الأربعاء, ديسمبر 4, 2024

الحركة الجوية للطائرات

by Admin

تعاريف

المطار: مساحة محددة على الأرض أو على الماء قد تتضمن بنايات أو منشآت أو معدات مخصصة كليا أو جزئيا لوصول الطائرات و مغادرتها و تحركها على السطح؛

الطائرة : هي مركبة جوية أثقل من الهواء، وهي من وسائل النقل الجوي. تحلق إما شراعياً أو بمحرك واحد أو بعدة محركات، تستطيع الطيران في الهواء اعتماداً على قوة الرفع المتولدة على أجنحتها، أو عن طريق قوة سحب الهواء.

 

حركة الطائرات المدنية فوق التراب المغربي

 1- يمكن أن تتحرك فوق التراب المغربي الطائرات المدنية :

      • المغربية بكل حرية مع مراعاة التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
      • الأجنبية فوق التراب المغربي أو أن تنزل به عملا بالاتفاقات التي أبرمها المغرب أو بإذن خاص ومؤقت تسلمه السلطة المكلفة بالطيران المدني لهذا الغرض.

 2- لا يسمح لأي طائرة بالحركة الجوية إن لم توجد على متنها التجهيزات والشهادات والأذون وجميع الوثائق الأخرى الجارية صلاحيتها والمطلوبة طبقا للأنظمة الدولية في مجال سلامة الطائرات والملاحة الجوية.

3- يجب على كل طائرة تتحرك أو توجد فوق التراب المغربي أو في المنطقة المغربية للإعلام بالتحليق أن تحترم قواعد الجو وقواعد الحركة الجوية وكذا أنظمة الأضواء والإشارات المستعملة في الحركة الجوية وفقا للمقتضيات الدولية في هذا الشأن ولأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 4- يجب على الطائرات التي حدد لها مسار معين والتي تعبر التراب المغربي. دون نية نزول به :

      • أن تتبع المسار المذكور
      • أن تعمل على بيان هويتها بواسطة إشارات عند مرورها فوق النقط المعينة لهذا الغرض إذا كان عليها التزام بذلك.
      • أن تنزل بأقرب مطار دولي إذا صدر لها أمر بذلك.  
      • بالنزول
      • في مطار معين لأسباب تعود إلى النظام والأمن العامين. ويجب عليها، في هذه حالة، أن تمتثل فورا للإشارات التي تأمرها بالنزول.

 

شروط دخول الطائرات إلى التراب المغربي

1- يجب على كل طائرة تدخل إلى التراب المغربي أو تغادره :

  • أن تتبع لاجتياز الفضاء الجوي المغربي المسار الجوي المعين لها من لدن مصالح مراقبة الحركة الجوية :
  • أن تستعمل عند الإقلاع والوصول مطارا دوليا.

2- يجب أن تتقيد كل طائرة تدخل إلى التراب المغربي أو تغادره وطوال مدة إقامتها فيه بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا بجميع القوانين والأنظمة الأخرى الجاري بها العمل بالمغرب ولاسيما الأحكام المتعلقة بدخول الطاقم والمسافرين والبضائع وكذا الإجراءات الواجب القيام بها.

تبين السلطة المكلفة بالطيران المدني في نشرات معلومات الطيران المعلومات الواجب على الطاقم والمسافرين الإدلاء بها عند وصول الطائرات ومغادرتها.

 

السلطة المكلفة بالطيران المدني

1- يحق للسلطة المكلفة بالطيران المدني المختصة :

      • أن تفرض النزول. بمطار تعينه لهذا الغرض، على كل طائرة مدنية تحلق دون إذن فوق التراب المغربي أو إذا كانت لها أسباب معقولة للاشتباه بأن الطائرة المذكورة تستعمل لأغراض تتنافى مع أهداف اتفاقية شيكاغو.
      • أن توجه إليها كل التعليمات قصد وضع حدللخروقات المذكورة.

يجب أن تمتثل كل طائرة مدنية مغربية وكل طائرة أجنبية مستغلة من طرف ناقل مغربي لكل أمر توجهه إليها السلطة المختصة بدولة أجنبية إذا كانت الطائرة فوق ترابها.

 2- يمنع القيام بما يلي، إلا بإذن سابق من السلطة المكلفة بالطيران المدني :

      • التحليق في المجال الجوي المغربي من قبل طائرات مدنية تفوقسرعتها سرعة الصوت
      • التحليق فوق التراب المغربي بطائرة يمكن أن تحلق دون ربان
      • التحليق في المجال الجوي المغربي من قبل طائرات مدنية محملة بمواد خطيرة خارج القانون الدولي الخاص بالطيران المدني.

 

قائد الطائرة

يجب على كل ربان قائد طائرة، أن يتخذ، فور رؤيته أو تلقيه إحدى  الإشارات المذكورة، كل التدابير الضرورية للتقيد بالتعليمات المطابقة لها .

      • يجب ألا تستعمل الإشارات إلا للأغراض المقررة لها.
      • يمنع استعمال إشارة أخرى قد تخلق التباسا مع الإشارات المذكورة.

 

قائد الطائرة: الطيار المسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها أثناء فترة طيرانها

 

المنطقة المحظورة

يجوز للإدارة المختصة، لأسباب تمليها الضرورة العسكرية أو الأمن العام أو حماية البيئة، أن تعتبر أي جزء فوق التراب المغربي «منطقة محظورة» أو «منطقة مقننة». ولها كذلك أن تعتبر« منطقة خطيرة» أي منطقة تمارس فوقها بعض الأنشطة التي يمكن أن تشكل خطرا على سلامة الحركة الجوية.

تتم الإشارة إلى المناطق المحظورة والمقننة والخطيرة وحدودها وكذا قيود وكيفيات التحليق فوق المناطق المقننة والخطيرة في نشرات معلومات الطيران.

إذا تبين لربان، قائد طائرة، أن طائرته توجد فوق منطقة محظورة أو مقننة أو خطيرة خلافا للأحكام المقررة، وجب عليه الابتعاد عنها فورا ورفع تقرير بذلك إلى مصالح الحركة الجوية والامتثال لتعليماتها.

 

أجهزة التقاط الصور الجوية على متن الطائرات

يجوز للإدارة المختصة :

  • أن تمنع أوتنظم نقل أجهزة التقاط الصور الجوية واستعمالهاعلى متن الطائرات أثناء تحليقها فوق مجموع أو بعض التراب المغربي
  • أن تحصر نشاط مستغلين أجانب أو تمنع مزاولة نشاطهم على التراب الوطني مؤقتا أو نهائيا عندما تشكل طائراتهم خطرا على السلامة الجوية.

 

المراقبة الصحية من طرف مستغلي الطائرات

يجب على مستغلي الطائرات التي تقوم برحلات مصدرها جهات معروفة بخطورتها أن يقوموا طبقا للنظام الصحي الدولي بالمعالجة الصحية والتطهيرية لطائراتهم.

 

إرشادات للدول بشأن التصدي للأمراض السارية التي تشكل خطرا جسيما على صحة الجمهور

لكي يتسنى التصدي لأي مرض سار يحتمل أن يشكل خطرا جسيما على صحة الجمهور، ينبغي للدول أن تضع خطة وطنية، وفقا لإرشادات التأهب المناسبة التي تقدمها منظمة الصحة العالمية، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

أ) إنشاء نقطة اتصال واضحة على المستوى الوطني، مع تحديد اسم المسؤول عنها (الواحد أو الأكثر)، لإعداد السياسات وتنظيم التأهب من الناحية التشغيلية.

ب) إنشاء نقطة اتصال لتخطيط التأهب في مجال الطيران بحيث تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة التأهب الوطنية العامة.

ج) إنشاء نظام وطني للقيادة والمراقبة يتولى التخطيط وتحديد السلطة المختصة في كل مطار معين.

د) إنشاء نظام يعول عليه لإبلاغ سلطة الصحة العامة عن أي حالة مشتبه فيها من حالات الأمراض السارية على وشك الوصول عندما يخطر الطيار مراقبة الحركة الجوية بهذا الأمر،

ه) إنشاء روابط وطنية ودولية (شبكات) في كل بلد لتبادل الخبرات وتقاسم الموارد.

و) وضع خطة تأهب في مجال الطيران تربط بفاعلية بين جميع الجهات صاحبة المصلحة في الطيران (وتشمل هيئات القطاعين العام والخاص) داخل نطاق خطة التأهب الوطنية: وبصفة خاصة، ينبغي لسلطة الطيران المدني الوطني أن تتعاون مع سلطة الصحة العامة الوطنية.

ز) إعداد إرشادات عامة بخصوص جميع الأمراض السارية بحيث يمكن تكييفها لأمراض محددة.

ح) وضع إرشادات بناء على المعلومات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية، ضمانا لتنسيق تخطيط التأهب على المستوى العالمي.

ط) عند التخطيط للرحلة الجوية وحجز التذاكر، توفير أساليب لإعلام الجمهور بأي أخطار على صحة الأفراد أو الصحة العامة.

ي) قيام السلطة الوطنية للصحة العامة، بالتشاور مع سلطة الطيران الوطني، بإصدار الإخطارات على نحو مستمر لإفادة المسافرين (الركاب والطاقم) بضرورة تأجيل السفر أو التماس المشورة الطبية إذا بدت عليهم علامات أو أعراض أي مرض سار يحتمل أن يشكل خطرا جسيما على صحة الجمهور.

ك) في حالة تفشي الأمراض، ينبغي للدول المتعاقدة أن تنفذ، حيثما تمت الإشارة إلى ذلك، حملة توعية عامة لإفادة الأفراد الراغبين في مغادرة البلد بضرورة تأجيل السفر والتماس الرعاية الطبية عندما يشعرون بعلامات أو أعراض تتوافق مع المرض المثير للقلق.

ل) وضع شروط صحية مستديمة للدخول إلى الدولة أو رفض الدخول إليها وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

م) فتح نظام اتصال لتسهيل ما ورد أعلاه.

ن) إذا خزنت الدول المتعاقدة الأدوية لأغراض العلاج أو الوقاية في حالة تفشي المرض، ينبغي أن يدرج في خطة التوزيع العاملون في شركات الطيران والمطارات، بما في ذلك مراقبو الحركة الجوية.

منشورات ذات صلة

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d’accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus