قرار وزیري بتاريخ 21 يناير 1953 في تنظيم كيفية إجراء الأشغال على متن البواخر المخصصة بالملاحة البحرية. الجريدة الرسمية عدد 2136 الصادرة بتاريخ 2 أكتوبر 1953.
بناء على الفصول 176 المكرر و176 المكرر للمرة الثالثة و176 المكرر للمرة الرابعة من الملحق رقم 1 المضاف إلى الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى الثانية 133 الموافق ل 3 مارس 1919 والمعتبر بمثابة قانون التجارة البحرية وبمقتضى الظهائر الشريفة التي صدرت بتغيير وتتميمه ولاسيما الظهير الشريف الصادر في 23 ربيع الثاني 1372 الموافق ل 10 يناير 1953
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 28 جمادى الأولى 1355 الموافق ل 17 غشت 1936 والمطبقة بموجبه على البواخر المخصصة بالملاحة البحرية، مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 الموافق ل 18 ينيه 1936 بشأن سن ضابط لمدة الخدمة
قررنا ما يأتي:
الباب الأول : مقتضيات عامة
الفصل الأول :
يتعين على أصحاب المقاولات الخاصة بالملاحة البحرية أن يختاروا إحدى الكيفيات المبينة أسفله لتمشي عليها حين استغلالهم البواخر المجهزة للأسفار الطويلة أو لربط مواصلات بين السواحل أو للقيام بأسفار بين الموانئ المغربية أو بأسفار قصيرة المدد، ويكون الغرض من ذلك الاختيار أيضا هو تطبيق مقتضيات الظهير الشريف المشار اليه أعلاه والصادر في 28 ربيع الأول 1355 الموافق ل 18 بنيه 1936، على العملة المستخدمين في البواخر المخصصة بالملاحة البحرية
وتلك الكيفيات هي المشروحة بعده:
أولا – تحديد مدة الخدمة الفعلية في ثماني ساعات في اليوم
ثانيا – توزع بكيفية غير متساوية مدة الخدمة الفعلية اليومية وتتخذ كأساس لذلك التوزيع مدة الخدمة الأسبوعية وهي ثمان وأربعون ساعة باستثناء يوم الراحة الأسبوعية
ثالثا – توزع بكيفية غير متساوية مدة الخدمة الفعلية اليومية، على أمد شهر واحد وعلى أساس متوسط يحدد في ثماني ساعات في اليوم
وعلاوة على ذلك فانه يجوز لرئيس مصلحة الملاحة التجارية أن يستند على الاتفاقات المبرمة بين مجهزي البواخر وبين الربانين فيرخص لهم باتخاذ نظام يكون مشابها للنظام المذكور أعلاه ومؤسسا كذلك على المدة المتوسطة المحددة في ثماني ساعات في اليوم وموزعة على زمن آخر غير الزمن المبين أعلاه ويمنح الرئيس المذكور الرخصة بعد استشارة مفتش الملاحة الحرية
الفصل الثاني :
تنقسم الأعمال التي تزاول على ظهر البواخر إلى قسمين يسمى أولهما «بالخدمة في عرض البحر «، وثانيهما «بالخدمة في الميناء «
ففيما يخص الخدمة في عرض البحر – وهي خدمة مسترسلة – ينبغي تقسيم البحارة إلى ثلاث فرق تناط بالأولى الأشغال المزاولة على سطح البواخر وبالثانية السهر على الآلات المحركة وبالثالثة الأشغال العامة
وتوالى هاته الفرق الأعمال ليل نهار وبدون انقطاع لكي تضمن سير الباخرة وقيادتها والعناية بها والذود عن سلامتها وتقوم بأعمال الشحن والإفراغ وبخدمة المسافرين
ويمكن أيضا أن يشمل هذا التنظيم أعمالا غير مسترسلة يقوم بها كافة البحارة في النهار والليل يكون الغرض منها تنظيف الباخرة والاعتناء بها وصيانة المحركات والآلات وانجاز أشغال أخرى خصوصية وتزويد الباخرة بما تحتاج إليه وخدمة المسافرين وفيما يرجع إلى الخدمة التي تزاول في الميناء فيقع ضم بحارة كل طبقة من الطبقات في هيأة واحدة لينجزوا كل الأشغال التي يأمر القائد بإنجازها ويكون عملهم في ذلك غير مسترسل و طيلة النهار فقط
وعلى وجه الاستثناء فان الأعمال المتعلقة بالسهر على شؤون الباخرة وبالحراسة في الليل وكذا بعض أشغال خصوصية أخرى مما يتطلب عملا متواليا فإنها تناط بالفرق الثلاث المذكورة أعلاه حيث يلزمها أن تتناوب فيها ليل نهار وبدون انقطاع
وتطبق القواعد الخاصة بالخدمة في عرض البحر ليس فقط عندما تكون الباخرة سائرة في البحر أو راسية في ثغر من الثغور بل كلما رست أقل من أربع وعشرين ساعة في فرضة محمية من العواصف أو في أحد موانئ الرسو
وبعكس ذلك فان القواعد الخاصة بالخدمة في الميناء تطبق كلما وقفت الباخرة أكثر من أربع وعشرين ساعة في فرضة محمية من العواصف أو في أحد موانئ الرسو كما تطبق القواعد المذكورة في جميع الأحوال التي تقضي فيها الباخرة الليل أو جزأ من الليل في الميناء الذي تنتمي اليه أو في الميناء الذي يوجد في بداية المسافة التي تقتطعها الباخرة عادة أو في الميناء الذي ترجع اليه هاته الباخرة عادة
غير أنه إذا كان الأمر يتعلق بوصول البواخر الى الموانئ أو بذهابها منها أو بتعريجها عليها أو برسوها فيها، فان الخدمة المعبر عنها بالخدمة في عرض البحر تبقى مسترسلة أو يشرع فيها ان لم يكن قد شرع فيها من قبل أو تستأنف ان كانت قد انقطعت، ويبقى الحارة مزاولين لها طيلة المدة اللازمة لإنجاز أعمال تتعلق بسلامة الباخرة أو برسوها أو بإيقاد الأنوار أو بحراستها أو بخدمة المسافرين أو بإجراء المناورات الرامية إلى تحريك الباخرة أو المستلزمة استخدام المحركات.
الفصل الثالث :
يعتبر كوقت خدمة فعلية فيما يرجع لتطبيق هذا القرار الوقت الذي يصدر فيه أمر للبحارة بأن يكونوا رهن إشارة القائد، خارج الأماكن التي يسكنونها داخل الباخرة وبخلاف ذلك فان الوقت الذي يكون لهم الحق في قضائه بتلك المساكن يعتبر كوقت للراحة والاستجماء
بيد أنه إذا كان الأمر يتعلق بالكيفية الخاصة بالخدمة في الميناء أو إذا كانت الباخرة راسية في الميناء الذي تنتمي إليه أو في ميناء فرنسي أو مغربي مما تعود إليه الباخرة عادة فان كل ساعة يقضيها البحارة على ظهر الباخرة بأمر من القائد تحسب من ساعات الخدمة الفعلية
الفصل الرابع :
تناط بالقائد مهمة تنظيم الأشغال في الباخرة وفيما يرجع إلى الجدول المشتمل على تنظيم الشغل في عرض البحر أو في الميناء ضمن الحدود المقررة في الفصل الأول وحسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا الفصل فان القائد هو الذي يقوم بوضعه ثم يؤشر عليه مفتش الملاحة البحرية ثم يعلق في المراكز الموجود فيها البحارة
الفصل الخامس :
يجب على كل بحار أن ينجز الأشغال التي يأمره بها القائد عندما تكون الباخرة سائرة في البحر والتي تكون المصلحة تطلبها ويكون القائد هو الذي له الحكم فيها ويلزم البحارة انجاز تلك الأشغال مهما كانت مدتها.
الباب الثاني : مقتضيات خصوصية
الفرع الأول : البواخر التي تخصص بالملاحة التجارية المحضة والتي تقطع المسافات الطويلة والنائبة عن الشاطئ والمسافات الطويلة والقريبة من الشاطئ والمسافات القرية من الشواطئ المغربية والمسافات القصيرة
أ ) الخدمة في عرض البحر
الفصل السادس :
يجب تنظيم الخدمة المزاولة في عرض البحر على ظهر البواخر المشار إليها أعلاه، وتوزيع الأشغال بين ثلاث فرق على الأقل وتستثنى من ذلك الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من هذا الفصل وفي الفصل العاشر الوارد ذكره.
غير أنه فيما يرجع إلى البواخر التي تجهز لقطع مسافات طويلة والتي يكون على ظهرها أكثر من اثني عشر مسافرا فيجوز تنظيم الخدمة بحيث تقوم بها فرقتان من البحارة فقط، وفي هذه الحالة فان كل ساعة قضاها الحار في انجاز شغل مأمور به وكانت زائدة على المدة المحددة في الفصل الأول، يترتب عنها إما تعويض وإما دفع أجرة طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل السابع والعشرين الآتي ذكره:
الفصل السابع :
يجب تقسيم البحارة المكلفين بحراسة الآلات في البواخر المسيرة بالقوة البخارية أو بالقوى الميكانيكية إلى ثلاث فرق وذلك كيفما كانت قوة الآلات المحركة، وتستثنى من ذلك الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من هذا الفصل وفي الفصل العاشر الآتي ذكره.
وفيما يرجع إلى المراكب المجهزة القطع المسافات القريبة من السواحل المغربية فانه يجوز تقسيم البحارة المكلفين بحراسة الآلات إلى فرقتين إذا كانت المدة التي تبقى فيها تلك المراكب في عرض البحر هي المدة الاعتيادية التي تقل عن أربع وعشرين ساعة.
الفصل الثامن :
يجب أن تنظم خدمة البحارة المشتغلين في الشؤون العامة بكيفية تضمن معها دائما لكل بحار مدة ثماني ساعات مسترسلة ليستريح فيها زيادة على الأربع ساعات اللازمة له أتناول الطعام والنظافة جسمه.
الفصل التاسع :
إن الأشخاص المكلفين في الباخرة بتسيير آلات البرق اللاسلكي سواء كانوا من مسيرين لها أو من المستمعين لما يلتقطه من الإشارات يتعين عليهم قضاء ثماني ساعات في الخدمة الفعلية اليومية فقط ما عدا في الأحوال التي يحاد فيها عن هذا المقتضى والتي نص عليها الفصل الواحد والثلاثون الآتي بعده.
الفصل العاشر :
يمكن تنظيم الأشغال خلافا لمقتضيات الفصلين السادس والسابع أعلاه، بحيث تقوم بها فرقة واحدة في سطح الباخرة وفرقة أخرى في مكان الآلات المحركة بشرط أن يتمشى في كل مدة أربع وعشرين ساعة على الكيفيات الثلاث الآتية:
أ) أن لا تتجاوز كافة مدة الخدمة الفعلية ثماني ساعات.
ب) أن لا تستغرق الأشغال أكثر من ست ساعات متوالية على سطح الباخرة وأكثر من خمس ساعات متوالية في الآلات المحركة.
ج) أن ينتفع البحارة براحة متواصلة تحدد في ست ساعات على الأقل.
الفصل الحادي عشر :
يجب أن توجد على ظهر كافة البواخر من أية طبقة كانت فرقة من البحارة لا يقل عددهم عن ثلاثة رجال ما عدا في الأحوال التي يحاد فيها عن هذا المقتضي والتي نص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.
غير أنه يجوز لمفتش الملاحة أن يأمر بجعل الفرق تضم أكثر من ثلاثة رجال إذا كانت سلامة الملاحة تجعل من اللازم اتخاذ هذا التدبير لسبب حمولة الباخرة وحجمها ونوع تجهيزها وطول المسافات التي تقطعها والوقت اللازم للقيام بالأشغال الزائدة المطلوبة من البحارة وكذا لأسباب تقلبات الطقس أو لأسباب أخرى مماثلة لما ذكر.
وبخلاف ذلك فان كانت المسألة تتعلق بمراكب مجهزة للأسفار النائية على طول السواحل وكان عدد البحارة العاملين على سطحها قد قسم إلى ثلاث فرق فلمفتش الملاحة أن يرخص في تأليف فرق يقل عدد رجالها عن ثلاثة في كل فرقة إذا ما رأى أن ذلك تبرره حمولة البواخر وحجمها ونوع تجهيزها وقصر المسافة التي تقطعها وما تشتمل عليه من الآلات والمحركات المسهلة الشغل على البحارة وكذا كل أمر آخر يماثل ما سبق ذكره وذلك بشرط أن لا يلحق هذا التدبير أي ضرر بسلامة سير المراكب.
وإذا نتجت عن تطبيق مقتضيات الفقرتين السابقتين مطالبات تقدم بها مجهز الباخرة أو قائدها، فان لجنة تفقد البواخر المنصوص عليها في الفصل 37 المكرر من الملحق رقم I المضاف إلى الظهير الشريف الصادر يوم 28 جمادى الثانية 1337 الموافق ل 31 مارس 1919 هي التي تقضي في تلك المطالبات.
ويجوز رفع حكم اللجنة إلى المدير المكلف بالملاحة التجارية ليصدر في شأنه حكما نهائيا – على أن رفع المسألة أمام المدير المذكور لا يوقف تنفيذ ما قررته لجنة التفقد.
وتتبع نفس الطريقة إذا كانت المطالبات المتعلقة بتطبيق الفقرتين المذكورتين قد قدمت كتابيا من طرف ثلاثة رجال على الأقل من البحارة الموجودين على ظهر الباخرة، وينبغي أن توجه المطالبات إلى السلطة.
المكلفة بشؤون الملاحة في وقت مناسب لكي لا تتأخر الباخرة عن موعد سفرها.
ولا تقبل المطالبات المشار إليها أعلاه إلا إذا قدمت خلال الفترة التي تكون فيها الباخرة راسية في أحد موانئ المنطقة الفرنسية بالإيالة الشريفة.
الفصل الثاني عشر :
يجب أن يوجد على ظهر البواخر المختلفة الأنواع والمجهزة للأسفار الطويلة ثلاثة ضباط على الأقل زيادة على القائد وذلك ليسيروا الأشغال على سطح الباخرة مهما كان عدد الفرق العاملة فيها ويجب أن يتوفر نفس الشرط في حق البواخر المجهزة للأسفار النائية عن الشواطئ والحاملة أكثر من اثني عشر مسافرا.
وفيما يخص البواخر التي تقوم بالأسفار النائية عن الشواطئ فمن اللازم أن يوجد على ظهرها ضابطان على الأقل زيادة على القائد ليسيروا الأشغال على سطحها وذلك كيفما كان عدد فرق بحارتها.
أما باقي البواخر فيقتصر في حقها على ضابط واحد على الأقل عن كل فرقة داخلا في ذلك القائد نفسه
وإذا كانت المصالح الإضافية كمصلحة الشرطة والمؤن والبريد والبرق اللاسلكي وغيرها من المصالح المماثلة تشغل أكثر من ساعتين في اليوم الضباط الملزمين بمزاولة أشغالهم على سطح الباخرة، فمن الواجب إذ ذاك أن يخصص ضابط آخر بهاته الأشغال زيادة على الضباط المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.
الفصل الثالث عشر
وفيما يخص البواخر التي تسير بالفحم يجب أن تكون كل فرقة من الفرق المكلفة بتسيير الآلات مشتملة على رجل واحد على الأقل عن كل ثلاثة أفران، ويجوز لمفتش الملاحة أن يرخص لرجل واحد بتسيير أكثر من ثلاثة أفران إذا كان هناك ما يسهل عليه العمل أو ينقص منه مثل كيفية وضع أجهزة الإيقاد ونوع سطح شبائكها ووجود منشآت أوتوماتيكية.
وإذا كان الأمر يتعلق بالبواخر التي تسير بالمازوت فان عدد الأنابيب التي يعهد بها لرجل واحد يحدد في تسعة أنابيب على الأكثر.
بيد أنه يجوز لمفتش الملاحة أن يرخص في تكليف رجل واحد بتسيير عدد من تلك الأنابيب يفوق العدد المذكور إذا كان هذا الأخير معفى إما من تنظيف ما تحت أجهزة الإيقاد وإما من تموين هاته الأجهزة بالمازوت أو إذا كان مكلفا بحراسة الأنابيب وبصيانتها فقط.
وتطبق مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل الحادي عشر أعلاه على المقررات التي يتخذها مفتش الملاحة وفقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.
الفصل الرابع عشر
أن البواخر التي تسير بالقوى البخارية أو الميكانيكية والتي تكون قوة آلاتها المحركة الرئيسية والإضافية تفوق أو تعادل 3000 حصان.
يجب أن يرأس كل فرقة من الفرق المكلفة بتسيير آلاتها ضابط ميكانيكي وذلك مهما كان نوع الملاحة التي خصصت بها تلك البواخر ولا يدخل الرئيس الميكانيكي في عدد الضباط المذكورين.
وتجرى نفس القاعدة على البواخر التي تكون قوة آلاتها المحركة الرئيسية والإضافية دون 3000 حصان والتي تمكث في البحر مدة اعتيادية تقل عن اثني عشرة ساعة لكنها تقوم بأسفار تطلب عادة أكثر من ستين ساعة شغل في الأسبوع تقضيها الباخرة في عرض البحر داخلة في ذلك ساعات الذهاب والإياب.
وفيما يخص البواخر الأخرى غير التي أشير إليها في الفقرتين السابقتين فان كل فرقة من فرق البحارة المكلفين بتسيير آلاتها يرأسها ضابط ميكانيكي. ويدخل في عدد الضباط الرئيس الميكانيكي.
الفصل الخامس عشر
يحدد مجهز الباخرة أو قائدها عدد البحارة المنتمين إلى طبقات غير الطبقات التي بينت في الفصول السابقة بشرط أن يوافق على ذلك مفتش الملاحة.
وتكون المقررات التي يتخذها في هذا الصدد قابلة للاستئناف طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل الحادي عشر أعلاه.
الفصل السادس عشر
يسمح لأصحاب البواخر المنتمية إلى كافة الطبقات أن يحيدوا عن مقتضيات الفصول السابقة وذلك فيما يخص الأمور الآتية:
أولا – ليس عليهم أن يحددوا وقت العمل إذا كان الأمر يتعلق بدخول البواخر إلى الموانئ أو الفرض أو الأنهار أو خروجها منها ورأى القائد في ذلك الوقت ضرورة استدعاء البحارة العاملين على سطح الباخرة إلى مد يد المعونة إلى الفرقة العاملة بداخلها ليتأتى رسو الباخرة أو إبحارها.
ثانيا – لا يحدد الوقت أيضا إذا كانت المراكب الشراعية تسير في عرض البحر ورأي قائدها ضرورة استدعاء كافة الفرقة العاملة في سطح المراكب أو البعض منها فقط إلى إعانة الفرقة العاملة في داخلها
على القيام بما أنيط بها من المناورات.
ثالثا – يحدد وقت العمل في 120 ساعة في الشهر على الأكثر وذلك للقيام بإنجاز أشغال تكميلية يستلزمها سير الباخرة أو قيادتها أو صيانتها أو سلامة سيرها أو تستلزمها أشغال الشحن والإفراغ أو الخدمات الخاصة بالمسافرين وذلك إذا كان الأمر يتعلق بالخدمة في عرض البحر.
ولا تدخل ضمن حدود الأشغال المنصوص عليها في المقطع السابق الأعمال التكميلية التي يقوم بها البحارة خلال الوقت المعين لهم عادة للراحة الأسبوعية.
ومهما يكن من شيء فان الأشغال التكميلية لا يمكن أن تكون سببا في رفع المدة الإجمالية للخدمة الفعلية إلى أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم وتستثنى من حدود هاته المدة الأوقات المنصوص عليها في المقطعين الأول والثاني من هذا الفصل وفي الفصل السادس والعشرين الآتي ذكره.
ب) الخدمة في الميناء
الفصل السابع عشر :
تحدد في ثماني ساعات في اليوم مدة الخدمة الفعلية المنجزة في الميناء والمطالب بها كل فرد من البحارة العاملين على سطح الباخرة أو في الآلات المحركة أو في المصلحة العامة وتدخل في تلك المدة ساعات الحراسة الليلية وساعات الشغل في الليل. وتستثنى من هذه القاعدة الظروف الناتجة عن قوة قاهرة أو عن أمور استلزمها سیر الأعمال ويكون القائد هو الذي له الحكم فيها. ويشترط مع هذا مراعاة المخالفات المبينة في الفصل الثامن عشر الآتي بعده
وفيما يخص البحارة المناطة بهم أشغال خصوصية تتطلب سيرا مسترسلا مثل المساخن الصغيرة والآلات المبردة ومصلحة تزويد المسافرين وخدمتهم وهلم جرا فان المدة التي يقضونها في العمل تحدد طبق شروط عقدة انخراطهم في البحرية أو ان لم يتيسر ذلك فحسب العوائد. المعمول بها في موانئ تجهيز السفن وتحسب المدة على أساس متوسط قدره ثماني ساعات من الخدمة الفعلية في اليوم
الفصل الثامن عشر :
يمكن الزيادة في مدة الخدمة اليومية إلى ما فوق ثماني ساعات وذلك في الظروف الاستثنائية التي يجب فيها إما القيام بالحراسة في الليل أو بالسهر وإما بإنجاز أشغال تكميلية تباشر في النهار أو في الليل قصد الإسراع في انجاز أعمال تجارية أو أشغال ترميم تستلزم مساعدة بعض الاختصاصيين من البحارة أو أشغال ليلية أشير بصراحة في عقدة الالتزام إلى نوعها والى كيفية دفع الأجرة عنها.
ولا يجوز أن تكون هاته المخالفات سببا في رفع كافة مدة الخدمة الفعلية إلى أكثر من عشر ساعات فيما يخص الخدمة المزاولة في النهار والى أكثر من تسع ساعات فيما يرجع إلى الأشغال الليلية.
ويتعين على القائد أن يضمن في يومية الباخرة ما يطرأ من الظروف الاستثنائية المبينة في الفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفرع الثاني : مراكب الجر والقوارب والمعدات المستعملة في الأشغال البحرية
أ) مراكب الجر
الفصل التاسع عشر :
تنظم الخدمة على ظهر مراكب الجر العاملة في عرض البحر أو في السواحل طبق ما جاء في مقتضيات الفصل السادس أعلاه وما يليه من الفصول إلى الفصل الثامن عشر.
وأما مراكب الجر المستخدمة في الموانئ والفرص أو في أجزاء والأودية المتصلة بالبحر فان الخدمة تنظم فيها حسب القواعد الآتية:
أولا– كل ساعة حضر فيها البحارة في المركب وكانوا رهن إشارة القائد. تعتبر ساعة قضوها في الخدمة الفعلية بيد أنه تسقط من مدة الخدمة الفعلية مدة الراحة التي تشمل ساعتين متتابعتين.
ثانياـ تجزأ الخدمة المزاولة على سطح المركب بين فرقتين وتجزأ الأشغال الخاصة بالآلات المحركة بين فرقتين أيضا ويجوز أن يشمل المركب فرقة واحدة من البحارة المزاولين خدمتهم على سطح البحر أو القائمين بالأشغال الخاصة بالآلات المحركة إذا نظمت فيه الخدمة بكيفية تراعي معها الشروط الثلاثة المبينة في الفصل العاشر من هذا القرار
ثالثا – تكون المدة العادية للخدمة الفعلية هي ثمان وأربعون ساعة في الأسبوع لكن من الجائز أن تصل إلى اثنتين وسبعين ساعة في الأسبوع بشرط أن لا تتعدى الخدمة اليومية الفعلية اثنتي عشرة ساعة وتستثنى من ذلك الأحوال التي حيد فيها عما ذكر و التي نص عليها الفصل السادس والعشرون الآتي بعده.
هذا وتكون الكيفيات الخصوصية، التي تطبق بها مقتضيات هذا الفصل حسب وضعية الموانئ فيما يتعلق على الخصوص بالسفن المجهزة للإسعاف والجر محددة بموجب اتفاقات تبرم بين مجهز ي البواخر وممثل البحارة وان لم يتيسر إبرام تلك الاتفاقات فان الكيفيات المذكورة يعينها رئيس مصلحة الملاحة التجارية بعد سماع قول من يهمهم الأمر وبعد استشارة مفتش الملاحة البحرية .
ب) القوارب
الفصل العشرون :
تنظم الخدمة حسب القواعد الآتية على ظهر القوارب المجرورة في البحر والغير المجهزة بآلة دافعة خاصة بها.
أولا – تنظم الخدمة وتوزع على فرقتين بيد أنه يجوز الاقتصار على فرقة واحدة إذا نظمت الخدمة بكيفية تراعى معها الشروط المبينة في الفصل العاشر من هذا القرار.
ثانیا – تكون مبدئيا مدة الخدمة الفعلية هي ثمان وأربعون ساعة في الأسبوع لكن من الجائز أن ترفع إلى اثنتين وسبعين ساعة بشرط أن لا تتعدى كافة الخدمة اليومية الفعلية اثنتي عشرة ساعة في اليوم وتستثنى من ذلك الأحوال التي حيد فيها عما ذكر، والتي نص عليها في الفصل السادس والعشرين الآتي بعده.
وأما القوارب المجرورة التي لا تخرج عن الموانئ والفرض أو عن أجزاء الأنهار والأودية المتصلة بالبحر فان الخدمة تنظم فيها طبق مقتضيات المقطعات الأول والثاني والثالث من الفقرة الثانية ومقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل التاسع عشر من هذا القرار.
ج) المراكب والمعدات المستعملة في الأشغال البحرية
الفصل الواحد والعشرون :
تطبق مقتضيات المقطعين الثاني والثالث من الفصل التاسع عشر من هذا القرار على المراكب والمعدات المستعملة في الأشغال البحرية.
الفرع الثالث : مراكب النزهة
الفصل الثاني والعشرون
تنظم الخدمة في مراكب النزهة طبق مقتضيات الفصلين السادس والثامن عشر المذكورين أعلاه وحسب نوع الملاحة التي تقوم بها والمشابهة التي لها بالبواخر المذكورة في الفرع الأول أعلاه.
الفصل الثالث والعشرون :
لا تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 الموافق ل 18 ينبه 1936 على مراكب الصيد النائي أما مسألة تنظيم الخدمة فيها: فسيصدر فيما بعد ضابط في شأنها ان اقتضى الحال ذلك.
الباب الثالث : مقتضيات عامة
الفصل الرابع والعشرون :
إن الخدمة الفعلية المطلوبة من البحارة العاملين على ظهر جميع أصناف البواخر تشمل خلال ساعات الخدمة في النهار- وهي من الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة مساء -الأعمال المتعلقة بالصيانة زيادة على الأشغال الخاصة بقيادة البواخر وسلامة سيرها.
ومن الساعة السادسة إلى الساعة الرابعة لا يجوز استخدام البحارة العاملين على سطح الباخرة سوى لإنجاز أشغال تعلق بقيادة الباخرة وسلامة سيرها ولنقل الخيام ونصبها وغسل السطوح التي يمر عليها المسافرون. غير أنه إذا وصلت الباخرة بعد الساعة السادسة إلى أحد موانئ الرسو لتمكث مدة تقل عن أربع وعشرين ساعة فان الضباط والبحارة وجميع المستخدمين في الباخرة لنقل المواد المشحونة يمكن استخدامهم لإنجاز الأعمال التجارية.
الفصل الخامس والعشرون :
يلزم البحار أن يقوم كل يوم خارج ساعات الخدمة بتنظيف مركزه والمرافق الملحقة به ولوازم النوم والأكل من غير أن تدفع له عن ذلك أجرة زائدة.
وتنظف مرة في الأسبوع على الأقل كافة الأماكن التي يشغلها البحارة وتجري أعمال التنظيف خلال ساعات الخدمة وتدفع لمن يقوم بها أجرة ساعة زائدة في كل أسبوع.
الفصل السادس والعشرون :
يسمح في الأحوال الآتية بالحياد عن المقتضيات المذكورة من تحديد في الوقت وذلك على ظهر جميع البواخر ومهما كانت طبقات بحارتها:
أولا – الأحوال التي يجب فيها انقاد الباخرة من الغرق أو انتشال بقاياها أو استخراج الأشياء التي غرقت أو البضائع التي توجد في الباخرة. وتضاف إلى ما ذكر الأحوال التي ينتشر فيها الضباب أو ترسب فيها الباخرة أو يضرم فيها حريق أو جميع الأحوال الأخرى التي تستلزم اتخاذ تدابير لوقاية الباخرة وسلامتها وللقائد وحده حق البت في ذلك.
ثانيا – إذا اصبب أحد البحارة بجروح أو مرض أثناء السفر وأنزل من الباخرة ولم يكن في الإمكان تعويضه حينا ببحار آخر.
ثالثا – إذا مرض بعض البحارة أو أعفوا من الخدمة أو إذا طرأت ظروف أخرى وتسببت أثناء الإبحار في النقصان من عدد البحارة.
الفصل السابع والعشرون :
إذا قام ضباط الباخرة وجميع المستخدمين الآخرين بعمل زائد خلال مدة تتعدى الحدود المعينة في الفصل الأول فان الوقت الذي يصرفونه في العمل زيادة على الوقت المحدد يعوض لهم بمدة استراحة فعلية تقدر بأربع وعشرين ساعة عن كل ثماني ساعات صرفت في الخدمة الزائدة وتعطى لهم مدة الراحة إما في الميناء المنتمية إليه الباخرة أو في احد الموانئ التي ترجع إليها وإما حسب اتفاق متبادل بينهم وبين القائد في احد الموانئ التي ترسو فيها الباخرة وتستثنى من ذلك الظروف التي يجب فيها تخليص الباخرة أو المسافرين أو البضائع من الأخطار المحدقة بها، ويكون للقائد وحده الحكم في تقدير مدى خطورة تلك الظروف
وكل ساعة زائدة قضاها البحار في العمل ولم يتيسر تعويضها له إما قبل مغادرته الباخرة وإما قبل نزع أجهزتها بمقر ر إداري وإما في ظرف أجل شهر واحد فيما يخص البواخر المجهزة للأسفار قرب الشواطئ وإما قبل تاريخ تجهيزها من جديد وإعدادها للأسفار الطويلة فانه يترتب عنها دفع أجرة زائدة يحدد قدرها حسب العقود والعوائد المعمول بها أو بموجب قرارات يتخذها المدير المكلف بالملاحة التجارية طبق الشروط المعينة في الفصل 169 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق ل 31 مارس 1919
الفصل الثامن والعشرون :
يجب على قائد كل باخرة أن يمسك سجلا يكون رئيس الشؤون البحرية قد رقم صفحاته ووقع عليها
ويأتي القائد في هذا السجل على شرح الظروف التي جعلته يمدد وقت الخدمة اليومية إلى ما فوق ثماني ساعات.
وإذا كان من شأن ساعات الخدمة الزائدة أن تمنح تعويضا أو أجرة فينبغي للقائد أن يشير في السجل إلى أسماء الأفراد المنتفعين بذلك والى ألقابهم وصفاتهم.
ويجب أن يؤشر على سجل ساعات الخدمة الزائدة مفتش الملاحة البحرية أثناء تفقده الباخرة.
الباب الرابع : الراحة الأسبوعية
الفصل التاسع والعشرون :
يجب أن يعطى للبحار يوم كامل في الأسبوع ليستريح فيه إذا كانت عقدة انخراطه في البحرية تنص على أن تكون مدة الخدمة الأسبوعية أكثر من ستة أيام
وتستثنى من ذلك الأحوال التي حيد فيها عما ذكر والتي نص عليها في الفصل الواحد والثلاثين بعده كما تستثنى عقود الالتزامات المتعلقة بالصيد.
ويفهم من يوم الراحة الأسبوعية مدة أربع وعشرين ساعة متوالية تحسب من الساعة الاعتيادية التي كان يجب فيها على البحار المعني بالأمر أن يشرع في خدمته اليومية.
وكل عمل قام به البحار يوم استراحته الأسبوعية يترتب عنه توقيف هذه الاستراحة ما لم يكن العمل ناتجا عن أحوال عرضية وكانت مدته لا تزيد على ساعتين.
الفصل الثلاثون :
إذا لم يتيسر للبحار الانتفاع بيوم الاستراحة الذي عينه له القائد بسبب المخالفات التي نص عليها في هذا القرار فان ذلك اليوم يعوض له بمدة يستريح فيها تحدد في أربع وعشرين ساعة تحسب من الساعة التي يشرع فيها عادة في خدمته وتمنح له إما أثناء السفر حین ترسو الباخرة في أحد موانئ الرسو وإما عند انتهاء السفر حين تعود الباخرة إلى ميناء تجهيزها أو إلى الميناء الذي ترجع إليه عادة.
وتدفع للبحار أجرة عن مدة الاستراحة الأسبوعية التي لم يكن في الإمكان منحها إياه إما قبل مغادرته الباخرة أو قبل نزع أجهزتها بمقرر إداري وإما خلال أجل شهر واحد فيما يخص البواخر المجهزة للأسفار قرب السواحل وإما قبل إعادة تجهيزها وإعدادها للأسفار الطويلة.
وتنفيذا للفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل فان كل بحار لا يقوم صاحب الباخرة بإطعامه يكون له الحق في قبض تعويض مقابل لذلك يحدد قدره حسب العقود والعوائد وذلك إن لم يكن هناك اتفاق مخالف لهذا المعنى أشير إليه في عقدة الالتزام.
الفصل الواحد والثلاثون :
كل عمل استلزمته ظروف قاهرة أو أوجبته ضرورة تخليص الباخرة أو الأشخاص أو البضائع من الأخطار المحدقة بها – تلك الظروف التي يكون للقائد وحده الحكم فيها – لا يعتبر عملا ماسا بالقواعد الخاصة بالراحة الأسبوعية ولا يترتب عنه أي تعويض كان .
الباب الخامس : مقتضيات مختلفة
الفصل الثاني والثلاثون :
لا تطبق مقتضيات الفصلين الثاني عشر والرابع عشر أعلاه على البواخر المستخدمة حالا إلا بعد مضي شهرين على تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
الفصل الثالث والثلاثون :
يلغي القرار الوزيري المشار إليه أعلاه والصادر في 28 جمادى الثانية 1355 الموافق ل 17 غشت 1936
الفصل الرابع والثلاثون :
يسند تنفيذ هذا القرار إلى مدير الفلاحة والتجارة والغابات والسلام