تعاريف
سفينة : كل سفينة، وكذا كل أداة طافية (كمجرفة أو منقلة أو حاملة سائل أو شاحنة أيا كانت حمولتها) تقوم بملاحة ما في المياه البحرية بوسائلها الخاصة أو بواسطة مركب آخر بجرها .
سفينة خاصة بالركاب : کل مركب يقل على ظهره أكثر من اثنی عشر راكبا.
شهادات السلامة
1) يجب أن تكون كل سفينة مغربية مزودة :
- برخصة الملاحة
- بشهادة هيكل السفينة تسلمها شركة الترتيب المعترف بها
- عند الاقتضاء بشهادة الإعفاء تسلم عملا بالاتفاقية المنعقدة يوم 10 يونيو 1948 بخصوص المحافظة على النفوس البشرية في البحر.
2) يجب أن تكون كل سفينة مغربية خاصة بحمل الركاب مزودة :
- بشهادة سلامة السفينة
3) يجب أن تكون كل سفينة مغربية غير السفينة الخاصة بحمل الركاب مزودة :
- إن كانت تقوم بملاحة دوليةبشهادة سلامة السفينة
- بشهادة أو شهادات سلامة مطابقة لما ذكر إن كانت مجبرة على أن تجهزها بجهاز تلغرافی لاسلكي أو جهاز تلیفونی لاسلکي
إجراءات الحصول على وثائق السلامة
للحصول على وثائق السلامة، يتعين تقديم رسوم ووثائق السفينة للإدارة البحرية قصد الموافقة عليها:
- من طرف لجنة مركزية بالنسبة للسفن التي تتعدى سعتها أو تساوي 500 برميل.
- من طرف لجنة محلية بالنسبة للسفن التي تقل سعتها عن 500 برميل (بما في ذلك قوارب النزهة).
يتم القيام بمعاينات للسلامة على متن السفن لضمان موافقتها للمعايير التقنية والقانونية فيما يخص السلامة والأمن البحريين والوقاية من تلوث البيئة البحرية والظروف الصحية للعمل على متن السفينة.
في أعقاب هذه المعاينات، يمكن إصدار شهادات السلامة ووثائق السفينة أو تجديدها أو سحبها.
تقوم بهذه المعاينات لجان تقنية تعين سنويا من طرف مدير الملاحة التجارية وتتواجد مقراتها في موانئ: الناظور والمضيق وطنجة والقنيطرة والمحمدية والدار البيضاء والجرف الأصفر وأسفي وأكادير والعيون.
تشمل عمليات التفتيش السفن الحاملة للعلم المغربي وهو ما يعرف بالمراقبة من طرف دولة العلم، كما تعني السفن الأجنبية حين تتوقف بالموانئ المغربية وهو ما يعرف بالمراقبة من طرف دولة الميناء. ⇐ اقرأ المزيد …
شروط الحصول وتجديد وثائق السلامة
تسليم شهادات سلامة السفينة
تصدر مراسيم تعين فيها القواعد العامة التي يجب أن تتوفر عليها السفن فيما يتعلق بتسليم شهادات سلامة السفينة ولاسيما فيما يخص ما يلي:
- إنشاء السفينة (حواجزها واستقرارها ووقايتها ضد الحريق والكشف عنه وإطفاءه)؛
- المنشآت الكهربائية؛
- الأجهزة المحركة والجاهزة الإضافية؛
- وسائل النجاة (الزوارق والطافيات والأدوات)؛
- التلغراف اللاسلكي والتليفون اللاسلکي؛
- آلات الملاحة ومستنداتها؛
- أقصى عدد الركاب الواجب إرکابهم.
- صلاحية الأماكن للإسكان وكذا النظافة
- المصلحة الطبية والصحية على ظهر السفينة فيما يرجع للمستخدمين والعتاد
- شروط شحن وترتيب الحبوب والبضائع الخطيرة
تجديد شهادات سلامة السفينة
لا تسلم شهادات السلامة إلا بعد فحص السفينة قبل استخدامها وتصلح هذه الأوراق لمدة سنة واحدة ما عدا شهادة سلامة معدات الباخرة التي تصل لمدة سنتين، ويجب تجديد صلاحية شهادات السلامة عند انقضاء مدتها.
تمديد صلاحية شهادات سلامة السفينة
لتتمكن السفينة من إتمام سفرها يجوز تمديد صلاحية شهادات سلامتها :
- بشهر واحد على الأكثر إن وجدها الحال في أحد موانئ المغرب عندما تنقضي صلاحية الشهادات المذكورة
- بخمسة أشهر على الأكثر إن وجدها الحال في ميناء آخر
- ويجوز طلب التمديد قبل الذهاب إلى سفرها إن كان مجهز المركب يتوقع انتهاء صلاحية شهادات السلامة خلال هذا السفر.
تسليم شهادات السلامة المؤقتة
تسلم شهادات السلامة المؤقتة الصلاحية إلى هيأت السفن المنشأة حديثا بالمغرب إذا كان من شأنها أن تبارح مكان إنشائها:
- لإتمام تهيئتها
- أو أن تتجهز في ميناء آخر
ولا تصلح هذه الشهادات إلا للذهاب إلى ميناء التجهيز حيث تباشر لأجل تسليم أوراق السلامة النهائية المعاينات التي لم تقع بعد.
وكذا الشأن فيما يتعلق بالسفن المنشأة في الخارج أو المشتراة هناك والموجهة في أول سفر تحت نظام المغربة المؤقتة.
سحب شهادات السلامة
يمكن سحب شهادات السلامة هذا قبل انصرام مدة صلاحيتها وذلك إن لم تبق السفينة متوفرة على الشروط المعينة لتسليم الشهادات.
وتنتهي صلاحية تلك الشهادات بمقرر من السلطة البحرية أو القنصلية عندما يلحق السفينة عطب خطير أو تقع تغييرات ملموسة في هيكلها أو تهيئتها أو عندما تسحب منها المرتبة التي خصصتها بها شركة من شركات الترتيب.
ويتعرض رب السفينة للعقوبات المبينة في الفقرة الأولى من ظهيرنا الشريف هذا إذا لم يعلم في الوقت المناسب السلطة البحرية أو القنصلية الموجودة في مكانها السفينة بالعطب الذي لحقها أو بالتغييرات المدخلة عليها أو بحسب المرتبة المخصصة بها.
النصوص التنظيمية
ظهير شريف رقم 1.58.220 في تغيير وتتميم قانون التجارة البحرية (النص الأول الملحق بالظهير الشريف الصادر في 31 مارس سنة 1919. الجريدة الرسمية عدد 2431 الصادرة في 29 مايو1959.
فصل فرید
تلغي مقتضيات القسم الخامس من الباب الرابع من الجزء الأول من الكتاب الأول من قانون التجارة البحرية (النص الأول الملحق بالظهير الشريف الصادر في 28 جمادی الثانية 1337 الموافق ل 31 مارس 1919).
وتعوض بالمقتضيات التالية :
الكتاب الأول
في نظام الملاحة البحرية
…………………………………………………………………………
الجزء الأول
في الملاحة البحرية
…………………………………………………………………………
الباب الرابع
في أوراق المركب
…………………………………………………………………………
القسم الخامس
في أوراق سلامة المركب
الفصل 33
تعتبر سفينة – قصد تطبيق المقتضيات الآتية:
. كل سفينة، وكذا كل أداة طافية (كمجرفة أو منقلة أو حاملة سائل أو شاحنة أيا كانت حمولتها) تقوم بملاحة ما في المياه البحرية بوسائلها الخاصة أو بواسطة مركب آخر بجرها
كما تعتبر سفينة خاصة بالركاب کل مركب يقل على ظهره أكثر من اثنی عشر راكبا
في أوراق سلامة المركب
الفصل 33 مكرر
1) يجب أن تكون كل سفينة مغربية مزودة :
– برخصة الملاحة تسلمها السلطة الإدارية التي يعينها وکیل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية.
– بشهادة هيكل السفينة تسلمها شركة الترتيب المعترف بها
– عند الاقتضاء بشهادة الإعفاء تسلم عملا بالاتفاقية المنعقدة يوم 10 يونيو 1948 بخصوص المحافظة على النفوس البشرية في البحر.
2) يجب أن تكون كل سفينة مغربية خاصة بحمل الركاب مزودة بشهادة سلامة السفينة يسلمها وكيل وزارة الاقتصاد الوطني التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية
3) يجب أن تكون كل سفينة مغربية غير السفينة الخاصة بحمل الركاب مزودة :
– بشهادة سلامة السفينة تسلمها السلطة التي يعينها وکیل وزارة الاقتصاد الوطني التجارة والصناعة العصرية والتقليدي والبحرية التجارية إن كانت تقوم بملاحة دولية
۔ بشهادة أو شهادات سلامة مطابقة لما ذكر تسلمها نفس السلطة المذكورة أن كانت مجبرة على أن تجهزها بجهاز تلغرافی لاسلكي أو جهاز تلیفونی لسالکي
الفصل 33 مكرر مرتين
تصدر مراسيم تعين فيها القواعد العامة التي يجب أن تتوفر عليها السفن فيما يتعلق بتسليم شهادات سلامة السفينة المشار إليها في الفصل 33 مكرر من ظهيرنا الشريف هذا ولاسيما فيما يخص ما يلي:
1- إنشاء السفينة ( حواجزها واستقرارها ووقايتها ضد الحريق والكشف عنه وإطفاءه)
2– المنشات الكهربائية
3- الأجهزة المحركة والجاهزة الإضافية
4– وسائل النجاة (الزوارق والطافيات والأدوات (
5- التلغراف اللاسلكي والتليفون اللاسلکي
6 ۔ آلات الملاحة ومستنداتها
7– أقصى عدد الركاب الواجب إرکابهم
8– صلاحية الأماكن للإسكان وكذا النظافة
9 ۔ المصلحة الطبية والصحية على ظهر السفينة فيما يرجع للمستخدمين والعتاد
10- شروط شحن وترتيب الحبوب والبضائع الخطيرة
الفصل 34
لا تسلم شهادات السلامة إلا بعد فحص السفينة قبل استخدامها وتصلح هذه الأوراق لمدة سنة واحدة ما عدا شهادة سلامة أعتدة الباخرة التي تصل لمدة سنتين، ويجب تجديد صلاحية شهادات السلامة عند انقضاء مدتها.
ويجوز للسلطة البحرية منها والقنصلية لتتمكن السفينة من إتمام سفرها أن تمدد صلاحية شهادات سلامتها بشهر واحد على الأكثر إن وجدها الحال في أحد موانئ المغرب عندما تنقضي صلاحية الشهادات المذكورة وبخمسة أشهر على الأكثر إن وجدها الحال في ميناء آخر، ويجوز طلب التمديد قبل الذهاب إلى سفرها إن كان مجهز المركب يتوقع انتهاء صلاحية شهادات السلامة خلال هذا السفر.
وتسلم شهادات السلامة المؤقتة الصلاحية إلى هيأت السفن المنشأة حديثا بالمغرب إذا كان من شأنها أن تبارح مكان إنشائها لإتمام تهيئتها أو أن تتجهز في ميناء آخر ولا تصلح هذه الشهادات إلا للذهاب إلى ميناء التجهيز حيث تباشر لأجل تسليم أوراق السلامة النهائية المعاينات التي لم تقع بعد.
وكذا الشأن فيما يتعلق بالسفن المنشأة في الخارج أو المشتراة هناك والموجهة في أول سفر تحت نظام المغربة المؤقتة.
الفصل 35
يمكن سحب شهادات السلامة المنصوص عليها في الفصل 33 مكرر من ظهيرنا الشريف هذا قبل انصرام مدة صلاحيتها وذلك إن لم تبق السفينة متوفرة على الشروط المعينة لتسليم الشهادات.
وتنتهي صلاحية تلك الشهادات بمقرر من السلطة البحرية أو القنصلية عندما يلحق السفينة عطب خطير أو تقع تغييرات ملموسة في هيكلها أو تهيئتها أو عندما تسحب منها المرتبة التي خصصتها بها شركة من شركات الترتيب.
ويتعرض رب السفينة للعقوبات المبينة في الفقرة الأولى من الفصل 37 مكرر أربع مرات من ظهيرنا الشريف هذا إذا لم يعلم في الوقت المناسب السلطة البحرية أو القنصلية الموجودة في مكانها السفينة بالعطب الذي لحقها أو بالتغييرات المدخلة عليها أو بحسب المرتبة المخصصة بها.