قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل رقم 2700.10 صادر في 14 من 18 ماي 2011 يحدد نماذج وصل الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية ومحاضر المخالفات التي تقوم مقام وصل الأداء. الجريدة الرسمية عدد 5958 الصادرة بتاريخ 7 يوليو 2011.
وزير الداخلية،
ووزير التجهيز والنقل،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، ولا سيما المواد 219 و224 منه:
وعلى المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، ولا سيما المادة 3 منه،
قررا ما يلي:
ARRETENT :
المادة 1
تطبيقا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.10.313 المشار إليه أعلاه، تحدد كما هي ملحقة بهذا القرار:
- نموذج وصل الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية:
- نماذج محاضر المخالفات التي تبين الأداء الفوري للغرامات التصالحية والجزافية حسب درجات المخالفات وتقوم مقام وصل أداء هذه الغرامات.
المادة 2
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
يُعدّ نظام الغرامات التصالحية والجزافية من أبرز الآليات التي كرّستها مدونة السير المغربية لتبسيط مسطرة تسوية المخالفات المرورية دون اللجوء إلى المتابعة القضائية، وهو ما يُوفّر الوقت على المواطن ويُخفّف العبء عن المحاكم. وقد جاء القرار المشترك رقم 2700.10 ليُحدد بدقة النماذج الرسمية لوصل الأداء الفوري ولمحاضر المخالفات، مُضفياً بذلك توحيداً وشفافية على منظومة الأداء الفوري للغرامات.
السياق التشريعي للقرار
صدر هذا القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل تطبيقاً للمادة 3 من المرسوم رقم 2.10.313، وذلك في إطار المنظومة التشريعية المُرتبطة بـالغرامات التصالحية والجزافية، ويهدف إلى توحيد النماذج المستعملة على المستوى الوطني من طرف جميع الأجهزة المكلفة بالمراقبة المرورية.
الفرق بين الغرامة التصالحية والغرامة الجزافية
قبل الخوض في تفاصيل القرار، يُفيد التمييز بين مفهومَين أساسيَّين في منظومة الغرامات المرورية المغربية:
| النوع | التعريف | آلية الأداء |
|---|---|---|
| الغرامة التصالحية | غرامة بسعر مخفّض يؤديها السائق طوعاً خلال أجل محدد لإنهاء المسطرة دون متابعة قضائية | أداء فوري في الحين أو خلال 15 يوماً لدى صندوق المحكمة أو عبر البريد |
| الغرامة الجزافية | غرامة ذات مبلغ ثابت تُحدَّد بموجب القانون لكل درجة من درجات المخالفات | أداء فوري في الحين أو وفق الإجراءات المحددة قانوناً |
وصل الأداء الفوري : ما هو ولماذا يهمّك؟
وصل الأداء الفوري هو وثيقة رسمية تُسلَّم للسائق لحظة أدائه الغرامة التصالحية أو الجزافية مباشرةً على الطريق أو لدى الجهة المختصة. ويُقوم هذا الوصل مقام الإيصال القانوني الذي يُثبت تسوية المخالفة وإنهاء الإجراءات في حق مرتكبها.
البيانات الرئيسية الواردة في وصل الأداء
- هوية السائق وبيانات وثيقة السياقة
- بيانات المركبة (رقم التسجيل، النوع)
- طبيعة المخالفة المُرتكَبة ودرجتها
- المبلغ المؤدَّى (الغرامة التصالحية أو الجزافية)
- تاريخ ومكان المخالفة وتاريخ الأداء
- هوية العون المُحرِّر وتوقيعه
محضر المخالفات القائم مقام وصل الأداء
تُقرّ المادة الأولى من هذا القرار إمكانية أن يقوم محضر المخالفة مقام وصل الأداء في حالات بعينها. ويعني ذلك أن المحضر المُحرَّر من طرف العون المختص يُغني عن إصدار وصل أداء مستقل، شريطة أن يتضمن جميع البيانات المطلوبة ويُثبت الأداء الفوري للغرامة.
الإطار القانوني المرجعي
| النص القانوني | الموضوع | تاريخ الصدور |
|---|---|---|
| القانون رقم 52.05 | مدونة السير — المواد 219 و224 (الغرامات) | 11 فبراير 2010 |
| المرسوم رقم 2.10.313 | تطبيق أحكام مدونة السير بشأن الغرامات التصالحية والجزافية | 29 سبتمبر 2010 |
| القرار المشترك رقم 2700.10 | نماذج وصل الأداء الفوري ومحاضر المخالفات | 18 ماي 2011 |
للاطلاع على سائر النصوص القانونية المتعلقة بـمدونة السير، يمكن الرجوع إلى قسم الغرامات التصالحية والجزافية في موقعنا.
خاتمة
يُمثّل القرار المشترك رقم 2700.10 ركيزةً إجرائية في منظومة الزجر المروري بالمغرب، إذ يُوحِّد النماذج المعتمَدة لدى كافة الأجهزة المكلفة بالمراقبة ويُضفي على عمليات الأداء الطابع الرسمي الشفاف.
ويبقى فهم هذه الآليات ضرورةً عملية لكل سائق، لا سيما في ما يخص حقه في الحصول على وصل الأداء أو في مراجعة المحضر المُحرَّر بحقه، وذلك صوناً لحقوقه في مواجهة أي إجراء مخالف للقانون.
أسئلة شائعة حول الغرامات التصالحية والجزافية في المغرب
ما هو موضوع القرار المشترك رقم 2700.10؟
يُحدد القرار المشترك رقم 2700.10 الصادر في ماي 2011 النماذج الرسمية لوصل الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية، ونماذج محاضر المخالفات التي تقوم مقام هذا الوصل. ويهدف إلى توحيد الوثائق المستعملة وطنياً في إطار تطبيق مدونة السير.
ما الفرق بين الغرامة التصالحية والغرامة الجزافية؟
الغرامة التصالحية هي غرامة يؤديها السائق طوعاً خلال أجل محدد بسعر مخفّض لتسوية مخالفته دون متابعة قضائية. أما الغرامة الجزافية فهي غرامة ذات مبلغ ثابت محدد قانوناً لكل درجة من درجات المخالفات المرورية الأربع.
هل يحق للسائق المطالبة بوصل الأداء عند دفع الغرامة المرورية؟
نعم، يحق لكل سائق أدّى الغرامة التصالحية أو الجزافية المطالبةُ بوصل الأداء الفوري الرسمي المُحدَّد بموجب هذا القرار. ويُعدّ هذا الوصل إثباتاً قانونياً لتسوية المخالفة ولا يجوز الامتناع عن تسليمه.
هل يمكن لمحضر المخالفة أن يُغني عن وصل الأداء؟
نعم، أجازت المادة الأولى من القرار رقم 2700.10 أن تقوم بعض نماذج محاضر المخالفات مقام وصل الأداء، شريطة أن يُثبت المحضر الأداءَ الفوري للغرامة ويتضمن جميع البيانات المطلوبة.
ما المواد القانونية التي استند إليها القرار رقم 2700.10؟
يستند هذا القرار إلى المادتين 219 و224 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وإلى المادة 3 من المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 29 سبتمبر 2010 المتعلق بالغرامات التصالحية والجزافية.