قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2934.18 صادر في 19 سبتمبر 2018 بتحديد لائحة الأعوان المؤهلين للقيام بعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر في 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 6752 الصادرة بتاريخ 14 فبراير2019.
المادة الأولى :
تحدد، كما يلي، لائحة الأعوان المؤهلين، المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.455، للقيام بعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري :
مندوبو الصيد البحري :
- الموظفون المرسمون المزاولون بمندوبيات الصيد البحري والمرتبون، على الأقل، في درجة تماثل سلم الأجور رقم 10
- الموظفون بالأقسام المرتبون، على الأقل، في درجة تماثل سلمالأجور رقم 10 والمزاولون بالأقسام التابعة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.890
- الموظفون المرسمون المرتبون، على الأقل، في درجة تماثل سلم الأجور رقم 10 والذين يتولون مهاما تقنية بالمركز الوطني لمراقبة سفن الصيد التابع للمديرية المذكورة.
المادة الثانية :
يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أن يتابعوا، بقطاع الصيد البحري أو في إحدى مؤسسات التكوين البحري التابعة له، تكوينا تقنيا في المجالات المشار إليها في المادة 4 من المرسوم رقم 2.17.455 السالف الذكر ليثبتوا، طبقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 15.12، كفاءتهم للقيام بعمليات التفتيش المذكورة.
يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري برنامج ومكان التكوين التقني المشار إليه أعلاه.
يؤدي الأعوان المذكورون، عقب انتهاء هذا التكوين، اليمين القانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل وتسلم لهم، بهذه المناسبة، بطاقة مهنية.