ظهير شريف رقم 1.12.58 صادر في 10 ديسمبر 2012 بنشر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن المعتمدة بجنيف في 7 فبراير 1986. الجريدة الرسمية رقم 6235 الصادرة بتاريخ 3 مارس 2014.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن المعتمدة بجنيف في 7 فبراير 1986؛ وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة، الموقع بنيويورك 19 سبتمبر 2012.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا اتفاقية الأمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن المعتمدة بجنيف في 7 فبراير 1986.
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن
ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
اذ تسلم بضرورة تعزيز التوسع المنظم للنقل البحري العالمي ككل
واذ تشير الى قرار الجمعية العامة 56/35 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1980 الذي يتضمن مرفقه الاستراتيجية الانمائية الدولية لعقد الأمم المتحدة الانمائي الثالث التي دعت، في جملة أمور، في الفقرة 128، الى زيادة مشاركة البلدان النامية في النقل العالمي للتجارة الدولية
واذ تشير أيضا الى أن اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تنصان على وجوب قيام صلة حقيقية بين السفينة ودولة العلم، وادراكا منها أن من واجبات دولة العلم ممارسة ولايتها ورقابتها ممارسة فعلية على السفن التي ترفع علمها وفقا لمبدأ الصلة الحقيقية.
واذ تعتقد أنه، لهذه الغاية، ينبغي أن تتوافر لدولة العلم ادارة بحرية وطنية مختصة ومناسبة
واذ تعتقد أيضا أنه ينبغي لدولة العلم، لكي تمارس مهمة الرقابة ممارسة فعلية، أن تؤمن سهولة تحديد هوية المسؤولين عن ادارة وتشغيل أي سفينة مدرجة في سجلها ومحاسبتهم
واذ تعتقد كذلك أن اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة سهولة تحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن السفن ومحاسبتهم يمكن أن يساعد في مهمة مكافحة الغش البحري،
واذ تؤكد من جديد، دون الاخلال بهذه الاتفاقية، أن كل دولة تضع الشروط لمنح جنسيتها للسفن، ولتسجيل السفن في اقليمها، ولمنح الحق في رفع علمها
واذ تحدوها الرغبة فيما بين الدول ذات السيادة في أن تحل بدافع من روح التفاهم والتعاون المتبادلين كل القضايا المتصلة بشروط منح الجنسية للسفن ولتسجيل السفن.
واذ ترى أنه ليس في هذا الاتفاق ما يعتبر مخلا بأية أحكام ترد في القوانين والأنظمة الوطنية للأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية وتجاوز الأحكام الواردة فيها
واذ تدرك اختصاصات الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة
كما ترد في الصك التأسيسي لكل منها، مع مراعاة الترتيبات التي ربما تكون قد عقدت بين الأمم المتحدة والوكالات وبین فرادى الوكالات والمؤسسات في ميادين محددة.
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1 : الأهداف
من أجل تأمين، أو حسب الحالة، تعزيز الصلة الحقيقية القائمة بين دولة ما والسفن التي ترفع علمها، وبقية ممارسة ولايتها ورقابتها بفعالية على هذه السفن فيما يتعلق بتحديد هوية مالكي السفن ومجهزيها ومسؤوليتهم وكذلك فيما يتعلق بالمسائل الادارية، والتقنية والاقتصادية والاجتماعية. ينبغي لدولة العلم أن تطبق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 2 : التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
تعني ” السفينة ” أية سفينة بحرية ذاتية الدفع تستخدم في النقل البحري التجاري الدول للبضائع أو الركاب أو كليهما، باستثناء السفن التي تقل حمولتها الاجمالية المسجلة عن 500 طن
تعني ” دولة العلم ” الدولة التي ترفع علمها سفينة ما ويحق لها رفعه
يعني ” المالك ” أو ” مالك السفينة ” أي شخص طبيعي أو اعتباري مسجل في سجل السفن لدى دولة التسجيل بصفته مالك سفينة ، ما لم يذكر غير ذلك بوضوح
يعني ” المجهز” المالك أو مستأجر السفينة العارية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري آخر أسندت اليه رسميا مسؤوليات المالك أو مستأجر السفينة العارية
تعني ” دولة التسجيل ” الدولة التي قيدت سفينة ما في سجل السفن لديها
يعني ” سجل السفن ” السجل الرسمي الذي تسجل فيه، أو السجلات الرسمية التي تسجل فيها، التفاصيل المشار اليها في المادة 11 من هذه الاتفاقية
تعني ” الادارة البحرية الوطنية ” أية هيئة أو وكالة تابعة للدولة تنشئها دولة التسجيل وفقا لتشريعاتها وتكون، عملا بتلك التشريعات، مسؤولة في جملة أمور، عن تنفيذ الاتفاقات الوطنية المتعلقة بالنقل البحري وعن تطبيق القواعد والمعايير المتعلقة بالسفن الخاضعة لولايتها ورقابتها
تعني ” مشارطة ايجار سفينة عارية ” عقدا لاستئجار سفينة لمدة من الزمن منصوص عليها، يكنون للمستأجر بموجبه الحيازة الكاملة للسفينة والرقابة التامة عليها، بما في ذلك حق تعيين ربان السفينة وطاقمها خلال مدة سريان عقد الايجار
يعني ” بلد مورد لليد العاملة ” بلدا يقدم بحارة للخدمة على سفينة ترفع علم بلد آخر.
المادة 3 : نطاق التطبيق
تنطبق هذه الاتفاقية على جميع السفن كما عرفت في المادة 2.
المادة 4 : أحكام عامة
- لكل دولة، ساحلية كانت أو غير ساحلية، الحق في تسيير سفن ترفع علمها في أعالي البحار.
- تكون للسفن جنسية الدولة التي يحق لها رفع علمها.
- تبحر السفن رافعة علم دولة واحدة فقط.
- لا تسجل سفن في سجلات سفن دولتين أو أكثر في وقت واحد، رهنا بأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 11 والمادة 16.
- لا يجوز للسفينة أن تغير علمها أثناء رحلة أو أثناء وجودها في ميناء توقف الا في حالة نقل حقيقي للملكية أو تغيير في التسجيل.
المادة 5 : الادارة البحرية الوطنية
- تكون لدى دولة العلم ادارة بحرية وطنية مختصة ومناسبة تخضع لولايتها ورقابتها
- تنفذ دولة العلم القواعد والمعايير الدولية المنطبقة ، لاسيما تلك المتعلقة بسلامة السفـ والأشخاص الموجودين على ظهرها ويمنع تلوث البيئة البحرية.
- تضمن الادارة البحرية لدولة العلم :
(أ) امتثال السفن التي ترفع علم هذه الدولة لقوانينها وأنظمتها المتعلقة بتسجيل السفن والقواعد والمعايير الدولية المنطبقة، لاسيما تلك المتعلقة بسلامة السفن والأشخاص الموجودين على ظهرها وبمنع تلوث البيئة البحرية
(ب) أن تخضع السفن التي ترفع علم هذه الدولة لمعاينة دورية من جانب خبراء معاينة مفوضين منها بغية تأمين الامتثال للقواعد والمعايير الدولية المنطبقة
(ج) أن تحمل السفن التي ترفع علم هذه الدولة مستندات، لاسيما تلك التي تثبت الحق في رفع علمها وغيرها من المستندات الصحيحة ذات الصلة، بما في ذلك المستندات المطلوبة بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة التسجيل طرفا فيها
(د) أن يمتثل مالكو السفن التي ترفع علم هذه الدولة لمبادئ، تسجيل السفن وفقا لقوانين وأنظمة هذه الدولة ولأحكام هذه الاتفاقية
- تطلب دولة التسجيل كل المعلومات الملائمة اللازمة لتحديد هوية السفن التي ترفع علمها ومسؤوليتها بالكامل.
المادة 6 : تحديد الهوية والمسؤولية
- تسجل دولة التسجيل في سجلها للسفن ، في جملة أمور ، معلومات تتعلق بالسفينة ومالكهـ أو مالكيها. وينبغي ادراج المعلومات المتعلقة بالمجهز، عندما لا يكون المالك هو المجهز في سجل السفن أو في السجل الرسمي للمجهزين الذي يحتفظ به في مكتب أمين السجل أو الذي يكون في متناوله بسهولة، وفقا لقوانين وأنظمة دولة التسجيل. وتصدر دولة التسجيل مستندات كاتبات لتسجيل السفينة.
- تتخذ دولة التسجيل التدابير اللازمة لضمان سهولة تحديد هوية المالك أو المالكين، أو المجهز أو المجهزين ، أو أي شخص أو أشخاص آخرين يمكن اعتبارهم مسؤولين عن ادارة وتشغيل السفن التي ترفع علمها ، وذلك من جانب أشخاص لهم مصلحة مشروعة في الحصول على مثل هذه المعلومات.
- ينبغي أن تكون سجلات السفن متاحة لمن لهم مصلحة مشروعة في الحصول على المعلومات الواردة فيها ، وفقا لقوانين وأنظمة دولة العلم
- ينبغي للدولة أن تضمن أن السفن التي ترفع علمها تحمل مستندات تتضمن معلومات عن هوية المالك أو المالكين والمجهز أو المجهزين والشخص أو الأشخاص المسؤولين عن تشغيل هذه السفـ واتاحة هذه المعلومات لسلطات دولة المرفأ.
- ينبغي الاحتفاظ بسجلات السفن على جميع السفن واستبقاء هذه السجلات لفترة معقولة بعد تاريخ آخر قید، بالرغم من أي تغيير في اسم السفينة ، وينبغي أن تكون متاحة للتفتيش والنسخ من جانب الأشخاص ذوي المصالح المشروعة في الحصول على هذه المعلومات، وفقا لقوانين وأنظمة دولة العلم ، وفي حالة بيع سفينة ونقل تسجيلها الى دولة أخرى، ينبغي الاحتفاظ بسجلات فترة ما قبل هذا البيع ، وينبغي أن تكون هذه السجلات متاحة للتفتيش والنسخ من جانب الأشخاص ذوي المصال المشروعة في الحصول على هذه المعلومات وفقا لقوانين وأنظمة دولة العلم السابقة.
- تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان أن يكون للسفن التي تقيدها في سجل سفنها مالك او مجهزون يمكن تحديد هويتهم تحديدا كافيا لضمان مسؤوليتهم الكاملة.
- ينبغي أن تضمن الدولة عدم تقييد الاتصال المباشر بين مالكي سفن ترفع علمها وسلطاتها الحكومية.
المادة 7 : اشتراك المواطنين في ملكية و/أو تطقيم السفن
فيما يتصل بالأحكام المتعلقة بتطقيم وملكية السفن كما وردت في الفقرتين 1 و2 من المادة 8 والفقرات من 1 الى 3 من المادة، على التوالي، ودونما اخلال بتطبيق أية مواد أخرى في هذه الاتفاقية، يتعين على دولة التسجيل أن تتقيد اما بأحكام الفقرتين 1 و 2 المادة 8 واما بأحكام الفقرات من 1 الى 3 من المادة 9، وان كان يجوز لها أن تتقيد بهما معا
المادة 8 : ملكية السفن
- رهنا بأحكام المادة 7، تنص دولة العلم في قوانينها وأنظمتها على ملكية السفينة التـ ترفع علمها.
- رهنا بأحكام المادة 7، تضمن دولة العلم هذه القوانين والأنظمة أحكاما مناسبة بشأن مشاركة تلك الدولة أو مواطنيها بوصفهم مالكي السفن التي ترفع علمها أو في ملكية هذه السفن وبشأن مستوى هذه المشاركة ، وينبغي أن تكون هذه القوانين والأنظمة كافية لتمكين دولة العلم ممارسة ولايتها ورقابتها ممارسة فعلية على السفن التي ترفع علمها.
المادة 9 : تطقيم السفن
- رهنا بأحكام المادة 7، تراعي دولة التسجيل عند تنفيذ هذه الاتفاقية، المبدأ القاضي بان يكون جزء مرض من الطاقم المؤلف من ضباط وملاحي السفن التي ترفع علمها من مواطنيها أو من أشخاص مقيمين فيها أو لديهم فيها اقامة دائمة قانونية.
- رهنا بأحكام المادة ٧ وتمشيا مع الهدف المبين في الفقرة ( من هذه المادة ، وعند اتخاذ التدابير الضرورية لهذه الغاية، تضع دولة التسجيل في اعتبارها ما يلي :
(أ) توافر بحارة مؤهلين داخل دولة التسجيل
(ب) الاتفاقات المتعددة الأطراف أو الثنائية أو الأنواع الأخرى من الترتيبات السارية المفعول والقابلة للنفاذ عملا بتشريعات دولة التسجيل
(ج) تشغيل سفنها بطريقة سليمة وقابلة للاستمرار اقتصاديا
- ينبغي لدولة التسجيل أن تنفذ الحكم الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة على مستوى السفينة أو الشركة أو الأسطول
- يجوز الدولة التسجيل ، وفقا لقوانينها وأنظمتها ، أن تسمح لأشخاص من جنسيات اخرى بالخدمة على ظهر السفن التي ترفع علمها وفقا للأحكام ذات الصلة هذه الاتفاقية
- ينبغي لدولة التسجيل أن تقوم، عملا بالهدف المبين في الفقرة 1 من هذه المادة ، وبالتعاون مع مالكي السفن، برفع مستوى تعليم وتدريب مواطنيها أو الأشخاص المقيمين داخل اقليمها
- تضمن دولة التسجيل :
(أ) توافر ما يلزم من مستوى وكفاءة لدى أطقم السفن التي ترفع علمها لضمان الامتثال للقواعد والمعايير الدولية المنطبقة، ولاسيما ما يتعلق منها بالسلامة في البحر
(ب) اتساق أحكام وشروط الاستخدام على ظهر السفن التي ترفع علمها مع القواعد والمعايير الدولية المنطبقة :
(ج) وجود اجراءات قانونية مناسبة لتسوية المنازعات المدنية بين البحارة المستخدمين على السفن التي ترفع علمها وأرباب عملهم
(د) تكافؤ الفرص المتاحة للبحارة من المواطنين والأجانب للجوء الى الطـ القانونية المناسبة لضمان حقوقهم التعاقدية في علاقاتهم بأرباب عملهم.
المادة 10 : دور دول العلم فيما يتعلق بإدارة الشركات المالكة للسفن والسفن
- تضمن دولة التسجيل، قبل تقييد سفينة في سجل سفنها ، أن الشركة المالكة للسفن أو شركة تابعة مالكة للسفن قد أنشئت داخل اقليمها ، و/ أو أن يكون مقر العمل الرئيسي لها داخل اقليمه وفقا لقوانينها وأنظمتها.
- في الحالات التي لا تكون فيها الشركة المالكة للسفن أو شركة تابعة مالكة للسفن منشأة في دولة العلم، أو في الحالات التي لا يكون فيها مقر العمل الرئيسي للشركة المالكة للسفن منشأ في دولة العلم، تضمن دولة العلم ، قبل تقييد سفينة في سجلها للسفن، وجود شخص قائم بالتمثيل أو الادارة من مواطني دولة العلم أو من المقيمين بها ويجوز أن يكون هذا الشخص القائم بالتمثيل أو الادارة اما شخصا طبيعيا أو اعتباريا منشأ أو مؤسسا حسب الأصول في دولة العلم ، تبعا للحالة ، وفقا لقوانينها وأنظمتها ، ومفوضا حسب الأصول بالعمل باسم مالك السفينة ولحسابه . وبصورة خاصة ينبغي أن يكون هذا الشخص القائم بالتمثيل أو الادارة رهن أي اجراء قانوني وقادرا على الوفاء بمسؤوليات مالك السفينة وفقا لقوانين وأنظمة دولة التسجيل.
- ينبغي أن تضمن دولة التسجيل أن الشخص المسؤول أو الأشخاص المسؤولين عن ادارة وتشغيل سفينة ترفع علمها في وضع يمكنهم من الوفاء بالالتزامات المالية التي يمكن أن تنشأ عن تشغيل هذه السفينة لتغطية الأخطار التي يؤمن عليها عادة في النقل البحري الدولي فيما يخص الضرر الذي يقع للغير. ولهذه الغاية ينبغي أن تضمن دولة التسجيل أن السفن التي ترفع علمها في وضع يمكنها في جميع الأوقات من تقديم المستندات الدالة على قيام ضمان كاف، مثل التأمين المناسب أو أية وسيلة أخرى تعادل ذلك يكون قد تم ترتيبها. كما ينبغي أن تضمن دولة التسجيل وجود آلية مناسبة، مثل الامتياز البحري، أو صندوق تعاضدي، أو تأمين على الأجور، أو مخطط ضمان اجتماعي، أو أي ضمانة حكومية تقدمها وكالة مناسبة تابعة لدولة الشخص المسؤول، سواء كان ذلك الشخص مالكا أو مجهزا التغطية الأجور وما يتصل بها من أموال مستحقة للبحارة العاملين على سفن ترفع علمها في حالة تخلف أرباب عملهم عن الدفع. ويجوز لدولة التسجيل أيضا أن تنص على أية آلية أخرى بهذا الصدد فــــــي قوانينها وأنظمتها.
المادة 11: سجل السفن
- تنشئ دولة التسجيل سجلا للسفن التي ترفع علمها ويحتفظ بهذا السجل على نحو تحدده تلك الدولة ووفقا للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية. وتسجل السفن التي يحق لها بموجب قوانين وأنظمة دولة ما رفع علمها في هذا السجل باسم المالك أو المالكين، أو باسم مستأجر السفينة العارية حيثما كانت القوانين والأنظمة الوطنية تنص على ذلك.
- يدون في هذا السجل ، في جملة أمور ، ما يلي :
(أ) اسم السفينة واسمها السابق وتسجيلها السابق ان وجدا
(ب) مكان أو ميناء التسجيل أو الميناء الأصلي، والرقم الرسمي للسفينة أو علامة هويتها
(ج) اشارة النداء الدولية للسفينة، ان كانت لها مثل هذه الاشارة
(د) اسم بنائي السفينة ومكان وسنة بنائها
(هـ) المواصفات التقنية الرئيسية للسفينة
(و) اسم وعنوان وجنسية المالك أو كل المالكين حسب الحالة
وما يلي إذا لم يكن مسجلا في مستند عام آخر يسهل لأمين السجل في دولة العلم الوصول اليه
(ز) تاريخ شطب أو تعليق التسجيل السابق للسفينة؛
(ح) اسم وعنوان وجنسية مستأجر السفينة العارية، حسب الاقتضاء، حيثما تنص القوانين والأنظمة الوطنية على تسجيل السفن المؤجرة عارية
(ط) تفاصيل أية رهون أو أعباء مماثلة أخرى على السفينة، على النحو المنصوص عليه في القوانين والأنظمة الوطنية
- وفضلا عن ذلك ينبغي أن يدون في السجل أيضا :
(أ) إذا كان هناك أكثر من مالك واحد، النسبة التي يملكها كل منهم في السفينة
(ب) اسم وعنوان وجنسية المجهز، حسب الاقتضاء، عندما لا يكون المالك أو مستأجر السفينة العارية هو المجهز
- ينبغي أن تتأكد الدولة، قبل تسجيل سفينة ما في سجل سفنها ، من أن التسجيل السابق ان وجد، قد شطب.
- في حالة استئجار سفينة عارية ينبغي أن تتأكد الدولة من أن الحق في رفع علم دولة العلم السابقة قد علق. ويجري هذا التسجيل عند تقديم اثبات يبين تعليق التسجيل السابق فيما يتعلـــــــق بجنسية السفينة في طل دولة العلم السابقة ويبين تفاصيل أية أعباء مسجلة.
المادة 12 : مشارطة ايجار السفن العارية
- يجوز للدولة، رهنا بأحكام المادة 11ووفقا لقوانينها وأنظمتها، أن تمنح التسجيل فيها والحق في رفع علمها لسفينة عارية يستأجرها مستأجر في تلك الدولة، ولفترة هذا الاستئجار.
- عندما يتعاطى مالكو أو مستأجرو سفن في دول أطراف في هذه الاتفاقية أنشطة كهذه لاستئجار سفن عارية، ينبغي التقيد تقيدا كاملا بشروط التسجيل الواردة في هذه الاتفاقية.
- وتحقيقا لهدف التقيد، ولغرض تطبيق اشتراطات هذه الاتفاقية في حالة استئجار سفينة عارية على هذا النجو، يعتبر المستأجر هو المالك. غير أنه لا يترتب على هذه الاتفاقية منح أي حقوق ملكية في السفينة المستأجرة بخلاف الحقوق المنصوص عليها في عقد مشارطة ايجار السفينة العارية المعنية.
- عملا بالفقرات 1 الى 3 من هذه المادة، ينبغي للدولة أن تضمن أن تكون أية سفينة مستأجرة عارية وترفع علمها خاضعة لكامل ولايتها ورقابتها.
- ينبغي للدولة التي تسجل فيها السفينة العارية المستأجرة أن تتأكد من أن دولة العلم السابقة قد أخطرت بشطب تسجيل السفينة العارية المستأجرة.
المادة 13: المشاريع المشتركة
- ينبغي للدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تشجع، وفقا لسياساتها وتشريعاتها الوطنيـــــة وشروط تسجيل السفن الواردة في هذه الاتفاقية، المشاريع المشتركة بين مالكي السفن من بلدان مختلفة ولهذه الغاية، ينبغي أن تعتمد ترتيبات مناسبة عن طريق أمور منها ضمان الحقوق التعاقدية للأطراف في المشاريع المشتركة، لتعزيز انشاء هذه المشاريع المشتركة بغية تنمية صناعة النقل البحري الوطنية.
- ينبغي دعوة المؤسسات المالية الاقليمية والدولية ووكالات المعونة للإسهام، حسب الاقتضاء في انشاء و/أو تعزيز المشاريع المشتركة في صناعة النقل البحري في البلدان النامية، وخاصة في أقلها نموا.
المادة 14: تدابير لحماية مصالح البلدان الموردة لليد العاملة
- من أجل حماية مصالح البلدان الموردة لليد العاملة وتقليل نزوح اليد العاملة الى أدنى حد وما يترتب على ذلك من اضطراب اقتصادي، ان وجد، في داخل هذه البلدان، وبخاصة البلدان النامية، نتيجة لاعتماد هذه الاتفاقية، ينبغي أن تتجه العناية العاجلة الى تنفيذ أمور منها التدابير الواردة في القرار ا المرفق بهذه الاتفاقية.
- بغية تهيئة الظروف المواتية لأي عقد أو ترتيب قد يبرمه مالكو السفن أو مجهزوها ونقابات البحارة أو غيرها من الهيئات الممثلة للبحارة، يجوز عقد اتفاقات ثنائية بين دول العلم والبلدان الموردة لليد العاملة فيما يتعلق باستخدام البحارة من تلك البلدان الموردة لليد العاملة.
المادة 15 : تدابير للتقليل الى أدنى حد من الآثار الاقتصادية الضارة
لكي تقلل إلى أدنى حد الآثار الاقتصادية الضارة التي قد تحدث في داخل البلدان النامية خلال عملية التكيف وتنفيذ الشروط اللازمة للوفاء بالمتطلبات المقررة في هذه الاتفاقية ينبغي أن تتجه العناية العاجلة الى تنفيذ أمور منها التدابير الواردة في القرار 2 المرفق بهذه الاتفاقية.
المادة 16 : الوديع
يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية
المادة 17: التنفيذ
- تتخذ الأطراف المتعاقدة أية تدابير تشريعية أو أية تدابير أخرى ضرورية لتنفيذ الاتفاقية.
- يبلغ كل طرف متعاقد الوديع، في أوقات مناسبة، بنصوص أية تدابير تشريعية أو تدابير أخرى اتخذها من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية.
- يحيل الوديع عند الطلب، الى الأطراف المتعاقدة نصوص التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى التي أبلغت اليه عملا بالفقرة 2 من هذه المادة .
المادة 18 : التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
- يحق لجميع الدول أن تصبح أطرافا متعاقدة في هذه الاتفاقية
(أ) بالتوقيع غير المرهون بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو
(ب) بالتوقيع المرهون والمشفوع بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو
(ج) بالانضمام.
- يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا من 1 أيار/مايو 1986 الى غاية 30 نيسان / أبريل 1987 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ويظل باب الانضمام اليها مفتوحا بعد ذلك. تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.
المادة 19 : بدء النفاذ
- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مرور اثني عشر شهرا على التاريخ الذي تصبح فيه دول لا يقل عددها عن الأربعين، وتبلغ حمولتها الاجمالية 25 في المائة على الأقل من الحمولة العالمية ، أطرافا متعاقدة فيها وفقا للمادة 18. ولغرض هذه المادة، تعتبر الحمولة هي الحمولة الواردة في المرفق الثالث من هذه الاتفاقية.
- بالنسبة لكل دولة تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية بعد استيفاء شروط بدء النفاذ بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ، يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مرور تسعة أشهر على التاريخ الذي تصبح فيه تلك الدولة طرفا متعاقدا.
المادة 20 : الاستعراض والتعديلات
- يجوز لطرف متعاقد، بعد انقضاء فترة ثماني سنوات على تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، أن يقترح في رسالة كتابية موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة ، تعديلات محددة على هذه الاتفاقية. وأن يطلب الدعوة الى عقد مؤتمر استعراضي للنظر في هذه التعديلات المقترحة. ويقوم الأمين العام بتعميم هذه الرسالة على جميع الأطراف المتعاقدة. وإذا رد بالإيجاب على الطلب ما لا يقل من خمسي الأطراف المتعاقدة خلال 12 شهرا من تاريخ تعميم الرسالة، يدعو الأمين العام الى عقد المؤتمر.
- يعمم الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الأطراف المتعاقدة نصوص أية مقترحات أو وجهات نظر تتعلق بالتعديلات، وذلك قبل تاريخ افتتاح المؤتمر الاستعراضي بستة أشهر على الأقل.
المادة 21 : سريان التعديل
- تتخذ قرارات المؤتمر الاستعراضي بشأن التعديلات يتوافق الآراء أو، عند الطلب، بأغلبية ثلثي أصوات الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصونة، ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتبليغ التعديلات المعتمدة في هذا المؤتمر الى جميع الأطراف المتعاقدة للتصديق أو القبول أو الموافقة والى جميع الدول الموقعة على الاتفاقية للعلم.
- يسري التصديق على التعديلات المعتمدة من مؤتمر استعراضي أو قبولها أو الموافقة عليهــــا بايداع وثيقة رسمية لهذا الغرض لدى الوديع.
- يسري أي تعديل معتمد في مؤتمر استعراضي بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي صدقت عليــــه أو قبلته أو وافقت عليه دون غيرها، في اليوم الأول من الشهر الذي يلي مرور سنة واحدة على التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه من ثلثي الأطراف المتعاقدة. وبالنسبة لأية دولة تصدق على تعديل أو تقبله أو توافق عليه بعد أن يكون قد صدق عليه أو قبله أو وافق عليه ثلثا الأطراف المتعاقدة، يبدأ نفاذ التعديل بعد مرور سنة واحدة على التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه من قبل تلك الدولة
- تعتبر أية دولة تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذ تعديل ما :
(أ) طرفا في هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة؛ و
(ب) طرفا في الاتفاقية غير المعدلة فيما يتعلق بأي طرف متعاقد غير ملزم بالتعديل، وذلك ما لم تغير هذه الدولة من نية مخالفة.
المادة 22 : الانسحاب
- يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بواسطة اخطار مكتوب لهذا الغرض يوجه الى الوديع.
- يبدأ نفاذ هذا الانسحاب بعد انقضاء سنة واحدة على تلقي الوديع للأخطار، الا اذا حددت في الاخطار فترة أطول.
واثباتا لذلك، قام الموقعون أدناء، وكل منهم مخول بذلك تخويلا صحيحا، بتذييل الاتفاقية بتواقيعهم في التواريخ الموضحة.
حررت في جنيف في 7 شباط/فبراير ١٩٨٦ في نسخة أصلية واحدة باللغات الاسباني والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، وجميع النصوص متساوية في الحجية.
المرفق الأول :
القرار 1 : تدابير لحماية مصالح البلدان الموردة لليد العاملة
ان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بشروط تسجيل السفن.
وقد اعتمد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن،
يوصي بما يلي:
- ينبغي للبلدان الموردة لليد العاملة أن تنظم أنشطة الوكالات المشمولة بولايتها وتوفر البحارة لسفن ترفع علم بلد آخر بما يضمن حيلولة الشروط التعاقدية التي تضعها تلك الوكالات دون اساءة التصرف والاسهام في رفاهية البحارة. ويجوز للبلدان الموردة لليد العاملة، حماية لبحارتها، أن تطلب، في جملة أمور، ضمانة مناسبة من النوع المذكور في المادة 10 من مالكي أو مجهزي السفن الذين يستخدمون هؤلاء البحارة أو من الهيئات المختصة الأخرى؛
- من يجوز للبلدان الموردة لليد العاملة أن تتشاور فيما بينها بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق بين سياساتها المتعلقة بالشروط التي سوف تورد بموجبها اليد العاملة وفقا لهذه المبادئ ، كما يجوز لها، عند الضرورة، التوفيق بين تشريعاتها في هذا الصدد.
- ينبغي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ولبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وغيرهما مـــن الهيئات الدولية المختصة أن تقدم، عند الطلب، المساعدة الى البلدان النامية الموردة لليد العاملة من أجل من التشريعات المناسبة لتسجيل السفن ولاجتذاب السفن الى سجلاتها ، مع مراعاة هذه الاتفاقية.
- ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تقدم، عند الطلب، المساعدة الى البلدان الموردة لليد العاملة من أجل اتخاذ تدابير تقلل الى أدنى . حد من نزوح اليد العاملة وما يترتب على ذلك من اضطراب اقتصادي، ان وجد، على صعيد البلدان الموردة لليد العاملة قد ينجم عن اعتماد هذه الاتفاقية:
- ينبغي للمؤسسات الدولية المختصة داخل منظومة الأمم المتحدة أن تقدم، عند الطلب المساعدة الى البلدان الموردة لليد العاملة من أجل تعليم بحارتها وتدريبها، بما في ذلك توفير مرافق التدريب والتجهيز.
المرفق الثاني
القرار 2 : تدابير للتقليل إلى أدنى حد من الآثار الاقتصادية الضارة
ان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بشروط تسجيل السفن
وقد اعتمد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن،
يوصي بما يلي:
- ينبغي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ولبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والمنظم البحرية الدولية وغير ذلك من الهيئات الدولية المختصة أن تقدم، عند الطلب، المساعدة التقنية والمالية الى البلدان التي قد تتأثر بهذه الاتفاقية بغية صياغة وتنفيذ تشريعات عصرية وفعالة من أجل تنمية أساطيلها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
- ينبغي أيضا لمنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المختصة أن تقدم، عن الطلب، المساعدة الى تلك البلدان من أجل اعداد وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية لبحارتها. الضرورة.
- ينبغي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وللبنك الدولي وغيرهما من المنظمات الدولية المختصة أن تقدم، عند الطلب، المساعدة التقنية والمالية من أجل تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع الانمائية الوطنية البديلة للتغلب على الاضطراب الاقتصادي الذي قد ينجم عن اعتماد هذه الاتفاقية.
المرفق الثالث : الأساطيل التجارية في العالم
السفن التي تبلغ حمولتها الاجمالية المسجلة 500 طن فأكثر في 1 تموز/يوليه 1985