ظهير شريف رقم 1.10.58 صادر في 6 مارس 2014 بنشر اتفاقية الشغل البحري لعام 2006 المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والتسعين المنعقدة بجنيف والمختتمة في 23 فبراير 2006. الجريدة الرسمية رقم 6322 الصادرة بتاريخ 10 يناير 2015.
بناء على اتفاقية الشغل البحري لعام 2006 المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والتسعين المنعقدة بجنيف والمختتمة في 23 فبراير 2006 :
وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة، الموقع بجنيف في 10 سبتمبر 2012
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية الشغل البحري لعام 2006 المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والتسعين المنعقدة بجنيف والمختتمة في 23 فبراير 2006.
يراجع نص الاتفاقية في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ فاتح بناير 2015.
اتفاقية العمل البحري، 2006 ، بصيغتها المعدّلة
اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الرابعة والتسعين البحرية 2006
وافق مؤتمر العمل الدولي على التعديلات في دورته الثالثة بعد المائة 2014
وافق مؤتمر العمل الدولي على التعديلات في دورته الخامسة بعد المائة 2016
وافق مؤتمر العمل الدولي على التعديلات في دورته السابعة بعد المائة 2018
الديباجة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الرابعة، والتسعين في 7 شباط/ فبراير 2006
وإذ يرغب في وضع صك وحيد ومتسق يجسد قدر الإمكان جميع المعايير المحدّثة في اتفاقيات وتوصيات العمل البحري الدولية القائمة، وكذلك المبادئ الأساسية الموجودة في سائر اتفاقيات العمل الدولية ولا سيما:
- اتفاقية العمل الجبري، 1930 رقم 29
- اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 رقم 87
- اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 رقم 98
- اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 رقم 100
- اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957رقم 105
- اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 رقم 111
- اتفاقية الحد الأدنى للسن،1973 رقم 138
- اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 رقم 182
وإذ يضع في اعتباره الولاية الأساسية للمنظمة وهي تعزيز ظروف العمل اللائق،
، وإذ يذكرّ بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، 1998
وإذ يضع في اعتباره أيضا أن البحارة تغطيهم أحكام صكوك أخرى لمنظمة العمل الدولية ولهم حقوق أخرى مترسخة باعتبارها حقوقا وحريات أساسية تنطبق على جميع الأشخاص،
وإذ يرى أنه، نظراً للطبيعة العالمية لصناعة النقل البحري، يحتاج البحارة إلى حماية خاصة، اتفاقية العمل البحري، 2006 ، بصيغتها المعدّلة
وإذ يضع في اعتباره أيضا المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البشري والإدارة السليمة للسفن الواردة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر، 1974 ، بصيغتها المعدلة، واتفاقية الأنظمة الدولية لمنع التصادم في البحر، 1972 ، بصيغتها المعدلة، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم على ، السلامة الواردة في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة، 1978 بصيغتها المعدلة،
وإذ يذكّر بأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 1982 ، تضع إطاراً قانونيا عاماً يجب أن تنفذ ضمنه جميع الأنشطة في البحار والمحيطات، وأنها تتسم بأهمية استراتيجية كأساس للعمل والتعاون على كل من المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري وأنه يتعين الحفاظ على تكاملها، وإذ يذكّر بأن المادة 94 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 1982 ، ترسي واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق، ضمن جملة أمور، بظروف العمل وأفراد الطاقم والمسائل الاجتماعية على متن السفن التي ترفع علمها،
وإذ يذكّر بأن الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية تنص على أنه لا يعتبر اعتماد المؤتمر لأي اتفاقية أو توصية، أو تصديق أي دولة عضو على أي اتفاقية، ماسا بأي حال بأي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق يكفل للعمال المعنيين أحكاما أكثر مؤاتاة من الأحكام التي تنص عليها الاتفاقية أو التوصية،
وإذ عقد العزم على أن يصمم هذا الصك الجديد بحيث يكفل أوسع قبول ممكن من قبل الحكومات وملاك السفن والبحارة الذين يلتزمون بمبادئ العمل اللائق، وأن يكون سهل التحديث وأن يكون قابلاً للتنفيذ والإنفاذ الفعالين،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات الرامية إلى وضع مثل هذا الصك، وهي موضوع البند الوحيد من جدول أعمال الدورة،
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية؛
يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر شباط/ فبراير من عام ألفين وستة الاتفاقية التالية التي ستسمى . اتفاقية العمل البحري، 2006
التزامات عامة
المادة الأولى
- تتعهد كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بإنفاذ إحكامها إنفاذاً كاملاً بالطريقة المحددة في المادة السادسة، لكي يتسنى ضمان حق جميع البحارة في العمالة اللائقة.
- تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها بغرض ضمان التنفيذ والإنفاذ الفعالين لهذه الاتفاقية
التعاريف ونطاق التطبيق
المادة الثانية
1. في مفهوم هذه الاتفاقية وما لم ينص على خلاف ذلك في أحكام معينة:
(أ) يعني تعبير السلطة المختصة الوزير أو الإدارة الحكومية أو أي سلطة أخرى تكون مخولة بإصدار وإنفاذ لوائح أو أوامر أو تعليمات أخرى لها قوة القانون فيما يتعلق بموضوع الأحكام المعنية؛
(ب) يعني تعبير إعلان التقيد بشروط العمل البحري، الإعلان المشار إليه في اللائحة 5-1-3؛
(ج) يعني تعبير الحمولة الإجمالية، الحمولة الإجمالية محسوبة وفقا للائحة القياس الطني الواردة في الملحق الأول من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن، 1969 ، أو أي اتفاقية تخلفها، وتكون الحمولة الإجمالية للسفن المشمولة بالنظام المؤقت لقياس الحمولة، الذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية، هي تلك الواردة في عمود “الملاحظات” في الشهادة الدولية للحمولة 1969؛
(د) يعني تعبير شهادة العمل البحري الشهادة المشار إليها في اللائحة 5-1-3؛
(ه) يشير تعبير اشتراطات هذه الاتفاقية إلى الاشتراطات في هذه المواد وفي اللوائح والجزء ألف من مدونة هذه الاتفاقية؛
(و) يعني تعبير البحار كل شخص يكون مستخدما أو مشتغلاً أو عاملاً بأي صفة كانت على متن سفينة تنطبق عليها هذه الاتفاقية؛
(ز) يشمل تعبير اتفاق استخدام البحارة كلا من عقد الاستخدام وبنود الاتفاق؛
(ح) يعني تعبير إدارة تعيين وتوظيف البحارة أي شخص أو شركة أو مؤسسة أو وكالة أو أي منظمة أخرى، سواء في القطاع العام أو الخاص، تقوم بتعيين البحارة بالنيابة عن ملاك السفن أو توظيفهم لدى ملاك السفن؛
(ط) يعني تعبير سفينة أي سفينة بخلاف السفن التي تبحر على وجه الحصر في المياه الداخلية أو في مياه محمية أو في المياه المتاخمة القريبة منها، أو في المناطق التي تنطبق عليها لوائح الموانئ؛
(ي) يعني تعبير مالك السفينة، مالك السفينة أو أي منظمة أخرى أو شخص آخر، مثل مدير السفينة أو وكيلها أو مستأجرها فارغة، يتولى مسؤولية تشغيل السفينة من مالكها، ويوافق، في سياق تحمله هذه المسؤولية، على تحمل الواجبات والمسؤوليات المفروضة على ملاك السفن وفقا لهذه الاتفاقية، بصرف النظر عما إذا كانت أي منظمة أخرى أو شخص آخر يتولى بعض الواجبات أو المسؤوليات بالنيابة عن مالك السفينة.
2. تنطبق هذه الاتفاقية على جميع البحارة ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة.
3. في حالة الشك فيما إذا كان يتعين اعتبار أي فئة من الأشخاص بحارة أم لا في مفهوم هذه الاتفاقية، تبت السلطة المختصة في كل دولة عضو في هذه المسألة بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية بهذه المسألة.
4. ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة، تنطبق هذه الاتفاقية على جميع السفن، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، التي تعمل عادة في الأنشطة التجارية خلاف السفن العاملة في الصيد أو في عمليات مماثلة، والسفن المبنية بناء تقليديا مثل السفن العربية أو الصينية القديمة. ولا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية ولا على السفن الحربية المساعدة.
5. في حالة الشك فيما إذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق على سفينة ما أو على فئة معينة من السفن أم لا، تبت السلطة المختصة في كل دولة عضو في هذه المسألة بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية.
6. حيثما تحدد السلطة المختصة أنه لن يكون من المعقول أو من الممكن عمليا في الوقت الحاضر تطبيق بعض عناصر المدونة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة السادسة، على سفينة ما أو على فئات معينة من السفن التي ترفع علم الدولة العضو، لا تنطبق الأحكام ذات الصلة من المدونة، بالقدر الذي يكون فيه الموضوع قد عولج على نحو مختلف في القوانين واللوائح الوطنية أو اتفاقات المفاوضة الجماعية أو أي تدابير أخرى. ولا تحدد السلطة المختصة ذلك إلاّ بالتشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، ولا تقوم بذلك إلاّ فيما يتعلق بالسفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طن ولا تعمل في رحلات دولية.
7. يبلغ أي تحديد تقوم به الدولة العضو بموجب الفقرات 3 أو 5 أو 6 من هذه المادة، إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، ويقوم المدير العام بإبلاغ الدول الأعضاء في المنظمة بذلك.
8. تعتبر أي إشارة إلى هذه الاتفاقية، إشارة في الوقت ذاته إلى اللوائح والمدونة، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
المبادئ والحقوق الأساسية
المادة الثالثة
تتحقق كل دولة عضو من أن أحكام قوانينها ولوائحها تحترم، في سياق هذه الاتفاقية، الحقوق الأساسية في:
(أ) الحرية النقابية والإقرار الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية؛
(ب) القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛
(ج) القضاء الفعلي على عمل الأطفال؛
(د) القضاء على التمييز فيما يخص الاستخدام والمهنة.
حقوق الاستخدام والحقوق الاجتماعية للبحارة
المادة الرابعة
- لكل بحار الحق في مكان عمل مأمون وخال من المخاطر يستوفي معايير السلامة.
- لكل بحار الحق في شروط استخدام عادلة.
- لكل بحار الحق في ظروف عمل ومعيشة لائقة على متن السفينة.
- لكل بحار الحق في الحماية الصحية والرعاية الطبية والتمتع بتدابير الرفاهة وسائر أشكال الحماية الاجتماعية.
- تكفل كل دولة عضو، ضمن حدود ولايتها القضائية، تنفيذ حقوق الاستخدام والحقوق الاجتماعية للبحارة الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة تنفيذاً كاملاً وفقا لاشتراطات هذه الاتفاقية. ويجوز تنفيذ هذه الحقوق، ما لم يحدد خلاف ذلك في الاتفاقية، من خلال القوانين أو اللوائح الوطنية، أو من خلال اتفاقات المفاوضة الجماعية السارية، أو من خلال غيرها من التدابير أو في الممارسة.
مسؤوليات التنفيذ والإنفاذ
المادة الخامسة
- تقوم كل دولة عضو بتنفيذ وإنفاذ القوانين أو اللوائح أو غيرها من التدابير التي تكون قد اعتمدتها للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالسفن والبحارة الخاضعين لولايتها القضائية.
- تمارس كل دولة عضو ممارسة فعلية ولايتها القضائية وإشرافها على السفن التي ترفع علمها عن طريق وضع نظام يكفل الالتزام باشتراطات هذه الاتفاقية، بما في ذلك الانتظام في عمليات التفتيش وتقديم التقارير وإجراءات الرصد والإجراءات القانونية وفقا للقوانين السارية.
- تكفل كل دولة عضو حيازة السفن التي ترفع علمها لشهادة عمل بحري ولإعلان بالتقيد بشروط العمل البحري وفقا لما تقضي به هذه الاتفاقية.
- يجوز لأي دولة عضو خلاف دولة العلم أن تقوم، وفقا للقانون الدولي، بالتفتيش على أي سفينة تنطبق عليها هذه الاتفاقية لدى وجود السفينة في موانئها للتحقق مما إذا كانت السفينة تلتزم باشتراطات هذه الاتفاقية.
- تمارس كل دولة عضو ممارسة فعلية ولايتها القضائية وإشرافها على إدارات تعيين وتوظيف البحارة، إذا كانت هذه الإدارات قائمة على أراضيها.
- تحظر كل دولة عضو انتهاك اشتراطات هذه الاتفاقية، وتفرض وفق ا للقانون الدولي، جزاءات أو تقضي باعتماد تدابير تصحيحية بموجب قوانينها، تكون كافية لمنع مثل هذه الانتهاكات.
- تضطلع كل دولة عضو بمسؤولياتها بموجب هذه الاتفاقية بما يكفل عدم تلقي السفن التي ترفع علم أي دولة لم تصدق على هذه الاتفاقية معاملة أكثر مؤاتاة من معاملة السفن التي ترفع علم أي دولة صدقت عليها.
اللوائح والجزءان ألف وباء من المدونة
المادة السادسة
- اللوائح وأحكام الجزء ألف من المدونة ملزمة. أما أحكام الجزء باء من المدونة فليست ملزمة.
- تتعهد كل دولة عضو باحترام الحقوق والمبادئ الواردة في اللوائح وبتنفيذ كل لائحة من هذه اللوائح بالطريقة الواردة في الأحكام المقابلة في الجزء ألف من المدونة. فضلاً عن ذلك، تقوم الدولة العضو بإيلاء الاعتبار الواجب لتنفيذ مسؤولياتها بالطريقة المنصوص عليها في الجزء باء من المدونة.
- يجوز لكل دولة عضو ليست في وضع يمكنها من تنفيذ الحقوق والمبادئ بالطريقة الواردة في الجزء ألف من المدونة، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، تنفيذ الجزء ألف من المدونة عن طريق الأحكام الواردة في قوانينها ولوائحها أو أي تدابير أخرى تعادل في جوهرها أحكام الجزء ألف.
- لأغراض الفقرة 3 من هذه المادة فقط، يجوز اعتبار أي قانون أو لائحة أو اتفاق جماعي أو أي تدابير تنفيذية أخرى معادلةً في جوهرها في سياق هذه الاتفاقية إذا تحققت الدولة العضو من أنها :
(أ) تؤدي إلى التحقيق الكامل للهدف العام أو للغرض من الحكم المعني أو الأحكام المعنية من الجزء ألف من المدونة؛
(ب) تؤدي إلى إنفاذ الحكم المعني أو الأحكام المعنية من الجزء ألف من المدونة.
التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة
المادة السابعة
لا يجوز أن يتقرر أي إعفاء أو استثناء أو أي تطبيق مرن آخر لهذه الاتفاقية تشترط له الاتفاقية التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة، في حال عدم وجود منظمات ممثلة لملاك السفن أو منظمات ممثلة للبحارة في الدولة العضو، من قبل تلك الدولة العضو إلا عن طريق التشاور مع اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة.
الدخول حيز النفاذ
المادة الثامنة
- ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
- لا تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة سوى للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي يكون المدير العام قد سجل تصديقاتها عليها.
- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقات ما لا يقل عن 30 دولة عضواً تبلغ حصتها معا 33 في المائة على الأقل من الحمولة الإجمالية للسفن في العالم.
- بعد ذلك، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها.
النقض
المادة التاسعة
- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله.
- كل دولة عضو لم تمارس، خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة، تكون ملزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة جديدة من عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة.
أثر الدخول حيز النفاذ
المادة العاشرة
تراجع هذه الاتفاقية الاتفاقيات التالية:
اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري)، 1920 (رقم 7)
اتفاقية تعويض البطالة (في حالة غرق السفينة)، 1920 (رقم 8)
اتفاقية استخدام البحارة، 1920 (رقم 9)
اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (العمل البحري)، 1921 (رقم 16)
اتفاقية عقود استخدام البحارة، 1926 (رقم 22)
اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم، 1926 (رقم 23)
اتفاقية شهادات كفاءة الضباط، 1936 (رقم 53)
اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر (البحارة)، 1936 (رقم 54)
اتفاقية التزامات صاحب السفينة (في حالة مرض أو إصابة البحارة)، 1936 (رقم 55)
اتفاقية التأمين الصحي (البحارة)، 1936 (رقم 56)
اتفاقية ساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 1936 (رقم 57)
اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936 (رقم 58)
اتفاقية الغذاء وتقديم الوجبات (أطقم السفن)، 1946 (رقم 68)
اتفاقية شهادة كفاءة طباخي السفن، 1946 (رقم 69)
اتفاقية الضمان الاجتماعي (البحارة)، 1946 (رقم 70)
اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر (البحارة)، 1946 (رقم 72)
اتفاقية الفحص الطبي للبحارة، 1946 (رقم 73)
اتفاقية شهادات كفاءة البحارة، 1946 (رقم 74)
اتفاقية إقامة الأطقم، 1946 (رقم 75)
اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 1946 (رقم 76)
اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر (البحارة) (مراجعة)، 1949 (رقم 91)
اتفاقية إقامة الأطقم (مراجعة)، 1949 (رقم 92)
اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن (مراجعة)، 1949 (رقم 93)
اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن (مراجعة)، 1958 (رقم 109)
اتفاقية إقامة الأطقم (أحكام تكميلية)، 1970 (رقم 133)
اتفاقية الوقاية من الحوادث (البحارة)، 1970 (رقم 134)
اتفاقية استمرار الاستخدام (عمال البحر)، 1976 (رقم 145)
اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (البحارة)، 1976 (رقم 146)
اتفاقية الملاحة التجارية (المعايير الدنيا)، 1976 (رقم 147)
بروتوكول عام 1996 لاتفاقية الملاحة التجارية (المعايير الدنيا)، 1976 (رقم 147)
اتفاقية رعاية البحارة، 1987 (رقم 163)
اتفاقية الحماية الصحية والرعاية الطبية للبحارة، 1987 (رقم 164)
اتفاقية الضمان الاجتماعي للبحارة (مراجعة)، 1987 (رقم 165)
اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم (مراجعة)، 1987 (رقم 166)
اتفاقية تفتيش العمل (البحارة)، 1996 (رقم 178)
اتفاقية تعيين وتوظيف البحارة، 1996 (رقم 179)
اتفاقية ساعات عمل البحارة وتزويد السفن بالأطقم، 1996 (رقم 18).
وظائف الإيداع
المادة الحادية عشرة
- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات ووثائق القبول والنقض بموجب هذه الاتفاقية.
- عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة الثامنة، يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق القبول والنقض التي سجلها بموجب هذه الاتفاقية، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
اللجنة الثلاثية الخاصة
المادة الثالثة عشرة
- يتابع مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بشكل متواصل تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق لجنة ينشئها تزود بصلاحيات خاصة في مجال معايير العمل البحري.
- لمعالجة المسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، تتألف هذه اللجنة من ممثلين اثنين تعينهما حكومة كل دولة عضو تكون قد صدقت على هذه الاتفاقية ومن ممثلين لملاك السفن وللبحارة يعينهم مجلس الإدارة بعد التشاور مع اللجنة البحرية المشتركة.
- يجوز لممثلي حكومات الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على هذه الاتفاقية أن يشاركوا في أعمال اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت على أي مسألة تتعلق بهذه الاتفاقية. ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو منظمات أو كيانات أخرى لكي تمثل في اللجنة عن طريق مراقبين.
- ترجح أصوات كل من ممثلي ملاك السفن وممثلي البحارة في اللجنة بحيث يضمن حصول كل من مجموعة ملاك السفن ومجموعة البحارة على نصف حقوق تصويت مجموع عدد الحكومات الممثلة في الاجتماع المعني والتي لها حق التصويت.
التعديلات على هذه الاتفاقية
المادة الرابعة عشرة
- يجوز للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في إطار المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية وقواعد وإجراءات المنظمة الخاصة باعتماد الاتفاقيات، أن يعتمد تعديلات على أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز اعتماد تعديلات على المدونة أيضا بإتباع الإجراءات الواردة في المادة الخامسة عشرة.
- في حالة الدول الأعضاء التي تكون قد سجلت تصديقاتها على هذه الاتفاقية قبل اعتماد التعديل، تبلغ بنص التعديل للتصديق عليه.
- في حالة الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة، تبلغ بنص الاتفاقية بالصيغة المعدلة للتصديق عليه وفقا للمادة 19 من الدستور.
- تعتبر التعديلات مقبولة في التاريخ الذي تكون فيه صكوك التصديق المسجلة، على التعديل أو على الاتفاقية بصيغتها المعدلة، وفقا للحالة، قد وردت على الأقل من 30 دولة عضواً تبلغ حصتها معا 33 في المائة على الأقل من الحمولة الإجمالية للسفن في العالم.
- لا تكون التعديلات المعتمدة في إطار المادة 19 من الدستور ملزمة إلا بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة التي يكون المدير العام لمكتب العمل الدولي قد سجل تصديقاتها عليها.
- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لأي دولة من الدول الأعضاء المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بعد مضي 12 شهراً من تاريخ القبول المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة أو 12 شهراً من تاريخ تسجيل تصديق الدولة على التعديل، أيهما كان لاحقا.ً
- رهنا بالفقرة 9 من هذه المادة، يبدأ نفاذ الاتفاقية بصيغتها المعدلة بالنسبة للدول الأعضاء المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة، بعد مضي 12 شهراً من تاريخ القبول المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة أو بعد مضي 12 شهراً من تاريخ تسجيل تصديقها على الاتفاقية، أيهما كان لاحقا.ً
- بالنسبة للدول الأعضاء التي تكون قد سجلت تصديقاتها على هذه الاتفاقية قبل اعتماد التعديل المعني ولكنها لم تصدق على التعديل، تظل هذه الاتفاقية نافذة دون التعديل المعني.
- يجوز لأي دولة عضو تكون قد سجلت تصديقها على هذه الاتفاقية بعد اعتماد التعديل ولكن قبل التاريخ المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة، أن تحدد في إعلان مرفق بصك التصديق أن تصديقها يتصل بالاتفاقية دون التعديل المعني. وفي حالة تصديق مرفق بمثل هذا الإعلان، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة العضو المعنية بعد 12 شهراً من تاريخ تسجيل التصديق. وحيثما لا يكون صك التصديق مرفقا بمثل هذا الإعلان، أو حيثما يكون التصديق قد سجل في التاريخ المشار إليه في الفقرة 4 أو بعد ذلك التاريخ، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة العضو المعنية بعد 12 شهراً من تاريخ تسجيل التصديق، وفور دخولها حيز النفاذ وفقاً للفقرة 7 من هذه المادة، يصبح التعديل ملزما للدولة العضو المعنية ما لم ينص التعديل على خلاف ذلك.
التعديلات على المدونة
المادة الخامسة عشرة
1. يجوز تعديل المدونة إما عن طريق الإجراء المحدد في المادة الرابعة عشرة، أو وفقا للإجراء الوارد في هذه المادة، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
2. يجوز لحكومة أي دولة عضو في المنظمة أو لمجموعة ممثلي ملاك السفن أو لمجموعة ممثلي البحارة الذين تم تعيينهم في اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة أن يقترحوا على المدير العام لمكتب العمل الدولي إجراء تعديل على المدونة. ولا بد للتعديل المقترح من قبل أي حكومة من أن يقترح أو يدعم من قبل خمس حكومات من الدول الأعضاء على الأقل تكون قد صدقت على الاتفاقية أو من قبل مجموعة ممثلي ملاك السفن أو من قبل مجموعة ممثلي البحارة المشار إليهما في هذه الفقرة.
3. يقوم المدير العام على الفور، بعد التحقق من أن الاقتراح بالتعديل يستوفي اشتراطات الفقرة 2 من هذه المادة، بإبلاغ جميع الدول الأعضاء في المنظمة بالاقتراح، مصحوبا بأية تعليقات أو مقترحات يعتبرها ملائمة، ويدعوها إلى إبلاغه بأية ملاحظات أو مقترحات تتعلق بالاقتراح خلال فترة ستة أشهر أو أي فترة أخرى )لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز تسعة أشهر( يقررها مجلس الإدارة.
4. يحال الاقتراح، في نهاية الفترة المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة مصحوبا بموجز لأية
ملاحظات أو مقترحات مقدمة بموجب الفقرة المذكورة، إلى اللجنة لكي تنظر فيه في اجتماع لها. ويعتبر التعديل معتمداً من قبل اللجنة إذا توفرت الشروط التالية:
(أ) أن يُمثل في الاجتماع الذي يبحث فيه الاقتراح ما لا يقل عن نصف حكومات الدول الأعضاء التي صدقت
على هذه الاتفاقية؛
(ب) أن يصوت لصالح التعديل أغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء اللجنة؛
(ج) أن تشمل هذه الأغلبية ما لا يقل عن نصف أصوات ممثلي الحكومات، ونصف أصوات ممثلي ملاك السفن ونصف أصوات ممثلي البحارة من أعضاء اللجنة المسجلين في الاجتماع عند طرح الاقتراح للتصويت.
5. تقدم التعديلات المعتمدة وفقا للفقرة 4 من هذه المادة إلى الدورة التالية للمؤتمر لإقرارها. ويتطلب هذا الإقرار، أغلبية ثلثي أصوات المندوبين الحاضرين. وإذا لم يحصل التعديل المقترح على هذه الأغلبية يحال إلى اللجنة لبحثه من جديد إذا رغبت اللجنة في ذلك.
6. يقوم المدير العام بالإبلاغ عن التعديلات التي يقرها المؤتمر وذلك بإخطار كل دولة عضو سجل تصديقها على هذه الاتفاقية قبل تاريخ إقرار تلك التعديلات من قبل المؤتمر. ويشار أدناه إلى هذه الدول الأعضاء بتعبير ” الدول الأعضاء المصدقة”. ويتضمن هذا الإخطار إشارة إلى هذه المادة ويقرر المهلة الزمنية لأي إبلاغ رسمي بعدم الموافقة. وتكون هذه المهلة سنتين من تاريخ الإخطار ما لم يحدد المؤتمر، وقت الإقرار، فترة مختلفة، لكنها يجب أن تكون سنة على الأقل. وترسل نسخة من هذا الإخطار إلى الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة لإحاطتها علما.ً
7. يعتبر أي تعديل يعتمده المؤتمر مقبولاً، ما لم يتلق المدير العام، بحلول نهاية الفترة المقررة، من أكثر من 40 في المائة من الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية وتمثل حصتها ما لا يقل عن 40 في المائة من الحمولة الإجمالية لسفن الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية، ما يفيد بعدم موافقتها رسميا.ً
8. يبدأ نفاذ أي تعديل يعتبر مقبولاً بعد ستة أشهر من انتهاء الفترة المقررة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء المصدقة باستثناء الدول التي أبدت عدم موافقتها رسميا وفقا للفقرة 7 من هذه المادة ولم تسحب عدم
موافقتها طبقا للفقرة 11 ، غير أنه:
(أ) يجوز لأي دولة عضو مصدقة أن تخطر المدير العام، قبل انتهاء الفترة المقررة، بأن التعديل لن يبدأ نفاذه بالنسبة لها قبل إخطار لاحق يفيد صراحة بقبولها؛
(ب) يجوز لأي دولة عضو مصدقة أن تخطر المدير العام، قبل تاريخ دخول التعديل حيز النفاذ، أنها لن تنفذ ذلك التعديل لفترة محددة.
9. يبدأ نفاذ التعديلات التي تخضع للإخطار المشار إليه في الفقرة 8)أ( من هذه المادة بالنسبة للدولة العضو التي أخطرت بقبولها لها ستة أشهر بعد تاريخ إبلاغ الدولة العضو المدير العام بأنها تقبل التعديل أو في تاريخ بدأ نفاذ التعديل لأول مرة، أيهما كان لاحقا.ً
10 . لا تتجاوز الفترة المشار إليها في الفقرة 8)ب( من هذه المادة سنة واحدة من تاريخ دخول التعديل حيز النفاذ أو أية فترة أطول يقررها المؤتمر وقت إقراره التعديل.
11 . يجوز لأي دولة عضو تكون قد أعربت رسميا عن عدم موافقتها على التعديل أن تسحب عدم موافقتها في أي وقت. وإذا تلقى المدير العام إخطاراً بهذا السحب بعد دخول التعديل حيز النفاذ، يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة للدولة العضو بعد ستة أشهر من تاريخ تسجيل الإخطار.
12 . بعد بدء نفاذ التعديل لا يجوز التصديق على الاتفاقية إلا بصيغتها المعدلة.
13 . بقدر ما تتعلق شهادة العمل البحري بمسائل يشملها أي تعديل على الاتفاقية يكون قد دخل حيز النفاذ:
(أ) لا تكون الدولة العضو التي قبلت التعديل المذكور ملزمة بتوسيع مزايا الاتفاقية فيما يخص شهادات العمل البحري، التي تصدر للسفن التي ترفع علم دولة عضو أخرى تكون قد:
1″ أعربت رسميا، عملا بالفقرة 7 من هذه المادة، عن عدم موافقتها على التعديل ولم تسحب عدم ” موافقتها عليه؛
2″ أبلغت، عملاً بالفقرة 8)أ( من هذه المادة أن قبولها مشروط بإخطار صريح لاحق يصدر عنها، ” وأنها لم تقبل التعديل؛
(ب) توسع الدولة العضو التي قبلت التعديل، مزايا الاتفاقية فيما يخص شهادات العمل البحري التي تصدر للسفن التي ترفع علم دولة عضو أخرى تكون قد أبلغت، عملاً بالفقرة 8)ب( من هذه المادة، أنها لن تنفذ التعديل المذكور لفترة محددة وفقا للفقرة 10 من هذه المادة.
اللغات ذات الحجية
المادة السادسة عشرة
الصيغتان الإنكليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية متساويتان في الحجية.
مذكرة تفسيرية بشأن لوائح ومدونة اتفاقية العمل البحري
1. الهدف من هذه المذكرة التفسيرية التي لا تشكل جزءا من اتفاقية العمل البحري، هو أن تكون بمثابة دليل عام للاتفاقية.
2. تتألف الاتفاقية من ثلاثة أجزاء مختلفة ولكن مترابطة وهي: المواد واللوائح والمدونة.
3. تضع المواد واللوائح الحقوق والمبادئ الأساسية والالتزامات الأساسية للدول الأعضاء المصدقة على الاتفاقية. ولا يمكن تغيير المواد واللوائح إلا من جانب المؤتمر وذلك في إطار المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية (انظر المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية).
4. تتضمن المدونة تفاصيل من أجل تنفيذ اللوائح. وهي تشمل الجزء ألف (معايير ملزمة) والجزء باء (مبادئ توجيهية غير ملزمة). ويمكن تعديل المدونة عن طريق إجراء مبسط كما جاء في المادة الخامسة عشرة من الاتفاقية. ولما كانت المدونة تتناول تفاصيل التنفيذ، يجب أن تبقى التعديلات عليها في الإطار العام للمواد واللوائح.
5. اللوائح والمدونة منظمة في شكل مجالات عامة تحت خمسة أبواب:
- الباب الأول: الاشتراطات الدنيا لعمل البحارة على متن السفن
- الباب الثاني: شروط الاستخدام
- الباب الثالث: أماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه والغذاء وتقديم الوجبات
- الباب الرابع: الحماية الصحية والرعاية الطبية والرفاهة وحماية الضمان الاجتماعي
- الباب الخامس: التقيد والإنفاذ
6. يتضمن كل باب مجموعات من الأحكام تتعلق بحق أو مبدأ معين )أو تدابير إنفاذ في الباب الخامس(، وترقيم المجموعات متناسق في كل باب. إذ تتألف المجموعة الأولى في الباب الأول، على سبيل المثال، من اللائحة 1-1، وجميعها يتناول الحد الأدنى للسن. 1-1 والمبدأ التوجيهي باء 1-1، والمعيار ألف 1-1
7. للاتفاقية ثلاثة أغراض أساسية، هي:
(أ) أن ترسي، في موادها ولوائحها، مجموعة راسخة من الحقوق والمبادئ؛
(ب) أن توفر، عن طريق المدونة، درجة كبيرة من المرونة في أسلوب تنفيذ الدول الأعضاء لهذه الحقوق والمبادئ؛
(ج) أن تكفل، في الباب الخامس، حسن التقيد بالحقوق والمبادئ وإنفاذها.
8. وهناك مجالان رئيسيان للمرونة في التنفيذ: الأول هو الإمكانية المتاحة لدولة عضو ما، حيثما يكون ذلك ضروريا (انظر الفقرة 3 من المادة السادسة)، للوفاء بالاشتراطات التفصيلية للجزء ألف من المدونة من خلال التدابير المعادلة في جوهرها (كما جرى تعريفها في الفقرة 4 من المادة السادسة).
9. والمجال الثاني للمرونة في التنفيذ تتيحه صياغة الاشتراطات الملزمة لعدد كبير من أحكام الجزء ألف بطريقة أكثر عمومية، بحيث يبقى مجال أكبر للتقدير من حيث الإجراءات الدقيقة التي يتعين اتخاذها على المستوى الوطني. وفي مثل هذه الحالات، ترد توجيهات بشأن التنفيذ في الجزء باء غير الملزم من المدونة. وبهذه الطريقة تستطيع الدول الأعضاء التي صدقت على هذه الاتفاقية أن تتحقق من نوع الإجراءات المتوقع منها أن تتخذها بموجب الالتزام العام المقابل في الجزء ألف، وكذلك الإجراءات التي لا يتطلب الأمر اتخاذها 1، على جميع السفن أن تضمن سرعة الحصول على – بالضرورة. وعلى سبيل المثال يشترط المعيار ألف 4 الأدوية اللازمة للتشخيص والعلاج (الفقرة 1(ب))، وأن يكون على متنها “صيدلية” )الفقرة 4)أ((. وإنجاز هذا الالتزام الأخير بحُسن نية يعني بوضوح أكثر من مجرد وجود صيدلية على متن كل سفينة. وترد إشارة أكثر 1 (الفقرة 4) من حيث ضمان حُسن -1- تحديداً إلى ما ينطوي عليه الأمر في المبدأ التوجيهي المقابل باء 4 تخزين محتويات الصيدلية واستخدامها واستكمال موجوداتها.
10. والدول الأعضاء التي صدقت على هذه الاتفاقية ليست ملزمة بالمبادئ التوجيهية المعنية، كما تشير إلى ذلك الأحكام الواردة في الباب الخامس بشأن الرقابة التي تمارسها دولة الميناء، حيث لا تتناول عمليات التفتيش سوى الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية (المواد واللوائح والمعايير الواردة في الجزء ألف). غير أن الدول الأعضاء مطالبة، بموجب الفقرة 2 من المادة السادسة، بايلاء الاعتبار الواجب لتنفيذ التزاماتها بموجب الجزء ألف من المدونة بالطريقة المنصوص عليها في الجزء باء. وإذا قررت دولة عضو ما، بعد النظر حسب الأصول في المبادئ التوجيهية ذات الصلة، أن تنص على ترتيبات مختلفة تكفل حُسن تخزين محتويات الصيدلية واستخدامها واستكمال موجوداتها، لتكرار المثال الوارد أعلاه، كما يشترط ذلك المعيار الوارد في الجزء ألف، عندئذ يعتبر ذلك مقبولاً. ومن ناحية أخرى، وباتباع التوجيه المنصوص عليه في الجزء باء، تستطيع الدولة العضو المعنية، وكذلك هيئات منظمة العمل الدولية المسؤولة عن استعراض تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية، أن تطمئن دون مزيد من البحث إلى أن الترتيبات التي قررتها الدولة العضو كافية لتنفيذ الالتزامات الواردة في الجزء ألف التي يتناولها المبدأ التوجيهي.
اللوائح والمدونة
الباب الأول - الاشتراطات الدنيا لعمل البحارة على متن السفن
للائحة 1-1- الحد الأدنى للسن
الغرض : ضمان عدم تشغيل أي شخص دون الحد الأدنى للسن على متن أي سفينة
- لا يجوز استخدام أو تشغيل أو عمل أي شخص دون الحد الأدنى للسن على متن أي سفينة.
- يكون الحد الأدنى للسن عند الدخول الأولي لهذه الاتفاقية حيز النفاذ 16 سنة.
- يشترط رفع الحد الأدنى للسن في الظروف المحددة في المدونة.
المعيار ألف 1ـ1ـ الحد الأدنى للسن
1. يحظر استخدام أو تشغيل أو عمل أي شخص دون سن 16 سنة على متن أي سفينة.
2. يحظر العمل ليلاً على أي بحار دون سن 18 سنة. وفي مفهوم هذا المعيار، يعرّف تعبير “ليلاً” وفقا للقوانين والممارسات الوطنية. ويغطي فترة تسع ساعات على الأقل تبدأ في وقت أقصاه منتصف الليل وتنتهي في وقت أدناه الخامسة صباحا.ً
3. يجوز للسلطة المختصة أن تمنح استثناء من التقيد الصارم بالشروط المفروضة على العمل ليلاً حيثما:
(أ) يتسبب في إعاقة التدريب الفعلي للبحارة المعنيين، وفقا للبرامج والجداول المقررة؛
(ب) تقتضي الطبيعة الخاصة للخدمة أو يقتضي برنامج معترف به للتدريب أن يقوم البحارة الذين يشملهم الاستثناء بأداء عمل ليلا وتحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، أن هذا العمل لن يضر بصحتهم أو رفاههم.
4. يحظر استخدام أو تشغيل أو عمل البحارة دون سن الثامنة عشرة في العمل المرجح أن يعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر. وتحدد أنواع مثل هذا العمل في القوانين أو اللوائح الوطنية أو من قبل السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.
المبدأ التوجيهي باء 1ـ1ـ الحد الأدنى للسن
- ينبغي للدول الأعضاء عند وضع قواعد تنظم ظروف العمل والمعيشة، أن تولي اهتماماً خاصاً لاحتياجات الشباب دون سن 18 عاما.ً
اللائحة 1-2- الشهادة الطبية
الغرض : ضمان تمتع جميع البحارة باللياقة الطبية لأداء واجباتهم في البحر
- لا يجوز أن يعمل أي بحار على متن أي سفينة ما لم يقدم شهادة تثبت لياقته الطبية لأداء واجباته.
- لا يجوز السماح باستثناءات سوى وفقا لما هو مقرر في المدونة.
المعيار ألف 1-2- الشهادة الطبية
1. تشترط السلطة المختصة أن يكون في حوزة البحارة، قبل بدء العمل على متن أي سفينة، شهادة طبية صالحة تثبت لياقتهم طبيا لأداء الواجبات المطلوبة منهم في البحر.
2. لكي يتسنى ضمان أن تعكس الشهادة الطبية الحالة الصحية الحقيقية للبحارة، في ضوء الواجبات التي يتعين عليهم إنجازها، تقرر السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، مع ايلاء الاعتبار الواجب إلى المبادئ التوجيهية الدولية السارية المشار إليها في الجزء باء من هذه المدونة، طبيعة الفحص الطبي والشهادة الطبية.
3. ليس في هذا المعيار ما يمس بالاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة، 1978 ، بصيغتها المعدلة. وتقبل السلطة المختصة الشهادة الطبية الصادرة وفقا لاشتراطات الاتفاقية الدولية 2. وتقبل بالمثل أي شهادة طبية تستوفي مضمون هذه الاشتراطات في حالة – المذكورة، لأغراض اللائحة 1 البحارة الذين لا تشملهم الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة.
4. يصدر الشهادة الطبية طبيب مؤهل حسب الأصول، أو في حالة الشهادة المتعلقة بالإبصار وحده، أي شخص تعترف به السلطة المختصة باعتباره مؤهلاً لإصدار مثل هذه الشهادة. ويجب أن يتمتع الطبيب بالاستقلال المهني التام في ممارسته لتقديره الطبي عند قيامه بإجراءات الفحص الطبي.
5. يحق للبحار الذي يُرفض منحه شهادة طبية أو تفرض قيود على قدرته على العمل، ولا سيما فيما يخص الوقت أو مجال العمل أو منطقة العمل، أن يخضع لفحص آخر من قبل طبيب مستقل آخر أو حكم طبي مستقل.
6. تثبت كل شهادة طبية بصورة خاصة:
(أ) أن سمع البحار المعني وبصره في حالة مُرضية، وكذلك تمييزه للألوان في حالة البحار الذي سيستخدم في مهام قد تتأثر لياقته للعمل المنتظر أن يؤديه بنقص تمييز الألوان؛
(ب) أن البحار المعني لا يعاني من أي حالة طبية يحتمل أن تتفاقم بحكم العمل في البحر أو تجعل البحار غير لائق للعمل في البحر أو تعرض صحة الأشخاص الآخرين على متن السفينة للخطر.
7. ما لم تشترط فترة أقصر بسبب واجبات محددة يتعين أن يؤديها البحار المعني أو تشترط بموجب الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة:
(أ) تظل الشهادة الطبية سارية لفترة سنتين كحد أقصى ما لم يكن البحار دون سن الثامنة عشرة، وفي هذه الحالة يكون الحد الأقصى لسريان الشهادة سنة واحدة؛
(ب) تبقى الشهادة الطبية الخاصة بتمييز الألوان سارية المفعول لفترة ست سنوات كحد أقصى.
8. يجوز في حالات الضرورة القصوى أن تسمح السلطة المختصة لبحار ما بالعمل دون شهادة طبية صالحة إلى أن يصل إلى مرفأ التردد التالي حيث يستطيع البحار الحصول على شهادة طبية من طبيب مؤهل، شريطة:
(أ) ألا تتجاوز الفترة التي يسمح له فيها بذلك مدة ثلاثة أشهر؛
(ب) أن يكون في حوزة البحار المعني شهادة طبية منتهية المدة منذ فترة وجيزة.
9. إذا انقضت فترة صلاحية الشهادة أثناء رحلة ما تظل الشهادة سارية إلى حين الوصول إلى ميناء التردد التالي الذي يستطيع فيه البحار الحصول على شهادة طبية من طبيب مؤهل، شريطة ألاّ تتجاوز الفترة ثلاثة أشهر.
10. تكون الشهادات الطبية للبحارة العاملين في العادة على سفن تعمل في رحلات دولية، متوفرة بالانكليزية كحد أدنى.
المبدأ التوجيهي باء 1-2- الشهادة الطبية
المبدأ التوجيهي باء 1-2 مبادئ توجيهية دولية
1. ينبغي للسلطة المختصة والأطباء والفاحصين وملاك السفن وممثلي البحارة وجميع الأشخاص المعنيين بإجراء فحوص اللياقة الطبية للبحارة المرشحين والبحارة العاملين، أن يتبعوا المبادئ التوجيهية المشتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية بشأن إجراء فحوص اللياقة الطبية السابقة للإبحار والدورية، بما في ذلك أي طبعة لاحقة وأي مبادئ توجيهية دولية سارية أخرى تصدرها منظمة العمل الدولية أو المنظمة البحرية الدولية أو منظمة الصحة العالمية.
للائحة 1-3- التدريب والمؤهلات
الغرض : ضمان تدريب البحارة وتأهيلهم لأداء واجباتهم على متن السفينة
- لا يجوز لبحار أن يعمل على متن سفينة ما لم يكن قد تلقى تدريبا أو ما لم يكن حائزاً على شهادة كفاءة أو مؤهلاً خلاف ذلك لأداء واجباته.
- لا يسمح لبحار بالعمل على متن سفينة ما لم يكن قد اجتاز بنجاح التدريب على السلامة الشخصية على متن السفينة.
- يعتبر إصدار الشهادة والتدريب وفقا للصكوك الملزمة المعتمدة من قبل المنظمة البحرية الدولية استيفاء لاشتراطات الفقرتين 1 و 2 من هذه اللائحة.
- كل دولة عضو كانت عند التصديق على هذه الاتفاقية ملزمة باتفاقية شهادات كفاءة البحارة، 1946 (رقم 74 )، تظل ملزمة بتنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقية المذكورة، ما لم تعتمد المنظمة البحرية الدولية أحكاما ملزمة تشمل الموضوع المعني وتدخل حيز النفاذ أو إلى حين ذلك، أو إلى أن تنقضي خمس سنوات على دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا للفقرة 3 من المادة الثامنة، أيهما كان سابقا.ً
للائحة 1-4- التعيين والتوظيف
الغرض : ضمان وصول البحارة إلى نظام تعيين وتوظيف فعال منظم تنظيماً جيدا
- يتعين تمكين جميع البحارة من الوصول إلى نظام يتسم بالكفاءة والكفاية والمساءلة للعثور دون مقابل على عمل على متن سفينة.
- تلتزم إدارات تعيين وتوظيف البحارة، العاملة في أراضي أي دولة عضو، بالمعايير الواردة في المدونة.
- تشترط كل دولة عضو، فيما يخص البحارة الذين يعملون على سفن ترفع علمها، أن يضمن ملاّك السفن الذين يستخدمون إدارات تعيين وتوظيف البحارة، القائمة في بلدان أو أقاليم لا تطبق فيها هذه الاتفاقية، أن تستوفي هذه الإدارات الاشتراطات الواردة في المدونة.
المعيار ألف 1-4- التعيين والتوظيف
1. تكفل كل دولة عضو تسيّر إدارة عامة لتعيين وتوظيف البحارة أن هذه الإدارة تعمل بطريقة سليمة تحمي حقوق استخدام البحارة وتعززها كما تنص عليه هذه الاتفاقية.
2. في حال وجود إدارات خاصة لتعيين وتوظيف البحارة في أراضي دولة عضو ما، يكون غرضها الأساسي تعيين وتوظيف البحارة أو تقوم بتعيين وتوظيف عدد كبير من البحارة، يتعين ألاّ تعمل هذه الإدارات إلا بموجب نظام موحد للترخيص أو الاعتماد أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم. ولا يوضع هذا النظام أو يعدل أو يغير إلا بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية. وفي حال الشك فيما إذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق على إحدى إدارات التعيين والتوظيف، تبت السلطة المختصة في كل دولة عضو في هذه المسألة، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية. ولا يشجع انتشار الإدارات الخاصة لتعيين وتوظيف البحارة أكثر مما تدعو إليه الحاجة.
3. تنطبق أحكام الفقرة 2 من هذا المعيار أيضا – إلى الحد الذي تعتبره السلطة المختصة مناسبا، بالتشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية – في سياق إدارات التعيين والتوظيف العاملة في أراضي دولة عضو لتوريد البحارة من مواطني الدولة العضو المذكورة إلى السفن التي ترفع علمها. والإدارات المشمولة بهذه الفقرة هي تلك التي تستوفي الشروط التالية:
(أ) تعمل إدارة التعيين والتوظيف وفقا لاتفاق مفاوضة جماعية بين المنظمة المذكورة ومالك السفينة؛
(ب) تكون كل من منظمة البحارة ومالك السفينة قائمة في إقليم الدولة العضو؛
(ج) يكون لدى الدولة العضو قوانين أو لوائح وطنية أو إجراءات تجيز أو تسجل اتفاق المفاوضة الجماعية، الذي يسمح بعمل إدارة التعيين والتوظيف؛
(د) تعمل إدارة التعيين والتوظيف بأسلوب منظم ويكون هناك تدابير لحماية وتعزيز حقوق البحارة في مجال الاستخدام على نحو مماثل لتلك المنصوص عليها في الفقرة 5 من هذا المعيار.
4. ليس في هذا المعيار أو اللائحة 1- 4 ما يمكن:
(أ) أن يمنع أي دولة عضو من توفير إدارة عامة مجانية لتعيين وتوظيف البحارة في إطار سياسة ترمي إلى تلبية احتياجات البحارة وملاك السفن، سواء كانت الإدارة تشكل جزءاً من إدارة الاستخدام العامة المتاحة لجميع العمال وأصحاب العمل، أو كانت تعمل بالتنسيق معها؛
(ب) أن يلزم أي دولة عضو بإنشاء نظام لتسيير إدارات خاصة لتعيين وتوظيف البحارة على أراضيها.
5. تقوم أي دولة عضو تعتمد النظام المشار إليه في الفقرة 2 من هذا المعيار، في قوانينها ولوائحها أو في تدابير أخرى، كحد أدنى بما يلي:
(أ) حظر لجوء إدارات تعيين وتوظيف البحارة إلى وسائل أو آليات أو قوائم غايتها الحيلولة دون حصول البحارة على عمل هم مؤهلون له أو ثنيهم عنه؛
(ب) اشتراط ألا يتحمل البحارة، سواء على نحو مباشر أو غير مباشر وسواء كليا أو جزئيا،ً أي أتعاب أو رسوم أخرى لقاء تعيين أو توظيف أو توفير عمل للبحارة، بخلاف تكلفة حصول البحار على شهادة طبية رسمية وطنية، ودفتر بحار وطني وجواز سفر أو وثائق سفر شخصية مشابهة أخرى، على ألاّ يدرج في
ذلك تكلفة التأشيرة التي يتعين أن يتحملها مالك السفينة؛
(ج) ضمان قيام إدارات تعيين وتوظيف البحارة العاملة في أراضيها بما يلي:
1″ إمساك سجلات مستكملة لجميع البحارة ممن تم تعيينهم أو توظيفهم عن طريقها وجعلها في متناول “ السلطة المختصة لغرض التفتيش؛
المبدأ التوجيهي باء 1-4- التعيين والتوظيف
المبدأ التوجيهي باء 1-4-1 مبادئ توجيهية تنظيمية وعملية
1. ينبغي للسلطة المختصة، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المعيار ألف 1-4 أن تنظر في:
(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع التعاون الفعال بين إدارات تعيين وتوظيف البحارة، سواء كانت عامة أو خاصة؛
(ب) مراعاة احتياجات الصناعة البحرية على المستويين الوطني والدولي، عند وضع برامج التدريب من أجل البحارة الذين يشكلون جزءاً من طاقم السفينة المسؤول عن سلامة ملاحة السفينة وعمليات منع التلوث، بمشاركة ملاك السفن والبحارة ومؤسسات التدريب ذات الصلة؛
(ج) وضع ترتيبات مناسبة تكفل تعاون المنظمات الممثلة لملاك السفن والمنظمات الممثلة للبحارة في تنظيم وتسيير إدارات التعيين والتوظيف العامة، حيثما وجدت؛
(د) تحديد الظروف التي تعالج في ظلها إدارات تعيين وتوظيف البحارة البيانات الشخصية الخاصة بالبحارة بما في ذلك جمعها وتخزينها وتوليفها وإبلاغ هذه البيانات إلى طرف ثالث، مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى الحق في الحياة الخاصة وضرورة حماية السرية؛
(ه) وجود ترتيب لجمع وتحليل جميع البيانات ذات الصلة بسوق العمل البحري، بما في ذلك العرض الحالي والمتوقع من البحارة العاملين في عداد الطاقم، مصنفين حسب السن والجنس والرتبة والمؤهلات ومتطلبات الصناعة، ولا تستخدم البيانات المجموعة عن السن والجنس سوى للأغراض الإحصائية أو في إطار برنامج لمنع التمييز القائم على أساس السن أو الجنس؛
(و) ضمان تزويد الموظفين المسؤولين عن الإشراف على الإدارات العامة والخاصة لتعيين وتوظيف أطقم البحارة المسؤولين عن سلامة ملاحة السفينة وعمليات منع التلوث، بالتدريب الكافي، بما في ذلك الخبرة البحرية المعتمدة، وبالمعارف المناسبة في مجال الصناعة البحرية، بما في ذلك الصكوك الدولية البحرية ذات الصلة بالتدريب وإصدار الشهادات ومعايير العمل؛
(ز) تقرير معايير التشغيل واعتماد مدونات لقواعد السلوك وممارسات لآداب المهنة من أجل إدارات تعيين وتوظيف البحارة؛
(ح) ممارسة الإشراف على نظام الترخيص أو إصدار الشهادات على أساس نظام لمعايير النوعية.
2. تنظر كل دولة عضو، عند وضعها للنظام المشار إليه في الفقرة 2 من المعيار ألف 1-4، في أن تشترط على إدارات تعيين وتوظيف البحارة، القائمة في أراضيها، وضع نظام لممارسات التسيير التي يمكن التحقق منها، ومواصلة العمل بهذا النظام. وينبغي لممارسات تسيير الإدارات الخاصة لتعيين وتوظيف البحارة، وبقدر انطباقها على الإدارات العامة لتعيين وتوظيف البحارة، أن تتناول المسائل التالية:
(أ) الفحوص الطبية، ووثائق هوية البحارة وغيرها من الإجراءات التي يجب أن يستوفيها البحارة من أجل الحصول على عمل؛
(ب) الاحتفاظ بسجلات كاملة وتفصيلية للبحارة الذين يشملهم نظام التعيين والتوظيف، مع ايلاء الاعتبار الواجب للحق في الحياة الخاصة وضرورة حماية السرية، ينبغي أن تشتمل دون أن تقتصر على ما يلي:
1″ مؤهلات البحارة؛ “
2″ سجل الاستخدام؛ “
3″ البيانات الشخصية ذات الصلة بالاستخدام؛ “
4″ البيانات الطبية ذات الصلة بالاستخدام؛ “
(ج) الاحتفاظ بقوائم محدّثة بالسفن التي تزودها إدارات تعيين وتوظيف البحارة بالأطقم، وضمان توفر وسيلة تسمح بالاتصال بالإدارات في أي وقت في حالات الطوارئ؛
(د) وضع إجراءات لضمان عدم تعرض البحارة للاستغلال من جانب إدارات تعيين وتوظيف البحارة أو من جانب العاملين فيها فيما يتعلق بعرض التشغيل على سفن معينة أو لدى شركات معينة؛
(ه) وضع إجراءات لتجنب نشوء فرص لاستغلال البحارة يمكن أن تنجم عن دفع سلف على أجورهم أو عن أي معاملات مالية أخرى بين مالك السفينة والبحارة وتكون قد تمت عن طريق إدارات تعيين وتوظيف البحارة؛
(و) اطلاع البحارة بوضوح على التكاليف، إن كانت هناك تكاليف، التي يتوقع أن يتحملها البحارة أثناء عملية التعيين؛
(ز) الحرص على اطلاع البحارة على أي شروط خاصة تنطبق على الوظيفة التي سيعينون فيها أو على أي سياسات خاصة لملاك السفن فيما يتعلق باستخدامهم؛
(ح) وضع إجراءات تتفق مع مبادئ العدالة الطبيعية لمعالجة حالات عدم الكفاءة أو عدم الانضباط تكون متسقة مع القوانين والممارسات الوطنية، ومع الاتفاقات الجماعية عندما تكون منطبقة؛
(ط) وضع إجراءات تكفل، بالقدر الممكن عمليا،ً أن تكون جميع الشهادات والوثائق الإلزامية المقدمة من أجل الحصول على عمل مستكملة حديثا ولم يحصل عليها بالتدليس وأن يتم التحقق من شهادات الخبرة المهنية؛
(ي) وضع إجراءات لضمان معالجة طلبات التماس المعلومات أو المشورة من جانب عائلات البحارة أثناء وجودهم في البحر على وجه الاستعجال والتفهم ودون مقابل؛
(ك) التحقق من أن ظروف العمل على متن السفن التي يوظف البحارة فيها تراعي اتفاقات المفاوضة الجماعية المنطبقة والمبرمة بين مالك السفينة والمنظمة الممثلة للبحارة، والعمل كسياسة عامة على توريد البحارة فقط لملاك السفن الذين يعرضون شروط وظروف استخدام للبحارة تتقيد بالقوانين أو اللوائح أو الاتفاقات الجماعية السارية.
3. ينبغي ايلاء الاعتبار إلى تشجيع التعاون الدولي بين الدول الأعضاء والمنظمات ذات الصلة، ويمكن
أن يشمل ذلك:
(أ) التبادل المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصناعة البحرية وسوق العمل البحري، وذلك على أساس ثنائي وإقليمي ومتعدد الأطراف؛
(ب) تبادل المعلومات بشأن تشريعات العمل البحري؛
(ج) تنسيق السياسات وأساليب العمل والتشريعات التي تحكم تعيين وتوظيف البحارة؛
(د) تحسين إجراءات وظروف تعيين وتوظيف البحارة على المستوى الدولي؛
(ه) تخطيط القوى العاملة، مع مراعاة العرض من البحارة والطلب عليهم واحتياجات الصناعة البحرية.
الباب الثاني - شروط الاستخدام
للائحة 2-1- اتفاقات استخدام البحارة
الغرض : ضمان حصول البحارة على اتفاق استخدام عادل
- تحدد شروط وأحكام استخدام البحارة أو يشار إليها في اتفاق واضح يصاغ كتابة بطريقة قانونية ويكون واجب النفاذ. وتكون هذه الشروط والأحكام متفقة مع المعايير الواردة في المدونة.
- يوافق البحار على اتفاق استخدام البحارة في ظل ظروف تضمن للبحار فرصة لدراسة الاتفاق وطلب المشورة بشأن الشروط والأحكام الواردة في الاتفاق بحيث يقبلها بحرية قبل التوقيع.
- يستنتج من اتفاقات استخدام البحارة أنها تشمل أي اتفاقات مفاوضة جماعية سارية، إلى المدى الذي يتفق مع القوانين والممارسات في الدولة العضو.
المعيار ألف 2-1- اتفاقات استخدام البحارة
1. تعتمد كل دولة عضو قوانين أو لوائح تقضي بالتزام السفن التي ترفع علمها بالاشتراطات التالية:
(أ) يكون في حوزة البحارة العاملين على متن السفن التي ترفع علمها اتفاق استخدام بحارة موقع من جانب البحار ومالك السفينة أو ممثل عن مالك السفينة )أو حيثما يكون البحارة غير مستخدمين، بينة تثبت وجود علاقة تعاقدية أو ترتيبات مماثلة( يوفر لهم ظروف عمل ومعيشة لائقة على متن السفينة وفقا لما تشترطه هذه الاتفاقية؛
(ب) يمنح البحار الذي يوقع على اتفاق استخدام بحارة فرصة لدراسة الاتفاق وطلب المشورة قبل التوقيع عليه، وتوفر له كذلك أي تسهيلات أخرى قد تكون ضرورية لضمان انضمامه بحرية إلى الاتفاق وفهم حقوقه
ومسؤولياته بصورة كافية؛
(ج) يكون في حوزة كل من مالك السفينة والبحار المعني نسخة من اتفاق استخدام البحارة؛
(د) تتخذ تدابير تضمن للبحارة، بما في ذلك ربان السفينة، حصولهم بسهولة على متن السفينة على معلومات
واضحة فيما يتعلق بشروط استخدامهم، وبحيث تكون هذه المعلومات، بما في ذلك نسخة من اتفاق استخدام البحارة، في متناول المسؤولين في السلطة المختصة بغرض استعراضها، بما في ذلك المسؤولون في الموانئ التي تزورها السفينة؛
(ه) يسلّم كل بحار وثيقة تتضمن سجل استخدامه على متن السفينة.
2. حيثما يشكل اتفاق مفاوضة جماعية كلاً أو جزءاً من اتفاق استخدام البحارة توفر نسخة من الاتفاق المذكور على متن السفينة. وحيثما تكون لغة اتفاق استخدام البحارة أو أي اتفاق مفاوضة جماعية سار خلاف اللغة الإنكليزية، يتاح ما يلي أيضا بالإنكليزية (باستثناء السفن العاملة في الرحلات الداخلية فقط):
(أ) نسخة من نموذج الاتفاق؛
(ب) أجزاء اتفاق المفاوضة الجماعية الخاضعة لتفتيش دولة الميناء بمقتضى اللائحة
3. لا تتضمن الوثيقة المشار إليها في الفقرة 1)ه( من هذا المعيار أي بيان عن نوعية عمل البحار أو عن أجره. ويحدد القانون الوطني شكل الوثيقة والبيانات التي تسجل فيها والطريقة التي تحرر بها هذه البيانات.
4. تعتمد كل دولة عضو قوانين ولوائح تحدد المسائل التي يتعين إدراجها في جميع اتفاقات استخدام البحارة التي تنظمها قوانينها الوطنية. وتتضمن اتفاقات استخدام البحارة في جميع الحالات البيانات التالية:
(أ) اسم البحار ولقبه وأي أسماء أخرى، وتاريخ الميلاد أو السن ومكان الميلاد؛
(ب) اسم مالك السفينة وعنوانه؛
(ج) مكان وتاريخ إبرام اتفاق استخدام البحارة؛
(د) الصفة التي سيستخدم بها البحار؛
(ه) مقدار أجر البحار أو، حيثما ينطبق ذلك، الصيغة المستخدمة لحسابه؛
(و) مقدار الإجازة السنوية مدفوعة الأجر أو، حيثما ينطبق ذلك، الصيغة المستخدمة لحسابها؛
(ز) إنهاء الاتفاق وشروطه، ولا سيما:
1″ إذا كان الاتفاق قد أبرم لفترة غير محددة، الشروط التي تجيز لأي من الطرفين إنهاءه، وكذلك فترة ” الإخطار اللازمة التي يتعين ألا تقل بالنسبة لمالك السفينة عنها بالنسبة للبحار؛
2″ إذا كان الاتفاق قد أبرم لفترة محددة، التاريخ المحدد لانقضائه؛ “
3″ إذا كان الاتفاق قد ابرم لرحلة واحدة، بيان ميناء الوصول وطول المدة التي يتعين أن تنقضي بعد ” الوصول قبل أن يصرف البحار من الخدمة ؛
(ح) الإعانات الصحية وإعانات حماية الضمان الاجتماعي التي يتعين أن يوفرها مالك السفينة للبحار؛
(ط) حق البحار في الإعادة إلى الوطن؛
(ي) الإشارة إلى اتفاق المفاوضة الجماعية، في حال انطباقه؛
(ك) أي بيانات أخرى قد تقتضيها القوانين الوطنية.
5. تعتمد كل دولة عضو قوانين ولوائح تحدد فترات دنيا للإخطار بالإنهاء المبكر لاتفاق استخدام البحار، لكل من البحارة وملاك السفن. وتحدد طول هذه الفترات الدنيا، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية على ألا تقل عن سبعة أيام.
6. يجوز منح فترة إخطار أقصر من الحد الأدنى، في الحالات المعترف بها بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية أو اتفاقات المفاوضة الجماعية السارية التي تبرر إنهاء اتفاق الاستخدام خلال فترة إخطار أقصر أو دون إخطار. وعند تحديد هذه الحالات، تحرص كل دولة عضو على مراعاة حاجة البحار إلى أن ينهي، دون غرامة، اتفاق الاستخدام خلال فترة إخطار أقصر أو دون إخطار لأسباب إنسانية أو لأسباب طارئة أخرى.
7. تقتضي كل دولة أن يستمر اتفاق استخدام البحار نافذاً عندما يكون محتجزاً على متن السفينة أو بعيداً عنها نتيجة أعمال قرصنة أو سطو مسلح على السفن، بغض النظر عما إذا كان التاريخ المحدد لانتهائه قد انقضى أو كان أحد الطرفين قد أبلغ تعليق الاتفاق أو إنهائه. وفي مفهوم هذه الفقرة:
(أ) يحمل مصطلح القرصنة نفس المعنى الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 1982؛
(ب) يعني مصطلح السطو المسلح على السفن أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب أو تهديد في هذا الصدد، غير أعمال القرصنة، يُرتكب لأغراض خاصة ويكون موجها ضد سفينة أو ضد أشخاص أو ممتلكات على متنها، في المياه الداخلية لدولة بعينها أو المياه الأرخبيلية أو البحر الإقليمي، أو أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة أعلاه أو يسهل عن عمد ارتكابها.
المبدأ التوجيهي باء 2-1- اتفاقات استخدام البحارة
المبدأ التوجيهي باء 2 -1-1-سجل الاستخدام
1. ينبغي أن تكفل كل دولة عضو، في تحديدها للبيانات التي يتعين تسجيلها في سجل الاستخدام المشار إليه في الفقرة 1(ه) من المعيار ألف 2-1، أن تتضمن هذه الوثيقة معلومات كافية تصحبها ترجمة بالإنكليزية، لتسهيل الحصول على عمل آخر أو لاستيفاء اشتراطات الخدمة في البحر والحصول على وظيفة أعلى أو على ترقية. ويجوز أن يستوفي دفتر صرف البحار من الخدمة اشتراطات الفقرة 1)ه( من المعيار المذكور.
اللائحة 2-2- الأجور
الغرض : ضمان دفع أجور البحارة مقابل خدماتهم
1. تدفع لجميع البحارة بانتظام وبالكامل أجور مقابل عملهم وفقا لاتفاقات استخدامهم.
المعيار ألف 2-2- الأجور
1. تشترط كل دولة عضو أن تدفع المبالغ المستحقة للبحارة العاملين على متن سفن ترفع علمها، على فترات فاصلة لا تتجاوز الشهر ووفقا لأي اتفاق جماعي سار.
2. يعطى للبحارة بيان شهري بالمدفوعات المستحقة والمبالغ المدفوعة، بما في ذلك الأجر، والمدفوعات الإضافية وسعر الصرف المستخدم إذا تم الدفع بعملة أو بسعر صرف مختلف عما تم الاتفاق عليه.
3. تشترط كل دولة عضو أن يتخذ ملاك السفن تدابير، على غرار التدابير الواردة في الفقرة 4 من هذا المعيار، لتوفير وسيلة تكفل للبحارة تحويل كل مكاسبهم أو جزء منها إلى عائلاتهم أو إلى المعالين أو إلى المستفيدين القانونيين.
4. تشمل التدابير الرامية إلى تمكين البحارة من تحويل مكاسبهم إلى عائلاتهم، ما يلي:
(أ) نظام يمكن البحارة وقت دخولهم الخدمة أو خلالها من تخصيص جزء من أجورهم، إذا رغبوا في ذلك،
لتحويله على فترات منتظمة إلى عائلاتهم عن طريق تحويلات مصرفية أو بأي وسيلة مماثلة؛
(ب) اشتراط بإجراء التحويل في الوقت المناسب ومباشرة إلى الشخص أو الأشخاص الذين يعينهم البحار.
5. تكون الرسوم مقابل الخدمات الواردة في الفقرتين 3 و 4 من هذا المعيار معقولة من حيث المقدار ويكون معدل سعر صرف العملة، ما لم ينص على خلاف ذلك، وفقا للقوانين أو اللوائح الوطنية، هو سعر السوق السائد أو أي سعر رسمي معلن ولا يمكن أن يكون غير مؤات للبحار.
6. تولي كل دولة عضو تعتمد قوانين أو لوائح وطنية تنظم أجور البحارة، الاعتبار الواجب إلى الإرشادات الواردة في الجزء باء من المدونة.
7. عندما يُحتجز البحار على متن السفينة أو بعيد اً عنها نتيجة أعمال قرصنة أو سطو مسلح على السفن، يستمر دفع الأجور والمستحقات الأخرى المنصوص عليها في اتفاق استخدام البحارة واتفاق المفاوضة الجماعية المعني أو القوانين الوطنية المطبقة، بما في ذلك التحويلات المخصصة، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من هذا المعيار، طيلة فترة الاحتجاز وحتى يتم تحرير البحار وإعادته إلى الوطن حسب الأصول المرعية تمشيا مع المعيار ألف 2-5-1 أو، في حال وفاة البحار خلال الاحتجاز، حتى تاريخ وفاته وفق ما هو منصوص عليه في القوانين أو اللوائح الوطنية المطبقة. يحمل المصطلحان قرصنة وسطو مسلح على السفن نفس المعنى الوارد في الفقرة 7 من المعيار ألف 2-1.
المبدأ التوجيهي باء 2-2- الأجور
المبدأ التوجيهي باء 2-2-1- تعاريف محددة
1. في مفهوم هذا المبدأ التوجيهي:
(أ) يعني تعبير البحار القادر أي بحار يعتبر قادراً على أداء أي واجب قد يطلب من بحار يعمل على سطح السفينة، خلاف واجبات البحار المشرف أو المتخصص، أو أي بحار يعرّف بهذه الصفة في القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية أو في اتفاق جماعي؛
(ب) يعني تعبير الراتب أو الأجر الأساسي، الأجر عن ساعات العمل العادية، أيا كان تركيبه؛ ولا يشمل أجر العمل الإضافي أو المكافآت أو العلاوات أو الإجازات مدفوعة الأجر أو أي أجر إضافي آخر؛
(ج) يعني تعبير الأجر الإجمالي، الأجر أو الراتب الذي يشمل الأجر الأساسي والإعانات الأخرى المرتبطة بالأجور؛ ويمكن للأجر الإجمالي أن يتضمن التعويض عن جميع ساعات العمل الإضافية الفعلية وجميع الإعانات الأخرى المرتبطة بالأجور، أو يجوز أن يتضمن فقط بعض الإعانات الجزافية في جزء منها؛
(د) يعني تعبير ساعات العمل الوقت الذي يطلب فيه من البحار القيام بعمل لحساب السفينة؛
(ه) يعني تعبير الساعات الإضافية ساعات العمل التي تتجاوز ساعات العمل العادية.
المبدأ التوجيهي باء 2-2-2 الحساب والدفع
1. بالنسبة للبحارة الذين تشمل أجورهم تعويضا مستقلاً عن ساعات العمل الإضافية الفعلية:
(أ) لأغراض حساب الأجور، لا تتجاوز ساعات العمل العادية في البحر وفي الميناء ثماني ساعات يوميا؛ً
(ب) لأغراض حساب ساعات العمل الإضافية، ينبغي أن يكون عدد ساعات العمل العادية الأسبوعية، الذي يغطيه الأجر أو الراتب الأساسي محدداً في القوانين أو اللوائح الوطنية، إن لم يكن محدداً في الاتفاقات الجماعية على ألا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع؛ ويجوز للاتفاقات الجماعية أن تنص على معاملة مختلفة على ألا تكون أقل مؤاتاة؛
(ج) تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية، إن كانت مطبقة، معدل أو معدلات التعويض عن ساعات العمل الإضافية، على ألا يكون معدل التعويض عن كل ساعة عمل أقل من مرة وربع المرة من الأجر أو الراتب الأساسي عن الساعة؛
(د) يمسك الربان أو أي شخص يكلفه الربان سجلات لجميع ساعات العمل الإضافية الفعلية، ويوقع عليها البحارة على فترات فاصلة لا تتجاوز الشهر.
2. بالنسبة للبحارة الذين يتقاضون أجراً إجماليا في مجمله أو في جزء منه:
(أ) يحدد اتفاق استخدام البحارة تحديداً واضحا،ً عند الاقتضاء، عدد ساعات العمل المتوقع أن يؤديها البحار مقابل هذا الأجر، وأي علاوات إضافية قد تستحق بالإضافة إلى الأجر الإجمالي، وحالات استحقاقها؛
(ب) حينما يستحق أجر عن ساعات العمل الإضافية التي تتجاوز ساعات العمل الفعلية التي يشملها الأجر الإجمالي، لا يجوز أن يقل معدل أجر الساعة عن مرة وربع المرة من المعدل الأساسي المقابل لساعات العمل العادية حسب تعريفها في الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي؛ وينبغي أن يطبق المبدأ ذاته على ساعات العمل الإضافية التي يشملها الأجر الإجمالي؛
(ج) لا يجوز أن يكون مقدار الجزء الذي يتضمنه الأجر الإجمالي في مجمله أو في جزء منه مقابل ساعات
العمل العادية حسب تعريفها في الفقرة 1 )أ( من هذا المبدأ التوجيهي، أقل من الحد الأدنى الساري للأجر؛
(د) بالنسبة للبحارة الذين يتقاضون أجراً إجماليا في جزء منه، تمسك سجلات بكل ساعات العمل الإضافية الفعلية ويوقع عليها كما هو منصوص عليه في الفقرة 1)د( من هذا المبدأ التوجيهي.
3. يجوز أن تنص القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية على التعويض عن ساعات العمل الإضافية أو العمل المؤدى في يوم الراحة الأسبوعية وفي أيام العطلات العامة، بأوقات راحة معادلة على الأقل خارج العمل أو بعيدا عن السفينة أو بإجازة إضافية بدلاً من الأجر أو بأي أسلوب آخر للتعويض يكون منصوصا عليه.
4. تراعي القوانين واللوائح الوطنية المعتمدة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لملاك السفن والمنظمات الممثلة للبحارة أو عند الاقتضاء، الاتفاقات الجماعية، المبادئ التالية:
(أ) تطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية على جميع البحارة المستخدمين على متن السفينة ذاتها دون تمييز قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي؛
(ب) تكون اتفاقات استخدام البحارة التي تحدد الأجور أو معدلات الأجور السارية، موجودة على متن السفينة؛ ويتاح لكل بحار الاطلاع على المعلومات المتعلقة بمقدار الأجور أو معدلات الأجور، سواء بتزويد البحار على الأقل بنسخة موقعة من المعلومات ذات الصلة بلغة يفهمها، أو بتعليق نسخة من نص الاتفاق في مكان يسهل اطلاع البحارة عليه، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة؛
(ج) تدفع الأجور بعملة قانونية؛ ويجوز أن تدفع، عند الاقتضاء، بواسطة تحويل مصرفي أو شيك مصرفي أو شيك بريدي أو حوالة بريدية؛
(د) عند إنهاء التعاقد تدفع جميع الأجور دونما أي تأخير؛
(ه) ينبغي أن توقع السلطة المختصة عقوبات ملائمة أو تفرض سبل العلاج المناسبة إذا تأخر مالك السفينة بلا مبرر في دفع الأجور المستحقة أو لم يقم بدفعها؛
(و) تدفع الأجور مباشرة إلى الحساب المصرفي الذي يعينه البحار ما لم يطلب خلاف ذلك خطيا؛ً
(ز) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ح) من هذه الفقرة، لا يجوز لمالك السفينة أن يفرض قيوداً على حرية البحار
في التصرف في أجره؛
(ح) لا يجوز إجراء استقطاعات من الأجر إلا إذا:
1″ كان هناك حكم صريح ينص على ذلك في القوانين أو اللوائح الوطنية أو في اتفاق جماعي سارٍ ” وأخطر البحار به، بأنسب طريقة تراها السلطة المختصة، بظروف هذه الاستقطاعات؛
2″ كانت هذه الاستقطاعات لا تتجاوز في مجموعها الحد الذي قد يكون مقرراً في القوانين أو اللوائح ” الوطنية أو الاتفاقات الجماعية أو أحكام المحاكم التي تقرر مثل هذه الاستقطاعات؛
(ط) لا يجوز إجراء استقطاعات من أجر البحار فيما يتعلق بالحصول على عمل والاحتفاظ به؛
(ي) لا يجوز توقيع غرامات مالية على البحارة خلاف تلك التي تسمح بها القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية أو غيرها من التدابير؛
(ك) يحق للسلطة المختصة أن تفتش المخازن والخدمات المقدمة على متن السفينة للتأكد من تطبيق أسعار عادلة ومعقولة لصالح البحارة المعنيين؛
(ل) متى كانت مستحقات البحارة من أجور وسائر المبالغ المستحقة فيما يتعلق بعملهم غير مضمونة بما يتفق وأحكام الاتفاقية الدولية بشأن الامتيازات والرهون البحرية، 1993، ينبغي حماية هذه المستحقات وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية مستحقات العمال (عند إعسار صاحب عملهم)، 1992. (رقم 173)
5. ينبغي أن تضع كل دولة عضو، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لملاك السفن والمنظمات الممثلة للبحارة، إجراءات للتحقيق في الشكاوى المتصلة بأي مسألة واردة في هذا المبدأ التوجيهي.
المبدأ التوجيهي باء 2-2-3 الحد الأدنى للأجور
1. تضع كل دولة عضو، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لملاك السفن والمنظمات الممثلة للبحارة، إجراءات لتحديد الحد الأدنى لأجور البحارة، دون المساس بمبدأ المفاوضة الجماعية الحرة. وينبغي أن تشترك المنظمات الممثلة لملاك السفن والمنظمات الممثلة للبحارة في تطبيق هذه الإجراءات.
2. عند وضع هذه الإجراءات وعند تحديد الحد الأدنى للأجور، ينبغي إيلاء العناية الواجبة لمعايير العمل الدولية المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن إيلاء العناية إلى المبادئ التالية:
(أ) مراعاة مستوى الحد الأدنى للأجور لطبيعة العمل البحري ومستويات تزويد السفن بالأطقم وساعات العمل العادية للبحارة؛
(ب) تكييف مستوى الحد الأدنى للأجور، بحيث يراعي التغييرات في تكلفة المعيشة وفي احتياجات البحارة.
3. تكفل السلطة المختصة:
(أ) عن طريق نظام الإشراف والجزاءات ألا تقل الأجور المدفوعة عن المعدل أو المعدلات المحددة؛
(ب) تمكين أي بحار يتلقى أجراً يقل معدله عن الحد الأدنى للأجور، من استرداد الفرق غير المدفوع، عن طريق إجراءات قضائية غير مكلفة وسريعة أو أي إجراءات أخرى.
المبدأ التوجيهي باء 2-2-4 مقدار الراتب أو الأجر
الأساسي الشهري الأدنى للبحارة القادرين
- لا يجوز أن يقل الراتب أو الأجر الأساسي عن شهر تقويمي من الخدمة لبحار قادر، عن مبلغ تحدده دوريا اللجنة البحرية المشتركة أو أي هيئة أخرى معتمدة من قبل مجلس إدارة مكتب العمل الدولي. وبناءً على قرار يصدر عن مجلس الإدارة، يبلغ المدير العام الدول الأعضاء في المنظمة بأي تعديل لهذا المبلغ.
- ليس في أحكام هذا المبدأ التوجيهي ما يعتبر ماسا بالترتيبات المتفق عليها بين ملاك السفن أو منظماتهم ومنظمات البحارة فيما يتعلق بتنظيم شروط وأحكام الاستخدام النموذجية الدنيا، شريطة أن توافق السلطة المختصة على هذه الشروط والأحكام.
اللائحة 2-3- ساعات العمل وساعات الراحة
الغرض : ضمان أن يكون للبحارة ساعات عمل أو ساعات راحة منظمة
- تكفل كل دولة عضو أن تكون ساعات عمل وساعات راحة البحارة منظمة.
- تضع كل دولة عضو حداً أقصى لساعات العمل أو حداً أدنى لساعات الراحة تعطى ضمن فترات زمنية معينة تتفق مع أحكام المدونة.
المعيار ألف 2-3- ساعات العمل وساعات الراحة
1. في مفهوم هذا المعيار:
(أ) يعني تعبير ساعات العمل الوقت الذي يطلب فيه من البحار القيام بعمل لحساب السفينة؛
(ب) يعني تعبير ساعات الراحة الساعات خلاف ساعات العمل؛ ولا يشمل هذا التعبير فترات الراحة القصيرة.
2. تحدد كل دولة عضو، ضمن الحدود المبينة في الفقرات من 5 إلى 8 من هذا المعيار، إما عدداً أقصى لساعات العمل لا يجوز تجاوزها ضمن فترة زمنية معينة أو عدداً أدنى لساعات الراحة تعطى ضمن فترة زمنية معينة.
3. تقر كل دولة عضو بأن المعيار العادي لساعات عمل البحارة يقوم، كما هو الشأن بالنسبة لسائر العمال، على أساس ثماني ساعات عمل يوميا ويوم راحة واحد في الأسبوع والراحة أيام العطلات العامة. ولا يحول هذا الأمر مع ذلك دون أن يكون لدى الدولة العضو إجراءات من شأنها أن تجيز عقد أو تسجيل اتفاق جماعي يحدد ساعات عمل عادية للبحارة على أساس لا يقل مؤاتاة عن هذا المعيار.
4. تراعي كل دولة عضو، في تحديدها للمعايير الوطنية، المخاطر الناشئة عن إرهاق البحارة، وبصورة خاصة أولئك الذين يؤدون وظائف تتعلق بسلامة الملاحة وأمن وسلامة تشغيل السفينة.
5. تكون حدود ساعات العمل أو الراحة على النحو التالي:
(أ) لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل:
“1” 14 ساعة في فترة 24 ساعة؛
“2” 72 ساعة في فترة سبعة أيام؛
أو
(ب) لا يجوز أن تقل ساعات الراحة عن:
1″ عشر ساعات في فترة 24 ساعة؛ “
“2” 77 ساعة في فترة سبعة أيام.
6. لا يجوز أن تقسم ساعات الراحة إلى ما يزيد على فترتين، على ألا يقل طول إحدى هاتين الفقرتين عن ست ساعات، وألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين فترتي راحة متتابعتين 14 ساعة.
7. تجرى التمرينات المتعلقة بنداءات الاستغاثة ومكافحة الحرائق وزوارق النجاة والتمرينات التي تنص عليها القوانين واللوائح الوطنية أو الصكوك الدولية، بطريقة تقلل إلى أدنى حد من تعكير فترات الراحة ولا تؤدي إلى الإرهاق.
8. في الحالات التي يكون فيها البحار تحت الطلب، كالحالات التي تكون فيها غرفة الآلات غير مراقبة، يمنح البحار فترة راحة تعويضية ملائمة إذا عكرت فترة راحته باستدعائه للعمل.
9. في حال عدم وجود أي اتفاق جماعي أو قرار تحكيمي، أو إذا رأت السلطة المختصة أن الأحكام الواردة في الاتفاق أو القرار فيما يتصل بالفقرتين 7 أو 8 من هذا المعيار، هي أحكام غير ملائمة، تحدد السلطة المختصة أحكاما من شأنها أن تضمن فترة راحة كافية للبحارة المعنيين.
10 . تشترط كل دولة عضو أن يعلق في مكان يسهل الوصول إليه، جدول يبين ترتيبات العمل على متن السفينة، على أن يتضمن لكل موقع من المواقع، على الأقل ما يلي:
(أ) الجداول الزمنية للخدمة في البحر والخدمة في الميناء؛
(ب) الحد الأقصى لساعات العمل أو الحد الأدنى لساعات الراحة، وفق ما تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية السارية.
11 . توضع الجداول المذكورة في الفقرة 10 من هذا المعيار وفق نموذج موحد، بلغة أو بلغات العمل على السفينة وباللغة الإنكليزية.
12 . تشترط كل دولة عضو مسك سجلات بساعات العمل اليومية للبحارة أو ساعات راحتهم اليومية بغية رصد التقيد بالأحكام الواردة في الفقرات من 5 إلى 11 ضمنا من هذا المعيار. وتكون السجلات في شكل نموذج موحد تضعه السلطة المختصة مع مراعاة أي مبادئ توجيهية متاحة من منظمة العمل الدولية أو في شكل أي نموذج موحد تضعه المنظمة. وتكون باللغات المنصوص عليها في الفقرة 11 من هذا المعيار. ويتلقى البحار
نسخة من السجل الخاص به يوقعه الربان، أو أي شخص يخوله الربان، ويوقعه البحار.
13 . ليس في الفقرتين 5 و 6 من هذا المعيار ما يحول دون أن تضع الدولة العضو قوانين أو لوائح أو إجراءات وطنية تتيح للسلطة المختصة أن تجيز عقد أو تسجيل اتفاقات جماعية تسمح بالاستثناءات على القيود المذكورة. وتتبع هذه الاستثناءات، بقدر الإمكان، أحكام هذا المعيار ولكن يجوز أن تراعي فترات إجازة أطول أو أكثر تواترا أو منح إجازة تعويضية للبحارة القائمين بالمناوبة أو البحارة الذين يعملون على متن السفن العاملة في رحلات قصيرة.
14 . ليس في أحكام هذا المعيار ما يعتبر ماسا بحق ربان السفينة في أن يطلب من أحد البحارة أداء أي ساعات عمل يعتبرها ضرورية للسلامة المباشرة للسفينة، أو الأشخاص أو البضائع على متنها أو لمساعدة أي سفن أخرى أو أشخاص يتعرضون لمحنة في البحر. ووفقا لذلك، يجوز للربان أن يوقف العمل بالجدول الزمني لساعات العمل أو الراحة وأن يطلب من أحد البحارة أن يؤدي أي ساعات عمل ضرورية حتى يعود الوضع إلى حالته الطبيعية. ويكفل الربان، متى كان ذلك ممكن ا عمليا بعد عودة الوضع إلى طبيعته، منح فترة راحة ملائمة لأي بحار يكون قد أدى عملاً خلال فترة كانت مخصصة للراحة.
المبدأ التوجيهي باء 2-3- ساعات العمل وساعات الراحة
المبدأ التوجيهي باء 2-3-1 البحارة الشباب
1. ينبغي أن تطبق في البحر وفي الموانئ الأحكام التالية على جميع البحارة الشباب دون سن الثامنة عشرة:
(أ) ينبغي ألا تتعدى ساعات العمل ثماني ساعات يوميا وأربعين ساعة أسبوعيا وينبغي تجنب العمل ساعات إضافية إلا لأسباب تتعلق بالسلامة؛
(ب) ينبغي منح فترة راحة كافية لكل وجبة، كما ينبغي أن تؤمن فترة ساعة من الراحة على الأقل لتناول الوجبة اليومية الرئيسية؛
(ج) ينبغي السماح بأسرع ما يمكن بفترة 15 دقيقة من الراحة في أثر كل ساعتين من العمل المستمر.
2. في حالات استثنائية، لا يكون من الضروري تطبيق أحكام الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي:
(أ) إذا تعذر تطبيقها على البحارة الشباب الموجودين على سطح السفينة وفي غرفة الآلات وفي أقسام تجهيز الأطعمة والمكلفين بمهام الحراسة أو الذين يعملون في نوبات؛
(ب) إذا كان في ذلك مساس بفعالية تدريب البحارة الشباب وفقا للبرامج والجداول الزمنية الموضوعة.
3. ينبغي أن تسجل هذه الأوضاع الاستثنائية وتبين أسبابها ويوقع الربان عليها.
4. لا تعفي الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي البحارة الشباب من الالتزام العام الواقع على جميع البحارة بالعمل أثناء أي فترة طوارئ وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 14 من المعيار ألف 2-3.
اللائحة 2-4- الحق في الإجازة
الغرض: ضمان حصول البحارة على إجازة كافية
- تشترط كل دولة عضو منح البحارة المستخدمين على سفن ترفع علمها إجازة سنوية مدفوعة الأجر في ظروف ملائمة، وفقا لأحكام المدونة.
- يمنح البحارة إجازة على البر تتفق مع صحتهم ورفاههم ومع المتطلبات العملية لوظائفهم.
المعيار ألف 2-4- الحق في الإجازة
- تعتمد كل دولة عضو قوانين ولوائح تحدد المعيار الأدنى للإجازة السنوية للبحارة العاملين على سفن ترفع علمها، مع ايلاء الاعتبار الواجب إلى الاحتياجات الخاصة للبحارة فيما يتعلق بهذه الإجازة.
- تحسب الإجازة السنوية مدفوعة الأجر المستحقة على أساس حد أدنى من 2.5 يوم تقويمي عن كل شهر خدمة، شريطة مراعاة أي اتفاق جماعي أو قانون أو لائحة تنص على أسلوب ملائم للحساب يأخذ في اعتباره الاحتياجات الخاصة للبحارة في هذا الشأن. وتحدد السلطة المختصة أو الهيئة ذات الصلة في كل بلد طريقة حساب مدة الخدمة. ولا يعتبر التغيب المبرر عن العمل إجازة سنوية.
- يحظر أي اتفاق للتخلي عن الحق في الحد الأدنى للإجازة السنوية مدفوعة الأجر المنصوص عليها في هذا المعيار، باستثناء الحالات التي تقررها السلطة المختصة.
المبدأ التوجيهي باء 2-4- الحق في الإجازة
المبدأ التوجيهي باء 2-4-1 حساب الحق في الإجازة
1. تحسب مدة الخدمة التي قضيت خارج عقد العمل البحري كجزء من مدة الخدمة، وذلك بشروط تحددها السلطة المختصة أو الهيئة ذات الصلة في كل بلد.
2. يحسب التغيب عن العمل لحضور دورة مقررة للتدريب المهني البحري أو لأية أسباب مثل المرض أو الإصابة أو الوضع، كجزء من مدة الخدمة، وذلك بشروط تحددها السلطة المختصة أو أي اتفاق جماعي سارٍ.
3. يكون مستوى الأجر خلال الإجازة السنوية على نفس المستوى المعتاد لأجر البحار المنصوص عليه في القوانين أو اللوائح الوطنية أو في اتفاق استخدام البحارة الساري. وبالنسبة للبحارة المستخدمين لفترات تقل عن سنة واحدة أو في حالة إنهاء علاقة الاستخدام، ينبغي أن يكون حساب الحق في الإجازة متناسبا مع طول مدة الخدمة.
4. لا يحسب ما يلي كجزء من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر:
(أ) العطلات الرسمية والمعتادة المعترف بها كأيام عطلة في دولة العلم، سواء تزامنت أو لم تتزامن مع الإجازة السنوية مدفوعة الأجر؛
(ب) فترات العجز عن العمل الناجمة عن المرض أو الإصابة أو الوضع، بشروط تحددها السلطة المختصة أو الهيئة ذات الصلة في كل بلد؛
(ج) الإجازة المؤقتة على البر التي تمنح للبحار أثناء اتفاق الاستخدام؛
(د) الإجازة التعويضية من أي نوع، بشروط تحددها السلطة المختصة أو الهيئة ذات الصلة في كل بلد.
المبدأ التوجيهي باء 2-4-2 القيام بالإجازة السنوية
- ينبغي أن يحدد مالك السفينة الفترة التي يمكن خلالها القيام بإجازة، ما لم تحددها لوائح أو اتفاقات جماعية أو قرارات تحكيم أو أي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية، بعد التشاور مع البحارة المعنيين أو ممثليهم وبقدر الإمكان، بالاتفاق معهم.
- ينبغي أن يكون للبحارة من حيث المبدأ الحق في القيام بإجازة سنوية في المكان الذي تربطهم به صلات قوية، وهو عادة المكان ذاته الذي يحق لهم الإعادة إليه. ولا يطلب من البحار دون رضاه القيام بإجازة مستحقة في مكان آخر ما لم ينص على ذلك في نصوص اتفاق استخدام البحارة أو في القوانين أو اللوائح الوطنية.
- إذا طلب من البحار القيام بإجازته السنوية من مكان خلاف المكان الذي تسمح به الفقرة 2 من هذا المبدأ التوجيهي، يحق للبحار الانتقال المجاني إلى المكان الذي تم التعاقد فيه معه أو تعيينه، أيهما كان أقرب إلى مقر إقامته؛ ويتحمل مالك السفينة إعالته والتكاليف الأخرى المترتبة مباشرة على عودته؛ ولا تخصم مدة سفر البحار من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر المستحقة له.
- لا يستدعى بحار يقضي إجازته السنوية إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة البحار.
المبدأ التوجيهي باء 2-4-3 التقسيم والتراكم
- يجوز للسلطة المختصة أو الهيئة ذات الصلة في كل بلد أن تصرح بتقسيم الإجازة السنوية مدفوعة الأجر إلى أجزاء، أو بتراكم هذه الإجازة السنوية المستحقة عن سنة بضمها إلى فترة لاحقة للإجازة.
- تتألف الإجازة السنوية مدفوعة الأجر الموصى بها في هذا المبدأ التوجيهي من فترة متصلة، شريطة مراعاة الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي وما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاق ينطبق على مالك السفينة والبحار المعني.
المبدأ التوجيهي باء 2-4-4 البحارة الشباب
1. ينبغي بحث اتخاذ تدابير خاصة فيما يخص البحارة الشباب دون سن الثامنة عشرة الذين عملوا ستة أشهر أو أي فترة أقصر من الوقت بموجب اتفاق جماعي أو اتفاق استخدام بحارة، بدون إجازة على متن سفينة متجهة إلى الخارج ولم يعودوا إلى بلد إقامتهم خلال هذه الفترة ولن يعودوا إليه خلال الأشهر الثلاثة التالية من الرحلة. وقد تقوم هذه التدابير على إعادتهم إلى المكان الذي تم التعاقد فيه معهم في بلد إقامتهم دون أن يتحملوا أي تكلفة وذلك لقضاء إجازة استحقت لهم خلال الرحلة.
اللائحة 2-5- الإعادة إلى الوطن
الغرض: ضمان تمكين البحارة من العودة إلى أوطانهم
- للبحارة الحق في الإعادة إلى أوطانهم دون أن يتحملوا أي تكلفة في الظروف وبمقتضى الشروط المحددة في المدونة.
- تشترط كل دولة عضو على السفن التي ترفع علمها أن تقدم ضمانات مالية بغية ضمان إعادة البحارة إلى أوطانهم حسب الأصول بموجب المدونة.
المعيار ألف 2-5-1 الإعادة إلى الوطن
1. تكفل كل دولة عضو للبحارة العاملين على متن سفن ترفع علمها الحق في الإعادة إلى الوطن في الظروف التالية:
(أ) إذا انقضى أجل اتفاق استخدام البحارة أثناء رحلة في الخارج؛
(ب) في حال إنهاء اتفاق استخدام البحارة:
1″ من قبل مالك السفينة؛ أو “
2″ من قبل البحار لأسباب مبررة؛ وكذلك “
(ج) في حالة عدم قدرة البحار على الاستمرار في أداء واجباته بموجب اتفاق الاستخدام أو حين لا يمكن أن يتوقع منه القيام بها في ظروف محددة.
2. تكفل كل دولة عضو وجود أحكام ملائمة في قوانينها ولوائحها أو أي تدابير أخرى أو في اتفاقات المفاوضة الجماعية، تقرر:
(أ) ظروف استحقاق البحارة الإعادة إلى الوطن بموجب الفقرتين 1)ب( و)ج( من هذا المعيار؛
(ب) الحد الأقصى لفترات الخدمة على متن السفينة، التي يحق للبحارة بعدها الإعادة إلى الوطن – على ألا تقل هذه الفترات عن 12 شهراً؛
(ج) الاستحقاقات المحددة التي يتعين على مالك السفينة أن يمنحها بغرض الإعادة إلى الوطن، بما في ذلك جهة الإعادة ووسيلة النقل والتكاليف التي يتعين أن يتحملها مالك السفينة وغيرها من الترتيبات التي يتعين عليه اتخاذها.
3. تحظر كل دولة عضو على ملاك السفن مطالبة البحار بدفع تكاليف إعادته إلى الوطن سلفا عند ابتداء استخدامه، ولا يجوز لهم استرداد هذه التكاليف من أجر البحار أو استحقاقاته الأخرى إلا في الحالات التي يخل فيها البحار بصورة خطيرة بالتزاماته تجاه عمله، وفقا للقوانين أو اللوائح الوطنية أو أي تدابير أخرى أو اتفاقات المفاوضة الجماعية السارية.
4. لا يجوز للقوانين واللوائح الوطنية أن تمس أي حق من حقوق مالك السفينة في استرداد تكاليف إعادة البحار بموجب ترتيبات تعاقدية مع الغير.
5. إذا لم يقم مالك السفينة باتخاذ ترتيبات إعادة بحار له حق الإعادة إلى وطنه أو إذا لم يدفع تكاليف إعادته إلى وطنه:
(أ) تقوم السلطة المختصة في الدولة العضو التي ترفع السفينة علمها باتخاذ ترتيبات إعادة البحار المعني إلى وطنه؛ وإذا لم تقم بذلك، يجوز للدولة التي سيعاد البحار منها إلى وطنه أو الدولة التي يكون البحار من مواطنيها أن تتخذ ترتيبات إعادته إلى وطنه ويحق لها استرداد ما تحملته من تكاليف من الدولة العضو التي ترفع السفينة علمها؛
(ب) يجوز للدولة العضو التي ترفع السفينة علمها أن تسترد من مالك السفينة التكاليف التي تحملتها في إعادة البحار إلى وطنه؛
(ج) لا يجوز بأي حال أن يقع عبء تكاليف الإعادة إلى الوطن على البحار، إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذا المعيار.
6. بعد مراعاة الصكوك الدولية السارية بما فيها الاتفاقية الدولية بشأن حجز السفن، 1999 ، يجوز للدولة العضو التي دفعت تكاليف الإعادة إلى الوطن عملاً بهذه المدونة، أن تحتجز أو أن تطلب احتجاز، سفن مالك السفينة المعني إلى أن تسترد التكاليف التي تحملتها وفقا للفقرة 5 من هذا المعيار.
7. تسهل كل دولة عضو إعادة البحارة الذين يعملون على سفن ترسو في موانئها أو تعبر مياهها الإقليمية أو الداخلية، وكذلك استبدالهم على متن السفينة.
8. بوجه خاص، لا ترفض الدولة العضو حق الإعادة إلى الوطن لأي بحار بسبب الظروف المالية لمالك السفينة أو بسبب عدم قدرة مالك السفينة على استبدال البحار أو عدم استعداده لاستبدال البحار.
9. تشترط كل دولة عضو على السفن التي ترفع علمها أن تحمل نسخة مكتوبة بلغة ملائمة من الأحكام الوطنية السارية المتعلقة بإعادة البحارة إلى أوطانهم، وتتيحها للبحارة.
المعيار ألف 2-5-2 - الضمانة المالية
1. تطبيقا للفقرة 2 من اللائحة 2-5، يرسي هذا المعيار اشتراطات لكفالة توفير نظام سريع وفعال للضمانة المالية بغية مساعدة البحارة في حال التخلي عنهم.
2. في مفهوم هذا المعيار، يُعتبر أنه قد تم التخلي عن البحار، إذا قام مالك السفينة، في انتهاك
للاشتراطات الواردة في هذه الاتفاقية أو لأحكام اتفاق استخدام البحارة، بما يلي:
)أ( لم يأخذ على عاتقه تكلفة إعادة البحار إلى وطنه؛
)ب( ترك البحار من دون الرعاية والدعم اللازمين؛
)ج( فضلاً عن ذلك، عمد من طرف واحد، إلى قطع العلاقات مع البحار، بما في ذلك عدم دفع الأجور التعاقدية
لفترة لا تقل عن شهرين.
3. تكفل كل دولة عضو وجود نظام للضمانة المالية يستوفي الاشتراطات الواردة في هذا المعيار،
بالنسبة للسفن التي ترفع علمها. وقد يتخذ نظام الضمانة المالية شكل مخطط للضمان الاجتماعي أو للتأمين أو
صندوق وطني أو غير ذلك من الترتيبات المشابهة. وتحدد الدولة العضو شكله بعد التشاور مع منظمات ملاك
السفن ومنظمات البحارة المعنية.
4. يوفر نظام الضمانة المالية النفاذ المباشر والتغطية الكافية والمساعدة المالية السريعة، تمشيا مع
هذا المعيار، لأي بحار متخلى عنه على متن سفينة ترفع علم الدولة العضو.
5. في مفهوم الفقرة 2)ب( من هذا المعيار، تشمل الرعاية والدعم اللازمان للبحارة ما يلي: الغذاء
الكافي والإقامة وإمدادات المياه الصالحة للشرب وما يلزم من وقود للبقاء على قيد الحياة على متن السفينة
والرعاية الطبية الضرورية.
6. تشترط كل دولة عضو على السفن التي ترفع علمها والتي تنطبق عليها الفقرة 1 أو 2 من اللائحة
3-1-5 ، أن يكون على متنها شهادات أو مستندات إثبات أخرى تثبت الضمانة المالية، صادرة عن الجهة التي
تقدم هذه الضمانة المالية. وتوضع نسخة عنها في مكان بارز على متن السفينة وتتاح للبحارة. وحيثما توفر
تغطية الضمانة المالية أكثر من جهة واحدة، يُحتفظ بالوثائق التي تقدمها كل جهة على متن السفينة.
7. تتضمن الشهادة أو أي مستند إثبات للضمانة المالية، المعلومات المطلوبة في الملحق ألف 2- أولاً.
وتكون باللغة الإنكليزية أو مرفقة بترجمة بالإنكليزية.
8. تُمنح المساعدة المقدمة بموجب نظام الضمانة المالية، دون تأخير عند طلب البحار أو ممثله المعيّن، على أن تكون مدعومة بالمسوغ الضروري لهذا الحق، تمشيا مع الفقرة 2 أعلاه.
9. مراعاة للائحتين 2-2 و 2-5، تكون المساعدة التي يقدمها نظام الضمانة المالية كافية لتغطي ما يلي:
(أ) الأجور العالقة وغيرها من المستحقات الواجب على مالك السفينة دفعها إلى البحار، كما هو منصوص عليه في اتفاق الاستخدام بينهما أو اتفاق المفاوضة الجماعية المعني أو القانون الوطني لدولة العلم، على ألا يتجاوز المبلغ المستحق أربعة أشهر من الأجور العالقة وأربعة أشهر من أية مستحقات عالقة؛
(ب) كافة النفقات المعقولة التي يتكبدها البحار، بما في ذلك تكلفة الإعادة إلى الوطن المشار إليها في الفقرة 10
(ج) الاحتياجات الأساسية للبحار بما فيها الأمور التالية: الغذاء الكافي والكساء عند الضرورة والإقامة وإمدادات المياه الصالحة للشرب وما يلزم من وقود للبقاء على قيد الحياة على متن السفينة والرعاية الطبية الضرورية، وغير ذلك من التكاليف أو النفقات المعقولة الناجمة عن فعل أو إهمال يشكّل التخلي عن البحار، وذلك حتى وصول البحار إلى مكان إقامته.
10. تغطي تكلفة الإعادة إلى الوطن السفر بالوسائل الملائمة والسريعة، عادة بالنقل الجوي، وتشمل
توفير الغذاء والإقامة للبحار منذ وقت مغادرته السفينة ولحين وصوله إلى موطنه، والرعاية الطبية اللازمة ونقل وشحن الأمتعة الشخصية، وأي تكاليف أو نفقات معقولة أخرى ناجمة عن التخلي.
11. لا تنتهي الضمانة المالية قبل نهاية فترة صلاحيتها، ما لم تبلغ الجهة المقدمة للضمانة المالية مسبقا السلطة المختصة في دولة العلم بإنهائها في فترة لا تقل عن 30 يوما.ً
12. إذا قامت الجهة المقدمة للتأمين أو لأي ضمانة مالية أخرى بدفع مبلغ للبحار تمشيا مع هذا المعيار، تكتسب هذه الجهة، بمقدار المبلغ المدفوع وتمشيا مع القانون المطبق، سواء بالإنابة أو التحويل أو بأي طريقة أخرى، الحقوق التي كان ليتمتع بها البحار.
13. لا يمس أي حكم في هذا المعيار حق الجهة التي تقدم التأمين أو الضمانة المالية، في الطعن ضد طرف ثالث.
14. لا يقصد بالأحكام الواردة في هذا المعيار أن تكون حصرية أو أن تمس حقوقا أو مستحقات أو سبل انتصاف أخرى قد تكون متاحة أيضا لتعويض البحارة المتخلى عنهم. ويمكن أن تنص القوانين واللوائح الوطنية على أنّه يجوز اقتطاع أي مبالغ مستحقة الدفع بموجب هذا المعيار من مبالغ متلقاة من مصادر أخرى ناجمة عن أية حقوق أو مستحقات أو سبل انتصاف قد تكون موضوع تعويض بموجب هذا المعيار.
المبدأ التوجيهي باء 2-5 الإعادة إلى الوطن
المبدأ التوجيهي باء 2-5-1 الحق في الإعادة إلى الوطن
1. ينبغي أن يكون للبحار الحق في الإعادة إلى الوطن:
(أ) في الحالة التي تشملها الفقرة 1)أ( من المعيار ألف 2-5، عند انتهاء فترة الإخطار الممنوحة عملاً بأحكام اتفاق استخدام البحارة؛
(ب) في الحالات المشمولة بالفقرتين 1(ب) و(ج) من المعيار ألف 2-5
“1” في حالة المرض أو الإصابة أو أي حالة طبية أخرى تتطلب إعادته إلى الوطن حيثما يكون لائقا طبيا للسفر؛
“2” في حالة غرق السفينة؛
“3” في حالة عدم قدرة مالك السفينة على مواصلة الوفاء بالتزاماته القانونية أو التعاقدية كصاحب عمل للبحار، بسبب إعساره أو بيع السفينة أو تغيير تسجيلها أو لأي سبب مماثل آخر؛
“4” في حالة توجيه السفينة، دون موافقة البحار، نحو منطقة حربية حسب تعريفها في القوانين أو اللوائح الوطنية أو اتفاقات استخدام البحارة؛
“5” في حالة إنهاء أو وقف استخدام البحار وفقا لقرار تحكيم أو اتفاق جماعي أو إنهاء استخدامه لأي سبب مماثل آخر.
2. يراعى عند تحديد المدة القصوى لفترات الخدمة على متن السفينة التي يحق للبحار بعدها الإعادة إلى الوطن، وفقا لهذه المدونة، العوامل المؤثرة في بيئة عمل البحار. وتسعى كل دولة عضو، حيثما يكون ذلك ممكنا،ً إلى تقليل هذه الفترات على ضوء التغيرات والتطورات التكنولوجية، ويجوز أن تسترشد بأي توصيات
قد تصدرها اللجنة البحرية المشتركة في هذا الشأن.
3. تشمل التكاليف التي يتحملها مالك السفينة لإعادة البحارة إلى أوطانهم بموجب المعيار ألف 2-5 على الأقل ما يلي:
(أ) الرحلة إلى الجهة المختارة للإعادة إلى الوطن وفقا للفقرة 6 من هذا المبدأ التوجيهي؛
(ب) الإقامة والغذاء من لحظة مغادرة البحار السفينة إلى حين وصوله إلى جهة الإعادة؛
(ج) الأجور والعلاوات من لحظة مغادرة البحار السفينة إلى حين وصوله إلى جهة الإعادة، إذا نصت القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية على ذلك؛
(د) نقل 30 كيلو غراما من أمتعة البحار الشخصية إلى جهة الإعادة ؛
(ه) العلاج الطبي عند الضرورة إلى أن يكون البحار لائقا طبيا للسفر إلى جهة الإعادة.
4. لا يخصم الوقت الذي ينقضي في انتظار رحلة الإعادة إلى الوطن ومدة رحلة الإعادة من الإجازة مدفوعة الأجر المستحقة للبحارة.
5. يلزم مالك السفينة بمواصلة تغطية تكلفة الإعادة إلى الوطن إلى أن يصل البحار المعني إلى البر في جهة مقررة عملاً بهذه المدونة أو يُوفرّ له عمل مناسب على متن سفينة متجهة إلى أي من هذه الجهات.
6. تشترط كل دولة عضو على ملاك السفن أن يتحملوا مسؤولية ترتيبات الإعادة إلى الوطن بوسائل ملائمة وسريعة. ويكون النقل الجوي هو وسيلة الإعادة المعتادة. وتقرر الدولة العضو الجهات التي يجوز إعادة البحارة إليها. وتشمل جهات الإعادة البلدان التي يجوز اعتبار أن للبحارة علاقة وطيدة بها وتشمل:
(أ) المكان الذي وافق فيه البحار على التعاقد؛
(ب) المكان الذي ينص عليه الاتفاق الجماعي؛
(ج) بلد إقامة البحار؛
(د) أي مكان آخر يتفق عليه الطرفان وقت التعاقد.
7. للبحار الحق في اختيار جهة الإعادة من بين جهات الإعادة المقررة.
8. يجوز أن ينقضي الحق في الإعادة إلى الوطن إذا لم يطالب البحار به خلال فترة معقولة من الوقت تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية او الاتفاقات الجماعية، ما عدا في الحالات التي يكون فيها محتجزاً على متن السفينة أو بعيد اً عنها نتيجة أعمال قرصنة أو سطو مسلح على السفن. يحمل المصطلحان قرصنة وسطو مسلح على السفن نفس المعنى الوارد في الفقرة 7 من المعيار ألف 2-1.
المبدأ التوجيهي باء 2-5-2 التنفيذ من جانب الدول الأعضاء
1. ينبغي تقديم كل مساعدة عملية ممكنة للبحارة المتروكين في موانئ أجنبية إلى حين إعادتهم إلى وطنهم، وفي حالة تأخر إعادة البحارة إلى أوطانهم، تكفل السلطة المختصة في الميناء الأجنبي إخطار الممثل القنصلي أو المحلي لدولة العلم والدولة التي يحمل البحار جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها، عند الاقتضاء، بذلك على الفور.
2. تراعي كل دولة عضو ما إذا كانت هناك أحكام مناسبة بشأن:
(أ) إعادة البحار المستخدم على سفينة ترفع علم بلد أجنبي والذي ينزل في ميناء أجنبي لأسباب هو غير مسؤول عنها إلى:
“1” الميناء الذي تعاقد فيه البحار المعني؛
“2” ميناء في الدولة التي يحمل البحار جنسيتها أو في الدولة التي يقيم فيها البحار حسب مقتضى الحال؛
“3” أي ميناء آخر يتفق عليه بين البحار وربان السفينة أو مالكها بموافقة السلطة المختصة أو بموجب أي ضمانات مناسبة أخرى؛
(ب) الرعاية الطبية وكفالة معيشة البحار المستخدم على سفينة ترفع علم بلد أجنبي ينزل إلى الشاطئ في ميناء أجنبي نتيجة مرض أو إصابة ألمت به أثناء الخدمة على السفينة ولا يعزى إلى سوء تصرف عمدي من جانبه.
3. إذا اتضح بعد عمل بحار شاب دون سن 18 سنة على متن سفينة أربعة أشهر على الأقل خلال رحلته البحرية الأولى إلى الخارج، أن الحياة في البحر لا تناسبه، ينبغي أن تتاح له فرصة الإعادة إلى وطنه دون أن يتحمل أي تكلفة على أن يكون ذلك من أول ميناء مناسب للرسو توجد فيه خدمات قنصلية إما لدولة العلم أو لدولة الجنسية أو الإقامة. وتبلغ بالإعادة وأسبابها السلطة التي أصدرت الأوراق التي سمحت للبحار الشاب بالحصول على عمل على متن سفينة.
المبدأ التوجيهي باء 2-5-3 الضمانة المالية
1. تطبيقا للفقرة 8 من المعيار ألف 2-5-2، إذا كان التحقق من صلاحية بعض جوانب طلب البحار أو ممثله المعين يستلزم بعض الوقت، ينبغي ألاّ يحول ذلك دون تمكن البحار من أن يتلقى فوراً ما ثبت أنه مبرر من المساعدة المطلوبة.
اللائحة 2-6 تعويض البحار في حالة فقد السفينة أو غرقها
الغرض : ضمان تعويض البحارة في حالة فقد السفينة أو غرقها
1. للبحارة الحق في الحصول على تعويض مناسب في حالة الإصابة أو الخسارة أو البطالة الناشئة عن فقد السفينة أو غرقها.
المعيار ألف 2-6 تعويض البحار في حالة فقد السفينة أو غرقها
- تضع كل دولة عضو قواعد تضمن، في كل حالة فقد سفينة أو غرقها، أن يدفع مالك السفينة تعويضاً لكل بحار على متنها لمواجهة البطالة الناشئة عن فقد السفينة أو غرقها.
- ليس في القواعد المشار إليها في الفقرة 1 من هذا المعيار ما يعتبر ماسا بأي حقوق قد تعود للبحارة بموجب القانون الوطني للدولة العضو المعنية عن الخسائر أو الإصابات الناشئة عن فقد السفينة أو غرقها.
المبدأ التوجيهي باء 2-6 تعويض البحار في حالة فقد السفينة أو غرقها
المبدأ التوجيهي باء 2-6-1 حساب تعويض البطالة
- 1. يدفع تعويض البطالة الناشئة عن غرق السفينة أو فقدها عن الأيام التي يكون فيها البحار عاطلاً فعلا عن العمل بنفس معدل الأجر المنصوص عليه في اتفاق الاستخدام، ولكن يجوز أن يقتصر مجموع التعويض المستحق لكل بحار على أجر شهرين.
- تكفل كل دولة عضو أن يتوفر للبحارة وسائل انتصاف قانونية للحصول على هذه التعويضات، مماثلة لتلك التي يلجأون إليها للحصول على متأخرات الأجور التي كسبوها أثناء الخدمة.
اللائحة 2-7 مستويات تزويد السفن بالأطقم
الغرض : ضمان عمل البحارة على متن سفينة مزودة بأعداد كافية من العاملين لضمان تشغيل السفينة على نحو سليم وفعاّل ومأمون
1. تشترط كل دولة عضو أن تكون جميع السفن التي ترفع علمها مزودة بعدد كاف من البحارة المستخدمين على متنها لضمان سلامة وفعالية تشغيل السفينة مع ايلاء الاعتبار الواجب للأمن في جميع الظروف، على أن يؤخذ في الاعتبار الحرص على تجنب الإرهاق المفرط للطاقم والطبيعة والظروف الخاصة بالرحلة.
المعيار ألف 2-7 مستويات تزويد السفن بالأطقم
- تشترط كل دولة عضو أن تكون جميع السفن التي ترفع علمها مزودة بعدد كاف من البحارة على متنها لضمان سلامة وفعالية تشغيل السفينة مع ايلاء الاعتبار الواجب للأمن. وتزود كل سفينة بطاقم كاف، من حيث الحجم والمؤهلات، لضمان سلامة وأمن السفينة والعاملين عليها، في جميع ظروف التشغيل، بما يتفق ووثيقة الحد الأدنى الآمن لتزويد السفن بالأطقم أو أي وثيقة معادلة صادرة عن السلطة المختصة، وللالتزام بمعايير هذه الاتفاقية.
- تراعي السلطة المختصة عند تحديد مستويات تزويد السفن بالأطقم أو الموافقة عليها أو مراجعتها، ضرورة تجنب ساعات العمل المفرطة أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن لضمان الراحة الكافية والحد من الإرهاق، فضلاً عن المبادئ الواردة في الصكوك الدولية السارية، ولا سيما صكوك المنظمة البحرية الدولية، بشأن مستويات تزويد السفن بالأطقم.
- تراعي السلطة المختصة عند تحديد مستويات تزويد السفن بالأطقم جميع الاشتراطات الواردة في اللائحة 3-2 والمعيار ألف 3-2 بشأن الغذاء وتقديم الوجبات.
المبدأ التوجيهي باء 2-7 مستويات تزويد السفن بالأطقم
المبدأ التوجيهي باء 2-7-1 تسوية المنازعات
- تضع كل دولة عضو، أو تتحقق من وجود آلية فعالة للتحقيق في أي شكوى أو نزاع وتسويته فيما
يتعلق بمستويات تزويد السفن بالأطقم. - يشارك ممثلو منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة، بوجود أو عدم وجود أشخاص آخرين أو
سلطات أخرى، في تسيير مثل هذه الآلية.
اللائحة 2-8 التطور الوظيفي وتنمية المهارات وفرص الاستخدام للبحارة
الغرض : تعزيز التطور الوظيفي وتنمية المهارات وفرص الاستخدام للبحارة
1. تضع كل دولة عضو سياسات وطنية ترمي إلى تعزيز الاستخدام في القطاع البحري وتشجيع التطور الوظيفي وتنمية المهارات وزيادة فرص الاستخدام للبحارة المقيمين في أراضيها.
المعيار ألف 2-8 التطور الوظيفي وتنمية المهارات وفرص الاستخدام للبحارة
- تعتمد كل دولة عضو سياسات وطنية تشجع التطور الوظيفي وتنمية المهارات وفرص الاستخدام للبحارة بغية تزويد القطاع البحري بقوى عاملة ثابتة وكفؤة.
- تهدف السياسات المشار إليها في الفقرة 1 من هذا المعيار إلى مساعدة البحارة على تقوية كفاءاتهم ومؤهلاتهم وتعزيز فرص استخدامهم.
- تضع السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات ملاّك السفن ومنظمات البحارة المعنية، أهدافا واضحة للتوجيه والتثقيف والتدريب في المجال المهني للبحارة الذين تتصل واجباتهم على متن السفينة في المقام الأول بسلامة تشغيل السفينة وسلامة الملاحة، بما في ذلك التدريب المستمر.
المبدأ التوجيهي باء 2-8 التطور الوظيفي وتنمية المهارات وفرص الاستخدام للبحارة
المبدأ التوجيهي باء 2-8 تدابير تعزيز التطور الوظيفي وتنمية المهارات وفرص الاستخدام للبحارة
1. يجوز للتدابير الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في المعيار ألف 2-8 أن تشمل ما يلي:
(أ) اتفاقات تنص على التطور الوظيفي والتدريب على المهارات مع مالك سفينة أو منظمة لملاك السفن؛
(ب) ترتيبات لتشجيع الاستخدام عن طريق وضع سجلات أو قوائم بفئات البحارة المؤهلين والاحتفاظ بها؛
(ج) تعزيز فرص توفير التدريب المتقدم والتثقيف للبحارة على متن السفن وعلى البر، لتنمية مهاراتهم وتزويدهم بكفاءات قابلة للتداول لضمان عمل لائق والمحافظة عليه ولتحسين فرص استخدام كل منهم وتلبية احتياجات التكنولوجيا وظروف سوق العمل المتغيرة في الصناعة البحرية.
المبدأ التوجيهي باء 2-8-2 سجل البحارة
- إذا كان استخدام البحارة خاضعا لوضع سجلات أو قوائم، تشمل هذه السجلات أو القوائم كل فئات البحارة المهنية طبقا لطريقة تحددها القوانين أو الممارسات الوطنية أو الاتفاقات الجماعية.
- يتمتع البحارة المسجلون في مثل هذه السجلات أو القوائم بالأولوية في التعيين.
- يطلب من البحارة المدرجين في مثل هذه السجلات أو القوائم أن يكونوا على استعداد للعمل طبقا للطريقة التي تحددها القوانين أو الممارسات الوطنية أو الاتفاقات الجماعية.
- يعاد النظر دوريا في عدد البحارة المدرجين في هذه السجلات أو القوائم، في الحدود التي تسمح بها القوانين أو اللوائح الوطنية، لتحقيق مستويات تتفق مع احتياجات الصناعة البحرية.
5. إذا أصبح تخفيض عدد البحارة المدرجين في مثل هذه السجلات أو القوائم ضروريا،ً تتخذ كافة التدابير المناسبة لحماية البحارة من آثاره الضارة أو لتقليلها إلى أدنى حد، على أن يؤخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد المعني.