الكتاب الأول : في نظام الملاحة البحرية
الجزء الأول : في الملاحة البحرية
الباب الأول : تعاريف
الفصل 3
تمم بموجب الظهير الشريف بتاريخ 26 يوليوز 1922 ج.ر رقم 487 بتاريخ 29-10-1922؛ غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 18 ماي 1930 ج.ر رقم 920 بتاريخ 13-06-1930
يمكن للمراكب مهما كانت حمولتها ان تعطى لها الجنسية المغربية وذلك على الشروط الأتي بيانها:
أولا : أن يكون المرسى التي تسافر منه وتعود إليه بالمنطقة الفرنسوية بالإيالة الشريفة
ثانيا : (غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 07 أبريل 1934 ج.ر رقم 1076 بتاريخ 04-05-1934) أن تباشر اعتياديا أسفارا بحرية تهم راسا أهمية خصوصية المعاملات التجارية في مراسي المنطقة الفرنسوية وان كان الأمر متعلقا بمراكب صيد ان تنزل اعتياديا إلى البر مشحونها من الصيد في المنطقة الفرنسوية
ثالثا : أن تكون ثلاثة أرباعها على الأقل ملكا للوطنيين المغربین أو الفرنسويين وإذا كانت المراكب ملكا لشركات مجهولة الاسم أو الشركات المضاربة فيعتبر هذا الشرط متوفرا إذا كانت أغلبية أعضاء المجلس الإداري أو مجلس المراقبة من الوطنيين الفرنسين أو من الرعايا المغربين وإذا كان أيضا رئيس المجلس الإداري والمدير أو المدبر المفوض لتلك الشركات فرنسيين أو مغربین
رابعا : (تمم بموجب الظهير الشريف بتاريخ 2 ماي 1933 ج.ر رقم 1123 بتاريخ 04-05-1934) أن تكون بحريتها (خدام السفينة) مؤلفة من ملاحين من الجنسية المغربية بمقدار معين بقرار وزیري وذلك لأنواع الملاحة المختلفة.
ومع ذلك فإذا كان الأمر متعلقا بمراكب السفن والقوارب معدة لمباشرة السفر البحري بالقرب من السواحل المغربية وللسير
على السواحل سیرا قريبا جدا و لمباشرة الصيد البحري طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل الثاني والخمسين أسفله وكان الشرط الثالث المبين أعلاه ليس متوفرا. فيها فيمكن أن يمنح لأربابها على وجه خصوصي الأذن بتسييرها وهي حاملة اللواء الشريف وذلك إذا كان أربابها المذكورون مستقرين بالمغرب منذ سنة واحدة على الأقل أو إذا كان مركز شركة المراكب المذكورة بالمغرب عندما تكون تلك المراكب على ملك شركة ما.
الفصل الثالث مکرر:
تمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.215 ج.ر رقم 2339 بتاريخ 23-08-1957
خلافا لمقتضيات الفصل الثالث فان السفن التي يكون مقرها بميناء طنجة والخاصة بالإبحار إلى البلدان البعيدة والإبحار في السواحل وبالصيد الضخم للأسماك يمكن لها أن تحرز الجنسية المغربية إن استوفت الشروط التالية :
أ) أن يكون ميناء مقرها بطنجة
ب) وأن ترسو بطنجة مرة واحدة على الأقل في الستة أشهر
ج) وأن تكون ملك أفراد الناس من القاطنين بالمغرب أو شركات يكون مركزها الاشتراکی بطنجة أو فرع من هذه الشريكات يكون مرکزه بهذا المرسى
غير أنه يتعين على السفن المجهزة للصيد الكبير للأسماك أن تحمل على متنها بحارة مغاربة جنسية بنسبة تحدد بموجبه موسوم
الباب الثاني : أداء الحقوق التي يتوقف عليها التجهيز
الفصل 4
تمم بموجب الظهير الشريف بتاريخ 26 يوليوز 1922 ج.ر رقم 487 بتاريخ 29-10-1922؛ ألغي وعوض بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.126 ج.ر رقم 2342 بتاريخ 13-09-1957؛ نسخ وعوض بموجب الظهير الشريف رقم 1.84.54 قانون المالية لسنة 1984 ج.ر رقم 3730 مكرر بتاريخ 27-04-1984
لا يمكن أن تحمل المراكب (السفن والقوارب كيفما كان نوعها) الراية المغربية إلا بعد أداء الرسوم التالي بيانها:
إلى غاية طنتين………………………………………………………………10 دراهم؛
مازاد على طنتين إلى غاية 5 طنات …………………………………………20 درهما؛
مازاد على 5 طنات إلى غاية 10 طنات …………………………………….50 درهما؛
مازاد على 10 طنات إلى غاية 25 طنة……………………………………..75 درهما؛
مازاد على 25 طنة إلى غاية 50 طنة……………………………………….100 درهما؛
مازاد على 50 طنة إلى غاية 100 طنة……………………………………..150 درهما؛
مازاد على 100 طنة إلى غاية 150 طنة……………………………………200 درهما؛
مازاد على 150 طنة إلى غاية 250 طنة……………………………………250 درهما؛
مازاد على 250 طنة إلى غاية 500 طنة……………………………………500 درهم؛
مازاد على 500 طنة إلى غاية 1.000 طنة…………………………………2.000 درهم؛
مازاد على 1.000 طنة إلى غاية 3.000 طنة………………………………4.000 درهم؛
مازاد على 3.000 طنة إلى غاية 7.000 طنة………………………………6.000 درهم؛
مازاد على 7.000 طنة إلى غاية 10.000 طنة…………………………….8.000 درهم؛
مازاد على 10.000 طنة إلى غاية 20.000 طنة…………………………..12.000 درهم؛
مازاد على 20.000 طنة إلى غاية 50.000 طنة…………………………..16.000 درهم؛
مازاد على 50.000 طنة……………………………………………………20.000 درهم؛
غير أنه يستوفى رسم قدره 500 درهم عن كل شهادة للجنسية تسلم إلى السفن والقوارب والزوارق المعدة للنزهة التي تتجاوز حمولتها 10 طنات.
وزيادة على الرسوم المذكورة تؤدي جميع السفن والقوارب وضمنها القوارب التي تقل حمولتها عن طنتين رسما ثابتا قدره 200 درهم وكذا ثمن الرق المحدد ب 100 درهم.
السعة المتخذة أساسا لفرض الرسوم هي سعة السفن الإجمالية.
الفصل 5
نسخ وعوض بموجب الظهير الشريف رقم 1.84.54 قانون المالية لسنة 1984 ج.ر رقم 3730 مكرر بتاريخ 27-04-1984
تصفي مصلحة الملاحة البحرية الرسوم المحددة في الفصل السابق ويستوفيها الجمرك وتؤدى مرة واحدة يوم تسليم شهادة الجنسية.
الباب الثالث : في قياس حمولة السفن
الفصل 9:
نسخ بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
لقياس حمولة السفن الحاملة للعلم المغربي تطبق القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال والمصادق عليها من قبل المملكة المغربية والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية.
الباب الرابع : في أوراق المركب
الفصل 11 :
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
يجب على السفن أيا كان نوعها…………. ضمن ملحقاتها.
واستثناء من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه :
- يجب أن تتوفر، السفن التي تبحر داخل نفس المرفأ أو نفس النهر وسفن النزهة التي تقل حمولتها الإجمالية عن عشر (10) وحدات قياس السعة أو تعادلها، فقط على جواز الأمان كأوراق للسفينة يعد طبقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ويتم تجديده سنويا :
- يجب أن تتوفر، سفن الصيد التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاث (3) وحدات لقياس السعة أو تعادلها، فقط على جواز الأمان وسجل الطاقم كأوراق للسفينة تسلمهما الإدارة المختصة حسب الشروط ووفق الأشكال المحددة بنص تنظيمي.
القسم الأول : وثيقة الجنسية
الفصل 12 :
تمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
إن وثيقة الجنسية……………… الملاحة المغربية.
وتحرر هذه الوثيقة على ورق طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
وتتضمن وثيقة الجنسية ……..
(الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 17 :
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 2 شتنبر 1931 ج.ر رقم 988 بتاريخ 02-10-1931؛ غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 07 غشت 1946 ج.ر رقم 1769 بتاريخ 20-09-1946؛ غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.126 ج.ر رقم 2342 بتاريخ 13-09-1957؛ غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.84.54 قانون المالية لسنة 1984 ج.ر رقم 3730 مكرر بتاريخ 27-04-1984
إذا طلب تجديد شهادة الجنسية من أجل قدمها أو لأي سبب آخر وجب ألا يستوفى سوى ثمن الرق المحدد ب 100 درهم.
الفصل العشرون مکررا :
تمم بموجب الظهير الشريف بتاريخ 18 ماي 1930 ج.ر رقم 920 بتاريخ 13-06-1930
يمكن نزع رسم الجنسية إذا لم تزل متوفرة الشروط المطلوبة في الفصل الثالث اللازمة للحصول عليه.
القسم الثاني : في جواز الإبحار
الفصل 23 :
نسخ بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
بعد جواز الإبحار وجواز الأمان المنصوص عليهما في الفصل 11 أعلاه طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ويمكن إعدادهما بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال.
الفصل 27 :
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 2 شتنبر 1931 ج.ر رقم 988 بتاريخ 02-10-1931؛ غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 07 غشت 1946 ج.ر رقم 1769 بتاريخ 20-09-1946؛ غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.126 ج.ر رقم 2342 بتاريخ 13-09-1957؛ غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.84.54 قانون المالية لسنة 1984 ج.ر رقم 3730 مكرر بتاريخ 27-04-1984
تحدد كما يلي عن كل سفينة الرسوم السنوية التي تصفيها مصالح البحرية التجارية ويستوفيها الجمرك عن تسليم الإذن في الإبحار:
من طنتين إلى غاية 5 طنات ………………………………………………….30 درهما؛
مازاد على 5 طنات إلى غاية 10 طنات……………………………………….50 درهما؛
مازاد على 10 طنات إلى غاية 25 طنة ………………………………………75 درهما
مازاد على 25 طنة إلى غاية 50 طنة…………………………………………100 درهما؛
مازاد على 50 طنة إلى غاية 100 طنة……………………………………….150 درهما؛
مازاد على 100 طنة إلى غاية 150 طنة……………………………………..200 درهما؛
مازاد على 150 طنة إلى غاية 250 طنة……………………………………..250 درهما؛
مازاد على 250 طنة إلى غاية 500 طنة……………………………………..300 درهم؛
مازاد على 500 طنة إلى غاية 1.000 طنة…………………………………..400 درهم؛
مازاد على 1.000 طنة إلى غاية 3.000 طنة………………………………..500 درهم؛
مازاد على 3.000 طنة إلى غاية 7.000 طنة………………………………..700 درهم؛
مازاد على 7.000 طنة إلى غاية 10.000 طنة………………………………900 درهم؛
مازاد على 10.000 طنة …………………………………………………….1.000 درهم؛
وفيما يخص تسليم الإذن في الإبحار المدعو ” الإذن الأمني ” والمحدد في الفصل 21 يستوفي ثمن الرق المحدد ب 30 درهما.
غير أنه يستوفي فيما يخص السفن والقوارب والزوارق المعدة للنزهة رسم قدره 300 درهم عن تسليم الإذن الأمني (السفن التي تقل سعتها الإجمالية عن 10 طنات أو تعادلها).
القسم الثالث : سجل الطاقم
الفصل 28 :
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
الفقرة 4. (غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.126 ج.ر رقم 2342 بتاريخ 13-09-1957؛ غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.84.54 قانون المالية لسنة 1984 ج.ر رقم 3730 مكرر بتاريخ 27-04-1984) ويترتب على تسليم سجل الطاقم وتجديده استيفاء رسم محدد بدرهمين ونصف (2.50) عن كل ورقة مستعملة (الغلاف وما أضيف إليه) وهذا الواجب تحسبه مصلحة الملاحة التجارية ويقبضه الجمرك،
(الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 28-1 :
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
يمكن إعداد سجل الطاقم المنصوص عليه في الفصل 28 أعلاه وتحيينه بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال.
الفصل 29 :
ألغي بموجب الظهير الشريف بتاريخ 24 شتنبر 1928 ج.ر رقم 833 بتاريخ 09-10-1928
الفصل 30 :
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
يمكن لمصالح الإدارة المختصة و، عند الاقتضاء، السلطات القنصلية للمملكة المغربية، عند تواجد السفينة في ميناء أجنبي، أن تقوم بتفتيش سجل طاقم سفينة مغربية متواجدة في الميناء، مهما كان مكان تسجيلها كلما اعتبر ذلك مفيدا وعلى الأقل مرة في السنة.
وتؤشر المصالح أو السلطات المذكورة، بعد كل تفتیش، على سجل الطاقم الذي قامت بتفتيشه مع الإشارة عند الاقتضاء، إلى ملاحظاتها.
الفصل 31 :
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
يجب على كل قبطان السفينة أو قائدها أن يقدم سجل طاقم السفينة المذكورة كلما طلب منه ذلك قواد سفن سلطات المراقبة في البحر وضباط الموانئ ومأمورو الجمارك وضباط الشرطة القضائية والسلطات القنصلية للمملكة المغربية والأعوان المحلفون المنصوص عليهم في الفصل 58 أدناه.
(الباقي لا تغيير فيه)
القسم الخامس : في أوراق سلامة المركب
غيّر وتمم بموجب الظهير الشريف 6 يوليوز 1953 ج.ر رقم 2127 بتاريخ 31-07-1953؛ غيّر وعوض بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.220 ج.ر رقم 2431 بتاريخ 29-05-1959
الفصل 33 :
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 06 فبراير 1933 ج.ر رقم 1062 بتاريخ 03-03-1933
تعتبر سفينة – قصد تطبيق المقتضيات الآتية:
كل سفينة، وكذا كل أداة طافية (كمجرفة أو منقلة أو حاملة سائل أو شاحنة أيا كانت حمولتها) تقوم بملاحة ما في المياه البحرية بوسائلها الخاصة أو بواسطة مركب آخر بجرها
كما تعتبر سفينة خاصة بالركاب کل مركب يقل على ظهره أكثر من اثنی عشر راكبا.
أوراق سلامة المركب
الفصل 33 مكرر
1) يجب أن تكون كل سفينة مغربية مزودة :
- برخصة الملاحة تسلمها السلطة الإدارية التي يعينها وکیل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية.
- بشهادة هيكل السفينة تسلمها شركة الترتيب المعترف بها
- عند الاقتضاء بشهادة الإعفاء تسلم عملا بالاتفاقية المنعقدة يوم 10 يونيو 1948 بخصوص المحافظة على النفوس البشرية في البحر.
2) يجب أن تكون كل سفينة مغربية خاصة بحمل الركاب مزودة بشهادة سلامة السفينة يسلمها وكيل وزارة الاقتصاد الوطني التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية
3) يجب أن تكون كل سفينة مغربية غير السفينة الخاصة بحمل الركاب مزودة :
- بشهادة سلامة السفينة تسلمها السلطة التي يعينها وکیل وزارة الاقتصاد الوطني التجارة والصناعة العصرية والتقليدي والبحرية التجارية إن كانت تقوم بملاحة دولية
- بشهادة أو شهادات سلامة مطابقة لما ذكر تسلمها نفس السلطة المذكورة أن كانت مجبرة على أن تجهزها بجهاز تلغرافی لاسلكي أو جهاز تلیفونی لسالکي
الفصل 33 مكرر مرتين
تصدر مراسيم تعين فيها القواعد العامة التي يجب أن تتوفر عليها السفن فيما يتعلق بتسليم شهادات سلامة السفينة المشار إليها في الفصل 33 مكرر من ظهيرنا الشريف هذا ولاسيما فيما يخص ما يلي:
- إنشاء السفينة (حواجزها واستقرارها ووقايتها ضد الحريق والكشف عنه وإطفاءه)
- المنشات الكهربائية
- الأجهزة المحركة والجاهزة الإضافية
- وسائل النجاة (الزوارق والطافيات والأدوات)
- التلغراف اللاسلكي والتليفون اللاسلکي
- آلات الملاحة ومستنداتها
- أقصى عدد الركاب الواجب إرکابهم
- صلاحية الأماكن للإسكان وكذا النظافة
- المصلحة الطبية والصحية على ظهر السفينة فيما يرجع للمستخدمين والعتاد
- شروط شحن وترتيب الحبوب والبضائع الخطيرة
الفصل 34 :
لا تسلم شهادات السلامة إلا بعد فحص السفينة قبل استخدامها وتصلح هذه الأوراق لمدة سنة واحدة ما عدا شهادة سلامة أعتدة الباخرة التي تصل لمدة سنتين، ويجب تجديد صلاحية شهادات السلامة عند انقضاء مدتها.
ويجوز للسلطة البحرية منها والقنصلية لتتمكن السفينة من إتمام سفرها أن تمدد صلاحية شهادات سلامتها بشهر واحد على الأكثر إن وجدها الحال في أحد موانئ المغرب عندما تنقضي صلاحية الشهادات المذكورة وبخمسة أشهر على الأكثر إن وجدها الحال في ميناء آخر، ويجوز طلب التمديد قبل الذهاب إلى سفرها إن كان مجهز المركب يتوقع انتهاء صلاحية شهادات السلامة خلال هذا السفر.
وتسلم شهادات السلامة المؤقتة الصلاحية إلى هيأت السفن المنشأة حديثا بالمغرب إذا كان من شأنها أن تبارح مكان إنشائها لإتمام تهيئتها أو أن تتجهز في ميناء آخر ولا تصلح هذه الشهادات إلا للذهاب إلى ميناء التجهيز حيث تباشر لأجل تسليم أوراق السلامة النهائية المعاينات التي لم تقع بعد.
وكذا الشأن فيما يتعلق بالسفن المنشأة في الخارج أو المشتراة هناك والموجهة في أول سفر تحت نظام المغربة المؤقتة.
لجنة السلامة المركزية
الفصل 35
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
يمكن سحب شهادات السلامة المنصوص عليها في الفصل 33 مكرر من ظهيرنا الشريف هذا قبل انصرام مدة صلاحيتها وذلك إن لم تبق السفينة متوفرة على الشروط المعينة لتسليم الشهادات.
وتنتهي صلاحية تلك الشهادات بمقرر من السلطة البحرية أو القنصلية عندما يلحق السفينة عطب خطير أو تقع تغييرات ملموسة في هيكلها أو تهيئتها أو عندما تسحب منها المرتبة التي خصصتها بها شركة من شركات الترتيب.
ويتعرض رب السفينة للعقوبات المبينة في الفقرة الأولى من الفصل 37 مكرر أربع مرات من ظهيرنا الشريف هذا إذا لم يعلم في الوقت المناسب السلطة البحرية أو القنصلية الموجودة في مكانها السفينة بالعطب الذي لحقها أو بالتغييرات المدخلة عليها أو بحسب المرتبة المخصصة بها.
الفصل 35 المكرر
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
تحدث لجنة مركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث لدى الإدارة المختصة.
ويحيل المجهز أو ممثله على هذه اللجنة، قصد المصادقة، جميع التصاميم ووثائق السفن التي في طور البناء أو الترميم أو السفن التي قدم في شأنها طلب المغربة.
وتعرض على اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث جميع أجهزة أو أداة السلامة المقدمة إلى المصادقة، كما يعرض عليها كل منشأة و كل جهاز وآلة يرغب الصانع أو المجهز في الإعلام بمماثلتها لإحدى المنشآت أو الأجهزة أو الآلات النظامية.
ويجوز للإدارة المختصة أن تستشير اللجنة المذكورة في كل مسألة تتعلق لا سيما بسلامة السفن والملاحة البحرية وبإنقاذ الأرواح البشرية في البحر والوقاية من التلوث انطلاقا من السفن وبشروط الإسكان على متن السفن.
علاوة على ممثلي الإدارات المعنية، تضم اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث ممثلين عن البنائين والمجهزين وعن شركات تصنيف السفن.
ويصدر مرسوم يعين فيه ترکیب وتسيير اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث.
المعاينات ولجان المعاينات
الفصل 36
تجتمع لجنة معاينة استخدام السفينة في كل ميناء من الموانئ التي يعينها وکیل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية.
وتنظر عندما يجب استخدام السفينة التي تحمل الراية المغربية فيما إذا كانت تتوفر على ما يقتضيه ظهيرنا الشريف هذا والنظم المتخذة لتطبيقه، ونتأكد من تنفيذ تعاليم لجنة السلامة المركزية.
ويشتمل لزوما فحص (هيكل السفينة) على إجراء معاينة قبل التعويم.
ثم إن أول شهادة بالسلامة تسلم أو ترفض عندما تنتهي أعمال اللجنة ووفقا لرأيها.
وتشكل السلطة القنصلية لجنة يضاهي تركيبها بقدر الإمكان تركيب لجنة معاينة استخدام السفينة وذلك لتمكين السفن المنشأة في الخارج أو المشتراة هناك من الشهادات المؤقتة المنصوص عليها في الفصل 34 من ظهيرنا الشريف هذا
الفصل 36 مكرر
تجتمع لجنة المعاينة السنوية في كل ميناء من الموانئ التي يعينها وکیل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية.
وتنظر هذه اللجنة فيما إذا كانت السفينة تتوفر دائما على ما تتطلبه المقتضيات القانونية وتأمر في حالة الإثبات بتجديد شهادة السلامة التي كان يحملها المركب، كما أنها تقرر في حالة العكس. سحب شهادة السلامة أو عندما يثبت لديها عدم تطبيق تعاليم هذا القسم أو النصوص النظامية المتخذة لتطبيقه.
وتبث السلطة ذات النظر وفقا لرأي اللجنة.
وتجب معاينة هیکل کل سفينة خاصة بالركاب قبل التعويم كل اثنی عشر شهرا على الأقل، وفيما يتعلق بالمراكب الأخرى يصدر مرسوم تعين فيه الفترات بين معاينتين قبل التعويم، وإذا عوينت السفينة وهي طافية فيجوز للجنة أن تطلب تفريغها بعضا أو كلا.
وتختص لجنة المعاينة السنوية بالنظر في فحص كل سفينة سحبت أو أوقفت شهادات سلامتها عملا بالفصل 33 من ظهيرنا الشريف هذا ويرأس رئيس القيادة البحرية لجنة معاينة الاستخدام ولجنة المعاينة السنوية ويصدر مرسوم يعين فيه تركيبهما وتسييرهما.
ويجوز للجان مختصة بمعاينة الاستخدام ولجان للمعاينة السنوية أن تجتمع في ميناء غير الموانئ التي يعينها وکیل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية فيما إذا قدم مجهز السفينة الطلب بذلك، وفي هذه الحالة يتحمل المجهز صوائر انتقال أعضاء اللجنة
وإذا لم تتوجه السفينة إلى ميناء تجتمع فيه لجنة للمعاينة السنوية أو لا يتوجه إليه إلا استثنائيا فان شهادات سلامتها يجوز تجديدها في كل ميناء آخر يوجد فيه المستخدمون والعتاد الذين يمكنون من مباشرة المعاينات القانونية بكيفية مرضية.
ويعهد تحت نفوذ رئيس القيادة البحرية إلى مفتش واحد أو إلى عدة مفتشين مكلفين بالملاحة البحرية زيادة على الوظائف الأخرى التي يمكن إسنادها إليهم بالمراقبة العامة على أمن الملاحة البحرية في كل ميناء من الموانئ المعينة من طرف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية ، وهم الذين يتحققون من أن تعاليم هذا القسم والنصوص|القانونية المتخذة لتطبيقه تنفذ ويوقف عند حدها ، وتكون لهم حرية الدخول إلى كل سفينة راسية في الميناء كلما رأوا في ذلك فائدة ، ويحررون محضرا عن كل مخالفة للتعاليم الجاري بها العمل.
ويجوز لرئيس القيادة البحرية أن يعين أحد الضباط الفنيين بالبحرية التجارية مساعدا لمفتش الملاحة قصد إجراء الاختبارات الخصوصية المتعلقة بالأجهزة المحركة والإضافية.
ويقوم مفتشون تابعون لوزارة البريد والتلغراف والتليفون تحت نفوذ رئيس القيادة البحرية وعلى أساس الشروط التي يقررها الوزير المذكور سابقا ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية بمراقبة العتاد الكهربائي، اللاسلكي وأجهزة الملاحة التابعة لتقنية المواصلات البعيدة، وتشمل هذه المراقبة العتاد الذي يكون نصبه على ظهر السفينة غير لازم و یکون حينئذ القصد منه التحقق من أن المنشآت لا تكون خطرا على النوتية أو على السفينة.
الفصل 36 مكرر مرتين
تخضع كل سفينة مغربية إلى معاينة الإقلاع قبل مغادرتها الميناء المغربي.
و يقصد من هذه المعاينة التثبت من أن السفينة متوفرة بكيفية عامة على حالات حسنة تجوز معها الملاحة، وأن الإجراءات المطابقة لمقتضيات هذا القسم والنصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه قد اتخذت لضمان سلامة السفينة و النوتية والأشخاص الراكبين فيها.
ويقوم مفتش الملاحة بهذه المعاينة ويجوز له أن يستعين إن اقتضى الحال بخبير واحد أو عدة خبراء يعينهم رئيس القيادة البحرية من بين أعضاء لجنة معاينة استخدام المركب.
ويجوز لمفتش الملاحة أن يمنع ذهاب کل سفينة أو تأخير ذهابها إلى أن تنفذ تعاليمه وذلك إذا كان قد يلوح من هذه السفينة عدم قدرتها على أن تمخر البحر دون خطر على النوتية أو الأشخاص الراكبين من جراء حالة صيانتها أو عدم استقرارها أو كيفية شحنها أو لما سوى ذلك من الأسباب المنصوص عليها في هذا القسم وفي النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وتبلغ حالا أسباب المنع أو التأخير كتابة إلى الربان ، وإذا امتنع هذا الربان من امتثالها فان مفتش الملاحة يطالب بتسخیر مختلف المصالح المكلفة بإرسال السفينة أو ، بالترخيص في خروجها من الميناء لأجل المنع من مغادرتها.
وإذا عاين مفتش الملاحة مخالفة لمقتضيات هذا القسم أو للنصوص النظامية المتخذة لتطبيقه من غير لزوم منع الذهاب أو تأخيره فيجوز له أن يأمر بتنفيذ كل تدبير يرمي إلى مراعاة المقتضيات الجاري العمل بها مع ضرب الآجال اللازمة لذلك.
وإذا أقام الربان أو مجهز المركب دعوی بالطعن بمقتضى الفصل 37 مكرر مرتين من ظهيرنا الشريف هذا فان أجال التنفيذ تحسب من تاريخ تبليغ مقرر لجنة المعاينة المضادة المنصوص عليها في نفس الفصل.
الفصل 36 المكرر ثلاث مرات
إذا رفع النوتية إلى مفتش الملاحة شكوى تتعلق بأحوال الملاحة أو السلامة أو بصلاحية السکنی أو بالنظافة أو بالتزويدات فيباشر المفتش معاينة السفينة في أقرب أجل، ويمعن النظر في صحة وجاهة الشكوى، ويأمر عند الاقتضاء بالإجراءات اللازمة.
وتجوز مساعدته بخبير واحد أو بعدة خبراء يعينهم رئيس القيادة البحرية من بين أعضاء لجنة معاينة الاستخدام.
ومن الواجب أن توجه الشكوى كتابة إلى رئيس القيادة البحرية وتعلل بالأسباب ويوقع عليها ثلاثة أفراد من النوتية وتقدم في
الوقت المناسب حتى لا يتأخر ذهاب السفينة.
الفصل 37
يحرر في شأن كل معاينة محضر يوقع عليه حسب الحال أعضاء لجنة المعاينة أو مفتش الملاحة، ويتضمن المحضر بإيجاز جميع ما يشاهد خلال المعاينة وكذا الملاحظات والتعاليم التي تنتج عن ذلك.
ويجب أن يتضمن كل أمر يقضي بتغيير منشأة ما الاستناد إلى النص التنظيمي الصادر بموجبه ذلك الأمر.
وتقدم محاضر المعاينة إلى رئيس القيادة البحرية، ثم تضمن في سجل خاص يحتفظ به على ظهر السفينة ويقدم لزوما إلى مفتش الملاحة كلما طلبه.
دور شركات الترتيب
الفصل 37 مكرر :
تؤهل شركات الترتيب المعترف بها بموجب مرسوم يصدر باقتراح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية لوضع علامات الهيكل على السفن المغربية وفق قواعد الاتفاقية الدولية بشأن خطوط تحديد الحمولة وكذا لوضع شهادات بهیکل المرکب المطابقة، ولا تتجاوز مدة صلاحية هذه الشهادات خمس سنين تدخل فيها آجال التمديدات.
على أن المراكب المغربية التي لها المرتبة الأولى بإحدى شركات الترتيب المقبولة بوجه خاص لهذا الغرض بموجب مرسوم متخذ باقتراح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية يجوز إعفاؤها من المعاينات المنصوص عليها في الفصلين 63 و36 المکرر من ظهيرنا الشريف هذا، بخصوص الأشياء التي تفقدتها هذه الشركة أو عاينتها أو اختبرتها.
ولا يمكن أن ينعم بالقبول على شركة من شركات الترتيب إلا إذا كانت قادرة على القيام على يد خبراء أكفاء بإجراء اختبار تطبيق النظم المغربية، ويتم هذا الاختبار بمنح السفينة شهادة خصوصية من لدن شرکه الترتيب.
وتحتفظ لجان المعاينة ومفتشو الملاحة بحق مباشرة كل اختبار في الميدان الذي يشمله الإعفاء.
الطعن
الفصل 37 المكرر مرتين
يجوز الطعن :
- للربان الذي رفض له إذن الذهاب
- للربان أو للمجهز الذي يرى أن في أوامر مفتش الملاحة شططا.
- لأفراد النوتية الثلاثة الذين لم تحظ بالرضى شکایتهم المقدمة بمقتضى الفصل 36 المكرر ثلاث مرات من ظهيرنا الشريف هذا.
ويقدم الطعن في الخمسة عشر يوما إلى رئيس القيادة البحرية الذي يجوز له أن بوجه الملف لأجل البحث والتقرير إلى ميناء
مغربی آخر يتوجه إليه المركب.
وتباشر في الأربع والعشرين ساعة من تاريخ الطعن أو وصول السفينة إلى الميناء المكلف فيه بالبحث معاينة ثانية يرأسها رئیس القيادة البحرية و يصدر مرسوم يعين فيه تركيب لجنة المعاينة الثانية و تسييرها .
وتنصت لجنة المعاينة الثانية إلى مفتش الملاحة وإلى صاحب الطعن لكنها تبدي نظرها من غير حضورهما.
وببت رئيس القيادة البحرية وفقا لاستنتاجات اللجنة
ويجوز رفع المقررات المتخذة عملا بالفصل 35 المكرر من ظهيرنا الشريف هذا إلى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية أو إلى مفوض من طرفه في أجل خمسة عشر يوما كاملة يحسب من تاريخ تبليغ المقرر المطعون فيه.
وكذا الشأن فيما يتعلق بالمقررات المتخذة تعملا بالفصلين 36 و36 المكرر من ظهيرنا الشريف هذا إذا كانت تتعلق بمراكب
تعادل حمولتها الإجمالية 50 طنا أو تفوقها.
ويسمح لمن يأتي ذكرهم بالشكوى إلى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعية العصرية والتقليدية والبحرية التجارية أو إلى رئيس مديرية البحرية التجارية والصيد البحري الذي ينتدبه لذلك :
مجهز المركب، في جميع الأحوال
منشئ المرکب، إذا كان المقرر المطعون فيه قد اتخذته فبل تسليم المركب لجنة السلامة المركزية أو لجنة معاينة الاستخدام
أفراد النوتية الثلاثة إذا كانت شکايتهم المقدمة بمقتضی الفصل 36 المكرر ثلاث مرات من ظهيرنا الشريف هذا قد رفضت
بطعن أقيم عملا بهذا الفصل.
ویبت وکیل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية بعد أخذ رأي لجنة عليا يعين تركيبها وتسييرها بموجب مرسوم.
ويسمح لصاحب الطعن لدى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية أو لدى رئیس مديرية البحرية التجارية والصيد البحري المفوض له في هذا الشأن بان يفضي بملاحظاته أمام اللجنة إن طلب ذلك.
ولا يكون الطعن الإداري المنصوص عليه في هذا الفصل موقفا للتنفيذ إلا إذا قرره وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية.
وتؤلف لجنة إقليمية لدى رئيس مصالح البحرية التجارية للنظر في قضايا الطعن التي قد يترتب عنها تطبيق الفصلين 36 و36 مكررا وكذا هذا الفصل على السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 50 طنا.
ويصدر مرسوم تعين فيه اللجنة و تسييرها ، ويبث نهائيا رئیس مصالح البحرية التجارية بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة.
ولا يكون الطعن الإداري المنصوص عليه في هذا الفصل موقفا للتنفيذ إلا إذا قرره رئیس مصالح البحرية التجارية.
ويصدر مرسوم باقتراح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية بعد
استشارة وزير الشؤون الخارجية تعين فيه شروط تقديم المطالب بالطعن المنصوص عليها في هذا الفصل أو عند عدمها المطالب بالطعن الممنوحة بها ضمانات مماثلة والمرفوعة ضد مقررات السلطات المغربية المقيمة خارج المغرب.
السفن الأجنبية
الفصل 37 المكرر ثلاث مرات :
يطبق ظهيرنا الشريف هذا على السفن الأجنبية التي ترسو في ميناء مغربی.
وتعتبر هذه المراكب مستوفية لتعاليم ظهيرنا الشريف هذا إذا قدم الربان شهادة قانونية تسلمها حكومة بلاد مرتبطة بالاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل بشأن المحافظة على النفوس في البحر ووفقا لهذه الاتفاقيات.
ويجب أن تعتبر هذه الشهادة كافية ما عدا اذا كانت صلاحية السفينة للملاحة حسب رأي مفتش الملاحة لا تطابق جوهريا البيانات المثبتة فيها و كانت السفينة لا تستطيع الإبحار من غير خطر على ركابها أو على نوتيتها.
ويتخذ مفتش الملاحة في هذه الحالة جميع التدابير الملائمة لمنع ذهاب السفينة، ويعلم رئيس القيادة البحرية فورا وكتابة قنصل البلاد المسجلة فيها السفينة بالمقرر المتخذ وبالظروف التي دعت إلى اتخاذه.
وتخضع السفن الأجنبية لمعاينات الإقلاع ضمن نفس الكيفية الجارية على السفن المغربية.
ويجوز تسلیم بعض شهادات السلامة إلى مركب أجنبي يتردد على ميناء مغربي بطلب من حكومة البلاد المسجلة فيها السفينة.
ويصدر مرسوم يعين فيه ترکیب اللجنة المختصة بتسليم شهادة السلامة.
المخالفات والمعاقبات
الفصل 37 المكرر أربع مرات
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 درهم و 1.000.000 درهم كل رب أو مجهز سفينة الذي يخرق مقتضيات هذا الفرع أو النصوص المتخذة لتطبيقه، ما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل.
كما يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 درهم و 1.000.000 درهم وبالحبس يتراوح بين شهر واحد وعام أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مجهز سفينة أو رب سفينة يترك مركبا يسير في البحر أو يحاول أن يتركه يسير في البحر والحالة أن شهادة السلامة قد انتهت صلاحيتها أو رفض منحها أو سحبت أو أوقفت.
ويتعرض إلى نفس العقوبات المذكورة الربان الذي يرتكب نفس المخالفات المبينة في هذا الفصل والمقرر فيه القمع بشأنها، غير أن أقصى العقوبة يخفض إلى الربع آن ثبت أن الربان قد توصل بأمر كتابي أو شفاهی من لدن مجهز السفينة أو من لدن رب السفينة.
غير انه إذا انتهت صلاحية الشهادة أو رخصة الملاحة في أثناء سفرة فتعتبر صلاحية هذه الشهادة أو الرخصة ممدة إلى غاية وصول السفينة إلى الميناء المقبل الذي ترسو فيه.
ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1200 درهم و6000 درهم كل فرد من النوتية يثير معاينة سفينة والحالة أنه يقدم في ذلك عن علم ادعاءات غير صحيحة.
ويجوز مضاعفة عقوبتي الذعيرة والسجن المنصوص عليهما في حالة التكرار، ويعد تكرارا إذا حكم على المخالف أثناء الاثني عشر شهرا سلفت عن ارتكاب الأفعال الجنحية بعقاب من اجل أفعال ينص على زجرها ظهيرنا الشريف هذا.
ويخفض النصف من نفس العقوبات المذكورة فيما يخص المخالفات للمقتضيات المتعلقة بالسفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 500 طن.
أجرة أعضاء لجنة المعاينة الغير الموظفين
الفصل 38 :
تمنح لكل عضو من أعضاء لجنة المعاينة الغير الموظفين أجرة وعند الاقتضاء تعويض عن التنقل.
وتحمل على كاهل السفينة الأجرة والتعويض المذكوران وكذا صوائر النقل من الرصيف إلى السفينة ذهابا وإيابا.
وتحدد مقاديرها بموجب مرسوم يصدر باقتراح وکیل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية.
ويترتب عن المعاينات التي يفرضها ظهيرنا الشريف هذا استخلاص أداءات يحدد مبلغها في قرار مشترك يصدر من وزير الشؤون الخارجية ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية بعد استشارة ووزير المالية.
ويتحمل مجهز السفينة الأداء الواجب استخلاصه اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق بمعاينة بوشرت إثر شكاية من النوتية لم تثبت صحتها.
مقتضيات مختلفة
الفصل 38 المكرر:
إن مستخدمي كل سفينة مغربية يجب أن يبلغوا عددا يسمح من ناحية السلامة في البحر بأن يكون على ظهرها نوتية كافون عددا وكفاءة.
ويحدد عدد المستخدمين باقتراح من مجهز السفينة بواسطة مفتش الملاحة بالميناء المجهزة فيه السفينة مع مراعاة القوانين المتعلقة بمدة الخدمة على ظهر السفينة ومميزاتها وشروط استغلالها.
وتجوز مراجعة هذا العدد بطلب من مجهز السفينة أو الربان بعد تقديم شكاية كتابية من ثلاثة أفراد من النوتية معللة بأسباب:
- بعد ثلاثة أشهر من الاستغلال فيما يتعلق بالسفن المجهزة للملاحة الساحلية، و بعد ستة أشهر فيما يتعلق بالسفن المجهزة للأسفار البعيدة
- وقت تجديد رخصة الملاحة
- في كل وقت إن تغيرت العوامل التي اتخذت أساسا لتحديدها
ويجوز لأصحاب طلب المراجعة أن يقدموا في أجل الخمسة عشر يوما طعنا إداريا ضد مقرر مفتش الملاحة ويرفعوه إلى لجنة المعاينة الثانية المنصوص عليها في الفصل 37 المكرر مرتين المذكور أعلاه، وتنصت هذه اللجنة التي يرأسها رئيس القيادة البحرية إلى مفتش الملاحة والربان وممثلي النوتية، ويجوز لهؤلاء بعضهم بعضا أن يستعينوا بمحامين باختيارهم، ويبت رئيس القيادة البحرية بناء على استنتاجات اللجنة.
ويجوز للمعنيين بالأمر أن يرفعوا مقررات رئيس القيادة البحرية داخل أجل 15 يوما إلى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية أو إلى رئيس مديرية البحرية التجارية والصيد البحري المفوض إليه من طرفه في هذا الشأن للبت في الأمر بعد استشارة لجنة عليا لعدد لمستخدمين يعين تركيبها وتسييرها بموجب مرسوم.
الفصل 38 مكرر مرتين
تصدر مراسيم يعين فيها النظام الذي يطبق إما على السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 500 طن وإما على السفن التي يبرر تخصيصها أو شروط استغلالها نظام خصوصي وكذا الشروط العامة لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا الغير المنصوص عليها في المقتضيات المتقدمة الذكر.
الباب الخامس : في الراية المغربية
الفصل 41 :
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ فاتح شتنبر 1923 ج.ر رقم 545 بتاريخ 09-10-1923؛ غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.56.059 ج.ر رقم 2274 بتاريخ 25-05-1956
إن السفن المسجلة أسماؤها داخل التراب المغربي يجب أن ترفع فوقها الراية المغربية التجارية فيما إذا كانت تمخر البحر وتلاقت مع سفينة للدولة أو أن ترفع هذه الراية في المرسى إذا طلبت منها ذلك السلطات الراجع إليها الأمر ولهذه الراية المميزات الآتية:
راية حمراء بوسطها خاتم سليماني أخضر اللون ذو خمس زوايا ويعادل قطر الدائرة المحيطة بالخاتم ثلث علو الراية المقيس من الجهة المعلقة منها. وتكون الرايات التي تستعملها بصفة عادية السفن التجارية وغيرها من المراكب مطابقة للنماذج الآتية:
- الراية رقم 11 التي تستعملها المصلحة المكلفة بسير السفينة ويبلغ علو هذه الراية مترين وخمسين سنتيمترا (هكذا 2 م في 50 س (كما يبلغ طولها ثلاثة أمتار وخمسة وسبعين سنتيمترا (هكذا 3 م و75 سن )
- الراية رقم 12 يبلغ علوها مترين (هكذا 2 م) ويبلغ طولها ثلاثة أمتار (هكذا 3 م)
- الراية رقم 13 يبلغ علوها مترا واحدا وخمسين سنتيمترا هكذا 1) م 50 س) ويبلغ طولها مترين اثنين وخمسة وعشرين سنتيمترا (هكذا 2م و25 س )
- الراية رقم 14 يبلغ علوها مترا واحدا (هكذا 1 م) ويبلغ طولها مترا واحدا وخمسين سنتيمترا (هكذا 1م و50 سم (
ويكون لون الراية أحمر خالصا واللون الأخضر طبيعيا.
الجزء الثاني : في تسجيل السفن
الباب الأول : في القيادات البحرية
الفصل 43
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 18 غشت 1941 ج.ر رقم 1507 بتاريخ 12-09-1941؛ تمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.215 ج.ر رقم 2339 بتاريخ 23-08-1957؛ غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.106 ج.ر رقم 2522 بتاريخ 24-02-1961
إن ساحل المملكة المغربية يقسم حسبما يلي إلى تسع قيادات بحرية بما لها من مقرات للقيادة، وقيادات فرعية
1 – قيادة الناضور :
مقر القيادة : الناضور ،
القيادتان الفرعيتان : السعيدية ورأس كبدانة، امتدادها من مصب وادي کیس إلى مصب وادي عبدونة ؛
2 – قيادة الحسيمة :
: مقر القيادة : الحسيمة ؛ .
القیادتان الفرعيتان : طريس القلعة والجبهة ، امتدادها من مصب وادي عبدونة إلى مصب وادي لو؛
3 – قيادة طنجة :
مقر القيادة : طنجة ؛
القيادات الفرعية : وادی لو ، مارتیل ، المضيق ، الفنيدق ، القصر الصغير ، امتدادها من وادي لو إلى الحد الجنوبي لإقليم طنجة
4 – قيادة العرائش :
مقر القيادة : العرائش ؛
القيادة الفرعية : أصيلا، امتدادها من الحد الجنوبي لإقليم طنجة إلى الحد الجنوبي للمنطقة السابقة للحماية الاسبانية ؛
5 – قيادة القنيطرة :
مقر القيادة : القنيطرة ؛
القيادة الفرعية : الرباط ، امتدادها من الحد الجنوبي للمنطقة السابقة للحماية الاسبانية الى مصب وادي النفيفيخ
-6قيادة الدار البيضاء :
مقر القيادة : الدار البيضاء ؛
القیادتان الفرعيتان : المحمدية والجديدة ، امتدادها من مصب وادي النفيفيخ إلى غاية الوليدية
7 – قيادة أسفي : مقر القيادة : أسفي :
القيادة الفرعية : الصويرة ، امتدادها من الوليدية إلى مصب وادی آیت عمرو ؛ .
8- قيادة أكادير :
مقر القيادة : أكادير ، امتدادها من مصب وادی آیت عمرو إلى مصب وادي درعة ؛
9 – قيادة طرفاية :
مقر القيادة : طرفاية ، امتدادها من مصب وادي درعة الي خط العرض ذي سبع وعشرين درجة وأربعين دقيقة من العرض الشمالي
الفصل 44 :
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 18 غشت 1941 ج.ر رقم 1507 بتاريخ 12-09-1941؛ تمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.215 ج.ر رقم 2339 بتاريخ 23-08-1957؛ غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.106 ج.ر رقم 2522 بتاريخ 24-02-1961؛ غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.106 ج.ر رقم 2522 بتاريخ 24-02-1961
يحدد مرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بالبحرية التجارية العلامات الخاصة بالموانئ التي ترابط بها السفن المسجلة تحت الراية المغربية.
الباب الثاني : في التسجيلات وفي سجل ربط السفن بالميناء المقيدة فيها وفي اسم وعلامات السفن
الفصل 46:
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
نعد الإدارة المختصة على مستوى مصالحها المركزية واللاممركزة، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، سجل ربط السفن المغربية، بما في ذلك في شكل إلكتروني يتضمن: اسم كل سفينة…………………. وثائق صحيحة
وتمسك كذلك، طبقا لنفس الشروط، سجلا خاصا بالنسبة للسفن التي تحمل فقط، جواز أمان وعند الاقتضاء، سجلا للطاقم طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 11 أعلاه.
الفصل 47 :
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 24 شتنبر 1928 ج.ر رقم 833 بتاريخ 09-10-1928؛ غيّر وتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.19.127 القانون رقم 76.18 ج.ر رقم 6846 بتاريخ 09-01-2020
يتعين على كل سفينة مجهزة بقصد السفر بحرا اسمها واسم المرسى المقيدة فيها وذلك بأحرف لونها فاتح في وسط غامق اللون ويكون على الحروف المذكورة ثمانية سنتمتر وعرضها سنتمتران اثنان على الأقل في السفن التي يقل محمولها الإجمالي عن 2000 من الطن وأما السفن التي محمولها الإجمالي يساوي او یزید على آلفين من الطن فيكون على الحروف فيها اثني عشر سنتمترا وعرضها ثلاثة سنتمتر وزيادة على ذلك فان المراكب التجارية أو المراكب المعدة للنزهة التي يساوی أو یزید محمولها الإجمالي عن 25 من الطن ينبغي أن يبين اسمها في مقدم جانبيها بأحرف مطابقة للشروط المقررة في الفقرة السابقة أما وصف مراكب الصيد فيما يرجع لخارجها يبقى مقيدا بالشروط المقررة في الفصول الثالث والرابع والخامس من الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب عام 1344 الموافق 25 مارس سنة 1922 الصادر بالضابط المتعلق بمباشرة الصيد البحري ببواسطة السفن..
يجب على كل سفينة صيد ذات سعة إجمالية تقل أو تعادل ثلاث (3) وحدات، أن تكون مجهزة بنظام للتعريف بالترددات الراديو كهربائية أو أي نظام آخر يمكن من التعرف على هذه السفينة.
تحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية لهذا النظام وكيفيات تثبيته على متن سفينة الصيد المعنية.
الباب الثالث : التغييرات
الفصل 48 :
نسخت بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
يمكن لكل مالك سفينة مغربية مقيدة في إحدى السجلات المنصوص عليها في الفصل 46 أعلاه، أن يطلب من الإدارة المختصة، طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ترخيصا قصد تغيير ميناء ربط سفينته.
يرخص بالتغيير المذكور عندما تسمح بذلك الطاقة الاستيعابية للميناء المطلوب. وفي هذه الحالة، تعمل الإدارة المختصة على تحيين جميع وثائق السفينة والسجلات المذكورة في أقرب الآجال.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح ترخيص تغيير ميناء الربط.
الفصل 49:
نسخت بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
يمكن لكل مالك سفينة تحمل العلم المغربي، أن بطلب لدى الإدارة المختصة تغيير اسم سفينته طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي عند الموافقة على تغيير اسم السفينة، تعمل الإدارة المختصة على تحيين جميع وثائق السفينة والسجلات المنصوص عليها في الفصل 46 أعلاه في أقرب الآجال.
الفصل 51 :
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 18 ماي 1930 ج.ر رقم 920 بتاريخ 13-06-1930؛ نسخت بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
يمكن أن تستفيد كل سفينة تم بناؤها أو اقتناؤها من الخارج قد تصبح مغربية طبقا للشروط المنصوص علها في الفصل 3 أو 3 المكرر أعلاه، بناء على طلب من مالكها الجديد، من رخصة مؤقتة للملاحة تحت العلم المغربي، شريطة أن يكون أول ميناء تقصده السفينة المذكورة ميناء مغربيا.
وتسلم هذه الرخصة طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وتكون هذه الرخصة صالحة فقط للسفر من ميناء بناء أو اقتناء السفينة الأجنبي إلى الميناء المغربي الذي اختاره المالك الجديد لتسجيلها ووافقت عليه الإدارة المختصة. إلا أنه يمكن للسفينة المعنية الوقوف، خلال هذه الرحلة، في الموانئ المتواجدة في طريقها.
الجزء الثالث : في سياقة السفن
الباب الأول : في الملاحة النائية والساحلية والمرفئية والصيد البحري
الفصل 52 :
غيّر وتمم بموجب الظهير الشريف 6 يوليوز 1953 ج.ر رقم 2127 بتاريخ 31-07-1953؛ غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.106 ج.ر رقم 2522 بتاريخ 24-02-1961
إن الملاحة التجارية التي تزاولها كل سفينة مغربية تشمل الأصناف الآتية:
- الملاحة النائية؛
- الملاحة الساحلية الكبرى
- الملاحة الساحلية
- الملاحة المرفئية
- الصيد البحري الكبير
- الصيد في عرض البحر
- الصيد الصغير
إن الملاحة النائية هي التي تزاول وراء الحدود الساحلية الكبرى حسبما هي محددة في المقطع التالي:
تشتمل الملاحة الساحلية الكبرى على الملاحة بين موانئ المغرب مع موانئ أوربا وموانئ البحر الأبيض المتوسط وموانئ الساحل الغربي لأفريقيا إلى خط الاستواء.
وتشتمل الملاحة الساحلية على الملاحة المزاولة بين الموانئ الواقعة بين الحدود الجزائرية المغربية والحدود الجنوبية للمغرب ويمكن للمراكب المجهزة للملاحة الساحلية زيادة على ذلك، إذا ما كان ربانها قد تلقى الإذن اللازم أن تذهب بصفة استثنائية إلى موانئ شبه الجزيرة الإيبيرية والى موانئ الساحل الأفريقي الكائن ضمن حدود الملاحة الساحلية الكبرى.
وتشتمل الملاحة المرفئية على الملاحة من ميناء مغربي إلى ميناء مغربی آخر وتباشرها السفن البالغة حمولتها 250 طنا على الأكثر، دون أن تبتعد بأكثر من عشرين ميلا عن السواحل، ولا أن تتجاوز مراحلها العادية مائة ميل ابتداء من الميناء التي ترابط فيه ويمكن كذلك أن تجهز للملاحة المرفئية المراكب من أية حمولة، إذا كانت لا تغادر عادة الموانئ والمرافئ
والصيد البحري الكبير هو الصيد الذي يباشر عادة في مسافة تفوق مائة ميل بحري بعدا عن السواحل.
والصيد في عرض البحر هو الصيد الذي تباشره عادة، السفن التي تفوق حمولتها 25 طنا ولا تبتعد عن السواحل بمسافة تتجاوز 100 میل
والصيد الصغير هو الصيد الذي تباشره عادة في مسافة تقل عن 30 ميلا بعدا عن الساحل السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 50 طنا أو تعادلها.
الباب الثاني : ممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن السفن
الفصل 53 :
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 18 ماي 1930 ج.ر رقم 920 بتاريخ 13-06-1930؛ غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 07 غشت 1946 ج.ر رقم 1769 بتاريخ 20-09-1946؛ غيّر وتمم بموجب الظهير الشريف 6 يوليوز 1953 ج.ر رقم 2127 بتاريخ 31-07-1953؛ غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.106 ج.ر رقم 2522 بتاريخ 24-02-1961؛ غيّر وتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.10.121 قانون رقم 16.07 ج.ر رقم 5861 بتاريخ 02-08-2010
يمكن للبحارة المسجلين في سجل طاقم السفينة والحاصلين على الإجازات أو الشهادات المسلمة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المختصة أو ما يعادلها وحدهم ممارسة مهام القيادة أو مهام ضابط على متن السفن المذكورة.
سجل الطاقم ……………… لممارسة مهامهم.
الفصل 53 مكرر :
غيّر وتمم بموجب الظهير الشريف 6 يوليوز 1953 ج.ر رقم 2127 بتاريخ 31-07-1953؛ ألغي بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.106 ج.ر رقم 2522 بتاريخ 24-02-1961.
الفصل 53 مكرر مرتين :
غيّر وتمم بموجب الظهير الشريف 6 يوليوز 1953 ج.ر رقم 2127 بتاريخ 31-07-1953؛ ألغي بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.106 ج.ر رقم 2522 بتاريخ 24-02-1961.
الفصل 53 مكرر ثلاث مرات :
غيّر وتمم بموجب الظهير الشريف 6 يوليوز 1953 ج.ر رقم 2127 بتاريخ 31-07-1953؛ ألغي بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.106 ج.ر رقم 2522 بتاريخ 24-02-1961.
الفصل 54 :
غيّر وتمم بموجب الظهير الشريف 6 يوليوز 1953 ج.ر رقم 2127 بتاريخ 31-07-1953؛ غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.106 ج.ر رقم 2522 بتاريخ 24-02-1961؛ غيّر وتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.10.121 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 5861 بتاريخ 02-08-2010
تحدد بنص تنظيمي لائحة الإجازات والشهادات اللازمة وكذا الشروط المطلوبة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن السفن المشار إليها في الفصل 53 أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص الإجازة أو الشهادة المحصل عليها ومدة الملاحة التي قام بها المرشح ونوع السفينة وصنف الملاحة الممارسة و/أو مواصفات السفينة كالحجم الطني و/ أو قوة الدفع.
الفصل 55 :
غيّر وتمم بموجب الظهير الشريف 6 يوليوز 1953 ج.ر رقم 2127 بتاريخ 31-07-1953؛ غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.106 ج.ر رقم 2522 بتاريخ 24-02-1961؛ غيّر وتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.10.121 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 5861 بتاريخ 02-08-2010
تهدد السلطة الحكومية المختصة بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسلیم واستعمال الإجازات والشهادات الضرورية لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن السفن.
الفصل 56 :
غيّر وتمم بموجب الظهير الشريف 6 يوليوز 1953 ج.ر رقم 2127 بتاريخ 31-07-1953؛ نسخت بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
يجب على قبطان أو قائد كل سفينة مغربية، في حالة وقوع حادثة بحرية وخاصة بعد فقدان أرواح بشرية أو وجود جرحى خلال الرحلة أو بعد كل عوار مهم أو غرق السفينة أو فقدانها أو بعد كل حادثة أخرى تعرضت لها السفينة أثناء الملاحة أدت إلى توقفها، أن يرسل أو يودع، لدى الإدارة المختصة، داخل أجل ثلاثة (3) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ الحادثة تقرير البحر المعد وفق الأشكال التنظيمية.
يشير التقرير المذكور، على الخصوص، إلى:
- تاريخ الحادثة البحرية وساعة وقوعها ومكانها؛
- بيانات هوية السفينة المعنية؛
- هوية الأشخاص الحاضرين أثناء وقوع الحادثة البحرية؛
- ظروف الحادثة البحرية وصيرورتها وكذا الإجراءات المتخذة من أجل تجنبها أو الحد من آثارها؛
- كل البيانات الأخرى المفيدة.
يعد تقرير البحر دون الإخلال بكل تقرير أو وثيقة خاصة مطلوبة تطبيقا لكل نص تشريعي أخر.
الفصل 56ـ1 :
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19 05 2016
يجب على الإدارة المختصة. بعد كل حادثة بحرية تعرضت لها سفينة مغربية ودون الإخلال بالتحقيق القضائي عند الاقتضاء، أن تشكل لجنة تدعى «اللجنة الإدارية للتحقيق البحري» تکلف بجمع كل المعلومات المفيدة وتحليلها وبتحديد الظروف والأسباب الفعلية أو الممكنة للحادثة، وإذا لزم الأمر. ذلك إثبات كل إخلال بقواعد الملاحة والسلامة على متن السفن مع بيان إن كانت الحادثة المذكورة تعزى إلى نية مقصودة أو إلى إهمال أو إلى جهل للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال سلامة الملاحة والأشخاص على متن السفن أو إلى أي سبب آخر. ويمكن لها أن توصي بكل إجراء مفيد قصد تفادي وقوع حوادث بحرية أخرى مماثلة.
يجب أن تشكل اللجنة المذكورة في أول ميناء مغربي تقصده السفينة المعنية أو في ميناء تسجيلها عندما يستحيل إرجاعها إلى المغرب في السبعة (7) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ استلام تقریر البحر المنصوص عليه في الفصل 56 أعلاه من قبل الإدارة المختصة أو في حالة غياب تقرير البحر. في الخمسة عشر (15) يوما من أيام العمل الموالية لتاريخ علم الإدارة المذكورة بوقوع الحادثة البحرية.
تتألف كل لجنة من أعضاء يمثلون الإدارة المختصة تتوفر فيهم الصفات والاختصاصات والكفاءات الضرورية في مجالات سلامة السفن والملاحة البحرية والأشخاص على متن السفن، وعند الاقتضاء، من خبير أو عدة خبراء مختصين في المجالات المذكورة ينتمون إلى القطاع الخاص.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تأليف وتسيير اللجان الإدارية للتحقيق وكذا نطاق اختصاصها.
الفصل 56ـ2 :
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19 05 2016
تؤهل اللجنة الإدارية للتحقيق البحري المشار إليها في الفصل 56–1 أعلاه، لأغراض التحقيق، أن تطلب كل المعلومات وأن تطلع على كل الوثائق المتعلقة بالحادثة. كما يمكن لها أن تستمع إلى شهادات أعضاء الطاقم، وعند الاقتضاء، إلى باقي الأشخاص المتواجدين على متن السفينة وإلى كل شخص يكون الاستماع إليه مفيدا حول ظروف الحادثة.
يترتب عن أشغال اللجنة المذكورة إعداد محضر تحقيق بحري داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تشكيلها، يوجه إلى الإدارة المختصة وعند الاقتضاء إلى كل شخص يقدم طلبا في هذا الشأن.
عندما ينتج عن الحادثة وفاة أشخاص أو وقوع جرحى، يجب أن ترسل نسخة من المحضر مرفوقة بمستندات ووثائق التحقيق البحري إلى المحكمة المختصة داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إغلاق التحقيق البحري.
الفصل 56ـ3 :
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19 05 2016
عندما يثبت التحقيق البحري المشار إليه في الفصل 56ـ1 أعلاه أن خرقا لقواعد الملاحة أو السلامة البحرية أو هما معا قد تسبب أو قد ساهم في وقوع الحادثة البحرية، يمكن للإدارة المختصة، بناء على خلاصات التحقيق المذكور، أن تقرر، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، منعا مؤقتا لقيادة أو ممارسة مهام ضابط على متن السفن في حق القبطان أو القائد أو الضابط المسؤول عن هذا الخرق لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة (1).
غير أنه، يمكن للمعني بالأمر أن يواصل، خلال هذه الفترة، إبحاره على متن السفن دون إمكانية ممارسة مهامه الممنوعة عليه.
يمكن أن يصدر المنع النهائي من قيادة أو ممارسة مهام ضابط على متن السفن المغربية من قبل المحكمة المختصة.
الباب الثالث : القواعد الخاصة بالوقاية من الصدمات
الفصل 57
يتمم بموجب الظهير الشريف 30 شتنبر1953 ج.ر رقم 2140 بتاريخ 30-10-1953؛ غيّر وتمم بموجب المرسوم الملكي رقم 441.65 ج.ر رقم 2774 بتاريخ 29-12-1965
تحدد بقرار مشترك لوزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالبحرية التجارية، القواعد الخاصة بالوقاية من الاصطدامات في البحر والمفروضة على السفن والطائرات البحرية الحاملة للراية المغربية.
الجزء الرابع : في المخالفات
الباب الأول : الاختصاص والمسطرة
الفصل 58:
تمم بموجب الظهير الشريف بتاريخ 26 يوليوز 1922 ج.ر رقم 487 بتاريخ 29-10-1922؛ غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 26 ماي 1937 ج.ر رقم 1287 بتاريخ 25-06-1937؛ نسخت بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بالبحث ومعاينة المخالفات لمقتضيات هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها، الأعوان المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال والمؤهلون، قانونا، لهذا الغرض من طرف الإدارة طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
عند معاينة المخالفة، يجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه. تحرير محضر المخالفة فورا يتضمن، على الخصوص، هوية مرتكبها وظروف ارتكابها وتصريحاته إن وجدت.
يجب أن يكون محضر المخالفة مؤرخا وموقعا من طرف الشخص الذي حرره مع بيان صفته.
ويعتد بالمحضر إلى حين إثبات ما يخالف البيانات والوقائع المضمنة فيه.
ويوجه أصل محضر المخالفة، داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام من أيام العمل تحتسب ابتداء من تاريخ تحريره، إلى السلطة الحكومية المختصة أو إلى الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض الذي يرسله بدوره إلى المحكمة المختصة داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام من أيام العمل تحتسب ابتداء من تاريخ توصله بالمحضر المذكور
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تحرير محاضر المخالفة.
الفصل 59 :
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 26 ماي 1937 ج.ر رقم 1287 بتاريخ 25-06-1937
تنفذ جائزة قدرها خمسة عشر فرنكا للأعوان الذين يحررون التقارير المتعلقة بمعاينة المخالفات المشار إليها في الفصل السابق.
الباب الثاني : المخالفات والعقوبات
الفصل 60 :
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 درهم و200.000 درهم كل رب أو مجهز أو ربان أو قبطان أو قائد سفينة
ينزع ………………..
(لباقي لا تغيير فيه.)
الفصل 61 :
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 25 يوليوز 1949 ج.ر رقم 1925 بتاريخ 16-09-1949؛ يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 درهم و300.000 درهم
أولا: ……………………………..
سادسا : كل صاحب مركب ثبت عليه أنه سفر سفينته مع أن سجل النوتية ناقص أو غير حقيقي أو منتسب إلى سفينة أخرى أو تركها تسافر على هذه الحالة مع علمه بذلك وكذلك كل شخص ساعد على التدليس المشار إليه عدا الربان.
تطبق مقتضيات هذا الفصل دون الإخلال بمقتضيات القانون الجنائي.
الفصل 62 :
تمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 250 درهم و1.000 درهم، كل قبطان ……………………………………….
(الباقي لا تغيير فيه.)
الفصل 63:
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 500 درهم و2.000 درهم:
أولا : ………………………….لأي سبب كان.
وعلاوة على ذلك، يعاقب بغرامة قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير قبطان أو قائد السفينة الذي ………………………..إلزاميا؛
ثانيا : كل قبطان أو قائد يرفع العلم المغربي ………. جواز إبحار.
الفصل 63 المكرر :
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين1.000 درهم و5.000 درهم عندما يتعلق الأمر بسفينة تقل حمولتها الإجمالية عن مائة وحدة قياس السعة وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 درهم و50.000 درهم عندما يتعلق الأمر بسفينة تعادل حمولتها الإجمالية أو تفوق مائة وحدة قياس السعة، كل رب أو مجهز………….
(الباقي لا تغيير فيه.)
……………………………………..
الفصل 64 :
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 24 شتنبر 1928 ج.ر رقم 833 بتاريخ 09-10-1928؛ يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016؛ ظهير شريف رقم 1.19.127 ج.ر رقم 6846 بتاريخ 09-01-2020
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 100.000 درهم كل رب سفينة أو قبطان أو قائد :
- لا يتقيد بأحكام الفصل 47 أعلاه المتعلقة بالعلامات الخارجية للتعريف بالسفن أو يمحو تلك العلامات أو يخفيها أو يغيرها؛
- لا يثبت على متن سفينته نظام التعريف المنصوص عليه في الفصل 47 أعلاه، المطابق للمواصفات التقنية التنظيمية أو يغير مكانه أو يقوم بإتلافه أو إلحاق ضرر به أو تعطيله بأي وسيلة كانت.
و يعاقب بنفس العقوبة ………………………………………. سفينته.
الفصل 65 :
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1000 درهم و5000 درهم، عن كل مخالفة………….
(الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 65ـ1:
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19 05 2016
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2000 درهم و250.000 درهم:
- القبطان أو قائد السفينة أو الضابط الذي يمارس مهام القيادة أو مهام ضابط على متن سفينة الذي يكون قد منع، مؤقتا أو نهائيا، من القيادة أو من ممارسة مهام ضابط على متن السفن طبقا لمقتضيات الفصل 56ـ3 أعلاه:
- كل من أوكل ممارسة مهام القيادة أو ضابط على متن السفن لأشخاص ممنوعين من ممارسة المهام المذكورة أو سجلهم أو عمل على تسجيلهم في سجل الطاقم لأجل ممارسة المهام الممنوعة:
- القبطان أو قائد السفينة الذي أغفل إيداع تقرير البحر داخل الآجال خرقا لمقتضيات الفصل 56 أعلاه؛
- ممثل الإدارة المختصة الذي لم يقم بتأليف لجنة التحقيق البحري داخل الآجال المنصوص عليها في الفصل 56ـ1 أعلاه.
الفصل 66 :
نسخت بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد مبلغ الغرامات المنصوص علها في هذا الباب نوع السفينة وحمولتها، وصنف الملاحة البحرية الممارسة و، عند الاقتضاء، الضرر الناتج عن المخالفة.
في جميع الحالات، تطبق أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة وبحالة العود على المخالفات المنصوص عليها والمعاقب عليها في هذا الباب.
الكتاب الثاني : في السفن
الجزء الأول : في النظام القانوني للسفن
الباب الأول : في خصائص وملكية السفن
الفصل 74
تمم بموجب الظهير الشريف بتاريخ 26 يوليوز 1922 ج.ر رقم 487 بتاريخ 29-10-1922؛
………………………………………………………………………
لا تعتبر صحيحة التقارير المخالفة لشروط الاتفاق المتعلق بتجهيز المراكب أو المغايرة للغرض الراجع للتجهيز المذكور ما لم يتخذ تلك التقارير بإجماع الأصوات أرباب السفينة المتشاركون
الباب الثاني : في الامتيازات والرهون البحرية
الفصل 77
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 18 ماي 1934 ج.ر رقم 1131 بتاريخ 29-06-1934
………………………………………………………….
ثالثا : الصوائر الراجعة لتدريب السفن وجرها وحراستها والاهتمام بصيانتها وصيانة أجهزتها وآلاتھا إن كانت الصوائر المذكورة قد صيرت لتمكين السفينة من الدخول إلى المرسى حيث جرى فيه بيعها و كذلك الصوائر التي صيرتها الإدارة رأسا على نقل السفن لكون وجودها في المرسي يمكن أن يتسبب عنه معسرة أو خطر يلحق بالمراكب الأخرى أو يضر بحسن استغلال شؤون المرسی
الفصل 79
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 18 ماي 1934 ج.ر رقم 1131 بتاريخ 29-06-1934
أولا : أن حق الامتياز والأفضلية الراجع لدفع الصوائر العدلية والاداءات المترتبة على دنو السفن من الرصيف والأداءات المفروضة على مرورها والصوائر الراجعة لتدريب السفن وجرها وحراسها وصيانتها والصوائر التي باشرتها الإدارة طبق الشروط المبينة في الفقرة الثالثة من الفصل السابع والسبعين المتقدم ذكره أعلاه يزول (أي حق الامتياز والأفضلية المشار إليه بمجرد مغادرة السفينة للمرسي الذي جرى فيه الدين.
…………………………………………………….
الفصل 82 :
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
يمكن أن تقيد رهون رسمية على السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية ثلاث وحدات قياس السعة، إلا أنها لا يمكن أن ترهن إلا باتفاقية بين الأطراف.
الفصل 109 مکرر
أضيف بموجب الظهير الشريف بتاريخ 4 ماي 1920 ج.ر رقم 367 بتاريخ 11-05-1920
إن المسؤولية العائدة على الإدارة التي إليها مرجع الأعوان الذين لهم النظر في الأمور الراجعة للرهن البحري لا تنطبق على الاختصاصات المخولة للأعوان المذكورين بمقتضى الفصول السابقة وستصدر قرارات وزیرية في تعيين قدر الأداءات التي تستخلص بواسطة الأعوان المكلفين بالمحافظة على الرهونات البحرية وبتعيين الضمان الذي يطلب منهم بسبب ما ينشأ من الأعمال عن تطبيق المقتضيات المقررة في هذا الباب.
الباب الثالث : في حجز السفن وبيعها
القسم الأول : في الحجز التحفظي
الفصل 110:
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
يجوز إجراء الحجز…………………..كفالة صالحة وكافية.
ويمكن أن يقيد ……………….طالب الحجز.
يمكن للمحجوز عليه………………………. من طرفه.
يجب أن ينص مقرر الحجز التحفظي صراحة على عقل السفينة أو عدم عقلها.
وفي حالة نص المقرر على العقل، يتم توقيف السفينة في الميناء الذي تتواجد فيه.
يجب ألا ينتج عن الحجز التحفظي إيقاف نشاط السفينة عندما يهم هذا الحجز التحفظي حصة أو حصص ملكية مشتركة تمثل أقل من نصف القيمة الإجمالية للسفينة.
على أساس تبليغ قرار الحجز التحفظي الذي ينص على عقل السفينة، تتخذ الإدارة المختصة بالمكان المتواجدة فيه هذه السفينة جميع الإجراءات الضرورية لمنع إبحارها، بما في ذلك سحب أوراق السفينة إلى حين التبليغ القانوني برفع الحجز أو قرار القاضي برفع الحجز عن السفينة المعنية أو رفع العقل.
القسم الثاني : في الحجز التنفيذي والبيع
الفصل 111-1:
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19 05 2016
عندما لا يتعلق الدين بالبضاعة المحملة على متن السفينة المحجوزة، يمكن لذوي الحقوق في هذه البضاعة التصرف فيها بحرية بإذن من القاضي الذي أمر بحجز السفينة المتواجدة على متنها البضاعة.
المادة 112:
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
لا يجوز الشروع في ……………………… بالأداء.
بعد انصرام هذا الأجل وعلى أساس تبليغ قرار الحجز التنفيذي.
تتخذ الإدارة المختصة للمكان المتواجدة فيه السفينة الإجراءات الضرورية من أجل منع السفينة من الإبحار بما في ذلك سحب أوراقها ………………………… إلى حين التوصل بالتبليغ القانوني برفع الحجز أو بترخيص القاضي.
الفصل 116-1:
يتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19 05 2016
يجب أن يطلب القاضي المختص، قبل كل بيع قضائي للسفينة بما في ذلك التصفية القضائية. بيانا عن الرهون والحجوزات المقيدة على السفينة أو شهادة بعدم وجود أي رهن أو حجز مقید علیها، المشار إليها في الفصل 100 أعلاه، وأن يرفقه بملف السفينة قبل تحديد يوم بيعها.
القسم الثالث : في توزيع المبالغ
الفصل 123:
نسخت بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.47 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 6466 بتاريخ 19-05-2016
بعد بيع السفينة قضائيا بما في ذلك التصفية القضائية، يجب على القاضي المختص إصدار أمر خاص يقضي بالتشطيب على الديون المقيدة على السفينة من قبل الإدارة المختصة.
ويتم هذا التشطيب من قبل الإدارة المختصة بطلب من أي طرف معني بالأمر.
الجزء الثاني : المجهزين والمالكين
الفصل 124
تمم بموجب الظهير الشريف بتاريخ 26 نونبر 1926 ج.ر رقم 743 بتاريخ 18-01-1927؛ غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 26 أبريل 1948 ج.ر رقم 1857 بتاريخ 28-05-1948
يطالب صاحب المرکب شخصيا بالالتزامات المنجزة من الأعمال الصادرة عن قبطان المرکب ومن العقود المبرمة على يده حالة قيامه بما هو مطوق به قانونا من التفويضات كما يطالب بما يصدر عن قبطان المركب عملا باليد أو تقصيرا منه وعن ملاحيه ومرشده وعمن سواهم من كل فرد يعمل فيه
غير أن المطالبة تكون مقصورة على منتهى قيمة المركب ومرافقه المبينة فيما يلي مقدرة على الأكثر بحسب ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة من الفرنك (13.800) عن كل طن من أطنان حمولة المركب
…………………………………………………………………………………………………………………………..
إذا شحط أو غرق مركب في المياه القريبة من الشاطئ وتسبب عن ذلك مانع أو خطر لسير المراكب في البحر فينبغي لصاحبه أن يرفعه من هنالك وإذا لم يمتثل للأوامر التي تصدر له في شان ذلك من طرف الإدارة فيمكن لهذه الأخيرة أن تقوم مقامه وتأذن برفع المركب المذكور بل يمكنها إذا لم يمتثل لأوامرها المذكورة أن تتعرض له وان تمنعه من المطالبة في الحقوق التي له في المركب ويجوز له عند الاقتضاء أن يطلب تعيين حارس أمين
إذا شحط أو غرق المركب ولم يكن في ذلك مانع أو خطر لسير المراكب في البحر فيمكن الإدارة أن تنذر صاحبه برفعه من الموضع المذكور وبعد انصرام اجل قدره سنتان اثنتان من يوم الإنذار إذا لم يباشر رفعه أو انقطعت أعمال الرفع مدة تزيد عن سنتين اثنتين فيمكن للإدارة أن تتخذ الوسائل التي تراها لازمة لأجل استغلال المركب ويؤمن المبلغ الصافي الذي لربما يتحصل من الاستغلال المذكور بصندوق قابض المالية ويبقى هنالك تحت تصرف المستحقين مدة اجل قدره خمس سنين وإذا لم يطلب المبلغ المؤمن من بعد انصرام الأجل المذكور فيصير ملکا خالصا لدولتنا الشريفة
الفصل 126
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 26 أبريل 1948 ج.ر رقم 1857 بتاريخ 28-05-1948
إذا أصاب من في المركب موت أو ضرر في أجسامهم سواء صدر ذلك عن قبطان المركب عملا باليد او تقصيرا منه وعن ملاحية ومرشده وعمن سواهم من كل فرد يعمل فيه فان صاحب المركب يكون مطالبا قبل المصابين بذلك أو قبل دويهم عما جاوز الحد المعين قدره في الفصل 124 الرابع والعشرين بعد المائة إلى غاية اثني عشر ألفا من الفرنك 12000 عن كل طن من أطنان حمولة المركب
الفصل 130 :
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 26 أبريل 1948 ج.ر رقم 1857 بتاريخ 28-05-1948
إن حمولة المركب المشار إليها في الفصلين الرابع والعشرين بعد المائة والسادس والعشرين بعد المائة تقدر بحسب ما تسع المراكب من البضائع موزونة وزنا إجماليا كيفما كان نوع الآلات المستعملة لجريها.
الفصل 133:
ألغي بموجب الظهير الشريف بتاريخ 26 يوليوز 1922 ج.ر رقم 487 بتاريخ 29-10-1922
الفصل 134:
ألغي بموجب الظهير الشريف بتاريخ 26 يوليوز 1922 ج.ر رقم 487 بتاريخ 29-10-1922
الجزء الثالث : الربان
الفصل 149:
ألغي بموجب الظهير الشريف بتاريخ 26 يوليوز 1922 ج.ر رقم 487 بتاريخ 29-10-1922
الفصل 161 المكرر:
تمم بموجب الظهير الشريف 6 يوليوز 1953 ج.ر رقم 2127 بتاريخ 31-07-1953
لا تطبق على قائد البواخر مقتضيات الفصل 176 المكرر وما يليه من الفصول إلى الفصل 176 المكرر أربع مرات والمشار إليهما بعده تلك المقتضيات المتعلقة بسن ضابط للخدمة والعمل
الفصل 164 المكرر :
تمم بموجب الظهير الشريف 6 يوليوز 1953 ج.ر رقم 2127 بتاريخ 31-07-1953
يجوز لمجهز الباخرة في كل وقت وحين أن يصرف عنه القائد لكن إذا طرده من غير موجب فإنه يكون مدينا له بتعويض الأضرار الناجمة عن الطرد.
وإذا كانت الباخرة خارج موانئ منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب وأراد المجهز صرف القائد عنه فإن هذا الصرف لا يكون مرتهنا بإذن السلطة المكلفة بالشؤون البحرية والسلطة القنصلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 201 المكرر الآتي بعده
الجزء الرابع : البحارة
الباب الأول : عقدة التزام البحارة وشكلها وكيفية اثباتها
غيّر وتمم بموجب الظهير الشريف 6 يوليوز 1953 ج.ر رقم 2127 بتاريخ 31-07-1953
الفصل 165
كل عقدة أبرمت بين أحد مجهزي البواخر وممثله وبين أحد البحارة للقيام بإنجاز عمل على ظهر باخرة مجهزة تحت الراية المغربية تعتبر عقدة التزام البحار ويجرى عليها مفعول مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا
الفصل 165 المكرر
تعتبر كمجهز البواخر حسب معنى الفصل السابق كل شخص ذاتيا کان أو معنويا يتصدى إلى استغلال باخرة بل سواء أكانت هذه الباخرة على ملکه أم لا
الفصل 166
تمم بموجب الظهير الشريف بتاريخ 1 دجنبر 1930 ج.ر رقم 948 بتاريخ 26-12-1930؛ غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.61.219 ج.ر رقم 2558 بتاريخ 15-12-1961
- ………………………………………..
- يعتبر مبتدئا كل بحار تقل سنه عن ستة عشر عاما.
- يعتبر تلميذا كل بحار يفوق سنه ستة عشر عاما ويقل عن ثمانية عشر عاما.
الفصل 166 المكرر :
لا يلتزم مجهز الباخرة بدفع أية أجرة للبحارة عن الأعمال التي يقوم بها قصد إبرام عقد الالتزام
الفصل 166 المكرر ثلاث مرات :
لا يصح لأي شخص أن يتم إبرام عقدة التزام البحارة إن كان متعهدا بالتزام آخر.
الفصل 167 :
يحب إثبات بنود عقيدة الالتزام وشروطها أمام السلطة المكلفة بالشؤون البحرية وإلا فتكون باطلة وملغاة: وتضمن تلك البنود والشروط في سجل البحارة أو تلحق به.
الفصل 167 المكرر :
نسخ بموجب الظهير الشريف رقم 1.10.121 قانون رقم 46.12 ج.ر رقم 5861 بتاريخ 02-08-2010
يمكن أن يسجل بصفة بحار، وفقا للأشكال التنظيمية، في سجل طاقم السفينة فقط الأشخاص الذين يتوفرون في نفس الوقت على الشروط التالية:
- أن يعترف بقدرتهم البدنية على ممارسة مهنة بحار من طرف طبيب من القطاع العام أو طبيب خبير
- أن يكونوا قد تلقوا تكوينا أساسيا يمكنهم على الأقل من تتبع وتنفيذ قواعد السلامة في البحر وكذا التعليمات المتعلقة بإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وحماية الوسط البحري.
تحدد بنص تنظيمي شروط القدرة البدنية المطلوبة وكذا شروط القيام بالمراقبة الطبية لجميع البحارة ووتيرتها وكيفياتها مع الأخذ بعين الاعتبار نوع السفينة وصنف الملاحة الممارسة وظروف العمل على متن السفينة.
تحدد السلطة الحكومية المختصة بنص تنظيمي المستويات الدنيا من التعليم العام وعند الاقتضاء من التكوين المهني المطلوب من أجل ممارسة مهنة بحار مع مراعاة، على وجه الخصوص، نوع السفينة وطبيعة الأعمال المطلوب القيام بها وكذا ظروف العمل على متنها.
الفصل 168 :
غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.61.223 ج.ر رقم 2558 بتاريخ 03-11-1961
يجب أن تتضمن عقدة الاستخدام مقتضیات تبين ما إذا أبرمت هذه العقدة لمدة معينة أو لمدة غير معينة أو للقيام برحلة واحدة،
وإذا أبرم الاستخدام لمدة غير معينة فيجب أن يعين لزوما في العقدة أجل سابق الإعلام الواجب مراعاته في حالة فسخ هذه العقدة من لدن أحد الطرفين، ويطبق هذا الأجل نفسه على كلا الطرفين دون أن يقل أمده عن يوم واحد من أيام العمل، ويجب أن يبلغ سابق الإعلام كتابة، ويمكن أن يكون إما في شکل رسالة مضمونة الوصول وإما في رسالة عادية تسلم إذ ذاك نسخة منها إلى السلطة البحرية أو القنصلية وإما في إعلام كتابي يسلم بمحضر شاهدين.
وإذا أبرمت العقدة لمدة رحلة واحدة.. فمن اللازم أن يشار فيها إلى اسم الميناء أو الموانئ التي تنهى فيها السفرة
وفي الحالة التي لا يتيسر فيها تحديد مدة السفر على وجه التقريب فينبغي تجديد أقصى مدة يمكن للبحار عند انقضائها أن يطلب مغادرة الباخرة في أول ميناء من موانئ إفراغ البضائع في أوربا أو في إفريقيا الشمالية ولو لم يكن السفر قد انتهي بعد.
الفصل عدد 169 :
يجب أن يشار بصراحة في عقدة الالتزام إلى الأمور الآتية زيادة على الشروط التي سبق ذكرها:
- الإشارة إلى نوع الخدمة التي تعهد البحار والقيام بها والوظيف الواجب عليه مزاولته عن طريق التسلسل الإداري
- تاريخ الشروع في مزاولة أشغاله
- کيفية دفع الأجرة المتفق عليها بين المتعاقدين
- مبلغ الأجرة الثابتة أو الأساس الذي يبني عليه مبلغ الأرباح التي تنوب البحار
- المكان الذي يوقع فيه على العقدة وتاريخ التوقيع
الفصل 170 :
يجب على السلطة المكلفة بمراقبة الملاحة أن تتيقن من أن المتعاقدين قد أدركوا تمام الإدراك مدلول بنود العقدة وشروطها ويكون ذلك بإلقاء أسئلة على المتعاقدين وان اقتضى الحال يسرد نص العقدة عليهم بصوت جهور ي
الفصل عدد 171 :
يمضي العقدة كل من المجهز والبحار وان كان أحدهما لا يعرف الكتابة والتوقيع فينبغي الإشارة إلى ذلك في نص العقدة
الفصل عدد 172 :
إذا كانت العقدة لا تحتوي على أي بند مخالف لمقتضيات القوانين العمومية فإن السلطة المكلفة بالشؤون البحرية تؤشر عليها وتضع عليها طابعها
الفصل 172 المكرر :
يلزم صاحب الباخرة أن يجعل فيها نص المقتضيات القانونية والضوابط الجارية على عقود الالتزام وكذا النص الحاوي لشروط العقدة لكي يتأتى للقائد أن يطلع عليها البحار وقت طلبه مند ذلك.
وفيما يخص شروط الالتزام العامة فمن الواجب تعليقها في الأماكن الخاصة بالبحارة.
الباب الثاني :ما يلتزم به البحار نحو المجهز وكيفية تشكيل فرق البحارة والضابط الخاص بالخدمة على ظهر البواخر
غيّر وتمم بموجب الظهير الشريف 6 يوليوز 1953 ج.ر رقم 2127 بتاريخ 31-07-1953
الفصل 173 :
يتعين على البحار أن يلتحق بالباخرة التي يلزمه تعاطي خدمته فيها وذلك في اليوم والساعة التي يعينها له إما المجهز أو ممثله أو القائد .ولا يجوز له مغادرة الباخرة من غير إذن ويتعين عليه أيضا أن يمتثل ما يتلقى من رؤسائه من أوامر تتعلق بالخدمة الخاصة بالباخرة أو بالسلع وذلك سواء كان في الميناء أو في عرض البحر أو كان على ظهر الباخرة أو نازلا منها وبصورة عامة يجب عليه أن يقوم بعمله بكامل الحزم والعناية
الفصل 174 :
لا يجبر البحار على انجاز عمل يكون مناطا بطبقة من البحارة غير الطبقة التي انخرط فيها اللهم إلا إذا كانت هناك اتفاقية مخالفة لما ذكر أو إذا كان الأمر يتعلق بظروف قاهرة أو بظروف تكون فيها الباخرة أو المسافرون أو البضائع في خطر ویکون القائد حينذاك هو الذي له وحده الحكم في تلك الظروف.
الفصل 175 :
يتعين على البحار أن يعمل أتخلص الباخرة او بقاياها أو لانتشال أشياء تكون قد غرقت او للمحافظة على ما تحمله الباخرة من بضائع
الفصل 176:
إذا كانت العقدة لا تحتوي على بند يسمح للبحار بنقل سلع لحسابه الشخصي فلا يجوز له أن يفعل ذلك لأي سبب كان ما لم يحصل على إذن من مجهز الباخرة
وإن خالف البحار مقتضيات المقطع السابق فانه يتعين عليه أن يدفع من السلعة التي نقلها من غير حق أقصى ثمن النقل في نفس الوقت وفي نفس مكان الشحن لنقل سلعة من نوع السلعة التي نقلت من غير موجب ولقطع مسافة نفس السفر ويكون ذلك بصرف النظر عن التعويضات الممكن دفعها لمجهز الباخرة.
وزيادة على ما ذكر فللقائد الحق في أن يرمي الى البحر بالسلعة التي حملت من غير موجب إذا كان من شأنها أن تلحق خطرا بالباخرة أو بالبضائع المشحونة أو أن تؤدي بالقائد إلى دفع غرامات أو إلى المصادرة من أجل مخالفات وقعت من حمل تلك السلعة إما للقوانين وإما للضوابط الخاصة بالصحة
الفصل 176 المكرر:
تمم بموجب الظهير الشريف بتاريخ 1 دجنبر 1930 ج.ر رقم 948 بتاريخ 26-12-1930؛ تمم بموجب الظهير الشريف بتاريخ 17 غشت 1931 ج.ر رقم 1250 بتاريخ 09-10-1936
لا يجوز أن تتعدى مدة الخدمة الفعلية في كافة البواخر غير بواخر الصيد ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعات في الأسبوع او مدة مساوية محددة على الشكل المذكور ومحسوبة على زمن آخر غير أيام الأسبوع وتتبع هاته القاعدة مهما كانت الطبقة التي ينتمي إليها البحارة وستتخذ قرارات وزیرية بعد استشارة اللجان المركبة من ممثلي المجهزين وممثلي البحارة لتعين فيها كيفيات تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة حسب نوع الملاحة أو حسب طبقة البحارة
وتعين تلك القرارات بالأخص ما هو مشروح بعده:
- توزيع ساعات الخدمة على المدة الأسبوعية وهي ثمان وأربعون ساعة أو على مدة أخرى غير أيام الأسبوع.
- المخالفات الدائمة الواجب السماع بمن لكي يتأتى إما القيام بأشغال تحضيرية أو أشغال تميمية ستلزم انجازها عملا خارجا عن حدود مدة الخدمة العامة المزاولة على ظهر الباخرة وإما مباشرة بعض أنواع الملاحة التي تتطلب استرسال الأشغال العادية
- المخالفات المؤقتة الواجب السماح بها ليستطيع قادة البواخر مواجهة أشغال زائدة غير اعتيادية او مواجهة أعمال تكون الظروف في مسيس الحاجة إليها
- التدابير الرامية إلى مراقبة ساعات الخدمة وساعات الراحة ومدة الخدمة الفعلية والمسطرة التي يتمشى عليها للسماح بالمخالفات أو بتطبيقها
وزيادة على ذلك فان القرارات الوزيرية المذكورة أعلاه ستعين القواعد العامة المتعلقة بتنظيم الخدمة على ظهر البواخر سواء كانت مبحرة أو راسية في الميناء كما ستحدد اقل عدد البحارة وكيفية توزيعهم للقيام بمختلف الأشغال في الباخرة
الفصل عدد 176 المكرر ثلاث مرات:
تمم بموجب الظهير الشريف بتاريخ 17 غشت 1931 ج.ر رقم 1250 بتاريخ 09-10-1936؛ تمم بموجب الظهير الشريف 28 نونبر 1944 ج.ر رقم 1680 بتاريخ 05-01-1945
ستصدر إن اقتضى الحال ذلك قرارات وزیرية لضبط مدة الخدمة على ظهر البواخر وتنظيمها
الفصل عدد 176 المكرر أربع مرات:
يجب أن يعطى في كل أسبوع للبحار العامل في البواخر غير بواخر الصيد يوم كامل ليستريح فيه.
ويتحتم على البحار ان يقوم بالأشغال الناجمة عن ظروف قاهرة او عن ظروف اخرى تكون فيها الاخطار محدقة بالباخرة أو بالمسافرين أو بالبضائع المشحونة ولا تدخل المدة التي يستغرقها في هاته الأشغال في جملة المدة التي يحق له من أجلها أن يحصل على الراحة الأسبوعية.
أما الظروف الناجمة عنها تلك الأشغال فان القائد هو الذي يكون له وحده الحكم فيها.
الفصل 176 المكرر خمس مرات :
غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.61.219 ج.ر رقم 2558 بتاريخ 15-12-1961
يجب أن يكون على ظهر کل باخرة تجارية تبلغ حمولتها الإجمالية أكثر من 200 طن بحار متدرب أو بحار متعلم عن كل خمسة عشر رجلا أو جزء من الخمسة عشر رجلا المؤلفة منهم الفرقة العاملة على سطح الباخرة ويجب أيضا وجود بحار متدرب أو بحار متعلم عن كل فرقة زائدة تضم عشرة رجال ويدخل الضباط العاملون على سطح الباخرة في عدد البحارة وتستثنى منهم عدد البحارة المتدربين أو المتعلمين والذين يجدهم الحال على ظهر الباخرة.
يمنع تكليف البحارة المبتدئين من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الرابعة صباحا بالخدمة الليلية ، متن البواخر التي تفوق حمولتها الإجمالية 200 طنة ،
يصدر عند الاقتضاء مرسوم تحدد بموجبه شروط تطبيق مقتضيات الفقرات السابقة من هذا الفصل على البواخر التجارية التي تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تقل عنها وكذا على بواخر الصيد
يمنع استخدام البحارة المبتدئين والتلاميذ متن جميع البواخر للعمل في غرف التسخين ومخازن الوقود.
الباب الثالث: التزامات المجهز
غيّر وتمم بموجب الظهير الشريف 6 يوليوز 1953 ج.ر رقم 2127 بتاريخ 31-07-1953
القسم الأول : الأجور الثابتة القدر والمبالغ التي عسی أن يحصل عليها البحار وغير ذلك من أجور أخرى
الفصل 177 :
إذا كانت عقدة الالتزام تنص على أن كافة أجرة البحار، أو جزء منها فقط يتكون من قسط من الأرباح او من ثمن النقل فيجب تحديد قدر الصوائر والنفقات الواجب طرحها من المحصل الإجمالي لتتأتئ معرفة القدر الحقيقي الباقي: ولا يجوز وقت دفع الأجرة الى البحار أن يعمد إلى إجراء أي اقتطاع يتضرر منه البحار اللهم إلا ما كان من الاقتطاعات المشترطة من قبل
وتعتبر داخلة في حساب الأرباح الإجمالية التعويضات المدفوعة لصاحب الباخرة عن إلغاء السفر أو عن الاختصار من مدته أو تمديدها أو تأجيل موعده وكذا الخسائر التي تلحق الأرباح أو أثمنة النقل
ولا يطبق هذا المقتضى على التعويضات المذكورة إلا إذا كان البحار قد شارك في أداء مبالغ التأمين منذ بداية السفر
الفصل 178:
إذا كان البحارة يتقاضون أجورهم شهريا وحدث أن اختصر من مدة السفر او زيد فيها فان الاجرة التي تدفع لهم تكون متناسبة مع عدة خدمتهم الفعلية
الفصل 179:
وإذا كان البحارة يتقاضون أجورهم حسب المدة التي يستغرقونها في السفر وعمد صاحب الباخرة من عند بيته إلى الاختصار من هذه المدة فان ذلك لا يكون سببا في التخفيض من الأجرة المذكورة أما إذا عمد إلى تمديد أمد السفر أو تأخير موعده فان أجرة البحارة تزداد بالنسبة إلى إحدى المدتين
الفصل 180 :
إذا كان البحارة يتقاضون أجورهم حسب ما يفتی على صاحب الباخرة من الأرباح او حسب دخل النقل فلا يدفع لهم أي تعويض فيما إذا طرأت قوة قاهرة فأخرت موعد السفر او اختصرت من مدته أو زادت فيها
وإذا كان التأخير أو الاختصار من مدة السفر او الزيادة فيها من عمل المكلفين بشحن البضائع او من عمل الغير فللبحارة قسط من التعويضات المحكوم بها لصاحب الباخرة
وان كان هذا التأخير أو هذا الاختصار أو هذه الزيادة نتيجة عمل المجهز أو القائد وتأتي عن ذلك ضرر للتجارة فان لهؤلاء الحق في قبض تعویض يحدد باعتبار الظروف زيادة على القسط الذي ينوبهم من الأرباح المحصل عليها
الفصل 180 المكرر:
إذا استدعى البحار إلى القيام بعمل غیر العمل الذي من اجله التزم وكان يترتب عن هذا العمل اجرة تفوق أجرة الخدمة التي تعهد بها فيكون له الحق في قبض زيادة في الأجرة تحسب على أساس الفرق الموجود بين أجرته وأجرة العمل الذي قام به مؤقتا
الفصل 181:
يجب دفع الأجرة إلى البحارة أمام السلطة المكلفة بمراقبة الملاحة وذلك كلما نشأت منازعات فيها وحين تسمح الظروف بسلوك هذه الطريقة
الفصل 182:
إذا لم تدفع الأجرة أمام السلطة المكلفة بالشؤون البحرية المستدعاة قانونا لذلك فيجب تحرير تقرير يضمن فيه الأداء وعند الاقتضاء المطالبات الناشئة عن هذا الأداء وعندئذ يوجه التقرير إلى السلطة المذكورة خلال اجل ثمان وأربعين ساعة
الفصل 182 المكرر:
تصفى حسابات الأجور لما تصل الباخرة إلى الميناء الذي ينتهي السفر فيه وتقع التصفية عن الطرق المبينة بعده ما عدا إذا اتفق الفريقان على خلاف ذلك
- فيما يخص البواخر المجهزة للأسفار النائية وللأسفار الطويلة بقرب الشواطئ والتي تكون مدة تجولها تزيد على سنة واحدة فان تصفية حساب الأجور تقع سنويا وفي أول ميناء ترسو فيه الباخرة
- وفيما يخص البواخر المجهزة للأسفار بقرب الشواطئ المغربية والتي تكون مدة تجولها تزيد على شهر واحد فان تصفية حساب الأجور تقع شهريا وفي أول ميناء ترسو فيه الباخرة. وفيما يخص البحار الذي يغادر الباخرة بمفرده قبل خاتمة السفر فان تصفية حساب أجرته تقع وقت إنزاله من الباخرة
الفصل 182 المكرر ثلاث مرات:
إذا وقعت تصفية حساب الأجور في أحد موانئ المنطقة الفرنسية بالمغرب او في أحد موانئ فرنسا فان مبالغها تدفع حالا إلى مستحقيها وان أجريت التصفية في ميناء أجنبي فتدفع الأجور في منطقة الحماية الفرنسية بالإيالة الشريفة او في فرنسا ويجوز في هذه الحالة للسلطة المكلفة بالشؤون البحرية أن تأمر بدفع جزء من الأجرة إلى البحارة وان تأخر وقت دفع الأجرة نتيجة لعمل المجهز فللبحار أن يطالب بأداء تعويض عن الأضرار
الفصل 182 المكرر أربع مرات:
إذا أفقد البحار ولم يأتي عنه أي خبر فتدفع لذوي حقوقه أجرة شهر واحد إذا كان البحار المفقود يتقاضى أجرته شهريا وذلك زيادة على الأجور الحالة إلى آخر تاريخ كان لا زال لم يفقد فيه
الفصل 182 المکرر خمس مرات:
إذا مدت باخرة يد الإسعاف إلى باخرة أخرى فلبحارة الباخرة الأولى الحق في جزء من الأجرة المدفوعة لها ويستثنى من ذلك بحارة البواخر المخصصة لمقاولات الإسعاف. ويحدد قدرها الجزء ومبلغه إما باتفاق الفريقين وإما على يد المحاكم
القسم الثاني : المبالغ المدفوعة للبحارة سلفا وإمساك أجورهم وإحالة دفعها على الغير وحجزها
الفصل 183:
للمجهز الحق في استرجاع ما دفعه للبحار سلفا وذلك بعد طرح الأجور التي يحل دفعها في الأموال الآتية:
- في حالة فسخ عقدة الالتزام من جانب البحار ولا ينظر في هذه الحالة إلى ما تجري على البحار من العقوبات التأديبية ولا إلى ما يلزم به من تعويض الأضرار ويطبق هذا المقتضى أيضا على المبالغ المدفوعة للبحار وقت انخراطه وعلى المبالغ التي تسلمها سلفا
- إذا تبين من العمليات الحسابية ان قدر المبالغ المسبقة للبحار يفوق قدر الأجور أو قدر الأقساط الحقيقية التي تنوبه ولا يطبق هذا المقتضى الأخير على المبالغ التي دفعت سلفا والتي كانت موضوع إحالة على الغير.
الفصل 184:
لا ترجع المبالغ المدفوعة للبحار سلفا ولا المبالغ التي أحيل دفعها على الغير إذا فسخت عقدة الالتزام من جانب المجهز أو القائد أو الضابط كما لا ترجع المبالغ المذكورة إذا فسخت العقدة بسبب قوة قاهرة غير انه تستثنى عندئذ الحالة التي يقع فيها اتفاق على ما يخالف ذلك
الفصل 184 المكرر:
تطرح المبالغ المدفوعة سلفا للبحار من أجرته أو من الحظوظ التي تنوبه وذلك بقدر لا يتعدى أجرة شهر واحد فقط كيفما كان قدر تلك المبالغ
الفصل 184 المكرر ثلاث مرات:
لا يجوز دفع أي مبلغ مسبق للبحار حين تكون الباخرة في طريق السفر ما لم يضمن هذا المبلغ في بادئ الأمر في كناش الباخرة ويوقع عليه البحار أو عضوان من فرقة البحارة ولا يمكن أن تتجاوز المبالغ المسبقة للبحار من أجرته ثلثي أجوره التي يكون قد اكتسبها وقت طلبه تلك المبالغ بعد ما تطرح المبالغ المدفوعة له سلفا والمبالغ التي أحيلت على الغير ويكون للقائد وحده الحكم في الطلب الذي قدمه البحار لنيل قسط من أجرته وفي المناسبة التي يمنح له فيها هذا القسط
الفصل 184 المكرر أربع مرات:
يجوز للبحار وقت إبرامه عقدة الالتزام أن يخصص قسطا من أرباحه بشخص أو بعدة أشخاص يكونون على نفقته إما قانونا وإما فعليا
وله أيضا أن يطلب من المجهز أن يدفع طيلة غيابه جزءا من أرباحه الى حساب مفتوح في اسمه وتكون للمبالغ المدفوعة على هذا الوجه صبغة أموال احتياطية وتؤدى على أقساط متابعة يفصل بينها شهر واحد على الأقل.
ولا يجوز في أية حالة من الأحوال ولا في أي وقت من الأوقات ان يتجاوز قدر المبالغ المخصصة ودفعات الأموال والاحتياطية ثلثي الأرباح المكتسبة
ويلزم المجهز أن يؤدي عند حلول الآجال المتفق عليها المبالغ التي خصصها البحار بالغير وأن يدفع الأموال الاحتياطية التي طلب منها البحار دفعها في حسابه
الفصل 185:
تكون أجور البحار والأرباح التي تنوبه غير قابلة للحجز ولا للتخلي عنها اللهم إلا ما كان من الأسباب المبينة الفصل التالي وضمن الحدود المعينة في نفس الفصل.
الفصل 186:
يجوز حجز أجور أرباح البحار والتخلي عنها في الأحوال الآتية بشرط أن لا يتعدى المبلغ المحجوز أو المتخلی عنه رفع مبلغ الأجور والأرباح وتلك الأحوال هي:
- إذا كان البحار مدينا للدولة أو لصناديق المصابين بالعاهات أو الأموال الاحتياطية وتخصص هذه الحالة بالبحارة الفرنسيين العاملين في البواخر الحاملة للراية المغربية
- إذا أذنت السلطة المكلفة بالشؤون البحرية بأن يعمر البحار ذمته بثمن الأكل أو الملبس أو السکنی
- إذا ترتب للمجهز دين على البحار بسبب مبلغ زائد دفع له من حساب أجور قديمة أو بسبب مبلغ دفع له سلفا من غير حق أو قسط من الأجرة دفع له كذلك من غير حق او تعويض منح له من دون أن يستحقه
الفصل 187:
ويجوز حجز نفس الأجور والأرباح بنسبة ربع أخر منها إذا كان الأمر يتعلق بدفع نفقة تنفيذا لحكم صدر بذلك
الفصل 188:
لا تحجز لأي سبب كان الأمور المبينة بعده زيادة على الأمتعة والمبالغ والقيم المصرح بعدم حجزها بمقتضى ظهائر شريفة أخرى وتلك الأمور هي:
- ملابس البحارة بدون استثناء
- الآلات والأدوات الأخرى اللازمة لمن يتعاطى مهنة البحارة
- المبالغ اللازمة لسد المصاريف الطبية والصيدلية
القسم الثالث : المؤونة والمبيت
الفصل 188 المکرر:
إن البحار الملتزم بالخدمة في باخرة جهزت للأسفار النائية أو للأسفار بقرب الشواطئ أو للأسفار بین ميناءين في قطر واحد يكون له الحق طيلة مدة التزامه في طلب الأكل أو في قبض مبلغ في مقابل ذلك يكون مقداره وكيفية دفعه محددين في عقدة الالتزام أو حسب العوائد او بموجب قرار يصدره مدير التجارة والملاحة التجارية طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل عدد 169 المكرر والمذكور أعلاه
ويجب أن تكون الأطعمة المقدمة للبحار نظيفة وجيده كما يجب ان تعطى بقدر كاف وان يكون نوعها متناسيا مع نوع السفر الذي تقوم به الباخرة
ويجوز لمفتش الملاحة أن يراقب في كل وقت وحين الأطعمة المقدمة للبحارة ويطلع على ما تحتوي عليه من المواد.
ويمنع على كل مجهز أن يكلف القائد أو أحد البحارة بإطعام بحارة الباخرة ويحدد له إجماليا قدر نفقات الإطعام.
الفصل 188 المكرر ثلاث مرات:
يمكن صدور قرارات وزیرية تمتد بموجبها مقتضيات الفصل السابق الى بعض طبقات بواخر الصيد ولاسيما الى بواخر صيد السمك المعد لأمور صناعية
الفصل 188 المکرر أربع مرات:
لا يجوز لأي فرد أن يحمل إلى الباخرة أشربة كحولية من غير إذن القائد وكل فرد خالف هذا المقتضى وحمل الى الباخرة شرابا كحوليا فان القائد يعمد إلى مصادرة هذا الشراب ثم يباع على يد السلطة المكلفة بالشؤون البحرية ويدفع ثمنه إلى إحدى المشاريع الاجتماعية التي تهم البحارة ويكون ذلك زيادة على ما يجري على المخالف من عقوبات تأديبية أو جنائية
الفصل عدد 188 المكرر خمس مرات:
يقوم مجهز البواخر الخاصة بالأسفار النائية أو بالأسفار الطويلة بقرب الشواطئ بمد البحارة بما يحتاجون اليه من لوازم النوم والأكل وذلك طبق الكيفيات المعينة في مقتضيات الضوابط المتعلقة بنظافة البواخر ومراعاة المبادئ الصحية فيها ويكون البحارة مسؤولين عن تلك اللوازم بحيث يترتب عليهم دفع تعويض في حالة ما إذا تسببوا في ضياعها او فيما يلحقها من الفساد والثلاثي الغير الاعتياديين
وتجرى نفسي المسطرة في حق بحارة البواخر الأخرى ماعدا إذا كان هناك اتفاق مخالف لهذا المعنى.
القسم الرابع : الأمراض التي تعتري البحارة والجروح التي يصابون بها ومسالة ارجاعهم الى اوطانهم
الفصل 189
غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.61.360 ج.ر رقم 2568 بتاريخ 12-01-1962
يعالج البحري، مع مراعاة المقتضيات المقررة أسفله في الفصل 190 المكرر مرتين، على نفقة السفينة إذا جرح أثناء مزاولة خدمته على ظهر السفينة أو أذا أصيب بمرض خلال مدة ركوبه.
وتطبق مقتضيات المقطع السابق على البحري الذي يصاب بمرض بعد تاريخ نزوله من السفينة وقبل العودة إلى الركوب وهذا إذا ثبت انه أصابه المرض: أثناء مزاولة خدمته على متن السفينة.
هذا ويتعين على البحار أن يعلم القائد حالا بما يصيبه من الجروح ماعدا إذا كانت قوة قاهرة قد حالت دون ذلك.
الفصل 190
غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.094 ج.ر رقم 2323 بتاريخ 03-05-1957
لا يبقى صاحب الباخرة مجبرا على معالجة البحار إذا بريء من مرضه أو إذا التأم جرحه أو إذا أصبح المرض مزمنا بعد فوات الفترة التي كان فيها شديد الوطأة على العليل.
وفي حالة مرض البحار فان الأجرة تدفع له طيلة المدة التی یکون له الحق في المعالجة على نفقة صاحب الباخرة لاكن تكون هذه المدة معينة ضمن الحدود الآتية:
أ) إن أنزل البحار إلى بلاد أجنبية وهو في حالة مرض أو إن ارجع إلى وطنه بعد أن تم شفاؤه أو بعد أن أضحت حالته الصحية لا تدعو إلى جعله في مستشفى فان الأجرة تدفع له إلى أن يرجع إلى وطنه على الكيفية المنصوص عليها في الفصل 193 الآتي ذكره:
ب) إن دخل البحار إلى المستشفى ولو بعد إرجاعه إلى وطنه فان الأجرة تدفع إلى وقت خروجه من المستشفى.
ج) إذا تسبب المرض في إنزال البحار في ميناء تجهيز الباخرة أو في ميناء يمكن أن يعتبر فيه أرجع إلى وطنه وكانت حالته الصحية لا تدعو إلى إيوائه في المستشفى أولا يمكنه دخول المستشفى لأسباب خارجية عن إرادته فانه يستفيد مما يلي:
تدفع له طيلة عشرة أيام الأولى الموالية لتاريخ نزوله إلى اليابسة أجرته الأساسية الحقيقية وتزاد عليها إذا اقتضاه الحال منحة الطعام
ويتقاضى ابتداء من اليوم الحادي عشر وفي نطاق الالتزامات المبينة بالمقطع الأول من هذا الفصل منحة معادلة لنصف أجرته الأساسية الحقيقية ويزاد عليها إذا اقتضى الحال ذلك نصف منحة الطعام ولا يمكن للبحار الذي امتنع من دخول المستشفى أن يطالب بحق الحصول على المنحة المذكورة إذا كان الطبيب أمر بهذا الدخول: وكذلك الشأن فيما إذا غادر البحار بدون إذن طبي المؤسسة التي أدخل إليها
وفي وسع مجهز الباخرة أن يتولى إعادة فحص كل بحار مريض خارج المستشفى بواسطة طبيب يقع عليه اختياره
وفي حالة ما إذا وقع جدال بشأن الحالة الصحية للبحار على اثر اختلاف رأي الطبيب المعالج والطبيب الذي اختاره مجهز الباخرة فان النزاع يحال على المحكمة المختصة بعد إجراء محاولة الصلح لدى رئيس المركز البحري على أساس الشروط المبينة في الفصل 205 مكرر الآتي ذكره من ظهيرنا الشريف هذا ويستعين رئيس المركز المذكور عند الحاجة بخبير طبي يتحمل أداء أجرته صاحب الحق في أخذ المال
وفي حالة ما إذا استطاع مركز طبي اجتماعي التكفل بأحد البحارة لإحدى العلل الأربع الآتية: السل، السرطان، مرض عقلي مرض النخاع فان التزامات المجهز تسقط عنه حيال البحار
ولا يمكن بحال من الأحوال أن تتعدى المدة التي يتقاضى فيها البحار المريض أجرته أو المنحة المنصوص عليها أعلاه أربعة أشهر تبتدئ من التاريخ الذي نزل فيه إلى اليابسة.
ويفهم من كلمة الأجور المشار إليها في هذا الفصل الأجور المحددة القدر والمضمنة في عقدة الالتزام وإذا كانت هذه العقدة لا تشير إلى أجرة محددة فان الأجرة التي ينبغي دفعها إلى البحار تحسب على أساس المقدار المتوسط للأجور التي يتقاضاها بحارة البواخر التجارية في ميناء تجهيز الباخرة.
الفصل 190 المكرر مرتين :
غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.61.360 ج.ر رقم 2568 بتاريخ 12-01-1962
اذا اضطر البحار الى مقاطعة اشغاله بسبب جروح أو مرض فانه ينزل من الباخرة ويدخل الى المستشفى الموجود في الميناء الراسية فيه الباخرة وان كانت الباخرة سائرة في عرض البحر فان البحار ينزل منها ويدخل الى المستشفى عند اول ميناء ترسو فيه الباخرة ويقرر انزال البحار واستشفاؤه بعد استشارة طبيب الباخرة اوكل طبيب آخر يكون مقبولا لدى السلطة المكلفة بالشؤون البحرية ويصرح بان حالة البحار تستدعى انزاله من الباخرة.
الفصل عدد 190 المكرر ثلاث مرات :
غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.61.360 ج.ر رقم 2568 بتاريخ 12-01-1962
لا تطبق مقتضيات الفصول189 و190 و190 المكرر على الشركات التي لا تستغل إلا البواخر المجهزة للملاحة الساحلية والتي تقل حمولتها الإجمالية عن 25 طنة ولا على الشركات التي لا تستغل إلا بواخر مجهزة للصيد الصغير.
ويقتصر في حقهم ان يتعهدوا إزاء البحارة العاملين في بواخرهم بالالتزامات المعينة في القوانين الخاصة بمسؤولية المؤاجرين في الحوادث التي تصيب العملة أثناء خدمتهم.
الفصل عدد 190 المكرر أربع مرات :
إن الالتزامات الراجعة إلى المعالجة الطبية والتي يتعهد بها مجهز الباخرة نحو البحارة الفرنسيين الذين يحتفظون وقت إبرامهم عقدة الالتزام بحق الانتفاع بمقتضيات القانون الفرنسي المؤرخ في 11 مارس 1922 تنتهي عندما يجب على الصندوق الاحتياطي العام الخاص بالبحارة الفرنسيين أن يتكفل قانونيا بالبحار المريض ويكون ذلك خلافا لمقتضيات الفصول المبينة أعلاه والحاملة أرقام 189 و190 (باستثناء فقرته الأولى) و190 المكرر ثلاث مرات ويبقى للبحار المشار إليه في الفقرة السابقة والذي ينزل من الباخرة بسبب مرض أو جرح الحق في مواصلة قبض الأجرة المعينة في الفصل 190 أعلاه إلى الوقت الذي يتكفل به الصندوق المذكور.
الفصل 191 :
ان توفى بحار إثر مرض او عقب جروح تكفل صاحب الباخرة بصوائر معالجتها فانه يتكفل ايضا بصوائر تجهيز جنازة البحار المتوفى وارجاع جثمانه الى ميناء تجهيز الباخرة والى وطنه طبق ما نص على ذلك في الفصل 193 الاتي بعده.
الفصل 191 المکرر :
تمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.73.407 ج.ر رقم 3227 مكرر بتاريخ 04-09-1974
يتعين على قائد السفينة بمجرد وفاة البحار أو فقدانه أثناء الرحلة البحرية أن يقوم بوضع بیان إحصائي للأمتعة والملابس والقيم المتروكة من طرف البحار الهالك على متن السفينة أو المفقود أثناء السفر.
وتودع الأمتعة والملابس بعد ختمها على الفور في أماكن مغلقة بالمفاتيح يتأتى فيها ضمان الصيانة من غير تعرض للإتلاف.
و تجعل القيم داخل ظرف مختوم يتم إيداعه في الخزانة الحديدية المنصوبة على متن السفينة.
الفصل 191 المكرر مرتين :
تمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.73.407 ج.ر رقم 3227 مكرر بتاريخ 04-09-1974
يقوم الضابط الموثق فور وصول السفينة إلى إحدى الموانئ المغربية بتسليم الأمتعة والملابس والقيم المشار إليها في الفصل191 المكور مصحوبة بالبيان الإحصائي إلى السلطة البحرية المحلية التي تسلمه إبراء بذلك.
الفصل 192 :
اذا انزل البحار الى احد الموانئ الفرنسية او الاجنبية بسبب مرض اعتراء او جروح أصيب بها فانه يجوز للسلطة المكلفة بالشؤون البحرية او للسلطة القنصلية الفرنسية ان تلزم قائد الباخرة بان يضع في احد الصناديق التي تحينها هي له المبلغ المقدر انه لازم لمعالجة البحار وارجاعه الى بلاده ويبقى القائد متكفلا يدفع ما يزيد على ذلك المبلغ فيما بعد.
الفصل عدد 192 المكرر
لا تطبق مقتضيات الفصل 189 وما يليه من الفصول الى الفصل 192 إذا كان المرض أو الجرح نتيجة لفعل قام به البحار عمدا او لخطا غير مسموح به او إذا كان نتيجة لتأثير الكر او لعمل قام به البحار خارج حدود الادب واللياقة.
بيد أن مقتضيات الفصول المذكورة اعلاه تطبق اذا اصيب البحار بحادثة اثناء الخدمة ولو اثبت ان هاته الحادثة كانت نتيجة لخطا غير مسموح به ارتكبه البحار
وفي الاحوال المنصوص عليها اعلاه حيث لا تطبق مقتضيات الفصل 189 وما يليه من الفصول الى الفصل 192 يتعين على القائد والحالة هذه ان يمد البحار بجميع وسائل المعالجة اللازمة له الى ان يعهد به الى السلطة المكلفة بالشؤون البحرية والسلطة القنصلية الفرنسية.
الفصل 192 المكرر مرتين :
تمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.73.407 ج.ر رقم 3227 مكرر بتاريخ 04-09-1974
يتعين على قائد السفينة أن يتخذ جميع التدابير الضرورية الكفيلة بصيانة الأمتعة الموجودة على متن السفينة الجارية على ملك البحار المصاب بمرض أو جروح أثناء السفر إلى أن يتم إنزاله إلى البر.
الفصل 193:
غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.61.360 ج.ر رقم 2568 بتاريخ 12-01-1962؛ ألغي وعوض بموجب الظهير الشريف رقم 1.62.069 ج.ر رقم 2597 بتاريخ 03-08-1962.
إن البحار الذي يغادر السفينة خارج ميناء مغربي. بسبب جرح أو مرض أصلبه أو الذي يتخلى عنه عند انتهاء عقدته يجب ارجاعه الى وطنه على نفقة السفينة ما عدا في حالة الترخيص بالمخالفة المقرر في الفصل 194 بعده.
إن ميناء الارجاع الى الموطن يجب أن يكون:
أ) ميناء التوظيف فيما يخص البحارة المغاربة
ب) ميناء التوظيف أو ميناء البلد الذي ينتمي اليه المريض أو الجريح فيما يخص البحارة الاجانب طبقا للاتفاقية التي تكون قد أبرمت في هذا الصدد عند التوظيف.
الفصل عدد 194 :
لا يتحمل مجهز الباخرة صوائر إرجاع البحارة إلى وطنهم عند ما يغادرون الباخرة إما إثر طردهم لسبب مشروع أو بأمر من السلطة المكلفة بالشؤون البحرية وإما لقضاء عقوبة سجن وإما عقب مرض داهمهم أو جرح أصيبوا به ولم يكن المجهز متكفلا بمعالجته
وفي حالة فسخ العقدة عن طريق التراضي فان صوائر إرجاع البحار إلى وطنه تكون محمولة على الفريق المعين في الاتفاقية.
الباب الرابع : إنهاء عقدة الالتزام
غيّر وتمم بموجب الظهير الشريف 6 يوليوز 1953 ج.ر رقم 2127 بتاريخ 31-07-1953
الفصل عدد 195 :
إن كانت عقدة الالتزام قدا بر مت لمدة محددة فإنها تنتهي بانقراض المدة التي أبرمت من اجلها وان كانت قد أبرمت لمدة سفر واحد فقط فإنها تنتهي إما بانتهاء السفر وإما بفسخ الالتزام
عن طريق اختيارية أو إجبارية وتنتهي العقدة كيفما كانت مدتها إذا توفر البحار أو إذا فسخت أو ألغيت طبق الشروط وحسب
الظروف المنصوص عليها في الفصلين 78 و82 المذكورين أعلاه وإذا فسخت على يد الحاكم في الحالة التي لم يف فيها أحد المتعاقدين بما التزم به
الفصل عدد 196 :
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 06 فبراير 1933 ج.ر رقم 1062 بتاريخ 03-03-1933
إذا وقع الالتزام لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء السفر من غير أن ينص على إمدادها في العقدة فان هذا الالتزام يبقى سائر المفعول في حق بواخر التجارة أو الصيد الى أن تصل الباخرة إلى أول ميناء من موانئ منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب حيث ترسو فيه فترة لا تقل عن ثمان وأربعين ساعة على انه إذا كان من الواجب أن تصل الباخرة خلال اجل شهر واحد يمضي على يوم انتهاء المدة المشترط عليها في العقدة إلى الميناء الذي تزال فيه أجهزتها فأن مفعول الالتزام يمدد إلى يوم الوصول إلى ذلك الميناء.
الفصل عدد 197 :
إذا توفي البحار خلال المدة المتفق عليها في العقدة وكان يتقاضى أجرته شهريا فان هذه الأجرة تدفع لورثته ويحسب مبلغها إلى يوم الوفاة
وإذا كان البحار قد التزم لمدة سفر واحد ذهابا من غير إياب وكان يتقاضى أجرته إما إجمالية وأما حسب الأرباح أو حسب ثمن النقل ثم وقع أن توفي أثناء السفر فان ورثته يستحقون كافة الأجرة وکامل الحظ الذي ينوبه من الأرباح
وان كان قد التزم السفر واحد ذهابا وإيابا وتوفي أثناء السفر او في الميناء الذي ينتهي فيه السفر فيستحق ورثته نصف أجرته ونصف ما ينوبه من الأرباح أما إذا توفي وهو راجع من السفر فتدفع لورثنه الأجرة بكاملها
وان توفي البحار أثناء دفاعه عن الباخرة أو ضحى بنفسه في سبيل نجاتها فان أجرته تؤدى عن كافة مدة السفر إذا وصلت الباخرة سالمة أو إلى يوم انقطاع البحارة عن الخدمة اذا غرقت الباخرة او وقع غنمها أو أصبحت غير قادرة على متابعة سيرها ولا ينظر في هاته الأحوال إلى الشكل الذي أبرمت عليه عقدة الالتزام
|الفصل عدد 198 :
إذا طرد مجهز الباخرة أو قائدها أحد البحارة لسبب مشروع فإنه لا يكون له الحق في المطالبة بأي شيء وتعتبر الأمور الآتية بالأخص أسبابا مشروعة للطرد :
- عدم حضور البحار في الوقت المعين للصعود إلى الباخرة بعد الاستدعاء الأول الموجه إليه من المجهز أو من ممثله.
- إذا كانت الباخرة على أهبة الإقلاع ووقع القبض على أحد بحارتها لاتهامه بجناية أو بجنحة أو إذا سجن مدة تزيد على خمسة أيام وكانت الباخرة راسية.
- عدم امتثال الأوامر لاكن هذا يكون في الحالة التي تعتبر فيها القوانين التأديبية الجاري بها العمل وقتئذ أن عدم الامتثال يكون مخالفة جسيمة لقواعد التأديب.
- إذا ثبت على البحار أنه كان في حالة السكر ثلاث مرات على الأقل وكان سكره يعتبر في القوانين التأديبية الجاري بها العمل وقتئذ مخالفة جسيمة لقواعد التأديب
- إذا تغيب من الباخرة بغير موجب طيلة مدة تزيد على ثلاثة أيام
- إذا ما وقع التغيب من الباخرة كيفما كانت مدته وذلك بان تغيب البحار من الباخرة أو بقي متغيبا منها طيلة المدة الفاصلة بين الوقت الذي عينه القائد للشروع في أعمال إقلاع الباخرة وبين الوقت الذي عينه فيه للانتهاء منها وإذا غادر الباخرة وهو محكوم عليه بالسجن فيها.
- إذا تعذر على البحار استئناف أشغاله لتهيئ الباخرة للإقلاع وكان هذا التعذر نتيجة بجروح أو مرض مهما كان سبب.
- إذا وقع غنم الباخرة التي تنجز فيها وقتئذ العقدة المبرمة من أجلها أو تكون هذه العقدة على وشك الانجاز او غرقت الباخرة المذكورة أو أصبحت غير قادرة على متابعة سيرها وتستثنى الحالة التي يقع فيها اتفاق مخالف لذلك، وأيضا إذا فسخت العقدة من طرف المكترين في حالة اكتراء باخرة لنقل السلع.
الفصل عدد 199 :
إذا طرد مجهز الباخرة أو قائدها البحارة من غیر سبب مشروع وكان هذا الطرد قد وقع قبل بداية السفر فان هؤلاء البحارة كيفما كان شكل التزامهم يبقون محتفظين بالمبالغ المدفوعة لهم سلفا باعتبار أنها تعويض لهم ويسلمون زيادة على ذلك أجرة الأيام التي اشتغلوا فيها على ظهر الباخرة.
وإذا لم تكن هناك مبالغ مدفوعة سلفا فان البحارة المتقاضين أجورهم شهريا يتسلمون أجرة شهر واحد تلك الأجرة المحدودة في عقد الالتزام
أما البحارة المتقاضون أجورهم عن مدة السفر فيتسلمون أجرة شهر واحد تقدر حسب المدة التي يكون من المظنون أن تستغرقها الباخرة في السفر ويدفع للبحارة المتقاضين أجورهم من الأرباح أو من ثمن النقل تعويض يحدد مبلغه أما باتفاق المتعاقدين وإما على يد المحاكم.
الفصل عدد 200 :
إذا طرد القائد أو المجهز البحارة من غير سبب مشروع وكان الطرد قد وقع بعد الشروع في السفر فان من يتقاضى منهم أجرته شهريا تدفع له الأجور المشترط عليها للمدة التي اشتغلوا فيها ويضاف لها برسم التعويض نصف الأجور المقدرة حسب المدة التي يكون من المظنون أن تستغرقها الباخرة في السفر.
أما من يتقاضى أجرته على مدة السفر فانه يتسلم كافة الأجور المشترط عليها.
وفيما يرجع إلى البحارة المتقاضين أجورهم من الأرباح أو من ثمن النقل فان لهم الحق في قبض تعويض يحدد مبلغه إما باتفاق الجانبين وإما على يد المحاكم ويحسب مبلغ التعويض على أساس النقصان الحاصل في الأرباح وعلى مدة تقدم الباخرة في السفر.
الفصل 201 :
إذا فسخت العقدة من جانب البحار وكان هذا الفسخ لا يرتكز على سبب مشروع فان للمجهز الحق في قبض تعويض عن ذلك.
وتعتبر بالأخص الأمور الآتية أسبابا مشروعة يعتمد عليها البحار لفسخ عقدة الالتزام:
- إذا لم يستلم أجرته في الأوقات وضمن الكيفيات المحددة في القانون او في العقدة
- إذا تعدى القائد حدود السلطة إزاءه وكان هذا التعدي قد اثبت وعوقب القائد عليه طبق القوانين التأديبية والجنائية الجاري بها العمل
- إذا استدعى إلى الجندية أو انخرط في الجيوش البرية أو البحرية أو الجوية.
الفصل 201 المكرر:
غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.69.177 ج.ر رقم 2987 بتاريخ 28-01-1970
إن فسخ عقد الاستخدام المبرم لمدة غير محدودة يباشر في موانئ المغرب بإيعاز من أحد المتعاقدين عند انصرام أجل سابق الإعلام المحدد في العقد طبقا للفصل 168 من هذا الظهير الشريف.
ويتوقف فسخ عقد الاستخدام المبرم لمدة غير محدودة خارج الموانئ المنصوص عليها في المقطع السابق على إذن السلطة البحرية أو القنصلية المغربية إذا ما كانت هناك أحوال تعرض الملاحة أو سلامة السفينة للخطر.
ويمكن أن يترتب عن هذا الفسخ في كلتا الحالتين منح تعويض طبق الشروط المحددة في الفصول 199 و200 و201 أعلاه سواء في حالة عدم مراعاة أجل سابق الإعلام أو عند إفراط أحد الطرفين في استعمال حقه في الفسخ.
الفصل 201 المكرر مرتين :
تمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.61.223 ج.ر رقم 2558 بتاريخ 03-11-1961
إذا ما أثبت البحار للمجهز أو لممثله أن بإمكانه الحصول على قيادة سفينة أو منصب ضابط أو ضابط میکانیکي أو على أي منصب آخر أعلى من المنصب الذي يشغله أو أن له في ذهابه فائدة كبرى إثر ظروف طرأت منذ استخدامه فانه يجوز له طلب تسريحه بشرط أن يقدم شخصا مقتدرا يقبله المجهز أو ممثله ليقوم مقامه دون أن يكلف ذلك المجهز صوائر جديدة.
وفي هذه الحالة يستحق البحار الأجور المطابقة لمدة خدمته.
الفصل 202 :
إذا انقطع السفر بسبب فعل شاحني الباخرة فيكون للبحارة المتقاضين أجورهم من ثمن النقل حظ في التعويضات المحكوم بها لصاحب الباخرة.
وتمنح لهم التعويضات على النسبة التي كانت تنوبهم من ثمن النقل.
الفصل 203 :
إذا حالت قوة قاهرة دون القيام بالسفر، فان ذلك لا يمنح للبحارة أي حق في قيض التعويض.
غير انه يتسلمون أجرة الأيام التي اشتغلوا أثناءها في الباخرة وذلك أن كانوا يتقاضون أجورهم شهريا أو عن مدة السفر.
الفصل 204:
إذا وقع الشروع في السفر ثم أصبح من المستحيل متابعته من جراء قوة قاهرة فان البحارة المتقاضين أجورهم شهريا او عن مدة السفر تدفع لهم أجرة بحسب مبلغها إلى يوم انقطاعهم عن الخدمة أما أولئك الذين يتسلمون أجورهم من الأرباح أو من ثمن النقل فإنهم يقبضون الحظ الذي ينوبهم بموجب العقدة من الأرباح او من ثمن النقل المحصل عليه أثناء المرحلة التي قطعتها الباخرة في السفر.
غير انه إذا وقع غنم الباخرة أو غرقت أو صرح بعدم إمكانها متابعة السير فيجوز للمحاكم إما إلغاء أجور البحارة والتخفيض منها وذلك إذا اثبت أن ضياع الباخرة قد نتج عن خطا البحارة أو عن تهاونهم او عن عدم بذلهم جهد المستطاع لتخليص الباخرة والمسافرين والسلع او لانقاد ما بقي من الباخرة.
الفصل 205 :
إذا منحت التعويضات لصاحب الباخرة على يد الحكومات أو السلطات الإدارية أو القضائية في مقابل ما لحقه من الأضرار فان قسطا من تلك التعويضات يخصص بالبحارة الذين طبقت في حقهم مقتضيات الفصلين السابقين فلم يتسلموا كافة الأجرة التي كانوا يستحقونها عن مدة السفر المظنون.
الباب الخامس : المنازعات التي تنشأ بين المجهزين والبحارة
غيّر وتمم بموجب الظهير الشريف 6 يوليوز 1953 ج.ر رقم 2127 بتاريخ 31-07-1953
الفصل 205 المكرر :
إن المنازعات التي تنشا بين المجهزين وممثليهم والبحارة باستثناء القادة والتي يكون موضوعها عقود الالتزام الجارية عليها أحكام ظهيرنا الشريف هذا ترفع إلى السلطة المكلفة بالشؤون البحرية التقدم بإجراء مصالحة فيها وتكون هاته المحاولة بمثابة التي يجب إجراؤها على يد قاضي الصلح طبق القوانين العامة الجاري بها العمل
الفصل 205 المكرر ثلاث مرات :
إذا وقعت المنازعات في أحد موانیء منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب فان السلطة البحرية التي لها حق النظر والتي أشير إليها في الفصل السابق هي الموظف التابع للملاحة التجارية رئيس قسم الشؤون البحرية المنتمي إليه الميناء
أما في باقي الأحوال الأخرى ولاسيما إذا كانت الباخرة قد أقلعت ولم يبق من المستطاع رفع النازلة إلى الموظف المشار إليه في الفقرة السابقة فان السلطة البحرية التي لها النظر في ذلك تكون هي موظف الملاحة التجارية رئيس الشؤون البحرية المنتمي إليه الميناء الذي تجهز فيه الباخرة عادة.
الفصل 205 المكرر أربع مرات :
إذا لم يحضر الفريقان من تلقاء نفسيهما أمام السلطة البحرية التي لها حق النظر في الأمر لتحاول مصالحتهما فان هذه السلطة تستدعيهما على الطريق الإدارية.
وإذا تمت المصالحة فان السلطة البحرية تحرر تقريرا تضمن فيه في الشروط التي وقعت عليها المصالحة ويكون هذا التقرير حسب البنود التي يطبق عليها بمثابة عقدة جديدة تنظم العلائق الرابطة بين المتعاقدين.
وإذا فشلت السلطة المذكورة في محالة المصالحة فإنها تحرر تقريرا بذلك وتسلم إلى المدعي نسخة منه تحتوي على إذن يسمح له باستدعاء خصمه أمام المحكمة الصلحية الراجع إليها حق النظر في النازلة.
الكتاب الثالث: في النقل البحري والأخطار البحرية والتأمين البحري
الجزء الأول : عقد النقل البحري بوجه عام
الباب الأول: في صياغة وإثبات عقد النقل
الباب الثاني : الالتزامات المتبادلة بين الأطراف
الفصل 229 :
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 06 فبراير 1933 ج.ر رقم 1062 بتاريخ 03-03-1933
على انه يجب دفع کراء المركب في الحالات الآتي بيانها وهي:
- إذا كان عدم تسليم شحن المركب هو متأتيا من تهاون أو من غلط مجهزیه أو شاحنیه أو القائمين مقامهم بالحقوق
- إذا كان تلف السلع ناجما عن شائبة خاصة بها
- إذا ماتت الحيوانات أثناء السفر من غير ذنب ناقلها بالمرکب
- أذا أتلفت على الطريق سلع خطرة أو ممنوع وسقها بشرط أن يكون نقلوها بالمر لب جاهلین نوعها حين شحنها.
- إذا بيعت على الطريق سلع استلزمت بيعها حالتها السيئة وفسادها أيا كان السبب
- إذا كان ضياع السلع مثبتا بسبب تعطلها العمومي.
الفصل 244 :
ألغي بموجب الظهير الشريف بتاريخ 26 يوليوز 1922 ج.ر رقم 487 بتاريخ 29-10-1922
الفصل 246 :
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 21 مارس 1930 ج.ر رقم 912 بتاريخ 18-04-1930
إن السند (البوليصة) المتضمن بیان ما هو مشحون وموسوق والذي هو تحت الإذن يمكن التعامل به بتحويله للغير بالإمضاء على ظهره ولا يجوز لرئيس المرکب أن يسلم السلعة إلا لحامل سند الشحن الجاري تحويله بالإمضاء على ظهره كما ذكر ولو كان ذلك على بياض.
الباب الثالث: في انقضاء الالتزامات والإعفاء منها
الفصل 258 :
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 06 فبراير 1933 ج.ر رقم 1062 بتاريخ 03-03-1933
أنه في حال كراء قسم من المركب أو النقل البحري يكون لشاحن المركب نفس الحق المذكور ولكنه ملتزم بدفع کراء المرکب كله. غير أنه لا يعود واجبا عليه دفع نصف الكراء إذا اتفق كل الشاحنين للمركب على فسخ عقدة الاتفاق.
الفصل 262 :
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 17 مارس 1953 ج.ر رقم 2112 بتاريخ 17-04-1953
کل دعوى أقيمت على قائد الباخرة أو على مجهزها أو أرباب السلع بشأن المطالبة بتعويض عن فساد خصوصی لحق بالبضائع أو عن ضاع البعض منها فإنها لا تقبل إذا لم يوجه المدعي احتجاجا مدعمة بأسباب في ظرف ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ جعل السلع عمليا رهن إشارة من وجهت إليه ولا تدخل في ذلك الأجل أيام العطل والأعياد ويجب أن يوجه ذلك الاحتجاج عن طريق غير قضائية أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول وان تتلوه دعوى يقيمها صاحب ذلك الاحتجاج أمام المحاكم في ظرف اجل تسعين يوما.
الفصل 266 :
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 29 أبريل 1946 ج.ر رقم 1756 بتاريخ 21-06-1946؛ غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 16 شتنبر 1954 ج.ر رقم 2190 بتاريخ 15-10-1954
إذا لم تتضمن تذكرة الشحن تصريحا بقيمة البضاعة فان المسؤولية الموضوعة على عاتقي مجهز المراكب ورئيسه تحصر في 100.000 فرنك عن كل حزمة وذلك عن وجود كل اتفاقية مخالفة لهذا النص.
وإذا تضمنت تذكرة الشحن تصريحا بقيمة البضاعة حصرت المسؤولية المذكورة في القدر المصرح به.
الجزء الثاني : في بعض العقود الخاصة
الباب الأول : إيجار السفينة لمدة معين
الفصل 277
غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 06 فبراير 1933 ج.ر رقم 1062 بتاريخ 03-03-1933
يعد دفع کراء المرکب واجبا ابتداء من يوم وضع المركب في تصرف مكتريه ويبطل وجوب دفعه من يوم وضعه تحت تصرف مكريه في حالة يمكن فيها إعادة شحنه.
الباب الثاني : في نقل المسافرين
الفصل 279
………………………………………..
رابعا : (غيّر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 24 نونبر 1941 ج.ر رقم 1521 بتاريخ 19-12-1941) كل شخص عدا موظفي وأعوان المصالح العمومية إذا دخل سفينة من غير تذكرة سفر أو من غير إذن الربان أو مجهز السفينة أو من غير أن تدعوه إلى ذلك ضروريات الاستغلال يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها من 16 إلى 1000 فرنك وإذا تكررت منه المخالفة أثناء السنة فان الذعيرة ترفي إلى ضعفها ويمكن للمحكمة أن تأمر زيادة على ما ذكر بعقوبة سجن يتراوح أمده من ثلاثة أيام إلى شهر واحد.
……………………………………………………….
سادسا: (تمم بموجب الظهير الشريف بتاريخ 8 شتنبر 1936 ج.ر رقم 1250 بتاريخ 09-10-1936) تحسب على المركب الذي ارتكبت فيه الجنحة الصوائر التي تسبب عنها إخراج الركاب المخفيين مهما كانت جنسيتهم من المنطقة الفرنسية.
ويسوغ أن يحبس في المرسى المركب الذي نقل ركاب مخفيين ما دام لم يكن قد دفع مبلغ الصوائر المذكورة أو لم يكن قد قدم ضامن كاف يكفل أداءها.
ويكون وكيل المركب بنفسه مسؤولا على دفع ما ذكر من الصوائر.
(تمم بموجب الظهير الشريف بتاريخ 22 ماي 1929 ج.ر رقم 893 بتاريخ 06-12-1929) إن كل مغربي من المنطقة الفرنسوية يكون قد ارتكب بخارج هذه المنطقة الجريمة المبينة أعلاه يمكن متابعته ومحاكمته بالمنطقة الفرنسوية بالإيالة الشريفة إذا كانت الجريمة المذكورة مترتبة عليها عقوبة بموجب قوانين البلاد التي تكون قد ارتكبت فيها ولا تجري ادني متابعة إذا اثبت المتهم انه قد حکم نهائيا بالبلاد المشار إليها أو إذا صدر عليه الحكم فيها فليثبت انه قد نفذت عليه العقوبة أو تملص منها بفوات المدة أو نال عفوا عنها
وكذلك لا تجري أدنى متابعة قبل رجوع المتهم إلى المنطقة الفرنسوية بمملكتنا السعيدة.
الجزء الثالث : في الأخطار البحرية
الباب الأول : التصادم البحري
الباب الثاني : في المساعدة والإنقاذ
الفصل 309 :
………………………………………………………..
الفقرة الثانية (ألغيت بموجب الظهير الشريف بتاريخ 26 يوليوز 1922 ج.ر رقم 487 بتاريخ 29-10-1922)
الفصل 309 مکرر
أضيف بموجب الظهير الشريف بتاريخ 26 يوليوز 1922 ج.ر رقم 487 بتاريخ 29-10-1922؛
يتحتم على كل قبطان سفينة أن يغيث كل شخص ولو عدوا قد وجد في البحر مشرفا على الهلاك باذلا في الأمر جهده بدون أن ينتج عن ذلك خطر مهم على سفينته وبحارتها وركابها وان لم يفعل فيعاقب بذعيرة تتراوح من خمسين فرنكا إلى ثلاثة آلاف فرنك وبالسجن من شهر واحد إلى عامين اثنين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ويجري العمل بالفصل 463 من القانون الجنائي الفرنسوي على المخالفة المشار إليها
الباب الثالث : في الخسائر
الفصل 331 :
ألغي بموجب الظهير الشريف بتاريخ 26 يوليوز 1922 ج.ر رقم 487 بتاريخ 29-10-1922