تعريف
آلة تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة “كرونوتاكيغراف”هو جهاز إلكتروني مثبت داخل السيارة لقياس وتسجيل سرعة العرية والمسافة المقطوعة ووقت السياقة.
آلة تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة
مجال التطبيق
يجب أن تكون :
-
- مركبات نقل البضائع التي يتعدى وزنها 3,5 طن
- المركبات المعدة لنقل الأشخاص المحتوية على أكثر من 9 مقاعد
مزودة بجهاز مراقبة يسمح بتسجيل سرعة المركبة وزمن السياقة.
لا تخضع لإلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة :
- المركبات غير المعدة لنقل البضائع:
-
- شاحنات ورشات
- مركبات الإغاثة
- أريبات المناولة
- المركبات الناقلة لمعدات السيرك
- المختبرات التقنية والطبية (الأشعة، جمع الدم، الإنعاش)؛
- أريبات الأشغال العمومية ؛
- المركبات المخصصة لتعليم سياقة المركبات ذات محرك ؛
- الجرارات المحددة سرعتها القصوى في 30 كلم في الساعة ؛
- المركبات التابعة للوقاية المدنية ؛
- الأريبات الفلاحية.
فحص آلة تسجيل السرعة والمسافة
يجب على كل شخص، طبيعي أو معنوي، مرخص لأجل إصلاح آلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة وتركيبها أن يضع العلامة الخاصة به قبل خروج العربة من معامله، على رصاص الختم لمنع فك تركيب آلة تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة. ويعتبر هذا الشخص مسؤولا عن حسن إنجاز العمليات التي يقوم بها على آلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة.
لا يجوز أن يقوم بأي تركيب أو إصلاح يستلزم فض رصاص الختم الموضوع على آلة تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة إلا صانع أو مصلح موافق عليه.
الفحص الدوري لكرونوتاكيغراف
-
- يجرى فحص آلة تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة كل سنتين بمبادرة وعلى نفقة مالك المركبة.
- يجب أن تكون آلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة مصحوبة بكتيب للقياس.
- يؤدي غياب كتيب القياس أو إتلافه إلى إعادة التجارب اللازمة المخصصة لعمليات المراقبة من لدن مصالح القياسية القانونية.
علامة الاعتماد
1- تتألف علامة الاعتماد مما يلي :
-
- مستطيل يوضع بداخله الحرفان MA ؛
- رقم الاعتماد الذي يوازي رقم شهادة الاعتماد الخاصة بالنموذج الأصلي لجهاز المراقبة أو لدعامة التسجيل ، يثبت في أي مكان على مقربة من المستطيل.
2- توضع علامة الإعتماد على الصفيحة المؤشرة الخاصة بكل آلة وعلى كل دعامة تسجيل. ويجب أن تكون غير قابلة للمسح وأن تسهل قراءتها بصورة دائمة.
3- يبين الرسم الآتي أبعاد علامة الإعتماد الدنيا بالمليمتر، ويجب التقيد بالنسب الموجودة بين هذه الأبعاد
الصفيحة المؤشرة لآلة تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة
يجب أن تتضمن الصفيحة المؤشرة لآلة تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة البيانات التالية :
-
- اسم الصانع أو علامته؛
- الرقم التسلسلي للصنع ؛
- سنة الصنع ؛
- علامة النموذج؛
- قيمة الثابتة k ؛
- علامة الاعتماد.
⇐ المعامل ‘”k” لالات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة:
هو القيمة المميزة التي تبين النوع کدورات محور الجر أو النبضات وعدد الإشارات التي ينبغي أن يتلقاها الجهاز كي تزيد المسافة المبينة أو المسجلة بمقدار كيلومتر واحد.
ويمكن التعبير عن الثابتة k بعدد الدورات أو بعدد النبضات في الكيلومتر الواحد.
مختلف أنشطة السائق
يقوم جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بتسجيل مختلف أنشطة السائق على ورقة التسجيل:
![]() |
السياقة | عند سير المركبة يقوم جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بتسجيل نشاط القيادة بشكل أوطوماتيكي |
![]() |
العمل | أي نشاط يقوم به السائق خارج السياقة يعتبر وقت عمل:
|
![]() |
الانتظار |
|
![]() |
الراحة | الفترة التي يتصرف فيها السائق بحرية في وقته |
ورقة التسجيل أو دعامات التسجيل
يجب على كل سائق مركبة خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة أن يتوفر على أوراق التسجيل مصادق عليها ، بعدد كاف أخذا بعين الاعتبار مدة السياقة وإلزامية تعويض الأوراق التي أصابها التلف أو التي تم الاحتفاظ بها من قبل أعوان المراقبة.
يجب أن تشتمل دعامات التسجيل على البيانات التالية :
-
- اسم الصانع أو علامته؛
- علامة نموذج “آلة تسجيل السرعة و المسافة المقطوعة ووقت السياقة” الذي يمكن أن تستعمل فيه هذه الدعامات ؛
- الحد الأقصى لامتداد قياس السرعة بالكيلومتر في الساعة لآلة تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة ؛
مطابقة ورقة التسجيل مع آلة تسجيل السرعة و المسافة المقطوعة ووقت السياقة
جميع آلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة يتم اعتمادها حسب البلد الذي تم فيه تصنيعها.
تعني e أوروبا والرقم الذي يليه يمثل البلد الذي تم فيه اعتماد آلة تسجيل السرعة و المسافة المقطوعة ووقت السياقة.
مثال: الرقم الذي يلي e1 هو رقم اعتماد ورقة التسجيل ومدى مطابقتها لآلة تسجيل السرعة و المسافة المقطوعة ووقت السياقة.
في هذا الكرونوتاكيغراف نجد إضافة إلى ذلك معلومات أخرى 83 e1 الذي يجب أن يكون مثله على ظهر ورقة التسجيل حتى يكون مطابقا للكرونوتاكيغراف.
المعلومات التي يجب كتابتها على ورقة التسجيل
1- يتعين على السائق :
-
- استعمال ورقة التسجيل الجديدة بمجرد الشروع في سياقة المركبة بعد انتهاء مدة راحته الإجبارية اليومية
- أن يحرر على ورقة التسجيل البيانات التالية :
1 | اسم السائق |
2 | نقطة الانطلاق |
3 | تاريخ الانطلاق |
4 | رقم تسجيل العربة |
5 | عدد الكيلومترات المسجل في العداد عند الانطلاق |
عند نهاية استعمال ورقة التسجيل
6 | نقطة الوصول |
7 | تاريخ الوصول |
8 | عدد الكيلومترات المسجل في العداد عند الوصول |
9 | المسافة المقطوعة |
2- إذا كانت ورقة التسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف، يجب على السائق استبدالها بورقة تسجيل احتياطية صالحة والاحتفاظ بالورقة المستبدلة.
لا تسحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية إلا بأمر من أعوان المراقبة أو في حالة تغيير المركبة.
لا يمكن استعمال نفس ورقة التسجيل إلا من قبل سائق واحد.
في حالة تغيير المركبة
احتفظ بنفس ورقة التسجيل إذا كانت مطابقة ودون البيانات التالية:
1 | ساعة تغيير المركبة |
2 | رقم تسجيل المركبة البديلة |
3 | عدد الكيلومترات المسجل في العداد عند الانطلاق |
4 | عدد الكيلومترات المسجل في العداد عند الوصول |
5 | المسافة المقطوعة |
عند نهاية استعمال ورقة التسجيل :
7 | نقطة الوصول |
8 | تاريخ الوصول |
تكرر هذه العملية في كل مرة يقوم فيها السائق بتغيير المركبة أثناء وقت عمله اليومي.
عطب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة
يجب على السائق خلال فترة عطب الجهاز أو اشتغاله بشكل معيب، أن ينقل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة و مدة الراحة، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على :
-
- اسمه العائلي والشخصي
- رقم رخصة السياقة الخاصة به
- و توقيعه
اجبارية الاصلاح داخل 10 أيام كأقصى مدة. ويجب على صاحب المركبة خلال هذه الفترة القيام بالإصلاحات اللازمة
في حالة المراقبة على الطريق
يجب الإدلاء بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة 28 يوما السابقة.
فترة الاحتفاظ بأوراق التسجيل من طرف مشغلي سائقي مركبات النقل
يجب على كل مشغل لسائق مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة،أن يحتفظ وبشكل مرتب، بوثائق تسجيل المعطيات المستعملة من خلال هذا الجهاز لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من تاريخ استعمالها.
نموذج لوحة القيادة
يجب على السائق، بالنسبة للمركبات غير الخاضعة، بموجب النصوص الجاري بها العمل، لإلزامية التوفر على جهاز قياس السرعة ومدة السياقة (Chrono tachygraphe)، أن ينقل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة وبمدة الراحة على سجل القيادة (Carnet de bord).
يتعين على السائق أن يحرر على لوحة القيادة البيانات التالية :
- اسمه الشخصي والعائلي ؛
- رقم رخصة السياقة وصلاحيتها ؛
- تاريخ وساعة ومكان الانطلاق ؛
- رقم تسجيل المركبة ذات المحرك ؛
- بيان الكيلومترات المسجلة بالعداد الكيلو متري بشكل تراكمي ؛
عند نهاية استعمال لوحة القيادة
- تاريخ
- ساعة ومكان الوصول
- بيان الكيلومترات المسجلة بالعداد الكيلو متري بشكل تراكمي.
في حالة تغيير المركبة ذات المحرك :
- تاريخ
- ساعة ومكان تغيير المركبة،
- رقم تسجيل المركبة البديلة
- بيان الكيلومترات المسجلة بالعداد الكيلو متري بشكل تراكمي بالنسبة للمركبتين ؛
يتعين على السائق استعمال لوحة قيادة جديدة بمجرد الشروع في سياقة المركبة بعد انتهاء مدة راحته الإجبارية اليومية.
إذا كانت لوحة القيادة تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف، يجب على السائق استبدالها بلوحة جديدة و الاحتفاظ باللوحة المستبدلة.
لوحة القيادة
الاسم الشخصي والعائلي للسائق :
رخصة السياقة رقم :
النشاط | التاريخ | الساعة | المكان | رقم تسجيل المركبة ذات المحرك | بيان الكيلومترات المسجلة بالعداد الكيلو متري بشكل تراكمي |
![]()
|
|||||
![]()
|
|||||
![]()
|
|||||
![]()
|
|||||
![]()
|
|||||
![]()
|
|||||
![]() |
العقوبات الزجرية
أجهزة القياس المستعملة لإثبات بعض المخالفات
أجهزة القياس المستعملة لإثبات بعض المخالفات
1 – تحدد كما يلي أجهزة وأدوات القياس التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالفات لأحكام القانون المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه:
- رادار مراقبة السرعة؛
- جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
- …………………………
2 – يتم إثبات مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بواسطة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة Chronotachygraphe بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية تجهيزها بهذا الجهاز بموجب النصوص الجاري بها العمل.
ويتم إثبات مخالفة تجاوز مدة السياقة أو عدم احترام مدة الراحة التي يخضع لها سائقو أصناف المركبات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل بواسطة :
- جهاز مراقبة السرعة وزمن السياقة (Chronotachygraphe) أو في حالة عدم وجود هذا الجهاز، بواسطة البيانات المسجلة يدويا من قبل السائق في الأوراق المرفقة بحامل التسجيل وذلك بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية تجهيزها بالجهاز المذكور بموجب النصوص الجاري بها العمل؛
- البيانات المسجلة يدويا من قبل السائق في سجل القيادة الخاص(Carnet de bord) المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل وذلك بالنسبة للمركبات التي لا تخضع لإلزامية تجهيزها بالجهاز المذكور أعلاه.
3 – تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات بناء على البيانات المسجلة على جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو المسجلة يدويا على الأوراق أو على سجل القيادة المشار إليها في المادة المذكورة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل.
4 – يجب على كل سائق أن يقدم تسجيلات جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو أوراق التسجيل أو سجل القيادة عند كل طلب من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق وكذا الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.
التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة
تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر للمرة الأولى و 6 أشهر في حالة العود، في حق كل سائق مركبة خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1- غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛
2- عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛
3- عدم تعويض الأوراق التي تم الاحتفاظ بها من قبل الأعوان محرري المحاضر؛
4- استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق ؛
5- عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة الإجبارية اليومية والشروع من جديد في سياقة المركبة ؛
6- سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية خارج الحالات التالية:
- سحب ورقة التسجيل بأمر من الأعوان محرري المحاضر؛
- سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة.
7- عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة؛
8- عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل احتياطية صالحة وعدم الاحتفاظ بالورقة المستبدلة ؛
9- عدم الإدلاء، لأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية، بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة 28 يوما السابقة ؛
10- عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، خلال فترة عطب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على اسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
ويتخذ قرار توقيف رخصة السياقة بناء على المحضر الذي يثبت المخالفة.
يحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة إلى حين الإدلاء بالوثائق المذكورة إذا صرح السائق أنه يتوفر عليها، لكنه غير قادر على الإدلاء بها وإذا لم يتم الإدلاء خلال أجل 96 ساعة من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
توقيف المركبات
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يجب الأمر بتوقيف المركبة إلى حين إدلاء المخالف بما يثبت شراءه للجهاز وتسلمه له، وفي حالة إثبات ذلك يتم الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بسياقة المركبة لمدة 4 أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي ليوم تسلم الإثبات وذلك لتمكينه من تجهيز مركبته بالجهاز المذكور في الحالات التالية :
- ……………………………
- ……………………….
10. انعدام أو عدم مطابقة أو عدم اشتغال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به ؛
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها، تأمر الإدارة، بعد الاطلاع على محضر المخالفة، بإيداع المركبات بالمحجز إلى حين انتهاء المخالفة في الحالات التالية:
1. …………………………………….
4. عدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة خلال الآجال المحددة أعلاه؛
وفي حالة عدم اشتغال الجهاز المذكور، لا يتم توقيف المركبة ويقوم العون بالاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يحل محل شهادة التسجيل المذكورة صالح لمدة 10أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي لمعاينة الحالة ويجب على صاحب المركبة خلال هذه المدة القيام بالإصلاحات اللازمة.
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها، تأمر الإدارة، بعد الاطلاع على محضر المخالفة، بإيداع المركبات بالمحجز إلى حين انتهاء المخالفة في الحالات التالية:
1. …………………………………………
5. عدم الإدلاء بما يفيد إصلاح الجهاز المذكور خلال الآجال المحددة أعلاه ؛
إيداع المركبات في المحجز
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز، في الحالات التالية :
1. ……………………………………………………..
12. تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة أو لقياس سرعة وزمن السياقة ؛
الجنح المتعلقة بالمركبة
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى 6 أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 12.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن استغلال مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم بالأحكام المذكورة وكل من قام بصفته متبوعا بتغيير الأجهزة المذكورة أو سمح بذلك.
يعاقب التابع بنفس العقوبات عندما تكون المخافة ناتجة عن فعله الشخصي.
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل مشغل لسائق مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، لم يحتفظ وبشكل مرتب، بوثائق تسجيل المعطيات المستعملة من خلال هذا الجهاز لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من تاريخ استعمالها.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
الجنح المتعلقة بسلوك السائق
يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 3.000 درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد و3 أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية :
- عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛
- ………………..
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبات المشار إليها أعلاه إلى الضعف.
المخالفات من الدرجة الأولى
يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من 700 إلى 1.400 درهم.
تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى إحدى المخالفات التالية :
1. …………………………………. ؛
34. غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
35. عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
36. عدم تعويض الأوراق التي تم الاحتفاظ بها من قبل الأعوان محرري المحاضر؛
37. استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق؛
38. عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة الإجبارية اليومية والشروع من جديد في سياقة المركبة؛
39. سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية خارج الحالات التالية:
- سحب ورقة التسجيل بأمر من الأعوان محرري المحاضر؛
- سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة.
40. عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة؛
41. عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل احتياطية صالحة وعدم الاحتفاظ بالورقة المستبدلة؛
42. عدم الإدلاء، لأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية، بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة 28 يوما السابقة؛
43. عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، خلال فترة عطب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على إسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
المخالفات من الدرجة الثانية
يعاقب بغرامة من 500 إلى 1.000 درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية :
1. ……………… ؛
21. عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى(ABS) ؛
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
النصوص التنظيمية :
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2010
- ظهير شريف رقم 16.106 صادر في 18 يوليو 2016 بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 11 فبراير 2010 الجريدة الرسمية عدد 6490 الصادرة بتاريخ 11 أغسطس 2016
الفرع 2: تجهيز المركبات والمصادقة عليها
المادة 47
تحدد قواعد صنع وتجهيز وتهيئة المركبات الخصائص التقنية أو المعايير المتعلقة على الخصوص بما يلي :
1 – ………………………..
11- أجهزة مراقبة السرعة وإن اقتضى الحال زمن السياقة؛
الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرة
القسم الأول: العقوبات والتدابير الإدارية
الباب الأول: التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة
المادة 96
تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى وستة أشهر في حالة العود، في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص:
أ) دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها الإدارة ؛
ب) في حق كل سائق يقوم بالنقل المذكور مخالفة للشروط المبينة في الوثائق المذكورة؛
ج) الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.
تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على كل سائق مركبة خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1- غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛
2- عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛
3- عدم تعويض الأوراق التي تم الاحتفاظ بها من قبل الأعوان محرري المحاضر؛
4- استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق ؛
5- عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة الإجبارية اليومية والشروع من جديد في سياقة المركبة ؛
6- سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية خارج الحالات التالية:
-
- سحب ورقة التسجيل بأمر من الأعوان محرري المحاضر؛
- سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة.
7- عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة ؛
8- عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل احتياطية صالحة وعدم الاحتفاظ بالورقة المستبدلة ؛
9- عدم الإدلاء، لأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية، بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة للثمانية وعشرين (28) يوما السابقة ؛
10- عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، خلال فترة عطب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على اسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
ويتخذ قرار توقيف رخصة السياقة بناء على المحضر الذي يثبت المخالفة.
يحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة إلى حين الإدلاء بالوثائق المذكورة إذا صرح السائق أنه يتوفر عليها، لكنه غير قادر على الإدلاء بها وإذا لم يتم الإدلاء خلال أجل ست وتسعين (96) ساعة من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
الباب الثالث: توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز
الفرع الأول: توقيف المركبات
المادة 103
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يجب الأمر بتوقيف المركبة في الحالات التالية :
1- ……………………..
10- ام أو عدم مطابقة أو عدم اشتغال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به ؛
……………………………….
17- عدم التقيد بالزمن الأقصى للسياقة والزمن الأدنى للراحة بالنسبة للسائق المهني ؛
………………………………………………….
المادة 104
يتم توقيف المركبة، كما هو معرف في المادة 102 أعلاه، حسب الحالات، على النحو التالي :
- …………………………
2) يصدر الأمر بتوقيف المركبة في الحالات المشار إليها في البنود من 15 إلى 17 وفي البند 23 من المادة 103 أعلاه، إلى حين حضور سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة، للقيام بسياقتها ؛
3) في الحالات المشار إليها في البند 10 من المادة 103 أعلاه، إذا تعلق الأمر بانعدام أو عدم مطابقة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، يتم توقيف المركبة إلى حين إدلاء المخالف بما يثبت شراءه للجهاز وتسلمه له، وفي حالة إثبات ذلك يتم الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بسياقة المركبة لمدة أربعة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي ليوم تسلم الإثبات وذلك لتمكينه من تجهيز مركبته بالجهاز المذكور.
وفي حالة عدم اشتغال الجهاز المذكور، لا يتم توقيف المركبة ويقوم العون بالاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يحل محل شهادة التسجيل المذكورة صالح لمدة عشرة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي لمعاينة الحالة ويجب على صاحب المركبة خلال هذه المدة القيام بالإصلاحات اللازمة.
………………………………………….
الفرع الثاني: إيداع المركبات في المحجز
المادة 111
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز، في الحالات التالية :
1. …………………………
12. تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة أو لقياس سرعة وزمن السياقة ؛
………………………………………………………………….
المادة 112
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها، تأمر الإدارة، بعد الاطلاع على محضر المخالفة، بإيداع المركبات بالمحجز في الحالات التالية:
1. ……………………………….
4. عدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة خلال الآجال المحددة طبقا للبند 3 من المادة 104 أعلاه؛
5. عدم الإدلاء بما يفيد إصلاح الجهاز المذكور في البند (4) أعلاه خلال الآجال المحددة في الفقرة الثانية من المادة 104 للقيام بالإصلاحات اللازمة؛
تحدد مدة الحجز كما يلي:
-
- …………………………………..
- إلى حين انتهاء المخالفة بالنسبة للحالات المشار إليها في البندين 4 و5 أعلاه والحالات الأخرى التي توجب الإيداع بالمحجز.
يتوقف أثر الإيداع بالمحجز المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام هذه المادة، وكيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بوجود أي سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية.
الباب الثاني: الجنح
الفرع الثاني: الجنح المتعلقة بالمركبة
المادة 164
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن استغلال مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم بالأحكام المذكورة وكل من قام بصفته متبوعا بتغيير الأجهزة المذكورة أو سمح بذلك.
يعاقب التابع بنفس العقوبات عندما تكون المخافة ناتجة عن فعله الشخصي.
المادة 164-1
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم، كل مشغل لسائق مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، لم يحتفظ وبشكل مرتب، بوثائق تسجيل المعطيات المستعملة من خلال هذا الجهاز لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من تاريخ استعمالها.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
الفرع الخامس: الجنح المتعلقة بسلوك السائق
المادة 176
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية :
-
- عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛
- تجاوز المدة القصوى للسياقة ؛
- عدم احترام مدة الراحة.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبات المشار إليها أعلاه إلى الضعف.
الباب الثالث: المخالفات
الفرع الأول: المخالفات من الدرجة الأولى
المادة 184
يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من سبعمائة (700) إلى ألف وأربعمائة (1.400) درهم.
تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى إحدى المخالفات التالية :
1. …………………………………. ؛
34. غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
35عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
36. عدم تعويض الأوراق التي تم الاحتفاظ بها من قبل الأعوان محرري المحاضر؛
37. استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق؛
38. عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة الإجبارية اليومية والشروع من جديد في سياقة المركبة؛
39. سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية خارج الحالات التالية:
سحب ورقة التسجيل بأمر من الأعوان محرري المحاضر؛
سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة.
40. عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة؛
41. عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل احتياطية صالحة وعدم الاحتفاظ بالورقة المستبدلة؛
42.عدم الإدلاء، لأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية، بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة للثمانية وعشرين (28) يوما السابقة؛
43. عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، خلال فترة عطب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على إسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
الفرع الثاني: المخالفات من الدرجة الثانية
المادة 185
يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية :
1. ……………………………………………………؛
21. عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى(ABS) ؛
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
- مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.
الباب العاشر
أجهزة مراقبة السرعة و زمن السياقة
المادة 69
وفقا لأحكام 12 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك، باستثناء المركبات الفلاحية والعتاد الفلاحي ومركبات وعتاد الأشغال العمومية، مزودة بمؤشر للسرعة موضوع في مكان بارز للسائق و الإبقاء عليه باستمرار في حالة اشتغال جيدة.
تحدد بقرار لوزير التجهيز و النقل الخصائص التي يجب أن تتوفر في مؤشرات السرعة و كذا شروط تركيبها و مراقبتها، بالإضافة على المقتضيات الانتقالية.
المادة 70
يجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يتعدى وزنها 3,5 طن (3.500 كيلوغرام) والمركبات المعدة لنقل الأشخاص المحتوية على أكثر من تسعة مقاعد مزودة بجهاز مراقبة يسمح بتسجيل سرعة المركبة وزمن السياقة.
يحدد الوزير المكلف بالقياسة القانونية المتطلبات التنظيمية المطبقة على هذا الجهاز، وكذا شروط المصادقة عليه وتركيبه وإصلاحه وفحصه.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات استعمال الجهاز المذكور.
المادة 71
لا تخضع لإلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة :
-
- المركبات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة الأولى من المرسوم رقم 63.363 الصادر في 17 من رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بتنسيق النقل السككي والطرقي ؛
- المركبات غير المعدة لنقل البضائع أو المجهزة بصفة دائمة لتنفيذ أشغال مختلفة : شاحنات ورشات ومركبات الإغاثة وأريبات المناولة والمركبات الناقلة لمعدات السيرك والمختبرات التقنية والطبية (الأشعة، جمع الدم، الإنعاش) ؛
- أريبات الأشغال العمومية ؛
- المركبات المخصصة لتعليم سياقة المركبات ذات محرك ؛
- الجرارات المحددة سرعتها القصوى في 30 كلم في الساعة ؛
- المركبات التابعة للوقاية المدنية ؛
- الأريبات الفلاحية.
المادة 72
يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات وأجهزة الأشغال العمومية، مزودة بجهاز يسجل المسافة المقطوعة بشكل تراكمي
- مرسوم رقم 2.10.419 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات .الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010
- مرسوم رقم 2.14.392 صادر في 5 ديسمبر 2014 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 10.419 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات. الجريدةالرسمية عدد 6318 الصادرة بتاريخ 18 ديسمبر 2014
الباب الثاني
أجهزة وأدوات القياس المستعملة لإثبات بعض المخالفات
وشروط استعمالها
المادة 12
تطبيقا لأحكام 7 من المادة 191 و 4 من المادة 194 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد كما يلي أجهزة وأدوات القياس التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالفات لأحكام القانون المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه:
-
- رادار مراقبة السرعة؛
- جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
- ميزان وزن المركبات؛
- جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول؛
- جهاز قياس تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم؛
- جهاز قياس الدخان أو الغاز المنبعث من محرك المركبة؛
- جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبات؛
- جهاز مراقبة إنارة المركبات؛
- وسائل مراقبة عمق نقوش العجلات؛
- جهاز قياس قوة المحركات؛
- جهاز قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك؛
- جهاز مراقبة أجهزة حصر المركبات؛
- جهاز مراقبة أجهزة توجيه المركبات؛
- جهاز مراقبة نظام تعليق المركبات؛
- أدوات قياس أبعاد المركبات وأبعاد الحمولة.
يمكن تغيير أو تتميم لائحة الأجهزة والأدوات المحددة في هذه المادة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 13
يجب أن تستجيب الأجهزة والأدوات المشار إليها في المادة 12 أعلاه للنصوص الجاري بها العمل المتعلقة بأدوات القياس وعند عدم وجودها، للمعايير المعترف بها على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي عند الاقتضاء، وأن يكون مصادقا عليها من قبل الإدارات والهيئات المختصة.
الفرع 2
جهاز قياس السرعة وزمن السياقة
المادة 16
يتم إثبات مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بواسطة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة Chronotachygraphe بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية تجهيزها بهذا الجهاز بموجب النصوص الجاري بها العمل.
ويتم إثبات مخالفة تجاوز مدة السياقة أو عدم احترام مدة الراحة التي يخضع لها سائقو أصناف المركبات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل بواسطة :
-
- جهاز مراقبة السرعة وزمن السياقة (Chronotachygraphe) أو في حالة عدم وجود هذا الجهاز، بواسطة البيانات المسجلة يدويا من قبل السائق في الأوراق المرفقة بحامل التسجيل وذلك بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية تجهيزها بالجهاز المذكور بموجب النصوص الجاري بها العمل؛
- البيانات المسجلة يدويا من قبل السائق في سجل القيادة الخاص(Carnet de bord) المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل وذلك بالنسبة للمركبات التي لا تخضع لإلزامية تجهيزها بالجهاز المذكور أعلاه.
المادة 17
تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في المادة 16 أعلاه بناء على البيانات المسجلة على جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو المسجلة يدويا على الأوراق أو على سجل القيادة المشار إليها في المادة المذكورة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل.
المادة 18
يجب على كل سائق أن يقدم تسجيلات جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو أوراق التسجيل أو سجل القيادة عند كل طلب من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق وكذا الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.
- مرسوم رقم 2.10.314 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010
المادة 20
بالنسبة للمركبات الخاضعة طبقا للنصوص الجاري بها العمل لإجبارية التوفر على جهاز قياس السرعة ومدة السياقة (Chrono tachygraphe) يجب على السائق، خلال السياقة وخلال فترة الراحة، أن يحرص على جعل هذا الجهاز في حالة اشتغال.
يجب على السائق خلال فترة عطب الجهاز أو اشتغاله بشكل معيب، أن ينقل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة و مدة الراحة، إذا استحال تسجيل هذه البيانات بواسطة الجهاز بشكل صحيح، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على اسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
المادة 21
يجب على السائق، بالنسبة للمركبات غير الخاضعة، بموجب النصوص الجاري بها العمل، لإلزامية التوفر على جهاز قياس السرعة ومدة السياقة (Chrono tachygraphe)، أن ينقل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة وبمدة الراحة على سجل القيادة (Carnet de bord) يحدد نموذجها وكيفيات استعمالها بقرار لوزير التجهيز والنقل.
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2720.10 صادر في 17 ماي 2011 يتعلق بكيفيات استعمال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة وبتحديد نموذج لوحة القيادة وكيفيات استعمالها. الجريدة الرسمية عدد 5958 الصادرة بتاريخ 7 يوليو 2011.
الباب الأول
كيفيات استعمال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة ” كرونوطاكيغراف “
المادة 1
يجب على كل سائق مركبة خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة أن يتوفر على أوراق التسجيل مصادق عليها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بعدد كاف أخذا بعين الاعتبار مدة السياقة وإلزامية تعويض الأوراق التي أصابها التلف أو التي تم الاحتفاظ بها من قبل أعوان المراقبة.
لا يمكن استعمال نفس ورقة التسجيل إلا من قبل سائق واحد.
المادة 2
يتعين على السائق استعمال ورقة التسجيل الجديدة بمجرد الشروع في سياقة المركبة بعد انتهاء مدة راحته الإجبارية اليومية.
لا تسحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية إلا بأمر من أعوان المراقبة أو في حالة تغيير المركبة.
المادة 3
يتعين على السائق أن يحرر على ورقة التسجيل البيانات التالية :
-
- اسمه الشخصي والعائلي ؛
- رقم رخصة السياقة وصلاحيتها ؛
- تاريخ وساعة ومكان الانطلاق ؛
- رقم تسجيل المركبة ذات المحرك ؛
- بيان الكيلومترات المسجلة بالعداد الكيلو متري بشكل تراكمي ؛
- في حالة تغيير المركبة ذات المحرك: تاريخ وساعة ومكان تغيير المركبة، ورقم تسجيل المركبة البديلة وبيان جهاز تسجيل المسافة المقطوعة بشكل تراكمي بالنسبة للمركبتين ؛
- عند نهاية استعمال ورقة التسجيل : تاريخ وساعة ومكان الوصول وبيان الكيلومترات المسجلة بالعداد الكيلو متري بشكل تراكمي.
المادة 4
إذا كانت ورقة التسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف، يجب على السائق استبدالها بورقة تسجيل احتياطية صالحة والاحتفاظ بالورقة المستبدلة.
الباب الثاني
نموذج لوحة القيادة وكيفيات استعمالها
المادة 5
يحدد نموذج لوحة القيادة المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم رقم 2.10.314 المشار إليه أعلاه في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 6
يتعين على السائق استعمال لوحة قيادة جديدة بمجرد الشروع في سياقة المركبة بعد انتهاء مدة راحته الإجبارية اليومية.
المادة 7
يتعين على السائق أن يحرر على لوحة القيادة البيانات التالية :
-
- اسمه الشخصي والعائلي ؛
- رقم رخصة السياقة وصلاحيتها ؛
- تاريخ وساعة ومكان الانطلاق ؛
- رقم تسجيل المركبة ذات المحرك ؛
- بيان الكيلومترات المسجلة بالعداد الكيلو متري بشكل تراكمي ؛
- في حالة تغيير المركبة ذات المحرك : تاريخ وساعة ومكان تغيير المركبة، ورقم تسجيل المركبة البديلة وبيان الكيلومترات المسجلة بالعداد الكيلو متري بشكل تراكمي بالنسبة للمركبتين ؛
- عند نهاية استعمال لوحة القيادة: تاريخ وساعة ومكان الوصول وبيان الكيلومترات المسجلة بالعداد الكيلو متري بشكل تراكمي.
المادة 8
إذا كانت لوحة القيادة تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف، يجب على السائق استبدالها بلوحة جديدة و الاحتفاظ باللوحة المستبدلة.
- قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والمواصلات ووزير التجهيز والنقل رقم .03835 صادر في 18 أبريل 2003 يتعلق باعتماد ومراقبة آلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة. الجريدة الرسمية عدد 5118 الصادرة بتاريخ 19 يونيو2003
المادة 1:
تخضع لأحكام هذا القرار أجهزة المراقبة المسماة «آلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة» ودعامات التسجيل مثل الأسطوانة الورقية أو الذاكرة الداخلية للآلة أو البطاقة الإلكترونية أو الشريط الورقي المطبوع بواسطة آلة موصولة مؤقتا بالجهاز، المشار إليها بعده بدعامات التسجيل، الموضوعة على عربات النقل عبر الطرق لقياس وتسجيل سرعة العرية والمسافة المقطوعة ووقت السياقة
المادة 16:
يجب على كل شخص، طبيعي أو معنوي، مرخص لأجل إصلاح آلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة وتركيبها أن يضع العلامة الخاصة به قبل خروج العربة من معامله، على رصاص الختم لمنع فك تركيب آلة تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة.
ويعتبر هذا الشخص مسؤولا عن حسن إنجاز العمليات التي يقوم بها على آلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة.
المادة 18:
يجري الفحص الدوري مرة كل سنتين ويتم بمسعى من مالك الة تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة وعلى نفقته.
المادة 19:
يجب أن تكون آلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة مصحوبة بكتيب للقياس. وتخصص هذه الوثيقة التي تكون ملازمة للآلة لتدوين جميع العمليات المنجزة على آلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة.
يؤدي غياب كتيب القياس أو إتلافه إلى إعادة التجارب اللازمة المخصصة لعمليات المراقبة من لدن مصالح القياسية القانونية.
ملحق (1)
علامة وشهادة الاعتماد
I – علامة الاعتماد
1- تتألف علامة الاعتماد مما يلي :
- مستطيل يوضع بداخله الحرفان MA ؛
- رقم الاعتماد الذي يوازي رقم شهادة الاعتماد الخاصة بالنموذج الأصلي لجهاز المراقبة أو لدعامة التسجيل ، يثبت في أي مكان على مقربة من المستطيل.
2- توضع علامة الإعتماد على الصفيحة المؤشرة الخاصة بكل آلة وعلى كل دعامة تسجيل. ويجب أن تكون غير قابلة للمسح وأن تسهل قراءتها بصورة دائمة.
3- يبين الرسم الآتي أبعاد علامة الإعتماد الدنيا بالمليمتر، ويجب التقيد بالنسب الموجودة بين هذه الأبعاد :
ملحق (II)
I- التعريفات:
1- المعامل ‘’ k ” لالات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة :
هو القيمة المميزة التي تبين النوع کدورات محور الجر أو النبضات وعدد الإشارات التي ينبغي أن يتلقاها الجهاز كي تزيد المسافة المبينة أو المسجلة بمقدار كيلومتر واحد.
ويمكن التعبير عن الثابتة k بعدد الدورات أو بعدد النبضات في الكيلومتر الواحد.
II- الخصائص :
1- …………………………………….
4- ينبغي أن تشير آلة تسجيل السرعة و المسافة المقطوعة ووقت السياقة وأن تسجل السرعة التي تسير بها العربة والمسافة التي قطعتها والوقت الذي استغرقته السياقة
5- ينبغي أن يتم التسجيل إما :
- في شكل رسوم بيانية على أسطوانة أو على شريط ورقي ؛
- ……………………………………
ينبغي أن تكون دعامة التسجيل ذات جودة تسمح بإنجاز تسجيلات واضحة يسهل التعرف عليها، إما:
- بقراءة مباشرة للأسطوانة أو الشريط الورقي ؛
- ……………………………………….
6- في حالة التسجيل على أسطوانة ورقية، يجب أن يتم التحكم في جهاز تشغيل الأسطوانة بواسطة آلية توقيت وذلك بصورة مستمرة وموحدة.
7- يجب ألا تقل قدرة التسجيل الدنيا للأسطوانة عن 24 ساعة. ويمكن أن تقل هذه القدرة عن المدة المذكورة بالنسبة لبعض العربات ذات الاستعمالات الخاصة.
8- في حالة التسجيل على أسطوانة ورقية، يجب أن تكون العلبة التي تحتوي على أسطوانة التسجيل وعدة إرجاع التوقيت مزودة بقفل. وينبغي أن تسجل على الأسطوانة كل عملية فتح للعلبة بكيفية أوتوماتيكية.
………………………………….
10- في حالة التسجيل على أسطوانة أو شريط ورقي، يجب أن تمثل كل مسافة کیلومتر واحد مقطوعة في رسم بياني للمسافة بما لا يقل عن مليمتر واحد.
11- في حالة التسجيل على أسطوانة أو شريط ورقي، لا ينبغي أن تتجاوز قيمة سلم درجة الوقت لقرص أو شريط ورقي خمس دقائق . ويجب أن تبين قيم الوقت مرة كل ساعة على الأقل.
12- ………
12.1 ………………………..
12.1 يجب أن تشتمل دعامات التسجيل على البيانات التالية :
-
- اسم الصانع أو علامته؛
- علامة نموذج “آلة تسجيل السرعة و المسافة المقطوعة ووقت السياقة” الذي يمكن أن تستعمل فيه هذه الدعامات ؛
- الحد الأقصى لامتداد قياس السرعة بالكيلومتر في الساعة لآلة تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة ؛
- اسم السائق ؛
- رقم تسجيل العربة ؛
- نقطة الانطلاق ؛
- تاريخ الانطلاق ؛
- المسافة بالكيلومترات التي تظهر على العداد عند الانطلاق؛
- لمسافة بالكيلومترات التي تظهر على العداد عند الوصول؛
- المسافة المقطوعة.
في حالة التسجيل على أسطوانة، يجب أن تشتمل الأسطوانة في جزئها الأوسط على مكان التسجيل. هذه البيانات.