يعرف الفقه المغربي الحجز التحفظي بأنه وضع أموال المدين تحت يد القضاء، وغل يده عن التصرف فيها تصرفا يضر بمصالح الدائنين تمهيدا لنزع ملكيتها لمصلحة هؤلاء الآخرين واستفاء حقوقهم من ثمنها، إذا لم يؤدي المدين ما عليه من ديون.
أما الإجتهاد القضائي يعرف الحجز التحفظي بكونه إجراأ احترازيا يلجأ إليه الدائن لضمان حقه في مواجهة مدينه، وينتهي مفعوله بمجرد تحويله لحجز تنفيذي. ⇐ اقرأ المزيد …
شروط الحجز التحفظي
الحجز التحفظي لطائرة مغربية أو أجنبية فوق التراب المغربي
- لا يجوز إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه المطلوب الحجز لديه.
- لا يؤذن بالحجز إلا لصالح الأشخاص المفترض أنهم أصحاب دین مستحق على الطائرة.
يبلغ كل حجز تحفظي إلى مالك الطائرة وإلى مستغل الطائرة، وفق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، لا يمس الحجز التحفظي بحقوق المالك.
غير أن الطائرات المغربية أو الأجنبية المخصصة لخدمة الدولة أو للنقل العام، لا يمكن أن تكون موضوع أمر بالحجز التحفظي إلا إذا كان الدين يتعلق بالمبالغ المستحقة على المالك بسبب شراء هذه الطائرات أو بسبب عقود التكوين أو الصيانة المتعلقة باستغلال الطائرات المذكورة.
إجراءات الحجز التحفظي
يحدد في الأمر الصادر بالإذن بالحجز التحفظي الأجل الذي يجب فيه على صاحب الطلب إقامة دعواه. ولا يمكن أن يتعدى الأجل المذكور شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور الأمر.
وإذا لم تتم إقامة الدعوى في الأجل المحدد. اعتبر الحجز التحفظي المنجز باطلا وكأن لم يكن ووجب الإبراء من الكفالة المقدمة أو أي ضمانة أخرى عند الاقتضاء.
تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني، بعد الإدلاء بالأمر بالحجز التحفظي، بتوقيف الطائرة في المطار الذي توجد به أو في أي مطار آخر تقاد إليه بموجب الأمر المذكور.
ويظل التوقيف قائما إلى أن يتم رفع اليد عن الحجز التحفظي المذكور.
يمكن متابعة صاحب الطلب عن المسؤولية عن الضرر الحاصل للمدعى عليه على إثر الحجز التحفظي للطائرة أو عن مصاريف الكفالة أو الضمانة المقدمة من لدن هذا الأخير من أجل تحرير الطائرة أو منع الحجز التحفظي، أمام المحكمة التي تم تقديم طلب الحجز لديها.
كيف يتم رفع اليد عن الحجز التحفظي؟
يمكن للمدعى عليه، أن يتوجه إلى المحكمة في أي وقت من المسطرة للحصول، إن اقتضى الحال، على رفع اليد عن الحجز المأذون فيه في حالة تسديد المبالغ المستحقة أو تقديم كفالة مناسبة وكافية.
إذا تم الحجز التحفظي لطائرة وقدمت كفالة أو ضمانة للحصول على رفع اليد عن الحجز أو من أجل تجنبه، لا يمكن اللجوء، بالنسبة لنفس الدين إلى حجز جديد على نفس الطائرة ولا تمكن المطالبة بأي كفالة أو ضمانة جديدة.
الحجز التنفيذي
1.يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي إذا صدر لفائدة الدائن حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، ويتم تقييده في دفتر التسجيل.
2. لا يمكن القيام بالحجز التنفيذي على طائرة إلا بعد مضي 24 ساعة على تبليغ التنبيه الرسمي بالدفع إلى مالك الطائرة شخصيا أو إلى موطنه .غير أن التنبيه المذكور يمكن أن يوجه مباشرة إلى وكيل مالك الطائرة إذا كان الدائن متمسكا بحق امتیاز على الطائرة المذكورة.
3. يتضمن محضر الحجز التحفظي أو محضر تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي
- بيان هوية الدائن المنجز الحجز لصالحه وموطنه
- مراجع الحكم الذي يستند إليه
- المبلغ الذي يطالب بتسديده
- تعيين الموطن من لدن الدائن، في المكان الموجود به مقر المحكمة الواجب القيام بالمتابعة على البيع لديها، عند الاقتضاء،
- اسم المالك وطراز الطائرة ورقم تسجيلها.
- يتضمن المحضر بيانا ووصفا لتجهيزات الطائرة وتوابعها.
- ينص المحضر على تعيين حارس قضائي.
يبلغ المحضر في الحال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني من أجل توقيف الطائرة في المكان الذي توجد به.
آجال الحجز التنفيذي
يجب على الدائن الحاجز أن يوجه داخل أجل 5 أيام عمل ابتداء من تاريخ تسجيل محضر الحجز التنفيذي في دفتر التسجيل، إلى المالك نسخة من المحضر المذكور وأن يستدعيه أمام المحكمة حيث تجري المتابعة من أجل البيع قصد التصريح ببيع الطائرة وتجهيزاتها وتوابعها.
إذا لم يوجد موطن مالك الطائرة بدائرة نفوذ المحكمة، ولم يكن له ممثل مفوض وجب توجيه التبليغات والاستدعاءات وفق قانون المسطرة المدنية.
ينقل مضمون محضر الحجز التنفيذي داخل أجل 8 أيام عمل في دفتر التسجيل من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني، داخل 3 أيام عمل الموالية للتضمين المذكور، بيانا بالتقييدات. ويخبر الدائن الحاجز داخل 8 أيام عمل الموالية للتسليم المذكور الدائنين المقيدين في دفتر التسجيل، بالمواطن المعينة في تقييداتهم. بالاستدعاء. ويضرب للدائنين أجل 15 يوما من أيام العمل من اجل التدخل.
النصوص التنظيمية
ظهير شريف رقم 1.16.61 صادر في 24 ماي 2016 بتنفيذ القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني الجريدة الرسمية عدد 6474 الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2016
الباب الرابع
حجز الطائرات وبيعها الجبري
الفرع الأول
حجز الطائرات
المادة 70
لا يجوز الحجز التحفظي لطائرة مغربية أو أجنبية فوق التراب المغربي إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه المطلوب الحجز لديه.
ويمكن أن يكون الإذن المذكور مشروطا بتقديم كفالة أو ضمانة أخرى صحيحة من لدن صاحب الطلب.
يحدد في الأمر الصادر بالإذن بالحجز التحفظي الأجل الذي يجب فيه على صاحب الطلب إقامة دعواه. ولا يمكن أن يتعدى الأجل المذكور شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور الأمر.
وإذا لم تتم إقامة الدعوى في الأجل المحدد. اعتبر الحجز التحفظي المنجز باطلا وكأن لم يكن ووجب الإبراء من الكفالة المقدمة أو أي ضمانة أخرى عند الاقتضاء.
يمكن متابعة صاحب الطلب عن المسؤولية عن الضرر الحاصل للمدعى عليه على إثر الحجز التحفظي للطائرة أو عن مصاريف الكفالة أو الضمانة المقدمة من لدن هذا الأخير من أجل تحرير الطائرة أو منع الحجز التحفظي، أمام المحكمة التي تم تقديم طلب الحجز لديها.
المادة 71
لا يؤذن بالحجز التحفظي على طائرة مغربية أو أجنبية فوق التراب المغربي إلا لصالح الأشخاص المفترض أنهم أصحاب دین مستحق على الطائرة.
غير أن الطائرات المغربية أو الأجنبية المخصصة لخدمة الدولة أو للنقل العام، لا يمكن أن تكون موضوع أمر بالحجز التحفظي إلا إذا كان الدين يتعلق بالمبالغ المستحقة على المالك بسبب شراء هذه الطائرات أو بسبب عقود التكوين أو الصيانة المتعلقة باستغلال الطائرات المذكورة.
يبلغ كل حجز تحفظي إلى مالك الطائرة وإلى مستغل الطائرة، وفق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
المادة 72
لا يمس الحجز التحفظي بحقوق المالك ويتم وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في هذا الباب. ويتحمل المدين المصاريف المترتبة عن هذا الحجز.
المادة 73
تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني، بعد الإدلاء بالأمر بالحجز التحفظي، بتوقيف الطائرة في المطار الذي توجد به أو في أي مطار آخر تقاد إليه بموجب الأمر المذكور.
ويظل التوقيف قائما إلى أن يتم رفع اليد عن الحجز التحفظي المذكور.
المادة 74
يمكن للمدعى عليه، أن يتوجه إلى المحكمة في أي وقت من المسطرة للحصول، إن اقتضى الحال، على رفع اليد عن الحجز المأذون فيه في حالة تسديد المبالغ المستحقة أو تقديم كفالة مناسبة وكافية.
المادة 75
إذا تم الحجز التحفظي لطائرة وقدمت كفالة أو ضمانة للحصول على رفع اليد عن الحجز أو من أجل تجنبه، لا يمكن اللجوء، بالنسبة لنفس الدين إلى حجز جديد على نفس الطائرة ولا تمكن المطالبة بأي كفالة أو ضمانة جديدة.
المادة 76
يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي إذا صدر لفائدة الدائن حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، ويتم تقييده في دفتر التسجيل.
المادة 77
لا يمكن القيام بالحجز التنفيذي على طائرة إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على تبليغ التنبيه الرسمي بالدفع إلى مالك الطائرة شخصيا أو إلى موطنه.
غير أن التنبيه المذكور يمكن أن يوجه مباشرة إلى وكيل مالك الطائرة إذا كان الدائن متمسكا بحق امتیاز على الطائرة المذكورة.
المادة 78
يتضمن محضر الحجز التحفظي أو محضر تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بيان هوية الدائن المنجز الحجز لصالحه وموطنه ومراجع الحكم الذي يستند إليه والمبلغ الذي يطالب بتسديده وتعيين الموطن من لدن الدائن، في المكان الموجود به مقر المحكمة الواجب القيام بالمتابعة على البيع لديها، عند الاقتضاء، واسم المالك وطراز الطائرة ورقم تسجيلها. يتضمن المحضر بيانا ووصفا لتجهيزات الطائرة وتوابعها. وينص المحضر على تعيين حارس قضائي.
يبلغ المحضر المشار إليه أعلاه في الحال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني من أجل توقيف الطائرة في المكان الذي توجد به.
المادة 79
يجب على الدائن الحاجز أن يوجه داخل أجل خمسة أيام عمل ابتداء من تاريخ تسجيل محضر الحجز التنفيذي في دفتر التسجيل، إلى المالك نسخة من المحضر المذكور وأن يستدعيه أمام المحكمة حيث تجري المتابعة من أجل البيع قصد التصريح ببيع الطائرة وتجهيزاتها وتوابعها.
إذا لم يوجد موطن مالك الطائرة بدائرة نفوذ المحكمة، ولم يكن له ممثل مفوض وجب توجيه التبليغات والاستدعاءات وفق ما نص عليه الفصلان 40 و 41 من قانون المسطرة المدنية.
المادة 80
ينقل مضمون محضر الحجز التنفيذي داخل أجل ثمانية أيام عمل في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني، داخل ثلاثة أيام عمل الموالية للتضمين المذكور، بيانا بالتقييدات. ويخبر الدائن الحاجز
داخل ثمانية أيام عمل الموالية للتسليم المذكور الدائنين المقيدين في دفتر التسجيل، بالمواطن المعينة في تقييداتهم. بالاستدعاء المنصوص عليه في المادة السابقة. ويضرب للدائنين أجل خمسة عشر يوما من أيام العمل من اجل التدخل.