تشمل وسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال اللاسلكي التي يجب أن تجهز بها سفن الصيد بغية استيفاء القواعد العامة ما يلي :
- طوافات الإنقاذ القابلة للنفخ و/أو معدات الإنقاذ الصلبة و/أو أطواق النجاة و/أو صدريات أو سترات النجاة؛
- جهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث و/أو كل وسيلة أخرى من وسائل الاتصال اللاسلكي؛
- وسائل أخرى، عند الاقتضاء، مثل : بطاريات الإغاثة والبوصلة المغناطيسية ووسائل إرسال الإشارات الصوتية وأجهزة ضوئية وعاكس الرادار والإشارات النارية المتفجرة للاستغاثة أو الخطر (بيروتقنية).
القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد المجسرة
تعريف
سفينة صيد مجسرة : كل سفينة تتوفر على سطح ثابت مانع لتسرب المياه والذي يغطي الهيكل بأكمله فوق خط الشحن الأكثر ارتفاعا.
سفن الصيد المجسرة ذات طول مرجعي يفوق 24 مترا
يجب أن تكون سفن الصيد المجسرة ذات طول مرجعي يفوق 24 مترا مجهزة بوسائل الإنقاذ التالية :
1- طوافة الإنقاذ واحدة أو عدة طوافات الإنقاذ قابلة للنفخ ذات طاقة استيعابية إجمالية تكفي لاستقبال جميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة
2- ستة أطواق للنجاة علاوة على ذلك، يجب مراعاة المتطلبات الآتية :
- أن يكون طوق نجاة واحد، على الأقل، مزود بحبل نجاة طافي لا يقل طوله على 30 مترا؛
- وأن يكون طوق نجاة واحد، على الأقل، مجهزا بجهاز ضوئي إذا كانت السفينة تمارس الملاحة ليلا؛
- وأن يوضع طوق نجاة واحد على كل جانب من سفينة الصيد يتم تثبيته على دعامة ملائمة بحيث يبدو بارزا خارج السفينة.
يجب، في جميع الحالات، ألا تكون أطواق النجاة مثبتة بصفة دائمة ويجب أن تكون في المتناول بحيث يسهل وضعها فوق الماء. ويجب وضع دعامة ملائمة لاستقبال الجهاز الضوئي، عند الاقتضاء؛
3- صدرية نجاة أو سترة نجاة، على الأقل، لكل شخص يوجد على متن السفينة. ويجب، علاوة على ذلك، أن تزود صدريات النجاة أو سترات النجاة بجهاز ضوئي فردي لا تقل مدة اشتغاله عن 6 ساعات.
يجب أن يتم تخزين صدريات النجاة وسترات النجاة على متن السفينة في مكان سهل الولوج. وأن يتم حفظها في حالة جيدة بحيث يمكن استعمالها في أية لحظة؛
4- بطارية واحدة أو عدة بطاريات مزودة بطاقة كافية مخصصة لشحن أجهزة الملاحة والاتصال اللاسلكي، لاسيما، في حالة تعطل مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية ؛
5– بوصلة مغناطيسية مثبتة في مركز قيادة السفينة بعيدا عن الكتل المعدنية والتيارات الكهربائية وأجهزة الراديو كهربائية ومكبراتها الصوتية. بالنسبة للسفن ذات الهيكل المعدني، يجب أن يحظى مكان تثبيت البوصلة بعناية خاصة بهدف تفادي آثار التشويش التي قد تترتب عن الكتل المعدنية المجاورة؛
6– وسيلة لإرسال الإشارات الصوتية ثابتة، تشتغل انطلاقا من مصدر طاقة كهربائية أو هوائية ووسيلة أخرى احتياطية لإرسال الإشارات الصوتية. يجب ألا يعيق أي عائق بث الصوت نحو الأمام؛
7– عاكس رادار ينبغي تثبيته في موضع قار مرتفع إذا كانت السفينة ذات هيكل غير معدني ؛
8– جهاز ضوئي لإرسال إشارة الإغاثة ؛
9– جهاز ضوئي ثابت ملائم للبحث ليلا عن شخص في البحر؛
10– إضاءة كافية تسمح بوضع وسائل الإنقاذ فوق الماء. ويجب أن تكون هذه الإضاءة قادرة على الاشتغال بالبطاريات في حالة توقف مولدات الطاقة عن الاشتغال؛
11– أربعة صواريخ مظلية ؛
12– ستة مفرقعات نارية يدوية ؛
13– وسيلتان تمكنان من إرسال إشارة الدخان الطافية.
سفن الصيد المجسرة ذات طول مرجعي يقل عن 24 مترا أو يعادله
يجب أن تجهز سفن الصيد المجسرة ذات طول مرجعي يقل عن 24 مترا أو يعادله، بوسائل الإنقاذ التالية:
1- طوافة واحدة أو عدة طوافات للنجاة صلبة ذات طاقة استيعابية إجمالية تكفي لاستقبال جميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة. ويمكن استبدال طوافات الإنقاذ الصلبة هاته بطوافات الإنقاذ القابلة للنفخ ذات نفس الطاقة الاستيعابية الإجمالية؛
2– طوقا نجاة (2) ، على الأقل. يجب أن يتوفر أحدهما على حبل نجاة طافي يبلغ طوله الأدنى 30 مترا. كما يجب أن يتوفر أحد الطوقين على جهاز ضوئي، إذا كانت السفينة تمارس الملاحة البحرية ليلا.
يجب أن يوضع طوق نجاة واحد خارج سفينة الصيد على کل جانب منها وعلى دعامة ملائمة. يجب، في جميع الحالات، ألا تكون هذه الأطواق مثبتة بصفة دائمة وأن تكون في المتناول بحيث يسهل وضعها فوق الماء. يجب تثبيت دعامة ملائمة لاستقبال الجهاز الضوئي، عند الاقتضاء؛
3– صدرية نجاة أو سترة نجاة، على الأقل، لكل شخص يبحر على متن السفينة. يجب، علاوة على ذلك، أن تزود صدريات أو سترات النجاة بجهاز ضوئي فردي لا تقل مدة اشتغاله عن 6 ساعات.
يجب أن يتم تخزين صدريات وسترات النجاة على متن السفينة في مكان سهل الولوج، وأن يتم حفظها في حالة جيدة بحيث يمكن استعمالها في أية لحظة؛
4- بطارية واحدة أو عدة بطاريات مزودة بطاقة كافية مخصصة لشحن أجهزة الملاحة والاتصال اللاسلكي، لاسيما، في حالة تعطل مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية ؛
5- بوصلة مغناطيسية مثبتة في مركز قيادة السفينة بعيدا عن الكتل المعدنية والتيارات الكهربائية وأجهزة الراديو كهربائية ومكبراتها الصوتية. بالنسبة للسفن ذات الهيكل المعدني، يجب أن يحظى اختيار مكان تثبيت البوصلة بعناية خاصة بهدف تفادي آثار التشويش التي قد تترتب عن الكتل المعدنية المجاورة؛
6– وسيلة لإرسال الإشارات الصوتية ثابتة، تشتغل انطلاقا من مصدر طاقة كهربائية أو هوائية ووسيلة أخرى احتياطية لإرسال الإشارات الصوتية. يجب ألا يعيق أي عائق بث الصوت نحو الأمام؛
7– عاكس رادار ينبغي تثبيته في موضع قار مرتفع إذا كانت السفينة ذات هيكل غير معدني؛
8- جهاز ضوئي لإرسال إشارة الإغاثة ؛
9– جهاز ضوئي ثابت ملائم للبحث ليلا عن شخص في البحر؛
10- إضاءة كافية تسمح بوضع وسائل الإنقاذ فوق الماء. ويجب أن تكون هذه الإضاءة قادرة على الاشتغال بالبطاريات في حالة توقف مولدات الطاقة عن الاشتغال.
جهاز الإرسال لتحديد الموقع
يجب أن تتوفر كل سفينة صيد مجسرة مهما بلغ طولها، على جهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث عبر الأقمار الصناعية في حالة اشتغال، ويجب أن يكون هذا الجهاز :
- قادرا على إرسال إنذار الإغاثة عبر الترددات 406,1 – 406 ميجاهرتز (Mhz)
- أن يكون موضوعا في مكان سهل الولوج وفي منأى عن الظروف المناخية ؛
- سهل الإزالة يدويا ؛
- قابل التحرر ذاتيا في حالة غرق السفينة وإرسال الإشارات تلقائيا عندما يطوف فوق الماء ؛
- سهل التشغيل يدويا.
لا يمكن لأي سفينة صيد مجسرة أن تبحر ما لم تكن مجهزة بجهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث عبر الأقمار الصناعية أو إذا كان هذا الجهاز غير قابل للتشغيل.
سفينة صيد مجسرة تمارس الصيد داخل المنطقة البحرية A1
منطقة بحرية A1 : المنطقة البحرية التي تشملها تغطية الهاتف اللاسلكي لمحطة ساحلية واحدة، على الأقل، تعمل فوق الموجات المترية والتي يتوفر فيها نظام الإنذار باتصال انتقائي رقمي (ASN) بصفة مسترسلة. تمتد هذه المنطقة إلى ثلاثين (30) ميلا في عرض السواحل المغربية
يجب أن تكون كل سفينة صيد مجسرة تمارس الصيد داخل المنطقة البحرية A1 مجهزة، علاوة على جهاز الإرسال لتحديد الموقع المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، بما يلي :
1– محطة رادیو کهربائية تعمل وفق الموجات المترية تسمح بالإرسال والاستقبال على الترددات التالية :
أ) الاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) عبر تردد 156,525 ميجاهرتز قناة (70). يجب أن تكون إنذارات الإغاثة قابلة للإرسال عبر القناة 70 انطلاقا من مركز قيادة السفينة ؛
ب) هاتف لاسلكي، على الأقل، يعمل عبر الترددات 156, 300 ميجاهرتز (قناة 6) و 156,600 ميجاهرتز (قناة12) و 156,650 ميجاهرتز (قناة 13) و 156,800 ميجاهرتز (قناة 61)
2- محطة رادیو كهربائية تعمل وفق الموجات المترية بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) تمكن من الإبقاء على يقظة دائمة على القناة 70 والتي يمكن أن تكون منفصلة على القناة المبينة في البند أ) أعلاه أو مدمجة فيها.
سفينة صيد مجسرة تمارس الصيد بين المنطقة البحرية A1 والمنطقة البحرية A2
منطقة بحرية A2 : المنطقة البحرية التي تشملها تغطية الهاتف اللاسلكي لمحطة ساحلية واحدة، على الأقل، تعمل بموجات هکتومترية والتي يتوفر فيها نظام الإنذار باتصال انتقائي رقمي (ASN) بصفة مسترسلة. تمتد هذه المنطقة إلى 150 ميلا في عرض السواحل المغربية.
عندما تمارس سفينة الصيد المجسرة الملاحة البحرية فيما وراء المنطقة البحرية A1 وداخل المنطقة البحرية A2 ، يجب أن تكون مجهزة، علاوة على التجهيزات المنصوص عليها أعلاه، بالتجهيزات التالية :
1– محطة راديو کہربائية تعمل وفق موجات هكتومترية تسمح بإرسال واستقبال الإشارات عبر الترددات التالية :
- 2187,5كيلوهيرتز بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) ؛
- و2182 كيلوهرتز بالهاتف اللاسلكي؛
2- محطة راديو کہربائية تعمل وفق الموجات الهكتومترية بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) تمكن من الإبقاء على يقظة دائمة على التردد 2187,5 كيلوهرتز التي يمكن أن تكون مغايرة للمحطة المذكورة في البند 1 أعلاه أو مدمجة فيها.
سفينة صيد مجسرة تمارس الصيد بين المنطقة البحرية A2 والمنطقة البحرية A3
منطقة بحرية A3 : المنطقة البحرية التي تشملها تغطية قمر صناعي أرضي للمواصلات البحرية والتي يتوفر فيها نظام الإنذار بصفة مسترسلة، مهما كانت مسافة السواحل المغربية.
عندما تمارس سفينة الصيد المجسرة الملاحة البحرية فيما وراء المنطقة البحرية A2 داخل المنطقة البحرية A3، يجب أن تكون مجهزة، علاوة على التجهيزات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، بالتجهيزات التالية :
- محطة راديو تعمل على الموجات المتوسطة والموجات العالية MF/ HF قادرة على إرسال واستقبال الإشارات عبر ترددات الإغاثة والسلامة وفق الموجات المحصورة بين 1605 كيلوهرتز و 4000 کیلوهرتز وبين 4000 كيلوهرتز و 27500 كيلوهرتز باستعمال الاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) والهاتف اللاسلكي ؛
- جهاز قادر على الإبقاء، بصفة دائمة، على يقظة بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) على التردد 2187,5 كيلوهرتز 8414,5 كيلوهرتز وعلى الأقل، على إحدى ترددات الاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) للإغاثة والسلامة 4207,5 كيلوهرتز أو 6312 کیلوهرتز أو 12577 کیلوهرتز أو 16804,5 کیلوهرتز والتي يجب أن تتيح إمكانية اختيار إحدى ترددات الإغاثة والسلامة بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN). ويمكن أن يكون هذا الجهاز مفصولا عن التجهيزات المبينة أعلاه أو مدمجا فيها؛
- محطة أرضية للسفينة تستعمل خدمة قمرا صناعيا أرضيا
القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد غير المجسرة
يجب أن تتوفر سفن الصيد غير المجسرة على وسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال تمكن من إرسال إشارات الإغاثة.
يجب أن تجهز كل سفينة صيد غير مجسرة بوسائل الإنقاذ التالية :
- طوق نجاة واحد، على الأقل، مزود بحبل طافي للنجاة يبلغ طوله الأدنى 30 مترا. إذا كانت السفينة تمارس الملاحة البحرية ليلا، يزود هذا الطوق بجهاز ضوئي؛
- صدرية أو سترة النجاة، على الأقل، لكل شخص يوجد على متنها مجهزة بجهاز ضوئي فردي لا تقل مدة اشتغاله عن 6 ساعات. يجب ارتداء صدريات أو سترات النجاة من طرف الأشخاص المتواجدين على متن السفينة، بصفة دائمة، خلال عمليات الملاحة وعمليات الصيد؛
- بطارية ذات طاقة ذاتية كافية معدة لشحن أجهزة الملاحة ؛
- بوصلة مغناطيسية. يمكن تعويض هذه البوصلة بجهاز تحديد الموقع والرصد (GPS) غير نفاذ يضمن وظيفة البوصلة؛
- وسيلة لإرسال الإشارات الصوتية ثابتة أو متحركة ؛
- مصباح أو كشاف ضوئي غير نفاذ على متن السفينة ؛
- عاكس رادار يتم تثبيته في مركز قار في مكان مرتفع عندما يتعلق الأمر بالسفن ذات هيكل غير معدني.
النصوص التنظيمية
مرسوم رقم 2.18.103 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1440 | (25 فبراير 2019) بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ. الجريدة الرسمية عدد 6766 الصادرة بتاريخ 4 أبريل2019.
رئيس الحكومة،
بناء على الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28من جمادى الآخرة 31) 1337 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 33 المكرر مرتين منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 24) 1437 مارس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري قطاع الصيد البحري
وبعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من جمادی الأولى 1440 (24 يناير (2019،
رسم ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات البندين (4 و 5) من الفصل 33 المكرر مرتين من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 31) مارس 1919( المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ.
المادة 2
يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات التالية ما يلي:
1- سفينة صيد مجسرة : كل سفينة تتوفر على سطح ثابت مانع لتسرب المياه والذي يغطي الهيكل بأكمله فوق خط الشحن الأكثر ارتفاعا ؛
2- سفينة صيد شبه مجسرة : كل سفينة لا يغطي سطحها إلا جزء من الهيكل فوق خط الشحن الأكثر ارتفاعا؛
3- سفينة صيد غير مجسرة : كل سفينة صيد غير تلك المنصوص عليها في البندين 1 (و 2) أعلاه؛
4- الطول المرجعي (Lr) : الطول الذي يعادل 96 في المائة من إجمالي طول خط الماء عند 85 في المائة من العمق المشكل الأدنى المقاس من خط الصالب، أو المسافة القائمة بين الجانب الأمامي من مقدم السفينة ومحور الدفة على خط الماء المذكور، إذا كانت هذه المسافة أكبر. بالنسبة لسفن الصيد المصممة للإبحار بميل في الصالب، يجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماء التصميمي؛
5- منطقة بحرية A1: المنطقة البحرية التي تشملها تغطية الهاتف اللاسلكي لمحطة ساحلية واحدة، على الأقل، تعمل فوق الموجات المترية والتي يتوفر فيها نظام الإنذار باتصال انتقائي رقمي (ASN) بصفة مسترسلة. تمتد هذه المنطقة إلى ثلاثين (30) ميلا في عرض السواحل المغربية؛
6- منطقة بحرية A2 : المنطقة البحرية التي تشملها تغطية الهاتف اللاسلكي لمحطة ساحلية واحدة، على الأقل، تعمل بموجات هکتومترية والتي يتوفر فيها نظام الإنذار باتصال انتقائي رقمي (ASN) بصفة مسترسلة. تمتد هذه المنطقة إلى مائة وخمسين (150) ميلا في عرض السواحل المغربية؛
7- منطقة بحرية A3 : المنطقة البحرية التي تشملها تغطية قمر صناعي أرضي للمواصلات البحرية والتي يتوفر فيها نظام الإنذار بصفة مسترسلة، مهما كانت مسافة السواحل المغربية.
المادة 3:
تشمل وسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال اللاسلكي التي يجب أن تجهز بها سفن الصيد بغية استيفاء القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 33 المكرر مرتين من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، أخذا بعين الاعتبار الصنف الذي تنتمي له السفن وحمولتها وطولها ومنطقة نشاطها في البحر وتركيبة طاقمها ما يلي :
– طوافات الإنقاذ القابلة للنفخ و/أو معدات الإنقاذ الصلبة و/أو أطواق النجاة و/أو صدريات أو سترات النجاة؛
– جهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث و/أو كل وسيلة أخرى من وسائل الاتصال اللاسلكي ؛
– وسائل أخرى، عند الاقتضاء، مثل : بطاريات الإغاثة والبوصلة المغناطيسية ووسائل إرسال الإشارات الصوتية وأجهزة ضوئية وعاكس الرادار والإشارات النارية المتفجرة للاستغاثة أو الخطر (بيروتقنية).
الباب الثاني
القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد المجسرة
المادة 4
يجب أن تكون سفن الصيد المجسرة ذات طول مرجعي يفوق أربعة وعشرين (24) مترا مجهزة بوسائل الإنقاذ التالية :
1- طوافة الإنقاذ واحدة أو عدة طوافات الإنقاذ قابلة للنفخ ذات طاقة استيعابية إجمالية تكفي لاستقبال جميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة
2- ستة (6) أطواق للنجاة علاوة على ذلك، يجب مراعاة المتطلبات الآتية:
-أن يكون طوق نجاة واحد، على الأقل، مزود بحبل نجاة طافي لا يقل طوله على ثلاثين (30) مترا ؛
-وأن يكون طوق نجاة واحد، على الأقل، مجهزا بجهاز ضوئي إذا كانت السفينة تمارس الملاحة ليلا؛
– وأن يوضع طوق نجاة واحد على كل جانب من سفينة الصيد يتم تثبيته على دعامة ملائمة بحيث يبدو بارزا خارج السفينة.
يجب، في جميع الحالات، ألا تكون أطواق النجاة مثبتة بصفة دائمة ويجب أن تكون في المتناول بحيث يسهل وضعها فوق الماء. ويجب وضع دعامة ملائمة لاستقبال الجهاز الضوئي، عند الاقتضاء؛
3- صدرية نجاة أو سترة نجاة، على الأقل، لكل شخص يوجد على متن السفينة. ويجب، علاوة على ذلك، أن تزود صدريات النجاة أو سترات النجاة بجهاز ضوئي فردي لا تقل مدة اشتغاله عن ست (6) ساعات.
يجب أن يتم تخزين صدريات النجاة وسترات النجاة على متن السفينة في مكان سهل الولوج. وأن يتم حفظها في حالة جيدة بحيث يمكن استعمالها في أية لحظة ؛
4- بطارية واحدة أو عدة بطاريات مزودة بطاقة كافية مخصصة لشحن أجهزة الملاحة والاتصال اللاسلكي، لاسيما، في حالة تعطل مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية ؛
5 – بوصلة مغناطيسية مثبتة في مركز قيادة السفينة بعيدا عن الكتل المعدنية والتيارات الكهربائية وأجهزة الراديو کهربائية ومكبراتها الصوتية. بالنسبة للسفن ذات الهيكل المعدني، يجب أن يحظى مكان تثبيت البوصلة بعناية خاصة بهدف تفادي آثار التشويش التي قد تترتب عن الكتل المعدنية المجاورة؛
6- وسيلة لإرسال الإشارات الصوتية ثابتة، تشتغل انطلاقا من مصدر طاقة كهربائية أو هوائية ووسيلة أخرى احتياطية لإرسال الإشارات الصوتية. يجب ألا يعيق أي عائق بث الصوت نحو الأمام؛
7- عاكس رادار ينبغي تثبيته في موضع قار مرتفع إذا كانت السفينة ذات هيكل غير معدني ؛
8- جهاز ضوئي لإرسال إشارة الإغاثة ؛
9- جهاز ضوئي ثابت ملائم للبحث ليلا عن شخص في البحر؛
10- إضاءة كافية تسمح بوضع وسائل الإنقاذ فوق الماء. ويجب أن تكون هذه الإضاءة قادرة على الاشتغال بالبطاريات في حالة توقف مولدات الطاقة عن الاشتغال؛
11- أربعة (4) صواريخ مظلية ؛
12- ستة (6) مفرقعات نارية يدوية ؛
13- وسيلتان (2) تمكنان من إرسال إشارة الدخان الطافية.
المادة 5:
يجب أن تجهز سفن الصيد المجسرة ذات طول مرجعي يقل عن أربعة وعشرين (24) مترا أو يعادله، بوسائل الإنقاذ التالية:
1 – طوافة واحدة أو عدة طوافات للنجاة صلبة ذات طاقة استيعابية إجمالية تكفي لاستقبال جميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة. ويمكن استبدال طوافات الإنقاذ الصلبة هاته بطوافات الإنقاذ القابلة للنفخ ذات نفس الطاقة الاستيعابية الإجمالية ؛
2- طوقا نجاة (2)، على الأقل. يجب أن يتوفر أحدهما على حبل نجاة طافي يبلغ طوله الأدنى ثلاثين (30) مترا. كما يجب أن يتوفر أحد الطوقين على جهاز ضوئي، إذا كانت السفينة تمارس الملاحة البحرية ليلا.
يجب أن يوضع طوق نجاة واحد خارج سفينة الصيد على کلی جانب منها وعلى دعامة ملائمة. يجب، في جميع الحالات، ألا تكون هذه الأطواق مثبتة بصفة دائمة وأن تكون في المتناول بحيث يسهل وضعها فوق الماء. يجب تثبيت دعامة ملائمة لاستقبال الجهاز الضوئي، عند الاقتضاء؛
3- صدرية نجاة أو سترة نجاة، على الأقل، لكل شخص يبحر على متن السفينة. يجب، علاوة على ذلك، أن تزود صدريات أو سترات النجاة بجهاز ضوئي فردي لا تقل مدة اشتغاله عن ست (6) ساعات.
يجب أن يتم تخزين صدريات وسترات النجاة على متن السفينة في مكان سهل الولوج، وأن يتم حفظها في حالة جيدة بحيث يمكن استعمالها في أية لحظة ؛
4- بطارية واحدة أو عدة بطاريات مزودة بطاقة كافية مخصصة لشحن أجهزة الملاحة والاتصال اللاسلكي، لاسيما، في حالة تعطل مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية ؛
5- بوصلة مغناطيسية مثبتة في مركز قيادة السفينة بعيدا عن الكتل المعدنية والتيارات الكهربائية وأجهزة الراديو کهربائية
ومكبراتها الصوتية. بالنسبة للسفن ذات الهيكل المعدني، يجب أن يحظى اختيار مكان تثبيت البوصلة بعناية خاصة بهدف تفادي آثار التشويش التي قد تترتب عن الكتل المعدنية المجاورة ؛
6- وسيلة لإرسال الإشارات الصوتية ثابتة، تشتغل انطلاقا من مصدر طاقة كهربائية أو هوائية ووسيلة أخرى احتياطية لإرسال الإشارات الصوتية. يجب ألا يعيق أي عائق بث الصوت نحو الأمام؛
7- عاكس رادار ينبغي تثبيته في موضع قار مرتفع إذا كانت السفينة ذات هيكل غير معدنی ؛
8- جهاز ضوئي لإرسال إشارة الإغاثة ؛
9- جهاز ضوئي ثابت ملائم للبحث ليلا عن شخص في البحر ؛
10- إضاءة كافية تسمح بوضع وسائل الإنقاذ فوق الماء. ويجب أن تكون هذه الإضاءة قادرة على الاشتغال بالبطاريات في حالة توقف مولدات الطاقة عن الاشتغال.
المادة 6:
يجب أن تتوفر كل سفينة صيد مجسرة مهما بلغ طولها، على جهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث عبر الأقمار الصناعية في حالة اشتغال، ويجب أن يكون هذا الجهاز :
– قادرا على إرسال إنذار الإغاثة عبر الترددات 406,1 – 406 ميجاهرتز (Mhz)
– أن يكون موضوعا في مكان سهل الولوج وفي منأى عن الظروف المناخية ؛
– سهل الإزالة يدويا ؛
– قابل التحرر ذاتيا في حالة غرق السفينة وإرسال الإشارات تلقائيا عندما يطوف فوق الماء ؛
– سهل التشغيل يدويا.
لا يمكن لأي سفينة صيد مجسرة أن تبحر ما لم تكن مجهزة بجهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث عبر الأقمار الصناعية أو إذا كان هذا الجهاز غير قابل للتشغيل.
المادة 7:
يجب أن تكون كل سفينة صيد مجسرة تمارس الصيد داخل المنطقة البحرية A1 مجهزة، علاوة على جهاز الإرسال لتحديد الموقع المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، بما يلي :
1- محطة رادیو کهربائية تعمل وفق الموجات المترية تسمح بالإرسال والاستقبال على الترددات التالية :
أ) الاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) عبر تردد 156,525 ميجاهرتز قناة) 70). يجب أن تكون إنذارات الإغاثة قابلة للإرسال عبر القناة 70 انطلاقا من مركز قيادة السفينة ؛
ب) هاتف لاسلكي، على الأقل، يعمل عبر الترددات 156, 300ميجاهرتز (قناة6) و 156,600 ميجاهرتز (قناة12) و156,650 ميجاهرتز (قناة 13( و 156,800 ميجاهرتز (قناة 61)
2- محطة رادیو كهربائية تعمل وفق الموجات المترية بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) تمكن من الإبقاء على يقظة دائمة على القناة 70 والتي يمكن أن تكون منفصلة على القناة المبينة في البند أ) أعلاه أو مدمجة فيها.
المادة 8:
عندما تمارس سفينة الصيد المجسرة الملاحة البحرية فيما وراء المنطقة البحرية A1 وداخل المنطقة البحرية A2، يجب أن تكون مجهزة، علاوة على التجهيزات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بالتجهيزات التالية :
1- محطة راديو کہربائية تعمل وفق موجات هكتومترية تسمح بإرسال واستقبال الإشارات عبر الترددات التالية :
2187,5 -كيلوهيرتز بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) ؛
-و2182 كيلوهرتز بالهاتف اللاسلكي ؛
2- محطة راديو کہربائية تعمل وفق الموجات الهكتومترية بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) تمكن من الإبقاء على يقظة دائمة على التردد 2187,5 كيلوهرتز التي يمكن أن تكون مغايرة للمحطة المذكورة في البند 1 أعلاه أو مدمجة فيها.
المادة 9:
عندما تمارس سفينة الصيد المجسرة الملاحة البحرية فيما وراء المنطقة البحرية A2 داخل المنطقة البحرية A3، يجب أن تكون مجهزة، علاوة على التجهيزات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، بالتجهيزات التالية :
1- محطة راديو تعمل على الموجات المتوسطة والموجات العالية MF/ HF قادرة على إرسال واستقبال الإشارات عبر ترددات الإغاثة والسلامة وفق الموجات المحصورة بين 1605 كيلوهرتز و 4000 کیلوهرتز وبين 4000 كيلوهرتز و 27500 كيلوهرتز باستعمال الاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) والهاتف اللاسلكي ؛
2- جهاز قادر على الإبقاء، بصفة دائمة، على يقظة بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) على التردد 2187,5 كيلوهرتز 8414,5 كيلوهرتز وعلى الأقل، على إحدى ترددات الاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) للإغاثة والسلامة 4207,5 كيلوهرتز أو 6312 کیلوهرتز أو 12577 کیلوهرتز أو 16804,5 کیلوهرتز والتي يجب أن تتيح إمكانية اختيار إحدى ترددات الإغاثة والسلامة بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN). ويمكن أن يكون هذا الجهاز مفصولا عن التجهيزات المبينة أعلاه أو مدمجا فيها؛
3- محطة أرضية للسفينة تستعمل خدمة قمرا صناعيا أرضيا
الباب الثالث
القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد غير المجسرة
المادة 10
يجب أن تتوفر سفن الصيد غير المجسرة على وسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال تمكن من إرسال إشارات الإغاثة.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري المواصفات التقنية لهذه الوسائل وكيفيات استعمالها.
المادة 11
يجب أن تجهز كل سفينة صيد غير مجسرة بوسائل الإنقاذ التالية :
1 – طوق نجاة واحد، على الأقل، مزود بحبل طافي للنجاة يبلغ طوله الأدنى 30 مترا. إذا كانت السفينة تمارس الملاحة البحرية ليلا، يزود هذا الطوق بجهاز ضوئي؛
2- صدرية أو سترة النجاة، على الأقل، لكل شخص يوجد على متنها مجهزة بجهاز ضوئي فردي لا تقل مدة اشتغاله عن ست (6) ساعات. يجب ارتداء صدريات أو سترات النجاة من طرف الأشخاص المتواجدين على متن السفينة، بصفة دائمة، خلال عمليات الملاحة وعمليات الصيد؛
3- بطارية ذات طاقة ذاتية كافية معدة لشحن أجهزة الملاحة ؛
4- بوصلة مغناطيسية. يمكن تعويض هذه البوصلة بجهاز تحديد الموقع والرصد (GPS) غير نفاذ يضمن وظيفة البوصلة؛
5- وسيلة لإرسال الإشارات الصوتية ثابتة أو متحركة ؛
6- مصباح أو كشاف ضوئي غير نفاذ على متن السفينة ؛
7- عاكس رادار يتم تثبيته في مركز قار في مكان مرتفع عندما يتعلق الأمر بالسفن ذات هيكل غير معدني.
الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
المادة 12
تحدد بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، أخذا بعين الاعتبار، على الخصوص، الفئة التي تنتمي إليها السفن وطولها وقوة محركاتها وكذا، عند الضرورة، منطقة ممارسة نشاطها في البحر ما يلي:
1- أماكن وكيفيات تثبيت وصيانة :
– طوافات الإنقاذ وأطواق النجاة وصدريات أو سترات النجاة والإشارات النارية المتفجرة للاستغاثة أوالخطر(بيروتقنية)؛
– وسائل الاتصال اللاسلكي المنصوص عليها في المواد 7 و8 و9 أعلاه،
بعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛
– وسائل إرسال الإشارات الصوتية ؛
– الأجهزة الضوئية؛
2- الإجراءات المتعلقة بما يلي :
– تثبيت البطاريات وقدرتها الذاتية للتزويد وصيانتها ؛
– مكان تثبيت وسائل إرسال الإشارات الصوتية والأجهزة الضوئية وعاكس الرادار وصيانتها وخصائصها التقنية ؛
– تكوين البحارة في مجال الإنقاذ، لاسيما فيما يتعلق باستعمال المعدات وإنجاز الأعمال المنوطة بهم.
المادة 13
يجب أن يتم استغلال وسائل الاتصال المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 من هذا المرسوم من طرف شخص يتوفر على شهادة النظام الدولي للاستغاثة والسلامة في البحر (SMDSM) تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
المادة 14
يجب أن يرخص باستعمال التجهيزات الراديو کهربائية المثبتةعلى متن سفن الصيد من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات طبقا لأحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات.
يجب أن يتوفر مستغلو المحطات الراديو کهربائية المنصوص عليها في هذا المرسوم على ترخيص محطة تسلمه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم24.96
المادة 15
يجب أن تكون جميع طوافات الإنقاذ القابلة للنفخ ومعدات الإنقاذ الصلبة وصدريات أو سترات النجاة وكذا أطواق النجاة :
-من النوع المصادق عليه من طرف اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث المنصوص عليها في الفصل 35 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادی الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر؛
– متوفرة على أشرطة أو أجزاء تتكون من مادة عاكسة للضوء؛ و | – تحمل اسم السفينة التي توجد على متنها ورقم تسجيلها مكتوب بحروف مرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو.
المادة 16
تحدد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري شبه المجسرة فيما يخص بالإنقاذ بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
المادة 17
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري تغيير أو تتميم، بموجب قرار، لائحة التجهيزات أو وسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال المنصوص عليها في هذا المرسوم وتحديد خصائصها وكيفيات استعمالها قصد تعزيز إجراءات السلامة على متن سفن الصيد البحري، وذلك بعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
المادة 18
تعتبر في حالة مخالفة لأحكام الفصل 33 المكرر مرتين من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 31) مارس 1919) المذكور أعلاه كل سفينة صيد تقوم بعملية الإبحار داخل منطقة من المناطق البحرية كما تم تعريفها في المادة الثانية أعلاه دون أن تكون مجهزة بوسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال المطابقة لفئتها أو تكون وسائل الإنقاذ أو وسائل الاتصال التي توجد على متنها غير مشتغلة. وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 37 المكرر أربع مرات من نفس الملحق.
المادة 19
پسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخصه.