مرسوم رقم 2.07.263 : استغلال الموانئ
مرسوم رقم 2.07.263 صادر في 19 سبتمبر 2008 بتطبيق المواد 5 و7 و9 و60 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. الجريدة الرسمية عدد 5670 الصادرة بتاريخ 2 أكتوبر 2008.
المادة 1 :
يحدد تاريخ فتح ميناء للاستغلال، كليا أو جزئيا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ ينشر بالجريدة الرسمية.
المادة 2 :
يصادق على نظام استغلال كل ميناء من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ .
المادة 3 :
تحدد لائحة الأنشطة المينائية الملحقة المشار إليها في المادة 9 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه ، كما يلي :
- الحراسة على متن السفن و / أو داخل الميناء؛
- مراجعة البضائع؛
- حراسة البضائع؛
- رزم ومناولة البضائع داخل الميناء الخلفي؛
- تموين البواخر بالمواد (المواد الغذائية وقطع الغيار والزيوت والدهون) المسمى (shipshandling)؛
- تموين البواخر بالهيدروكاربوات (soutage)؛
- تنظيف البواخر من الغازات وتفريغ الصوابير؛
- تنظيف البواخر؛
- جمع فضلات البواخر (العوادم بجميع أنواعها)؛
- جمع الأزبال على متن السفن وخاصة النفايات المنزلية والفضلات المرتبطة باستغلال السفن؛
- جمع الهيدروكاربورات والمياه الممزوجة بالمازوت على متن السفن؛
- شحن البضائع في الحاويات أو في شاحنات النقل الدولي الطرقي وتفريغها منها؛
- إجازة اليد العاملة لحاجيات الأنشطة المذكورة أعلاه.
المادة 4 :
تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر ، تتوقف ممارسة الشرطة المينائية من قبل أعوان صاحب امتياز تدبير ميناء على اعتمادهم من قبل الوكالة الوطنية للموانئ لهذا الغرض .
يمكن اعتماد أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله لهذا الغرض، الذين يستوفون الشروط التالية:
- بالنسبة للموانئ التجارية:
- أن يكون قبطانا للمسافات البعيدة؛
- أن يثبت توفره على أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الملاحة البحرية على متن تجارية ؛
- أن يخضع لفحص طبي يثبت أهلية لمزاولة مهامه؛
- ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية من أجل خطأ فادح خلال مزاولة مهامه، أو لعقوبات سالبة للحرية من أجل جنح خطيرة من شأنها أن تؤثر على الممارسة العادية لمهامه.
- بالنسبة لموانئ الصيد و / أو موانئ الترفيه:
- أن يكون ضابط الملاحة التجارية من الطبقة الثانية، شعبة الجسور أو قبطان الصيد البحري؛
- أن يثبت توفره على أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الملاحة البحرية على متن السفن التجارية؛
- أن يخضع لفحص طبي يثبت أهلية لمزاولة مهامه؛
- ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية من أجل خطأ فادح خلال مزاولته لمهامه أو لعقوبات سالبة للحرية من أجل جنح خطيرة من شأنها أن تؤثر على الممارسة العادية لمهامه.
غير أنه، يمكن تتميم هذه الشروط بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، حسب طبيعة كل ميناء وأهمية نشاطه.
المادة 5 :
يعد الاعتماد شخصيا. ويكون صالحا بالنسبة لميناء معين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في حدود مدة امتياز الميناء.
يمكن توقيف الاعتماد أو سحبه بصفة نهائية في الحالات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ .
غير أنه، يتم سحب الاعتماد المذكور نهائيا، إذا لم يتقيد الحاصل عليه بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشرطة الموانئ الجاري بها العمل.
المادة 6 :
يجب على الأعوان المعتمدين وفقا لأحكام المادتين 4 و5 أعلاه، أن يكونوا محلفين وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
المادة 7 :
يسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2.07.1029 : تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء
مرسوم رقم 2.07.1029 صادر في 19 سبتمبر 2008 يتعلق بتعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء. الجريدة الرسمية عدد 5670 الصادرة بتاريخ 2 أكتوبر 2008.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ولاسيما المادة 3 منه؛
رسم ما يلي:
المادة 1 :
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه، تعين حدود عرض البحر ومدخل الميناء، بالنسبة لكل ميناء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، بعد استشارة لجنة بحرية ترأسها السلطة الحكومية المذكورة أو من يمثلها، وتتكون من :
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
- الوكالة الوطنية للموانئ؛
- شخصيتين (2)، يتم تعيينهما، لكفاءتهما في الميدان البحري، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ .
ويمكن للجنة البحرية أن تضم إليها، عن الاقتضاء، بناء على دعوة من رئيسها، ممثلا عن كل إدارة يكون رأيها مفيدا في تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء.
المادة 2 :
يجب، قبل انعقاد اللجنة البحرية، إرسال مشروع تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء من قبل رئيس هذه اللجنة إلى القطاع المكلف بالصيد البحري، إذا كان الأمر يتعلق بميناء صيد بحري وإلى القطاع المكلف بالماء والبيئة، إذا كان الأمر يتعلق بميناء نهري وإلى كل قطاع يكون رأيه مفيدا. ويرسل المشروع كذلك إلى رئيس مجلس الجماعة التي يقع الميناء المعني في دائرتها الترابية.
تتوفر الجهات المذكورة على أجل مدته ثلاثون يوما للإدلاء برأيها حول مشروع التحديد.
وإذا لم تدل هذه الجهات برأيها داخل الأجل المذكور، تعتبر بأنها ليس لديها أي رأي يمكن التقدم به حول المشروع، ويمكن للجنة عندئذ، أن تنعقد وأن تقترح على السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ التحديد موضوع
القرار الذي تتخذه هذه السلطة والذي ينشر بالجريدة الرسمية.
المادة 3 :
يسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.