تجهيز مكتب الدراسات والتنسيق
يمكن للسلطات المسؤولة عن القيام بالبحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها، من أجل الاضطلاع بمهامها في شأن البحث والإنقاذ، أن تلجأ إلى مساعدة الوسائل الجوية والبرية والبحرية المكملة.
يكلف مكتب الدراسات وتنسيق البحث والإنقاذ بتقييم الاحتياجات وبدراسة اقتناء مختلف التجهيزات الخاصة سواء فيما يخص مراكز التنسيق والبحث والإنقاذ أو فيما يخص الطائرات (حبال الإنزال أو قوارب النجاة وتجهيزات الترقيم والإشارات النارية وغيرها) التي يمكن إنزالها من الطائرات أو الطائرات المروحية، وكذا تجهيز طائرات القوات الملكية الجوية بالوسائل الملائمة للبحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها.
يكلف المكتب بتحديد عدد هذه المعدات، الخاصة ووضعها وشروط تخزينها وصيانتها وتجديدها أو إصلاحها بتنسيق وثيق مع المستعملين المحتملين.
يمكن استعمال هذه المعدات الخاصة، عند الاقتضاء، من أجل إتمام مهام إغاثة أخرى.
غير أن تجهيز مراكز تنسيق البحث والإنقاذ بوسائل تنسيق مصالح البحث والإنقاذ وطائرات القوات الملكية الجوية بالوسائل اللازمة للاستدلال على إشارات طلب الإغاثة والبحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها يرجع لمقدم خدمة الملاحة الجوية بموجب اتفاقية خاصة معدة لهذا الغرض بين القوات الملكية الجوية والمكتب الوطني للمطارات ضمن اتفاق إطار موقع بين هذين الكيانين.
فرق البحث والانقاذ
تبرمج التداريب والتمرينات على البحث والإنقاذ سنويا وتنفذ تحت رعاية مكتب دراسات وتنسيق البحث والإنقاذ بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
تتكلف كل واحدة من السلطات الحكومية التي تشارك في عمليات البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها بتكوين المستخدمين المتدخلين على الصعيدين التقني والعملي.
غير أن تكوين منسقي مهام البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها يرجع لمقدم خدمة الملاحة الجوية الرئيسي بموجب اتفاقية خاصة معدة لهذا الغرض بين القوات الملكية الجوية والمكتب الوطني للمطارات ضمن اتفاق إطار موقع بين الطرفين.
دليل التعليمات الدائمة والعملية لمصالح البحث والإنقاذ
يجب أن يحول كل إنذار، كيفما كان مصدره، إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ في أقرب الآجال.
يوضع دليل مفصل من أجل التنسيق العام وسير العمليات، يسمى « تعليمات دائمة وعملية لمصالح البحث والإنقاذ »، من قبل القوات الملكية الجوية، بتوافق مع مكتب دراسات وتنسيق البحث والإنقاذ، ويوزع على مجموع الإدارات والمصالح المعنية.
ويجب أن يضم هذا الدليل المفصل لزوما مقتضيات تتعلق بما يلي:
- انطلاق العمليات وتعليقها وتوقفها؛
- استغلال معلومات بشأن الإنذار وتحديد مناطق البحث المحتملة؛
- تنفيذ أنظمة ووسائل التحويل المتوفرة؛
- الطرق الواجب تطبيقها من أجل إدارة عمليات مصلحة البحث والإنقاذ المنجزة؛
- التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل إنقاذ الضحايا ونقلهم؛
- تخطيط وتنفيذ تمرينات مصلحة البحث والإنقاذ؛
- وضع تقارير حصيلة العمليات المنجزة أو التمرينات ونشرها.
النصوص التنظيمية
مرسوم رقم 2.07.151 صادر في 21 سبتمبر 2011 بتنظيم مصالح البحث وإنقاذ الطائرات في حالة خطر. الجريدة عدد 5992 الصادرة بتاريخ 3 نوفمبر2011.
الباب الثالث
وسائل وتجهيزات التدخل في مجال البحث
عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها
المادة 8
يمكن للسلطات المسؤولة عن القيام بالبحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها، من أجل الاضطلاع بمهامها في شأن البحث والإنقاذ، أن تلجأ إلى مساعدة الوسائل الجوية والبرية والبحرية المكملة، وتحدد هذه الوسائل والتجهيزات الخاصة بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية والوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني ووزير الصيد البحري.
المادة 9
يكلف المكتب بتقييم الاحتياجات وبدراسة اقتناء مختلف التجهيزات الخاصة سواء فيما يخص مراكز التنسيق والبحث والإنقاذ أو فيما يخص الطائرات (حبال الإنزال أو قوارب النجاة وتجهيزات الترقيم والإشارات النارية وغيرها) التي يمكن إنزالها من الطائرات أو الطائرات المروحية، وكذا تجهيز طائرات القوات الملكية الجوية بالوسائل الملائمة للبحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها.
يكلف المكتب بتحديد عدد هذه المعدات، الخاصة ووضعها وشروط تخزينها وصيانتها وتجديدها أو إصلاحها بتنسيق وثيق مع المستعملين المحتملين.
يمكن استعمال هذه المعدات الخاصة، عند الاقتضاء، من أجل إتمام مهام إغاثة أخرى.
غير أن تجهيز مراكز تنسيق البحث والإنقاذ بوسائل تنسيق مصالح البحث والإنقاذ وطائرات القوات الملكية الجوية بالوسائل اللازمة للاستدلال على إشارات طلب الإغاثة والبحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها يرجع لمقدم خدمة الملاحة الجوية بموجب اتفاقية خاصة معدة لهذا الغرض بين القوات الملكية الجوية والمكتب الوطني للمطارات ضمن اتفاق إطار موقع بين هذين الكيانين.
المادة 10
تبرمج التداريب والتمرينات على البحث والإنقاذ سنويا وتنفذ تحت رعاية مكتب دراسات وتنسيق البحث والإنقاذ بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
يمكن أن تطرأ تغييرات على برمجة التداريب والتمرينات وتنفيذها في حالة قوة قاهرة أو بعض الإكراهات التقنية أو العملية.
المادة 11
يجب أن يحول كل إنذار، كيفما كان مصدره، إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ في أقرب الآجال.
يوضع دليل مفصل من أجل التنسيق العام وسير العمليات، يسمى ” تعليمات دائمة وعملية لمصالح البحث والإنقاذ”، من قبل القوات الملكية الجوية، بتوافق مع مكتب دراسات وتنسيق البحث والإنقاذ، ويوزع على مجموع الإدارات والمصالح المعنية.
ويجب أن يضم هذا الدليل المفصل لزوما مقتضيات تتعلق بما يلي:
– انطلاق العمليات وتعليقها وتوقفها؛
– استغلال معلومات بشأن الإنذار وتحديد مناطق البحث المحتملة؛
– تنفيذ أنظمة ووسائل التحويل المتوفرة؛
– الطرق الواجب تطبيقها من أجل إدارة عمليات مصلحة البحث والإنقاذ المنجزة؛
– التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل إنقاذ الضحايا ونقلهم؛
– تخطيط وتنفيذ تمرينات مصلحة البحث والإنقاذ؛
– وضع تقارير حصيلة العمليات المنجزة أو التمرينات ونشرها.
المادة 12
تحدد الإجراءات المتعلقة بعمليات التدخل بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
كما تحدد أيضا بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني إجراءات إعداد خلاصات التمرينات أو العمليات المنجزة لمصالح البحث والإنقاذ وسيرها ووضعها.
المادة 13
تتكلف كل واحدة من السلطات الحكومية التي تشارك في عمليات البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها بتكوين المستخدمين المتدخلين على الصعيدين التقني والعملي.
غير أن تكوين منسقي مهام البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها يرجع لمقدم خدمة الملاحة الجوية الرئيسي بموجب اتفاقية خاصة معدة لهذا الغرض بين القوات الملكية الجوية والمكتب الوطني للمطارات ضمن اتفاق إطار موقع بين الطرفين.
المادة 14
ينسخ المرسوم رقم 2.72.527 الصادر في 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) بتنظيم مصالح البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهم فيما يخصه.