تعريف
تحدث بجوار المطارات المفتوحة للحركة الجوية ومنشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية ومنشآت السلامة والاتصالات الجوية وعلى طول الطرق الجوية ارتفاقات خاصة تسمى «ارتفاقات الملاحة الجوية» قصد ضمان سلامة الملاحة الجوية.
أصناف ارتفاقات الملاحة الجوية
تشمل ارتفاقات الملاحة الجوية ما يلي :
ارتفاقات إخلاء
ارتفاقات إخلاء تتضمن منع إحداث عوائق قد تشكل خطرا على الملاحة الجوية أو وجوب إزالتها
التعريف بحدود المجال الجوي المحيط بالمطارات الذي يجب أن يظل خاليا من كل عائق لكي تتمكن الطائرات التي تستعمل هذه المطارات من التحرك بأمان وكذلك لتلافي عدم استخدام هذه المطارات من جراء تكاثر العوائق حولها. |
ارتفاقات راديو كهربائية
ارتفاقات راديو كهربائية تتضمن منع إحداث عوائق قد تضر باشتغال الأجهزة المساعدة على الملاحة أو أنظمة السلامة المقامة لصالح الملاحة الجوية أو وجوب إزالتها؛
يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية المطبقة على المعدات المساعدة للملاحة الجوية وعلى الأنظمة الأخرى للسلامة التي يتم إعدادها لفائدة الملاحة الجوية
|
ارتفاقات تصوية
ارتفاقات تصوية تتضمن وجوب تزويد أو إتاحة تزويد بعض العوائق أو المواضع بأنظمة مرئية أو رادیو كهربائية معدة لإعلام الملاحين الجويين بوجودها أو للتمكين من التعرف عليها.
مخطط ارتفاقات جوية
- تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني، فيما يتعلق بكل مطار أو منشأة أو تجهيز، بإعداد مخطط ارتفاقات جوية تعرضه، إن اقتضى الحال، على الرأي الاستشاري للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
- يجب أن ينص المخطط المذكور بوجه خاص على المناطق التي يتم فيها منع أو إزالة أو تغيير البناءات والأسيجة والمزارع والعوائق التي قد تشكل خطرا على الحركة الجوية عندما يتجاوز علوها الحدود المنصوص عليها في المخطط.
- يخضع كل مشروع مخطط للارتفاقات الجوية إلى بحث عمومي مدته شهران يبتدئ من تاريخ نشر القرار الصادر بإجراء البحث في الجريدة الرسمية. ويحدد القرار المذكور على الخصوص تاریخ افتتاحه وإجراءات سيره.
- يباشر تغيير المخطط وفق نفس مسطرة إعداده. غير أن البحث العمومي لا يكون ضروريا عندما يراد بالتغيير إزالة الارتفاقات المنصوص عليها في المخطط أو التخفيف منها.
- يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري أن يتقيد بمخطط الارتفاقات الجوية لأجل تنفيذ جميع أشغال التجزئة والمنشآت في المناطق المشمولة بهذه الارتفاقات، ولاسيما منها المعدة للسكن أو لغرض إداري أو صناعي أو سياحي.
- يمنع إقامة أي بناءات أو أسيجة أو مزارع أو عوائق من شأنها أن تلحق ضررا بالارتفاقات المزمع إنجازها ما عدا في حالة إذن مسبق من السلطة المكلفة بالطيران المدني وذلك ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية وطيلة مدة البحث العمومي.
- يتوقف هذا المنع بقوة القانون عند انصرام أجل سنتين بعد تاريخ فتع البحث العمومي، إذا لم ينشر نص المصادقة على مخطط الارتفاقات الجوية في الجريدة الرسمية.
- تكون كل منشأة يمكن أن تشكل عائقا أو خطرا على الحركة الجوية خارج المناطق المشمولة بارتفاقات جوية، مشروطة بالحصول على إذن سابق من السلطة المكلفة بالطيران المدني. ويمكن أن تفرض على المنشأة المذكورة شروط إقامة وارتفاع وتصوية تتلاءم مع سلامة الملاحة الجوية
يترتب على إقامة كل الارتفاقات الجوية منح تعويض. ويقع أداءالتعويض على الدولة أو على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص ، حسب الحالة.