- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 صادر في 29 سبتمبر 2010 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات. الجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 30 سبتمبر 2010
- قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 17 .2132 صادر في 24 أغسطس 2017 يقضي بتغيير قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 29 سبتمبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات. الجريدة الرسمية عدد 6617 الصادرة بتاريخ 30 أكتوبر2017.
- قرار لكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل رقم 1352.18 صادر في 27 أبريل 2018 يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بتاريخ 29 سبتمبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات. الجريدة الرسمية عدد 6696 الصادرة بتاريخ 2 أغسطس 2018.
- قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1514.20 صادر في 20 أكتوبر 2020 بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.20 الصادر في 29 سبتمبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات. الجريدة الرسمية عدد 6981 الصادرة بتاريخ 26 أبريل2021.
وزير التجهيز والنقل،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير2010) و لاسيما المواد من 53 إلى 63 و74 و80 و81 و 84 و 118 و 309 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات ولاسيما المواد 49 و100 إلى 105 و109 و111 و112 منه؛
قرر ما يلي:
الباب الأول : مقتضيات عامة
المادة 1
إيداع الملف
يودع ملف طلب تسجيل المركبة أو تحويل ملكيتها أو تجديد أو نظير البطاقة الرمادية من طرف مالكي المركبات لدى المصالح المكلفة بتسجيل المركبات الموجودة بدائرة إقامتهم.
إلا أنه يمكن إيداع ملف طلب البطاقة الرمادية من طرف البائع صاحب الامتياز إذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء الفوري أو من طرف مؤسسة التمويل إذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء عن طريق قرض أو من طرف البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
يمكن أن تكون الوثائق المكونة لملف طلب تسجيل مركبة أو تحويل ملكيتها أو تجديد أو نظير البطاقة الرمادية معدة بشكل إلكتروني طبقا للقانون رقم 53.05 المشار إليه أعلاه.
المادة 2
آجال إيداع الملفات
يتم احتساب آجال إيداع ملفات طلب التسجيل أو نقل الملكية، المنصوص عليها في المادتين 59 و 60 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه ابتداء من :
- تاريخ تسليم التصريح بالاستعمال المؤقت (ww) بالنسبة للمركبات التي تباع جديدة بالمغرب؛
- تاريخ التعشير بالنسبة للمركبات الجديدة أو المستعملة التي يتم اقتناؤها بالخارج والموضوعة للاستهلاك تحت النظام الجمركي؛
- تاريخ تصحيح إمضاءات البائع والمشتري بالنسبة للمركبات المسجلة بالمغرب؛
- تاريخ اقتناء المركبة على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق استرداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني.
المادة 3
نموذج ومضمون شهادة التسجيل
تنجز شهادة التسجيل وفق النموذج المبين في الملحق رقم 1 بهذا القرار وتتضمن البيانات الظاهرة التالية:
على الوجه:
- المملكة المغربية باللغتين العربية والفرنسية؛
- بطاقة الرمادية باللغتين العربية والفرنسية؛
- رقم التسجيل؛
- الترقيم السابق؛
- أول شروع في الاستخدام
- أول استخدام بالمغرب؛
- تاريخ نقل الملكية؛
- تاريخ نهاية الصلاحية؛
- نوع استعمال المركبة؛
- الاسم الشخصي والعائلي لمالك المركبة؛
- عنوان مالك المركبة.
على الظهر:
- الاسم التجاري؛
- الصنف؛
- النوع؛
- النموذج؛
- نوع الوقود؛
- رقم الإطار الحديدي؛
- عدد الأسطوانات؛
- القوة الجبائية؛
- عدد المقاعد بالنسبة للمركبات المخصصة لنقل الأشخاص؛
- الوزن الإجمالي للحمولة المأذون به بالنسبة للمركبات المخصصة لنقل البضائع؛
- الوزن الفارغ؛
- الوزن الإجمالي مع المجرور؛
- التقييدات؛
- صنف الحامل؛
- إمضاء واسم وصفة السلطة التي سلمت البطاقة الرمادية.
- نوع العملية؛
- رقم السلسلة.
الباب الثاني : مقتضيات تتعلق بالتسجيل وأرقام وصفائح التسجيل في السلسلة العادية
الفرع الأول : مقتضيات تتعلق بالتسجيل في السلسلة العادية
المادة 4
تسجيل مركبة ذات محرك جديدة تم اقتناؤها بالمغرب.
لتسجيل مركبة ذات محرك جديدة والحصول على البطاقة الرمادية، يتعين على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:
- طلب محرر على النموذج رقم I أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز، وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة تمويل شراء المركبة والمبينين بالملحقين رقم 2 و3 بهذا القرار؛
- الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم6 بهذا القرار؛
- شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز مرفقة بنسخة من محضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل للتصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت (ww) والمبين نموذجه بالملحق رقم18 بهذا القرار موقع من طرف البائع صاحب الامتياز والمشتري، ولا يجب أن تتضمن هذه الوثيقة أية زيادة أو تشطيب؛
- شهادة التعشير (أداء الرسوم الجمركية) إذا كانت المركبة مستوردة؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة 18 w للسنة الجارية في اسم البائع صاحب الامتياز الذي قام ببيع المركبة تحمل عبارة “بيع المركبات الجديدة” والمبين نموذجهما بالملحق رقم17 بهذا القرار؛
- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض، أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
- وصل أداء الوجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة في الملحق رقم7 بهذا القرار؛
- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.
المادة 5
تسجيل مركبة ذات محرك جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها من الخارج
لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لمركبة ذات محرك تم اقتناؤها من الخارج وتم تعشيرها بالمغرب، يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية :
- طلب محرر على النموذج رقم I أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل والمبينين بالملحقين رقم 2 و3 بهذا القرار؛
- الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم6 بهذا القرار؛
- الوثائق التي تثبت ملكية العربة:
- بالنسبة للمركبات الجديدة: فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع توضح خصائص المركبة وكذا تاريخ الشروع في الاستعمال.
- بالنسبة للمركبات المستعملة:
- أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المركبة وتاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها؛
- عقد بيع يحمل توقيع البائع مالك المركبة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية، مصادق عليه من طرف السلطات المختصة.
- بالنسبة للمركبات المستعملة:
- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيعات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمركبات المستعملة؛
- شهادة التحقق من المركبة ومحضر الاستلام الانفرادي مسلمان من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل أو المركز الوطني للتجارب و التصديق حسب الحالات التالية :
- بناء على محضر المراقبة التقنية المشار إليه النقطة 5 من هذه المادة، بالنسبة للمركبات المستعملة التي يقل أو يعدل وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛
- بعد معاينة المركبة من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق أو المصلحة المكلفة بالتسجيل بالنسبة للمركبات الجديدة؛
- بالنسبة للمركبات ذات محرك التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ، ينجز محضر الاستلام الانفرادي من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.
تنجز شهادة التحقق من المركبة المشار إليها أعلاه من طرف المصالح المكلفة بالتسجيل في ثلاث نسخ كالتالي:
- تستعمل النسخة الأولى لتعشير المركبة.
- تستعمل النسخة الثانية لإيداع ملف التسجيل بعد المصادقة عليها من طرف المصالح الجمركية.
- يحتفظ بالنسخة الثالثة من طرف مصلحة التسجيل لأجل التتبع.
- شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمركبة والذي يجب أن تنجز البطاقة الرمادية في اسمه.
غير أنه إذا كانت شهادة التعشير تحمل اسم شركة تثبت ممارسة نشاط استيراد المركبات ذات محرك بناء على شهادة القيد في السجل التجاري فإنه يعتد بشهادة التعشير لطلب تسجيل المركبة في اسم شخص آخر؛
8 . وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
9 . الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة في الملحق رقم 7 بهذا القرار؛
- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم52.05 المشار إليه أعلاه، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.
المادة 6
تسجيل مقطورة أو آلة فلاحية أو آلة غابوية
لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لمقطورة أو آلة فلاحية أو آلة غابوية يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية حسب الحالتين التاليتين :
أ. بالنسبة لمقطورة جديدة مقتناة بالمغرب:
- طلب محرر على النموذج رقمI معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز والمبين بالملحق رقم 2 بهذا القرار؛
- الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم6 بهذا القرار؛
- شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز مرفقة بنسخة من محضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق إذا تعلق الأمر بمقطورة مصادق عليها حسب الصنف أو محضر الاستلام الانفرادي مسلم من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق إذا تعلق الأمر بمقطورة غير مصادق عليها حسب الصنف؛
- شهادة التعشير إذا كانت المقطورة مستوردة؛
- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- الإذن بالتسجيل إذا تعلق الأمر بمقطورة مخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛
- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.
ب. بالنسبة لمقطورة جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها من الخارج:
1. طلب محرر على النموذج رقمI معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والمبين بالملحق رقم 2 بهذا القرار.
2. الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم6 بهذا القرار.
3. شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجيد للمقطورة.
4. الوثائق التي تثبت ملكية المقطورة حسب الحالتين التاليتين :
- بالنسبة لمقطورة جديدة: فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع توضح خصائص المقطورة وكذا تاريخ الشروع في الاستعمال.
- بالنسبة لمقطورة مستعملة:
- أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المقطورة وتاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها؛
- عقد بيع يحمل توقيع البائع مالك المقطورة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية مصادق عليه من طرف السلطات المختصة.
5. محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة لمقطورة مستعملة؛
6. شهادة التحقق ومحضر الاستلام الانفرادي مسلمان من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل بناء على محضر المراقبة التقنية السالف الذكر بالنسبة للمقطورة التي يعادل أو يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛
7. محضر الاستلام الانفرادي مسلم من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمقطورة التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛
8. وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
9. الإذن بالتسجيل إذا تعلق الأمر بمقطورة معدة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛
10. وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.
المادة 7
تسجيل الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات
رباعية العجلات الثقيلة بمحرك
لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لدراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية حسب الحالتين التاليتين:
أ) الدرجات الجديدة المقتناة بالمغرب :
- الوثائق المبينة في 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و10 المشار إليها في المادة 4 من هذا القرار.
ب) الدراجات الجديدة أو المستعملة التي تم اقتناؤها من الخارج:
- الوثائق المبينة في 1 و2 و3 و4 و5 و6 (الفقرتان الأولى والثانية) 7 و8 و10 المشار إليها في المادة 5 من هذا القرار.
ج) الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات الثقيلة بمحرك، والدراجات النارية التي لا تفوق سعة أسطنتها 125 سنتم 3 والتي شرع في استخدامها قبل 20 ماي2015
- شهادة الملكية مسلمة قبل 20 ماي 2015؛
- عقد بیع، يحمل توقيع مالك المركبة المشار إليه في شهادة الملكية المدلى بها، مصادق عليه من طرف السلطات المختصة ؛
- تصريح بالشرف بتملك إحدى هذه الدراجات يحمل توقيعا مصادقا عليه لصاحب الطلب ؛
- محضر الاستلام الانفرادي مسلم من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل ؛
- الوثائق المبينة في 1 و2 و8 و10 المشار إليها في المادة 5 من هذا القرار
المادة 8
تسجيل المركبات الفلاحية بمحرك والمركبات الغابوية
بمحرك وأريبات الأشغال العمومية
لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لمركبة فلاحية بمحرك أو مركبة غابوية بمحرك أو أريبة الأشغال العمومية يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية حسب الحالتين التاليتين:
أ) بالنسبة للمركبات الجديدة التي تم اقتناؤها بالمغرب
- الوثائق المبينة في 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و10 المشار إليها في المادة 4 من هذا القرار.
ب) بالنسبة للمركبات الجديدة أو المستعملة التي تم اقتناؤها من الخارج:
- الوثائق التي تثبت ملكية المركبة :
- أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المركبة وتاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها؛
- عقد بيع أو وكالة بيع تحمل توقيعا مصادقا عليه من طرف السلطات المختصة لبائع المركبة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية.
إذا تعلق الأمر بمركبة فلاحية بمحرك أو مركبة غابوية بمحرك أو أريبة الأشغال العمومية مستعملة ومستوردة غير خاضعة للتسجيل في بلدها الأصلي يجب تتميم الملف بفاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع تتضمن خصائص المركبة وتاريخ الشروع في الاستعمال.
- الوثائق المبنية في 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و9 المشار إليها في المادة 5 من هذا القرار.
المادة 9
نقل ملكية المركبات
يتعين على كل مشتر لمركبة مسجلة في المغرب في السلسلة العادية الإدلاء بملف طلب نقل الملكية للحصول على بطاقة رمادية لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته، يتضمن الوثائق التالية.:
1- طلب محرر على النموذجينBI أو BII حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل والمبينين بالملحقين رقم 4 و 5 بهذا القرار؛
2- الوثائق التي تثبت الإقامة حسب الحالات المبينة في الملحق رقم 6 من هذا القرار؛
3- أصل البطاقة الرمادية في اسم البائع ؛
لا يمكن قبول طلب انتقال ملكية مركبة بناء على تصريح بضياع البطاقة الرمادية في اسم البائع.
4- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق ؛
5- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل، يحمل إمضاءات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض، أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
6- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة في الملحق رقم 7 بهذا القرار؛
7- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
8- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.
9- شهادة سحب المركبة من حظيرة تعليم السياقة مسلمة من الإدارة المختصة إذا كانت المركبة المعنية مستخدمة سابقا في هذ النشاط.
في حالة التعرض على المركبة، لا يتم تحويل ملكيتها إلا بعد الإدلاء بشهادة رفع اليد مسلمة من طرف الإدارة أو المؤسسة المعنية.
في حالة مركبة مخصصة للاستعمال المهني موضوع نقل ملكية ازدواجية يجب تتميم الملفين وجوبا وحسب الاستعمال، بإحدى الوثائق المبينة في الملحق رقم 7 بهذا القرار.
كما يجب على مفوت المركبة أن يودع لدى المحكمة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته تصريحا بتفويتها وفقا لنموذج التصريح المبين في الملحق رقم 31 بهذا القرار، وتسلم هذه المصلحة للمعني بالأمر وصلا بالاستلام وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 32 بهذا القرار.
المادة 10
تسجيل مركبة أو نقل ملكيتها في اسم قاصر
إذا تعلق الأمر بتسجيل أو نقل ملكية مركبة في اسم قاصر، يجب أن يكون طلب الورقة الرمادية موقعا من طرف ممثله الشرعي، ما لم يكن مأذونا له بالتصرف في ممتلكاته بنفسه.
ويجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بنسخة من عقد ازدياد القاصر، ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية لممثله الشرعي.
المادة 11
تسجيل أو نقل ملكية مركبة مدرجة في عداد التحف
للحصول على الورقة الرمادية لمركبة ذات محرك مدرجة في عداد التحف، يجب على مالكها أن يتقدم بطلب لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته مرفقا بشهادة تثبت التوفر على أحد شروط التصنيف لإدراجها في عداد التحف المنصوص عليها في المادة 81 من القانون رقم 52.05 المشار إليه :
- من أجل تسجيل مركبة ذات محرك تتوفر فيها شروط التصنيف لإدراجها في عداد التحف يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق الواردة في المادة 5 من هذا القرار باستثناء الوثيقة رقم 9 من نفس المادة؛
- من أجل نقل ملكية مركبة ذات محرك تتوفر فيها شروط التصنيف لإدراجها في عداد التحف يجب على المشتري الإدلاء بالوثائق الواردة في المادة 9 من هذا القرار باستثناء الوثيقة رقم 7 من نفس المادة،
- إذا تعلق الأمر بمركبة مسجلة في السلسلة العادية متوفرة على البطاقة الرمادية وتستجيب لشروط التصنيف لإدراجها في عداد التحف يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق الواردة في المادة 18 أدناه ماعدا الوثيقتين رقم 4 و6 من نفس المادة.
يجب أن تقيد في البطاقة الرمادية لكل مركبة مدرجة في عداد التحف عبارة “مركبة مدرجة في عداد التحف” باللغتين العربية والفرنسية.
ويجب أن تكون صفيحة التسجيل الخاصة بالمركبات المدرجة في عداد المتحف مطابقة للنموذج المبين في الملحق رقم 12 بهذا القرار.
المادة 12
تسجيل مركبات المفوتة عن طريق المزاد العلني
في حالة طلب تسجيل أو نقل ملكية مركبة تم تفويتها عن طريق المزاد العلني من طرف السلطات المؤهلة لذلك يجب تتميم الملف بالوثائق التالية:
- شهادة بيع أو محضر بيع معد من طرف السلطات السالفة الذكر؛
- شهادة التعشير إذا كانت المركبة لم يسبق تسجيلها بالمغرب.
إذا تمت عملية البيع من طرف عون قضائي، يجب أن تكون شهادة البيع أو محضر البيع مرفقا بالحكم الصادر في الموضوع.
يجب أن تتضمن الخانة المخصصة للبيع بالملف توقيع وخاتم السلطة التي قامت بتفويت المركبة.
لا يتم تسجيل أو نقل ملكية مركبة بيعت بالمزاد العلني إلا بعد خضوعها لعملية الاستلام الانفرادي وتتميم الملف بمحضر الاستلام الانفرادي معد من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل بناء على محضر للمراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني،
المادة 13
تسجيل مركبة على إثر وفاة مالكها
في حالة طلب تسجيل مركبة أو نقل ملكيتها، على إثر وفاة مالكها، في اسم ورثة أو في اسم أحدهم أو في اسم شخص أخر يجب تتميم الملف بعقد إرث عدلي أو محرر من طرف موثق، وعند الاقتضاء، بعقد تنازل ذوي الحق لفائدة الشخص الذي يطلب تسجيل المركبة باسمه.
المادة 14
تسجيل مركبة تم تفويتها بوكالة خاصة
في حالة تفويت مركبة بوكالة يجب تتميم ملف نقل الملكية بعقد تفويض خاص يحمل توقيعات المفوض والمفوض له مصادق عليها من طرف السلطات المختصة.
ويجب أن يشير عقد التفويض بشكل صريح، علاوة على علامة ورقم التسجيل، إلى حق المفوض له في تفويت المركبة.
المادة 15
تسجيل المركبات المقتناة أو المفوتة من تاجر للسيارات
حاصل على بطاقة التسجيل في السلسلة w 18
في حالة اقتناء أو بيع مركبة من طرف تاجر للسيارات حاصل على بطاقة التسجيل في السلسلة 18 wسارية الصلاحية، يجب تتميم ملف نقل الملكية بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من البطاقة 18 w للسنة الجارية.
لا يكون تفويت مركبة لفائدة هذا التاجر مرهونا بأية رخصة من الرخص الواردة في الملحق رقم 7 بهذا القرار، كيفما كان النوع أو الوزن الإجمالي للمركبة محملة ما دامت مخصصة للبيع من جديد.
المادة 16
تسجيل مركبة مقتناة أو مفوتة في اسم شخص معنوي خاضع للقانون الخاص
في حالة اقتناء أو بيع مركبة من طرف شخص معنوي خاضع للقانون الخاص يجب تتميم ملف طلب التسجيل بنسخة من القيد في السجل التجاري أو من القانون الأساسي أو محضر أخر جمع عام يبين الممثل القانوني المفوض له القيام بعملية البيع باسم الشخص ألمعنوي.
المادة 17
تسجيل مركبة في اسم عدة شركاء
في حالة تسجيل مركبة في اسم عدة شركاء، يمكن أن يوقع طلب التسجيل من طرف أحد الشركاء المفوض له من طرفهم ويجب تتميم الملف بعقد التزام يحمل توقيعات جميع الشركاء مصادق عليها وفق النموذج المبين بالملحق رقم 8 بهذا القرار.
المادة 18
تجديد البطاقة الرمادية
لتجديد البطاقة الرمادية يجب على مالك المركبة أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته ملفا يتضمن الوثائق التالية:
1- طلب محرر على النموذجين BI أو BII حسب طريقة الشراء المبينين في الملحقين رقم 4 و 5 بهذا القرار؛
2- الوثائق التي تثبت الإقامة حسب الحالات الواردة في الملحق رقم 6 بهذا القرار؛
3- البطاقة الرمادية الأصلية؛
4- وثيقة تبرر التجديد :
- رفع اليد في حالة تصفية القرض؛
- محضر الاستلام الانفرادي في حالة تغيير نوع المركبة أو خصائصها التقنية ؛
- نسخة للبطاقة الوطنية للتعريف مشهود بمطابقتها للأصل تحمل الهوية الجديدة أو العنوان الجديد.
5- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
6- في حالة مركبة لنقل البضائع يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ في اسم شخص غير مقيد في سجل الناقلين لحساب الغير أو للحساب الخاص يجب تتميم الملف بإذن التسجيل المسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل؛
7- وصل أداء الغرامة الإدارية المحددة بموجب المادة 118 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، في حالة عدم التقيد بأجل 30 يوما المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر والمتعلق بالإدلاء من طرف مالك المركبة بتصريح لدى الإدارة في حالة تغيير هويته أو عنوان سكناه.
المادة 19
نظير البطاقة الرمادية
في حالة ضياع أو سرقة البطاقة الرمادية يجب على مالك المركبة أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته ملف طلب نظير يتضمن الوثائق التالية:
1- تصريح بالضياع أو بالسرقة مسلم من طرف الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات المختصة الأجنبية أو الهيأت الدبلوماسية أو القنصلية المغربية المعتمدة بالخارج إذا كان التصريح بالضياع أو السرقة قد تم بالخارج؛
2- الوثائق المبينة في 1و 2 و5 و6 و7 المشار إليها في المادة 18 من هذا القرار.
المادة 20
تغيير أرقام التسجيل القديمة
كل طلب نقل ملكية مركبة بمحرك أو تجديد أو استخراج نظير من البطاقة الرمادية بالنسبة للمركبات بمحرك المسجلة طبقا لمقتضيات قرار وزير الأشغال العمومية المؤرخ في 9 ربيع الأول 1376 (16 أكتوبر 1956) وقرار وزير النقل رقم 786.82 المؤرخ في 7 رمضان 1402 (29 يونيو 1982) بشأن صفائح تسجيل المركبات بمحرك المشار إليهما أعلاه، ستؤدي تلقائيا إلى استبدال رقم تسجيل المركبة المعنية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفرع الثاني : مقتضيات متعلقة بأرقام وصفائح التسجيل في السلسلة العادية
المادة 21
رقم التسجيل
يتألف رقم التسجيل من ثلاثة أجزاء كالتالي:
- الجزء الأول: يتكون من الرقم الخاص بكل عمالة أو إقليم مصدر تسجيل العربة وفقا للملحق رقم 9 بهذا القرار.
يترتب تلقائيا عن كل تغيير يطرأ على التقسيم الإداري للمملكة بإحداث أو حذف عمالة أو إقليم ما يلي :
- تخويل العمالة أو الإقليم المحدث رقما خاصا تبعا للترتيب الخاص المحدد في الملحق رقم 9 بهذا القرار؛
- توقيف العمل بسلسلة التسجيل المتعلقة بالرقم الخاص المسند إلى العمالة أو الإقليم الذي تم حذفه.
- الجزء الثاني : يمثل سلسلة التسجيل التي تتميز بحرف أو حرفين من الحروف العربية بخط مغربي موحد كما هي محددة في الملحق رقم 10 بهذا القرار.
ويراد بسلسلة التسجيل عدد المركبات ذات المحرك المسجلة من 1 إلى 99999.
عند نفاذ مجموعة سلسلات التسجيل المكونة من حرف “أ” إلى حرف “س” تبتدئ مجموعة ثانية من سلسلات التسجيل مكونة من حرف ثابت “أ” وحرف ثان حسب الترتيب الأبجدي المحدد في الملحق رقم 10المشار إليه أعلاه وذلك حتى حرف “س”.
- الجزء الثالث : يحدد ترتيب التسجيل من رقم إلى خمسة أرقام (1 إلى 99999 ) كحد أقصى.
يكتب رقم التسجيل على صفائح التسجيل بلون أسود براق على خلفية بيضاء من مادة عاكسة للضوء.
المادة 22
ترتيب رقم التسجيل على صفائح التسجيل
يجب أن تكون الأعداد والحروف، المكونة لرقم التسجيل، بارزة ويمكن ترتيبها في سطر أو سطرين طبقا لنماذج الصفائح المبينة في الملحق رقم 12 بهذا القرار.
الترتيب في سطر واحد: توضع الأعداد والحروف المكونة لرقم التسجيل في سطر أفقي من اليمين إلى اليسار بحسب الترتيب المحدد لها في المادة 21 أعلاه ويفصل خط عمودي بين كل أجزائها.
الترتيب في سطرين أفقيين: يوضع في السطر الأول الجزءان الأول والثاني ويفصل بينهما خط عمودي. ويوضع في السطر الثاني العدد المكون للجزء الثالث ويفصله عن السطر الأول خط أفقي.
ويجب ألا تدرج في صفائح التسجيل أية إشارة أو رمز غير منصوص عليه في هذا القرار.
المادة 23
طبيعة وشكل وأبعاد صفائح التسجيل
تكون الصفيحتان المشتملتان على رقم التسجيل على شكل مستطيل زواياه مستديرة وضلعه الأكبر أفقي.
تحدد أبعاد الصفائح وكذا الأرقام والحروف المكونة لرقم التسجيل كما هو مبين في الملحق رقم 14 بهذا القرار.
المادة 24
وضع صفائح التسجيل على المركبات
توضع الصفيحتان في السطحين العموديين وتؤلفان زاوية قائمة مع السطح الطولي لتوازن المركبة بحيث تتأتى رؤيتهما بكاملهما كيفما كانت المركبة محملة.
وتثبت الصفيحة الخلفية بين الوضعين القصويين المحددين كما يلي:
أ) يكون مركز الصفيحة الخلفية في السطح الطولي لتوازن المركبة ؛
ب) تكون الحاشية الجانبية اليسرى للصفيحة الخلفية في السطح العمودي الماس للمحيط الظاهر المعترض للمركبة بجانبها الأيسر.
ويجوز أن يكون وجه صفيحة التسجيل غير مسطح تماما بشرط ألا يترتب على التقوس المسموح به تشويه في شكل الأرقام والحروف من شأنه أن يخل برؤية رقم التسجيل.
وفي جميع الحالات لا يجوز أن يكون ارتفاع الحاشية السفلى للصفيحة عن الأرض أقل من ثلاثين (30) سنتمترا.
وإذا كان الارتفاع المذكور يقل عن متر ونصف أو يعادل ذلك جاز وضع الصفيحة الخلفية مائلة قليلا بشرط أن تكون الجهة المكتوب فيها رقم التسجيل متجهة إلى أعلى وأن تكون زاوية الميل تقل عن 30 درجة أو تعادلها على الأكثر بالنسبة إلى السطح العمودي المار بجانب الصفيحة الأسفل.
المادة 25
إنارة صفيحة التسجيل
يجب أن تنار الصفيحة الخلفية بمجرد غروب الشمس وفقا لأحكام المادة 49 من المرسوم رقم 2.10.421 المشار إليه أعلاه.
وفي جميع الحالات يجب أن تكون أجهزة الإنارة وغيرها من اللوازم موضوعة بصورة لا تحول دون رؤية الصفيحة الخلفية أثناء النهار.
المادة 26
رقم وصفائح تسجيل الدراجات النارية والدرجات ثلاثية العجلات بمحرك
والدرجات رباعية العجلات الثقيلة بمحرك
تجري على أرقام وصفائح الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات الثقيلة بمحرك أحكام المادتين 21 و25 من هذا القرار.
ترتب الأعداد والحروف المكونة لصفيحة التسجيل الخلفية للدراجات السالفة الذكر، في سطرين أفقيين، الواحد تحت الآخر وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 22 أعلاه.
يجب أن تكون الصفيحة الخلفية قائمة ومتعامدة بالنسبة إلى السطح الطولي لتوازن الدراجة النارية.
عندما تكون الدراجة محملة يجب ألا تكون أية نقطة من جانب الصفيحة الأسفل مرتفعة عن الأرض بأقل من 30 سنتمترا أو منخفضة عن شعاع العجلة.
وتبين أبعاد الصفائح وكذا الأرقام والحروف المكونة لرقم التسجيل للدراجات السالفة الذكر في الجدول الوارد بالملحق رقم 15 بهذا القرار.
المادة 27
رقم وصفائح تسجيل المقطورات
يتكون رقم تسجيل المقطورة والآلة الفلاحية أو الغابوية المشار إليها في المادة 6 أعلاه من جزأين يكتبان من اليمين إلى اليسار على النحو التالي:
- الجزء الأول: يمثل سلسلة التسجيل المميزة برقمين إلى ثلاثة أرقام (01 إلى 099).
- الجزء الثاني: يشير إلى الرقم الترتيبي للتسجيل ويبتدئ من رقم واحد إلى أربعة أرقام (1 إلى 9999).
يجب أن يكتب رقم التسجيل بشكل ظاهر على مؤخر المقطورة على صفيحة التسجيل بحروف بيضاء على خلفية حمراء.
يكون الجزءان المكونان لرقم التسجيل اللذان يفصل بينهما خط صغير مكتوبين على سطر أفقي.
تكون الصفائح الحاملة لرقم تسجيل المقطورات على شكل مستطيل زواياه مستديرة وضلعه الأكبر أفقي طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 12 بهذا القرار.
تجري على أرقام ولوحات تسجيل المقطورات أحكام المادة 25 من هذا القرار.
وتبين أبعاد الصفائح وكذا الأرقام المكونة لرقم تسجيل المقطورات في الجدول الوارد بالملحق رقم 16 بهذا القرار
المادة 28
المركبات ذات محرك المستعملة في الجولان الدولي
يجب على المركبات ذات محرك المسجلة بالمغرب التي يتم استعمالها في الجولان الدولي، أن تحمل صفيحة تسجيل مطابقة لأحكام المادة 21 أعلاه مع إضافة حروف لاتينية كبيرة لمقابلها من الحروف العربية التي تشكل الجزء الثاني من صفيحة التسجيل وذلك طبقا للنموذج المشار إليه في الملحق رقم 13 بهذا القرار.
يجب أن تحمل أيضا بمؤخرها العلامة الدالة على المغرب والتي تتكون من العناصر المميزة التالية:
- أن تتألف من حرفي (MA) بالرسم اللاتيني على ألا يقل ارتفاعهما عن 80 مليمترا وسمكها عن 10 مليمترات طبقا للنموذج الوارد في الملحق رقم 13 بهذا القرار؛
- أن تكون سوداء على خلفية بيضاء، ذات شكل بيضي محورها الرئيسي أفقي لا يقل عرضها عن 175 مليمترا وارتفاعها عن 115 مليمترا.
وعندما توضع العلامة المذكورة بصفيحة خاصة يجب أن تثبت هذه الصفيحة في وضع قائم وتعامدي بالنسبة إلى المستوى الطولي لتوازن المركبة.
إذا كانت العلامة موضوعة أو مرسومة بالصباغة على المركبة نفسها يجب أن تثبت في مساحة عمودية أو شبه عمودية بمؤخر المركبة.
الباب الثالث : تسجيل المركبات في السلسلات الخاصة W18 و WW
الفرع الأول : تسجيل المركبات في السلسلة الخاصة W18
المادة 29
أصناف المركبات التي يمكنها الجولان تحت رقم التسجيل
في السلسلة W18
تخصص البطاقات وأرقام التسجيل المخصصة للسلسلة W18 لتغطية جولان المركبات ذات محرك التي تتوفر فيها الشروط التالية:
أ – المركبات ذات محرك أو المركبات المقطورة التي تكون في طور الدرس أو في طور التجربة قصد إتمام صنعها؛
ب – المركبات ذات محرك أو المركبات المقطورة المعدة للبيع أو الشراء فقط والتي لم يقدم بعد بشأنها تصريح بالشروع في الاستعمال (السيارات الجديدة) أو التي ليست لدى بائعها البطاقة الرمادية (السيارات المستعملة)؛
ج – المركبات ذات محرك أو المركبات المقطورة المعدة أو غير المعدة للبيع التي يتم تجريبها في الطريق العمومية بعد إصلاحها دون التوفر على البطاقة الرمادية؛
د – المركبات ذات محرك أو المركبات المقطورة ذات هيكل أو بدونه التي يقودها بائعها أو ممثله إما من مركز حدودي أو من ميناء الإفراغ إلى مخزن أو مخازن البائع التي ستعرض فيها وإما من هذه المخازن إلى أحد فروعها.
المادة 30
مسطرة الحصول على بطاقات W18
يجب على صانعي المركبات والمركبات المقطورة ومستورديها ومرمميها ومن يتاجر فيها، الراغبين في الحصول على البطاقة الحاملة لرقم W18 أن يوجهوا لوزارة التجهيز والنقل (مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية) ملفا يتضمن الوثائق التالية:
- طلب محرر في ورق عادي؛
- شهادة القيد في السجل التجاري؛
- شهادة التسجيل في لائحة الملزمين بدفع ضريبة البتانتا أو الضريبة المهنية؛
- تصميم يبين موقع المرآب (المخزن أوورشة الإصلاح)؛
- شهادة التأمين تغطي أخطار الحريق وحوادث الشغل والمسؤولية المدنية؛
- شهادة إدارية مسلمة من السلطة المحلية تبين عنوان المقر والنشاط المزاول؛
- السجل العدلي رقم 3 أو بطاقة السوابق بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو للممثل القانوني بالنسبة للشركات؛
- وصل أداء واجبات التسجيل المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- تصريح بالشرف يحمل توقيع المعني بالأمر مصادق عليه، يلتزم بموجبه باحترام مقتضيات هذا القرار المتعلقة بالجولان واستعمال بطاقة التسجيل W18 والتصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت WW.
- تمنح البطاقات W18 الوارد نموذجها في الملحق رقم 17 بهذا القرار لمدة سنة شمسية واحدة من طرف مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، بعد معاينة لجنة تابعة لوزارة التجهيز والنقل للمقر والوسائل المطلوبة والتأكد من مطابقتها وإنجاز محضر وفق النموذج الوارد في الملحق رقم 27 بهذا القرار.
وتتضمن البطاقات W18، حسب الحالة العبارات التالية:
“بيع المركبات الجديدة” بالنسبة لبائعي المركبات الجديدة أصحاب الامتياز،
“بيع المركبات المستعملة” بالنسبة لبائعي المركبات المستعملة،
“مركبة في طور التجريب” بالنسبة للأشخاص المكلفين بإصلاح المركبات.
المادة 31
أرقام وصفائح التسجيل في السلسلة W18
تكون صفيحة التسجيل التي تحمل رقما ضمن سلسلة W18 على شكل قطعة معدنية قابلة للنقل أو العزل بلون أبيض وحروف بلون أحمر طبقا للنموذج الوارد في الملحق رقم 19 بهذا القرار.
يتألف رقم التسجيل في السلسلة W18 من اليسار إلى اليمين من جزأين كالتالي:
- الجزء الأول: الرقم المناسب لسنة منح البطاقة متبوعا برقم ترتيبي من 001 إلى 9999؛
- الجزء الثاني: الحرف اللاتيني W متبوعا بالعدد 18.
يجب أن تكون أبعاد الصفيحة والحروف الخاصة بالسلسلة W18 والمكتوبة في سطر واحد، مطابقة للأبعاد المبينة بالجدول المشار إليه في المادة 23 من هذا القرار.
تحمل بطاقات التسجيل في السلسلة W18 رقما رباعيا يناسب سنة المنح، وهي غير صالحة إلا بالنسبة لهذه السنة.
المادة 32
شروط السير عند استعمال بطاقات W18
يجوز للمركبات التي تحمل ترقيما في السلسلة W18 التنقل والجولان بمجموع التراب المغربي.
يجب أن تكون المركبات التي تستعمل الرقم W18 مزودة بلوحتين للتسجيل قانونيتين تتضمنان نفس رقم البطاقة.
عندما يتم استعمال الرقم W18 بالنسبة لمركبة أو مقطورة سبق تسجيلها، يجب أن يظهر هذا الرقم لوحده.
تخضع المقطورات لنفس المقتضيات القانونية التي تخضع لها مركبات الجر فيما يتعلق بإلصاق صفائح التسجيل في السلسلة W18.
يمنع السماح باستعمال مجموعة من المركبات بنفس رقم W18 في آن واحد.
لا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال المركبات التي تحمل رقم W18 لغرض نقل الأشخاص أو المعدات أو البضائع ولو بشكل عرضي.
لا يجوز استعمالها للسياحة أو النزهة أو لقضاء أغراض عامة. ولا يمكن سياقة المركبات التي تحمل رقم W18 إلا من قبل المصنع أو البائع أو المصلح أو من يمثلهم، ويمكن أن يرافقهم مشتري محتمل.
المادة 33
تجديد البطاقات W18
يتم تجديد بطاقات التسجيل W18 عند بداية كل سنة، بناء على طلب للمعنيين بالأمر.
إن تجديد بطاقات التسجيل W18 يبقى رهينا بتقديم الوثائق 5 و3 المذكورة في المادة 30 أعلاه وبإرجاع البطاقات المستوفية.
كل شخص حاصل على البطاقة W18 لم يقم بتجديد هذه البطاقة لمرتين متتاليتين يتعين عليه أن يتقدم من جديد بطلب في الموضوع مرفقا بجميع الوثائق المشار إليها في المادة 30 أعلاه.
الفرع الثاني : تسجيل المركبات ذات محرك في السلسلة الخاصة WW
المادة 34
طبيعة البطاقة
تعد البطاقة الحاملة لحرفي WW بمثابة تصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت للمركبات ذات محرك الخاضعة للتسجيل.
يسلم هذا التصريح فقط من قبل مستوردي أو صانعي أو بائعي المركبات الجديدة ذات محرك لمشتري هذه المركبات والمبين نموذجه في الملحق رقم 18 بهذا القرار. ويؤخذ هذا التصريح من دفتر مكون من 25 أرومة.
المادة 35
مسطرة الحصول على دفاتر التصاريح بالشروع في الاستخدام المؤقت WW
يجب على مستوردي أو صانعي أو بائعي المركبات الجديدة ذات محرك والحاصلين على البطاقة W18 الراغبين في الحصول على الدفاتر المتضمنة لتصاريح الاستعمال المؤقت WW أن يوجهوا طلبا في الموضوع إلى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
يجب أن يرفق هذا الطلب بوصل يثبت أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
إذا استنفذ مستوردو أو صانعو أو بائعو المركبات الجديدة ذات محرك دفتر الأرومات المسلم لهم، يجب عليهم إرجاع النسخ التي تفيد الاستعمال القانوني لهذا الدفتر من أجل الحصول على دفتر جديد.
المادة 36
كيفية تسليم التصاريح بالشروع في الاستخدام المؤقت WW
لمشتري المركبات ذات محرك
يسلم مستوردو أو صانعو أو بائعو المركبات الجديدة ذات محرك الذين يتوفرون على دفتر أرومات تحت مسؤوليتهم لمشتري المركبات التصاريح بالشروع في الاستخدام المؤقت WW التي ينزعونها من الدفتر بعد ملء الفراغات في التصريح الأصلي والأرومة وبعد التوقيع على الوثيقتين من طرفهم ومن طرف المشتري مع كتابة تاريخ التسليم بالأرقام والحروف.
المادة 37
أرقام وصفائح التسجيل في السلسلة WW
يتكون رقم التسجيل في السلسلة WW من جزئين يكتبان من اليسار إلى اليمين كالتالي:
- الجزء الأول: يتضمن رقما ترتيبيا من 000 001 إلى 999 999
- الجزء الثاني: يتضمن الحرفين اللاتينيين WW.
تكون لوحات التسجيل التي تحمل رقما في السلسلة WW على شكل ملصق من البلاستيك أو عند الاقتضاء من لوحة معدنية تتضمن حروفا سوداء براقة على خلفية بيضاء عاكسة للضوء طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 19 بهذا القرار.
يجب أن تكون أبعاد الصفائح والأرقام الخاصة بالسلسلة WW والمكتوبة في سطر واحد، مطابقة للابعاد المبينة في الجدول الوارد بالملحق رقم 14 بهذا القرار.
لا يسمح بإدراج أية علامة أو رمز غير منصوص عليه في مقتضيات هذا القرار في صفائح التسجيل.
المادة 38
شروط السير عند استعمال بطاقات WW
يجوز للمركبات ذات محرك المتوفر على رقم وبطاقة WW الجولان لمدة ثلاثين يوما تبتدئ من يوم تسليم التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت WW.
يجب تسجيل كل مركبة ذات محرك تحمل رقم WW عند انتهاء هذا الأجل الذي لا يقبل التمديد بأي حال من الأحوال وإلا فإن التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت WW يجب أن يرفق، خلال إيداع ملف التسجيل، بوصل أداء الغرامة الإدارية المحددة في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون 52.05 المشار إليه أعلاه.
وتجري على السيارات التي يتم استعمالها وهي حاملة لرقم WW نفس الواجبات الجارية على المركبات من نفس الفئة، التي تتوفر على رقم تسجيل نهائي من حيث إجبارية التأمين ومراعاة الأحكام المحددة في القوانين الجاري بها العمل.
لا تطبق على المركبات الحاملة للتسجيل المؤقت WW المقتضيات المتعلقة بالفحص التقني الدوري المنصوص عليه وفق القوانين الجاري بها العمل.
الباب الرابع : تسجيل المركبات ذات محرك في السلسلات الإدارية
الفرع الأول : مسطرة التسجيل
المادة 39
تكوين ملف الطلب
يجب أن يتضمن ملف طلب تسجيل مركبة ذات محرك في سلسلة إدارية الوثائق التالية:
1- بالنسبة للمركبات ذات محرك الجديدة التي تم اقتناؤها بالمغرب:
- شهادة المطابقة مرفقة بنسخ من محضر المصادقة حسب الصنف والبيان الوصفي للمركبة؛
- محضر التسليم والاستلام؛
- شهادة التعشير إذا كانت المركبة مستوردة؛
- شهادة تهيئة المركبة ونسخة من محضر الاستلام الانفرادي بالنسبة للمركبة التي تم تغيير خصائصها.
2-بالنسبة للمركبات ذات محرك المستعملة والمستوردة:
- البطاقة الرمادية للبلد الأصلي؛
- عقد الشراء أو شهادة الهبة؛
- شهادة التعشير؛
- شهادة التحقق من المركبة إذا لم تستوف الإجراءات الجمركية على الحدود؛
- نسخة من محضر مداولات المجلس بالنسبة للجماعات المحلية.
3- بالنسبة للمركبات ذات محرك المسجلة بالمغرب في السلسلة العادية:
- البطاقة الرمادية الأصلية؛
- عقد البيع أو شهادة الهبة إذا كانت السيارة مسجلة في اسم شخص عادي؛
- وصل أداء الضريبة السنوية على السيارات بالنسبة للسنة الجارية؛
- محضر الاستلام والتسليم.
إذا تعلق الأمر بتسجيل مركبة ذات محرك مملوكة للدولة أو الجماعة المحلية في السلسلة العادية، يجب تتميم الملف بالموافقة المسبقة للوزير الأول.
المادة 40
المصالح المكلفة بتسجيل المركبات ذات محرك في السلسلات الإدارية
يتم تسجيل المركبات ذات محرك في السلسلات الإدارية من طرف المصالح المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل أو عند الاقتضاء من طرف هيئة متعاقدة مع الدولة.
الفرع الثاني : أرقام وصفائح التسجيل في السلسلات الإدارية
المادة 41
رقم التسجيل
يخصص للمركبات ذات محرك المسجلة في السلسلات الإدارية رقم للتسجيل طبقا للنموذج الوارد في الملحق رقم 20 بهذا القرار.
يتكون هذا الرقم الذي يكتب من اليمين إلى اليسار من جزئين كالتالي:
- الجزء الأول: يشير إلى الهيئة التي تنتمي إليها المركبة ويشار إليها بحرف أو مجموعة حروف عربية طبقا لما هو محدد في الملحق رقم 20 بهذا القرار.
- الجزء الثاني: يشير إلى الرقم الترتيبي للتسجيل الذي يتكون من رقم واحد إلى ستة أرقام ( 1 إلى 999 999 ) على الأكثر .
يجب أن يظهر هذا الرقم على صفائح التسجيل بلون احمر على خلفية بيضاء بالنسبة للحروف وبلون ابيض على خلفية سوداء بالنسبة للأرقام.
غير أنه بالنسبة لتسجيل المركبات في السلسلة الإدارية الخاصة والموضوعة رهن إشارة القصر الملكي وأعضاء الحكومة والبرلمان والكتاب العامين للوزارات والموظفين المماثلين يكتب رقم التسجيل بحروف سوداء براقة على خلفية بيضاء من مادة عاكسة للضوء طبقا للنموذج الوارد في الملحق رقم 21 بهذا القرار. ويتكون هذا الرقم الذي يكتب من اليمين إلى اليسار من جزئين كما يلي:
- الجزء الأول: يشير إلى الهيئة التي تنتمي إليها المركبة ويشار إليها برقمين طبقا لما هو محدد في الملحق رقم 21 بهذا القرار.
- الجزء الثاني: يشير إلى الرقم الترتيبي للتسجيل الذي يتكون من رقم واحد إلى أربعة أرقام (1 إلى 99 99) مفصول عن الجزء الأول بخط صغير.
المادة 42
ترتيب أرقام التسجيل على صفائح التسجيل
يمكن كتابة حروف وإعداد رقم التسجيل في سطر أو سطرين على الصفيحة كما يلي:
- على سطر واحد أفقي: يتم الفصل بين الجزئين اللذين يشكلان رقم التسجيل بواسطة عارضة عمودية وتتم كتابتهما من اليسار إلى اليمين كما هو مبين في المادة 41 من هذا القرار؛
- على سطرين أفقيين: يوضع على السطر الأول الحرف أو مجموعة الحروف التي تميز الهيئة المنتمية إليها المركبة، وعلى السطر الثاني الذي يفصله عن السطر الأول خط أفقي، يتم وضع عدد الأرقام التي تبين الرقم الترتيبي للتسجيل.
غير أنه بالنسبة للمركبات ذات محرك المسجلة في السلسلة الإدارية الخاصة، يتم وضع رقم التسجيل على سطر أفقي واحد على صفيحة التسجيل.
المادة 43
طبيعة، شكل وأبعاد صفائح التسجيل
يجب أن تكون صفائح التسجيل صلبة ومصنوعة من المعدن وتثبت على مقدم ومؤخر المركبة وان يكون الوجه الحامل لرقم التسجيل موجها نحو الخارج، كما يجب أن تكون هذه الصفائح على شكل مستطيل ضلعه الأكبر أفقي.
تحدد أبعاد الصفائح والأرقام والحروف المكونة لرقم التسجيل في الجداول الواردة بالملحق رقم 22 بهذا القرار.
المادة 44
أرقام وصفائح تسجيل الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات
بمحرك والدراجات رباعية العجلات الثقيلة بحرك في السلسلات الإدارية.
يجب أن تتوفر في أرقام وصفائح تسجيل الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدرجات راعية العجلات الثقيلة بمحرك في السلسلة الإدارية الشروط المنصوص عليها في المواد 41 و43 من هذا القرار.
الباب الخامس : تسجيل المركبات ذات محرك في السلسلات الخاصة الدبلوماسية أو المماثلة لها
الفرع الأول : مسطرة التسجيل
المادة 45
تكوين ملف الطلب
يودع صاحب الطلب ملفه، للحصول على البطاقة الرمادية، لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ويجب أن يتضمن هذا الملف الوثائق التالية:
أ) في حالة طلب التسجيل:
- طلب محرر على المطبوع رقم I أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز، وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة تمويل شراء المركبة والمبينين بالملحقين رقمي 2 و3 بهذا القرار؛
- إذن بالتسجيل مسلم من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وفق النموذج المبين بالملحق رقم 23 بهذا القرار؛
- نسخة من بطاقة التعريف الدبلوماسية سارية الصلاحية بالنسبة للأشخاص الذاتيين.
- بطاقة تقنية تتضمن المعلومات حول السيارة وهوية مالكها موقعة معا من طرف البعثة الدبلوماسية المعنية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
- عقد بيع بين البائع والمشتري مصادق عليه معا من طرف البعثة الدبلوماسية المعنية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون إذا كانت المركبة مسجلة سابقا في السلسلة الدبلوماسية أو المماثلة لها ؛
- البطاقة الرمادية الأجنبية إذا كان مصدر السيارة من الخارج ؛
- شهادة المطابقة ونسخة من التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت ww أو فاتورة الشراء في حالة اقتناء مركبة جديدة المغرب؛
- ترخيص الاستفادة من النظام المؤقت مسلم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة بين البائع والمشتري. ويؤشر على هذا العقد من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ب) في حالة طلب نقل ملكية المركبات:
- طلب محرر على المطبوع رقم BI أو BII حسب طريقة الشراء المبينين بالملحقين رقمي 4 و5 بهذا القرار؛
- البطاقة الرمادية في اسم البائع أو نسخة من شهادة إرجاع البطاقة الرمادية إذا كانت السيارة مسجلة سابقا في سلسلة دبلوماسية أو مماثلة لها؛
- الوثائق رقم 2 و3 و4 و5 الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
- شهادة رفع اليد مسلمة من طرف مؤسسة التمويل في حالة اقتناء المركبة من طرف البائع بقرض أو بالمرابحة ومؤشر عليها من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة بين البائع والمشتري. ويؤشر على هذا العقد من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
المادة 46
إرجاع البطاقة الرمادية
يجب على أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية والممثلين والخبراء والموظفين العاملين بالمنظمات الدولية أو الإقليمية، المنتهية مهامهم بالمغرب، إرجاع البطاقات الرمادية للمركبات المسجلة طبقا لأحكام هذا الباب إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مشفوعة بشهادة رفع اليد مسلمة من طرف مؤسسة التمويل في حالة اقتناء المركبة بقرض أو بالمرابحة، مقابل تسليمهم شهادة تثبت إرجاع البطاقة الرمادية.
الفرع الثاني : أرقام وصفائح التسجيل في السلسلات الدبلوماسية أو المماثلة لها
المادة 47
رقم التسجيل
إن صفائح تسجيل المركبات ذات المحرك الخاصة بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية والمنظمات الدولية أو الجهوية وبالأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين والممثلين والخبراء والموظفين العاملين بالمنظمات الدولية أو الجهوية والمستخدمين الإداريين والتقنيين العاملين بهذه الهيئات تحمل رقم تسجيل يتألف مما يلي:
أحد الرموز الحرفية الخمسة التالية مكتوبة بالحروف العربية واللاتينية:
- رب د- C M D – رئيس بعثة دبلوماسية؛
- ه د – C D – هيئة دبلوماسية؛
- ه ق -CC – هيئة قنصلية؛
- م د – O I – منظمة دولية أو جهوية؛
- م إ ت – P A T – موظفون إداريون وتقنيون بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية والمنظمات الدولية أو الجهوية.
مجموعتين من ثلاثة أرقام على الأكثر لكل واحدة منهما يفصل بينهما خط صغير، وتشير الأولى إلى الرقم المخصص للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية والمنظمة الدولية أو الجهوية، وتشير الثانية إلى ترتيب التسجيل في السلسلة.
وتحمل هذه الصفائح علاوة على ذلك بالحروف العربية واللاتينية لفظتي ” المغرب” و”MAROC “.
وتكتب الرموز الحرفية والأرقام ولفظتا ” المغرب” و “MAROC ” بخط بارز بشكل ظاهر للعيان في مقدم ومؤخر العربة على صفيحتي التسجيل، بلون اسود براق على خلفية صفراء قاتمة من مادة عاكسة للضوء.
المادة 48
ترتيب رقم التسجيل على صفائح التسجيل
يمكن أن ترتب الرموز الحرفية والأرقام ولفظتا ” المغرب” و “MAROC ” بالعربية واللاتينية المتألف منها رقم التسجيل في سطر واحد أو سطرين:
الترتيب في سطر واحد: ترتب مجموعتا الأرقام في سطر أفقي من اليمين إلى اليسار حسب الترتيب المذكور في المادة 47 من هذا القرار ويفصل بين هاتين المجموعتين خطان عموديان عن مستطيلين. ويوضع في مستطيل الجهة اليمنى أحد الرموز الحرفية فوق لفظة ” المغرب ” بالعربية ويوضع في مستطيل الجهة اليسرى أحد الرموز الحرفية فوق لفظة ” MAROC ” باللاتينية.
الترتيب في سطرين: يوضع على التوالي احد الرموز الحرفية و لفظة ” المغرب ” بالعربية و ” MAROC” باللاتينية من جهة ومجموعتا الأرقام من جهة أخرى بعضها فوق بعض يفصل بينهما خط أفقي على الشكل التالي:
يوضع في الجزء الأعلى من الصفيحة على التوالي من اليمين إلى اليسار أحد الرموز الحرفية فوق لفظة “المغرب” بالعربية ونفس الرمز الحرفي فوق لفظة “MAROC” باللاتينية، ويفصل خط عمودي بين الرمز ولفظة “المغرب” بالعربية وبين الرمز ولفظة “المغرب” باللاتينية.
ويوضع بالجزء الأسفل من الصفيحة مجموعتا الأرقام يفصل بينهما خط صغير بشكل أفقي من اليمين إلى اليسار وفق النموذج المبين بالملحق رقم 25 بذا القرار.
المادة 49
طبيعة وشكل وأبعاد الصفائح
تكون الصفيحتان المشتملتان على رقم التسجيل على شكل مستطيل زواياه مستديرة وضلعه الأكبر أفقي.
تحدد أبعاد الصفائح والرموز الحرفية والأرقام بالجدول الوارد بالملحق رقم 26 بهذا القرار.
الباب السادس : تسجيل المركبات ذات محرك في سلسلة التعاون الدولي
الفرع الأول : مسطرة التسجيل
المادة 50
تكوين ملف الطلب
يخصص التسجيل في سلسلة النظام المؤقت للسيارات المعفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية وفقا لاتفاقية دولية مبرمة مع المملكة المغربية في إطار التعاون الدولي أو بموجب قانون خاص.
يودع صاحب الطلب ملفه، مقابل تسليم البطاقة الرمادية، لدى المصالح المكلفة بالتسجيل التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
أ) في حالة التسجيل: للحصول على تسجيل مركبة بمحرك في سلسلة النظام المؤقت، يجب على مالك المركبة الإدلاء بالوثائق التالية:
- طلب محرر على النموذج رقم 1 المبين بالملحق رقم 2 بهذا القرار؛
- البطاقة الرمادية الأجنبية إذا كانت المركبة مسجلة بالخارج؛
- شهادة المطابقة ونسخة من التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت WW في حالة اقتناء مركبة جديدة بالمغرب؛
- عقد البيع يتضمن توقيع البائع والمشتري مصادق عليهما إذا كان طلب التسجيل مقدما من طرف شخص آخر غير الشخص الوارد اسمه بالبطاقة الرمادية الأجنبية بالنسبة لمركبات ذات محرك المسجلة بالخارج؛
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو لوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي؛
- ترخيص الاستفادة من النظام المؤقت مسلم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تشهد فيه مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المركبة في وضعية قانونية إزاء النظام الجمركي، أي أن صاحبها يتوفر على جميع الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية للاستفادة من نظام الاستيراد المؤقت.
- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- رخصة التسجيل مسلمة من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل بالنسبة للمركبات المخصصة لنقل البضائع للحساب الخاص والتي يفوق مجموع وزنها المأذون به محملة 3500 كلغ.
ب) في حالة نقل ملكية المركبات: لنقل ملكية المركبات ذات محرك المسجلة في سلسلة النظام المؤقت يجب على صاحب الطلب الإدلاء بالوثائق التالية:
- طلب محرر على النموذج رقم BI المبين بالملحق رقم 4 بهذا القرار؛
- البطاقة الرمادية في اسم البائع؛
- الوثائق المبينة في 5 و6 و7 و8 الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
الفرع الثاني : أرقام وصفائح التسجيل في سلسلة التعاون الدولي
المادة 51
تكوين رقم التسجيل
يتكون رقم التسجيل في سلسلة النظام المؤقت، من اليمين إلى اليسار من:
- الرمز الحرفي المتكون من حرفي “ن م” يكتب فوق لفظة “المغرب” بالعربية بصفة متطابقة،
- مجموعتان من الأرقام يفصل بينهما خط صغير، وتدل المجموعة الأولى على الرقمين الأخيرين للسنة التي وقع خلالها تسجيل المركبة بالمغرب وتتكون المجموعة الثانية من أربعة أرقام على الأكثر تدل على ترتيب التسجيل في السلسلة من رقم واحد إلى أربعة أرقام (من 1 إلى 9999).
- الرمز الحرفي المتكون من حرفي “RT” يكتب فوق لفظة “MAROC” باللاتينية بصفة متطابقة،
وتكتب الرموز الحرفية وبخط بارز بشكل ظاهر للعيان في مقدم ومؤخر المركبة على صفيحتي التسجيل بلون أسود براق على خلفية بيضاء قاتمة من مادة عاكسة للضوء وفق النموذج المبين في الملحق رقم 25 بهذا القرار.
تخضع صفائح التسجيل لأحكام المواد 24 و25 و48 من هذا القرار.
الباب السابع : السحب النهائي للمركبات من السير
المادة 52
مسطرة السحب
من أجل السحب النهائي من السير لمركبة خاضعة للتسجيل يجب على مالكها الإدلاء داخل اجل ثلاثة أشهر لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته بتصريح وفق النموذج المبين بالملحق رقم 28 بهذا القرار، ويرفق هذا التصريح بنسخة من تقرير الخبرة منجز من طرف خبير مؤهل.
ويحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ تقرير الخبرة بالنسبة للمركبات التي أصبحت غير قابلة للإصلاح تقنيا على اثر حادثة طبقا للمادة 74 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه.
تنجز وتسلم المصلحة المكلفة بالتسجيل إلى مالك المركبة وصل إيداع التصريح بالسحب النهائي والمبين نموذجه بالملحق رقم 29 بهذا القرار.
غير أنه يمكن لمالك كل مركبة خاضعة للتسجيل الإدلاء بتصريح من اجل السحب النهائي من السير لمركبته اعتبارا لتقادمها أو لحالتها المتردية دون أن تكون قد تعرضت لحادثة. ويجب أن يرفق هذا التصريح بأصل البطاقة الرمادية التي تسلم، مقابل وصل إلغاء، إلى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته.
تقوم هذه المصلحة بتسجيل تعرض على كل عملية تتعلق بالبطاقة الرمادية للمركبة التي تم سحبها نهائيا من السير.
كما يمكن للإدارة أن تسحب نهائيا من السير المركبات التي تم الأمر بتكسيرها.
الباب الثامن : مقتضيات انتقالية
المادة 53
تجديد البطاقات الرمادية المحررة على حامل ورقي
تطبيقا لمقتضيات المادة 309 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه يجب على أصحاب البطاقات الرمادية المحررة على حامل ورقي تجديدها داخل الآجال المحددة في الجدولة الزمنية التالية:
- ابتداء من تاريخ دخول القانون رقم 52.05 حيز التنفيذ إلى غاية 31 ديسمبر 2011 بالنسبة للبطاقات الرمادية المحررة على حامل ورقي المسلمة ابتداء من فاتح يناير 2001.
- ابتداء من فاتح يناير2012 إلى غاية 31 دجنبر 2012 بالنسبة للبطاقات الرمادية المحررة على حامل ورقي المسلمة قبل فاتح يناير 2001
ولتجديد البطاقة الرمادية المحررة على حامل ورقي، يجب على مالك المركبة الإدلاء بملف يتضمن الوثائق التالية:
- طلب محرر على النموذج BIII المبين في الملحق رقم 30 بهذا القرار.
- الوثائق رقم 2و 3 و5 و6 الواردة في المادة رقم 18 من هذا القرار.
المادة 54
ينسخ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية، مقتضيات القرارات التالية:
قرار لوزير النقل رقم 889.79 بتاريخ 15 من صفر 1400 (4 يناير 1980) بشأن تسجيل العربات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهلال الأحمر المغربي وصفائح تسجيل هذه العربات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
قرار لوزير النقل والملاحة التجارية رقم 1699.99 الصادر في 26 من رمضان 1420 (4 يناير 2000) بشأن صفائح تسجيل العربات ذات المحرك، كما تم تغييره وتتميمه؛
قرار لوزير النقل والملاحة التجارية رقم 1701.99 الصادر في 5 ذي القعدة 1420(11 فبراير2000) بشأن صفائح تسجيل العربات ذات المحرك التابعة للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية والمنظمات الدولية أو الجهوية والتعاون الدولي.
الملحق 1 : نموذج شهادة التسجيل على حامل إليكتروني

الملحق 2 : نموذج I






الملحق 3 : نموذج II






الملحق 4 : نموذج ب I




الملحق 5 : بيع بالمصارفة




ملحق 6 : وثائق إثبات الإقامة
- بالنسبة للأشخاص الذاتيين: نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية. ويجب أن يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات. إذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب الإدلاء بنسخ مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية التعريف سارية الصلاحية لكل واحد منهم.
- بالنسبة للأشخاص المعنويين: شهادة القيد في السجل التجاري أو نسخة مشهود بمطابقتها لأصل السجل التجاري، ويجب أن يكون عنوان مقر الشركة ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات.
- بالنسبة للأشخاص المعنويين غير المتوفرين على سجل تجاري (جمعيات تعاونيات، مجتمع مدني) : شهادة إدارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي وبنسخة مشهود بمطابقتها لأصل القانون الأساسي أو محضر لآخر جمع للمجلس الإداري.
- بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوانا بالخارج: شهادة السكني مسلمة من طرف السلطات المختصة ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة الإقامة بالخارج أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية.
- بالنسبة للعسكريين الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوان مقر العمل والمصرحين بعنوان إقامتهم الشخصية:
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية؛
- شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة؛
- شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية.
- بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب: نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو لوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
ملحق 7 : الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبات
أ) بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ والمخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص (بما فيها المقطورات ومركبات الإغاثة) أو للكراء : ترخيص لتسجيل المركبة مسلم من طرف المصالح المحلية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها مقر إقامة مالك المركبة.
ب) بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص:
- بیان لجنة النقل بالنسبة للحافلات المخصصة للنقل العمومي(المسافرين، السياحي، المزدوج) مسلم من طرف المصالح المختصة لمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية؛
- رخصة استغلال مسلمة من طرف السلطات المحلية بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الحضري؛
- ترخيص للتسجيل بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الخصوصي للأشخاص لحساب الغير أو للحساب الخاص بما فيها النقل المدرسي تسلمها المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل.
ج) بالنسبة للمركبات المخصصة للكراء بدون سائق أو لتعليم السياقة) سيارة التعليم (: ترخيص للتسجيل تسلمه المصالح المحلية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها مقر إقامة مالك المركبة.
د) بالنسبة للمركبات ذات محرك والتي يتراوح وزنها الإجمالي المأذون به محملة بين 2000 كلغ و3500 كلغ التي تم اقتناؤها من لدن مزارعين فلاحين أو مربي النحل أو مستغلين غابويين: شهادة تسلمها المصالح المختصة بوزارة الفلاحة تبين طبيعة استعمال المركبة في النشاط الذي يزاولونه.
ملحق 8 : عقد التزام متعلق بالملكية المشتركة لمركبة
نحن الموقعون أسفله : (الأسماء العائلية والشخصية وأرقام بطاقة التعريف الوطنية و عناوين الملاكين المشتركين)
- ……………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………….
نصرح أننا اشترينا بالملكية المشتركة المركبة ذات الأوصاف التالية:
العلامة………………………. الصنف………………………………………………………….
رقم الإطار الحديدي…………………………………………………………………………….
تاريخ أول شروع في استخدامها…………………………………والمسجلة تحت رقم…………………….
ونقبل بأن تحرر البطاقة الرمادية باسم السيد (أو السيدة)…………………………………………………
مع إضافة” وشركاؤه” متبوعا بعنوانه المبين في ملف التسجيل أو تحويل الملكية.
حرر ب………………في……………..
توقيعات المالكين المشتركين مصادق عليها
الملحق 9 : الأرقام الخاصة بالعمالات والأقاليم مصدر تسجيل المركبات

الملحق 10 : الحروف الأبجدية العربية المستعملة في نظام ترقيم المركبات ذات محرك

الملحق 11 : النظيرات بالحروف اللاتينية للحروف الأبجدية العربية المستعملة في نظام ترقيم المركبات ذات محرك

الملحق 12 : صفائح الترقيم في السلسلة العادية

الملحق 13 : صفيحة التسجيل للمركبات ذات محرك في حالة السير الدولي والعلامة المميزة للمملكة المغربية

الملحق 14: نوع وشكل وأبعاد صفائح تسجيل المركبات ذات محرك المرقمة في السلسلة العادية

الملحق 15: نوع وشكل وأبعاد صفائح تسجيل الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات الثقيلة بمحرك المرقمة في السلسلة العادية

الملحق 16: نوع وشكل وأبعاد صفائح تسجيل المقطورات المرقمة في السلسلة العادية

الملحق 17

الملحق 18

الملحق 19 : صفائح التسجيل في السلسلتين WW وW18

الملحق 20 : صفائح التسجيل في السلسلات الإدارية

الملحق 21 : صفائح التسجيل في السلسلات الإدارية الخاصة

الملحق 22

الملحق 23


الملحق 24
تم نسخ الملحق رقم 24 بالقرار رقم 1514.20 صادر في 20 أكتوبر 2020. الجريدة الرسمية عدد 6981 الصادرة بتاريخ 26 أبريل2021.
الملحق 25


الملحق 26

الملحق 27 : محضر معاينة محل لمنح بطاقة التسجيل في سلسلة W18


الملحق 28
تصريح بالسحب النهائي من السير لمركبة

الملحق 29

الملحق 30




الملحق 31 : تصريح بتفويت مركبة

الملحق 32 : وصل تصريح بتفويت مركبة
