نظام الرخصة
منح الرخصة
يخضع لنظام الرخصة :
- استغلال الأنشطة المينائية التي تكتسي صفة المرفق العمومي الصناعي والتجاري كالإرشاد المينائي والقطر والربط والخزن والإيداع المينائي ؛
- استغلال الأراضي المسطحة والمرائب وكل الإنشاءات المينائية الأخرى ؛
- استغلال المعدات المينائية المملوكة للخواص مع إلزامية المرفق العمومي ؛
- استغلال كل نشاط مينائي آخر ملحق، يرتبط بمصلحة السفن والبضائع و/ أو الركاب.
تمنح الرخصة بعد إعلان عن المنافسة.
يمكن اللجوء إلى مسطرة للإسناد المباشر إذا كان النشاط المينائي المعني سيزاول
- للحساب الخاص لطالب الرخصة أو
- من قبل شركة تملك الوكالة الوطنية للموانئ 51% على الأقل من رأسمالها أو
- إذا لم يتم، بعد إعلان عن المنافسة، تقديم أي عرض أو قبول أي عرض.
تمنح الرخصة مع مراعاة حقوق الغير. ويمكن أن تخول للمستفيد حق الاحتلال المؤقت لأجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية المرخص له بها.
تسحب الرخصة في أي وقت وبدون تعويض، إذا :
- لم تحترم الشروط التي تتضمنها ؛
- لم يشرع المستفيد من الرخصة في مزاولة النشاط المرخص له به في الآجال المحددة ؛
- لم يعد المستفيد من الرخصة متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه، ولم يقم بتسوية وضعيته ؛
- لم تؤد الأتاوى الواجب أداؤها في الآجال المحددة ؛
- توقف المستفيد من الرخصة عن مزاولة نشاطه لمدة تفوق 6 أشهر ؛
- تم التنازل عن الرخصة أو تحويلها بدون الموافقة المسبقة للوكالة الفنية للموانئ أو عند الاقتضاء، لصاحب امتياز تدبير الميناء ؛
- تعرض المستفيد من الرخصة أو ممثله القانوني لإدانة قضائية لارتكابه مخالفات تسيء للنشاط الممارس أو لسمعة الميناء ؛
- صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حق المستفيد من الرخصة.
إذا لم يستجب المستفيد من الرخصة، في الحالات المذكورة في البنود 1 و2 و3 و4 و5 أعلاه للإنذار الكتابي الموجه له، بالطرق القانونية للتبليغ، داخل الأجل المحدد له في هذا الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر، يمكن للوكالة أن تجبره على أداء غرامة تتراوح بين 5.000 و 50.000 درهم.
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد فرض الغرامة، يتم رفعها إلى الضعف.
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد مضاعفة الغرامة تسحب الرخصة.
غير أنه في حالة سحب الرخصة لأسباب أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة، يخول سحب الرخصة المستفيد الحق في تعويض إذا تكبد ضررا مباشرا من جراء هذا السحب.
دفتر تحملات رخصة الاستغلال
تمنح رخصة الاستغلال إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتعهد باحترام الشروط العامة للاستغلال وبنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي :
- موضوع الرخصة وتحديد المنطقة التي تشملها وكذا أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية المرخص له بها ؛
- مدة صلاحية الرخصة ؛
- عقد أو عقود التأمين الواجب على المستغل إبرامها لتأمين مسؤوليته على الأضرار التي قد يلحقها بالغير ؛
- الأتاوى الواجب أداؤها عن الرخصة وطرق احتسابها وكيفيات تسديدها ؛
- احترام مبدأ المساواة في معاملة المرتفقين ؛
- المؤهلات المهنية والتقنية الدنيا وكذا الضمانات المالية المطلوبة من المستفيد من الرخصة ؛
- كيفية أداء الأجر عن الخدمات المقدمة من قبل المستفيد من الرخصة.
رخصة الاستغلال
تحدد رخصة الاستغلال على الخصوص :
- مدة الرخصة التي لا يمكن أن تتجاوز 20 سنة قابلة للتجديد ؛
- تاريخ انطلاق الاستغلال ؛
- شروط الاستغلال ؛
- شروط تمديد الرخصة وتجديدها المحتمل وسحبها.
نظام الامتياز
منح الامتياز
يخضع لنظام الامتياز :
- تدبير ميناء ؛
- استغلال محطات مينائية وأرصفة ؛
- استغلال معدات الميناء العمومية ؛
- استغلال المعدات المينائية الخصوصية على جانب الرصيف للنقل من ظهر السفن إلى الرصيف ومن الرصيف إلى ظهر السفن ؛
- المناولة المينائية.
يتم منح الامتياز بعد الإعلان عن المنافسة.
يمكن اللجوء إلى مسطرة للتفاوض المباشر :
- إذا كان النشاط المينائي سيزاول للحساب الخاص لطالب الامتياز ؛
- إذا كان النشاط المينائي سيزاول من قبل شركة تملك الوكالة الوطنية للموانئ 51% على الأقل من رأسمالها.
- إذا كان الاستثمار المزمع انجازه من قبل طالب الامتياز يعادل أو يفوق 5 ملايير درهم.
- إذا لم يتم، بعد إعلان عن المنافسة، تقديم أي عرض أو قبول أي عرض.
يمكن في الحالتين 2 و 3 المشار إليهما أعلاه، أن تفوق مدة الامتياز 30 سنة على ألا تتجاوز 50 سنة. وفي كل الحالات لا يمكن أن يتجاوز الجمع بين مدة الامتياز الأصلية والمدة الإضافية، عند الاقتضاء 50 سنة.
يمنح الامتياز مع مراعاة حقوق الغير. ويمكن أن يخول لصاحبه طيلة مدة صلاحية اتفاقية الامتياز، حق الاحتلال المؤقت أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية موضوع الامتياز.
الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي
استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337(30 نوفمبر 1918) في شأن الاحتلالات المؤقتة للملك العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه، تمنح الرخصة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي إلى كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يتعهد باحترام بنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي :
- موضوع الاحتلال ؛
- موقع القطعة المراد احتلالها ومساحتها ؛
- مدة الاحتلال التي لا يمكن أن تفوق 20 سنة ؛
- عقد أو عقود التأمين الواجب على المحتل إبرامها لتأمين مسؤوليته عن الأضرار التي قد يلحقها بالغير.
- أتاوة الاحتلال وطريقة مراجعتها ؛
- طبيعة الإنشاءات والبنايات المراد إقامتها وكذلك آجال انتهاء الأشغال، عند الاقتضاء ؛
- شروط تجديد الرخصة وسحبها ؛
- شروط إعادة الأماكن إلى حالتها الأولى عند انتهاء الاحتلال، وعند الاقتضاء، تلك المتعلقة بتسليم الإنشاءات والبنايات المنجزة على الملك العمومي المينائي إلى الوكالة الوطنية للموانئ.
إذا كان الامتياز ينطوي على الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي، يستفيد صاحبه، طوال مدة الامتياز، من حق السطحية على المنشآت والبنايات والتجهيزات التابعة والإنشاءات ذات الطابع العقاري التي ينجزها لأجل مزاولة النشاط المرخص له به بمقتضى اتفاقية الامتياز، ما عدا إذا نصت الاتفاقية المذكورة على خلاف ذلك.
لا يمكن للدائنين العاديين، غير الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ الأشغال، ممارسة الإجراءات التحفظية أو الإجراءات التنفيذية الجبرية على الحقوق والممتلكات.
لا يمكن تفويت حق السطحية والمنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز أو نقلها في إطار إدماج الشركات أو ضمها أو انفصالها، بالنسبة للمدة المتبقية من صلاحية الاتفاقية المذكورة بما في ذلك إنجاز الضمانات المتعلقة بهذه الحقوق والأملاك، إلا لشخص معنوي وبعد الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للموانئ.
غير أن التفويت والنقل المذكورين يجب أن يهما لزوما مجموع الحقوق والأملاك المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز.
تمنح رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي مع مراعاة حقوق الغير. تسحب الرخصة في كل وقت وبدون تعويض بعد توجيه إنذار كتابي إلى المعني بالأمر إذا :
- لم تحترم الشروط التي تتضمنها ؛
- لم يشرع في استعمالها داخل الآجال المحددة ؛
- تم تفويتها أو تحويلها بدون الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للموانئ أو، عند الاقتضاء بدون موافقة صاحب امتياز تدبير الميناء ؛
- لم يتم تسديد الأتاوى في الآجال المحددة ؛
- استعملت البقعة المحتلة لغرض آخر غير ذلك المرخص به ؛
- تعرض المستفيد من الرخصة أو ممثله القانوني لإدانة قضائية لارتكابه مخالفات تسيء للنشاط الممارس أو لسمعة الميناء ؛
- صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حق صاحب الرخصة.
إذا لم يستجب المستفيد من الرخصة، في الحالات المذكورة في البنود 1 و2 و5 أعلاه، للإنذار الكتابي الموجه له، بالطرق القانونية للتبليغ، داخل الأجل المحدد له في هذا الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر، يمكن للوكالة أن تجبره على أداء غرامة تتراوح بين 5.000 و 20.000 درهم.
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد فرض الغرامة، يتم رفعها إلى الضعف.
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد مضاعفة الغرامة تسحب الرخصة.
غير أنه في حالة سحب الرخصة لأسباب أخرى غير تلك التي سبقت الإشارة إليها في هذه المادة يخول السحب المستفيد من الرخصة الحق في تعويض إذا تكبد ضررا مباشرا من جراء هذا السحب.
يجب على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص أن تؤسس في شكل شركات خاضعة للقانون المغربي.
الرهن
لا يمكن رهن المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في الامتياز إلا لضمان الاقتراضات المبرمة من قبل صاحب الامتياز بغرض تمويلها أو إنجازها أو تغييرها أو توسيعها.
يجب أن تتم المصادقة على عقد الرهن من قبل الوكالة الوطنية للموانئ.
في حالة سحب الامتياز، قبل التاريخ المحدد في الاتفاقية لسبب آخر غير عدم تنفيذ صاحب الامتياز لشروط الاتفاقية المذكورة، يحل الدائنون الناشئة ديونهم عن الرهون محل صاحب الامتياز لتحصيل ديونهم في حدود التعويض المحدد في دفتر التحملات.
عندما يوضع حد للامتياز لعدم تنفيذ صاحب الامتياز لالتزاماته المترتبة عن اتفاقية الامتياز يشعر الدائنون الذين نشأت ديونهم عن الرهون بالتدابير التي يعتزم مانح الامتياز اتخاذها كي يتمكن الدائنون المذكورون، عند الاقتضاء، من اقتراح إحلال شخص آخر محل صاحب الامتياز الذي سقط حقه.
تنقضي الرهون على الحقوق والممتلكات السالفة الذكر بانتهاء مدة اتفاقية الامتياز على أبعد تقدير.
دفتر تحملات الامتياز
يمنح الامتياز إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتعهد باحترام الشروط العامة لاستغلال الميناء وبنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي :
- موضوع الامتياز وتحديد المنطقة التي يشملها وكذا أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية موضوع الامتياز ؛
- شروط وآجال إنجاز البنيات التحتية والبنيات الفوقية والتجهيزات والمنشآت، إذا تعلق الأمر بامتياز الاستغلال والبناء ؛
- معايير وشروط تدبير واستغلال واستعمال المنشآت المذكورة والتجهيزات والبنيات التحتية والبنيات الفوقية وكذا شروط وكيفيات صيانتها وتكييفها ؛
- عقد أو عقود التأمين الواجب على المستغل إبرامها لتأمين مسؤوليته على الأضرار التي قد يلحقها بالغير ؛
- مدة الامتياز؛
- أتاوي الامتياز وطرق احتسابها وكيفية تسديدها ؛
- التكاليف والالتزامات الخاصة بصاحب الامتياز ؛
- احترام مبدأ المساواة في معاملة المرتفقين ؛
- المؤهلات المهنية والتقنية الدنيا وكذا الضمانات المالية المطلوبة من أصحاب الامتياز ؛
- كيفية أداء الأجر عن الخدمات المقدمة من قبل صاحب الامتياز ؛
- عند الاقتضاء كيفية احتساب التعويضات المخولة لصاحب الامتياز في حالة إنهاء الامتياز لأسباب أخرى غير عدم احترامه لبنود اتفاقية الامتياز.
يجب على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص أن تؤسس في شكل شركات خاضعة للقانون المغربي.
اتفاقية الامتياز
تحدد اتفاقية الامتياز على الخصوص :
- موضوع الامتياز ؛
- محتوى الممتلكات المفوتة، وعند الاقتضاء، القواعد المنظمة لممتلكات الرجوع والممتلكات موضوع الشراء الاستردادي ؛
- المدة التي لا يمكن أن تتجاوز 30 سنة قابلة للتمديد لمدة إضافية لا يمكن أن تتجاوز 20 سنة ؛
- شروط الاحتلال المؤقت للملك العمومي ؛
- التحملات والالتزامات المتعلقة بصيانة وتكييف البنيات التحتية والبنيات الفوقية والتجهيزات والمنشآت ؛
- عند الاقتضاء احترام شروط الأنظمة المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام ؛
- شروط التجديد والتمديد، عند الاقتضاء ؛
- شروط الاسترداد والفسخ وسقوط الحق، إذا تطلب الأمر ذلك.
دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز ودفتر التحملات يمكن للوكالة الوطنية للموانئ أو، عند الاقتضاء لصاحب امتياز تدبير ميناء، أن يقرر تلقائيا وبدون تعويض إسقاط الحق في الامتياز إذا :
- لم يشرع صاحب الامتياز في مزاولة النشاط المرخص له به في الآجال المحددة ؛
- لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه ؛
- توقف عن مزاولة نشاطه لمدة تفوق 6 أشهر ؛
- تعرض هو أو ممثله القانوني لإدانة قضائية لارتكابه مخالفات تسيء للنشاط المزاول أو لسمعة الميناء ؛
- صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حقه.
إذا لم يستجب صاحب الامتياز، في الحالات المذكورة في البنود 1 و2 و3 أعلاه، للإنذار الكتابي الموجه له، بالطرق القانونية للتبليغ، داخل الأجل المحدد له في هذا الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر، يمكن للوكالة أن تجبره على أداء غرامة تتراوح بين 10.000 و 100.000 درهم.
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد فرض الغرامة، يتم رفعها إلى الضعف.
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد مضاعفة الغرامة يمكن إقرار إسقاط الحق في الامتياز.
لا يمكن منح امتيازات أو رخص استغلال أو رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي داخل ميناء موضوع امتياز تدبير من قبل صاحب امتياز تدبير ميناء إلا بعد الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للموانئ.
تمنح هذه الموافقة من لدن الوكالة الوطنية للموانئ بناء على مشاريع اتفاقيات الامتياز والرخص ودفاتر التحملات التي يعرضها عليها صاحب الامتياز والتي لا تصبح صالحة ونهائية إلا بعد مصادقة الوكالة المذكورة عليها.