قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2565.06 صادر في 16 من ربيع الآخر 1428 (4 ماي 2007) يحدد شروط المصادقة على المطارات وتشغيلها. الجريدة الرسمية عدد 5532 الصادرة بتاريخ 7 يونيو 2007.
وزير التجهيز والنقل بناء على المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10) يوليو (1962) المتعلق بتنظيم الطيران المدني، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصول من 46 إلى 51 و59 منه، قرر ما يلي :
المادة الأولى : تعاريف
لأجل تطبيق هذا القرار يقصد ب:
فئات الاقتراب الدقيق:
- الفئة I : الاقتراب والهبوط الدقيق الآلي بعلو تقرير يعادل على الأقل 60 متر (200 قدم) وبمدى رؤية يعادل على الأقل 800 متر أو بمدى رؤية على المدرج يعادل على الأقل 550 متر :
- الفئة II : الاقتراب والهبوط الدقيق الآلي بعلو تقرير يقل عن 60 متر 200 قدم) لكن يعادل على الأقل 30 متر (100 قدم) وبمدى رؤية على المدرج يعادل على الأقل 350 متر :
- الفئة III : توجد ثلاثة احتمالات في ما يخص هذه الفئة:
- الفئة III أ : الاقتراب والهبوط الدقيق الآلي بعلو تقرير يقل عن 30 متر (100 قدم) وبمدى رؤية على المدرج يعادل على الأقل 200 متر :
- الفئة III ب : الاقتراب والهبوط الدقيق الآلي بعلو تقرير يقل عن 15 متر (50 قدم) وبمدى رؤية على المدرج يقل عن 200 متر ولكن يعادل 50 متر
- الفئة III ج : الاقتراب والهبوط الدقيق الآلي دون على تقرير ودون حدود لمدى الرؤية على المدرج
المصطلح الرمزي للمطار: رمز يتكون من عنصرين رقم الرمز وحرف الرمز طبقا للجدول التالي:
عنصر الرمز
رقم الرمز | مسافة المدرج المرجعية للطائرة |
---|---|
عنصر الرمز 2
حرف الرمز | باع الجناح | باع العجلة في جهاز الهبوط الرئيسي |
---|---|---|
مسافة المدرج المرجعية للطائرة :
أبنى طول لازم على المدرج الإقلاع الطائرة بكتلتها القصوى المرخصة للإقلاع، على مستوى سطح البحر في الظروف الجوية القياسية، ومع هدوء الريح وانعدام الميل في المدرج على النحو المبين في دليل طيران الطائرة الذي قررته السلطة المكلفة بترخيصها، أو في المعلومات المماثلة الصادرة عن الشركة الصانعة الطائرة والطول هذا يعني طول المدرج المتوازن لاستخدام الطائرات، في حالة تطبيق هذا المفهوم، ويعني في حالة أخرى مسافة الإقلاع
علو التقرير:
في حالة الاقتراب الدقيق يكون على التقرير هو على الطائرة مقارنة مع ارتفاع علبة المدرج المستعمل للهبوط.
عند علو التقرير، يجب اتخاذ إجراء الاقتراب الفاشل إذا :
أ) كانت مراجع الرؤية الخارجية غير متوفرة أو غير كافية لضمان نجاح الاقتراب والهبوط بواسطة الوسائل المتاحة؛
ب) كانت وضعية ومسار الطائرة مع مراعاة توفر مراجع الرؤية الخارجية، تؤثران على نجاح نهاية الاقتراب والهبوط بواسطة الوسائل المتوفرة.
جهاز الهبوط الآلي لفئة الأداء II :
كل جهاز هبوط الي يضمن الإرشاد من حدود تغطيته إلى النقطة التي يتقاطع فيها خط المدرج مع خط الانحدار لجهاز الهبوط الآلي على ارتفاع يعادل أو يقل عن 15 مترا (50 قدم) فوق المستوى الأفقي الذي يمر بعتبة المدرج.
جهاز الهبوط الآلي لفتة الأداء III :
كل جهاز هبوط الي يضمن عند الضرورة بمساعدة جهاز إضافي الإرشاد من حدود تغطيته إلى سطح المدرج وعلى طول هذا السطح.
المدرج المزود بالأجهزة:
مدرج مخصص للطائرات التي تستخدم إجراءات اقتراب الي ويمكن أن يكون:
- مدرج باقتراب غير دقيق: مدرج مزود بالأجهزة يستخدم باستعمال إشارات بصرية وإشارة غير بصرية تضمن على الأقل. إرشادا كاف للاتجاه من أجل اقتراب على خط مستقيم.
- مدرج باقتراب دقيق.
مدرج بصري: مدرج مخصص الطائرات التي تجري اقترابا بصريا.
مدى الرؤية على المدرج: المسافة التي يستطيع قائد طائرة موضوعة في محور المدرج أن يرى منها العلامات أو الأضواء التي تحدد المدرج أو تعلم محوره.
إجراء الاقتراب الدقيق : إجراء الاقتراب المباشر بالأجهزة الذي يوظف معلومات عن المسار وعن الموقع والمسافة تقدمها منشئة لاسلكية على الأرض ولاسيما جهاز الهبوط الآلي.
مدى الرؤية : لاستغلال الطيران والتي تتناسب مع القيمة الأكبر من بين القيمتين التاليتين :
- المسافة الأكبر التي تمكن من رؤية شيء أسود اللون ذا أبعاد خاصة فوق الأرض، ومعرفة هذا الشيء عندما تتم مراقبته على سطح مضيء؛
- المسافة الأكبر التي تمكن من رؤية الأضواء بحوالي 1000 شمعة ومعرفتها على سطح غير مضاء.
مدى الرؤية الميتيوغولوجي : مدى الرؤية التي يتم تحديدها من خلال الأشياء اعتبارا لشكلها الهندسي والمضوائي والتي يمكن معرفة المسافة الفاصلة بينها وبين نقطة الملاحظة. تعتبر القيمة المحصلة والمرسلة مبدئيا، هي الأضعف في المدار الأفقي؛ كما يمكن إرسال بعض التغيرات حسب كل قطاع.
يمكن تحديد مدى الرؤية الميتيوغولوجي بواسطة جهاز قياس الرؤية (VISIBILIMETRE) تحاكي هذه القيمة المحصلة عن طريق هذا الجهاز عند توفرها مدى الرؤية الميتيوغولوجي عند غياب الملاحظة الميتيوغولوجية.
المادة الثانية : الموضوع
يرمي هذا القرار إلى تحديد شروط المصادقة على المطارات المفتوحة في وجه الملاحة الجوية العمومية وتشغيلها.
تحدد في الملحق المرفق بهذا القرار شروط المصادقة على المطارات المفتوحة في وجه الملاحة الجوية العمومية وتشغيلها وكذا إجراءات التشغيل في حالة الرؤية الضعيفة.
المادة الثالثة : فئات التشغيل
إن تشغيل مدرج مطار مفتوح في وجه الملاحة الجوية العمومية يبقى رهينا بالمصادقة عليه حسب كل اتجاه للاقتراب والفئات التالية :
- المدرجات البصرية المستعملة أثناء الليل؛
- المدرجات المستعملة بشروط الطيران الآلي والتي من أجلها حددت إجراءات الاقتراب غير الدقيق؛
- المدرجات المستعملة بشروط الطيران الآلي والتي من أجلها حددت إجراءات الاقتراب الدقيق للفئة I؛
- المدرجات المستعملة بشروط الطيران الآلي والتي من أجلها حددت إجراءات الاقتراب الدقيق للفئة II و III.
تحدد في الملحق المرفق بهذا القرار الشروط المتعلقة بالمصادقة على المدرجات المستعملة في فئة معينة للاقتراب.
المادة الرابعة : قرار المصادقة
المصادقة هو الشرط الأساسي الذي يجب التوفر عليه قبل الشروع في التشغيل الفعلي للمدرج لفئة التشغيل المعنية.
يعين مدير الطيران المدني لجنة تتكلف بدراسة ملف المصادقة والتحقق من مطابقته فعليا مع إجراء مهمات تفتيشية بالمطار.
يمنح قرار المصادقة على المدرج من طرف مدير الطيران المدني عن طريق نشر المعلومات المتعلقة بالطيران بناء على رأي لجنة التصديق.
يمكن تعليق المصادقة إذا سجلت لجنة المصادقة أو مديرية الطيران المدني أن هناك خرق لشروط تسليمها؛ أو أن مشغل المطار لا يمتثل. للأحكام التنظيمية المطبقة.
المادة الخامسة : النسخ
ينسخ قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2164.03 الصادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) الذي يتعلق بشروط التصديق على المطارات المزودة بتجهيزات الاقتراب الدقيق وإجراءات تشغيلها.
المادة السادسة : التنفيذ
يعهد إلى مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5532 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1428 (7 يونيو 2007).