تعريف
الاتفاقية الدولية للنقل البري : يعرف نظام النقل البري الدولي بأنه نظام دولي منسق للرقابة الجمركية يسهل حركة التجارة الدولية والنقل في أقل وقت وأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة. ويعمل على تحسين الكفاءة من خلال تقليل المستندات المطلوبة ، وتبسيط الإجراءات عند المنافذ الحدودية وحماية فعالة لإيرادات البلدان التي تمر فيها البضائع. حيث يسمح نظام النقل البري بمرور المركبات المغلقة تحت ختم الجمارك من بلد المنشأ إلى الوجهة النهائية بواسطة إجراءات بسيطة دون الحاجة إلى التفتيش الظاهري عند نقاط العبور الحدودية أثناء نقل البضاعة لوجهتها النهائية باستخدام ضمان جمركي دولي.
الأهداف والمزايا
نظام العبور الجمركي صمم لتسهيل التجارة الدولية إلى أقصى حد ممكن، من خلال السماح للبضائع بعبور الحدود بسرعة وسهولة مع ضمان الأمن المطلوب من قبل إدارات الجمارك.
المزایا المتاحة للإدارات الجمركیة
يكفل نظام النقل الدولي عبر الطرق إلى :
- التقليل من وقت وتكاليف العبور الجمركي
- تفادي الحاجة إلى عمليات التفتيش المكلفة من حیث الأفراد والمرافق في بلدان العبور
- تفادي فحص الأختام والأحوال الخارجیة لمقصورة أو حاویة الشحنة.
- الاستغناء عن الحاجة إلى ضمانات واستخدام نظم توثیق وطنیة.
المزایا المتاحة لصناعة النقل
- يمكن للبضائع أن تمر عبر الحدود الوطنیة بأدنى حد ممكن من تدخل الإدارات الجمركیة
- یعمل نظام النقل البري الدولي على تشجیع تنمیة التجارة الدولیة
- إمكانیة الوصول المبسط نسبیا إلى الضمانات المطلوبة التي ھي شرط أساسي لإفادة صناعة النقل والتجارة من تسھیلات أنظمة العبور الجمركي.
أدوار و مسؤولیات الأطراف المعنیة المشتركة في نظام النقل البري الدولي
إن نظام النقل البري الدولي نظام ذي آلیةّ جیدة التوازن مبني على أساس التعّاون بین الأطراف المتعاقدة و قطاع المواصلات، مع السھر على ضمان تسھیل طریقة العمل
مسؤولیة الحكومة
- قبول اتفاقیة النقل البري الدولي وفقا للقانون الوطني ؛
- تفویض المنظمة الوطنیة أو المنظمات الوطنیة الضامنة ؛
- تفویض أشخاص لاستخدام دفاتر النقل البري الدولي؛
- نشر قائمة بالمكاتب الجمركیة المؤھلة للقیام بعملیات النقل البري الدولي؛
- تدریب موظفي الجمارك في مجال تنفیذ الإجراءات الجمركیة للنقل البري الدولي؛
- إنشاء أو تعیین سلطة مسؤولة عن الموافقة على الناقلات والحاویات الخاصة بالنقل البري
- إرسال إلى المنظمة الدولیة أو الجمعیة الوطنیة الضامنة، إذا أمكن المعلومات المتعلقة بجمیع دفاتر النقل البري الدولي التي تقدم في مكاتب الجمارك جھة المقصد.
مسؤولیة الجمعیة الوطنیة الضامنة
- تتعھد بتسدید الحد الأقصى من مبالغ رسوم التأمین المتفق علیھا وضرائب الاستیراد و التصدیر، بالإضافة إلى أیة فائدة على التخلف عن التسدید، تكون مستحقة بموجب القوانین واللوائح الجمركیة للبلد الذي لوحظت فیه مخالفة فیما یتعلق بالنقل البري الدولي.
- إبرام اتفاق مكتوب بخصوص طریقة عمل نظام الضمان الدولي مع منظمة دولیة) الاتحاد الدولي للنقل البري(
- إصدار بطاقات نقل بري دولي
- تغطیة التزاماتھا بما یرضي السلطات المختصة من الأطراف المتعاقدة والتى أنشأتھا مع شركات التأمین
- عقد إعلان التزام مع الوكالة المتعھدة بالنقل التي تطلب دفاتر النقل البري الدولي
- إصدار بطاقات النقل البري الدولي على أساس نظام إدارة المخاطر؛
- أن تعمل، بالتعاون الوثیق مع السلطات المختصة، على اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لضمان الاستعمال الصحیح لبطاقات النقل البري الدولي ؛
مسؤولية الناقل
- عقد إعلان التزام مع الجمعیة الوطنیة الضامنة، ينص على الشروط اللازمة لاستعمال دفاتر النقل البري الدولي
- عرض الناقلة ، مجموعة مركبات أو الحاویة البریة مع الحمولة ودفتر النقل البري الدولي على مكتب جمارك المغادرة ومكاتب الجمارك العبور و مكتب جمارك جھة الوصول ؛
- دفع المبالغ المستحقة، إذا طلب منه ذلك من قبل السلطات المختصة.
- إلصاق لوحة النقل البري الدولي على الناقلات والحاویات البریة
- تدریب موظفیھا، وخاصةً السائقین، من أجل التنفیذ السلیم لعملیة النقل البري الدولي.
مسؤولیة المنظمة الدولیة (الاتحاد الدولي للنقل البري)
- الحصول على تصریح من الأطراف المتعاقدة لتولي مسؤولیة التنظیم الفعال وحسن سیر نظام الضمان الدولي
- إبرام اتفاقات مكتوبة بشأن تشغیل نظام الضمان الدولي مع الجمعیات الوطنیة؛
- إمكانیة الحصول على تصریح طبع وتوزیع بطاقات النقل البري الدولي، الذي تمنحه اللجنة الإداریة للنقل البري الدولي
مبادئ نظام النقل الدولي عبر الطرق
یحتوي نظام النقل البري الدولي على خمسة شروط أساسیة تشكل الدعامات الخمس التي سیقوم علیھا نظام المرور العابر الجمركي للنقل البري الدولي :
یحتوي نظام النقل البري الدولي على خمسة شروط أساسیة تشكل الدعامات الخمس التي سیقوم علیھا نظام المرور العابر الجمركي للنقل البري الدولي :
- ناقلات أو حاویات آمنة:ینبغي نقل البضائع في ناقلات أو حاویات آمنة توفر للجمارك كل الضمانات الأمنیة؛
- ضمان دولي: ینبغي طوال الرحلة تغطیة الرسوم والضرائب المعرضة للمخاطرة، بضمان معترف بها دولیا؛ً
- دفاتر النقل الدولي عبر الطرق:ینبغي أن تكون البضائع مصحوبة بدفتر نقل بري دولي مقبول دولیا ومستعمل في بلد المغادرة ویعمل بمثابة وثیقة مراقبة جمركیة في بلدان المغادرة وبلدان المرور العابر وبلدان المقصد؛
- اعتراف متبادل بتدابیر المراقبة الجمركیة: ینبغي أن تقبل جمیع بلدان المرور العابر وبلدان المقصد تدابیر المراقبة الجمركیة المتخذة في بلد المغادرة؛
- إخضاع إمكانیة دخول الناقلات أو الحاویات لضوابط معینة: النفاذ إلى إجراءات النقل البري الدولي المتاحة أمام:
- الجمعیات الوطنیة من أجل إصدار بطاقات النقل البري الدولي،
- الأشخاص الطبیعیین والقانونیین من أجل استخدام بطاقات النقل البري الدولي
- اتخاذ المنظمات الدولیة مسؤولية التنظیم الفعال و سریان عمل نظام الضمان الدولي
ینبغي أن یرخص عن طریق السلطات الوطنیة المختصة أو عن طریق اللجنة الإدارية المعنیة باتفاقية النقل البري الدولي.
الموافقة على الناقلات والحاویات البریة
- وضعت الاتفاقیة معاییر للتشیید وإجراءات للموافقة، ولا تنقل البضائع إلا بموجب بطاقة نقل بري دولي إذا كانت مقصورة الشحن في الناقلة أو الحاویة البریة قد تمت الموافقة علیھا وفقا لھذه المعاییر
- یكون على سلطات الموافقة أو التفتیش الوطنیة المختصة، أن تصدر ما یسمى بشھادة الموافقة في حالة الناقلات البریة أو لوحة الموافقة في حالة الحاویات. من حیث المبدأ، یجب أن تكون ھذه الشھادات معترفا بھا في كل الأطراف المتعاقدة.
نظام الضمان الدولي
كل جمعیة ممثلة لمصالح قطاع النقل، تضمن بتسدید أیة رسوم وضرائب :
- تصبح مستحقة السداد في حالة أیة مخالفة تحدث في سیر عملیة النقل البري الدولي.
- خاصة بالناقلات الوطنیة والأجنبیة بموجب دفاتر النقل البري الدولي الصادرة عن ھذه الجمعیة الوطنیة الضامنة ذاتھا أو عن جمعیة مماثلة في بلد آخر.
- شریك وطني تستطیع السلطات الجمركیة أن تتقدم إلیه بالطلبات المالیة في حالات المخالفة
دفتر النقل البري الدولي
ضوابط الوصول إلى نظام النقل البري الدولي
الشروط والمتطلبات على شركات النقل للحصول على اذن استخدام نظام النقل البرى الدولي
- الوضع المالي السلیم،
- عدم وجود مخالفات خطیرة أو متكررة للتشریعات الجمركیة أو الضریبیة، و
- إیداع إعلان مكتوب لدى الجمعیة الوطنیة التي تقوم بإصدار دفاتر النقل البري الدولي، یحدد مسؤولیات متعھد النقل.
دفتر النقل البري الدولي
دفتر النقل البري الدولي ھو وثیقة :
- جمركیة دولیة،
- تشكل الأساس الإداري لنظام النقل البري الدولي،
- تقدم الدلیل القاطع على وجود ضمان دولي لصالح البضائع المنقولة في إطار ھذا النظام.
كل جمعیة وطنیة تقوم بإصدار دفاتر النقل البري إلى متعھدي النقل في بلدھا.
أما صفحة غلاف دفتر النقل البري الدولي ، بمجرد ملأ الوثيقة وتوقيعها من طرف الجمعیة التي أصدرتھا ومتعھد النقل ھو في حد ذاته دلیل على وجود ضمان للناقل للقيام بالنقل البري الدولي.
سلسلة الكعوب والقسیمات، تسمح للناقل بالإبلاغ عن البضائع المنقولة والقيام بتسجيل عملیات التفتیش التي تقوم بھا السلطات الجمركیة، ومن أجل إعمال نظام الضمان.
ویظل ھذا الدفتر ساري المفعول إلى حین إنجاز عملیة النقل البري الدولي في مكتب الجمارك بمكان المقصد النھائي، شریطة أن یكون قد نفذ في مكتب الجمارك ببلد المغادرة في غضون الوقت الذي حددته الجمعیة التي أصدرته.
الإجراءات المتعلقة بالنقل تحت غطاء بطاقة نقل بري دولي
عدد دفاتر النقل البري:
یجوز إصدار بطاقة نقل بري دولي واحدة بشأن كل مركبة أو مجموعة من المركبات أو حاویة بریة أو عدة حاویات محملة على مركبة بریة واحدة أو على مجموعة مركبات. وفي ھذه الحالة یكون على بیان النقل البري الدولي للبضائع المغطاة ببطاقة النقل البري الدولي أن یدرج في قائمة ، على حدة ، محتویات كل مركبة في مجموعة المركبات أو كل حاویة.
تكون بطاقة النقل البري الدولي صالحة لرحلة واحدة فقط. وتحوي على الأقل عدد المستندات الممكن نزعھا اللازمة للنقل البري الدولي المعني.
عدد المكاتب الجمركیة للمغادرة والمقصد
- ربما یستخدم النقل البري الدولي عدة مكاتب جمركیة للمغادرة والمقصد، ولكن العدد الإجمالي لھذه المكاتب لن یتجاوز أربعة مكاتب. وقد لا ینبغي تقدیم بطاقة النقل البري الدولي إلا إلى المكاتب الجمركیة للمغادرة إذا كانت مكاتب المغادرة الجمركیة كلھا قد قبلت ھذه البطاقة
- یجب تقدیم البضائع والمركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویة في المكتب الجمركي للمغادرة. وعلى السلطات الجمركیة لبلد المغادرة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لاقتناعھا بصحة بیان البضائع وإما من أجل وضع الأختام الجمركیة أو من أجل فحص الأختام الجمركیة الموضوعة تحت مسؤولیة السلطات الجمركیة المذكورة. ویقوم بذلك أشخاص مفوضون حسب الأصول.
- یجوز لسلطات الجمارك، فیما یتعلق بالرحلات التي تجري في أراضي بلدھا، أن تحدد فترة زمنیة قصوى وتطلب من المركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویات، أن تسلك طریقا معینا.
- یجب في كل مكتب جمركي على الطریق وفي المكاتب الجمركیة للمقصد، تقدیم المركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویة إلى السلطات الجمركیة من أجل أغراض المراقبة، مع الشحنة وبطاقة النقل البري الدولي المتعلقة بھا.
- على السلطات الجمركیة للمكاتب الجمركیة على الطریق لكل طرف من الأطراف المتعاقدة، أن تقبل الأختام الجمركیة الصادرة من أطراف أخرى متعاقدة، شریطة أن تكون الأختام سلیمة. ومع ذلك یجوز للسلطات الجمركیة المذكورة آنفا أن تضیف أختامھا الخاصة إذا كانت متطلبات المراقبة تجعل ذلك ضروریا.
- حینما یكون النقل بموجب بطاقة نقل بري دولي قد حدث جزئیا في أراضي دولة لیست طرفا متعاقدا في ھذه الاتفاقیة، یجب وقف النقل البري الدولي مؤقتا أثناء ذلك الجزء من الرحلة. وفي تلك الحالة یكون على السلطات الجمركیة التابعة للطرف المتعاقد الذي ستستمر الرحلة على أراضیه، أن تقبل بطاقة النقل البري الدولي من أجل استئناف النقل البري الدولي، شریطة أن تكون الأختام الجمركیة و/أ و العلامات الممیزة قد ظلت سلیمة . إذا لم تبق الأختام الجمركیة سلیمة، یمكن أن تقبل السلطات الجمركیة بطاقة النقل البري الدولي لاستئناف عملیة النقل البري.
- تشھد السلطات الجمركیة بانتھاء عملیة النقل البري الدولي دون تأخیر. ویمكن أن تصدر شھادة انتھاء عملیة النقل البري الدولي دون تحفظات أو بتحفظات: وإذا كانت شھادة الانتھاء مصحوبة بتحفظ یكون ھذا التحفظ بسبب وقائع ترتبط بعملیة النقل البري الدولي ذاتھا .وتبین ھذه الوقائع بوضوح في بطاقة النقل البري الدولي.
لوحات النقل البري الدولي
ینبغي في حالة مركبة بریة قائمة بإنجاز نقل بري دولي، أن تكون لوحة معدنیة مستطیلة الشكل تحمل الحروف المنقوشة”TIR” ، ملصقة على مقدمة المركبة ولوحة أخرى ملصقة على مؤخرتھا. وینبغي وضع اللوحتین في مكان یتیح رؤیتھما بوضوح.
ویكون من الممكن نزعھما أو تركیبھما أو تصمیمھما أو ما یشیر بأي أسلوب آخر یشیر إلى عدم وجود عملیة نقل بري دولي جاریة.
- ستكون أبعاد اللوحة بمقیاس ×250 400 مللیمتر
- تكون الحروف “TIR”مكتوبة بالحروف اللاتینیة الكبیرة، وذات ارتفاع یبلغ200 مللیمتر وعرض لا یقل عن 20 مللیمترا. وستكون الحروف بیضاء اللون على خلفیة زرقاء اللون.
الاعتراف الدولي بتدابیر المراقبة الجمركیة
البضائع المنقولة في إطار عملیة النقل البري الدولي في مقصورات شحن مختومة في ناقلات أو حاویات النقل البري لا تخضع، كقاعدة عامة، للفحص في مكاتب الجمارك أثناء المرور العابر، وھنا تحدیدا تكمن إحدى المزایا الرئیسیة لنظام النقل البري الدولي بالنسبة للھیئة المتعھدة بالنقل.
الفحص الذي یقوم به مكتب الجمارك التابع لبلد المغادرة مقبول لدى جمیع مكاتب الجمارك الأخرى أثناء عملیة المرور العابر للنقل البري الدولي.
یجب على مكتب الجمارك في بلد المغادرة ، قبل وضع أختامه ، أن یفحص حالة مقصورة الشحن في مركبة أو حاویة النقل البري، وفي حالة المقصورة أو الحاویات ذات الأغطیة الوقائیة، یجب على المكتب أن یفحص حالة ھذه الأغطیة ومرابط تثبیتھا.
النصوص التنظيمية
الاتفاقیة المعنیة بالنقل الدولي للبضائع التي تشملھا بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقیة النقل البري الدولي، 1975)
الفصل الأول
أحكام عامة
)أ (تعاریف
المادة 1
لأغراض ھذه الاتفاقیة:
أ – سوف یعني المصطلح ” عملیة النقل البري”، نقل البضائع من مكتب جمارك مغادرة إلى مكتب جمارك مقصد، بموجب الإجراء المسمى “إجراء النقل البري الدولي”، المبین في ھذه الاتفاقیة،
ب – تعني عبارة “عملیة النقل البري الدولي” جزءا من النقل البري الدولي ینعقد في طرف متعاقد من مكتب جمارك في نقطة المغادرة أو الدخول) في الطریق (إلى مكتب جمارك المقصد في نقطة الوصول أو الخروج ) في الطریق(؛
ج – تعني عبارة “بدایة عملیة النقل البري” أن المركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویة قد عرضت لأغراض الرقابة على مكتب جمارك المغادرة أو الدخول ) في الطریق (ومعھا الشحنة وبطاقة النقل البري الدولي الخاصة وأن مكتب الجمارك قبل بطاقة النقل البري الدولي؛
د – تعني عبارة “انتھاء عملیة النقل البري الدولي” أن المركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویة قد عرضت لأغراض الرقابة على مكتب جمارك المقصد أو الخروج ) في الطریق (ومعھا الشحنة وبطاقة النقل البري الدولي الخاصة بھا؛
ھ – تعني عبارة “الإفراج عن عملیة النقل البري الدولي” اعتراف سلطات الجمارك بأن عملیة النقل البري الدولي قد أنھیت بشكل صحیح في طرف متعاقد. وھو ما تثبته السلطات الجمركیة على أساس مقارنة البیانات أو المعلومات المتاحة لمكتب جمارك المقصد أو الخروج (في الطریق) والبیانات أو المعلومات المتاحة في مكتب جمارك المغادرة أو الدخول (في الطریق)
و – سوف یعني المصطلح “رسوم وضرائب الاستیراد أو التصدیر”، الرسوم الجمركیة وكافة الرسوم الأخرى، والضرائب والمصروفات والتكالیف الأخرى، التي یجري تحصیلھا عن أو بشأن استیراد أو تصدیر البضائع، ولكنھا لا تشمل المصروفات والتكالیف المقتصرة في مبلغھا على التكلفة المقدرة للخدمات المقدمة.
ز -سوف لا یقتصر معنى المصطلح “مركبة بریة ” على أیة مركبة بریة ذات محرك كھربائي، بل یشمل أیضا أیة عربة مقطورة أو شبھ مقطورة مصممة للاقتران بھا،
ح – سوف یعني المصطلح “مجموعة مؤتلفة من المركبات”، مركبات مترابطة تسافر على الطریق كوحدة،
ط – سوف یعني المصطلح “حاویة” صنف من معدات النقل ) عربة رافعة أو صھریج متحرك أو جھاز آخر مماثل: (
– 1مغلف كلیا أو جزئیا لیشكل مقصورة أعدت لغرض احتواء البضائع،
-2وذو میزة دائمة وبالتالي قوي بما یكفي لیكون مناسبا للاستعمال المتكرر،
-3 ومصمم خصیصا لتسھیل نقل البضائع بأسلوب واحد أو أكثر من واحد من أسالیب النقل بدون إعادة شحن وسطي،
-4ومصمم لأغراض الاستعمال السریع، وخاصة عند تحویله من أسلوب نقل إلى آخر،
-5ومصمم بحیث یسھل ملؤه وتفریغه
– 6 وله حجم داخلي سعته متر مكعب أو أكثر،
وتعتبر “الأجھزة القابلة للتفكیك ” بمثابة حاویات
ي – یعني المصطلح “مكتب جمارك المغادرة”، أي مكتب جمارك تابع لطرف متعاقد حیث یبدأ النقل البري الدولي لشحنة أو شحنة جزئیة من البضائع بموجب إجراء النقل البري الدولي،
ك – یعني المصطلح “مكتب جمارك المقصد”، أي مكتب جمارك تابع لطرف متعاقد حیث ینتھي النقل البري الدولي لشحنة أو شحنة جزئیة من البضائع بموجب إجراء النقل البري الدولي،
ل – یعني المصطلح “مكتب جمارك في الطریق”، أي مكتب جمارك تابع لطرف متعاقد یجري بواسطته استیراد أو تصدیر مركبة بریة أو مجموعة مركبات أو حاویة في سیاق عملیة نقل بري دولي،
م – یعني المصطلح “شخص”، الشخصین الطبیعي والاعتباري على السواء،
ن – یعني مصطلح “حامل” بطاقة النقل البري الدولي الشخص الذي صدرت له بطاقة نقل بري دولي وفقا لأحكام الاتفاقیة ذات الصلة، والذي صدر نیابة عنه إعلان جمركي في شكل بطاقة نقل بري دولي تبین رغبته في وضع بضائع تحت إجراء النقل البري الجوي في مكتب جمارك المغادرة. ویكون ھذا الشخص مسؤولا عن عرض المركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویة ومعھا الشحنة وبطاقة النقل البري الدولي المتعلقة بھا على مكتب جمارك المغادرة، ومكتب الجمارك في الطریق ومكتب جمارك المقصد، وعن المراعاة الواجبة لأحكام الاتفاقیة الأخرى ذات الصلة”؛
س – یعني المصطلح “بضائع ثقیلة أو ضخمة”، أي شيء ثقیل أو ضخم لا یجري عادة نقله في مركبة مغلقة أو حاویة مغلقة بسبب وزنه أو حجمه أو طبیعته ،
ع – یعني المصطلح “جمعیة ضامنة”، جمعیة أذنت علیھا سلطات الجمارك التابعة لطرف متعاقد باعتبارھا الجھة الضامنة للأشخاص مستعملي إجراء النقل البري الدولي.
ف -یعني مصطلح “منظمة دولیة” أي منظمة تؤذِن لھا اللجنة الإداریة بتولي مسؤولیة التنظیم الفعال لنظام ضمان دولي وحسن سیره.
)ب ( النطاق
المادة 2
سوف تنطبق ھذه الاتفاقیة على نقل البضائع، بدون إعادة شحن وسطي، في مركبات بریة أو مجموعة من المركبات أو في حاویات عبر واحد أو أكثر من الحدود بین مكتب جمارك مغادرة تابع لأحد الأطراف المتعاقدة، ومكتب جمارك مقصد تابع لطرف آخر أو لنفس الطرف، شریطة أن یجري بالطرق البریة جزء من الرحلة بین بدایة ونھایة عملیة النقل البري الدولي.
المادة 3
لكي تصبح أحكام ھذه الاتفاقیة قابلة للتطبیق:
) أ (یجب إنجاز عملیات النقل
-1بواسطة مركبات بریة أو مجموعة مركبات أو حاویات تمت الموافقة علیھا مسبقا بموجب الشروط المبینة في الفصل الثالث )أ(، أو
-2بواسطة مركبات بریة أخرى أو مجموعة مركبات أخرى أو حاویات أخرى ‘بموجب الشروط المبینة في الفصل الثالث )ج(، أو
-3بواسطة مركبات بریة أو مركبات خاصة، مثل حافلات نقل الركاب والآلات ‘الرافعة والجرافات وآلات صب الخرسانة وما شابھ ذلك من المركبات والآلات التي یتم تصدیرھا والتي تعتبر ھي نفسھا بالتالي بضائع مسافرة بوسائلھا الخاصة من مكتب جمركي في نقطة المغادرة إلى مكتب جمركي في نقطة
الوصول وذلك بموجب الشروط المبینة في الفصل الثالث (ج). وإذا كانت ھذه المركبات محملة ببضائع أخرى، تطبق علیھا، تبعا ذلك، الشروط المشار إلیھا في الفقرة ` 1` أو الفقرة ` 2` أعلاه؛
) ب (یجب أن تكون عملیات النقل مكفولة من قبل رابطات موافق علیھا طبقا لأحكام المادة 6 ویجب أن تنجز تحت غطاء بطاقة نقل بري دولي مطابقة للنموذج المستنسخ في المرفق 1 بھذه الوثیقة.
)ج (المبادئ
المادة 4
لن تكون البضائع المنقولة بموجب إجراء النقل البري الدولي معرضة لتسدید أو إیداع رسوم وضرائب استیراد أو تصدیر عند مكاتب جمارك على الطریق.
المادة 5
-1كقاعدة عامة، لن تكون البضائع المنقولة بموجب إجراء النقل البري الدولي في مركبات بریة أو مجموعة مركبات أو حاویات محكمة الإغلاق، معرضة للفحص عند مكاتب جمارك على الطریق.
-2 ولكن، منعا لإساءة الاستعمال یجوز لسلطات الجمارك في حالات استثنائیة، وخاصة في حالة الاشتباه بوجود مخالفة، أن تجري فحصا للبضائع عند ھذه المكاتب.
الفصل الثاني
إصدار بطاقات النقل البري الدولي
مسؤولیة الجمعیات الضامنة
المادة 6
-1 یجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة تفویض جمعیات لتقوم بإصدار بطاقات نقل بري دولي إما مباشرة أو عن طریق جمعیات متماثلة، ولتعمل بمثابة جمعیات ضامنة، طالما كان ھناك امتثال لأدنى الشروط والمتطلبات كما ھي مبینة في المرفق 9 بالجزء الأول. ویجوز إلغاء التفویض إذا لم تعد ھذه الشروط والمتطلبات مستوفاة.
-2 لا تتم الموافقة على جمعیة في أي بلد ما لم یكن ضمانھا یغطي أیضا المسؤولیات القانونیة المتحملة في ذلك البلد فیما یتعلق بالعملیات المغطاة ببطاقات نقل بري دولي صادرة من جمعیات أجنبیة منضمة إلى نفس المنظمة الدولیة التي تكون تلك الجمعیة ذاتھا منضمة إلیھا.
2 مكرر – تصرح اللجنة الإداریة لمنظمة دولیة بتولي مسؤولیة التنظیم الفعال لنظام ضمان دولي وحسن سیره. ویُمنح التصریح طالما استوفت المنظمة الشروط والمتطلبات المنصوص علیھا في الجزء الثالث من المرفق 9. وللجنة الإداریة أن تلغي التصریح إذا لم تَعد ھذه الشروط والمتطلبات مستوفاة.
-3 لا یجوز لجمعیة أن تصدر بطاقات نقل بري دول ي إلا إلى الأشخاص الذین لم یكن دخولھم إلى نظام النقل البري الدولي قد رفضته السلطات المختصة التابعة للأطراف المتعاقدة
التي یكون الشخص المعني مقیما أو مستقرا فیھا.
-4 لا یجوز منح ترخیص بالدخول إلى نظام النقل البري الدولي إلا إلى الأشخاص الذین استوفوا أدنى الشروط والمتطلبات المبینة في المرفق 9 بالجزء الثاني من ھذه الاتفاقیة. ودون الإخلال بالمادة 38 یجوز إلغاء الترخیص إذا لم یعد استیفاء ھذه المعاییر مضمونا.
-5 سوف یتم منح الترخیص بالدخول إلى نظام النقل البري الدولي، وفقا للإجراء المبین في المرفق 9 بالجزء الثاني من ھذه الاتفاقیة.
المادة 7
لن تكون نماذج بطاقة النقل البري الدولي المرسلة إلى الجمعیات الضامنة من الجمعیات الأجنبیة المماثلة أو من المنظمات الدولیة، مسؤولة قانونیا عن تسدید رسوم وضرائب استیراد وتصدیر وستكون معفیة من محظورات وقیود الاستیراد والتصدیر.
المادة 8
-1 تتعھد الجمعیة الضامنة بتسدید مبالغ تصل إلى الحد الأقصى من قیمة رسوم وضرائب الاستیراد والتصدیر، بالإضافة إلى أیة فائدة على التخلف عن التسدید، تكون مستحقة بموجب القوانین واللوائح الجمركیة للطرف المتعاقد الذي ثبت فیه وقوع مخالفة أفضت إلى مطالبة ضد الجمعیة الضامنة فیما یتعلق بعملیة من عملیات النقل البري الدولي.
وتكون مسؤولة قانونا عن تسدید ھذه المبالغ ضامنةً متضامنةً مع الأشخاص المستحقة منھم ھذه المبالغ
-2في الحالات حیث قوانین ولوائح طرف متعاقد لا تنص على تسدید رسوم وضرائب استیراد أو تصدیر كما ورد في نص المادة 1 أعلاه، یكون على الجمعیة الضامنة أن تتعھد بأن تقوم، حسب نفس الشروط، بتسدید مبلغ یساوي في مقداره رسوم وضرائب الاستیراد أو التصدیر وأیة فائدة ناجمة عن التخلف في التسدید.
-3یجوز لكل طرف متعاقد أن یقرر الحد الأقصى للمبلغ عن كل بطاقة نقل بري دولي، الذي یمكن طلبه من الجمعیة الضامنة على أساس نصوص الفقرتین 1 و 2 أعلاه.
-4تبدأ المسؤولیة القانونیة التي تتحملھا الجمعیة الضامنة نحو سلطات البلد حیث یقع مكتب جمارك المغادرة، في الوقت حینما یقبل مكتب الجمارك بطاقة النقل البري الدولي. وفي البلدان التالیة التي یجري خلالھا نقل البضائع بموجب نظام النقل البري الدولي، تبدأ ھذه المسؤولیة في الوقت حینما یجري استیراد البضائع، أو حیث یجري تعلیق النقل البري الدولي بموجب نص الفقرتین 1 و 2 من المادة 26 – في الوقت حینما یقبل البطاقة مكتب الجمارك حیث یجري استئناف النقل البري الدولي.
-5 لن تقتصر مسؤولیة الجمعیة الضامنة على تغطیة البضائع المدرجة في بطاقة النقل
البري الدولي فحسب، بل تغطي أیضا أیة بضائع، ولو لم تكن مدرجة في البطاقة، قد تكون
محفوظة في الجزء المحكم الإغلاق من المركبة البریة أو في الحاویة المسدودة. ولن تشمل ھذه
المسؤولیة أیة بضائع أخرى.
-6 لأغراض تحدید الرسوم والضرائب المذكورة في الفقرتین 1 و 2 من ھذه المادة، سوف
یفترض أن تفاصیل البضائع كما ھي مدرجة في البطاقة، صحیحة، في حال ة عدم وجود دلیل
على النقیض.
المادة 9
-1سوف تقوم الجمعیة الضامنة بتحدید مدة صلاحیة بطاقة النقل البري الدولي، وذلك بتحدید تاریخ نھائي لا یجوز بعده تقدیم البطاقة من أجل قبولھا لدى مكتب جمارك المغادرة.
-2 وبشرط قبولھا لدى مكتب جمارك المغادرة في أو قبل التاریخ النھائي للصلاحیة، كما ھو منصوص علیھ في الفقرة 1 من ھذه المادة، ستظل البطاقة صالحة حتى نھایة عملیة النقل البري الدولي عند مكتب جمارك المقصد.
المادة 10
-1 یتم الإفراج عن عملیة النقل البري الدولي دون تأخیر.
-2 حین تكون سلطات الجمارك في طرف متعاقد ما قد أفرجت عن عملیة نقل بري دولي، لا یعود بإمكانھا مطالبة الجمعیة الضامنة بسداد المبالغ المذكورة في الفقرتین 1 و 2 من المادة 8 إلا إذا كانت شھادة انتھاء عملیة النقل البري الدولي قد تم الحصول علیھا بطریقة خاطئة أو احتیالیة، أو لم یكن قد حدث إنھاء للعملیة.
المادة 11
-1 في حالة عدم الإفراج عن عملیة النقل البري الدولي، تقوم السلطات المختصة بما یلي:
) أ (إخطار حامل بطاقة النقل البري الدولي على عنوانھ المذكور في البطاقة بعدم الإفراج؛
) ب (إخطار الجمعیة الضامنة بعدم الإفراج.
وتقوم السلطات المختصة بإخطار الجمعیة الضامنة في خلال فتر ة لا تتجاوز سنة واحد ة من تاریخ قبول بطاقة النقل البري الدولي من تلك السلطات أو سنتین عندما تكون شھادة إنھاء عملیة النقل البري الدولي قد زُورت أو حُصل علیھا بطریقة خاطئة أو احتیالیة.
-2 حینما یصبح تسدید المبالغ المذكورة في الفقرتین 1 و 2 من المادة 8 مستحقا،ً یجوز للسلطات المختصة، بقدر الإمكان، أن تطلب ھذا التسدید من الشخص أو الأشخاص المسؤولین مباشرة، قبل أن تعمد إلى إجراء المطالبة ضد الجمعیة الضامنة.
-3 تُقدم المطالبة بالمبالغ المذكورة في الفقرتین 1 و 2 من المادة 8 ضد الجمعیة الضامنة خلال أول ثلاثة شھور بعد التاریخ الذي أحیطت فیھ الجمعیة علما بأن عملیة النقل البري الدولي لم یُفرج عنھا، أو أن شھادة انتھاء عملیة النقل البري قد تم الحصول علیھا بطریقة خاطئة أو احتیالیة، وبحد أقصى لا یزید عن عامین من ھذا التاریخ. ولكن في الحالات المتعلقة بعملیات النقل البري الدولي التي تصبح، خلال مدة العامین المذكورة أعلاه، موضع إجراءات إداریة أو قانونیة تتصل بالتزامات التسدید الواقعة على الشخص أو الأشخاص المشار إلیھم في الفقرة 2 من ھذه المادة، یجوز تقدیم أي مطالبة بالتسدید في غضون عام من التاریخ الذي یصبح فیه قرار السلطات المختصة أو المحاكم قابلا للتنفیذ.
-4 تقوم الجمعیة الضامنة بتسدید المبالغ المطالبَ بھا في خلال فترة مدتھا ثلاثة شھور من تاریخ تقدیم المطالبة بالتسدید ضدھا.
-5 وتعاد المبالغ المسددة إلى الجمعیة الضامنة إذا ثبت بصورة مرضیة للسلطات المختصة، خلال فترة العامین التالیة لتاریخ تقدیم مطالبة التسدید ضدھا، عدم ارتكاب أي مخالفة فیما یتعلق بعملیة النقل البري الدولي المعنیة. ویجوز تمدید مھلة السنتین وفقا للتشریع الوطني.
الفصل الثالث
نقل البضائع بموجب بطاقة النقل البري الدولي
) أ (التصدیق على المركبات والحاویات
المادة 12
لكي یتسنى الوقوع داخل إطار الفرعین)أ ( و) ب ( من ھذا الفصل، یجب أن تكون كل مركبة بریة فیما یتعلق ببنیتھا وتجھیزھا مستوفیة الشروط المبینة في المرفق 2 بھذه الاتفاقیة،كما یجب أن تكون مصدقا علیھا وفقا للإجراء المبین في المرفق 3 بھذه الاتفاقیة. وتكون شھادة التصدیق علیھا متطابقة مع النموذج المستنسخ في المرفق.4
المادة 13
-1 لكي یتسنى الوقوع داخل إطار الفرعی ن) أ (و) ب (من ھذ ا الفصل ، یجب أ ن تكون الحاویة مشیدة حسب الشروط المبینة في الجزء الأول من المرفق 7 كما یجب أن تكون مصدقا علیھا وفقا للإجراء المبین في الجزء الثاني من ذلك المرفق.
-2أما الحاویات المصدق علیھا لأغراض نقل البضائع بموجب ختم الجمارك وفقا للاتفاقیة الجمركیة بشأن الحاویات، عام 1956 ، أو الاتفاقیات الناشئة عنھا المبرمة تحت رعایة الأمم المتحدة، أو الاتفاقیة الجمركیة بشأن الحاویات، عام 1972 ، أو أیة صكوك دولیة قد تلغي أو تعدل ھذه الاتفاقیة، فسوف تعتبر ممتثلة لأحكام الفقرة 1 أعلاه ویجب قبولھا لأغراض النقل بموجب إجراء النقل البري الدولي بدون المزید من التصدیق.
المادة 14
-1 یحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في رفض الاعتراف بصلاحیة التصدیق على المركبات أو الحاویات البریة التي تستوفي الشروط المبینة في المادتین 12 و 13 أعلاه. ومع ذلك ینبغي أن تتجنب الأطراف المتعاقدة تأخیر حركة المرور حینما تكون النقائص المكتشفة طفیفة الأھمیة ولا تتضمن أیة مخاطرة تھریب.
-2 قبل الاستخدام مرة أخرى لأغراض نقل البضائع بموجب ختم الجمارك، ینبغي في حالة أیة مركبة أو حاویة بریة لم تعد تستوفي الشروط التي تبرر التصدیق علیھا، إما أن یعاد تجدیدھا إلى حالتھا الأصلیة، أو تقدیمھا لإعادة التصدیق علیھا.
) ب (الإجراء لمتعلق بالنقل تحت غطاء بطاقة نقل بري دولي
المادة 15
-1 لا یجوز طلب وثائق جمركیة خاصة فیما یتعلق بالاستیراد المؤقت لمركبة بریة أو مجموعة مركبات أو حاویة تحمل بضائع تحت غطاء نظام النقل البري الدولي. كما لا یجوز طلب ضمان عن المركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویة.
-2 لن تمنع أحكام الفقرة 1 من ھذه المادة أي طرف متعاقد من المطالبة بأن تستوفي لدى مكتب جمارك المقصد، تلك الرسمیات التي وضعتھا لوائحھ الوطنیة بغیة ضمان إعادة تصدیر المركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویة، بمجرد إنجاز عملیة النقل البري الدولي.
المادة 16
ینبغي في حالة مركبة بریة أو مجموعة مركبات قائمة بإنجاز نقل بري دولي، أن تكون وتطابق المواصفات “TIR” ھناك لوحة معدنیة مستطیلة الشكل تحمل الحروف المنقوشة المعینة في المرفق 5 بھذه الاتفاقیة، ملصقة على مقدمة المركبة أو مجموعة المركبات البریة ولوحة أخرى ملصقة على مؤخرتھا. وینبغي وضع اللوحتین في مكان یتیح رؤیتھما بوضوح.
ویكون من الممكن نزعھما أو تركیبھما أو تصمیمھما على نحو یتیح قلب وضعھما أو تغطیتھما أو ثنیھما أو ما یشیر بأي أسلوب آخر یشیر إلى عدم وجود عملیة نقل بري دولي جاریة
المادة 17
-1 یجوز إصدار بطاقة نقل بري دولي واحدة بشأن كل مركبة أو حاویة بریة ومع ذلك یجوز إصدار بطاقة بشأن مجموعة من المركبات أو عدة حاویات محملة على مركبة بریة واحدة أو على مجموعة مركبات. وفي ھذه الحالة یكون على بیان النقل البري الدولي للبضائع المغطاة ببطاقة النقل البري الدولي أن یدرج في قائمة ، على حدة ، محتویات ك ل مركبة في مجموعة المركبات أو كل حاویة.
-2 تكون بطاقة النقل البري الدول ي صالح ة لرحلة واحدة فقط . وتحو ي على الأقل عدد المستندات الممكن نزعھا اللازمة للنقل البري الدولي المعني.
المادة 18
ربما یستخدم النقل البري الدولي عدة مكاتب جمركیة للمغادرة والمقصد، ولكن العدد الإجمالي لھذه المكاتب لن یتجاوز أربعة مكاتب. وقد لا ینبغي تقدیم بطاقة النقل البري الدولي إلا إلى المكاتب الجمركیة للمغادرة إذا كانت مكاتب المغادرة الجمركیة كلھا قد قبلت ھذه البطاقة
المادة 19
یجب تقدیم البضائع والمركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویة في المكتب الجمركي للمغادرة. وعلى السلطات الجمركیة لبلد المغادرة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لاقتناعھا بصحة بیان البضائع وإما من أجل وضع الأختام الجمركیة أو من أجل فحص الأختام الجمركیة الموضوعة تحت مسؤولیة السلطات الجمركیة المذكورة. ویقوم بذلك أشخاص مفوضون حسب الأصول.
المادة 20
یجوز لسلطات الجمارك، فیما یتعلق بالرحلات التي تجري في أراضي بلدھا، أن تحدد فترة زمنیة قصوى وتطلب من المركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویات، أن تسلك طریقا معینا.
المادة 21
یجب في كل مكتب جمركي على الطریق وفي المكاتب الجمركیة للمقصد، تقدیم المركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویة إلى السلطات الجمركیة من أجل أغراض المراقبة، مع الشحنة وبطاقة النقل البري الدولي المتعلقة بھا.
المادة 22
-1كقاعدة عامة، وفیما عدا أثناء فحص البضائع وفقا للفقرة 2 من المادة 5 یكون على السلطات الجمركیة للمكاتب الجمركیة على الطریق لكل طرف من الأطراف المتعاقدة، أن تقبل الأختام الجمركیة الصادرة من أطراف أخرى متعاقدة، شریطة أن تكون الأختام سلیمة. ومع ذلك یجوز للسلطات الجمركیة المذكورة آنفا أن تضیف أختامھا الخاصة إذا كانت متطلبات المراقبة تجعل ذلك ضروریا.
-2 وسوف تحظى الأختام الجمركیة التي قبلھا ھكذا طرف متعاقد، في أراضي ذلك الطرف، بمزایا نفس الحمایة القانونیة المضفاة على الأختام الوطنیة.
المادة 23
لا یجوز للسلطات الجمركیة:
- أن تشترط فرض حراسة على المركبات البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویات المارة فوق أراضي بلدھا، على حساب الوكالات الناقلة.
- أن تشترط إجراء فحص في الطریق على المركبات البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویات وشحناتھا، إلا في حالات خاصة.
المادة 24
إذا قامت السلطات الجمركیة بإجراء فحص على شحنة مركبة بریة أو مجموعة مركبات أو حاویة أثناء سیر الرحلة أو عند مكتب جمركي على الطریق، یكون على تلك السلطات أن تسجیل، على مستندات بطاقة النقل البري الدولي المستعملة في بلدھا، وعلى الأرومات المقابلة لھا، وعلى المستندات الباقیة في البطاقة، تفاصیل الأختام الجدیدة، التي وضعت والضوابط التي أجریت.
المادة 25
إذ ا حدث كسر الأختام الجمركیة على الطری ق في ظروف مختلفة عن الظروف المنصوص علیھا في المادتین 24 و 35 أو إذا حدث لأي من البضائع تدمیر أو إتلاف دون كسر تلك الأختام، یجوز تطبیق الإجراء المبین في المرفق الأول بھذه الاتفاقیة فیما یتعلق باستعمال بطاقة النقل البري الدولي، دون إخلال بالتطبیق المحتمل لأحكام القانون الوطني. وینبغي استكمال التقریر الموثق الوارد في ھذه البطاقة.
المادة 26
-1حینما یكون النقل بموجب بطاقة نقل بري دولي قد حدث جزئیا في أراضي دولة لیست طرفا متعاقدا في ھذه الاتفاقیة، یجب وقف النقل البري الدولي مؤقتا أثناء ذلك الجزء من الرحلة. وفي تلك الحالة یكون على السلطات الجمركیة التابعة للطرف المتعاقد الذي ستستمر الرحلة على أراضیه، أن تقبل بطاقة النقل البري الدولي من أجل استئناف النقل البري الدولي، شریطة أن تكون الأختام الجمركیة و/أ و العلامات الممیزة قد ظلت سلیمة . إذا لم تبق الأختام الجمركیة سلیمة، یمكن أن تقبل السّلطات الجمركیة بطاقة النقل البري الدولي لاستئناف عملیة النقل البري طبقا لأحكام المادّة . 25
-2 وسوف ینطبق ذلك ذاته إذا حدث في جزء من الرحلة أن حامل بطاقة النقل البري الدولي لم یستعمل البطاقة في أراضي طرف متعاقد وذلك بسبب وجود إجراءات مرور جمركي عابر مبسطة، أو حینما یكون استعمال نظام مرور جمركي عابر لیس ضروریا.
-3 وفي مثل ھذه الحالات سوف تعتبر المكاتب الجمركیة حیث یجري وقف أو استئناف النقل البري الدولي، بمثابة مكاتب خروج جمركی ة على الطریق، ومكاتب دخول جمركیة على الطریق، على التوالي.
المادة 27
رھنا بأحكام ھذه الاتفاقیة، وعلى وجه الخصوص المادة 18 یجوز أن یحل مكتب جمركي آخر للمقصد محل مكتب جمركي للمقصد مبین في الأصل.
المادة 28
-1 تشھد السلطات الجمركیة بانتھاء عملیة النقل البري الدولي دون تأخیر. ویمكن أن تصدر شھادة انتھاء عملیة النقل البري الدولي دون تحفظات أو بتحفظات: وإذا كانت شھادة الانتھاء مصحوبة بتحفظ یكون ھذا التحفظ بسبب وقائع ترتبط بعملیة النقل البري الدولي ذاتھا.
وتبین ھذه الوقائع بوضوح في بطاقة النقل البري الدولي.
-2 إذا وضعت البضائع تحت نظام آخر للإجراءات الجمركیة أو نظام آخر للرقابة الجمركیة، لا تعزى أي مخالفة ترتكب بمقتضى ھذا الإجراء الجمركیة الآخر أو نظام الرقابة الجمركیة إلى حامل بطاقة النقل البري الدولي بصفتھ ھذه، أو لأي شخص یتصرف نیابة عنه
.
)ج (الأحكام المتعلقة بالبضائع الثقیلة أو الضخمة
المادة 29
-1 لا تنطبق أحكام ھذا الفرع إلا على نقل البضائع الثقیلة أو الضخمة كما ھي موضحة في الفقرة الفرعیة (ع) من المادة 1 من ھذه الاتفاقیة.
-2 وفي حالة انطباق أحكام ھذا الفرع، یجوز نقل البضائع الثقیلة أو الضخمة بواسطة مركبات أو حاویات غیر مسدودة إذا قررت ذلك السلطات عند المكتب الجمركي للمغادرة.
-3 ولا تنطبق أحكام ھذا الفرع إلا إذا كان في رأي تلك السلطات أن البضائع الثقیلة أو الضخمة المنقولة والأشیاء الإضافیة المنقولة معھا، یمكن تمییزھا بسھولة بالرجوع إلى الأوصاف المبینة، أو یمكن تقدیمھا مع الأختام الجمركیة و/أو العلامات الممیزة، وذلك لكي یتسنى منع أي تبدیل أو إزالة للبضائع دون أن یكون ذلك واضحا للعیان.
المادة 30
تنطبق جمیع أحكام ھذه الاتفاقیة على نقل البضائع الثقیلة أو الضخمة بموجب نظام النقل البري الدولي، فیما عدا تلك الحالات التي استثنتھا الأحكام الخاصة لھذا الفرع.
المادة 31
لا تقتصر مسؤولیة الجمعیة الضامنة على شمول البضائع المدرجة في بطاقة النقل البري الدولي، بل تشمل أیضا أیة بضائع موجودة على منصة الشحن أو بین البضائع المدرجة في ھذه البطاقة، حتى ولو لم تكن البضائع المعنیة مدرجة في البطاقة.
المادة 32
ینبغي أن یحمل غلاف وجمیع مستندات بطاقة النقل البري الدولي، المصادقة على “البضائع الضخمة أو الثقیلة”، بحروف بارزة باللغة الإنكلیزیة أو الفرنسیة.
المادة 33
یجوز لسلطات المكتب الجمركي للمغادرة أن تطلب قوائم تعبئة البضائع أو صورھا الفوتوغرافیة أو رسوماتھا أو ما شابه ذلك، مما یكون ضروریا لتمییز البضائع المنقولة، لكي تضیفھا إلى بطاقة النقل البري الدولي. وفي ھذه الحالة یكون على تلك السلطات أن تصادق على ھذه الوثائق تلصق نسخة منھا على الصفحة الداخلیة من غلاف البطاقة وأن تتضمن جمیع بیانات بطاقة النقل البري الدولي إشارة إلى ھذه الوثائق.
المادة 34
یجب على السلطات في المكاتب الجمركیة الواقعة على الطریق لكل من الأطراف المتعاقدة، أن تقبل الأختام الجمركیة و/أو العلامات الممیزة التي وضعتھا السلطات المختصة التابعة لأطراف متعاقدة أخرى. ومع ذلك یجوز لھا وضع أختام إضافیة و/أو علامات ممیزة أخرى، وعلیھا أن تسجل تفاصیل الأختام الجدیدة و/أو العلامات الممیزة، على مستندات بطاقة النقل البري الدولي المستعملة في بلدھا، وعلى الأرومات المقابلة لھا وعلى المستندات الباقیة من ھذه البطاقة.
المادة 35
إذا كانت السلطات الجمركیة القائمة بإجراء فحص على الشحنة في مكتب جمركي على الطریق أو أثناء سیر الرحلة، ملزمة بكسر الأختام و/أو إزالة العلامات الممیزة، یكون علیھا أن تسجل الأختام الجدیدة و/أو العلامات الممیزة، على مستندات بطاقة النقل البري الدولي المستعملة في بلدھا، وعلى الأرومات المقابلة لھا وعلى المستندات الباقیة في ھذه البطاقة.
الفصل الرابع
المخالفات
المادة 36
إن أي انتھاك لأحكام ھذه الاتفاقیة، فعل یجعل المنتھك معرضا، في البلد حیث أرتكب الانتھاك، إلى العقوبات التي یفرضھا قانون ذلك البلد.
المادة 37
إذا لم یكن من الممكن إثبات في أي أرض ارتكبت مخالفة، فسوف تعتبر أنھا ارتكبت في
أرض الطرف المتعاقد حیث حدث اكتشافھا.
المادة 38
-1سیكون لكل من الأطراف المتعاقدة الحق في أن تستبعد مؤقتا أو بصفة دائمة من أعمال تنفیذ ھذه الاتفاقیة، أي شخص مذنب بجریمة خطیرة ضد القوانین أو اللوائح الجمركیة المطبقة على النقل الدولي للبضائع.
-2 وسیجري إبلاغ ھذا الاستبعاد، في غضون أسبوع، إلى السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذي یكون الشخص المعني مستقرا أو مقیما على أرضھ، وإلى الجمعیة أو الجمعیات القائمة في البلد أو الأرض الجمركیة حیث ارتكبت الجریمة، والى المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي.
المادة 39
في حالة قبول عملیات النقل البري الدولي باعتبارھا سلیمة من النواحي الأخرى:
-1 یجوز للأطراف المتعاقدة أن تتغاضى عن التناقضات الطفیفة في مراعاة الحدود الزمنیة أو المسالك المقررة.
-2وبالمثل في حالة تناقضات بین تفاصیل خصائص البضائع المبینة على بیان البضائع في بطاقة النقل البري الدولي وبین المحتویات الحقیقیة لمركبة بریة أو مجموعة مركبات أو حاویة، فھي لن تعتبر انتھاكات للاتفاقیة ارتكبھا حامل ھذه البطاقة، إذا جرى تقدیم أدلة تقنع السلطات المختصة بأن ھذه التناقضات لم تكن ناجمة عن أخطاء مرتكبة عن علم أو عن طریق الإھمال في وقت شحن البضائع أو تفریغھا أو في وقت إعداد ذلك البیان.
المادة 40
لا یجوز للإدارات الجمركیة التابعة لبلدان المغادرة وبلدان المقصد أن تعتبر حامل بطاقة النقل البري الدولي مسؤولا عن التناقضات التي قد تكتشف في ھذه البلدان، في حین أن ھذه التناقضات ترجع في الواقع إلى إجراءات جمركیة سبقت أو أعقبت النقل البري الدولي لم یكن حامل البطاقة ضالعا فیھا.
المادة 41
في حالة إثبات یقنع السلطات الجمركیة بأن البضائع المبینة بالتفصیل على بطاقة النقل البري الدولي، قد حدث تدمیرھا أو فقدانھا بحیث یتعذر استردادھا أو بسبب حادث أو قوة قاھرة أو أنھا ناقصة بحكم طبیعتھا، یجوز التنازل عن تسدید الرسوم والضرائب المستحقة عادة.
المادة 42
عند استلام طلب من طرف متعاقد یرجو فیھ إبداء الأسباب الملائمة، یكون على السلطات المختصة التابعة للأطراف المتعاقدة المعنیة في عملیة نقل بري أن تزود ذلك الطرف المتعاقد بجمیع المعلومات المتاحة اللازمة لتنفیذ أحكام المواد 39 و 40 و 41 أعلاه.
المادة 42 مكررة
على السلطات المختصة أن تعمل، بالتعاون الوثیق مع الجمعیات، على اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لضمان الاستعمال الصحیح لبطاقات النقل البري الدولي. وقد تتخذ لھذا الغرض التدابیر الملائمة للمراقبة الوطنیة والدولیة. ویجب على الفور إبلاغ تدابیر المراقبة الوطنیة إلى المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي الذي سیفحص مطابقتھا مع أحكام الاتفاقیة. أما تدابیر المراقبة الدولیة فسوف تعتمدھا اللجنة الإداریة.
المادة 42 ثالثا
توفر السلطات المختصة التابعة للأطراف المتعاقدة، حسب الاقتضاء، للرابطات المعتمدة، المعلومات التي تحتاج إلیھا للوفاء بالتعھد الملتزم بھ وفقا للمادة 1و` 3` من الجزء الأول من المرفق . 9
یحدد المرفق 10 المعلومات الواجب توفیرھا في حالات بعینھا.
الفصل الخامس
المذكرات التفسیریة
المادة 43
تفسر المذكرات التفسیریة الواردة في المرفقین 6 و 7 بالجزء الثالث، بعض أحكام ھذه الاتفاقیة ومرفقاتھا. وتصف أیضا ممارسات معینة موصى بھا.
الفصل السادس
أحكام متفرقة
المادة 44
یجب على كل طرف متعاقد أن یزود الجمعیات الضامنة المعنیة بتسھیلات تتیح ما یلي:
أ – تحویل العملة اللازمة للمبالغ التي تطالب بھا سلطات الأطراف المتعاقدة، بمقتضى أحكام المادة 8 من ھذه الاتفاقیة،
ب – وتحویل العملة اللازمة لتسدید تكالیف نماذج بطاقة النقل البري الدولي، المرسلة إلى الجمعیات الضامنة من الجمعیات الأجنبیة المقابلة لھا أو من المنظمات الدولیة.
المادة 45
یجب على كل طرف متعاقد أن یعمل على نشر قائمة بالمكاتب الجمركیة للمغادرة، والمكاتب الجمركیة الواقعة على الطریق، والمكاتب الجمركیة للمقصد، التي صادقت علیھا ھذه الأطراف لتقوم بإنجاز عملیات النقل البري الدولي. وعلى الأطراف المتعاقدة ذات الأراضي المتجاورة أن تتشاور مع بعضھا البعض بغیة الاتفاق على المكاتب الحدودیة المقابلة وعلى الساعات التي تكون فیھا مفتوحة.
المادة 46
-1 لا یجوز فرض رسوم مقابل الخدمات الجمركیة المتعلقة بالعملیات الجمركیة المذكورة في ھذه الاتفاقیة، إلا إذا كانت ھناك شروط بشأن الأیام أو على الأوقات أو الأماكن المختلفة عن تلك المعینة عادة لمثل ھذه العملیات.
-2 على الأطراف المتعاقدة أن تعمل إلى أكمل مدى ممكن على ترتیب تسھیلات في المكاتب الجمركیة، لصالح العملیات الجمركیة المتعلقة بالبضائع القابلة للتلف.
المادة 47
-1 لا تحول أحكام ھذه الاتفاقیة دون تطبیق القیود والضوابط المفروضة بموجب اللوائح الوطنیة على أساس المبادئ الأخلاقیة العامة أو الأمن العام أو الإصحاح أو الصحة العامة أو لأسباب بیطریة أو أمراض نباتیة، كما لا تحول دون فرض رسوم مستحقة بموجب مثل ھذه اللوائح.
-2 ولا تحول أحكام ھذه الاتفاقیة دون تطبیق أحكام أخرى سواء وطنیة أو دولیة تحكم النقل.
المادة 48
لیس في ھذه الاتفاقیة أي شيء یمنع الأطراف المتعاقدة الأعضاء في اتحاد جمركي أو اقتصادي، من سن أحكام خاصة متعلقة بعملیات النقل التي تبدأ أو تنتھي أو تمر في أراضیھا، شریطة ألا ینتج من ھذه الأحكام توھین التسھیلات التي نصت علیھا ھذه الاتفاقیة.
المادة 49
لا تحول ھذه الاتفاقیة دون تطبیق المزید من التسھیلات التي تمنحھا الأطراف المتعاقدة أو قد ترغب في منحھا إما عن طریق أحكام من جانب واحد أو بموجب اتفاقات ثنائیة أو متعددة الأطراف، شریطة ألا تعرقل ھذه التسھیلات تطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة وخاصة عملیات النقل البري الدولي.
المادة 50
على الأطراف المتعاقدة أن تزود بعضھا البعض، بناء على طلب، بالمعلومات الضروریة لتنفیذ أحكام ھذه الاتفاقیة، ولا سیما المعلومات المتعلقة بالتصدیق على المركبات أو الحاویات البریة، والمتعلقة بالخصائص التقنیة لتصمیمھا.
المادة 51
تشكل المرفقات بھذه الاتفاقیة جزءا لا یتجزأ من الاتفاقیة.
الفصل السابع
مواد ختامیة
المادة 52
التوقیع والإبرام والقبول والمصادقة والانضمام
-1 یجوز لجمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أیة وكالة من الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة وأیة دولة أخرى تدعوھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة، أن تصبح أطرافا متعاقدة في ھذه الاتفاقیة:
) أ ( بالتوقیع علیھا دون تحفظ خاص بالإبرام أو القبول أو المصادقة؛ أو
) ب ( بإیداع صك إبرام أو قبول أو مصادقة بعد التوقیع علیھا رھنا بالإبرام أو القبول أو
المصادقة؛ أو
) ج (بإیداع صك انضمام.
-2 ستكون ھذه الاتفاقیة مفتوحة من أول كانون الثاني/ینایر 1976 حتى أول كانون الأول/دیسمبر 1976 ، ضمنا،ً لتوقع علیھا، في مكتب الأمم المتحدة بجنیف، الدول المشار إلیھا في الفقرة 1 من ھذه المادة. وستكون بعد ذلك مفتوحة لانضمامھا إلیھا.
-3 یجوز للاتحادات الجمركیة أو الاقتصادیة، ومعھا جمیع دولھا الأعضاء، أو في أي وقت بعد أن تكون جمیع دولھا الأعضاء قد أصبحت أطرافا متعاقدة في ھذه الاتفاقیة، أن تصبح أیضا أطرافا متعاقدة في ھذه الاتفاقیة وفقا لأحكام الفقرتین 1 و 2 من ھذه المادة. إلا أن ھذه الاتحادات لا یكون لھا الحق في التصویت.
-4 أما صكوك الإبرام أو القبول أو المصادقة أو الالتزام، فسوف یجري إیداعھا لدى الأمین العام للأمم المتحدة.
المادة 53
بدء النفاذ
-1 سیبدأ نفاذ ھذه الاتفاقیة بعد ستة شھور من التاریخ الذي تكون فیه خمس من الدول المشار إلیھا في الفقرة 1 من المادة 52 ، قد وقعت علیھا دون تحفظ خاص بالإبرام أو القبول أو المصادقة، أو تكو ن فیه قد أودعت صكوكھا الخاصة بالإبرام أ و القبول أ و المصادقة أو الانضمام.
-2 بعد أن تكون خمس من الدول المشار إلیھا في الفقرة 1 من المادة 52 قد وقعت على الاتفاقیة دون تحفظ خاص بالإبرام أو القبول أو المصادقة، أو تكون قد أودعت صكوكھا الخاصة بالإبرام أو القبول أو المصادقة أو الانضمام، سیبدأ نفاذ ھذه الاتفاقیة لأجل المزید من الأطراف المتعاقدة بعد ستة شھور من تاریخ إیداع صكوكھا الخاصة بالإبرام أو القبول أو المصادقة أو الانضمام.
-3 أن أي صك خاص بالإبرام أو القبول أو المصادقة أو الانضمام، یتم إیداعه بعد بدء نفاذ تعدیل على ھذه الاتفاقیة، سوف یعتبر منطبقا على ھذه الاتفاقیة كما ھي معدلة.
-4 إن أي صك كھذا یتم إیداعه بعد قبول تعدیل ما ولكن قبل بدء نفاذه، سوف یعتبر منطبقا على ھذه الاتفاقیة كما ھي معدلة، في تاریخ بدء نفاذ ھذا التعدیل.
المادة 54
الانسحاب
-1 یجوز لأي طرف متعاقد أن ینسحب من ھذه الاتفاقیة بأن یقدم إشعارا بھذا الانسحاب إلى الأمین العام للأمم المتحدة.
-2 یصبح الانسحاب نافذ المفعول بعد 15 شھرا من تاریخ استلام الأمین العام ھذا الإشعار.
-3 لن یؤثر ھذا الانسحاب على صلاحیة بطاقات النقل البري الدولي التي قبلھا مكتب جمارك المغادرة قبل تاریخ نفاذ مفعول الانسحاب، كما أن الضمان الذي تكفله الجمعیة الضامنة سیظل صالحا وفقا لأحكام ھذه الاتفاقیة.
المادة 55
الإنھاء
إذا حدث بعد بدء نفاذ ھذه الاتفاقیة أن انخفض عدد الدول الأطراف المتعاقدة خلال فترة زمنیة لمدة 12 شھور متتابعة، إلى أقل من خمس دول، فإن نفاذ مفعول ھذه الاتفاقیة ینتھي من نھایة فترة الإثني عشر شھرا.
المادة 56
إنھاء تنفیذ اتفاقیة النقل البري الدولي، عام 1959
-1 سوف تنھى ھذه الاتفاقیة اتفاقیة النقل البري الدولي عام 1959 وتحل محلھا بشأن العلاقات بین الأطراف المتعاقدة في ھذه الاتفاقیة.
-2سوف تكون شھادات المصادقة الصادرة بشأن المركبات والحاویات البریة تحت شروط اتفاقیة النقل البري الدولي عام 1959 ، مقبولة أثناء مدة صلاحیتھا أو أي تمدید لھا من أجل نقل البضائع بموجب أختام جمركیة وضعتھا الأطراف المتعاقدة في ھذه الاتفاقیة شریطة أن تظل ھذه المركبات والحاویات مستوفیة الشروط التي تمت بموجبھا الموافقة علیھا في الأصل.
المادة 57
تسویة المنازعات
-1 في حالة أي نزاع بین اثنین أو أكثر من اثنین من الأطراف المتعاقدة یثار بشأن تفسیر أو تطبیق ھذه الاتفاقیة، یجب بقدر الإمكان أن تجري تسویة ھذا النزاع عن طریق التفاوض بینھا أو بأي طریق آخر للتسویة.
-2 في حالة أي نزاع بین اثنین أو أكثر من اثنین من الأطراف المتعاقدة یثار بشأن تطبیق ھذه الاتفاقیة، ولیس من الممكن تسویتھ بالوسائل المشار إلیھا في الفقرة 1 من ھذه المادة، فإنه یجب أن یحال ھذا النزاع، بناء على طلب أحد ھذه الأطراف، إلى محكمة تحكیم مكونة على النحو التالي: على كل طرف من أطراف النزاع أن یعین وسیطا وعلى ھؤلاء الوسطاء أن یعینوا
وسیطا آخر یصبح رئیسا لھیئة التحكیم. وإذا حدث بعد ثلاثة شھور من استلام طلب الإحالة، أن أحد الأطراف لم ینجح في تعیین وسیط، أو لم ینجح الوسطاء في اختیار ھذا الرئیس، فإنه یجوز لأي طرف من ھذه الأطراف أن یطلب إلى الأمین العام للأمم المتحدة تعیین وسیط أو تعیین رئیس محكمة التحكیم.
-3سیكون قرار محكمة التحكیم المتخذ بموجب أحكام الفقرة 2 ملزما على أطراف النزاع.
-4یجوز لمحكمة التحكیم أن تقرر نظامھا الداخلي الخاص.
-5ستتخذ قرارات محكمة التحكیم بأغلبیة الأصوات.
-6في حال ة أي خلاف قد یثار بین أطراف النزاع فیما یتعلق بتفسیر وتنفیذ الحكم فإنه یجوز لأي من ھذه الأطراف أن یقدم ھذا الخلاف إلى محكمة التحكیم التي أصدرت الحكم لتصدر قرارا بشأنه.
المادة 58
التحفظات
-1 یجوز لأیة دولة، في وقت توقیعھا أو تصدیقھا أو انضمامھا إلى ھذه الاتفاقیة، أن تعلن أنھا لا تعتبر نفسھا ملزمة بالفقرات 2 إلى 6 من المادة 57 من ھذه الاتفاقیة. ولن تكون الأطراف المتعاقدة الأخرى ملزمة بھذه الفقرات فیما یتعلق بأي طرف متعاقد أبدى مثل ھذا التحفظ.
-2ویجوز لأي طرف متعاقد، یكون قد أبدى تحفیظاً حسب المنصوص علیھ في الفقرة 1 من ھذه المادة، أن یسحب في أي وقت ھذا التحفظ عن طریق تقدیم إشعار بذلك إلى الأمین العام للأمم المتحدة.
-3 وفیما عدا التحفظات المنصوص علیھا في الفقرة 1 من ھذه المادة، لن یسمح بإبداء أي تحفظ نحو ھذه الاتفاقیة.
المادة) 58 مكررة(
سوف یجري إنشاء لجنة إداریة مكونة من جمیع الأطراف المتعاقدة. ویوجد في المرفق 8 وصف یبین تكوینھا ومھامھا ونظامھا الداخلي.
المادة) 58 ثالثا(
المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي
ستقوم اللجنة الإداریة بإنشاء مجلس تنفیذي للنقل البري الدولي كھیئة فرعیة ستقوم نیابة عنھا بإنجاز المھام المسندة إلیھا من قبل الاتفاقیة واللجنة. ویوجد في المرفق 8 وصف یبین تكوین ھذا المجلس ومھامه ونظامه الداخلي.
المادة 59
الإجراءات المقررة بشأن تعدیل ھذه الاتفاقیة
-1 یجوز تعدیل ھذه الاتفاقیة، بما في ذلك مرفقاتھا، بناء على اقتراح مقدم من أحد الأطراف المتعاقدة، تبعا للإجراء المعین في ھذه المادة.
-2 سوف تقوم اللجنة الإداریة، المكونة من جمیع الأطراف المتعاقدة، وفقا للنظام الداخلي المبین في المرفق 8 ببحث أي تعدیل مقترح لھذه الاتفاقیة، فأي تعدیل من ھذا القبیل یتم بحثه أو إعداده أثناء اجتماع اللجنة الإداریة وتعتمده ھذه اللجنة بأغلبیة ثلثي الأعضاء الحاضرین المشتركین في التصویت، سیقوم الأمین العام للأمم المتحدة بإبلاغه إلى الأطراف المتعاقدة من أجل قبولھا به.
-3 فیما عدا المنصوص علیه بموجب المادة 60 یبدأ نفاذ أي تعدیل مقترح یتم إبلاغه وفقا للفقرة السابقة فیما یتعلق بجمیع الأطراف المتعاقدة، بعد ثلاثة شھور من انقضاء مدة إثني عشر شھرا عقب تاریخ إبلاغ التعدیل المقترح لا یكون قد جرى خلالھا تقدیم أي اعتراض على التعدیل المقترح إلى الأمین العام للأمم المتحدة من أیة دولة تكون إحدى الدول الأطراف المتعاقدة.
-4في حالة اعتراض على التعدیل المقترح یتم تقدیمه وفقا للفقرة 3 من ھذه المادة سوف یعتبر ھذا التعدیل غیر مقبول ولن یكون لھ مفعول أیا كان.
المادة 60
إجراء خاص لتعدیل المرفقات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10
-1 یبدأ نفاذ أي تعدیل یقترح إدخالھ على المرفقات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10
ویكون قد تم بحثھ وفقا للفقرتین 1 و 2 من المادة 59 في تاریخ تحدده اللجنة الإداریة وقت
اعتماده، ما لم یحدث بحلول تاریخ مسبق تحدده اللجنة الإداریة في الوقت ذاتھ أن یكون خُمس
الدول التي ھي أطراف متعاقدة أو خَمس منھا، أیھما أقل، قد أخطر الأمین العام للأمم المتحدة
باعتراضھا على التعدیل. وتحدد اللجنة الإداریة المواعید المشار إلیھا في ھذه الفقرة بأغلبیة
ثلثي الأعضاء الحاضرین والمصوتین.
-2 وعند دخولھ حیز النفاذ، یكون أي تعدیل معتمد وفقا للإجراءات المبینة في الفقرة 1
أعلاه، قد أصبح بالنسبة لجمیع الأطراف المتعاقدة یحل محل أیة أحكام سابقة یشیر إلیھا ھذا
التعدیل ویبطل مفعولھا.
المادة 61
الطلبات والبلاغات والاعتراضات
سوف یقوم الأمین العام للأمم المتحدة بإحاطة جمیع الأطراف المتعاقدة وجمیع الدول
المشار إلیھا في الفقرة 1 من المادة 52 من ھذه الاتفاقیة، علما بأي طلب أو بلاغ أو اعتراض
بموجب المادتین 59 و 60 أعلاه، وبتاریخ بدأ نفاذ أي تعدیل.
المادة 62
مؤتمر الاستعراض
-1 بجوز لأیة دولة من الأطراف المتعاقدة أن تتقدم إلى الأمین العام للأمم المتحدة بطلب
لعقد مؤتمر لغرض استعراض ھذه الاتفاقیة وإعادة النظر فیھا.
-2 سوف یقوم الأمین العام للأمم المتحدة بتوجیھ الدعوة إلى عقد مؤتمر استعراضي تدعى
إلیھ كافة الأطراف المتعاقدة وكافة الدول المشار إلیھا في الفقرة 1 من المادة 52 إذا حدث في
غضون مدة ستة شھور عقب تاریخ توجیھ ھذه الدعوة، أن ما لا یقل عن ربع عدد الدول
الأطراف المتعاقدة قد أحاط الأمین العام للأمم المتحدة علما بقبولھا طلب عقد ھذا المؤتمر.
-3 وسیقوم الأمین العام للأمم المتحدة أیضا بتوجیھ الدعوة إلى عقد مؤتمر استعراضي
تدعى إلیھ كافة الأطراف المتعاقدة وكافة الدول المشار إلیھا في الفقرة 1 من المادة 52 في حالة
تلقیھ طلبا بذلك من اللجنة الإداریة. وسوف تتقدم اللجنة الإداریة بھذا الطلب إذا وافقت علیھ
أغلبیة الحاضرین الذین أدلوا بأصواتھم في اللجنة.
-4 وفي حالة الدعوة إلى عقد مؤتمر وفقا للفقرة 1 أو الفقرة 3 من ھذه المادة سیقوم
الأمین العام للأمم المتحدة بتوجیھ ھذه الدعوة إلى جمیع الأطراف المتعاقدة ویطلب إلیھا أن تقدم
في غضون مدة ثلاثة شھور المقترحات التي ترغب أن یبحثھا المؤتمر. وسیتولى الأمین العام
تزوید جمیع الأطراف المتعاقدة بمنشور یتضمن جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر ومعھ نصوص
تلك المقترحات، وذلك قبل ثلاثة شھور على الأقل من التاریخ المحدد لانعقاد المؤتمر.
المادة 63
البلاغات
بالإضافة إلى البلاغات والإشعارات المنصوص علیھا في المادتین 61 و 62 سیحیط
الأمین العام للأمم المتحدة جمیع الدول المشار إلیھا في المادة 52 علما بما یلي:
؛ (أ) حالات التوقیع والإبرام والقبول والمصادقة والانضمام بموجب المادة 52
؛ (ب) مواعید بدء نفاذ ھذه الاتفاقیة وفقا للمادة 53
؛ (ج) حالات الانسحاب بموجب المادة 54
؛ (د) إنھاء ھذه الاتفاقیة بموجب المادة 55
(ھ ) التحفظات بموجب المادة . 58
المادة 64
النص الأصیل
سوف یتم، بعد 31 كانون الأول/دیسمبر 1976 ، إیدا ع أصل ھذ ه الاتفاقی ة لدى الأمین
العام للأمم المتحدة الذي سیقوم بإرسال نسخ صحیحة معتمدة منھا إلى كل من الأطراف
المتعاقدة وإلى الدول المشار إلیھا في الفقرة 1 من المادة 52 وھي لیست من الأطراف المتعاقدة.
وإثباتا لذلك، فإن الموقعین أدناه، المفوضین لھذا الغرض تفویضا صحیحا،ً قد وقعوا
ھذه الاتفاقیة.