دفتر التحملات المتعلق باستغلال خدمات النقل المزدوج بالعالم القروي
إن النقل المزدوج أحدث ليلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لساكنة القرى والبوادي حيث يتيح الربط بين مختلف مراكز الاستقطاب الداخلية والخارجية للدواوير والجماعات القروية ويساهم بشكل مباشر في فك العزلة عن ساكنتها عبر تلبية حاجياتها من التنقل.
وعملا بالتوجيهات الواردة في البرنامج الحكومي التي تجعل من النهوض بالعالم القروي إحدى الروافد الأساسية للسياسة التنموية للبلاد، أصبح من اللازم توفير خدمات عمومية للنقل الجماعي للأشخاص عبر الطرق توفر شروط السلامة والجودة والراحة لساكنة العالم القروي.
ولتحقيق هذه الغاية وتمكين الإدارة واللجن الإقليمية للنقل من معطيات علمية لتنظيم هذا النوع من النقل وكذا الإلمام بخصوصيات التنقلات بالعالم القروي دواعي التنقلات داخل وخارج الجماعة مجال التنقلات ومراكز الاستقطاب حالة الطرق والمسالك أنواع السيارات المستعملة، ،( … تقوم وزارة التجهيز والنقل بإنجاز دراسات عن قرب تهم مختلف أقاليم المملكة. وتمكن هذه الدراسات من إعداد مخططات مديرية للنقل المزدوج تأخذ بعين الاعتبار وسائل النقل المتواجدة وتحدد الحاجيات المستقبلية لساكنة كل جماعة قروية من وسائل النقل الإضافية.
ولتلبية هذه الحاجيات وتمكين جميع الراغبين في الاستثمار في هذا المجال من الحصول على التراخيص اللازمة في إطار شفاف وعادل يضمن تكافؤ الفرص، يأتي دفتر التحملات هذا ليحدد شروط استغلال النقل المزدوج بالعالم القروي.
المراجع القانونية
المادة 1 :
يعتمد دفتر التحملات هذا كمرجع قانوني النصوص التالية:
- الظهير الشريف رقم 63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 121383 نونبر (1963 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه؛
- القانون رقم 05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 صفر 11) 1431فبراير (2010 والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- المرسوم رقم63.363 بتاريخ 17 رجب 1383 (4 دجنبر (1963) بتنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية والطرق
- المرسوم رقم63.364 بتاريخ 17 رجب 4) 1383 دجنبر (1963 بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة لهذا النقل.
تعاريف
المادة 2 :
لأجل تطبيق دفتر التحملات هذا، يراد:
1. بالنقل المزدوج : خدمات عمومية معروضة للعموم لغاية تجارية، لنقل المسافرين أو البضائع على أن لا تتجاوز الحمولة الإجمالية في أية حالة من الأحوال الحمولة الضرورية داخل جماعة قروية معينة أو انطلاقا من تلك الجماعة في اتجاه الجماعات القروية التي يتواجد بها مركز استقطاب خارجي أو أكثر لساكنة الجماعة المعنية، بما في ذلك الجماعات التابعة لأقاليم مجاورة.
ويمكن حسب خصوصيات الإقليم، وبطلب من السلطة المحلية المعنية، إضافة الجماعات الحضرية التي يتواجد بها مركز استقطاب خارجي أو أكثر لهذه الساكنة.
2. بالناقل : كل شخص يستعمل في النقل المزدوج بالعالم القروي مركبة مملوكة له؛
3. بالمركب: المركبة المرتبة في الصنف الثالث من المركبات المستعملة في النقل العمومي للمسافرين المنصوص عليه في المادة 1 من المرسوم رقم 2.63.363 المشار إليه أعلاه. ويتعلق الأمر بمركبة مهيأة لهذا الغرض ومجهزة بعدد من المقاعد يتراوح ما بين تسعة (9) وخمسة عشر (15) مقعدا، دون احتساب مقعد السائق.
ويمكن في بعض الحالات للسلطات المحلية المعنية أن تقترح أنواعا أخرى من المركبات قصد استعمالها في النقل المزدوج، أخدا بعين الاعتبار خصوصيات الإقليم والجماعات القروية التابعة له.
4. بلجنة النقل : اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 المشار إليه أعلاه، المخول لها قانونا منح رخص النقل المزدوج وتجديدها وتغييرها وتوقيف العمل بها وسحبها.
شروط القيام بالنقل المزدوج
المادة 3 :
يجب على كل من يريد القيام بالنقل المزدوج:
- أن يكون مغربيا؛
- أن يكون مرخصا له لهذا الغرض من طرف لجنة النقل بصفة شخصية؛
- ن يحصل بالإضافة إلى ذلك على بطاقة إذن خاصة بالمركبة.
المادة 4 :
يجب على الشخص الراغب في الحصول على رخصة النقل المزدوج توجيه طلب في الموضوع إلى وزير التجهيز والنقل، تحت إشراف عامل الإقليم أو العمالة التابع لها محل سكناه الحقيقي، يتضمن ما يلي:
- اسم الطالب الشخصي والعائلي وتاريخ ومحل ازدياده ومحل سكناه؛
- الدوافع التي يمكن أن تؤيد طلب المعني بالأمر؛
- المجالات المراد استغلالها (الجماعة القروية التي ينتمي إليها ومجموع الجماعات التي يوجد بها مركز استقطاب خارجي أو أكثر لساكنة الجماعة المعنية، بما في ذلك الجماعات التابعة لأقاليم مجاورة).
ويجب أن تضاف إلى هذا الطلب :
- دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة توقيعا مصادقا عليه ومسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية؛
- مقتطف السجل العدلي رقم 3 يقل تاريخ تسليمه عن ثلاثة أشهر وعند الاقتضاء شهادة رد الاعتبار؛
- شهادة السكنى ،يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر ،تفيد أن المعني بالأمر يسكن داخل إحدى الجماعات التابعة للإقليم.
يتم عرض الملفات على اللجنة الإقليمية للنقل لإبداء الرأي بشأنها.
ويتم بعد ذلك إحالة هذه الملفات مشفوعة بمحضر اجتماع اللجنة الإقليمية للنقل على لجنة النقل للبث فيها.
المادة 5 :
تمنح الأولوية في الحصول على رخصة النقل المزدوج إلى الأشخاص الآتي ذكرهم:
- مستغلو سيارات الأجرة الذين يمارسون بواسطة رخصة مكتراة النقل بالعالم القروي داخل الإقليم، والذين يرغبون في تعويض سيارة الأجرة بمركبة للنقل المزدوج؛
- السائقون المهنيون المنتمون إلى الإقليم والحاصلون على بطاقة السائق المهني؛
- أصحاب الشواهد العاطلون الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من رخص النقل.
المادة 6 :
للحصول على بطاقة الإذن المشار إليها في المادة 3 أعلاه، يجب على الناقل أن يثبت للمصالح المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل تقييده في السجل التجاري وفي سجل جدول الضريبة المهنية يبينان نوع النشاط المزاول وهو النقل الجماعي للأشخاص.
المادة 7 :
يجب على الناقل أن يلتزم بالقيام بالنقل المزدوج وفق الشروط المبينة في بطاقة الإذن المشار إليها أعلاه وبواسطة مركبة توجد في ملكيته وتستوفي المتطلبات المحددة في دفتر التحملات هذا.
متطلبات المركبة
المادة 8 :
يجب أن تكون المركبة المستعملة في النقل المزدوج مصادق عليها كمركبة للنقل الجماعي للأشخاص بالعالم القروي أو كمركبة للنقل الجماعي للأشخاص، غير أنه لا يمكن استعمال مركبات نقل البضائع أو المركبات المقطورة للقيام بهذا النقل.
المادة 9 :
يجب أن تكون مقاعد المسافرين مرتبة بكيفية تضمن لهم الأمن والراحة وتناط بالمصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل مهمة تحديد عدد المقاعد الأقصى للمركبة والذي يجب أن يتراوح ما بين تسعة (9) وخمسة عشر (15) مقعدا، دون احتساب مقعد السائق.
ويتحتم على صاحب المركبة أن يجهزها بجهاز إطفاء الحريق من سعة كيلوغرامين. ويمنع قبول المسافرين ونقلهم على سطح المركبة كما يمنع وضع مقاعد إضافية في ممشى المركبة الأوسط.
المادة 10 :
يجب أن تطلى المركبة باللون الأخضر مع شريط أفقي أبيض متوسط عرضه 30 سنتمترا يحيط بالمركبة وتكتب في جانبها وفي الجهة الخلفية عبارة النقل المزدوج مع الإشارة إلى نقطة الانطلاق، باللغة العربية والأمازيغية، وبأحرف لا يقل علوها عن 15 سنتمترا.
ويجب أن تكون الكتابة المذكورة، إما مضاءة بجهاز وإما مرسومة بمواد عاكسة للضوء.
الوثائق التي يجب أن تكون على متن المركبة
المادة 11 :
يتعين أن تكون على متن المركبة الوثائق التالية سارية الصلاحية :
- بطاقة الإذن المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛
- شهادة تسجيل المركبة؛
- محضر الفحص التقني؛
- شهادة التأمين الإجباري على السيارات الخاص بالنقل العمومي للمسافرين؛ وصل أداء الضريبة على المحور أو الضريبة الخصوصية على السيارات.
الوثائق التي يجب أن يتوفر عليها سائق المركبة
المادة 12 :
يتعين أن يتوفر سائق المركبة على الوثائق التالية سارية الصلاحية:
- رخصة سياقة من صنف “د”؛
- بطاقة السائق المهني من الصنف المطلوب لسياقة مركبات النقل المزدوج؛
- شهادة الفحص الطبي القانوني.
التبليغ بالتغييرات التي قد تطرأ على الناقل
المادة 13:
يتعين على المستغل أن يشعر المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي يوجد في دائرة نفوذها عنوانه بكل تغيير يتعلق بوضعيته. ويجب أن يتم هذا التبليغ في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ هذا التغيير.
مراقبة احترام دفتر التحملات
المادة 14
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق المشار إليهما أعلاه إذا عاينت مصالح وزارة التجهيز والنقل خرقا لأحد الشروط المحددة في دفتر التحملات هذا، إن وزير التجهيز والنقل يقوم بدعوة الناقل إلى تقديم تفسيراته حول الخرق الذي تمت معاينته داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ التبليغ.
في حالة عدم الجواب أو إذا كانت التفسيرات المدلى بها من طرف الناقل غير مبررة يوجه له وزير التجهيز والنقل إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، بوقف الخرق داخل الأجل الذي يحدده له والذي يجب أن يتراوح ما بين شهر ثلاثة أشهر.
إذا انصرم الأجل المذكور ولم يمتثل الناقل للإنذار الموجه إليه، يتم إحالة ملفه على أنظار لجنة النقل للبث فيه.
مقتضيات انتقالية
بالنسبة للمركبات من نوع Fourgon vitrée avec banquettes ou avec sièges والمستعملة قبل تاريخ دخول دفتر التحملات هذا حيز التنفيذ في النقل غير المنظم بالعالم القروي، واستثناء من مقتضيات المواد 3، 4 و 5 أعلاه ، يسمح إلى غاية 30 يونيو 2014 للمغاربة أصحاب هذه المركبات بممارسة النقل الجماعي للأشخاص بالعالم القروي ،شريطة أن يتم هذا النقل وفق الشروط التالية:
- القيام بنقل الأشخاص بشكل حر داخل الجماعة القروية التي يوجد بها مقر سكنى صاحب الطلب؛
- القيام بنقل الأشخاص انطلاقا من هذه الجماعة في اتجاه الجماعات القروية الأخرى التابعة للإقليم الذي ينتمي إليه شريطة العودة إلى نقطة الانطلاق؛
- عدم القيام بالنقل بين المراكز الحضرية أو في اتجاه المراكز الحضرية أو على المحاور الطرقية الرئيسية المرخص فيها لأنماط النقل الأخرى؛
- اكتتاب عقد للتأمين الإجباري على المركبة خاص بالنقل الجماعي للأشخاص؛
- إخضاع المركبة دوريا للفحص التقني الإجباري على السيارات
- التوفر على رخصة السياقة من الصنف المطلوب لسياقة المركبة.
ويتعين عليهم لهذا الغرض إيداع، مقابل وصل بالإيداع يسلم داخل أجل خمسة أيام عمل مباشرة لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي يوجد في دائرة نفوذها عنوانهم.
ملفا يتضمن الوثائق التالية :
- طلب الحصول على رخصة النقل المزدوج والسماح بممارسة النقل الجماعي للأشخاص بالعالم القروي إلى غاية 30 يونيو 2014؛
- دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة توقيعا مصادقا عليه ومسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية؛
- مقتطف السجل العدلي رقم 3 يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر وعند الاقتضاء شهادة رد الاعتبار؛
- شهادة السكنى يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر، تشير إلى الجماعة القروية التي ينتمي إليها صاحب الطلب؛
- نسخة من شهادة التسجيل للمركبة التي يستغلها في النقل غير المنظم قبل تاريخ دخول دفتر التحملات هذا حيز التنفيذ.
يوقع وصل ا إيداع من طرف المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل.
المادة 16 :
يعتبر وصل الإيداع بمثابة رخصة مؤقتة لمزاولة النقل المزدوج في انتظار عرض الملفات على اللجنة الإقليمية والبث فيها من طرف لجنة النقل والحصول على رخصة النقل المزدوج. ويعفى المعني بالأمر من إلزامية استيفاء الشروط المحددة في النقطة 3 من المادة 2) وفي المواد 6) ، 7) ، 8) ، 9) و 10) المادة أعلاه.
المادة 17 :
يتم عرض الملفات على اللجنة الإقليمية للنقل لإبداء الرأي بشأنها.
تبث اللجنة الإقليمية للنقل في الملفات المعروضة عليها داخل أجل لا يتعدى الشهرين.
ويتم بعد ذلك إحالة هذه الملفات مشفوعة بمحضر اجتماع اللجنة الإقليمية للنقل، على لجنة النقل للبث فيها.
في حالة موافقة لجنة النقل على منح رخصة للنقل المزدوج يتعين على المعني بالأمر اتخاذ التدابير اللازمة لاستغلال الرخصة وفق مقتضيات دفتر التحملات هذا. وفي انتظار ذلك، يمكن للمعني بالأمر أن يستمر في ممارسة النقل الجماعي للأشخاص بالعالم القروي وفق وصل الإيداع إلا أنه ابتداء من تاريخ 1 يوليو 2014، لا يمكن له القيام بهذا النقل إلا وفق مقتضيات دفتر التحملات.
في حالة عدم موافقة لجنة النقل، يمكن للمعني بالأمر الاستمرار في ممارسة النقل الجماعي بالعالم القروي إلى غاية انتهاء صلاحية وصل الإيداع .
المادة 18 :
يمكن تعويض المركبة موضوع وصل الإيداع بمركبة أخرى، شريطة أن تكون هذه الأخيرة مسجلة في اسم صاحب وصل الإيداع وأن تستوفي الشروط المحددة في النقطة 3 من المادة 2) وفى المواد 8) ، 9) و 10) المادة أعلاه.
المادة 19 :
يعوض دفتر التحملات هذا دفتر التحملات الصادر بتاريخ 1 غشت 2012. ويدخل حيز التنفيذ في تاريخ التوقيع عليه من طرف وزير التجهيز والنقل.