ظهير شريف رقم 1.14.95 صادر في 12 ماي 2014 بتنفيذ القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 6259 الصادرة بتاريخ 26 ماي 2014
قانون رقم 15.12
يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته
وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255
الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973)
المتعلق بتنظيم الصيد البحري
الباب الأول : أحكام عامة
المادة 1
تهدف مقتضيات هذا القسم إلى الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.
ولهذا الغرض :
- تحدد القواعد التي يجب على سفن الصيد الأجنبية احترامها من أجل تفريغ المنتجات البحرية في الموانئ المغربية أو مسافنتها أو مما معا؛
- وتحدد الإجراءات التي تضمن أن المنتجات البحرية التي يتم تسويقها في المغرب غير متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بالمصطلحات التالية ما يلي :
- الصيد غير القانوني : صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي تمارسه سفن الصيد دون ترخيص أو رخصة أو أية وثيقة معادلة أو خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية لدولة علم السفن المذكورة أو لأنظمة المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعترف بها من قبل المغرب أو خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على المياه البحرية حيث تمارس هذه السفن أنشطتها؛
- الصيد غيرا لمصرح به : صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي لم يتم التصريح به لدى السلطة المختصة أو الذي قدم في شأنه تصريح كاذب خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية والمساطر المطبقة على الصيد المعني؛
- الصيد غير المنظم : صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي تمارسه سفن صيد لا ترفع أي علم أو ترفع علما بصفة غير قانونية أو الصيد الذي يمارس في منطقة بحرية تابعة لاختصاص منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، من قبل سفن ترفع علم دولة ليست عضوا في المنظمة المذكورة؛
- سفينة صيد : كل سفينة تمارس الصيد البحري وكذا كل سفينة تستعمل من أجل المساعدة في أنشطة هذه السفينة مثل السفن- المصانع والسفن التي تساعد في مسافنة المنتجات البحرية وسفن النقل المجهزة لنقل منتجات الصيد البحري باستثناء حاملي الحاويات.
المادة 3
دون الإخلال بالعقوبات المتعلقة بالمخالفات الجمركية المنصوص عليها في هذا المجال، يمنع استيراد، تحت أي نظام كان، كل منتوج بحري متأت من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وتسويقه داخل التراب الوطني وكذا تصديره.
المادة 4
باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، تمنع عمليات المسافنة للمنتجات البحرية بين سفن الصيد الأجنبية أو بين سفينة صيد مغربية وسفينة صيد أجنبية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويجب أن تتم هذه العمليات، حصريا، في ميناء مغربي طبقا لمقتضيات الباب الثاني من هذا القسم أو الفصل 2-4 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، حسب الحالة.
المادة 5
تعتبر كل سفينة صيد استعملت لممارسة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم:
1- إذا تبين أن الصيد قد تم بواسطة السفينة المذكورة خرقا لإجراءات المحافظة والتدبير المطبقة على الأصناف المصطادة في منطقة الصيد المعنية في الحالات التالية:
- الصيد دون ترخيص أو رخصة أو أية وثيقة معادلة، سارية الصلاحية ومسلمة للسفينة المذكورة من طرف السلطة المختصة أخذا بعين الاعتبار الصيد الممارس ومكان الصيد المعني؛
- الصيد في منطقة بحرية يمنع فيها صيد الصنف أو الأصناف المعنية أو خلال فترة منع الصيد؛
- صيد الأصناف البحرية دون توفره على حصة أو بعد نفاذ الحصة التي تستفيد منها السفينة عندما يخضع صيد الأصناف المذكورة لنظام الحصص؛
- الصيد بشباك أو معدات صيد ممنوعة أو غير قانونية أخذا بعين الاعتبار الصيد الممارس؛
- صيد الأصناف البحرية التي يمنع صيدها أو التي لم تبلغ الحجم القانوني المطلوب، أخذا بعين الاعتبار الصنف المعني؛
عدم تسجيل المصطادات أو عدم التصريح بها أو هما معا، طبقا للنصوص التنظيمية المطبقة في هذا المجال.
2- إذا قامت سفينة الصيد بمسافنة منتجات بحرية دون مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه أو إذا ساهمت في عملية صيد مشتركة مع سفينة أو عدة سفن صيد واردة في سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم المنصوص عليه في المادة 27 من هذا القانون؛
3- إذا كانت سفينة الصيد غير مسجلة أو لا تتوفر على أية وثيقة تحدد جنسيتها؛
4- إذا كانت العلامات الخارجية التي تسمح بالتعرف على السفينة مزورة أو وقع فيها تغيير أو لم تعد، بأية طريقة كيفما كانت، مقروءة؛
5- إذا قام مجهز السفينة أو ممثله أو القبطان أو القائد أو أحد أعضاء طاقم السفينة بإعاقة أو عرقلة مهمة الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 12 و/ أو 31 أدناه أو مهمة الأعوان محرري المحاضر المنصوص عليهم في الفصل47 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973)؛
6- إذا لم تحترم السفينة مقتضيات المادتين 6 و7 بعده.
الباب الثاني : القواعد الخاصة المطبقة على سفن الصيد الأجنبية من اجل تفريغ ومسافنة المنتجات البحرية داخل ميناء مغربي
المادة 6
باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، يجب على كل مجهز سفينة أو ممثله أو القبطان أو قائد سفينة صيد أجنبية يرغب في ولوج ميناء مغربي أو الاستفادة من خدماته من أجل القيام بعمليات تفريغ أو مسافنة المنتجات البحرية أو هما معا أن يقدم إلى السلطة المختصة، داخل الأجل وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، طلب ترخيص لولوج ميناء أو عدة موانئ من بين الموانئ المبينة ضمن اللائحة المعدة، من طرف الإدارة لهذا الغرض والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية.
يجب أن يتضمن الطلب البيانات المتعلقة بالسفينة ويشير إلى الميناء أو الموانئ المراد الولوج إليها للقيام بعمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا وكذا الغاية من الرسو فيها، ويجب أن يرفق هذا الطلب:
1- إما بتصريح يتضمن المعلومات المتعلقة حسب الحالة :
- بالترخيص أو الرخصة أو أية وثيقة أخرى معادلة والتي تم الصيد بموجبها؛
- بترخيص المسافنة الذي تتوفر عليه السفينة.
يشير هذا التصريح، إلى تاريخ وساعة الوصول للميناء المرتقبة والأصناف البحرية وكمياتها المحملة على متن السفينة، والتاريخ والمنطقة التي تم فيها الصيد أو المسافنة. والأصناف والكميات المزمع تفريغها أو مسافنتها؛
2- إما بنسخة من الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أدناه أو وثيقة قانونية تعادلها، وصودق عليها طبقا للمادة 21 أدناه تطابق الكميات والأصناف المحملة على متن السفينة وعند الاقتضاء، بترخيص المسافنة.
علاوة على ذلك، وفي حالة المسافنة، يجب أن يقدم هذا الطلب من لدن مجهز السفينة التي ستشحن على متنها المنتجات البحرية بعد مسافنتها في ميناء مغربي.
المادة 7
يسلم ترخيص الولوج المشار إليه في المادة 6 أعلاه إذا لم ترد سفينة الصيد المعنية ضمن سجل “سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم” المنصوص عليه في المادة 27 أدناه، وعندما تكون المعلومات والوثائق المرفقة لطلب ترخيص الولوج صحيحة وكاملة.
في حالة العكس، يرفض ترخيص الولوج ولا يمكن للسفينة أن تلج أي ميناء وتقوم بأية عملية من عمليات تفريغ المنتجات البحرية أو مسافنتها أو هما معا.
غير أنه، يمكن للسلطة المختصة أن تسمح، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، لسفينة صيد أجنبية قدمت، أثناء طلب ترخيص الولوج، معلومات غير كاملة ما يزال التحقق لاستكمالها جاريا، بولوج الميناء شريطة ألا ترد هذه الأخيرة ضمن سجل “سفن الصيد غير القانوني غير المصرح به وغير المنظم” وأن يلتزم، صراحة، مجهزها أو ممثله أو القبطان أو القائد بحفظ المنتجات البحرية المذكورة على متن هذه السفينة على نفقته وتحت مسؤوليته وذلك تحت مراقبة السلطات الجمركية.
المادة 8
لا يمكن لكل سفينة صيد أجنبية مرخص لها طبقا لمقتضيات المادة7 أعلاه أن تلج إلا إلى الميناء أو الموانئ المبينة في ترخيصها.
المادة 9
لا يمكن تفريغ المنتجات البحرية التي تم حفظها على متن السفينة، طبقا لمقتضيات المادة 7 أعلاه أو مسافنتها إلا بعد تقديم المعلومات المطلوبة كاملة وإتمام مساطر التحقق المتعلقة بالمعلومات المقدمة.
يتوفر مجهز السفينة أو ممثله على أجل خمسة عشر (15) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب ترخيص الولوج للإدلاء بالمعلومات الناقصة. بعد انصرام هذا الأجل، يجب على السفينة مغادرة الميناء.
المادة 10
يمكن أن تخضع كل سفينة صيد أجنبية مرخص لها بالولوج إلى ميناء مغربي، لعملية تفتيش، قبل أو خلال عمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا، تهدف إلى التحقق من المعلومات المقدمة عند طلب ترخيص ولوج الميناء المنصوص عليه في المادة6 أعلاه ومن مطابقة عمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا للمعلومات المقدمة.
إذا تبين، من خلال هذا التفتيش، أن المنتجات البحرية المحملة على متن سفينة الصيد الأجنبية متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وجب إثبات المخالفة طبقا لمقتضيات المادة32 أدناه، وحجز المنتجات البحرية طبقا لمقتضيات الفصل48 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973).
وتبلغ الإدارة، فورا، إلى دولة علم السفينة المذكورة نتائج التفتيش المنجز طبقا لمقتضيات هذه المادة والذي أدى إلى إثبات مخالفة.
المادة 11
لا يمكن أن تتجاوز مدة التفتيش المنصوص عليه في المادة10 أعلاه ثمانية وأربعون (48) ساعة تحتسب ابتداء من ساعة رسو السفينة.
المادة 12
يمكن للأعوان المؤهلين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفين بصفة قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل والذين أثبتوا، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، كفاءتهم للقيام بعمليات التفتيش المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، وحدهم دون غيرهم، إجراء عمليات التفتيش المذكورة.
يؤهل الأعوان المذكورون لفحص جميع أركان سفن الصيد الأجنبية وأسطحها وأجزائها والمنتجات البحرية المحولة أو غير المحولة والشباك ومعدات الصيد الأخرى والتجهيزات وكذا كل وثيقة يرونها ضرورية، ويمكنهم، كذلك، الاستماع إلى شهادات الطاقم.
تحدد بنص تنظيمي قواعد التفتيش وكيفياته.
المادة 13
يجب أن يكون كل تفتيش منصوص عليه في المادة 10 أعلاه موضوع تقرير تفتيش يعده العون المعني حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ويجب أن يتضمن تقرير التفتيش، على الخصوص، البيانات المتعلقة بتعريف، السفينة ومجهزها وقبطانها أو قائدها وتاريخ ومكان التفتيش وكذلك نتائجه.
ويشير، كذلك، إلى هوية العون الذي أعد التقرير ويحمل توقيعه وكذا توقيع القبطان أو قائد السفينة المذكورة. إذا امتنع القبطان أو القائد عن التوقيع، يشار إلى ذك في التقرير.
يحق للقبطان أو قائد السفينة موضوع التفتيش أن يضيف للتقرير كل تعليق يراه مفيدا.
تسلم نسخة من تقرير التفتيش إلى القبطان أو قائد سفينة الصيد الأجنبية موضوع التفتيش، بناء على طلب منه.
يشير العون الذي قام بالتفتيش في دفتر متن السفينة أو يومية الصيد أو أية وثيقة تحل محلها إلى تاريخ التفتيش ومكانه.
المادة 14
استثناء من مقتضيات المادة6 أعلاه، تعفى من طلب ترخيص الولوج المنصوص عليه في هذه المادة سفن الصيد المستأجرة طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) وسفن الصيد الأجنبية المدرجة في اللائحة المعدة لهذا الغرض والمنصوص عليها في اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف للتعاون في مجال الصيد البحري والعاملة في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
الباب الثالث : إثبات قانونية المصطادات عند استيراد المنتجات البحرية وتصديرها
المادة 15
يمنع استيراد المنتجات البحرية المتأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم إلى المغرب.
المادة 16
يجب أن يرفق كل منتوج بحري مستورد بشهادة تثبت أنه غير متأت من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
ويجب أن يصادق على هذه الشهادة من طرف السلطة المختصة لدولة علم السفينة التي أنجزت المصطادات المتأتية منها المنتجات المعنية.
إلا أنه، في حالة الصيد المنجز في منطقة بحرية يتم تدبيرها من طرف منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك والتي يعد المغرب طرفا فيها، يجب المصادقة على هذه الشهادة طبقا للمساطر المتبعة من طرف هذه المنظمة.
المادة 17
يجب أن تتضمن الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه المعلومات التي تمكن، على الخصوص، من التعرف على هوية السفينة التي أنجزت المصطادات ومالكها أو مالكيها وقبطانها أو قائدها وكذلك تاريخ الصيد والبيانات المتعلقة بالأصناف وكمياتها ومنطقة صيدها.
يمكن إعداد هذه الشهادة وإرسالها إلى الإدارة المختصة بكل طريقة بما فيها الإلكترونية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.
المادة 18
من أجل قبول الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، يجب على دولة علم السفينة التي أنجزت المصطادات المتأتية منها المنتجات البحرية المعنية أن تبلغ، مسبقا، إلى الإدارة بأنها تتوفر على:
- الآليات التي تسمح بتنفيذ ومراقبة وتطبيق قوانين وتنظيمات وإجراءات المحافظة والتدبير التي تخضع لها سفن الصيد التابعة لها؛
- السلطات العمومية المؤهلة لإثبات صحة المعلومات الواردة في الشهادة المذكورة والقيام بالتحقيقات الضرورية المطلوبة و، عند الاقتضاء، المصادقة على التصريح المنصوص عليه في المادة 21 أدناه.
يتضمن التبليغ المشار إليه أعلاه، كذلك، المعلومات التي تمكن من التعرف على السلطات المذكورة.
المادة 19
تحدث الإدارة سجلا وتقوم بتحيينه، يتضمن السلطات المكلفة بالمصادقة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه والتي تم تبليغها بصفة قانونية. وتوضع المعلومات المتعلقة بهويتها وعناوينها رهن إشارة العموم بواسطة كل الوسائل بما فيها الطريقة الإلكترونية.
المادة 20
يجب على المستورد أن يدلي بالشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه كما هو مصادق عليها من طرف السلطة المختصة لدولة العلم، إلى الإدارة المختصة في الأجل والشكل وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
أثناء الاستيراد، يتم التحقق من صحة هذه الشهادة على ضوء المعلومات الواردة في التبليغ المشار إليه في المادة 18 أعلاه.
المادة 21
عند استيراد منتجات بحرية من دولة غير دولة العلم، يجب على المستورد، قبل القيام بعمليات الاستيراد، أن يدلي، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالشهادة المنصوص عليها في المادة16 أعلاه المطابقة للمنتجات المذكورة مرفقة:
- إما بوثائق الإثبات التي تشهد بأن المنتجات المعنية لم تخضع لأية عملية أخرى غير التفريغ أو إعادة الشحن أو أية عملية أخرى تهدف إلى ضمان المحافظة عليها وأنها ظلت تحت مراقبة السلطات المختصة لهذه الدولة الأخرى؛
- أو بتصريح تعده مقاولة أو مؤسسة التحويل وتصادق عليه السلطات الإدارية المختصة لبلد التحويل أو التثمين أو هما معا يتضمن وصفا دقيقا للمنتجات المحولة و، عند الاقتضاء، للمنتجات غير المحولة وكذلك كمياتها على التوالي.
المادة 22
يرفض استيراد أي منتوج بحري في الحالات التالية:
- عندما لا يدلي المستورد، بالنسبة لمنتجات المعنية، بالشهادة المعدة والمصادق عليها طبقا لأحكام هذا الباب داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه؛
- عندما لا تتطابق المنتجات البحرية المراد استيرادها مع المنتجات المشار إليها في الشهادة؛
- إذا كانت الشهادة المقدمة لا تطابق مقتضيات هذا الباب؛
- إذا لم ترفق المنتجات البحرية المشار إليها في المادة 21 أعلاه بالوثائق المطلوبة؛
- إذا كانت سفينة الصيد المشار إليها في الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه باعتبارها السفينة التي قامت بعملية الصيد، مدرجة في السجل المنصوص عليه في المادة 27 أدناه.
يبلغ كل رفض استيراد المنتجات البحرية في إطار هذه المادة، فورا، من طرف الإدارة المختصة إلى دولة علم السفينة و، عند الاقتضاء، إلى الدولة التي عبرتها هذه المنتجات. ويتم إخبار المستورد بذلك.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 23
تتطلب إعادة تصدير المنتجات البحرية المستوردة بموجب الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، قيام الإدارة المختصة بالتحقق من البيانات الواردة، لهذا الغرض، في الشهادة المذكورة، والمصادقة، عند الاقتضاء وبطلب من المصدر، على كل وثيقة متعلقة بإعادة التصدير مطلوبة من طرف المصدر إليه.
عندما تهم إعادة التصدير منتجات شكلت موضوع عملية معالجة أو تحويل أو تثمين في المغرب، تعد المؤسسة التي أنجزت هذه العمليات، وفق الأشكال التنظيمية، تصريحا يتعلق بالعمليات المذكورة تصادق عليه الإدارة المختصة.
يمكن للإدارة المختصة أن تقوم، أثناء إعادة التصدير، بكل التحقيقات التي تراها مفيدة.
المادة 24
ترفق المنتجات البحرية المتأتية من المصطادات التي أنجزتها سفن صيد ترفع العلم المغربي، عند تصديرها، بالشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي وتصادق عليها الإدارة المختصة.
المادة 25
يتطلب تصدير المنتجات البحرية المتأتية من مصطادات السفن المستأجرة طبقا لمقتضيات الفصل3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في27 من شوال1393 (23 نونبر 1973) الإدلاء بالشهادة المشار إليها في المادة 16 أعلاه مصادق عليها من طرف دولة العلم طبقا لمقتضيات هذا الباب.
المادة 26
ترسل المعلومات التي تم تجميعها انطلاقا من الوثائق المنصوص عليها في المواد 16 و21 و24 و25 أعلاه وكذلك نتائج التحقيقات المشار إليها في المادة 23 أعلاه إلى قاعدة البيانات المشار إليها في الفصل 5- 1من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر1973).
تحفظ هذه المعلومات والنتائج وتوثق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال لمدة ثلاث (3) سنوات.
الباب الرابع : سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم
المادة 27
تمسك الإدارة المختصة، وفق الأشكال الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، سجلا يسمى “سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم” يتضمن:
- سفن الصيد الأجنبية التي لم تستطع أن تثبت، في التصريح المشار إليه في المادة 6 أعلاه، أن المنتجات البحرية الموجودة على متنها غير متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم؛
- سفن الصيد الأجنبية التي ثبت. عقب التفتيش المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه. أنها قد مارست الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم أو شاركت فيه؛
- السفن الواردة في اللائحة المرسلة من طرف دولة العلم؛
- سفن الصيد المعترف بممارستها للصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والواردة في اللائحة المرسلة من طرف منظمة دولية أو منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك متعددة الأطراف التي يعد المغرب طرفا فيها؛
- سفن الصيد التي تمت معاقبتها طبقا لمقتضيات الفقرة ج) من المادة 34 أدناه.
المادة 28
عندما تخبر دولة ما الإدارة المختصة أن سفينة صيد تحمل العلم المغربي تمارس، في المياه البحرية الخاضعة لسيادة هذه الدولة. الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، يتم القيام بتحقيق مضاد يتضمن دراسة المعطيات المرسلة من طرف هذه الدولة والمعلومات المرسلة عبر نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات المثبت على متن السفينة وكذا كل المعلومات المفيدة والمهمة، بما فيها المعلومات المقدمة من طرف مالك السفينة المذكورة أو مجهزها و/أو من طرف طاقمها.
ترسل نتيجة هذا التحقيق لهذه الدولة.
تقرر السلطة الإدارية المختصة. بناء على خلاصات هذا التحقيق، تطبيق مقتضيات الفقرة ج) من المادة34 أدناه أو عدم تطبيقها.
المادة 29
يحذف اسم سفينة الصيد من سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم المشار إليه في المادة 27 أعلاه عندما:
- يثبت مالكها أو مجهزها أو دولة علم السفينة المذكورة أن هذه الأخيرة لم تمارس أي نشاط من أنشطة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم التي أدت إلى تسجيلها في السجل المذكور أعلاه؛
- تطلب ذلك المنظمة الدولية المتعددة الأطراف أو المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك التي يعد المغرب طرفا فيها، والتي سبق وأن طلبت تسجيل السفينة ضمن سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم؛
- تطلب ذلك، صراحة، دولة علم السفينة التي طلبت التسجيل؛
- تغرق السفينة المسجلة أو يتم هدمها أو فقدانها أو لم ترد عنها أية معلومة بناء على وثائق رسمية؛
- لا ترتكب السفينة المسجلة أية مخالفة جديدة في مجال ممارسة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم خلال السنتين (2) المواليتين لتاريخ تسجيلها.
المادة 30
لا يمكن لأية سفينة صيد أجنبية واردة في السجل المشار إليه في المادة 27 أعلاه، أن تكون موضوع نقل للملكية، في المغرب، لفائدة شخص ذاتي أو معنوي مغربي ولا استئجارها وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973)
الباب الخامس : البحث عن المخالفات وإثباتها
المادة 31
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يعهد بالبحث عن المخالفات لمقتضيات القسم الأول من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها إلى مندوبي الصيد البحري والأعوان المؤهلين من طرف إدارة الجمارك والأعوان المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه المحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
من أجل البحث عن المخالفات المذكورة ومعاينتها، يجب على الأعوان محرري المحاضر المشار إليهم أعلاه أن يحملوا شارة وأن يقدموا كل وثيقة تمكن من التعرف على هويتهم ومهامهم.
يحق لهؤلاء الأعوان ولوج كل سفينة صيد أو محل أو مؤسسة أو وسيلة نقل والاطلاع على الوثائق وكذا محتويات وبرامج التجهيزات الإلكترونية و/ أو الإعلامياتية المستعملة لغرض الصيد أو الاتجار في المنتجات البحرية. ويحق لهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العمومية لتنفيذ مهامهم.
المادة 32
تكون كل مخالفة تمت معاينتها موضوع محضر مخالفة يحرره على الفور ويوقعه، بصفة قانونية، العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة. وفي حالة تعذر على مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع أو امتنعوا عنه، يشار إلى ذلك في المحضر.
تحرر المحاضر وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي.
يرسل أصل المحضر، على الفور، من قبل العون الذي حرره إلى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه مكان معاينة المخالفة.
يقوم مندوب الصيد البحري، بمجرد توصله بمحضر المخالفة، بتطبيق المساطر المنصوص عليها في الفصل 48 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973).
يعتد بالمحضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيه.
المادة 33
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أن تبرم مصالحة وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في الفصول من 53 إلى 55 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) كما تم تغييره وتتميمه.
الباب السادس : العقوبات
المادة 34
دون الإخلال بالعقوبات المتعلقة بالمخالفات الجمركية المنصوص عليها في هذا المجال والعقوبات المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973)، كما تم تعديله وتتميمه، يعاقب بغرامة يتراوح قدرها من 10.000 إلى 100.000 درهم:
أ) مجهز سفينة الصيد الأجنبية أو ممثله أو قبطانها أو قائدها الذي بعث، قصد طلب ترخيص الولوج المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، بمعلومات خاطئة تتعلق بالأصناف البحرية المحملة على متن السفينة و / أو كمياتها و / أو مصدرها أو أرسل وثائق مغلوطة؛
ب) قبطان سفينة صيد أجنبية أو قائدها الذي:
- حاول أن يلج أو ولج ميناء مغربيا من أجل تفريغ المنتجات البحرية أو مسافنتها أو هما معا دون التوفر على الترخيص المنصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون؛
- حاول الولوج أو ولج ميناء آخر غير الميناء المرخص له بولوجه؛
- رفض السماح للأعوان المكلفين بالتفتيش والمراقبة بولوج سفينته أو أعاق مهمتهم؛
- لم يقدم المعلومات الناقصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما المنصوص عليها في هذا القانون و/أو لم يغادر، عند انصرام هذا الأجل، الميناء الذي يرسو فيه؛
ج) مجهز سفينة صيد تحمل العلم المغربي أو قبطانها أو قائدها الذي ثبت أن سفينته تمارس الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم في إطار تفعيل مقتضيات المادة 28 أعلاه.