ملكية السفن
- السفن البحرية وجميع الملحقات الضرورية لاستغلالها هي عبارة عن ممتلكات منقولة تخضع لقواعد القانون العادي، مع مراعات القواعد الخاصة.
- كل من صنع سفينة لحساب الغير يبقى مالكا لها إلى حين تسليمها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف لذلك.
- في حالة إفلاس المصنع أو في حالة التصفية القضائية ولم يتم إنهاء بناء السفينة، يحق للشخص الذي تبنى السفينة لحسابه أن يطالب بأن تسند إليه السفينة والمواد الجاهزة مقابل أداء الثمن المقدر لها بعد خصم المبالغ المدفوعة مقدما.
مسؤولية صاحب المرکب
1- المطالبة تكون مقصورة على منتهى قيمة المركب وملحقاته على الأكثر 13.800 فرنك عن كل طن من أطنان حمولة المركب :
- عن الالتزامات المنجزة من الأعمال الصادرة عن قبطان المرکب ومن العقود المبرمة على يده حالة قيامه بما هو مطوق به قانونا من التفويضات
- بما يصدر عن قبطان المركب عملا باليد أو تقصيرا منه وعن ملاحيه و مرشده و عمن سواهم من كل فرد يعمل فيه .
2 – مطالبا قبل المصابين أو قبل دويهم عما جاوز الحد المعين قدره في 13.800 إلى غاية 12000 فرنك عن كل طن من أطنان حمولة المركب إذا أصاب من في المركب موت أو ضرر في أجسامهم سواء صدر ذلك عن قبطان المركب عملا باليد او تقصيرا منه وعن ملاحية و مرشده وعمن سواهم من كل فرد يعمل فيه
3 – الالتزام بإزالة حطام السفينة الغارقة أو إصلاح الأضرار التي تسببها السفينة للمنشآت الفنية في الموانئ والأحواض وطرق الملاحة
4 – سحب المركب إذا شحط أو غرق في المياه القريبة من الشاطئ وتسبب عن ذلك مانع أو خطر لسير المراكب في البحر
5 – سحب المركب إذا شحط أو غرق ولم يكن في ذلك مانع أو خطر لسير المراكب في البحر اجل قدره سنتان اثنتان من يوم الإنذار، إذا لم يباشر رفعه أو انقطعت أعمال الرفع مدة تزيد عن سنتين اثنتين فيمكن للإدارة أن تتخذ الوسائل التي تراها لازمة لأجل استغلال المركب ويؤمن المبلغ الصافي الذي لربما يتحصل من الاستغلال المذكور بصندوق قابض المالية ويبقى هنالك تحت تصرف المستحقين مدة اجل قدره 5 سنين وإذا لم يطلب المبلغ المؤمن من بعد انصرام الأجل المذكور فيصير ملکا خالصا لدولتنا الشريفة
المجهز الذي ليس مالك السفينة مسؤولا بالتضامن وفي نفس الحدود مع المالك.
الملحقات تتضمن ما يلي:
- خصم ثلث أجرة النقل وسفر الركاب المتعلقة بالبضاعة والمسافرين على متنها في وقت تحديد المسؤولية؛
- دون أي خصم من المبالغ المكتسبة كتعويض عن الأضرار أو تعويضات المساعدة أو الإنقاذ.
الملكية المشتركة للسفن
- للربان الشريك في ملكية السفينة بعد مضي مهلة 30 يوما من الاستجواب الموجه إليه من طرف شركائه إذا ما عزل أن ينسحب من الملكية المشتركة وطلب سداد رأس المال، الذي يتم تحديده بالتراضي من طرف خبراء أو بالتقاضي فيجب على بقية شركائه سداد حصته في الملكية المشتركة داخل 30 يوما من تقرير الخبير الذي حدد المبلغ.
- كل واحد من الشركاء يتحمل حسب نسبة حصته الالتزامات التي تترتب عليها المسؤولية الشخصية. كما يمكنه دائما أن يتحرر من الالتزامات المترتبة عليه بسبب عمل إداري رفض الموافقة عليه، من خلال التخلي عن حصته من الملكية المشتركة في السفينة. ثم يتم توزيع حصته على الشركاء الآخرين، بالنسبة إلى حصة كل واحد منهم في السفينة.
- لا تنتهي الملكية المشتركة بالوفاة أو الإفلاس أو الإعسار أو التحجير على أحد المشتركين في الملكية
- لا يجوز للمجهز المسير المعين من طرف الشركاء في ملكية السفينة دون وكالة خاصة من الشركاء، بيع أو رهن السفينة، غير أن الوكالة العامة تمنحه صلاحية التأمين على السفينة
- المجهز المسير يمثل مالكي السفينة أمام القضاء في كل ما يتعلق بالتجهيز والاستغلال
- إذا قيد مالكي السفينة من سلطات المجهز المسير فإن ذلك التقييد لا يحتج به على الغير الذي تعاقد معه عن حسن نية.
⇐ من هو المجهز؟
المجهز هو الشخص الذي يمد السفينة بجميع معداتها أو الذي يستغلها لقاء الربح أو غيره.
بيع السفينة
بيع السفينة يمكن أن يكون:
- اختياريا: كتابيا أو بواسطة عقد رسمي أو عقد عرفي للسفينة بأكملها أو لجزء من السفينة سواء كانت السفينة في سفر أو في الميناء
- أو إجباريا:
- إذا وقع البيع في بلاد أجنبية، يجب أن يتم ابرام العقد كتابة، تحت إمضاء خاص أو عن طريق شهادة أصلية.
- إذا كانت السفينة موضوع البيع في ميناء أجنبي أو غير ميناء تسجيلها، فإن مجرد تقييد البيع في سجل التسجيل كاف لإحداث أثر التسجيل النهائي إلى حين عودة السفينة إلى ميناء تسجيلها.
المصلحة المشتركة لمالكي السفينة
- يرجح رأي الأغلبية – امتلاك أكثر من قيمة السفينة- في كل ما يتعلق بالمصلحة المشتركة لمالكي السفينة .
- بيع السفينة بالمزاد لا يمكن تقريره إلا بناء على طلب المالكين الذين يشكلون معًا نصف إجمالي قيمة السفينة، ما لم يكن هناك اتفاق كتابي مخالف لذلك
- إذا كانت السفينة موضوع البيع في ميناء غير ميناء تسجيلها، فإن مجرد تقييد البيع في سجل التسجيل كاف لإحداث أثر التسجيل النهائي إلى حين عودة السفينة إلى ميناء تسجيلها.
- يمكن لكل مالك سفينة بيع حصته دون إذن من بقية المالكين. غير أنه إذا كان بيع جزء من الملكية المشتركة للسفينة من شأنه أن يؤدي إلى فقد السفينة حقها في رفع الراية المغربية، لا يمكن أن يتم ذلك البيع إلا بموافقة جميع الشركاء.
- إذا تم عزل الربان الشريك في ملكية السفينة، يمكن له أن ينسحب من الشركة وأن يطالب بدفع مبلغ حصته. غير أنه إذا لم يتم التعرف على قرار الربان داخل أجل شهر من تاريخ عزله، يمكن لمجهزي السفينة توجيه إنذار لمعرفة قراره داخل أجل شهر.
النصوص التنظيمية
- ظهير 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية كما وقع تغييرها وتنميتها وكذا نصوص تطبيقها. الجريدة الرسمية- النسخة الفرنسية – عدد 344 الصادرة بتاريخ 26 ماي 1919
- ظهير شريف في 26 يوليو سنة 1922 في تغيير وتتميم القانون التجاري البحري. الجريدة الرسمية عدد 487 الصادرة في 29 غشت 1922
- ظهير شريف الصادر في 26 نونبر 1926 في تغيير و تتميم الملحق الأول للظهير الشريف المؤرخ في 31 مارس من سنة 1919 المحتوي على مجلة قوانين التجارة البحرية. الجريدة الرسمية عدد 743 الصادرة بتاريخ 18 يناير 1927
- ظهير شريف الصادر في 26 ابريل 1948 في تغيير الملحق الأول بالظهير الشريف المؤرخ في 31 مارس من سنة 1919 المحتوي على مجلة قوانين التجارة البحرية الجريدة الرسمية عدد 1857 الصادرة بتاريخ 28 مايو 1948
يتمم الفصل 74 بإضافة الفقرة الآتية إليه
لا تعتبر صحيحة التقارير المخالفة لشروط الاتفاق المتعلق بتجهيز المراكب أو المغايرة للغرض الراجع للتجهيز المذكور ما لم يتخذ تلك التقارير بإجماع الأصوات أرباب السفينة المتشاركون
الفصل 124. – يطالب صاحب المرکب شخصيا بالالتزامات المنجزة من الأعمال الصادرة عن قبطان المرکب ومن العقود المبرمة على يده حالة قيامه بما هو مطوق به قانونا من التفويضات كما يطالب بما يصدر عن قبطان المركب عملا باليد أو تقصيرا منه وعن ملاحيه و مرشده و عمن سواهم من كل فرد يعمل فيه
غير أن المطالبة تكون مقصورة على منتهى قيمة المركب ومرافقه المبينة فيما يلي مقدرة على الأكثر بحسب ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة من الفرنك (13.800) عن كل طن من أطنان حمولة المركب ….
………………………………………………………………………………………
إذا شحط أو غرق مركب في المياه القريبة من الشاطئ وتسبب عن ذلك مانع أو خطر لسير المراكب في البحر فينبغي
لصاحبه أن يرفعه من هنالك وإذا لم يمتثل للأوامر التي تصدر له في شان ذلك من طرف الإدارة فيمكن لهذه الأخيرة أن تقوم مقامه وتأذن برفع المركب المذكور بل يمكنها إذا لم يمتثل لأوامرها المذكورة أن تتعرض له وان تمنعه من المطالبة في الحقوق التي له في المركب ويجوز له عند الاقتضاء أن يطلب تعيين حارس أمين
إذا شحط أو غرق المركب ولم يكن في ذلك مانع أو خطر لسير المراكب في البحر فيمكن الإدارة أن تنذر صاحبه برفعه من الموضع المذكور وبعد انصرام اجل قدره سنتان اثنتان من يوم الإنذار إذا لم يباشر رفعه أو انقطعت أعمال الرفع مدة تزيد عن سنتين اثنتين فيمكن للإدارة أن تتخذ الوسائل التي تراها لازمة لأجل استغلال المركب ويؤمن المبلغ الصافي الذي لربما يتحصل من الاستغلال المذكور بصندوق قابض المالية ويبقى هنالك تحت تصرف المستحقين مدة اجل قدره خمس سنين وإذا لم يطلب المبلغ المؤمن من بعد انصرام الأجل المذكور فيصير ملکا خالصا لدولتنا الشريفة
الفصل 126 – إذا أصاب من في المركب موت أو ضرر في أجسامهم سواء صدر ذلك عن قبطان المركب عملا باليد او تقصيرا منه وعن ملاحية ومرشده وعمن سواهم من كل فرد يعمل فيه فان صاحب المركب يكون مطالبا قبل المصابين بذلك أو قبل دويهم عما جاوز الحد المعين قدره في الفصل 124 الرابع والعشرين بعد المائة إلى غاية اثني عشر ألفا من الفرنك 12000 عن كل طن من أطنان حمولة المركب
الفصل 130 – إن حمولة المركب المشار إليها في الفصلين الرابع والعشرين بعد المائة والسادس والعشرين بعد المائة تقدر بحسب ما تسع المراكب من البضائع موزونة وزنا إجماليا كيفما كان نوع الآلات المستعملة لجريها والسلام
الفصل 133: ملغى
الفصل 134: ملغى
الفصول: 67 ؛68 ؛69 ؛70 ؛71 ؛72 ؛73 ؛74 ؛75 ؛76 ؛125 ؛ 127؛ 128؛ 129؛ 131؛ 132؛ 135؛ 136؛ 137؛ 138؛ 139.