مرسوم رقم 2.06.383 صادر في 24 يوليو 2006 لتطبيق المواد 43 و44 و45 و47 و56 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. الجريدة الرسمية عدد 5446 الصادرة بتاريخ 10 أغسطس 2006.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ولاسيما المواد 43 و44 و45 و47 و56 منه ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل،
رسم ما يلي :
المادة الأولى:
تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 47 من القانون رقم 15.02المشار إليه أعلاه من:
- مدير مكتب استغلال الموانئ أو ممثله؛
- ممثل عن وزارة المالية والخوصصة؛
- ممثل عن وزارة التجهيز والنقل.
وبالنسبة لتوزيع الموارد البشرية، تتألف اللجنة، علاوة على الأعضاء المذكورين أعلاه، من ممثلي المنظمات النقابية الأعضاء في مجلس إدارة مكتب استغلال الموانئ.
المادة الثانية:
يجب على اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن تقوم بما يلي بحلول 30 نوفمبر 2006:
- حصر الجرود بالأرقام لعناصر أصول وخصوم مكتب استغلال الموانئ في التاريخ المذكور والتأشير عليها؛
- حصر الجرود بالأرقام لمختلف الممتلكات وعناصر الأصول والخصوم المشار إليها في البند أعلاه والتي تنقل إلى الوكالة الوطنية للموانئ والتي تكتتب بها الدولة في رأسمال شركة استغلال الموانئ؛
- توزيع الموارد البشرية التابعة لمكتب استغلال الموانئ بين الوكالة والشركة؛
- تحديد الحقوق والالتزامات التي تحل فيها الوكالة والشركة محل مكتب استغلال الموانئ؛
- حصر المعايير والشروط التي تبرم وفقها الشركة اتفاقية مع الوكالة بهدف استعمال الممتلكات العقارية والمنقولة المخصصة للأعمال الاجتماعية لمكتب استغلال الموانئ من قبل مستخدمي هذه الوكالة.
المادة الثالثة:
تنقل الممتلكات المشار إليها في المادة 43 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر إلى الدولة بتاريخ فاتح ديسمبر 2006.
المادة الرابعة:
تنقل الدولة إلى الوكالة الوطنية للموانئ، بتاريخ فاتح ديسمبر 2006، الممتلكات الضرورية لتكوين الممتلكات الأولية للوكالة كما هو منصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر.
المادة الخامسة:
يتم اكتتاب رأسمال شركة استغلال الموانئ من قبل الدولة، كما هو منصوص عليه في المادة 45 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر.
المادة السادسة:
يسند إلى وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.