اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث
- يحيل المجهز أو ممثله على هذه اللجنة، قصد المصادقة، جميع التصاميم ووثائق السفن التي في طور البناء أو الترميم أو السفن التي قدم في شأنها طلب المغربة؛
- المصادقة على جميع الأجهزة أو أدوات السلامة؛
- يجوز للإدارة المختصة أن تستشير اللجنة المذكورة في كل مسألة تتعلق لاسيما بسلامة السفن والملاحة البحرية وبإنقاذ الأرواح البشرية في البحر والوقاية من التلوث.
لجنة المعاينة
- الفحص الإجباري للسفينة (هيكل السفينة) عن طريق إجراء معاينة قبل الشروع في تشغيلها تحت العلم المغربي ؛
- القيام بفحص السفينة عندما يجب تشغيلها تحت العلم المغربي، فيما إذا كانت تستجيب لمتطلبات الأحكام التشريعية والتنظيمية والنصوص التطبيقية لها ؛
- التأكد من تنفيذ تعاليم لجنة السلامة المركزية.
لجنة المعاينة السنوية
تجتمع لجنة المعاينة السنوية في كل ميناء من الموانئ :
- للنظر فيما إذا كانت السفينة تتوفر دائما على ما تتطلبه المقتضيات القانونية؛
- إبداء رأيها لدى السلطة المختصة بشأن تجديد أو سحب شهادة السلامة ؛
- فحص كل سفينة سحبت أو أوقفت شهادة سلامتها من قبل السلطة المختصة ؛
- معاينة هیکل کل سفينة خاصة بالركاب قبل التعويم كل 12 شهرا على الأقل؛
- فيما يتعلق بالمراكب الأخرى يصدر مرسوم تعين فيه الفترات بين معاينتين قبل التعويم، وإذا عوينت السفينة وهي طافية فيجوز للجنة أن تطلب تفريغها بعضا أو كلا ؛
القيام بزيارة كل سفينة راسية في الميناء كلما رأوا في ذلك فائدة، ويحررون محضرا عن كل مخالفة للتعاليم الجاري بها العمل.
إذا لم تتوجه السفينة إلى ميناء تجتمع فيه لجنة المعاينة السنوية أو لا تتوجه إليه إلا استثنائيا، فان شهادة سلامتها يجوز تجديدها في كل ميناء آخر يوجد فيه المستخدمون والمعدات اللازمة لمباشرة المعاينات القانونية بكيفية مرضية.
معاينة المغادرة
- قبل مغادرة لأي ميناء مغربي ، تخضع كل سفينة مغربية لفحص المغادرة. الغرض من هذا التفتيش هو التأكد من أن السفينة ، بشكل عام ، في ظروف جيدة للملاحة لضمان سلامة السفينة والطاقم والأشخاص الموجودين على متنها.
- تخضع السفن الأجنبية لمعاينات الإقلاع ضمن نفس الكيفية الجارية على السفن المغربية.
- يجوز لمفتش الملاحة أن يمنع ذهاب کل سفينة أو تأخير ذهابها حتى تنفيذ تعاليمه، مغادرة أي سفينة لا تستطيع الإبحار دون خطر على الطاقم أو الأشخاص الموجودين على ظهرها.
- تبلغ أسباب المنع أو التأخير على الفور كتابة إلى الربان ، وإذا امتنع هذا الأخير الامتثال لها فان مفتش الملاحة يطالب بتسخیر مختلف المصالح المكلفة بإرسال السفينة أو بالترخيص في خروجها من الميناء لأجل المنع من مغادرتها.
المعاينة بعد تلقي شكوى
- عند تلقيها شكوى من طاقم السفينة موقعة من ثلاثة على الأقل من أفراد الطاقم وتقدم في الوقت المناسب حتى لا يتأخر ذهاب السفينة.
- تتعلق إما بأحوال الملاحة أو السلامة أو بصلاحية السکنی أو بالنظافة أو بالتزويدات.
محضر المعاينة
يحرر في شأن كل معاينة محضر يوقع عليه حسب الحال أعضاء لجنة المعاينة أو مفتش الملاحة، ويتضمن المحضر بإيجاز جميع ما يشاهد خلال المعاينة وكذا الملاحظات والتعليمات التي تنتج عن ذلك.
وتقدم محاضر المعاينة إلى رئيس القيادة البحرية، ثم تضمن في سجل خاص يحتفظ به على ظهر السفينة ويقدم لزوما إلى مفتش الملاحة كلما طلبه.
- يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 درهم و 1.000.000 درهم كل رب أو مجهز سفينة الذي يخرق مقتضيات هذا الفرع أو النصوص المتخذة لتطبيقه.
- كما يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 درهم و1.000.000 درهم وبالحبس يتراوح بين شهر واحد وعام أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مجهز سفينة أو رب سفينة يترك مركبا يسير في البحر أو يحاول أن يتركه يسير في البحر والحالة أن شهادة السلامة قد انتهت صلاحيتها أو رفض منحها أو سحبت أو أوقفت.
- ويتعرض إلى نفس العقوبات المذكورة الربان الذي يرتكب نفس المخالفات المبينة في هذا الفصل، غير أن أقصى العقوبة يخفض إلى الربع إن ثبت أن الربان قد توصل بأمر كتابي أو شفاهي من لدن مجهز السفينة أو من لدن رب السفينة.
غير انه إذا انتهت صلاحية الشهادة أو رخصة الملاحة في أثناء سفرة فتعتبر صلاحية هذه الشهادة أو الرخصة ممددة إلى غاية وصول السفينة إلى الميناء المقبل الذي ترسو فيه.
- يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1200 درهم و6000 درهم كل فرد من الطاقم يثير معاينة سفينة والحالة أنه يقدم في ذلك عن علم ادعاءات غير صحيحة.
- ويخفض النصف من نفس العقوبات المذكورة فيما يخص المخالفات للمقتضيات المتعلقة بالسفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 500 طن.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.58.220 في تغيير قانون التجارة البحرية (النص الأول الملحق بالظهير الشريف الصادر يوم 31 مارس 1919. الجريدة الرسمية عدد 2431 الصادرة بتاريخ 19 مايو 1959.
ظهير شريف رقم 1.16.47 صادر في 2 أبريل 2016 بتنفيذ القانون رقم 46.12 بتغيير وتتميم الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية. الجريدة الرسمية عدد 6466 الصادرة في 19 ماي 2016.
لجنة السلامة المركزية
الفصل 35 المكرر
تحدث لجنة مركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث لدى الإدارة المختصة.
ويحيل المجهز أو ممثله على هذه اللجنة، قصد المصادقة، جميع التصاميم ووثائق السفن التي في طور البناء أو الترميم أو السفن التي قدم في شأنها طلب المغربة.
وتعرض على اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث جميع أجهزة أو أداة السلامة المقدمة إلى المصادقة، كما يعرض عليها كل منشأة و كل جهاز وآلة يرغب الصانع أو المجهز في الإعلام بمماثلتها لإحدى المنشآت أو الأجهزة أو الآلات النظامية.
ويجوز للإدارة المختصة أن تستشير اللجنة المذكورة في كل مسألة تتعلق لا سيما بسلامة السفن والملاحة البحرية وبإنقاذ الأرواح البشرية في البحر والوقاية من التلوث انطلاقا من السفن وبشروط الإسكان على متن السفن.
علاوة على ممثلي الإدارات المعنية، تضم اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث ممثلين عن البنائين والمجهزين وعن شركات تصنيف السفن.
ويصدر مرسوم يعين فيه ترکیب وتسيير اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث.
المعاينات ولجان المعاينات
الفصل 36
تجتمع لجنة معاينة استخدام السفينة في كل ميناء من الموانئ التي يعينها وکیل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية.
وتنظر عندما يجب استخدام السفينة التي تحمل الراية المغربية فيما إذا كانت تتوفر على ما يقتضيه ظهيرنا الشريف هذا والنظم المتخذة لتطبيقه، ونتأكد من تنفيذ تعاليم لجنة السلامة المركزية.
ويشتمل لزوما فحص (هيكل السفينة) على إجراء معاينة قبل التعويم.
ثم إن أول شهادة بالسلامة تسلم أو ترفض عندما تنتهي أعمال اللجنة ووفقا لرأيها.
وتشكل السلطة القنصلية لجنة يضاهي تركيبها بقدر الإمكان تركيب لجنة معاينة استخدام السفينة وذلك لتمكين السفن المنشأة في الخارج أو المشتراة هناك من الشهادات المؤقتة المنصوص عليها في الفصل 34 من ظهيرنا الشريف هذا
الفصل 36 مكرر
تجتمع لجنة المعاينة السنوية في كل ميناء من الموانئ التي يعينها وکیل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية.
وتنظر هذه اللجنة فيما إذا كانت السفينة تتوفر دائما على ما تتطلبه المقتضيات القانونية وتأمر في حالة الإثبات بتجديد شهادة السلامة التي كان يحملها المركب، كما أنها تقرر في حالة العكس. سحب شهادة السلامة أو عندما يثبت لديها عدم تطبيق تعاليم هذا القسم أو النصوص النظامية المتخذة لتطبيقه. وتبث السلطة ذات النظر وفقا لرأي اللجنة.
وتجب معاينة هیکل کل سفينة خاصة بالركاب قبل التعويم كل اثنی عشر شهرا على الأقل، وفيما يتعلق بالمراكب الأخرى يصدر مرسوم تعين فيه الفترات بين معاينتين قبل التعويم، وإذا عوينت السفينة وهي طافية فيجوز للجنة أن تطلب تفريغها بعضا أو كلا.
وتختص لجنة المعاينة السنوية بالنظر في فحص كل سفينة سحبت أو أوقفت شهادات سلامتها عملا بالفصل 33 من ظهيرنا الشريف هذا ويرأس رئيس القيادة البحرية لجنة معاينة الاستخدام ولجنة المعاينة السنوية ويصدر مرسوم يعين فيه تركيبهما وتسييرهما.
ويجوز للجان مختصة بمعاينة الاستخدام ولجان للمعاينة السنوية أن تجتمع في ميناء غير الموانئ التي يعينها وکیل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية فيما إذا قدم مجهز السفينة الطلب بذلك، وفي هذه الحالة يتحمل المجهز صوائر انتقال أعضاء اللجنة
وإذا لم تتوجه السفينة إلى ميناء تجتمع فيه لجنة للمعاينة السنوية أو لا يتوجه إليه إلا استثنائيا فان شهادات سلامتها يجوز تجديدها في كل ميناء آخر يوجد فيه المستخدمون والعتاد الذين يمكنون من مباشرة المعاينات القانونية بكيفية مرضية.
ويعهد تحت نفوذ رئيس القيادة البحرية إلى مفتش واحد أو إلى عدة مفتشين مكلفين بالملاحة البحرية زيادة على الوظائف الأخرى التي يمكن إسنادها إليهم بالمراقبة العامة على أمن الملاحة البحرية في كل ميناء من الموانئ المعينة من طرف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية ، وهم الذين يتحققون من أن تعاليم هذا القسم والنصوص|القانونية المتخذة لتطبيقه تنفذ ويوقف عند حدها ، وتكون لهم حرية الدخول إلى كل سفينة راسية في الميناء كلما رأوا في ذلك فائدة ، ويحررون محضرا عن كل مخالفة للتعاليم الجاري بها العمل.
ويجوز لرئيس القيادة البحرية أن يعين أحد الضباط الفنيين بالبحرية التجارية مساعدا لمفتش الملاحة قصد إجراء الاختبارات الخصوصية المتعلقة بالأجهزة المحركة والإضافية.
ويقوم مفتشون تابعون لوزارة البريد والتلغراف والتليفون تحت نفوذ رئيس القيادة البحرية وعلى أساس الشروط التي يقررها الوزير المذكور سابقا ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية بمراقبة العتاد الكهربائي، اللاسلكي وأجهزة الملاحة التابعة لتقنية المواصلات البعيدة، وتشمل هذه المراقبة العتاد الذي يكون نصبه على ظهر السفينة غير لازم و یکون حينئذ القصد منه التحقق من أن المنشآت لا تكون خطرا على النوتية أو على السفينة.
الفصل 36 مكرر مرتين
تخضع كل سفينة مغربية إلى معاينة الإقلاع قبل مغادرتها الميناء المغربي.
و يقصد من هذه المعاينة التثبت من أن السفينة متوفرة بكيفية عامة على حالات حسنة تجوز معها الملاحة، وأن الإجراءات المطابقة لمقتضيات هذا القسم والنصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه قد اتخذت لضمان سلامة السفينة و النوتية والأشخاص الراكبين فيها.
ويقوم مفتش الملاحة بهذه المعاينة ويجوز له أن يستعين إن اقتضى الحال بخبير واحد أو عدة خبراء يعينهم رئيس القيادة البحرية من بين أعضاء لجنة معاينة استخدام المركب.
ويجوز لمفتش الملاحة أن يمنع ذهاب کل سفينة أو تأخير ذهابها إلى أن تنفذ تعاليمه وذلك إذا كان قد يلوح من هذه السفينة عدم قدرتها على أن تمخر البحر دون خطر على النوتية أو الأشخاص الراكبين من جراء حالة صيانتها أو عدم استقرارها أو كيفية شحنها أو لما سوى ذلك من الأسباب المنصوص عليها في هذا القسم وفي النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وتبلغ حالا أسباب المنع أو التأخير كتابة إلى الربان ، وإذا امتنع هذا الربان من امتثالها فان مفتش الملاحة يطالب بتسخیر مختلف المصالح المكلفة بإرسال السفينة أو ، بالترخيص في خروجها من الميناء لأجل المنع من مغادرتها.
وإذا عاين مفتش الملاحة مخالفة لمقتضيات هذا القسم أو للنصوص النظامية المتخذة لتطبيقه من غير لزوم منع الذهاب أو تأخيره فيجوز له أن يأمر بتنفيذ كل تدبير يرمي إلى مراعاة المقتضيات الجاري العمل بها مع ضرب الآجال اللازمة لذلك.
وإذا أقام الربان أو مجهز المركب دعوی بالطعن بمقتضى الفصل 37 مكرر مرتين من ظهيرنا الشريف هذا فان أجال التنفيذ تحسب من تاريخ تبليغ مقرر لجنة المعاينة المضادة المنصوص عليها في نفس الفصل.
الفصل 36 المكرر ثلاث مرات
إذا رفع النوتية إلى مفتش الملاحة شكوى تتعلق بأحوال الملاحة أو السلامة أو بصلاحية السکنی أو بالنظافة أو بالتزويدات فيباشر المفتش معاينة السفينة في أقرب أجل، ويمعن النظر في صحة وجاهة الشكوى، ويأمر عند الاقتضاء بالإجراءات اللازمة.
وتجوز مساعدته بخبير واحد أو بعدة خبراء يعينهم رئيس القيادة البحرية من بين أعضاء لجنة معاينة الاستخدام.
ومن الواجب أن توجه الشكوى كتابة إلى رئيس القيادة البحرية وتعلل بالأسباب ويوقع عليها ثلاثة أفراد من النوتية وتقدم في الوقت المناسب حتى لا يتأخر ذهاب السفينة.
الفصل 37
يحرر في شأن كل معاينة محضر يوقع عليه حسب الحال أعضاء لجنة المعاينة أو مفتش الملاحة، ويتضمن المحضر بإيجاز جميع ما يشاهد خلال المعاينة وكذا الملاحظات والتعاليم التي تنتج عن ذلك.
ويجب أن يتضمن كل أمر يقضي بتغيير منشأة ما الاستناد إلى النص التنظيمي الصادر بموجبه ذلك الأمر.
وتقدم محاضر المعاينة إلى رئيس القيادة البحرية، ثم تضمن في سجل خاص يحتفظ به على ظهر السفينة ويقدم لزوما إلى مفتش الملاحة كلما طلبه.
السفن الأجنبية
الفصل 37 المكرر ثلاث مرات
يطبق ظهيرنا الشريف هذا على السفن الأجنبية التي ترسو في ميناء مغربی.
وتعتبر هذه المراكب مستوفية لتعاليم ظهيرنا الشريف هذا إذا قدم الربان شهادة قانونية تسلمها حكومة بلاد مرتبطة بالاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل بشأن المحافظة على النفوس في البحر ووفقا لهذه الاتفاقيات.
ويجب أن تعتبر هذه الشهادة كافية ما عدا اذا كانت صلاحية السفينة للملاحة حسب رأي مفتش الملاحة لا تطابق جوهريا البيانات المثبتة فيها و كانت السفينة لا تستطيع الإبحار من غير خطر على ركابها أو على نوتيتها.
ويتخذ مفتش الملاحة في هذه الحالة جميع التدابير الملائمة لمنع ذهاب السفينة، ويعلم رئيس القيادة البحرية فورا وكتابة قنصل البلاد المسجلة فيها السفينة بالمقرر المتخذ وبالظروف التي دعت إلى اتخاذه.
وتخضع السفن الأجنبية لمعاينات الإقلاع ضمن نفس الكيفية الجارية على السفن المغربية.
ويجوز تسلیم بعض شهادات السلامة إلى مركب أجنبي يتردد على ميناء مغربي بطلب من حكومة البلاد المسجلة فيها السفينة.
ويصدر مرسوم يعين فيه ترکیب اللجنة المختصة بتسليم شهادة السلامة.
المخالفات والمعاقبات
الفصل 37 المكرر أربع مرات
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 درهم و 1.000.000 درهم كل رب أو مجهز سفينة الذي يخرق مقتضيات هذا الفرع أو النصوص المتخذة لتطبيقه، ما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل.
كما يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 درهم و 1.000.000 درهم وبالحبس يتراوح بين شهر واحد وعام أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مجهز سفينة أو رب سفينة يترك مركبا يسير في البحر أو يحاول أن يتركه يسير في البحر والحالة أن شهادة السلامة قد انتهت صلاحيتها أو رفض منحها أو سحبت أو أوقفت.
ويتعرض إلى نفس العقوبات المذكورة الربان الذي يرتكب نفس المخالفات المبينة في هذا الفصل والمقرر فيه القمع بشأنها، غير أن أقصى العقوبة يخفض إلى الربع آن ثبت أن الربان قد توصل بأمر كتابي أو شفاهی من لدن مجهز السفينة أو من لدن رب السفينة.
غير انه إذا انتهت صلاحية الشهادة أو رخصة الملاحة في أثناء سفرة فتعتبر صلاحية هذه الشهادة أو الرخصة ممددة إلى غاية وصول السفينة إلى الميناء المقبل الذي ترسو فيه.
ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1200 درهم و6000 درهم كل فرد من النوتية يثير معاينة سفينة والحالة أنه يقدم في ذلك عن علم ادعاءات غير صحيحة.
ويجوز مضاعفة عقوبتي الذعيرة والسجن المنصوص عليهما في حالة التكرار، ويعد تكرارا إذا حكم على المخالف أثناء الاثني عشر شهرا سلفت عن ارتكاب الأفعال الجنحية بعقاب من اجل أفعال ينص على زجرها ظهيرنا الشريف هذا.
ويخفض النصف من نفس العقوبات المذكورة فيما يخص المخالفات للمقتضيات المتعلقة بالسفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 500 طن.