مرسوم رقم 2.08.562 صادر في 12 ديسمبر 2008 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 5694 الصادرة بتاريخ 25 ديسمبر 2008.
مرسوم رقم 2.13.64 صادر في 4 ديسمبر 2013 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 12 ديسمبر 2008 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 6218 الصادرة بتاريخ 2 يناير 2014.
مرسوم رقم 2.18.244 صادر في 9 ماي 2019 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 12 ديسمبر 2008 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 6781 الصادرة بتاريخ 27 ماي 2019.
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23) نوفمبر (1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما الفصول من 28 إلى 32 منه؛ وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري؛ وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والمالية؛ وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429 (20) أكتوبر (2008).
رسم ما يلي:
الباب الأول : أحكام عامة
المادة 1 :
طبقا لأحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23) نوفمبر (1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري المشار إليه أعلاه، تشكل مؤسسات الصيد البحري في المادة 2 من هذا المرسوم عندما لا تكون منشأة فوق ملك خاص موضوع امتياز يمنح في إطار اتفاقية إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري تبرم بين المستفيد والوزير المكلف بالصيد البحري ويصادق عليها من طرف وزير المالية.
المادة 2 :
يراد في مدلول هذا المرسوم :
I – بمؤسسة الصيد البحري : المزارب والأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة ومزارع تربية الأحياء البحرية المعرفة كما يلي :
أ) مزربة : كل منشأة ثابتة أو بنية أخرى ثابتة مستقلة عن سفينة الصيد البحري مغمور جزء منها أو مغمورة بكاملها في البحر من أجل ممارسة الصيد البحري فيها، وكذلك الأقفاص و الأقفاص الصغيرة والقفف وكل المعدات الأخرى المماثلة التي تستعمل في موقع قار؛
ب) أقفاص عائمة لتسمين أسماك التونة البالغة : كل بنية ثابتة غير تلك المشار إليها في البند (أ) أعلاه مستقلة عن سفينة صيد، تم إنشاؤها في البحر لفترة تقل عن ستة (6) أشهر بغرض تسمين أسماك التونة البالغة المصطادة بواسطة مزارب أو سفن الصيد المغربية أو السفن الحاملة لعلم أجنبي المرخص لها بصفة قانونية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
ج) مزرعة تربية الأحياء البحرية : كل تجهيز أو منشأة ثابتة أو متحركة ودائمة في البحر أو على الساحل أو في الخلجان المصنفة طبقا لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 أو كل بناية على الأرض، بما في ذلك المفرخات تستعمل مياه البحر المستخرجة من الوسط الطبيعي أو مياه ذات نفس المميزات الفيزيوكيميائية من أجل تربية أو تسمين صغار كل الأصناف البحرية أو من أجل زراعة النباتات البحرية أو المحافظة على الأسماك والرخويات والقشريات والحلزونات و/أو كل الكائنات المائية البحرية الأخرى حية.
لا تعتبر الأحواض والمسامك المنشأة لأهداف خاصة، أو للترفيه، أو للعرض أو للبيع بالتقسيط مزارع لتربية الأحياء البحرية.
II – بسفينة خدمة : كل سفينة دعم غير سفينة الصيد، مسجلة كذلك من قبل المصالح المختصة بقطاع الصيد البحري والمستعملة داخل مؤسسة الصيد البحري، لا سيما من أجل نقل الأشخاص، والمعدات مثل الشباك والأقفاص والمواد الغذائية، والأصناف البحرية المصطادة أو التي تتم تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها.
الباب الثاني : رخصة مؤسسة الصيد البحري
المادة 3 :
يوضع طلب رخصة إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري مرفوقا بمشروع اتفاقية مقابل وصل ويسجل بالمصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 4 :
يجب أن يتضمن مشروع الاتفاقية المعد وفق النموذج المقرر من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري والمرفق بالوثائق المنصوص عليها هذه الاتفاقية على وجه الخصوص ما يلي
- كل البيانات التي تمكن من التعرف على هوية الطالب سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا؛
- طبيعة المشروع موضوع طلب الامتياز؛
- المكان المختار لإنشاء مؤسسة الصيد البحري مع تعيين حدود موقع هذه المؤسسة؛
- صنف أو الأصناف أو التي سيتم اصطيادها أو تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها في الوسط البحري؛
- الطرق التي سيتم استعمالها للاصطياد أو التربية أو التسمين أو الزراعة أو المحافظة في الوسط البحري؛
- الشروط المقترحة لاستغلال مؤسسة الصيد البحري؛
- بيان رخص إنشاء واستغلال مؤسسات الصيد البحري التي انتهت أو لم تنتهي مدة صلاحيتها والتي استفاد أو سيستفيد منها صاحب الطلب.
إضافة إلى ذلك، سيتم إرفاق الطلب بدراسة تتعلق بآثار النفايات المتأتية من مؤسسة الصيد البحري على الوسط والنظام البحريين كيفما كانت طبيعة هذه النفايات.
بالنسبة المشاريع مزارع تربية الأحياء البحرية، يعتبر هذا الشرط مستوفا عندما يرفق صاحب الطلب ملفه بقرار الموافقة البيئية المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، شريطة أن تشتمل الدراسة المذكورة على جزء يتعلق «بالنفايات كيفما كانت طبيعتها المتأتية من مزرعة تربية الأحياء البحرية والمتضمنة على الخصوص أنواع النفايات الناتجة عن هذه المزرعة وأثارها على الوسط والنظام البيئي البحريين وطرق التقييم المستعملة لقياس هذه الآثار والإشارة إن اقتضى الحال إلى كل الإجراءات والطرق المرتقبة لتقليص وقع هذه الآثار.
المادة 5 :
تسلم رخص إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري بعد استشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وأخذا بعين الاعتبار نشاط الصيد الممارس وأنشطة باقي مؤسسات الصيد البحري المرخص لها في المنطقة البحرية أو في المناطق المتاخمة للمنطقة المطلوبة من أجل إنشاء مؤسسة الصيد البحري المعنية.
المادة 6 :
لا يمكن منح أي ترخيص إذا تبين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من خلال الدراسة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه وجود خطر تلوث المياه البحرية أو إذا كان نشاط مؤسسة الصيد البحري التي تم طلب إنشائها، بما في ذلك مزرعة تربية الأحياء البحرية على اليابسة، يشكل خطرا على حياة الأصناف البحرية الحية في المياه البحرية أو يهدد توالدها أو يخل بموطنها.
المادة 7 :
تنص اتفاقية الامتياز المرافقة للرخصة على الخصوص إضافة إلى العناصر المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه على ما يلي:
- طبيعة الأنشطة المسموح بها؛
- حدود إنشاء المؤسسة ومنطقة حمايتها إذا كانت متواجدة بالمياه البحرية؛
- صنف أو الأصناف البحرية المصطادة والتي ستتم تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها في الوسط البحري؛
- شباك أو معدات أو أدوات أو طرق الصيد أو هما معا أو أنواع الصيد أو تقنيات التربية أو التسمين أو الزراعة أو المحافظة في الوسط البحري المستعملة أو الممنوعة حسب الحالة؛
- عدد ومواصفات سفن الخدمة الممكن استعمالها في مؤسسة الصيد البحري عند الضرورة.
- طرق تدبير النفايات وشروط وطرق معالجة النفايات الناتجة عن استغلال مؤسسة الصيد؛
- مدة الرخصة التي لا يمكن أن تتجاوز خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للمزارب والأقفاص العائمة لتسمين أسماك «التونة البالغة وعشر (10) سنوات قابلة للتجديد، بالنسبة لمزارع تربية الأحياء البحرية ؛
- الشروط الخاصة للاستغلال سواء تعلق الأمر بمزربة أو بأقفاص «عائمة لتسمين أسماك التونة البالغة أو بمزرعة لتربية الأحياء «البحرية. عندما يتعلق الأمر بالمزارب والأقفاص العائمة لتسمين «أسماك التونة البالغة وجبت الإشارة إلى فترة استعمال هذه «المزارب والأقفاص في البحر، خلال السنة، مع بيان تواريخ تثبيتها وإزالتها؛
- الحقوق والواجبات الخاصة بالمستفيد من الرخصة؛
- مصدر الأصناف التي يتم إدخالها إلى مؤسسة الصيد البحري. «عندما يتعلق الأمر بالأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة «البالغة، يمكن أن تتأتى أسماك التونة البالغة من مزارب أو من «سفينة واحدة أو أكثر من سفن الصيد البحري؛
- القواعد المتعلقة باحترام الشروط التنظيمية للنظافة والصحة والواجب تطبيقها عند مناولة ومعالجة وتسويق المنتجات البحرية؛
- شروط تسويق الأصناف المعنية عند الضرورة؛
- مبلغ وكيفيات أداء الأتاوات في حالات اتفاقيات الامتياز؛
- شروط وضع علامات المنشآت بالبحر؛
- مراقبة المستفيد من الرخصة للموقع المستغل وحراسته؛
- طرق تسوية النزاعات؛
- كل البيانات الأخرى المفيدة التي لها علاقة بالاتفاقية، وفي حالة مزارع تربية الأحياء البحرية المنشأة فوق ملكيات خاصة، تتم الإشارة إلى الرسم أو الرسوم العقارية المعنية أو عندما لا يكون صاحب الطلب هو المالك، تتم الإشارة إلى الوثيقة أو الوثائق التي بموجبها يقوم بالاستغلال.
المادة 7 المكررة :
يتضمن السجل المنصوص عليه في الفصل 28-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 والمحدد نموذجه طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 2.17.456 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1439 (15) مارس 2018 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23) نوفمبر (1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، صفحة تصدير تبين مراجع مؤسسة الصيد وعدد كاف من الصفحات تمكن من تتبع أنشطة مؤسسة الصيد مع الإشارة إلى جميع الأصناف المعنية، وتواريخ دخولها وخروجها، ومصدرها، وكل البيانات الأخرى الضرورية لحسن تدبير الأنشطة ومراقبتها.
المادة 8 :
يؤخذ بعين الاعتبار عند إبرام الاتفاقية من أجل تحديد المنطقة البحرية المخصصة لاستغلال مؤسسة للصيد البحري، ضروريات ضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية بمحاذاة المنطقة المذكورة. بالإضافة إلى ذلك، وفي حالة المزارب، يجب أن تفصل بينها منطقة بحرية يبلغ عرضها خمسة (5) أميال بحرية كحد أدنى تحتسب انطلاقا من أطراف المزربتين الأكثر قربا.
المادة 9 :
يتم نشر مستخرج يحتوي على أهم البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية في قرار مشترك للوزير المكلف بالصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية.
المادة 10 :
يكون كل تغيير في الاتفاقية خلال مدة سريانها موضوع ملحق يبرم وينشر وفقا للشروط المنصوص عليها من أجل الاتفاقية المرتبط بها.
يتم تجديد رخص مؤسسة الصيد البحري بناء على طلب المستفيد وفقا لنفس الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم من أجل منحها. يجب تقديم طلب تجديد الرخصة في أجل أقصاه 6 أشهر قبل انتهاء مدة سريان مفعول الرخصة.
المادة 11 :
يتم فورا توقيف كل رخصة لمؤسسة الصيد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر في الحالات التالية:
- إذا تبين أن أنشطة المؤسسة ولاسيما المتعلقة بمزرعة تربية الأحياء البحرية تهدد الأصناف البحرية المتواجدة في المياه البحرية أو تضر بقدرتها على التوالد أو تخل بمواطنها. ويمكن إيداع طلب جديد إذا اتخذ المستغل جميع الإجراءات المطلوبة للحد من هذا الخطر؛
- في حالة عدم احترام بنود الاتفاقية المرتبطة بالرخصة؛
- بالنسبة للمزربة، في حالة صيد أصناف إضافية تفوق الحصة «المسموح بها طبقا للتنظيم الجاري به العمل المتعلق بالأصناف المعنية أو في حالة عدم إزالة المزربة في التاريخ المنصوص عليه في الاتفاقية المعنية؛
- في حالة عدم أداء الأتاوة داخل الآجال المحددة عندما يتم التنصيص عليها في الاتفاقية.
- بالنسبة للأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة في حالة تسمين أصناف غير أسماك التونة البالغة وفي حالة عدم إزالة القفص العائم في التاريخ المنصوص عليه في الاتفاقية المعنية.
خلال مدة تعليق الرخصة، يسمح للمستفيد تحت المراقبة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بنقل الأصناف البحرية إلى
مؤسسة أخرى للصيد البحري مرخص لها قانونا أو ببيعها.
عند انصرام هذا الأجل، يقوم الوزير المكلف بالصيد البحري بسحب الرخصة إذا لم يقم المستفيد منها بإصلاح الاختلالات التي أدت إلى تعليقها. وإذا تعلق الأمر بامتياز، فإنه يوضع حد لهذا الأخير.
يجب أن تنقل مباشرة الأصناف البحرية المتواجدة في مؤسسة الصيد، تحت مراقبة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى «مؤسسة أخرى للصيد البحري مرخص لها قانونا أو تباع أو يتم «تدميرها إذا كانت الأصناف المذكورة تشكل خطرا على باقي الأصناف البحرية الأخرى.
الباب الثالث : استغلال مؤسسات الصيد البحري
المادة 12 :
تستفيد كل مؤسسة للصيد البحري، عندما تتواجد في المياه البحرية من منطقة حماية تقع حول الحدود الخارجية للمنشأة والتي لا يمكن أن يتعدى عرضها 200 متر بالنسبة لمزارع تربية الأحياء البحرية ولا يمكن أن يقل عن 350 متر حول تلك الحدود بالنسبة لمؤسسات الصيد البحري غير مزارع تربية الأحياء البحرية.
يجب أن يتم وضع إشارات في منطقة الحماية المذكورة ليلا ونهارا طبقا للتنظيم الجاري به العمل فيما يتعلق بسلامة الملاحة البحرية.
يمنع الصيد والملاحة البحرية، باستثناء تلك الممارسة بهدف استغلال مؤسسة الصيد البحري المعنية بمنطقة الحماية المذكورة.
المادة 13 :
لا يمكن إدخال أي صنف بحري غير المشار إليه في اتفاقية في مؤسسة الصيد البحري.
كل إدخال في مؤسسة للصيد البحري لأصناف بحرية متأتية من مؤسسة أخرى للصيد البحري يجب أن يكون موضوع تصريح مسبق للوزير المكلف بالصيد البحري الذي يمكنه تأجيل هذا الإدخال قصد أخذ رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو منعه في حالة ما إذا كان هذا الإدخال من شأنه تهديد حياة الأصناف البحرية الحية في المياه البحرية أو الإضرار بتوالدها أو الإخلال بمواطنها.
المادة 14 :
لا يمكن إدخال أي كائن مائي متأت من منشأ خارجي أو معدل وراثيا أو تربيته أو تسمينه أو زراعته أو حفظه في المياه البحرية، دون الحصول على الرخصة المسبقة للوزير المكلف بالصيد البحري والذي يحدد باتفاق مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الشروط التي يمكن أن يتم بها هذا الإدخال.
ولهذا الغرض، يحدد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إجراءات التتبع العلمي التي يجب أن يخضع لها هذا الكائن المائي إذا كان إدخال هذه الأحياء أو تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها في الوسط البحري لا يشكل أي خطر على الأصناف البحرية وعلى مواطنها وعلى توالدها.
كما أنه لا يمكن نقل أي كائن مائي ينتمي إلى مؤسسة للصيد البحري إلى الوسط البحري دون الحصول على الرخصة المسبقة للوزير المكلف بالصيد البحري الذي يستطلع رأي المعهد الوطني للصيد البحري قبل إعطاء موافقته.
في حالة الإخلال بأحكام هذه المادة، وباستثناء حالة القوة القاهرة يتم فورا إتلاف الأصناف المدخلة على حساب صاحب الامتياز ويتم فورا توقيف الرخصة التي يستفيد منها إلى حين إعداد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تقريرا يشير إلى أن المؤسسة يمكن إعادة فتحها دون خطر على الأصناف البحرية أو الوسط البحري.
المادة 15 :
في حالة استعمال قوارب الحاجيات استغلال مؤسسات الصيد البحري، تعتبر هذه القوارب بمثابة سفن الخدمة لا تتوفر على رخصة الصيد البحري.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستفيد هذه السفن من حق الحصول على رخصة للصيد البحري المنصوص عليها في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23) نوفمبر (1973 المشار إليه أعلاه ولو في حالة توقف نشاط المؤسسة.
يصرح الشخص صاحب امتياز مؤسسة الصيد البحري للوزير المكلف بالصيد البحري بعدد ومواصفات سفن الخدمة التي يستعملها أو التي ينوي استعمالها في نشاطه وذلك قبل استغلال هذه السفن.
المادة 16 :
يكون كل تغيير، يحدث بسبب بيع أو كراء أو تحويل مؤسسة للصيد البحري مرخص به قانونا من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري طبقا لأحكام المادة 29 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23) نوفمبر (1973) المشار إليه أعلاه موضوع ملحق لاتفاقية.
وتنشر الرخصة الممنوحة وملحق اتفاقية الامتياز بالجريدة الرسمية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.
المادة 17 :
يمكن التصريح بشغور مؤسسات الصيد البحري التي ظلت دون استعمال لمدة تتجاوز سنة طبقا لأحكام المادة 31 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23) نوفمبر (1973) المشار إليه أعلاه.
إلا أنه، في حالة وجود سبب مشروع يدلي به المستفيد من الاتفاقية، يمكن للوزير المكلف بالصيد البحري أن يخول للمستفيد المذكور، ولمدة يجب أن لا تتعدى سنة، غير قابلة للتجديد، حق تأجيل استغلال مؤسسة الصيد البحري المعنية.
عند انصرام المدة المذكورة، وإذا استمر عدم استغلال مؤسسة الصيد البحري، يصرح الوزير المكلف بالصيد البحري بشغور المؤسسة المذكورة.
يكون التصريح بالشغور، وعند الاقتضاء نقل الاستفادة من اتفاقية الامتياز لصاحب امتياز آخر موضوع قرار مشترك للوزير المكلف بالصيد البحري ووزير المالية.
لا تطبق مقتضيات هذه المادة على مزارع تربية الأحياء البحرية المنشأة فوق ملكيات خاصة.
الباب الرابع : أحكام مختلفة
المادة 18 :
يترتب عن الامتياز المنصوص عليه في المادة 1 أعلاه، تحصيل أتاوة سنوية مكونة من رسم قار يحدد أخذا بعين الاعتبار على الخصوص، نوع النشاط المرخص به وبمكان تواجده، وعند الاقتضاء، من رسم متغير يحتسب من مبيعات الأصناف المصطادة أو التي تمت تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها حية في هذه المؤسسة.
غير أنه بالنسبة للأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة، يطبق الرسم المتغير فقط على مبلغ مبيعات الوزن الزائد على الكميات الأصلية لأسماك التونة الموضوعة في الأقفاص.
يحدد مبلغ الأتاوة السنوية وكذلك كيفيات أدائها، بالنسبة لكل نوع من الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.
يشار إلى مبلغ الأتاوة السنوية الواجب دفعها برسم كل اتفاقية امتياز وكذلك كيفيات أدائها في الاتفاقية المطابقة لها وفي القرار
المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
المادة 19 :
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
إلا أنه، تبقى مؤسسات الصيد البحري المستفيدة من الرخص في تاريخ نشر هذا المرسوم خاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الوزير المكلف بالصيد البحري وصاحب الامتياز والمؤشر عليها من طرف وزير المالية إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها. غير أنها تخضع لأحكام المادتين 13 و14 أعلاه. ويتم تجديد أو تغيير هذه الاتفاقيات وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 20 :
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.