تعتبر مرسى المغرب رائدا وطنيا في مجال استغلال المحطات المينائية. ففي الموانئ التسعة التي تتواجد بها، تقدم مرسى المغرب خدمات تتعلق بالمناولة والتخزين واللوجستيك المينائي وكذلك خدمات لفائدة البواخر. منذ إنشائها في دجنبر 2006، انخرطت مرسى المغرب في مسلسل نمو يواكب الحركية التي يعرفها قطاع اللوجستيك بالمغرب.
مرسى المغرب
أنشأت مرسى المغرب في دجنبر 2006 في إطار القانون 15/02 المتعلق بالإصلاح المينائي و القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ و شركة استغلال الموانئ، مرسى المغرب، و ذلك انطلاقا من مكتب استغلال الموانئ السابق.
في إطار هذا الهيكلة الجديدة لقطاع الموانئ، أسندت للوكالة الوطنية للموانئ مهمة السلطة المكلفة بتنظيم القطاع، بينما أوكلت لشركة استغلال الموانئ المهام التجارية داخل المحطات المينائية التي حصلت على امتياز استغلالها.
منذ سنة 2007، بدأت شركة استغلال الموانئ تشتغل تحت العلامة التجارية “مرسى المغرب”، و هو الاسم الذي يشكل كذلك شعار الشركة. و تروج العلامة التجارية “مرسى المغرب” لمهنة الشركة و وكذا طابعها الوطني حيث أنها موجودة في أهم الموانئ التجارية بالمملكة. ⇐ اقرأ المزيد …
الشرطة المينائية
يمكن أن تمارس الشرطة المينائية، في حالة امتياز تدبير ميناء، من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل الوكالة الوطنية للموانئ.
تتوقف ممارسة الشرطة المينائية من قبل أعوان صاحب امتياز تدبير ميناء على اعتمادهم من قبل الوكالة الوطنية للموانئ لهذا الغرض.
يمكن اعتماد أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله لهذا الغرض، الذين يستوفون الشروط التالية:
بالنسبة للموانئ التجارية
- أن يكون قبطانا للمسافات البعيدة ؛
- أن يثبت توفره على أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الملاحة البحرية على متن تجارية ؛
- أن يخضع لفحص طبي يثبت أهلية لمزاولة مهامه ؛
- ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية من أجل خطأ فادح خلال مزاولة مهامه، أو لعقوبات سالبة للحرية من أجل جنح خطيرة من شأنها أن تؤثر على الممارسة العادية لمهامه.
بالنسبة لموانئ الصيد و / أو موانئ الترفيه
- أن يكون ضابط الملاحة التجارية من الطبقة الثانية، شعبة الجسور أو قبطان الصيد البحري؛
- أن يثبت توفره على أقدمية 5 سنوات على الأقل في الملاحة البحرية على متن السفن التجارية؛
- أن يخضع لفحص طبي يثبت أهلية لمزاولة مهامه ؛
- ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية من أجل خطأ فادح خلال مزاولته لمهامه أو لعقوبات سالبة للحرية من أجل جنح خطيرة من شأنها أن تؤثر على الممارسة العادية لمهامه.
غير أنه، يمكن تتميم هذه الشروط بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، حسب طبيعة كل ميناء وأهمية نشاطه.
شروط الاعتماد
يعد الاعتماد شخصيا. ويكون صالحا بالنسبة لميناء معين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد في حدود مدة امتياز الميناء.
يمكن توقيف الاعتماد أو سحبه بصفة نهائية في الحالات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.
غير أنه، يتم سحب الاعتماد المذكور نهائيا، إذا لم يتقيد الحاصل عليه بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشرطة الموانئ الجاري بها العمل.
يجب على الأعوان المعتمدين أن يكونوا محلفين وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
شروط مزاولة النشاط
لا يمكن للأعوان البحريين المسجلين في سجلات الملاحة التجارية ووسطاء العبور المسجلين في سجلات الجمارك مزاولة أنشطتهم داخل الميناء إلا بعد تقديم تصريح كتابي إلى الوكالة.
يعاقب الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يستغلون أنشطة مينائية بدون رخصة والسفن التي تلجأ إلى خدماتهم بغرامة من 50.000 إلى 100.000.
يعاقب الأشخاص المعنويون الذين يقومون، بدون اتفاقية امتياز، بتدبير ميناء أو استغلال مينائي خاضع لنظام الامتياز بغرامة من 000.000. 1 إلى 000.000. 10.
النصوص التنظيمية
ظهير الشريف رقم 1.05.146 صادر في 23 نوفمبر 2005 بتنفيذ القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. الجريدة الرسمية عدد 5375 الصادرة بتاريخ 05/12/2005
القسم الثالث
شركة استغلال الموانئ
المادة 42
تحدث شركة مساهمة تسمى “شركة استغلال المواني” خاضعة للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي ويشار إليها فيما يلي بلفظة “الشركة”.
غرض الشركة هو مزاولة استغلال الأنشطة المينائية إلى جانب الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص الحاصلة على رخصة الاستغلال أو الامتياز المشار إليهما على التوالي في المادتين 12 و16، وعند الاقتضاء تدبير الموانئ.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى، من المادة 17 أعلاه، تحدد اتفاقية امتياز تبرم بين الوكالة والشركة:
- قائمة الأنشطة المينائية التي تزاولها الشركة والتي تشمل جميع الأنشطة التجارية التي يزاولها مكتب استغلال الموانئ في تاريخ دخول هذا القسم حيز التنفيذ؛
- البنيات التحتية والبنيات الفوقية موضوع الامتياز.
القسم الرابع
أحكام مشتركة بين الوكالة والشركة
الباب الأول
الممتلكات
المادة 43
تنقل إلى الدولة بعد الجرد، الممتلكات العقارية التابعة للملك الخاص لمكتب استغلال الموانئ وكذا الممتلكات المنقولة والعناصر غير المادية التي تمتلكها هذه المؤسسة أو تستغلها.
تتضمن الممتلكات المبينة أعلاه على الخصوص الأراضي والبنايات وأثاث ومعدات البنايات المقتناة من قبل مكتب استغلال الموانئ وكذا الأثاث والمعدات المستعملة في سيره وفي استغلال الموانئ.
تنقل كذلك إلى الدولة المساهمات التي يمتلكها مكتب استغلال الموانئ في الشركات.
كما تنقل أيضا إلى الدولة عناصر أصول مكتب استغلال الموانئ غير تلك المشار إليها في الفقرات أعلاه وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وفي مركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة.
يحدد بمرسوم تاريخ النقل المشار إليه في هذه المادة والذي يجب أن يتم في سنة على أبعد تقدير من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 44
لتكوين الممتلكات الأولية للوكالة، تنقل بأكملها إلى هذه الأخيرة من قبل الدولة، مجموع الممتلكات وعناصر الأصول والمساهمات وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وفي مركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة المشار إليهما في الفقرات 1، 2، 3 و4 من المادة 43 أعلاه والتي تدخل في نطاق مهام الوكالة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 47 و48 أدناه.
ويحد بمرسوم تاريخ النقل المشار إليه في هذه المادة والذي يجب أن يتم في سنة على أبعد تقدير من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 45
يتم اكتتاب رأسمال الشركة بأكمله من قبل الدولة.
ولهذا الغرض، ووفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 47 و48 أدناه، يكون مجموع الممتلكات وعناصر الأصول والمساهمات وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وفي مركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة المشار إليها في الفقرات 1، 2، 3 و4 من المادة 43 أعلاه والتي تدخل في مهام الشركة، بكاملها، اكتتاب الدولة في رأسمال الشركة.
يحدد بمرسوم تاريخ الاكتتاب المشار إليه في هذه المادة والذي يجب أن يتم في سنة على أبعد تقدير من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 46
استثناء من أحكام المادة 24 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، لا يدرج وصف الحصص العينية وتقييمها المضمنين في القانون الأساسي لشركة استغلال الموانئ في التقرير الذي يعده مراقبو الحصص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 24 السالفة الذكر.
المادة 47
يناط بلجنة، تتكون من ممثلي الإدارة ومدير مكتب استغلال الموانئ أو ممثله، ما يلي:
- تقسيم مجموع الممتلكات وعناصر الأصول، المشار إليها في الفقرات 1، 2، 3 و4 من المادة 43 أعلاه، بين الوكالة والشركة؛
- توزيع الموارد البشرية لمكتب استغلال الموانئ بين الوكالة والشركة؛
- تحديد الحقوق والالتزامات التي تحل فيها الوكالة والشركة محل مكتب استغلال الموانئ.
غير أنه فيما يخص توزيع الموارد البشرية، تضم اللجنة علاوة على الأعضاء المشار إليهم أعلاه، ممثلي المنظمات النقابية الأعضاء في مجلس إدارة مكتب استغلال الموانئ؛
المادة 48
توضع رهن إشارة الوكالة والشركة المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة والضرورية لسيرهما.
المادة 49
يمكن نقل ملكية مساهمة الدولة في رأسمال شركة استغلال الموانئ إلى القطاع الخاص وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في شأن نقل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما تم تغييره وتتميمه.
الباب الثاني
المستخدمون
المادة 50
ينقل المستخدمون الذين يزاولون مهامهم بمكتب استغلال الموانئ بمن فيهم الملحقون، في تاريخ دخول القسمين الثاني والثالث من هذا القانون حيز التنفيذ، حسب النشاط الذي يزاولونه، إما إلى الوكالة أو إلى الشركة حسب التوزيع المحدد من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 47 أعلاه.
المادة 51
يدمج تلقائيا المستخدمون المشار إليهم في المادة 50 أعلاه ضمن مستخدمي الوكالة أو الشركة وفق الشروط التي تحددها الأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي هاتين الأخيرتين.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة أو الشركة، للموظفين والمستخدمين المدمجين في إطاريهما أقل فائدة من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر قبل تاريخ نقلهم، ولاسيما ما يتعلق بالأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية والتعاضدية والامتيازات الاجتماعية الممنوحة من قبل مكتب استغلال الموانئ.
في انتظار الموافقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة والشركة، يظل المستخدمون المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة خاضعين لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مكتب استغلال الموانئ الجاري بها العمل في التاريخ المشار إليه في المادة 50 أعلاه.
المادة 52
تعد سنوات الخدمة التي أنجزها، داخل الإدارة أو مكتب استغلال الموانئ، الموظفون أو المستخدمون المشار إليهم في المادة 50 أعلاه كما لو أنجزت داخل الشركة أو الوكالة.
المادة 53
يظل الموظفون والمستخدمون الذين تم نقلهم إلى الوكالة والشركة، فيما يخص نظام المعاشات، الأساسية والتكميلية، منخرطين بالصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.
الباب الثالث
أحكام متنوعة
المادة 54
تحل الوكالة والشركة، كل واحدة منهما فيما يخصها، في حقوق والتزامات الدولة ومكتب استغلال الموانئ بشأن كل صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود الأخرى والاتفاقيات ولاسيما المالية المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق والمتعلقة بالاختصاصات المخولة لهما بمقتضى هذا القانون.
المادة 55
استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العمومية، لن ينص على التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على كيفية التسوية والناتجة عن انتقال حقوق والتزامات الدولة ومكتب استغلال الموانئ في الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 54 أعلاه إلى الوكالة الوطنية للموانئ وإلى شركة استغلال المواني.
المادة 56
تنقل إلى شركة استغلال الموانئ الممتلكات العقارية والمنقولات التابعة للملك الخاص لمكتب استغلال الموانئ والتي كانت، عند دخول القسمين الثاني والثالث من هذا القانون حيز التنفيذ، مخصصة للأعمال الاجتماعية لمستخدمي هذا المكتب، وذلك بهدف تخصيصها لنفس الغرض.
يتعين على الشركة أن تبرم اتفاقية مع الوكالة من أجل استعمال هذه الممتلكات من قبل مستخدمي هذه الوكالة وذلك وفق المعايير والشروط التي تحددها اللجنة المشار إليها في المادة 47 أعلاه.
القسم الخامس
أحكام انتقالية وختامية
المادة 57
تطبق أوقات العمل، التي تحدد بالنسبة لكل ميناء بمرسوم، على الإدارات العمومية وعلى المؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على كل المستغلين والمتعهـدين، المينائيين.
غير أنه ولأسباب متعلقة بالاستغلال أو تبعا لطلب خاص مقدم من قبل المستغلين المينائيين أو المتعهدين المينائيين يمكن للوكالة إدخال بعض التغييرات لفترات مؤقتة على أوقات العمل المحددة بالمرسوم المذكور أعلاه.
المادة 58
تسري على موانئ الصيد والترفيه أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.043 الصادر في 12 من ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) المتعلق بشرطة الموانئ البحرية التجارية والنصوص الصادرة بتطبيقه.
المادة 59
تمارس من الآن السلطات المخولة بمقتضى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.043 إلى مدير الميناء وإلى رئيس استغلال الميناء وإلى ضباط الميناء من قبل مدير الوكالة الوطنية للموانئ والأعوان المعينين والمكلفين من قبله لهذا الغرض.
المادة 60
بالرغم من كل الأحكام المخالفة يمكن أن تمارس الشرطة المينائية، في حالة امتياز تدبير ميناء، من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل الوكالة الوطنية للموانئ.
تحدد شروط الاعتماد بنص تنظيمي.
المادة 61
يتوفر الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، الذين يقومون، قبل تاريخ دخول القسم الأول من هذا القانون حيز التنفيذ، بتدبير ميناء أو استغلال مينائي خاضع لنظام الرخصة أو لنظام الامتياز والذين لا توفر فيهم الشروط المحددة لذلك، على مهلة سنة، ابتداء من التاريخ المذكور، لتسوية وضعيتهم وفق أحكام هذا القانون وإلا تم اعتبارهم يمارسون أنشطتهم بدون رخصة أو امتياز.
غير أنه:
- بالنسبة للرخص الممنوحة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والذين يزاولون فعليا أنشطة مينائية في تاريخ دخول حيز التنفيذ السالف الذكر، والذين تتوفر فيهم الشروط المحددة لمزاولة الأنشطة المذكورة فإنها تبقى صالحة، مهما كانت مدة صلاحيتها، وذلك لمدة ثلاث سنوات من التاريخ المذكور.
- يبقى، إلى انتهاء مدة صلاحيتها، على الامتيازات الممنوحة قبل تاريخ دخول حيز التنفيذ السالف الذكر للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو للقانون الخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة.
المادة 62
لا يمكن للأعوان البحريين المسجلين في سجلات الملاحة التجارية ووسطاء العبور المسجلين في سجلات الجمارك مزاولة أنشطتهم داخل الميناء إلا بعد تقديم تصريح كتابي إلى الوكالة.
المادة 63
يعاقب الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يستغلون أنشطة مينائية بدون رخصة والسفن التي تلجأ إلى خدماتهم بغرامة من خمسين آلف درهم (50.000) إلى مائة آلف درهم (100.000).
يعاقب الأشخاص المعنويون الذين يقومون، بدون اتفاقية امتياز، بتدبير ميناء أو استغلال مينائي خاضع لنظام الامتياز بغرامة من مليون درهم (000.000. 1) إلى عشرة ملايين درهم (000.000. 10).
المادة 64
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي:
- تدخل أحكام القسم الثاني من هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من النقل الفعلي للممتلكات إلى الوكالة؛
- تدخل أحكام القسم الثالث من هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة على اتفاقية الامتياز المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 42 أعلاه.
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما:
- المرسوم الملكي رقم 543.66 الصادر في 22 من ربيع الأول 1386 (11 يوليو 1966) المحدد لساعات العمل بميناء الدار البيضاء؛
- القانون رقم84 المتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.194 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984).
مرسوم رقم 2.06.383 صادر في 24 يوليو 2006 لتطبيق المواد 43 و44 و45 و47 و56 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. الجريدة الرسمية عدد 5446 الصادرة بتاريخ 10 أغسطس 2006
المادة الأولى:
تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 47 من القانون رقم 15.02المشار إليه أعلاه من:
- مدير مكتب استغلال الموانئ أو ممثله؛
- ممثل عن وزارة المالية والخوصصة؛
- ممثل عن وزارة التجهيز والنقل.
وبالنسبة لتوزيع الموارد البشرية، تتألف اللجنة، علاوة على الأعضاء المذكورين أعلاه، من ممثلي المنظمات النقابية الأعضاء في مجلس إدارة مكتب استغلال الموانئ.
المادة الثانية
يجب على اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن تقوم بما يلي بحلول 30 نوفمبر 2006:
- حصر الجرود بالأرقام لعناصر أصول وخصوم مكتب استغلال الموانئ في التاريخ المذكور والتأشير عليها؛
- حصر الجرود بالأرقام لمختلف الممتلكات وعناصر الأصول والخصوم المشار إليها في البند أعلاه والتي تنقل إلى الوكالة الوطنية للموانئ والتي تكتتب بها الدولة في رأسمال شركة استغلال الموانئ؛
- توزيع الموارد البشرية التابعة لمكتب استغلال الموانئ بين الوكالة والشركة؛
- تحديد الحقوق والالتزامات التي تحل فيها الوكالة والشركة محل مكتب استغلال
- الموانئ؛
- حصر المعايير والشروط التي تبرم وفقها الشركة اتفاقية مع الوكالة بهدف استعمال الممتلكات العقارية والمنقولة المخصصة للأعمال الاجتماعية لمكتب استغلال الموانئ من قبل مستخدمي هذه الوكالة.
المادة الثالثة
تنقل الممتلكات المشار إليها في المادة 43 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر إلى الدولة بتاريخ فاتح ديسمبر 2006.
المادة الرابعة
تنقل الدولة إلى الوكالة الوطنية للموانئ، بتاريخ فاتح ديسمبر 2006، الممتلكات الضرورية لتكوين الممتلكات الأولية للوكالة كما هو منصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر.
المادة الخامسة
يتم اكتتاب رأسمال شركة استغلال الموانئ من قبل الدولة، كما هو منصوص عليه في المادة 45 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر
مرسوم رقم 2.07.263 صادر في 18 من رمضان 1429 (19 سبتمبر 2008) بتطبيق المواد 5 و7 و9 و60 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. جريدة رسمية عدد 5670 الصادرة بتاريخ 2 أكتوبر 2008
المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر، تتوقف ممارسة الشرطة المينائية من قبل أعوان صاحب امتياز تدبير ميناء على اعتمادهم من قبل الوكالة الوطنية للموانئ لهذا الغرض.
يمكن اعتماد أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله لهذا الغرض، الذين يستوفون الشروط التالية:
– بالنسبة للموانئ التجارية:
- أن يكون قبطانا للمسافات البعيدة؛
- أن يثبت توفره على أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الملاحة البحرية على متن تجارية؛
- أن يخضع لفحص طبي يثبت أهلية لمزاولة مهامه؛
- ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية من أجل خطأ فادح خلال مزاولة مهامه، أو لعقوبات سالبة للحرية من أجل جنح خطيرة من شأنها أن تؤثر على الممارسة العادية لمهامه.
– بالنسبة لموانئ الصيد و / أو موانئ الترفيه:
- أن يكون ضابط الملاحة التجارية من الطبقة الثانية، شعبة الجسور أو قبطان الصيد البحري؛
- أن يثبت توفره على أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الملاحة البحرية على متن السفن التجارية؛
- أن يخضع لفحص طبي يثبت أهلية لمزاولة مهامه؛
- ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية من أجل خطأ فادح خلال مزاولته لمهامه أو لعقوبات سالبة للحرية من أجل جنح خطيرة من شأنها أن تؤثر على الممارسة العادية لمهامه.
غير أنه، يمكن تتميم هذه الشروط بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، حسب طبيعة كل ميناء وأهمية نشاطه.
المادة 5
يعد الاعتماد شخصيا. ويكون صالحا بالنسبة لميناء معين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في حدود مدة امتياز الميناء.
يمكن توقيف الاعتماد أو سحبه بصفة نهائية في الحالات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.
غير أنه، يتم سحب الاعتماد المذكور نهائيا، إذا لم يتقيد الحاصل عليه بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشرطة الموانئ الجاري بها العمل.
المادة 6
يجب على الأعوان المعتمدين وفقا لأحكام المادتين 4 و5 أعلاه، أن يكونوا محلفين وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال.