قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة رقم 2707.10 صادر في 29 سبتمبر 2010 يحدد نسبة الكحول في الهواء المنبعث من فم سائق أو في دمه أو في نفسه. الجريد ة الرسمية رقم 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.
وزير التجهيز والنقل،
ووزيرة الصحة،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ولاسيما المادتين 183 و208 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والغرامات الإدارية ومعاينة المخالفات ولاسيما المادة 60 منه،
قررا ما يلي:
المادة 1
تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم رقم 2.10.419 المشار إليه أعلاه، تحدد نسبة الكحول المشار إليها في المادة 183 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في :
- الهواء المنبعث من فم السائق في ما يعادل أو يفوق 0.10 ميليغرام في اللتر؛
- دم السائق في 0.20 ميليغرام في اللتر.
المادة 2
تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم رقم 2.10.419 المشار إليه أعلاه، تحدد نسبة الكحول المشار إليها في المادة 208 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في نفس السائق في 0.20 ميليغرام في اللتر.
المادة 3
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.