“الحجز” يعني أي توقيف للسفينة أو تقييد لتنقلها بأمر من محكمة ضماناً لمطالبة بحرية، ولكنه لا يتضمن حجز السفينة تنفيذاً أو تلبية لحكم قضائي أو لسند آخر واجب النفاذ.
والحجز نوعان حجز تحفظي، وآخر تنفيذي،
الحجز التحفظي على السفينة
الحجز التحفظي هو إجراء احترازي هدفه المحافظة على الضمان العام للمدين، هذا النوع من الحجز يتم على السفينة في انتظار الوفاء بالديون أو بيعها واستيفاء الديون من ثمنها إذا ادعت الضرورة لذلك.
يجوز إجراء الحجز التحفظي على السفينة في أي وقت:
- بموجب سند قابل للتنفيذ
- أو بإذن من القاضي المختص،
ويمكن أن يقيد إذن القاضي باشتراط تقديم كفالة من طرف طالب الحجز
يجب أن ينص مقرر الحجز التحفظي صراحة على:
- عقل السفينة في الميناء الذي تتواجد فيه.
- أو عدم عقل السفينة.
يجب ألا ينتج عن الحجز التحفظي إيقاف نشاط السفينة عندما يهم هذا الحجز التحفظي حصة أو حصص ملكية مشتركة تمثل أقل من نصف القيمة الإجمالية للسفينة.
على أساس تبليغ قرار الحجز التحفظي الذي ينص على عقل السفينة، تتخذ الإدارة المختصة بالمكان المتواجدة فيه هذه السفينة جميع الإجراءات الضرورية لمنع إبحارها، بما في ذلك سحب أوراق السفينة إلى حين التبليغ القانوني برفع الحجز أو قرار القاضي برفع الحجز عن السفينة المعنية أو رفع العقل.
يمكن للمحجوز عليه أن يتقدم إلى القاضي للحصول، إذا لزم الأمر، على رفع الحجز المأذون به من طرف هذا الأخير. ويمكن تعليق هذا الرفع على تقديم كفالة صالحة وكافية عند الاقتضاء.
الحجز التنفيذي والبيع
الحجز التنفيذي يتم من خلاله بيع السفينة المحجوزة بناء على سند واجب التنفيذ بهدف بيعها لاستيفاء الدين من ثمنها.
الحجز التنفيذي على السفينة
لا يجوز الشروع في الحجز التنفيذي إلا بعد 24 ساعة من توجيه الأمر بالأداء إلى الشخص المالك أو مقره.
بعد انصرام هذا الأجل وعلى أساس تبليغ قرار الحجز التنفيذي، تتخذ الإدارة المختصة للمكان المتواجدة فيه السفينة الإجراءات الضرورية من أجل منع السفينة من الإبحار بما في ذلك سحب أوراقها إلى حين التوصل بالتبليغ القانوني برفع الحجز أو بترخيص القاضي.
عندما لا يتعلق الدين بالبضاعة المحملة على متن السفينة المحجوزة، يمكن لذوي الحقوق في هذه البضاعة التصرف فيها بحرية بإذن من القاضي الذي أمر بحجز السفينة المتواجدة على متنها البضاعة.
محضر الحجز التنفيذي
يبين عون التنفيذ بمحضر الحجز:
- اسم الدائن الذي تم الحجز لصالحه ومهنته ومحل إقامته،
- السند الذي بموجبه يجري التنفيذ، والمبلغ الذي يواصل سداده
- المقر المختار للدائن في المكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة التي سيقع البيع أمامها وفي المكان الراسية به السفينة المحجوزة،
- اسم المالك والربان
- اسم السفينة ونوعها وحمولتها وجنسيتها، كما يقوم بعرض ووصف القوارب والزوارق، معدات وأدوات السفينة، الأسلحة والذخائر والمؤونة
- يتم تعيين حارسا للسفينة
الإشعار بالحجز التنفيذي
على طالب الحجز أن يبلغ إلى المالك في ظرف 3 أيام نسخة من المحضر واستدعائه أمام المحكمة لمكان الحجز، لسماع أنه سيتم بيع الأشياء المحجوزة.
إذا لم يكن مقر المالك في دائرة المحكمة، يجب تقديم التبليغات والاستدعاأت في شخص قبطان السفينة المحجوزة وفي حالة غيابه، ففي الشخص الذي يمثل المالك أو الربان في ظرف 15 يوما.
إشعار الدائنين المسجلين
ينسخ محضر الحجز في ظرف 8 أيام في مكتب تسجيل السفينة أو في المكتب الذي تم بناء السفينة في دائرته.
تصدر السلطة المشرفة على المكاتب المذكورة أعلاه في غضون 3 أيام من النسخ بيانا بالتقييدات، وفي غضون 8 أيام بعد هذا الإصدار، على طالب الحجز إشعار الدائنين المسجلين في المقرات المختارة في تقييداتهم بالاستدعاء، ويتعين على الدائنين التدخل في ظرف 15 يوما، إذا اعتقدوا أن تدخلهم مفيد.
الإعلان
يجري البيع الواقع إثر حجز أمام كاتب الضبط بعد 15 يوما من تعليق الإعلان وإدراجها في إحدى الصحف المخصصة لتلقي الإعلانات القضائية في دائرة المحكمة.
يجب أن يشير الإعلان والملصق إلى:
- اسم طالب التنفيذ ومهنته ومقره؛
- السند الذي يستند إليه؛
- المبلغ المستحق له؛
- المقر الذي اختاره في المكان الذي توجد فيه المحكمة المدنية والمكان الذي الراسية به السفينة المحجوزة؛
- اسم مالك السفينة المحجوزة ولقبه ومهنته ومقره؛
- مميزات السفينة المبينة في شهادة التسجيل؛
- اسم الربان؛
- مكان وجود السفينة؛
- الثمن الافتتاحي وشروط البيع؛
- يوم ومكان ووقت المزاد.
البيع بالمزاد العلني
يجب أن يطلب القاضي المختص، قبل كل بيع قضائي للسفينة، بيانا عن الرهون والحجوزات المقيدة على السفينة أو شهادة بعدم وجود أي رهن أو حجز مقید علیها، وأن يرفقه بملف السفينة قبل تحديد يوم بيعها.
تعين المحكمة الثمن الافتتاحي وشروط البيع، فإذا لم يكن هناك أي عرض في اليوم المحدد للبيع، فإن المحكمة تحدد ثمنا جديدا، أقل من الثمن الأول، وكذلك اليوم الذي سيتم فيه المزاد.
لا تقبل أية زيادة بعد إرساء المزايدة وعلى من رسا له البيع بدفع الثمن دون صوائر بين يدي كاتب الضبط في غضون 24 ساعة من المزاد، وإلا تمت إعادة البيع على ذمته.
النصوص التنظيمية
ظهير شريف رقم 1.16.47 صادر 2 أبريل 2016 بتنفيذ القانون رقم 46.12 بتغيير وتتميم الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية. الجريدة الرسمية عدد 6466 الصادرة في 19 ماي 2016.
الفصل 110:
يجوز إجراء الحجز…………………..كفالة صالحة وكافية.
ويمكن أن يقيد ……………….طالب الحجز.
يمكن للمحجوز عليه………………………. من طرفه.
يجب أن ينص مقرر الحجز التحفظي صراحة على عقل السفينة أو عدم عقلها.
وفي حالة نص المقرر على العقل، يتم توقيف السفينة في الميناء الذي تتواجد فيه.
يجب ألا ينتج عن الحجز التحفظي إيقاف نشاط السفينة عندما يهم هذا الحجز التحفظي حصة أو حصص ملكية مشتركة تمثل أقل من نصف القيمة الإجمالية للسفينة.
على أساس تبليغ قرار الحجز التحفظي الذي ينص على عقل السفينة، تتخذ الإدارة المختصة بالمكان المتواجدة فيه هذه السفينة جميع الإجراءات الضرورية لمنع إبحارها، بما في ذلك سحب أوراق السفينة إلى حين التبليغ القانوني برفع الحجز أو قرار القاضي برفع الحجز عن السفينة المعنية أو رفع العقل.
الفصل 111ـ1:
عندما لا يتعلق الدين بالبضاعة المحملة على متن السفينة المحجوزة، يمكن لذوي الحقوق في هذه البضاعة التصرف فيها بحرية بإذن من القاضي الذي أمر بحجز السفينة المتواجدة على متنها البضاعة.
المادة 112:
لا يجوز الشروع في ……………………… بالأداء.
بعد انصرام هذا الأجل وعلى أساس تبليغ قرار الحجز التنفيذي.
تتخذ الإدارة المختصة للمكان المتواجدة فيه السفينة الإجراءات
الضرورية من أجل منع السفينة من الإبحار بما في ذلك سحب أوراقها ………………………… إلى حين التوصل بالتبليغ القانوني برفع الحجز أو بترخيص القاضي.
الفصل 116ـ1:
يجب أن يطلب القاضي المختص، قبل كل بيع قضائي للسفينة بما في ذلك التصفية القضائية. بيانا عن الرهون والحجوزات المقيدة على السفينة أو شهادة بعدم وجود أي رهن أو حجز مقید علیها، المشار إليها في الفصل 100 أعلاه ، وأن يرفقه بملف السفينة قبل تحديد يوم بيعها.