تعاريف
- الصيد غير القانوني: صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي تمارسه سفن الصيد دون ترخيص أو رخصة أو أية وثيقة معادلة أو خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية لدولة علم السفن المذكورة أو لأنظمة المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعترف بها من قبل المغرب أو خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على المياه البحرية حيث تمارس هذه السفن أنشطتها؛
- الصيد غيرا لمصرح به: صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي لم يتم التصريح به لدى السلطة المختصة أو الذي قدم في شأنه تصريح كاذب خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية والمساطر المطبقة على الصيد المعني؛
- الصيد غير المنظم: صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي تمارسه سفن صيد لا ترفع أي علم أو ترفع علما بصفة غير قانونية أو الصيد الذي يمارس في منطقة بحرية تابعة لاختصاص منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، من قبل سفن ترفع علم دولة ليست عضوا في المنظمة المذكورة؛
- سفينة صيد: كل سفينة تمارس الصيد البحري وكذا كل سفينة تستعمل من أجل المساعدة في أنشطة هذه السفينة مثل السفن- المصانع والسفن التي تساعد في مسافنة المنتجات البحرية وسفن النقل المجهزة لنقل منتجات الصيد البحري باستثناء حاملي الحاويات.
طلب ترخيص الولوج إلى ميناء مغربي
باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، يجب على كل مجهز سفينة أو ممثله أو القبطان أو قائد سفينة صيد أجنبية يرغب في ولوج ميناء مغربي أو الاستفادة من خدماته من أجل القيام بعمليات تفريغ أو مسافنة المنتجات البحرية أو هما معا أن يقدم إلى السلطة المختصة بقطاع الصيد البحري، داخل 3 أيام من أيام العمل، على الأقل، قبل الساعة المرتقبة لوصول السفينة إلى الميناء المعني، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية، طلب ترخيص لولوج ميناء أو عدة موانئ من بين الموانئ المبينة ضمن اللائحة المعدة، من طرف الإدارة لهذا الغرض.
يجب أن يتضمن الطلب البيانات المتعلقة بالسفينة ويشير إلى الميناء أو الموانئ المراد الولوج إليها للقيام بعمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا وكذا الغاية من الرسو فيها، ويجب أن يرفق هذا الطلب:
1) إما بتصريح يتضمن المعلومات المتعلقة حسب الحالة :
- بالترخيص أو الرخصة أو أية وثيقة أخرى معادلة والتي تم الصيد بموجبها؛
- بترخيص المسافنة الذي تتوفر عليه السفينة.
يشير هذا التصريح، إلى تاريخ وساعة الوصول للميناء المرتقبة والأصناف البحرية وكمياتها المحملة على متن السفينة، والتاريخ والمنطقة التي تم فيها الصيد أو المسافنة. والأصناف والكميات المزمع تفريغها أو مسافنتها؛
2) إما بنسخة من شهادة تثبت أنه غير متأت من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
أو وثيقة قانونية تعادلها، وصودق عليها تطابق الكميات والأصناف المحملة على متن السفينة وعند الاقتضاء، بترخيص المسافنة.
علاوة على ذلك، وفي حالة المسافنة، يجب أن يقدم هذا الطلب من لدن مجهز السفينة التي ستشحن على متنها المنتجات البحرية بعد مسافنتها في ميناء مغربي.
يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض أن يبت في الطلب داخل أجل، أقصاه، يومان من ايام العمل الموالية لتاريخ التوصل بالطلب السالف ذكره.
تعفى من طلب ترخيص الولوج
- سفن الصيد المستأجرة من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة
- سفن الصيد الأجنبية المدرجة في اللائحة المعدة لهذا الغرض والمنصوص عليها في اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف للتعاون في مجال الصيد البحري والعاملة في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
ترخيص الولوج
يسلم ترخيص الولوج إذا لم ترد سفينة الصيد المعنية ضمن سجل “سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم”، وعندما تكون المعلومات والوثائق المرفقة لطلب ترخيص الولوج صحيحة وكاملة.
يسلم ترخيص الولوج إلى صاحب الطلب دون الإخلال بكل ترخيص آخر مطلوب طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
لا يمكن لكل سفينة صيد أجنبية مرخص لها أن تلج إلا إلى الميناء أو الموانئ المبينة في ترخيصها.
في حالة العكس، يرفض ترخيص الولوج ولا يمكن للسفينة أن تلج أي ميناء وتقوم بأية عملية من عمليات تفريغ المنتجات البحرية أو مسافنتها أو هما معا.
غير أنه، يمكن للسلطة المختصة أن تسمح وفق الكيفيات المحددة، لسفينة صيد أجنبية قدمت، أثناء طلب ترخيص الولوج، معلومات غير كاملة ما يزال التحقق لاستكمالها جاريا، بولوج الميناء شريطة
- ألا ترد هذه الأخيرة ضمن سجل “سفن الصيد غير القانوني غير المصرح به وغير المنظم”
- أن يلتزم، صراحة، مجهزها أو ممثله أو القبطان أو القائد بحفظ المنتجات البحرية المذكورة على متن هذه السفينة على نفقته وتحت مسؤوليته وذلك تحت مراقبة السلطات الجمركية.
- لا يمكن تفريغ المنتجات البحرية أو مسافنتها إلا بعد تقديم المعلومات المطلوبة كاملة وإتمام مساطر التحقق المتعلقة بالمعلومات المقدمة.
يتوفر مجهز السفينة أو ممثله على أجل 15 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب ترخيص الولوج للإدلاء بالمعلومات الناقصة. بعد انصرام هذا الأجل، يجب على السفينة مغادرة الميناء.
سلطات تفتيش الموانئ
الأعوان المؤهلين للقيام بعمليات التفتيش
يمكن أن تخضع كل سفينة صيد أجنبية مرخص لها بالولوج إلى ميناء مغربي، لعملية تفتيش، قبل أو خلال عمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا،
- تهدف إلى التحقق من المعلومات المقدمة عند طلب ترخيص ولوج الميناء
- ومن مطابقة عمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا للمعلومات المقدمة.
إذا تبين، من خلال هذا التفتيش، أن المنتجات البحرية المحملة على متن سفينة الصيد الأجنبية متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وجب إثبات المخالفة وحجز المنتجات البحرية
وتبلغ الإدارة، فورا، إلى دولة علم السفينة المذكورة نتائج التفتيش المنجز والذي أدى إلى إثبات مخالفة.
تحدد، كما يلي، لائحة الأعوان المؤهلين للقيام بعمليات التفتيش المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته:
- مندوبو الصيد البحري
- الموظفون المرسمون المزاولون بمندوبيات الصيد البحري والمرتبون، على الأقل، في درجة تماثل سلم الأجور رقم 10
- الموظفون بالأقسام المرتبون، على الأقل، في درجة تماثل سلم الأجور رقم 10 والمزاولون بالأقسام التابعة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري.
- الموظفون المرسمون المرتبون، على الأقل، في درجة تماثل سلم الأجور رقم 10 والذين يتولون مهاما تقنية بالمركز الوطني لمراقبة سفن الصيد التابع للمديرية المذكورة.
لا يمكن أن تتجاوز مدة التفتيش 48 ساعة تحتسب ابتداء من ساعة رسو السفينة.
قواعد وكيفيات تفتيش سفن الصيد الأجنبية
يؤهل الأعوان المذكورون لفحص جميع أركان سفن الصيد الأجنبية وأسطحها وأجزائها والمنتجات البحرية المحولة أو غير المحولة والشباك ومعدات الصيد الأخرى والتجهيزات وكذا كل وثيقة يرونها ضرورية، ويمكنهم، كذلك، الاستماع إلى شهادات الطاقم.
ويمكن تطبيق القواعد الآتية:
- التحقق من أن علامات تعريف سفينة الصيد ومعدات الصيد التي تستعملها تطابق تلك الواردة في وثائقها الموجودة على متنها، وعند الاقتضاء، في التراخيص أو كل وثيقة أخرى تحل محلها؛
- التأكد من أن وثائق تعريف السفينة والمعلومات المتعلقة بمالكها أو مجهزها أو هما معا، بما في ذلك من خلال التواصل مع دولة علم السفينة أو من خلال الاطلاع على السجلات الدولية لسفن الصيد، صحيحة وتامة؛
- التأكد من أن الترخيص أو تراخيص الصيد أو ممارسة الأنشطة المرتبطة بالصيد أو كل وثيقة أخرى تحل محلها تستفيد منها السفينة قد تم تسليمها من قبل السلطات المؤهلة لهذا الغرض من طرف الدولة أومن طرف المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية ومن أنها صحيحة وتامة؛
- الفحص والتحقق من أن معدات الصيد والأجهزة ذات الصلة الموجودة على متن السفينة، بما في ذلك تلك التي يتم تخزينها، تتطابق مع البيانات الواردة في الوثائق التي تتم حيازتها، لاسيما حجم عيون الشباك ونوع الخيط المستعمل والأجهزة أو القطع ذات الصلة وأبعاد الشباك وشكلها والسلال والجرافات والسنانير (حجمها وعددها) والمعدات الأخرى المشابهة؛
- التحقق من وجود قرائن واضحة تدعو إلى الاعتقاد أن السفينة قد مارست الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم أو أنشطة صيد ترمي إلى المساعدة على ممارسة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم؛
- فحص جميع الوثائق والسجلات الموجودة على متن السفينة والتي لها علاقة بأنشطتها، بما في ذلك تلك المتوفرة في شكل إلكتروني، ولاسيما يومية الصيد أو كل وثيقة أخرى تحل محلها وتصاميم العنبر وأوصافه وتصاميم مكان الشحن والوثائق المتعلقة بطاقم السفينة؛
- التحقق من كمية ومكونات منتجات الصيد التي تتم حيازتها على متن السفينة الخاضعة لعملية التفتيش؛
- فحص، قبل عملية التفتيش، معطيات نظام تحديد الموقع والرصد الخاصة بالسفينة المزمع تفتيشها.
تقرير التفتيش
يجب أن يتضمن تقرير التفتيش، على الخصوص، البيانات المتعلقة بتعريف، السفينة ومجهزها وقبطانها أو قائدها وتاريخ ومكان التفتيش وكذلك نتائجه.
ويشير، كذلك، إلى هوية العون الذي أعد التقرير ويحمل توقيعه وكذا توقيع القبطان أو قائد السفينة المذكورة. إذا امتنع القبطان أو القائد عن التوقيع، يشار إلى ذك في التقرير.
يحق للقبطان أو قائد السفينة موضوع التفتيش أن يضيف للتقرير كل تعليق يراه مفيدا.
تسلم نسخة من تقرير التفتيش إلى القبطان أو قائد سفينة الصيد الأجنبية موضوع التفتيش، بناء على طلب منه.
يشير العون الذي قام بالتفتيش في دفتر متن السفينة أو يومية الصيد أو أية وثيقة تحل محلها إلى تاريخ التفتيش ومكانه.
النصوص التنظيمية
ظهير شريف رقم 1.14.95 صادر في 12 ماي 2014 بتنفيذ القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 6259 الصادرة بتاريخ 26 ماي 2014
القسم الأول
الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به
وغير المنظم ومحاربته
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
تهدف مقتضيات هذا القسم إلى الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.
ولهذا الغرض:
- تحدد القواعد التي يجب على سفن الصيد الأجنبية احترامها من أجل تفريغ المنتجات البحرية في الموانئ المغربية أو مسافنتها أو هما معا؛
- وتحدد الإجراءات التي تضمن أن المنتجات البحرية التي يتم تسويقها في المغرب غير متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بالمصطلحات التالية ما يلي:
1- الصيد غير القانوني: صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي تمارسه سفن الصيد دون ترخيص أو رخصة أو أية وثيقة معادلة أو خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية لدولة علم السفن المذكورة أو لأنظمة المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعترف بها من قبل المغرب أو خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على المياه البحرية حيث تمارس هذه السفن أنشطتها؛
2- الصيد غيرالمصرح به: صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي لم يتم التصريح به لدى السلطة المختصة أو الذي قدم في شأنه تصريح كاذب خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية والمساطر المطبقة على الصيد المعني؛
3- الصيد غير المنظم: صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي تمارسه سفن صيد لا ترفع أي علم أو ترفع علما بصفة غير قانونية أو الصيد الذي يمارس في منطقة بحرية تابعة لاختصاص منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، من قبل سفن ترفع علم دولة ليست عضوا في المنظمة المذكورة؛
4- سفينة صيد: كل سفينة تمارس الصيد البحري وكذا كل سفينة تستعمل من أجل المساعدة في أنشطة هذه السفينة مثل السفن- المصانع والسفن التي تساعد في مسافنة المنتجات البحرية وسفن النقل المجهزة لنقل منتجات الصيد البحري باستثناء حاملي الحاويات.
الباب الثاني
القواعد الخاصة المطبقة على سفن الصيد الأجنبية
من اجل تفريغ ومسافنة المنتجات البحرية داخل ميناء مغربي
المادة 6
باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، يجب على كل مجهز سفينة أو ممثله أو القبطان أو قائد سفينة صيد أجنبية يرغب في ولوج ميناء مغربي أو الاستفادة من خدماته من أجل القيام بعمليات تفريغ أو مسافنة المنتجات البحرية أو هما معا أن يقدم إلى السلطة المختصة، داخل الأجل وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، طلب ترخيص لولوج ميناء أو عدة موانئ من بين الموانئ المبينة ضمن اللائحة المعدة، من طرف الإدارة لهذا الغرض والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية.
يجب أن يتضمن الطلب البيانات المتعلقة بالسفينة ويشير إلى الميناء أو الموانئ المراد الولوج إليها للقيام بعمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا وكذا الغاية من الرسو فيها، ويجب أن يرفق هذا الطلب:
1- إما بتصريح يتضمن المعلومات المتعلقة حسب الحالة :
- بالترخيص أو الرخصة أو أية وثيقة أخرى معادلة والتي تم الصيد بموجبها؛
- بترخيص المسافنة الذي تتوفر عليه السفينة.
يشير هذا التصريح، إلى تاريخ وساعة الوصول للميناء المرتقبة والأصناف البحرية وكمياتها المحملة على متن السفينة، والتاريخ والمنطقة التي تم فيها الصيد أو المسافنة. والأصناف والكميات المزمع تفريغها أو مسافنتها؛
2- إما بنسخة من الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أدناه أو وثيقة قانونية تعادلها، وصودق عليها طبقا للمادة 21 أدناه تطابق الكميات والأصناف المحملة على متن السفينة و، عند الاقتضاء، بترخيص المسافنة.
علاوة على ذلك، وفي حالة المسافنة، يجب أن يقدم هذا الطلب من لدن مجهز السفينة التي ستشحن على متنها المنتجات البحرية بعد مسافنتها في ميناء مغربي.
المادة 7
يسلم ترخيص الولوج المشار إليه في المادة 6 أعلاه إذا لم ترد سفينة الصيد المعنية ضمن سجل “سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم” المنصوص عليه في المادة 27 أدناه، وعندما تكون المعلومات والوثائق المرفقة لطلب ترخيص الولوج صحيحة وكاملة.
في حالة العكس، يرفض ترخيص الولوج ولا يمكن للسفينة أن تلج أي ميناء وتقوم بأية عملية من عمليات تفريغ المنتجات البحرية أو مسافنتها أو هما معا.
غير أنه، يمكن للسلطة المختصة أن تسمح، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، لسفينة صيد أجنبية قدمت، أثناء طلب ترخيص الولوج، معلومات غير كاملة ما يزال التحقق لاستكمالها جاريا، بولوج الميناء شريطة ألا ترد هذه الأخيرة ضمن سجل “سفن الصيد غير القانوني غير المصرح به وغير المنظم” وأن يلتزم، صراحة، مجهزها أو ممثله أو القبطان أو القائد بحفظ المنتجات البحرية المذكورة على متن هذه السفينة على نفقته وتحت مسؤوليته وذلك تحت مراقبة السلطات الجمركية.
المادة 8
لا يمكن لكل سفينة صيد أجنبية مرخص لها طبقا لمقتضيات المادة7 أعلاه أن تلج إلا إلى الميناء أو الموانئ المبينة في ترخيصها.
المادة 9
لا يمكن تفريغ المنتجات البحرية التي تم حفظها على متن السفينة، طبقا لمقتضيات المادة 7 أعلاه أو مسافنتها إلا بعد تقديم المعلومات المطلوبة كاملة وإتمام مساطر التحقق المتعلقة بالمعلومات المقدمة.
يتوفر مجهز السفينة أو ممثله على أجل خمسة عشر (15) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب ترخيص الولوج للإدلاء بالمعلومات الناقصة. بعد انصرام هذا الأجل، يجب على السفينة مغادرة الميناء.
المادة 10
يمكن أن تخضع كل سفينة صيد أجنبية مرخص لها بالولوج إلى ميناء مغربي، لعملية تفتيش، قبل أو خلال عمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا، تهدف إلى التحقق من المعلومات المقدمة عند طلب ترخيص ولوج الميناء المنصوص عليه في المادة6 أعلاه ومن مطابقة عمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا للمعلومات المقدمة.
إذا تبين، من خلال هذا التفتيش، أن المنتجات البحرية المحملة على متن سفينة الصيد الأجنبية متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وجب إثبات المخالفة طبقا لمقتضيات المادة32 أدناه، وحجز المنتجات البحرية طبقا لمقتضيات الفصل48 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973).
وتبلغ الإدارة، فورا، إلى دولة علم السفينة المذكورة نتائج التفتيش المنجز طبقا لمقتضيات هذه المادة والذي أدى إلى إثبات مخالفة.
المادة 11
لا يمكن أن تتجاوز مدة التفتيش المنصوص عليه في المادة10 أعلاه ثمانية وأربعون (48) ساعة تحتسب ابتداء من ساعة رسو السفينة.
المادة 12
يمكن للأعوان المؤهلين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفين بصفة قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل والذين أثبتوا، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، كفاءتهم للقيام بعمليات التفتيش المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، وحدهم دون غيرهم، إجراء عمليات التفتيش المذكورة.
يؤهل الأعوان المذكورون لفحص جميع أركان سفن الصيد الأجنبية وأسطحها وأجزائها والمنتجات البحرية المحولة أو غير المحولة والشباك ومعدات الصيد الأخرى والتجهيزات وكذا كل وثيقة يرونها ضرورية، ويمكنهم، كذلك، الاستماع إلى شهادات الطاقم.
تحدد بنص تنظيمي قواعد التفتيش وكيفياته.
المادة 13
يجب أن يكون كل تفتيش منصوص عليه في المادة 10 أعلاه موضوع تقرير تفتيش يعده العون المعني حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ويجب أن يتضمن تقرير التفتيش، على الخصوص، البيانات المتعلقة بتعريف، السفينة ومجهزها وقبطانها أو قائدها وتاريخ ومكان التفتيش وكذلك نتائجه.
ويشير، كذلك، إلى هوية العون الذي أعد التقرير ويحمل توقيعه وكذا توقيع القبطان أو قائد السفينة المذكورة. إذا امتنع القبطان أو القائد عن التوقيع، يشار إلى ذك في التقرير.
يحق للقبطان أو قائد السفينة موضوع التفتيش أن يضيف للتقرير كل تعليق يراه مفيدا.
تسلم نسخة من تقرير التفتيش إلى القبطان أو قائد سفينة الصيد الأجنبية موضوع التفتيش، بناء على طلب منه.
يشير العون الذي قام بالتفتيش في دفتر متن السفينة أو يومية الصيد أو أية وثيقة تحل محلها إلى تاريخ التفتيش ومكانه.
المادة 14
استثناء من مقتضيات المادة6 أعلاه، تعفى من طلب ترخيص الولوج المنصوص عليه في هذه المادة سفن الصيد المستأجرة طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) وسفن الصيد الأجنبية المدرجة في اللائحة المعدة لهذا الغرض والمنصوص عليها في اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف للتعاون في مجال الصيد البحري والعاملة في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
مرسوم رقم 2.17.455 صادر في 26 أبريل 2018 بتطبيق بعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 6674 الصادرة بتاريخ 17 ماي 2018
الباب الأول
مقتضيات متعلقة بترخيص ولوج
سفن الصيد الأجنبية إلى ميناء مغربي
المادة الأولى
يوجه طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.12 إلى المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري، مرفقا بالوثائق المبينة في المادة 6 المذكورة، داخل ثلاثة أيام من أيام العمل، على الأقل، قبل الساعة المرتقبة لوصول السفينة إلى الميناء المعني، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية.
يجب على صاحب الطلب أن يحدد، ضمن طلبه، ميناء أو موانئ الولوج الذي تم اختياره من بين الموانئ المبينة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 6 المذكورة والمحددة بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة، على التوالي، بالصيد البحري، والموانئ، والمالية.
المادة 2
يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض أن يبت في الطلب داخل أجل، أقصاه، يومان من ايام العمل الموالية لتاريخ التوصل بالطلب السالف ذكره.
يسلم ترخيص الولوج المذكور أعلاه وفق الكيفيات المحددة بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بناء على المعلومات والوثائق المرفقة بطلب ترخيص الولوج طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 15.12 السالف الذكر.
يسلم ترخيص الولوج إلى صاحب الطلب دون الإخلال بكل ترخيص آخر مطلوب طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 3
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري نموذج طلب ترخيص الولوج ونموذج ترخيص الولوج وكذا كيفيات تقديم طلب الترخيص.
الباب الثاني
قواعد وكيفيات تفتيش سفن الصيد الأجنبية
المادة 4
يقوم الأعوان المنصوص عليهم في المادة 12 من القانون المذكور أعلاه رقم 15.12 بعملية تفتيش سفن الصيد الأجنبية، المنصوص عليها في المادة 10 من نفس القانون. ويمكن تطبيق القواعد الآتية:
1 – التحقق من أن علامات تعريف سفينة الصيد ومعدات الصيد التي تستعملها تطابق تلك الواردة في وثائقها الموجودة على متنها، وعند الاقتضاء، في التراخيص أو كل وثيقة أخرى تحل محلها؛
2 – التأكد من أن وثائق تعريف السفينة والمعلومات المتعلقة بمالكها أو مجهزها أو هما معا، بما في ذلك من خلال التواصل مع دولة علم السفينة أو من خلال الاطلاع على السجلات الدولية لسفن الصيد، صحيحة وتامة؛
3- التأكد من أن الترخيص أو تراخيص الصيد أو ممارسة الأنشطة المرتبطة بالصيد أو كل وثيقة أخرى تحل محلها تستفيد منها السفينة قد تم تسليمها من قبل السلطات المؤهلة لهذا الغرض من طرف الدولة أومن طرف المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية ومن أنها صحيحة وتامة؛
4- الفحص والتحقق من أن معدات الصيد والأجهزة ذات الصلة الموجودة على متن السفينة، بما في ذلك تلك التي يتم تخزينها، تتطابق مع البيانات الواردة في الوثائق التي تتم حيازتها، لاسيما حجم عيون الشباك ونوع الخيط المستعمل والأجهزة أو القطع ذات الصلة وأبعاد الشباك وشكلها والسلال والجرافات والسنانير (حجمها وعددها) والمعدات الأخرى المشابهة؛
5- التحقق من وجود قرائن واضحة تدعو إلى الاعتقاد أن السفينة قد مارست الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم أو أنشطة صيد ترمي إلى المساعدة على ممارسة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم؛
6 – فحص جميع الوثائق والسجلات الموجودة على متن السفينة والتي لها علاقة بأنشطتها، بما في ذلك تلك المتوفرة في شكل إلكتروني، ولاسيما يومية الصيد أو كل وثيقة أخرى تحل محلها وتصاميم العنبر وأوصافه وتصاميم مكان الشحن والوثائق المتعلقة بطاقم السفينة؛
7 – التحقق من كمية ومكونات منتجات الصيد التي تتم حيازتها على متن السفينة الخاضعة لعملية التفتيش؛
8 – فحص، قبل عملية التفتيش، معطيات نظام تحديد الموقع والرصد الخاصة بالسفينة المزمع تفتيشها.
المادة 5
يعد تقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 15.12 وفق الأشكال وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
المادة 14
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم15.12، لائحة الأعوان المؤهلين للقيام بعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 10 من القانون المذكور. ويقوم هؤلاء الأعوان بأداء اليمين طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2934.18 صادر في 19 سبتمبر 2018 بتحديد لائحة الأعوان المؤهلين للقيام بعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر في 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 6752 الصادرة بتاريخ 14 فبراير 2019
المادة الأولى
تحدد، كما يلي، لائحة الأعوان المؤهلين، المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.455، للقيام بعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري:
مندوبو الصيد البحري:
- الموظفون المرسمون المزاولون بمندوبيات الصيد البحري والمرتبون، على الأقل، في درجة تماثل سلم الأجور رقم 10
- الموظفون بالأقسام المرتبون، على الأقل، في درجة تماثل سلمالأجور رقم 10 والمزاولون بالأقسام التابعة لمديرية مراقبة أنشطةالصيد البحري المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.890
- الموظفون المرسمون المرتبون، على الأقل، في درجة تماثل سلم الأجور رقم 10 والذين يتولون مهاما تقنية بالمركز الوطني لمراقبة سفن الصيد التابع للمديرية المذكورة.
المادة الثانية
يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أن يتابعوا، بقطاع الصيد البحري أو في إحدى مؤسسات التكوين البحري التابعة له، تكوينا تقنيا في المجالات المشار إليها في المادة 4 من المرسوم رقم 2.17.455 السالف الذكر ليثبتوا، طبقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 15.12، كفاءتهم للقيام بعمليات التفتيش المذكورة.
يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري برنامج ومكان التكوين التقني المشار إليه أعلاه.
يؤدي الأعوان المذكورون، عقب انتهاء هذا التكوين، اليمين القانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل وتسلم لهم، بهذه المناسبة، بطاقة مهنية.