ظهير شريف رقم 1.90.153 صادر في 24 نوفمبر 2000 بنشر الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية الموقعة ببروكسيل في 10 ماي 1952. الجريدة الرسمية عدد 4878 الصادرة بتاريخ فاتح مارس 2001.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية الموقعة ببروكسيل في 10 ماي 1952؛
وعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية للاتفاقية المذكورة الموقع ببروكسيل في 11 يوليو 1990،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية الموقعة ببروكسيل في 10 ماي 1952.
تراجع الاتفاقية في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4878 بتاريخ 5 ذي الحجة 1421 (فاتح مارس 2001).
إن الأطراف السامية المتعاقدة، وقد أدركت استحسان الاتفاق على تقرير بعض القواعد القانونية الموحدة فيما يتعلق بالحجز على السفن، قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت بموجبها على ما يلي:
المادة 1: تعريفات
في هذه الاتفاقية ، تكون للألفاظ التالية المدلولات الموضوعة لها فيما يلي :
1. (مطالبة بحرية) تعني المطالبة الناشئة عن واحد أو أكثر من الأمور التالية :
أ . الضرر الذي تسببه أية سفينة سواء في تصادم أو غير ذلك .
ب. الوفاة أو الإصابة الجسدية اللتين تسببهما أية سفينة أو تحدثان فيما يتصل بتشغيل أية سفينة .
ج. الإنقاذ.
د . الاتفاق المتعلق باستخدام أو استئجار أية سفينة سواء بمشارطة تأجير أو غير ذلك .
هـ .هلاك أو تلف البضائع ، بما في ذلك الأمتعة ، المحمولة على أية سفينة .
و. العوارية العامة .
ز. الاقتراض برهن السفينة .
ح. القطر .
ط. الإرشاد.
ي. البضائع أو المواد حيثما تزودت بها السفينة من اجل تشغيلها أو صيانتها.
ك. بناء أو إصلاح أو تجهيز أية سفينة أو تكاليف ورسوم الأرصفة .
ل. أجور ربان السفينة أو ضباطها أو طاقمها. م. مصاريف الربان بما في ذلك المصاريف التي يتكبدها الشاحنون، أو المستأجرون والوكلاء، عن السفينة أو مالكها.
ن. المنازعات التي تتناول الحق في السفينة أو ملكيتها.
س. المنازعات بين الشركاء في ملكية السفينة فيما يتعلق بملكيتها أو حيازتها أو عمالتها أو إرجاعها .
ع. الرهن أو الرهن غير الحيازي للسفينة .
2. (الحجز) يعني احتجاز السفينة بإجراء قضائي ضمانا لمطالبة بحرية ، ولكنه لا يشمل الاستيلاء على السفينة تنفيذا لحكم قضائي أو امتثالا له.
3. (الشخص) تشمل الأفراد والشركات البسيطة والهيئات الاعتبارية والحكومات ودوائرها والسلطات العامة.
4. (المطالب) تعني الشخص المدعي بوجود مطالبة بحرية للمصالحة.
المادة 2: السفينة التي ترفع علم إحدى الدول المتعاقدة
السفينة التي ترفع علم إحدى الدول المتعاقدة يجوز الحجز عليها وهي في نطاق ولاية دولة متعاقدة أخرى فيما يخص أي مطالبة بحرية ، ولكن ليس بخصوص أية مطالبة أخرى ، غير انه ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن أن يعتبر توسيعا أو تقييدا لأي حق أو سلطة تملكها الحكومة أو دوائرها أو السلطات العامة او سلطات الأرصفة والموانئ فيها بموجب قوانينها وأنظمتها المحلية القائمة ، ويخولانها الحجز على سفينة داخل نطاق ولايتها أو احتجازها أو منعها على أية كيفية أخرى الإبحار
المادة 3 : المطالبة بالحجز
- . رهنا بأحكام الفقرة (4) من هذه المادة وبالمادة 10 ، يجوز للمطالب الحجز أما على سفينة معينة نشأت بشأنها المطالبة البحرية أو على أية سفينة أخرى يملكها الشخص الذي كان وقت نشوء المطالبة البحرية مالكا لتلك السفينة المعينة ، ولو كانت السفينة المحجوز عليها على أهبة الإبحار ، ولكن لا يجوز الحجز على أية سفينة بخلاف السفينة المعينة التي نشأت عن المطالبة استنادا إلى أي من المطالبات البحرية المدرجة في (ن) و (س) و (ع) من الفقرة (1) المادة (1) .
- تعتبر السفن متحدة في ذات الملكية متى كانت الأنصبة فيها مملوكة كلها لذات الشخص أو الأشخاص.
- لا يجوز توقيع الحجز على السفينة ولا تقديم كفالة أو أي ضمان أخر عنها أكثر من مرة واحدة داخل نطاق أو نطاقات ولاية أي من الدول المتعاقدة فيما يتعلق بنفس المطالبة بالحرية المدعى بها من ذات المطالب ، وإذا تم الحجز على السفينة في من نطاقات تلك الولاية ، أو تقديم كفالة أو أي ضمان أخر في نطاق تلك الولاية سواء للإفراج عن السفينة أو لتجنب حجز يتهددها ، يبطل أي حجز لاحق على السفينة أو على أية سفينة متحدة في ذات الملكية يوقعه ذات المطالب عن نفس المطالبة البحرية ، ويفرج عن السفينة من قبل المحكمة أو أية سلطة قضائية مختصة أخرى في تلك الدولة ، ما لم يستطيع المطالب إقناع المحكمة أو غيرها من السلطات القضائية المختصة بان الكفالة أو غيرها من الضمانات قد تم الإفراج عنها نهائيا قبل توقيع الحجز اللاحق أو بان ثمة سببا وجيها أخر يسوغ استبقاء الحجز .
- في حالة استئجار السفينة عارية ، يكون المستأجر ، لا المالك المسجل ، هو المسؤول فيما يتصل بالمطالبة البحرية المتعلقة بتلك أخرى داخلة في ملكية مستأجر السفينة العارية ، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية ، ولكن لا تكون أية سفينة أخرى مما يمتلكه المالك المسجل عرضة للحجز فيما يتعلق بتلك المطالبات البحرية . ويعمل بأحكام هذه الفقرة في أي حالة يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة المسجل هو المسؤول فيما يتصل بمطالبة بحرية تتعلق بالسفينة .
المادة 4 : صلاحية الحجز
لا يجوز الحجز على السفينة إلا بإذن من المحكمة أو من السلطات القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي يجري فيها توقيع الحجز
المادة 5 : الإفراج عن السفينة
تسمح المحكمة أو السلطة القضائية المختصة ، التي تم في نطاق ولايتها الحجز على السفينة ، بالإفراج عن السفينة عند تقديم الكفالة الكافية أو في ضمان كاف آخر، باستثناء الحالات التي يحجز فيها على السفينة في شان أي من المطالبات البحرية المدرجة في (س) و (ع) من الفقرة (1) المادة (1) . ويجوز في تلك الحالة أن تسمح المحكمة أو غيرها من السلطات القضائية المختصة للشخص الموجود في حيازة السفينة أن يواصل تسيير السفينة حال تقديم هذا الشخص الكفالة الكافية أو أي ضمان كاف آخر. أو التصرف على وجه آخر في تشغيل السفينة خلال مدة الحجز . وفي حال عدم الاتفاق بين الأطراف على مدى كفاية الكفالة أو الضمانات الأخرى، تحدد المحكمة أو غيرها من السلطات القضائية المختصة طبيعتها ومقدارها. ولا يجوز تفسير الطلب بالإفراج عن السفينة مقابل ذلك الضمان على انه إقرار بالمسؤولية أو تنازل عن الإفادة من التحديد القانوني لمسؤولية مالك السفينة
المادة 6 : تطبيق القانون
كافة المسائل التي تثار فيما يتعلق بما إذا كان المطالب مسؤولا بأي حال في التعويضات عن الحجز على السفينة أو عن تكاليف الكفالة عليها ، يبت فيها قانون الدولة المتعاقدة التي حدث في نطاق ولايتها توقيع الحجز أو المطالبة بتوقيعه . وكافة القواعد الإجرائية المتصلة بالحجز على السفينة أو بتقديم طلب للحصول على الإذن المشار إليه في المادة 4، وكذا كافة الأمور الإجرائية التي قد يستتبعها الحجز، يحكمها قانون الدولة المتعاقدة التي حدث فيها الحجز أو المطالبة بتوقيعه.
المادة 7 : الاختصاص القضائي
1. تختص محاكم البلد الذي وقع فيه الحجز بالبت في الحالة حسب وقائعها الموضوعية إذا كان القانون المحلي للبلد الذي حدث فيه توقيع الحجز يمنح الاختصاص لتلك المحاكم، أو في أي من الحالات التالية بالتحديد:
أ. إذا كان المطالب يقيم عادة في البلد الذي حدث فيه توقيع الحجز أو يتخذه مركزا رئيسيا لأعماله .
ب. إذا نشأت المطالبة في البلد الذي حدث فيه توقيع الحجز .
ج. إذا نشأت المطالبة بسبب تصادم او ظروف تتناولها المادة 13 من الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بالتصادم بين السفن الموقعة في بروكسل ، في 23 أيلول / سبتمبر 1910.
هـ إذا كانت المطالبة تتعلق بالإنقاذ.
و. إذا كانت المطالبة بناء على رهن غير حيازي على السفينة المحجوزة عليها .
2. إذا كانت المحكمة التي حدث في نطاق ولايتها توقيع الحجز على السفينة غير مختصة بالبت في الأمر حسب وقائعه الموضوعية ينص بالتجديد في الكفالة أو في أي ضمان آخر يقدم طبقا للمادة 5 بغية استصدار الإفراج عن السفينة ، على أنها مقدمة ضمانا للوفاء بأي حكم تصدره في النهاية المحكمة المختصة بالبت في ذلك ، وتحدد المحكمة أو السلطة القضائية المختصة في البلد الذي حدث فيه توقيع الحجز المهلة التي يحق للمطالب خلالها إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة بذلك .
3. إذا تفق الأطراف على طرح النزاع أمام قضاء محكمة بذاتها غير المحكمة التي حدث في نطاق ولايتها توقيع الحجز او للفصل فيه بطريق التحكيم ، يجوز للمحكمة أو السلطة القضائية الأخرى التي حدث في نطاق ولايتها توقيع الحجز.
4. إذا لم ترفع الدعوى أو تتخذ الإجراءات في أي من الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين خلال المهلة المحددة على النحو المذكور. يجوز للمدعى عليه طلب الإفراج عن السفينة أو عن الكفالة أو الضمانات الأخرى.
5. لا تنطبق هذه المادة على الحالات المشمولة بأحكام اتفاقية الراين المنقحة للملاحة الموقعة في 17 تشرين الأول / أكتوبر 1868 .
المادة 8 : السفن المشمولة
- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على أية سفينة ترفع علم دولة متعاقدة داخل نطاق ولاية أية دولة متعاقدة .
- السفينة التي ترفع علم دولة غير متعاقدة يجوز الحجز عليها داخل نطاق ولاية دولة متعاقدة ، فيما يتعلق بأي من المطالبات البحرية المدرجة في المادة 1 أو بأي مطالبة أخرى يسمح قانون الدولة المتعاقدة بإيقاع الجز في صددها.
- بيد انه يحق لأية دولة متعاقدة أن تستبعد كليا أو جزئيا من مزايا هذه الاتفاقية حكومة أية دولة غير متعاقدة أو أي شخص لا يكون محل إقامته المعتادة أو مركز عمله الرئيسي ، وقت حدوث الحجز ، في إحدى الدول المتعاقدة.
- ليس في هذه الاتفاقية ما يعدل أو يمس القواعد القانونية النافذة في كل من الدول المتعاقدة فيما يتصل بتوقيع الحجز على أية سفينة ، داخل نطاق ولاية الدولة التي ترفع علمها ، من قبل شخص يكون محل إقامته المعتادة أو مركز عمله الرئيسي في تلك الدولة .
- حين يتمسك طرف ثالث ، غي المطالب الأصلي ، بمطالبة بحرية ما ، سواء بطريق الحلول أو الحوالة أو غير ذلك ، يعتبر هذا الطرف الثالث ، في أغراض هذه الاتفاقية ، وكان له ذات محل الإقامة المعتادة أو مركز العمل الرئيسي الذين يتخللهما المطالب الأصلي
المادة 9 : حق التقاضي
ليس في هذه الاتفاقية ما يجوز تفسيره بأنه ينشأ حقا في التقاضي لم يترتب ، استقلالا عن أحكام هذه الاتفاقية بمقتضى القانون الذي تطبقه المحكمة المعروض عليها الدعوى ، أو بأنه ينشأ أية امتيازات بحرية غير منصوص عليها في ذلك القانون او في اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية ، حال انطباق هذه الأخيرة .
المادة 10 : التحفظات
يجوز للأطراف السامية المتعاقدة عند التوقيع أو الإيداع أو التصديق أو الانضمام، أن تحتفظ :
أ . بالحق في ألا تطبق هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالحجز على السفينة في صدد أي من المطالبات المدرجة في الفقرتين (س) و (ع) من المادة 1 ، وإنما بان تطبق قوانينها المحلية على تلك المطالبات .
ب. بالحق في ألا تطبق الفقرة الأولى من المادة 3 فيما يتعلق بالحجز على السفينة، في نطاق ولايتها، ترتيبا على المطالبات المنصوص عليها في الفقرة (ف) من المادة 1 .
المادة 11 : تفسير الاتفاقية
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تطرح للتحكيم أية نزاعات بين الدول تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية دون مساس في ذلك بالتزامات تلك الأطراف السامية المتعاقدة التي وافقت على طرح نزاعاتها على محكمة العدل الدولية .
المادة 12 : التوقيع
تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من الدول الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع الخاص بالقانون البحري. ويصاغ بروتوكول التوقيع من خلال المساعي الحميدة التي تبذلها وزارة الخارجية البلجيكية.
المادة 13 : التصديق
يصدق على هذه الاتفاقية وتودع صكوك التصديق لدى وزارة الخارجية البلجيكية التي تخطر كافة الدول الموقعة والمنضمة بإيداع هذه الصكوك .
المادة 14 : النفاذ
أ. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ فيما بين أول دولتين تصدقان عليها ، بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق الثاني.
ب. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لكل دولة موقعة تصدق عليها بعد ايداع صك التصديق الثاني ، بعد ستة أشهر من إيداع صك تصديق تلك الدولة .
المادة 15 : الانضمام
يجوز لأية دولة لم تمثل في المؤتمر الدبلوماسي التاسع الخاص بالقانون البحري أن تنضم إلى هذه الاتفاقية . وسيرسل إشعار انضمام كل دولة إلى وزارة الخارجية البلجيكية التي تقوم عبر القنوات الدبلوماسية بإبلاغ كافة الدول الموقعة والمنضمة بهذا الإشعار . وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدول المنضمة بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الإشعار ولكن ليس قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ وفقا لأحكام المادة 14/أ .
المادة 16 : إدخال تعديلات
يجوز لأي طرف سام متعاقد المطالبة، بعد ثلاث سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لهذا الطرف السامي المتعاقد، أو في أي وقت يلي ذلك، بعقد مؤتمر للنظر في إدخال تعديلات على الاتفاقية. وعلى كل طرف سام متعاقد يزمع الإفادة من هذا الحق إشعار الحكومة البلجيكية التي تتولى عندئذ عقد المؤتمر في غضون فترة ستة أشهر تلي ذلك.
المادة 17 : الانسحاب
يحق لأي طرف سام 17 متعاقد الانسحاب من هذه الاتفاقية في وقت يلي دخولها حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف السامي المتعاقد ويرتب هذا الانسحاب أثره بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الحكومة البلجيكية إشعارا بذلك وتقوم عبر القنوات الدبلوماسية بإبلاغ كافة الأطراف المتعاقدة الأصلية الأخرى بهذا الإشعار .
المادة 18 : امتداد السريان
أ. يجوز لأي طرف سام متعاقد عند التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام إليها أو في أي وقت بلي ذلك ، أن يعلن بموجب إشعار كتابي موجه إلى وزارة الخارجية البلجيكية امتداد سريان الاتفاقية إلى أية أراض يكون مسؤولا عن مباشرة علاقاتها الدولية . وبعد ستة أشهر من تاريخ تسلم وزارة الخارجية البلجيكية هذا الإشعار، يمتد سريان الاتفاقية إلى الأراضي المذكورة فيه، بشرط ألا يسبق ذلك تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف السامي المتعاقد.
ب. يجوز لأي طرف سام متعاقد اصدر على مقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة إعلانا يمد سريان الاتفاقية إلى أي من الأراضي التي يضطلع بمسؤولية مباشرة علاقاتها الدولية ، أن يعلن في أي وقت يلي ذلك بموجب إشعار كتابي موجه إلى وزارة الخارجية البلجيكية إنهاء سريان الاتفاقية إلى تلك الأراضي وينتهي امتداد سريان الاتفاقية إلى تلك الأراضي بعد انقضاء سنة واحدة من استلام وزارة الخارجية البلجيكية لذلك الإشعار .
ج. تتولى وزارة الخارجية البلجيكية عبر القنوات الدبلوماسية إبلاغ كافة الدول الموقعة والمنضمة، بأي إشعار تتسلمه بموجب هذه المادة. حرر في بروكسل في 10 أيار / مايو 1952 باللغتين الفرنسية والانجليزية ولكلا النصين نفس الحجية .
(Suivent les signatures)