مجال التطبيق
يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهني، سائقو المركبات :
- التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف ”ج” أو “ه (ج)”؛
ويهم هذا الإلزام جميع سائقي هذه المركبات، سواء كانوا أجراء أو غير أجراء، المشتغلين دواما كاملا أو دواما جزئيا، في النقل الحضري أو بين الحضري، في النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير.
لا يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهني، سائقو المركبات :
- المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ؛
- المخصصة لتعليم سياقة السيارات.
تكوين السائقين المهنيين
يتضمن التكوين، حسب الحالة، قسما نظريا وقسما تطبيقيا.
يحدد عدد المتدربين في كل قاعة دروس في :
- 16 على الأكثر بالنسبة للتكوينات التي تتضمن قسما نظريا وقسما تطبيقيا.
- 20 على الأكثر بالنسبة للتكوينات التي تتضمن فقط قسما نظريا.
ويحدد عدد المتدربين في كل مركبة في 4 على الأكثر.
حاكي السياقة
عندما يتم تلقين دروس السياقة بواسطة حاكي السياقة، يجب أن يكون هذا الأخير مجهزا بمقصورة حقيقية لمركبة من الوزن الثقيل وأن يمكن من:
- إعطاء الانطباع بالسياقة في وضعية حقيقية؛
- توفير وضعيات سياقة متنوعة حسب الأوقات والأماكن؛
- تتبع وتقييم كفاءات المتدرب.
لا يمكن أن تتجاوز دروس السياقة الملقنة بواسطة حاكي السياقة % 30 من المدة الإجمالية للسياقة المنصوص عليها في برنامج التكوين بالنسبة لكل متدرب.
دفتر للتتبع والتقييم
تمسك مؤسسة التكوين أو مركز التكوين دفترا للتتبع والتقييم خاص بكل متدرب، ويوقع هذا الدفتر من طرف المتدرب في بداية التكوين وتحتفظ به مؤسسة التكوين أو مركز التكوين لمدة لا تقل عن 5 سنوات لأغراض المراقبة، أو لأهداف إدارية أو بيداغوجية.
التقييم
- يتم تقييم القسم النظري عند نهاية التكوين بواسطة أسئلة متعددة الاختيارات (QCM).
- يتم تقييم القسم التطبيقي بواسطة المراقبة المستمرة على امتداد التكوين.
لا يسمح للمتدربين الذين تغيبوا عن إحدى حصص التكوين بالخضوع للتقييمين إلا بعد متابعة حصة استدراكية.
يحتفظ المتدرب الذي رسب في التقييم المتعلق بالقسم النظري بالحق في الخضوع لتقييم استدراكي مرتين خلال مدة 6 أشهر الموالية لتاريخ الإعلان عن النتائج.
يحتفظ المتدرب الذي رسب في التقييم المتعلق بالقسم التطبيقي بالحق في الخضوع لتقييم استدراكي مرتين خلال مدة 6 أشهر الموالية لتاريخ الإعلان عن النتائج. ويجرى هذا التقييم عن طريق اختيار في السياقة مدته 30 دقيقة.
يتعين على مؤسسة التكوين أو مركز التكوين أن تبرمج التقييم الاستدراكي في الآجال السالفة الذكر.
إذا لم يجتز المتدرب بنجاح التقييمين الاستدراكيين، يجب عليه الخضوع، من جديد، للتكوين وللتقييم.
غير أن متدربي التكوين المستمر الذين خضعوا لتكوين جديد يعفون من الخضوع لتقييم إلا أن المتدربين الذين تغيبوا عن إحدى حصص التكوين لا يتم تسليمهم شهادة التكوين المستمر إلا بعد متابعتهم لحصة استدراكية.
التكوين التأهيلي
يختتم التكوين التأهيلي الأولي طويل المدة بالحصول على شهادة مهنية للسياقة الطرقية تسلمه مؤسسة للتكوين معتمدة لهذا الغرض.
برنامج التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي لسائقي مركبات نقل البضائع
رقم المقطع | الموضوع | المدة الزمنية |
---|---|---|
مدة التكوين : 80 ساعة (10 أيام من التكوين بمعدل 8 ساعات من التكوين في اليوم) منها سبع 4 ساعات من السياقة الفردية.
التكوين المستمر
يجب أن يجرى التكوين المستمر كل 5 سنوات، يتم احتسابها ابتداء من التاريخ الذي تم فيه الخضوع لإلزامية آخر تكوين.
يودع طلب التكوين لدى المؤسسة المعتمدة داخل أجل أقصاه 3 أشهر، قبل تاريخ انصرام مدة صلاحية بطاقة سائق مهني. وفي هذه الحالة، وإذا كانت مدة التكوين المستمر المحددة من قبل المؤسسة تتجاور تاريخ انصرام مدة صلاحية البطاقة، يجوز للسائق المعني تقديم طلب لوزير التجهيز والنقل من أجل تمديد مدة الصلاحية المذكورة إلى غاية التاريخ المحدد لنهاية التكوين.
بالنسبة للسائقين الذين تابعوا التكوين بالمسلك، يجب أن يتم التكوين المستمر المتعلق بالنشاط الجديد في السنوات الخمس التي تلي تاريخ متابعة التكوين بالمسلك.
برنامج التكوين المستمر لسائقي مركبات نقل البضائع
مدة التكوين : 21 ساعة (3 أيام من التكوين بمعدل 7 ساعات من التكوين في اليوم) منها ساعة و 40 دقيقة من السياقة الفردية.
التكوين بالمسلك
يمكن لكل سائق حاصل على بطاقة سائق مهني صالحة لسياقة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف ´´ج´´ أو “ه (ج)” أن يحصل على بطاقة سائق مهني صالحة لقيادة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف “د” أو “ه (د)” ، شريطة الحصول على رخصة السياقة من هذا الصنف الأخير سارية الصلاحية ومتابعة تكوين تكميلي يسمى “التكوين بالمسلك” (Formation de passerelle) .
برنامج التكوين بالمسلك من سياقة مركبات نقل البضائع إلى سياقة مركبات النقل الجماعي للأشخاص
رقم المقطع | الموضوع | المدة الزمنية |
---|---|---|
مدة التكوين : 140 ساعة (4 أسابيع من التكوين بمعدل 7 ساعات من التكوين في اليوم) منها 15 ساعة من السياقة الفردية.
ماهي الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة السائق المهني؟
يجب على السائق الراغب في الحصول على بطاقة السائق المهني أن يضع طلبا لهذا الغرض لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامته، مرفقا بالوثائق التالية:
- صورتان تعريفيتان؛
- نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو من البطاقة الوطنية سارية الصلاحية؛
- موجز من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر؛
- نسخة من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر؛
- نسخة مصادق عليها:
- من رخصة السياقة سارية الصلاحية؛
- للشهادة المهنية أو شهادة التكوين أو شهادة تعادلها؛
- من رخصة الثقة بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول و الثاني.
العقوبات الزجرية
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني.
في حالة العود، يعاقب المخالف بضعف الغرامة المقررة أعلاه.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون تجديد هذه البطاقة داخل أجل 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها. وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.
في الحالات المشار إليها أعلاه، توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على بطاقة سائق مهني من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو مالك المركبة. وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيداع المركبة في المحجز على نفقة المالك.
سحب النقط من رخصة السياقة
الجنحة | النقط الواجب خصمها |
---|---|
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2010
- ظهير شريف رقم 16.106 صادر في 18 يوليو 2016 بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 11 فبراير 2010 الجريدة الرسمية عدد 6490 الصادرة بتاريخ 11 أغسطس 2016
الباب السادس: السياقة المهنية
المادة 40
لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني :
- مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلوغرام لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص؛
- مركبات النقل العمومي للأشخاص؛
- مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف “د”(D) أو “هـ” “د” ((E(D))نقل المستخدمين والنقل المدرسي؛
- سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني؛
- حافلات النقل الحضري؛
- مركبات الإغاثة.
تسلم الإدارة بطاقة سائق مهني لطالبها الذي تابع تكوينا تأهيليا أوليا.
يجب الإدلاء ببطاقة سائق مهني إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.
المادة 41
يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع، كل خمس سنوات، لأجل تجديد هذه البطاقة، تكوينا مستمرا خلال السنة الأخيرة من هذه الفقرة.
المادة 42
يجب أن ينصب التكوين التأهيلي والتكوين المستمر المشار إليهما في المادتين 40 و41 أعلاه على:
- الاستعمال الرشيد للمركبة حسب خصائصها التقنية؛
- اتخاذ موقف مناسب في حالات الاستعجال لتوقع الخطر واحترام المستعملين الآخرين للطريق العمومية؛
- استعمال أجهزة المراقبة والسلامة؛
- تطبيق قواعد السلامة وملاءمة سلوك السائق للوسط المهني للسياقة؛
- اكتساب وتحيين المعارف التي تمكن من تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل وقواعد سلامة السير الطرقي وكذا تشريع الشغل، أو هما معا؛
- التحكم في قواعد السلامة عند الشحن والإفراغ وفي قواعد ربط الشحنة وكذلك أخذ أخطار البضائع المنقولة بعين الاعتبار.
المادة 43
يلقن التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر، المشار إليهما في هذا الباب، بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض.
تحدد الإدارة برنامج التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر وكيفيات التقييم وكذا نموذج ومضمون بطاقة سائق مهني وكيفيات تسليمها وتجديدها.
المادة 99
طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون، تقوم، بقوة القانون، السلطة المحدثة لديها الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة المشار إليها في المادة 120 أدناه بخصم النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، في الحالات المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة 28 أعلاه، بناء على نسخ مقررات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به، تحيلها عليها النيابة العامة أو نسخ الوثائق التي تثبت أداء الغرامة التصالحية والجزافية، وفقا لما يلي:
الجنح
النقط الواجب خصمها | الجنحة | الرقم الترتيبي |
2 | السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني. | 14 |
المادة 155
يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني.
في حالة العود، يعاقب المخالف بضعف الغرامة المقررة أعلاه.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون تجديد هذه البطاقة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها. وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.
في الحالات المشار إليها أعلاه، توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على بطاقة سائق مهني من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو مالك المركبة. وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيداع المركبة في المحجز على نفقة المالك.
مرسوم رقم 2.10.314 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010
الباب الأول
بطاقة السائق المهني
المادة 1
تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه المتعلق بمدونة السير على الطرق، يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهني، سائقو المركبات :
- التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف “د”(D) أو “ه (د)”(E(D))؛
- التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف ´´ج´´ (C) أو “ه (ج)”(E(C))؛
- المستعملة كسيارات أجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية ؛
- المسماة “السيارات المعدة للكراء” المخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة، الصنف الرابع، المشار إليها في الفصل الأول (الفقرة الرابعة) من المرسوم رقم 2.63.363 الصادر في 17 من رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بتنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية والطرق وفي الفصل الأول من قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 50.73 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1392 (25 يناير 1973) بتحديد مميزات وشروط تهيئة السيارات المخصصة لأنواع النقل السياحي الطارئ؛
- المسماة “المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة”، المخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة، الصنف الرابع، المشار إليها في الفصل الأول (الفقرة الرابعة) من المرسوم رقم 2.63.363 وفي الفصل الأول من القرار رقم 50.73 السالفي الذكر.
ويهم هذا الإلزام جميع سائقي هذه المركبات، سواء كانوا أجراء أو غير أجراء، المشتغلين دواما كاملا أو دواما جزئيا، في النقل الحضري أو بين الحضري، في النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير.
المادة 2
لا يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهني، سائقو المركبات :
- المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ؛
- المخصصة لتعليم سياقة السيارات.
المادة 3
يجب على السائق الراغب في الحصول على بطاقة السائق المهني أن يضع طلبا لهذا الغرض لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامته،
يجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق التالية :
- صورتان ( 2) تعريفيتان ؛
- نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية ؛
- موجز من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر ونسخة من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر؛
- نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة سارية الصلاحية؛
- نسخة مصادق عليها للشهادة المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه أو شهادة التكوين المشار إليها في المادة 12 بعده أو شهادة تعادلها؛
- نسخة مصادق عليها من رخصة الثقة بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني.
تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية المشار إليها أعلاه لصاحب الطلب بطاقة سائق مهني يطابق تاريخ انتهاء صلاحيتها التاريخ الذي يجب أن يتم فيه الخضوع لإلزامية التكوين المستمر. وتجدد هذه البطاقة بعد كل دورة للتكوين المستمر.
يحدد نموذج ومضمون بطاقة السائق المهني بقرار لوزير التجهيز والنقل.
الباب الثاني
التكوين التأهيلي الأولي
المادة 4
يشمل التكوين التأهيلي الأولي، المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر ما يلي :
- تكوين سائقي مركبات نقل البضائع التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف ´´ج´´ (C) أو “ه (ج)”(E(C))؛
- تكوين سائقي مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف “د”(D) أو “ه (د)”(E(D))؛
- تكوين سائقي سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية ؛
- تكوين سائقي المركبات المسماة “السيارات المعدة للكراء” والمركبات المسماة “المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة”، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
يمكن أن يكون التكوين التأهيلي الأولي تكوينا طويل المدة أو تكوينا أدنى إلزاميا .
المادة 5
يختتم التكوين التأهيلي الأولي طويل المدة بالحصول على شهادة مهنية للسياقة الطرقية تسلمه مؤسسة للتكوين معتمدة لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالتكوين المهني. ويجب أن يتضمن برنامج هذا التكوين المواضيع المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 6
يمكن لكل سائق حاصل على بطاقة سائق مهني صالحة لسياقة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف ´´ج´´ (C) أو “ه (ج)”(E(C)) أن يحصل على بطاقة سائق مهني صالحة لقيادة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف “د”(D) أو “ه (د)”(E(D)) ، شريطة الحصول على رخصة السياقة من هذا الصنف الأخير سارية الصلاحية ومتابعة تكوين تكميلي يسمى “التكوين بالمسلك”(Formation de passerelle) .
المادة 7
يمكن لكل سائق حاصل على بطاقة سائق مهني صالحة لسياقة مركبات تسلتزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف “د”(D) أو “ه (د)”(E(D)) أن يحصل على بطاقة سائق مهني صالحة لقيادة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف ´´ج´´ (C) أو “ه (ج)”(E(C)) شريطة الحصول على رخصة السياقة من الصنف الأخير سارية الصلاحية ومتابعة تكوين تكميلي يسمى “التكوين بالمسلك” (Formation de passerelle).
الباب الثالث
مقتضيات تتعلق بالتكوين المستمر
المادة 8
يجب أن يجرى التكوين المستمر المشار إليه في المادة 41 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كل خمس سنوات، يتم احتسابها ابتداء من التاريخ الذي تم فيه الخضوع لإلزامية آخر تكوين.
يودع طلب التكوين لدى المؤسسة المعتمدة داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر، قبل تاريخ انصرام مدة صلاحية بطاقة سائق مهني. وفي هذه الحالة، وإذا كانت مدة التكوين المستمر المحددة من قبل المؤسسة تتجاور تاريخ انصرام مدة صلاحية البطاقة، يجوز للسائق المعني تقديم طلب لوزير التجهيز والنقل من أجل تمديد مدة الصلاحية المذكورة إلى غاية التاريخ المحدد لنهاية التكوين.
بالنسبة للسائقين الذين تابعوا التكوين بالمسلك المشار إليه في المادتين 6 و7 أعلاه، يجب أن يتم التكوين المستمر المتعلق بالنشاط الجديد في السنوات الخمس التي تلي تاريخ متابعة التكوين بالمسلك.
عندما يتم هذا التكوين المستمر بشكل استباقي في السنة التي تسبق التاريخ الذي يجب أن يتم فيه الخضوع لإلزامية هذا التكوين، لا تسري مدة صلاحية هذا التكوين إلا بعد انصرام مدة صلاحية التكوين السابق.
الباب الرابع
مقتضيات مشتركة تتعلق
بالتكوين التأهيلي الأولي وبالتكوين المستمر
المادة 9
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل برنامج التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه وبرامج التكوينات المشار إليها في المواد 6 و7 و8 أعلاه وكيفيات التقييم المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 10
يلقن التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه والتكوينات المشار إليها في المواد 6 و7 و8 أعلاه من طرف مؤسسات معتمدة لهذا الغرض من قبل وزير التجهيز والنقل.
يمكن منح الاعتماد لتلقين أحد أو مجموع هذه التكوينات لفائدة سائقي النقل الطرقي للبضائع أو النقل الطرقي للأشخاص أو هما معا. ويمنح هذا الاعتماد لمدة أقصاها خمس سنوات تحسب ابتداء من تاريخ منحه. ويكون الاعتماد قابلا للتجديد.
تحدد شروط الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل.
غير أنه بالنسبة لمؤسسات التكوين المشار إليها في المادة 5 أعلاه، تحدد شروط الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
المادة 11
يجوز لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل أن تلقن التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه في مركز تكوين تتوفر عليه مقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل شريطة:
- أن يكون مركز التكوين معتمدا وفق الشروط المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل؛
- أن يلقن التكوين حصرا لأجراء المقاولة أو المقاولات المكونة للتجمع.
وفي هذه الحالة، يمكن أن يلقن التكوين المستمر من قبل مدربين تابعين للمقاولة.
المادة 12
تسلم مؤسسة التكوبن المعتمدة وفقا للمادة 10 أعلاه ومراكز التكوين المعتمدة وفقا للمادة 11 أعلاه للسائق الذي تابع التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه أو التكوينات المشار إليها في المواد 6 و7 و8 أعلاه، شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار لوزير التجهيز والنقل.
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 صادر في 17 من محرم 1432 (23 ديسمبر 2010) يتعلق بالسياقة المهنية. الجريدة الرسمية عدد 5936 الصادرة بتاريخ 21 أبريل 2011
- قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، رقم 688.15 الصادر في 25 يونيو 2015 بتغيير قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 صادر في 23 ديسمبر 2010 المتعلق بالسياقة المهنية. الجريدة الرسمية عدد 6390 الصادرة بتاريخ 27 أغسطس 2015
الباب الثاني
أحكام تتعلق بتكوين السائقين المهنيين
المادة 8
تحدد برامج التكوين المشار إليها في المادة 9 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر طبقا للملحقات المرفقة بهذا القرار:
- أرقام VI وVII وVIII، فيما يتعلق بتكوين سائقي مركبات نقل البضائع التي تستلزم سياقتها التوفر على رخصة السياقة من صنف “ج”(C) أو “ه(ج)”(C) )E )؛
- أرقام IX و X و XI XII و XIII، فيما يتعلق بتكوين سائقي مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي تستلزم سياقتها التوفر على رخصة السياقة من صنف “د” (D) أو “ه (د)”D)))E)؛
- رقمي XIV و XV ، فيما يتعلق بتكوين سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني، والمركبات المسماة “السيارات المعدة للكراء المخصصة للنقل السياحي” والمركبات المسماة “المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة”.
المادة 9
يتضمن التكوين، حسب الحالة، قسما نظريا وقسما تطبيقيا.
يحدد عدد المتدربين في كل قاعة دروس في ستة عشرة (16) على الأكثر بالنسبة للتكوينات التي تتضمن قسما نظريا وقسما تطبيقيا. وفي عشرين (20) على الأكثر بالنسبة للتكوينات التي تتضمن فقط قسما نظريا.
.ويحدد عدد المتدربين في كل مركبة في (4) أربعة على الأكثر.
المادة 10
عندما يتم تلقين دروس السياقة بواسطة حاكي السياقة، يجب أن يكون هذا الأخير مجهزا بمقصورة حقيقية لمركبة من الوزن الثقيل وأن يمكن من:
- إعطاء الانطباع بالسياقة في وضعية حقيقية؛
- توفير وضعيات سياقة متنوعة حسب الأوقات والأماكن؛
- تتبع وتقييم كفاءات المتدرب.
لا يمكن أن تتجاوز دروس السياقة الملقنة بواسطة حاكي السياقة ثلاثين في المائة (%30) من المدة الإجمالية للسياقة المنصوص عليها في برنامج التكوين بالنسبة لكل متدرب.
المادة 11
تمسك مؤسسة التكوين أو مركز التكوين دفترا للتتبع والتقييم خاص بكل متدرب، ويوقع هذا الدفتر من طرف المتدرب في بداية التكوين وتحتفظ به مؤسسة التكوين أو مركز التكوين لمدة لا تقل عن خمس سنوات لأغراض المراقبة، أو لأهداف إدارية أو بيداغوجية.
يحدد نموذج دفتر التتبع والتقييم في الملحق رقم XVI المرفق بهذا القرار.
المادة 12
يتم تقييم القسم النظري عند نهاية التكوين بواسطة أسئلة متعددة الاختيارات (QCM).
المادة 13
يتم تقييم القسم التطبيقي بواسطة المراقبة المستمرة على امتداد التكوين.
المادة 14
لا يسمح للمتدربين الذين تغيبوا عن إحدى حصص التكوين بالخضوع للتقييمين المشار إليهما في المادتين 12 و 13 أعلاه، إلا بعد متابعة حصة استدراكية.
المادة 15
يحتفظ المتدرب الذي رسب في التقييم المتعلق بالقسم النظري بالحق في الخضوع لتقييم استدراكي مرتين خلال مدة ستة (6) أشهر الموالية لتاريخ الإعلان عن النتائج.
يحتفظ المتدرب الذي رسب في التقييم المتعلق بالقسم التطبيقي بالحق في الخضوع لتقييم استدراكي مرتين خلال مدة ستة (6) أشهر الموالية لتاريخ الإعلان عن النتائج. ويجرى هذا التقييم عن طريق اختيار في السياقة مدته ثلاثون (30) دقيقة.
يتعين على مؤسسة التكوين أو مركز التكوين أن تبرمج التقييم الاستدراكي في الآجال السالفة الذكر.
المادة 16
إذا لم يجتز المتدرب بنجاح التقييمين الاستدراكيين المنصوص عليهما في المادة 15 أعلاه، يجب عليه الخضوع، من جديد، للتكوين وللتقييم وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 15 أعلاه.
غير أن متدربي التكوين المستمر الذين خضعوا لتكوين جديد يعفون من الخضوع لتقييم إلا أن المتدربين الذين تغيبوا عن إحدى حصص التكوين لا يتم تسليمهم شهادة التكوين المستمر إلا بعد متابعتهم لحصة استدراكية.
المادة 17
تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر يحدد نموذج شهادة التكوين في الملحق رقم XVII المرفق بهذا القرار.