداؤها، وتركيبها على متن السفن برضى السلطة المختصة التابعة للدولة التي يحق للسفينة رفع علمها.
المرفق IV : إشارات الاستغاثة
1 – تبين الإشارات التالية ، المستخدمة أو المعروضة معا أو على انفراد، وجود حالة كرب والحاجة إلى مساعدة :
(أ) طلقة مدفع أو إشارة انفجارية أخرى تطلق على فواصل مدتها دقيقة واحدة تقريبا؛
(ب) صوت مستمر بأي جهاز لإطلاق إشارات الضباب؛
(ج) صواريخ أو متفجرات تنثر نجوما حمراء وتطلق واحدة فواحدة على فواصل قصيرة ؛
(د) إشارة تُطلق بالإبراق اللاسلكي أو بأي نظام إشارات أخر تتركب من المجموعة … – – – … (SOS) من مدونة إشارات مورس؛
(هـ) إشارة تطلق بالمهاتفة اللاسلكية وتتكون من الكلمة المنطوقة “Mayday”
(و) إشارة الاستغاثة .N.C من المدونة الدولية للإشارات ؛
(ز) إشارة تتكون من راية مربعة فوقها أو تحتها كرة أو أي شكل يشبه الكرة؛
(ح) لهب على متن السفينة (مثل اللهب الناجم عن برميل قار أو زيت محترق، وما إلى ذلك)؛
(ط) مشعل مطلي صاروخي أو مشعل يدوي بيث ضوءاً أحمر؛
(ي) إشارة دخانية تطلق دخانا برتقالي اللون؛
(ك) رفع الذراعين الممتدتين إلى أقصى الجانبين وانزالهما بصورة بطيئة ومتكررة؛
(ل) إشارة الإنذار البرقية اللاسلكية؛
(م) إشارة الإنذار الهاتفية اللاسلكية؛
(ن) الإشارات المبثوثة بالمنائر اللاسلكية لتحديد الموقع في حالات الطوارئ؛
(س) الإشارات المعتمدة التي قبلها نظم الاتصالات اللاسلكية.
2- يحظر استخدام أو عرض أي من الإشارات سابقة الذكر إلا لبيان وجود حالة كرب والحاجة إلى مساعدة، كما يحظر استخدام أية إشارة أخرى يمكن الخلط بينها وبين أية إشارة سبق ذكرها.
3 – يلفت الانتباه إلى الأقسام ذات الصلة من المدونة الدولية للإشارات، وكتيب البحث والإنقاذ الخاص بالسفن التجارية، وإلى الإشارتين التاليتين :
(أ) قطعة من الخيش برتقالية اللون تحمل مريعا ودائرة بلون أسود أو علامة مناسبة أخرى (للاستكشاف الجوي)؛
(ب) واسم صباغي.