مرسوم رقم 2.17.456 صادر في 15 مارس 2018 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 6662 الصادرة بتاريخ 5 أبريل 2018.
رئيس الحكومة
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23) نوفمبر (1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصول 2-1 و2-2 و2-3 و2-4 و4 و4-2 و4-3 و4-4 و5-1 و28-1 و53-1 منه؛
وعلى القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23) نوفمبر (1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.95 بتاريخ 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014)،
ولا سيما المادة 26 منه؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1439 (فاتح مارس 2018)،
رسم ما يلي:
المادة الأولى :
يسلم ترخيص ممارسة الصيد البحري في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة المنصوص عليه في الفصل 2-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المنتدب من قبلها لهذا الغرض.
يتضمن الترخيص، علاوة على هوية المستفيد منه، ما يلي:
- بيانات هوية السفينة التي منح لها الترخيص؛
- مدة صلاحية الترخيص المذكور؛
- العناصر التي تتألف منها حقوق الصيد الممنوحة للسفينة المستفيدة من الترخيص:
أ) بالنسبة لسفن الصيد التي تمارس الصيد في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة والعاملة في منطقة بحرية تابعة لدولة أخرى أو يتم تدبيرها من قبل منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، بيان كل الحقوق الممنوحة وتقييدات الصيد التي تنص عليها الدولة الأخرى المذكورة أو المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المذكورة.
ب) بالنسبة لسفن الصيد التي تمارس الصيد في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة والعاملة خارج المناطق البحرية المشار إليها في البند أ) أعلاه بيان:
- منطقة أو مناطق الصيد المرخص فيها بالصيد؛
- الأصناف المعنية، وعند الاقتضاء کمیتها أو حصتها؛
- معدات الصيد المرخص باستعمالها أو الممنوعة، حسب الحالة؛
- مرجع يومية الصيد المعدة طبقا لمقتضيات المادة 3 أدناه؛
- كل بيان يتعلق بالتزام آخر للمستفيد ينبثق عن الاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها والمتعلقة بالإجراءات الدولية للمحافظة على الموارد البيولوجية البحرية، ذي علاقة بحقوق الصيد الممنوحة.
يحدد نموذج طلب الترخيص والمستندات الواجب الإدلاء بها لدعم هذا الطلب وكذا نموذج الترخيص بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 2 :
يجب على كل قبطان أو قائد سفينة مستفيدة من الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أن يمتثل للتعليمات المضمنة في الترخيص المذكور، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الصيد التي تستفيد منها السفينة وبيومية الصيد، وكذا تفريغ ومسافنة المصطادات.
ترسل المعلومات المتعلقة بالالتزامات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 3 :
تمسك يومية الصيد أو الوثيقة التي تحل محلها المنصوص عليها في البند 3) من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 من قبل قبطان سفينة الصيد أو قائدها المستفيدة من الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه وفقا للمساطر أو القواعد أو هما معا الموضوعة من طرف الدولة المذكورة أو المنظمة المعنية.
يجب أن يرسل المجهز أو ممثله أو قبطان السفينة المعنية أو قائدها نسخة من يومية الصيد أو الوثيقة التي تحل محلها عند إعدادها أو بعد كل تغيير يطرأ عليها إلى المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري.
عندما لا تنص الدولة الأخرى أو المنظمة الإقليمية لتدبير مصايد الأسماك التي منحت حقوق الصيد على ضرورة التزام قبطان السفينة المستفيدة من هذه الحقوق أو قائدها بمسك يومية الصيد أو وثيقة تحل محلها، وجب على هذا القبطان أو القائد مسك يومية الصيد المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 .
المادة 4 :
يجب أن ينجز تصريح المسافنة المنصوص عليه في البند 4 من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، لدى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، من قبل المجهز أو ممثله أو قبطان سفينة الصيد المعنية أو قائدها عند نهاية عملية المسافنة، على أبعد تقدير.
المادة 5 :
ترسل المعلومات المنصوص عليها في البند 5) من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 المتعلقة بأنشطة سفينة الصيد، ولا سيما تلك التي تخص الملاحة التي تمارسها والصيد الذي تنجزه، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعمليات تفريغ ومسافنة المصطادات، إلى المصلحة المختصة لقطاع الصيد البحري، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
علاوة على ذلك، يجب أن يرسل قبطان السفينة المذكورة أو قائدها، إلى نفس المصلحة، نسخة من التصريح بالمصطادات الذي ينجزه، طبقا للتنظيم الخاص بميناء التفريغ.
في حالة عدم مطالبة السلطات المختصة بميناء التفريغ بالتصريح بالمصطادات أو بأي وثيقة تحل محله، وجب إنجاز هذا التصريح طبقا لمقتضيات المادة 9 أدناه وإرساله، فورا، إلى المصلحة المختصة السالفة الذكر.
المادة 6 :
تعد المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري السالفة الذكر السجل المنصوص عليه في الفصل 2-3 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.73.255 الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، وتعمل على تحيينه.
المادة 7 :
يسلم ترخيص المسافنة، المنصوص عليه في الفصل 2-4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه، لهذا الغرض، إلى مجهز سفينة المسافنة ومجهز السفينة المستقبلة أو ممثليهما أو إلى قبطان أو قائد كل سفينة من السفينتين المذكورتين، ابناء على طلب منهم، قبل دخول السفينة إلى الميناء المعني بالمسافنة أو قبل بداية عمليات المسافنة.
يحدد نموذج الطلب وكيفيات تسليم الترخيص وكذا قائمة الوثائق التي يجب أن يرفق بها الطلب المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
يسلم هذا الترخيص دون الإخلال بكل ترخيص آخر أو وثيقة أخرى مطلوبة من سفن الصيد أو السفن التجارية بموجب كل نص تشريعي أو تنظيمي آخر معمول به.
المادة 8 :
يقوم مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه مكان تواجد السفينة، قبل توجهها إلى منطقة الصيد، بترقيم يومية الصيد أو الوثيقة التي تحل محلها، المرتبطة بالسفينة، المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 وبالتأشير عليها.
يملأ قبطان أو قائد السفينة يومية الصيد ويؤشر عليها، بشكل يومي، بما في ذلك الأيام التي لم يتم فيها إنجاز أي مصطادات.
تدون المعلومات المتعلقة بعمليات التفريغ، وعند الاقتضاء، مسافنة المصطادات في يومية الصيد داخل أجل أقصاه أربع وعشرين (24) ساعة بعد إنجاز العمليات المعنية.
يجب أن تكون البيانات الواردة في يومية الصيد مقروءة وواضحة بدون شطب أو تشويه.
يتم تفتيش يومية الصيد كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة من قبل الأعوان المنصوص عليهم في المادة 2 من المرسوم رقم 2.12.361 الصادر في 15 من شعبان 1434 (24 يونيو 2013) بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري – المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري. يجب على العون المعني أن يوقع يومية الصيد ويضع خاتمه في المكان المخصص لذلك عقب كل عملية تفتيش لليومية المذكورة.
يحدد نموذج يومية الصيد وكذا كيفيات مسكها وإرسال المعلومات التي تتضمنها إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 9 :
تطبيقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255:
- يجب إعداد التصاريح المنصوص عليها في البندين 1-ج) و2-ب) من الفصل المذكور، بصفة جماعية أو فردية، وفق النماذج المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويتم إرسالها إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري وفق الكيفيات المحددة في نفس القرار؛
- يجب إعداد سجل المصطادات المنصوص عليه في البند 2 – أ) من نفس الفصل 4، بصفة جماعية أو فردية، وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويمسك وفق الكيفيات المحددة في نفس القرار؛
- يجب إعداد التصريح المنصوص عليه في البند 1 – ب) من الفصل 4 المذكور، حسب النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويتم إرساله إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري وفق الكيفيات المحددة في نفس القرار.
المادة 10 :
ترسل المعلومات المنصوص عليها في الفصلين 4-2 و4-3 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 والمتعلقة بالبيع الأول للأصناف البحرية في الأماكن المهيأة لهذا الغرض، إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، من طرف المسؤول على المكان المهيأ المعني أو الشخص المفوض له من قبله لهذا الغرض، عند نهاية كل عملية بيع أول لمصطادات السفينة، حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
يجب أن تشمل هذه المعلومات جميع المعطيات المضمنة في التصاريح بالمصطادات وتلك المتعلقة بعمليات البيع المنجزة، وكذا المعلومات المتعلقة بالمعاينات التي تم القيام بها والمقررات المتخذة برفض البيع.
في حالة معاينة فارق بين وزن المصطادات المبين في التصريح بالمصطادات والوزن الذي تمت معاينته عند وزن هذه المصطادات، وجب إخبار مندوب الصيد البحري التابع له المكان المهيأ المعني، فورا، قصد القيام، عندئذ، بالتحريات الضرورية من أجل اتخاذ العقوبات، عند الاقتضاء.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري عتبة الفارق المذكور أعلاه الذي تطبق على أساسه العقوبات المنصوص عليها في أحكام الفصل 33 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم ،1.73.255 أخذا بعين الاعتبار، على الخصوص، الصنف المعني وطريقة حفظ الأصناف وتوضيبها على متن السفينة وكذا شروط تفريغها ونقلها إلى المكان المهيأ لهذا الغرض.
المادة 11 :
تطبيقا لأحكام الفصل 4-4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255، يجب على الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل المذكور إعداد سجل مصدر المصطادات حسب النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، وإرسال المعلومات المضمنة فيه إلى المصالح المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، حسب الكيفيات المحددة في القرار المذكور.
المادة 12 :
يحدث قطاع الصيد البحري قاعدة البيانات المنصوص عليها في الفصل 5-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ويعمل على تحيينها.
علاوة على المعلومات المنصوص عليها في الفصل 5-1 المذكور، يجب أن تتضمن قاعدة البيانات المعلومات التي تم تجميعها بموجب أحكام المادة 26 من القسم الأول من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
تحدد كيفيات تدبير قاعدة البيانات المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 13 :
يعد السجل والتصريح المنصوص عليهما في الفصل 28-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 حسب النموذج المطابق لكل منهما والمحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
يرسل هذا التصريح والمعلومات المضمنة في السجل إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري حسب الكيفيات المحددة في نفس القرار.
المادة : 14
يجب أن يعد طلب إبرام المصالحة المنصوص عليه في الفصل 1-53 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 من طرف مرتكب المخالفة، حسب النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.