رخصة تغيير ميناء الربط
يمكن لكل مالك سفينة مغربية مقيدة في إحدى السجلات، أن يطلب من الإدارة المختصة، طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ترخيصا قصد تغيير ميناء ربط سفينته.
يرخص بالتغيير المذكور عندما تسمح بذلك الطاقة الاستيعابية للميناء المطلوب. وفي هذه الحالة، تعمل الإدارة المختصة على تحيين جميع وثائق السفينة والسجلات المذكورة في أقرب الآجال.
تغيير اسم السفينة
يمكن لكل مالك سفينة تحمل العلم المغربي، أن يطلب لدى الإدارة المختصة تغيير اسم سفينته طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي عند الموافقة على تغيير اسم السفينة، تعمل الإدارة المختصة على تحيين جميع وثائق السفينة والسجلات في أقرب الآجال.
رخصة مؤقتة للملاحة تحت العلم المغربي
يمكن أن تستفيد كل سفينة تم بناؤها أو اقتناؤها من الخارج قد تصبح مغربية بناء على طلب من مالكها الجديد، من رخصة مؤقتة للملاحة تحت العلم المغربي، شريطة أن يكون أول ميناء تقصده السفينة المذكورة ميناء مغربيا.
وتكون هذه الرخصة صالحة فقط للسفر من ميناء بناء أو اقتناء السفينة الأجنبي إلى الميناء المغربي الذي اختاره المالك الجديد لتسجيلها ووافقت عليه الإدارة المختصة. إلا أنه يمكن للسفينة المعنية الوقوف، خلال هذه الرحلة، في الموانئ المتواجدة في طريقها.
النصوص التنظيمية
ظهير شريف رقم 1.16.47 صادر في 2 أبريل 2016 بتنفيذ القانون رقم 46.12 بتغيير وتتميم الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية. الجريدة الرسمية عدد 6466 الصادرة في 19 ماي 2016.
الباب الثالث : التغييرات
الفصل 48:
يمكن لكل مالك سفينة مغربية مقيدة في إحدى السجلات المنصوص عليها في الفصل 46 أعلاه، أن يطلب من الإدارة المختصة، طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ترخيصا قصد تغيير ميناء ربط سفينته.
يرخص بالتغيير المذكور عندما تسمح بذلك الطاقة الاستيعابية للميناء المطلوب. وفي هذه الحالة، تعمل الإدارة المختصة على تحيين جميع وثائق السفينة والسجلات المذكورة في أقرب الآجال.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح ترخيص تغيير ميناء الربط.
الفصل 49 :
يمكن لكل مالك سفينة تحمل العلم المغربي، أن بطلب لدى الإدارة المختصة تغيير اسم سفينته طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي عند الموافقة على تغيير اسم السفينة، تعمل الإدارة المختصة على تحيين جميع وثائق السفينة والسجلات المنصوص عليها في الفصل 46 أعلاه في أقرب الآجال.
الفصل 51 :
يمكن أن تستفيد كل سفينة تم بناؤها أو اقتناؤها من الخارج قد تصبح مغربية طبقا للشروط المنصوص علها في الفصل 3 أو 3 المكرر أعلاه، بناء على طلب من مالكها الجديد، من رخصة مؤقتة للملاحة تحت العلم المغربي، شريطة أن يكون أول ميناء تقصده السفينة المذكورة ميناء مغربيا.
وتسلم هذه الرخصة طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وتكون هذه الرخصة صالحة فقط للسفر من ميناء بناء أو اقتناء السفينة الأجنبي إلى الميناء المغربي الذي اختاره المالك الجديد لتسجيلها ووافقت عليه الإدارة المختصة. إلا أنه يمكن للسفينة المعنية الوقوف، خلال هذه الرحلة، في الموانئ المتواجدة في طريقها.