حق الامتياز هو حق يخول للدائن الأسبقية في اقتضاء حقه مراعاة لصفته، ويترتب على ذلك تخويل صاحبها ميزة استيفاء حقه من أموال المدين كلها أو بعضها متقدما بذلك على الدائنين الأخرين.
أنواع الامتيازات البحرية
يعد فقط دينا ممتازا يشمل السفينة حسب الترتيب الآتي:
- المصاريف القضائية لحفظ السفينة؛
- الديون الناتجة عن عقد استخدام الربان والطاقم وإلى بقية مستخدمي السفينة؛
- مصاريف الإرشاد وجر السفينة وحراستها وحفضها مع معداتها وأدواتها؛
- الديون الناتجة عن الإنقاذ أو المساعدة؛
- مبلغ أقساط التأمين على السفينة.
انقضاء الامتيازات البحرية
أسباب الانقضاء العامة
تخضع جميع الامتيازات البحرية لأسباب الانقضاء العامة التالية :
- انقضاء الالتزام عنها،
- تنازل الدائن عنها،
- بيع السفينة عن طريق القضاء
- بيع السفينة بالتراضي بالشروط التالية ؛
- نقل الملكية قد أنجز
- أن ينشر في الجريدة الرسمية المغربية الإعلان عن هذا التغيير وألا يكون الدائن قد أعلم بمعارضته داخل الشهر الذي يلي النشر. ويبقى حق الأفضلية للدائن قائم على ثمن البيع القضائي أو البيع بالتراضي طالما لم يتم توزيع الثمن أو دفعه.
أسباب الانقضاء الخاصة
- إن حق الامتياز والأفضلية الراجع لدفع الصوائر العدلية والأداءات المترتبة على دنو السفن من الرصيف يزول بمجرد مغادرة السفينة للمرسي الذي جرى فيه الدين؛
- امتياز ديون المؤمنين على السفينة تنقضي بمضي أجل سنة من يوم تاريخ استحقاق أقساط التأمين؛
- بمضي فترة 4 أشهر ينقضي:
- امتيازات ديون الربان والطاقم وبقية مستخدمي السفينة؛
- امتياز الديون الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ؛
- امتياز الديون الناشئة عن العقود المبرمة أو العمليات المنجزة من طرف الربان خارج مربط السفينة.
النصوص التنظيمية
ظهير شريف الصادر في 15 يونيو 1934 في تغيير الملحق الأول بالظهير الشريف المؤرخ في 31 مارس من سنة 1919 المحتوي على مجلة التجارة البحرية. الجريدة الرسمية عدد 1131 الصادرة بتاريخ 29 يونيو 1934.
إن الفقرة الثالثة من الفصل السابع والسبعين والفقرة الأولى من الفصل التاسع والسبعين من الملحق الأول بظهيرنا الشريف المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1337 الموافق 31 مارس سنة 1919 المحتوي على مجلة التجارة تغيران كما ياتي
الفصل السابع والسبعون – (الفقرة الثالثة منه) – الصوائر الراجعة لتدريب السفن وجرها وحراستها والاهتمام بصيانتها وصيانة أجهزتها وآلاتھا إن كانت الصوائر المذكورة قد صيرت لتمكين السفينة من الدخول إلى المرسى حيث جرى فيه بيعها و كذلك الصوائر التي صيرتها الإدارة رأسا على نقل السفن لكون وجودها في المرسي يمكن أن يتسبب عنه معسرة أو خطر يلحق بالمراكب الأخرى أو يضر بحسن استغلال شؤون المرسی.
الفصل التاسع والسبعون – (الفقرة الأولى منه) أن حق الامتياز والأفضلية الراجع لدفع الصوائر العدلية والاداءات المترتبة على دنو السفن من الرصيف والأداءات المفروضة على مرورها والصوائر الراجعة لتدريب السفن وجرها وحراسها وصيانتها والصوائر التي باشرتها الإدارة طبق الشروط المبينة في الفقرة الثالثة من الفصل السابع والسبعين المتقدم ذكره أعلاه يزول (أي حق الامتياز والأفضلية المشار إليه بمجرد مغادرة السفينة للمرسي الذي جرى فيه الدين