مرسوم رقم 2 .17. 556 صادر في 8 ديسمبر 2017 بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 6632 الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2017.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 54 و 55 منه:
وعلى المرسوم رقم 2.15. 890 الصادر في 14 من جمادى الأخرة1437 (24 مارس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري
وعلى المرسوم رقم 2.17.197 الصادر في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
واعتبارا لأحكام الاتفاقية الدولية لسنة 1995 لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على متن سفن الصيد) (اتفاقية STCW-F) ، الموقعة بلندن في 7 يوليو 1995، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.98.143 بتاریخ فاتح رمضان 1432 (12 أغسطس 2011)؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري:
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017)
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، تطبيقا لأحكام الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) المشار إليه أعلاه، لائحة الإجازات اللازمة وكذا الشروط المطلوبة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري.
المادة 2 :
يقصد بالسلطة الحكومية المختصة التي تحدد شروط وكيفيات تسليم واستعمال الإجازات والشهادات اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحرية المشار إليها في الفصل 55 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 3 :
يراد في مدلول هذا المرسوم، بما يلي:
- الريان (القبطان) / القائد (الرايس): الشخص الذي يتولى قيادة سفينة الصيد وإدارتها
- الريان (القبطان)/ المساعد/ القائد المساعد: ضابط السطح الذي يلي، مباشرة، الربان (القبطان) أو القائد في الرتبة وينوب عن هذا الأخير في ممارسة مهامه؛
- الملازم رئيس فرقة النوبية (الخفارة) الملاحية: الضابط المكلف بالنوبة (الخفارة) سواء على السطح أو في الآلة (الميكانيك)؛
- الرئيس الآلاتي (الميكانيكي) : الضابط الآلاتي (الميكانيكي) الرئيسي، المسؤول عن الدفع الميكانيكي وكذا، عن تشغيل وصيانة المنشآت الميكانيكية والكهربائية للسفينة؛
- المساعد الآلاتي (الميكانيكي) : ضابط آلاتي (ميكانيكي) يلي مباشرة الرئيس الآلاتي (الميكانيكي) في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة، وكذا تشغيل وصيانة المنشآت الميكانيكية والكهربائية للسفينة، في حالة غياب الرئيس الآلاتي (الميكانيكي)؛
- قدرة الدفع: قدرة الخرج المقننة المستمرة القصوى الإجمالية لجميع آلات الدفع الرئيسي للسفينة المعبر عنها بالكيلوواط والمبينة في وثائق السفينة؛
- الطول (Lr) ويسمى كذلك الطول المرجعي: يعادل 96 في المائة من إجمالي طول خط الماء عند 85 في المائة من العمق المشكل الأدنى المقاس من خط الصالب، أو المسافة القائمة بين الجانب الأمامي من مقدم السفينة ومحور الدفة على خط الماء المذكور، إذا كانت هذه المسافة أكبر. بالنسبة للسفن المصممة للإبحار بميل في الصالب يجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماء التصميمي؛
- سفينة مجسرة: كل سفينة تتوفر على سطح ثابت مانع لتسرب المياه و الذي يغطي الهيكل بأكمله فوق خط الشحن الأكثر ارتفاعا؛
- سفينة شبه مجسرة : كل سفينة لا يغطي سطحها إلا جزأ من الهيكل فوق خط الشحن الأكثر ارتفاعا؛
- سفينة غير مجسرة : كل السفن غير تلك المنصوص عليها في البندين 8) و 9) أعلاه.
المادة 4 :
توزع مهمة القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد كما يلي:
أ) تمارس مهام قيادة السفينة من طرف ربان (قبطان) أو قائد سفينة الصيد (الرايس)؛
ب) تمارس مهام الضابط من طرف الربان (القبطان) المساعد والقائد المساعد والملازم رئيس فرقة النوبة (الخفارة) في الصيد والرئيس الآلاتي (الميكانيكي) والمساعد الآلاتي (الميكانيكي) والملازم رئيس فرقة النوبة (الخفارة) في الآلة (الميكانيك).
المادة 5 :
تحدد کما یلي، لائحة الإجازات اللازمة لممارسة مهام القيادة أو مهام ضابط على متن سفن الصيد، المنصوص عليها في الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر؛
I- بالنسبة لسفن الصيد المجسرة :
أ) إجازات السطح؛
- إجازة ربان (قبطان) الصيد؛
- إجازة قائد الصيد؛
- إجازة قائد الصيد (أ)؛
- إجازة قائد الصيد (ب)؛
- إجازة مساعد قائد الصيد؛
- إجازة مساعد قائد الصيد (1)؛
- إجازة مساعد قائد الصيد (ب)؛
- إجازة ملازم رئيس فرقة النوبة (الخفارة) في الصيد.
ب) إجازات الآلة (الميكانيك):
- إجازة رئيس آلاتي (ميكانيكي) (أ)؛
- إجازة رئيس آلاتي (ميكانيكي) (ب)؛
- إجازة رئيس آلاتي (ميكانيكي) (ج)؛
- إجازة مساعد آلاتي (ميكانيكي) (أ)؛
- إجازة مساعد آلاتي (ميكانيكي) (ب)؛
- إجازة مساعد آلاتي (ميكانيكي) (ج)؛
- إجازة ملازم رئيس فرقة النوبة (الخفارة) في الآلة (الميكانيك)
- إجازة قيادة المحركات البحرية.
-II بالنسبة لسفن الصيد غير المجسرة وسفن الصيد شبه المجسرة :
إجازة قائد قارب (رایس فلوكة)
يحدد نموذج الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 6 :
تسلم الإجازات المبينة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، عندما يستجيب صاحب الطلب للمتطلبات القانونية المتعلقة بالقدرة البدنية وتتوفر فيه الشروط المطلوبة المتعلقة بالسن ومدة الخدمة الفعلية المنجزة في البحر و / أو التكوين البحري، اعتبارا للإجازة المعنية.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري:
- لائحة الشهادات المنصوص عليها في الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، المطلوبة للحصول على الإجازات المذكورة أعلاه
- الشروط المطلوبة المتعلقة بالسن ومدة الخدمة الفعلية المنجزة في البحر و/ أو التكوين البحري
- كيفيات تسليم الإجازات المذكورة وعند الاقتضاء نظائر منها في حالة فقدان الإجازة أو تلاشيها.
المادة 7 :
تحدد في الجداول الواردة في الملحق رقم I بهذا المرسوم، الإجازات المبينة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه المطلوبة الممارسة مهام القيادة أو مهام ضابط على متن سفن الصيد المجسرة وغير المجسرة أو شبه المجسرة.
المادة 8 :
يجب على المترشح، قصد ممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري، أن يستوفي الشروط الآتية مجتمعة:
أ) أن يكون ذا جنسية مغربية؛
ب) أن يعترف بقدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار، طبقا لأحكام الفصل 167 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادی الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر؛
ج) أن يكون حاصلا على الإجازة المناسبة المبينة في الملحق رقم I بهذا المرسوم، قصد ممارسة المهمة على متن السفينة أو على إجازة أو سند أو وثيقة بحرية مغربية أو أجنبية معترف بمعادلتها للإجازة المذكورة طبقا لمقتضيات المادة 11 أدناه.
المادة 9 :
استثناء من مقتضيات المادة 8 أعلاه، يمكن، في حالة ضرورة يعاينها مندوب الصيد البحري أثناء تأليف الطاقم، أن يتولى، بطلب معلل من طرف المجهز أو ممثله. مهمة أو عدة مهام من مهام القيادة أو مهام ضابط على متن سفن الصيد:
- المغاربة المعترف بقدرتهم البدنية على ممارسة مهنة بحار والحاصلون على إجازة واردة في المادة 5 أعلاه تقل، مباشرة، عن الإجازة اللازمة لممارسة المهمة المذكورة أو الحاصلون على إجازة أو سند أو وثيقة بحرية معترف بمعادلتها للإجازة المذكورة طبقا للمادة 11 أدناه؛
- الأجانب المعترف بقدرتهم البدنية على ممارسة مهنة بحار والحاصلون على الإجازة الواردة في المادة 5 أعلاه المطلوبة لممارسة المهمة أو الحاصلون على إجازة أو سند أو وثيقة بحرية أجنبية معترف بمعادلتها للإجازة المغربية المطلوبة.
تسلم، لهذا الغرض، «رخصة إبحار استثنائية» للمجهز أو ممثله، تعد وفق الأشكال والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
قصد الاستفادة من هذه الرخصة، يتم الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، المواصفات التقنية للسفينة المعنية مثل طولها أو قوة محرکها وكذا مدة الخدمة في البحر التي أنجزها المعني بالأمر والمهام التي مارسها على متن السفن.
تمنح رخصة الإبحار الاستثنائية لمدة لا يمكن أن تتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل المستفيد منها في سجل الطاقم.
وتسحب في حالة وقوع حادثة بحرية، عندما يخلص التحقيق البحري، المنصوص عليه في الفصل 56ء1 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، إلى أن إخلال المستفيد منها بقواعد الملاحة البحرية أو قواعد السلامة البحرية أو هما معا كان سببا في وقوع الحادثة البحرية أو ساهم في وقوعها.
المادة 10 :
يسلم مندوب الصيد البحري التابع له الميناء حيث يقوم البحار الأجنبي المستفيد من رخصة الإبحار الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه بأول إبحار له «دفتر إبحار» يهدف إلى تتبع مساره على متن سفن الصيد التي تحمل العلم المغربي
يتضمن دفتر الإبحار هذا الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، علاوة على تاريخ ومكان إعداده، إلى:
- هوية المستفيد منه وجنسيته؛
- الإجازة المغربية المطلوبة أو الإجازة أو السند أو الوثيقة البحرية المعترف بمعادلتها التي يستفيد منها وكذا قدرته البدنية:
- تواريخ إبحار المستفيد وإنزاله، مع الإشارة إلى السفن المعنية والمهام التي كان يزاولها على متنها؛
- كل بيان أخر مفيد.
يجب على مندوب الصيد البحري التابع له الميناء المعني أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، عند كل إنزال وعند كل إبحار جديد يقوم به المستفيد من دفتر الإبحار أن يشير إلى ذلك في دفتر الإبحار المذكور.
لا يمكن الإشارة في دفتر الإبحار إلى أي تقييم يتعلق بجودة الخدمات التي ينجزها الحامل للدفتر المذكور على متن سفن الصيد التي مارس مهامه على متنها.
المادة 11 :
تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض الاعتراف بمعادلة إجازة أو سند أو وثيقة بحرية مغربية أو أجنبية لإحدى الإجازات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. بناء على طلب من الحاصل عليها عندما تكون الإجازة أو السند أو الوثيقة البحرية المذكورة سارية المفعول.
علاوة على ذلك. لا يمكن منح الاعتراف بالمعادلة إلا عندما يتبين، عقب دارسة الملف المودع من قبل المعني بالأمر لتعزيز طلبه، ما يلي:
- بالنسبة للإجازات أو السندات أو الوثائق البحرية المغربية، أن مسار التكوين ومدة الخدمة المنجزة في البحر مطابقين للمتطلبات المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه؛
- بالنسبة للإجازات أو السندات أو الوثائق البحرية الأجنبية :
أ) أن الدولة التي سلمت الإجازة أو السند أو الوثيقة البحرية
الأجنبية تعد طرفا في اتفاقية F–STCW المشار إليها أعلاه، بالنسبة لسفن الصيد التي يعادل طولها المرجعي(Lr) 24 مترا أو يفوقه أو التي تعادل قوة دفعها 750 كيلوواط أو تفوقها، وأن الإجازة أو السند أو الوثيقة المعنية قد تم تسليمها طبقا لمقتضيات الاتفاقية المذكورة؛ أو
ب) أن مسار التكوين ومدة الخدمة المنجزة في البحر مطابقين للمتطلبات المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
بالنسبة لسفن الصيد غير تلك المشار إليها في البند أ) أعلاه، أو عندما تمنح الإجازة أو السند أو الوثيقة البحرية الأجنبية من قبل دولة ليست بعد طرفا في الاتفاقية المذكورة.
يثبت كل اعتراف بالمعادلة بمنح وثيقة تسمى «تأشيرة الاعتراف» لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها مدة صلاحية الإجازة أو السند أو الوثيقة البحرية المرتبطة بها.
يسلم أصل «تأشيرة الاعتراف» ونسخة منها مصادق على مطابقتها للأصل إلى المعني بالأمر.
ويجب أن يحتفظ بالنسخة المصادق على مطابقتها للأصل على متن السفينة التي يمارس على متنها المستفيد منها مهامه.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري الكيفيات التي تتم وفقها دراسة طلبات الاعتراف بمعادلة الإجازات أو السندات أو الوثائق البحرية المغربية أو الأجنبية، وكذا شكل «تأشيرة الاعتراف» وكيفيات منحها.
المادة 12 :
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري الشروط التقنية والكيفيات التي يجب على الحاصلين على الإجازات اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري التقيد بها للاحتفاظ بمستوى يمكنهم من الناحية المعرفية ومن حيث المؤهلات، بالاستمرار في ممارسة المهام المذكورة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
المادة 13 :
يحدث، بما في ذلك على شكل إلكتروني، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال، «سجل مركزي للإجازات وتأشيرات الاعتراف بالمعادلات»
يمسك هذا السجل الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويحين من قبل المصلحة المختصة التابعة القطاع الصيد البحري ويتضمن:
- لائحة الإجازات وتأشيرات الاعتراف بالمعادلة التي يتم تسليمها. مع بیان اسم الحاصل على كل إجازة أو تأشيرة؛
- تاريخ ومكان تسليم الإجازات وتأشيرات الاعتراف بالمعادلة؛
- بیان تمديد الإجازات، عند الاقتضاء؛
- كل بيان آخر مفید.
في حالة صدور منع مؤقت أو نهائي من ممارسة مهام القيادة أو مهام ضابط على متن سفن الصيد، طبقا لأحكام الفصل 56–3 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، وجبت الإشارة إلى ذلك في السجل المنصوص عليه أعلاه.
المادة 14 :
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها في هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ابتداء من هذا التاريخ. تعوض مقتضيات هذا المرسوم. فيما يخص سفن الصيد، المقتضيات المطابقة المضمنة في المرسوم رقم 2.60.389 الصادر في 9 رمضان 1380 (25 فبراير 1961) بشأن تحديد الشروط المطلوبة لقيادة ومزاولة مهام ضابط القيادة والضابط الآلاتي (الميكانيكي) على ظهر سفن التجارة والصيد.
غير أنه، تظل الإجازات المسلمة، في إطار المرسوم 2.60.389 السالف الذكر. صالحة إلى حين تعويضها بالإجازات المطابقة لها المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، طبقا للمتطلبات الواردة في الملحق رقم II بهذا المرسوم.
المادة 15 :
يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.