- مرسوم رقم 2.03.169 صادر في 26 مارس 2003 يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص. الجريدة الرسمية عدد 5094 بتاريخ 27–03–2003.
- مرسوم رقم 2.13.17 صادر في 19 أغسطس 2013 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 26 مارس 2003 المتعلق بنقل البضائـع عبر الطرق لحسـاب الغيـر أو للحساب الخاص. الجريدة الرسمية عدد 6188 الصادرة بتاريخ 19 سبتمبر 2013.
الوزير الأول ؛
بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات، عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 16.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.23 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من محرم 1424 (25 مارس 2003) ؛
رسم ما يلي :
الباب الأول : التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير أو في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق
المادة 1
تطبيقا لأحكام الفصل 11(د) من الظهير الشريف رقم 1.63.260 المشار إليه أعلاه، تحدث لدى الوزارة المكلفة بالنقل السجلات التالية:
- السجل الخاصبناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الدولي؛
- السجل الخاصبناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الوطني؛
- السجل الخاصبناقل البضائع لحساب الغير على صعيد مناطق النقل؛
- السجل الخاصبالوكيل بالعمولة في نقل البضائع على الصعيد الوطني والدولي؛
- السجل الخاصبمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.
يحدد في ثمانية عشرة (18) طنا كحد أقصى الوزن الإجمالي المأذون به لمركبات نقل البضائع المسموح باستعمالها في نقل البضائع لحساب الغير على صعيد مناطق النقل.
ولا يمكن للناقل أن يستعمل في هذا النقل أكثر من ثلاث مركبات لنقل البضائع.
تحدد مناطق النقل في الملحق المرفق بهذا المرسوم. ويمكن تغييرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها في المادة 14 مكرر بعده.
المادة 2
يودع طلب التقييد في أحد السجلات المشار إليها في المادة 1 أعلاه لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية للوزارة المكلفة بالنقل والتي يتواجد بنفوذها الترابي مقر صاحب الطلب، وتحدد لائحة الوثائق المرفقة بالطلب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
المادة 3
يعتبر شرط الشرف غير مستوف عندما يتعرض المسؤول القانوني عن المقاولة لإدانة ترتب عنها الحرمان من مزاولة مهنة تجارية أو صناعية أو لإدانة ترتبت عنها التصفية القضائية أو لإدانة بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية تتعلق بالمخدرات أو التهريب أو الهجرة السرية.
يجب أن تكون الإدانة صادرة عن محكمة مغربية أو محكمة أجنبية.
يتوجب على المسؤول القانوني عن المقاولة لإثبات شرط الأهلية المهنية:
- إما أن يثبت توفره على إحدى الدبلومات تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- أوأن يثبت توفره على إحدى التكوينات تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- أوأن يجتاز بنجاح امتحانا للأهلية المهنية تحدد إجراءات تنظيمه ومحتواه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية للوزارة المكلفة بالنقل للشخص المستوفي لشرط الأهلية المهنية شهادة يشار إليها ب “شهادة الأهلية المهنية”. تحدد شروط وإجراءات تسليم هذه الشهادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
يعتبر شرط القدرة المالية مستوفا:
- بالنسبة لناقل البضائعلحساب الغير على الصعيد الدولي وناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الوطني ومؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق، عندما يتوفر هذا الناقل أو المؤجر على رأس مال خاص يحدد مبلغه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل حسب طبيعة نشاط النقل أو الإيجار وكذا أهمية حظيرة مركبات نقل البضائع ذات محرك؛
- بالنسبة للوكيل بالعمولة في نقل البضائععلى الصعيد الوطني والدولي، عندما يتوفر هذا الوكيل على رأس مال خاص يحدد مبلغه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل ويبرم لدى شركات التأمين المقبولة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية عن نشاط الوكالة بالعمولة.
لا تشترط القدرة المالية للتقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على صعيد مناطق النقل.
المادة 4
يجب على المقاولة المقيدة في السجل الخاص بالمهنة أن تشعر المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر المقيدة بها بكل تغيير من شأنه أن يؤثر على وضعيتها بالنسبة لهذا التقييد، وذلك في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ حدوث هذا التغيير.
المادة 5
في الحالة التي لم تعد فيها المقاولة تستوفي أحد الشروط التي أدت إلى التقييد في السجل الخاص بالمهنة، تقوم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر المقيدة بها المقاولة المعنية بإشعار هذه الأخيرة بضرورة تسوية وضعيتها داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الإشعار.
بعد انصرام هذا الأجل وإذا لم تسو المقاولة وضعيتها، تقوم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر بشطب تقييد هذه المقاولة من السجل الخاص بالمهنة، وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر.
يمكن تقديم طعن ضد هذا القرار لدى الوزير المكلف بالنقل.
الباب الثاني : شهادات ووثائق نقل البضائع لحساب الغير
المادة 6
تطبيقا لأحكام البند (د) من الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر شهادة التقييد في السجل الخاص بكل مهنة بصفة ذاتية واسمية للشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالأمر.
ويحدد نموذج هذه الشهادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
المادة 7
– لتسجيل مركبة ذات محرك لنقل البضائع، مقطورة أو نصف المقطورة، تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر للناقل أو المؤجر المقيد في السجل الخاص بالمهنة نسخة من شهادة التقييد في السجل الخاص بالمهنة تحمل عبارة خاص بالتسجيل.
المادة 8
تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر بالنسبة لكل مركبة ذات محرك لنقل البضائع، مقطورة ونصف المقطورة، بطاقة الترخيص المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 24 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر.
تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر للناقل أو للمؤجر المقيد في السجل الخاص بالمهنة عددا من رخص الاستغلال يطابق عدد المركبات ذات محرك التي تسمح قدرته المالية باستعمالها في نفس الوقت.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل نموذجي بطاقة الترخيص ورخصة الاستغلال وكذا إجراءات تسليمهما ومدة صلاحيتهما.
المادة 9
يتم إيداع التصريح الذي يتضمن بيان استخدام أو سحب كل سيارة لنقل البضائع، المنصوص عليه في الفصل 11 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، من طرف الناقل لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية المقيد بها.
يحدد شكل التصريح المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
المادة 10
تطبيقا لأحكام البند (5) من الفصل 1 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، يجب أن يوجد على متن كل سيارة نقل لبضائع لحساب الغير إذا كانت محملة وكيفما كان مسارها بيان لشحن المتعلق بعملية النقل المنجزة.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل شكل بيان الشحن وكيفيات تسليمه واستعماله.
المادة 11
تطبيقا لأحكام البند ب) من الفصل 11 المكرر ثلاثة عشرة مرة من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، وبالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالسير والجولان أو الواردة في تشريعات خاصة، يجب أن تكون على متن كل سيارة لنقل البضائع لحساب الغير والتي يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلو غرام، الوثائق التالية:
- رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 7 أعلاه بالنسبة للناقل؛
- رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 7 أعلاه بالنسبة للمؤجر إذا تعلق الأمر بمركبة ذات محرك مؤجرة؛
- بطاقة الترخيص المشار إليها في المادة 8 أعلاه المتعلقة بسيارة نقل البضائع وعند الاقتضاء بالمقطورة أو نصف المقطورة؛
- بيان الشحن المشار إليه في المادة 10 أعلاه.
المادة 12
تطبيقا لأحكام البند أ) من الفصل 11 المكرر ثلاثة عشرة مرة من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل نموذج العلامات المميزة التي يجب أن تجهز بها سيارات نقل البضائع.
الباب الثالث : نقل البضائع للحساب الخاص
المادة 13
يسلم دفتر السير الذي يجب أن يتوفر عليه الشخص الطبيعي أو المعنوي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 11 المكرر سبع مرات من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، من طرف المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة للنفوذ الترابي الذي يتواجد به موطن هذا الشخص.
يحدد شكل وكيفيات تسليم دفتر السير بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
المادة 14
تطبيقا لأحكام البند ب) من الفصل 11 المكرر ثلاثة عشرة مرة من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالسير والجولان أو الواردة في تشريعات خاصة، يجب أن تكون على متن كل سيارة لنقل البضائع للحساب الخاص والتي يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلو غرام، الوثائق التالية:
- دفتر السير المشار إليه في المادة 13 أعلاه؛
- ورقة المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر الذي يحدد شكلها وإجراءات استعمالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
الباب الثالث مكرر : اللجنة الاستشارية
المادة 14 المكررة
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل لجنة استشارية يعهد إليها إبداء الرأي في القضايا التي تهم قطاع النقل الطرقي للبضائع، ولا سيما تغيير لائحة الدبلومات أو التكوينات وإجراءات تنظيم امتحان الأهلية المهنية ومحتواه.
تتكون اللجنة تحت رئاسة الوزير المكلف بالنقل أو ممثله من:
- مدير النقل عبرالطرق والسلامة الطرقية التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، أو ممثله؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني؛
- ممثلين اثنين عن المؤسسات المهنية الأكثر تمثيلية لقطاع نقل البضائعلحساب الغير، يعينان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تقوم مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بمهام سكرتارية اللجنة الاستشارية
الباب الرابع : أحكام مختلفة
المادة 15
يجب أن تكون عملية نقل البضائع عبر الطرق مؤمنة ببوليصات التأمين عن السيارة وعن الأشخاص المكلفة بالقيادة المفروضة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 16
تطبيقا لأحكام الفصل 11 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، تحدد في اثني عشر شهرا مدة الفترة الانتقالية التي يستفيد منها الأشخاص الذين يقومون، قبل تاريخ دخول القانون رقم 16.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر حيز التنفيذ، بنقل البضائع لحساب الغير بواسطة سيارة أو عدة سيارات يتراوح مجموع وزنها المأذون به محملة ما بين 3.500 و8.000 كيلو غرام، وذلك لتقييد أنفسهم في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير دون حاجة إلى إثبات توفرهم على شروط القدرة المالية والأهلية المهنية والشرف.
المادة 17
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل كيفيات التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير بالنسبة للأشخاص المتوفرين على رخصة الاعتماد في النقل العمومي للبضائع المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 16.99 السالف الذكر وكذا بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في الفصل 11 مكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر.
المادة 18
تطبيقا لأحكام الفصل 11 المكرر ست مرات من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، تحرر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بقرارات:
- العقود النموذجية المتعلقة بنقل البضائع لحساب الغير بواسطة سيارات نقل البضائع ؛
- العقود النموذجية المتعلقة بإيجار سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.
المادة 19
فيما يخص نقل البضائع، تنسخ الأحكام التي يتضمنها:
- المرسوم رقم 2.63.364 الصادر في 17 من رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل كما تم تغييره وتتميمه؛
- الجزء الثالث من المرسوم رقم 2.63.363 الصادر في 17 من رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بالتنسيق بين النقل السككي والطرقي.
إن الإحالات إلى المرسومين المذكورين المتضمنة في النصوص التنظيمية تطبق بحكم القانون على الأحكام المطابقة لها في هذا المرسوم.
المادة 20
يسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
*
* *
حدود مناطق النقل:
- منطقة 1 : جهة الرباط- سلا- زمور- زعير؛
- منطقة 2 : جهة الدار البيضاء الكبرى؛
- منطقة 3 : جهة سوس- ماسة- درعة؛
- منطقة 4 : جهة تازة- الحسيمة- تاونات؛
- منطقة 5 : جهة تادلة- أزيلال؛
- منطقة 6 : جهة فاس- بولمان؛
- منطقة 7 : جهة كلميم- السمارة؛
- منطقة 8 : جهة الغرب- الشراردة- بني حسن؛
- منطقة 9 : جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء وجهة وادي الذهب- لكويرة؛
- منطقة 10 : جهة مراكش – تانسيفت- الحوز؛
- منطقة 11 : جهة مكناس – تافيلالت؛
- منطقة 12 : الجهة الشرقية؛
- منطقة 13 : جهة دكالة – عبدة؛
- منطقة 14 : جهة الشاوية- ورديغة؛
- منطقة 15 : جهة طنجة – تطوان.